Réf
64687
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4943
Date de décision
08/11/2022
N° de dossier
2020/8202/3917
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Reconnaissance implicite de dette, Preuve en matière commerciale, Paiement partiel, Infirmation du jugement, Force probante des documents comptables, Factures non signées, Expertise comptable, Contrat de prestation de services, Condamnation au paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents comptables unilatéraux. Le tribunal de commerce avait écarté les factures produites par le créancier au motif qu'elles n'étaient pas signées par le débiteur et constituaient une preuve préconstituée à soi-même.
Pour trancher le litige, la cour ordonne une expertise comptable dont elle adopte les conclusions. Elle retient que le rapport d'expertise, établi au vu des documents comptables du créancier et des paiements partiels déjà effectués par le débiteur, établit de manière certaine le montant du solde restant dû, en l'absence de toute contestation ou preuve de libération produite par le débiteur.
La cour fait droit à la demande en paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de sa décision, mais rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts moratoires remplissent déjà cette fonction indemnitaire. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ف. ض.)، بواسطة دفاعها ذ/ العربي (غ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/11/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/10/2020 تحت عدد 5088 في الملف رقم 5795/8235/2020 والقاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل:
حيث سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 446 بتاريخ 24/05/2022 .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة (ف. ض.)، تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 05/08/2020 تعرض فيه أنها مؤسسة فندقية تقدم خدماتها لزبنائها عند الطلبه وأنه سبق لشركة (ب. ب. ت.) أن طلبت خدمات من المستأنفة عدة مرات فكانت الاستجابة تتم فور ذلك وأنه نتيجة الخدمات التي قدمتها المستأنفة للشركة المستأنف عليها ترتب في ذمتها مبلغ 316.469.00 درهم وأمام الحاح المستأنفة في استخلاص دينها من المستأنف عليها أحد هذه الأخيرة جزءا من دين المستأنفة في حدود مبلغ 200.000.00 درهم كما هو واضع من وثيقتي الأمر بالتحويل الموجهة إلى المستأنفة بتاريخ 21/10/2019 وكذا بتاريخ 06/12/2019 وهكذا ظل في ذمة المستأنف عليها مبلغ 116.469.00 درهم دون أداء لغاية اليوم ، وأن المستأنف عليها قد رفضت أداء المديونية المتخلدة بذمتها رغم المحاولات الحبية العديدة التي بذلت معها كان آخرها الإنذار الموجه إليها من طرفه دفاع المستأنفة والذي بقي بدون جواب، الشيء الذي اضطرت معه المستأنفة إلى سلوك هذه المسطرة ، وحول إثبات الدين إن دين المستأنفة ثابت بمقتضى الكشف الحسابي وكذلك الفاتورة مما يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين ويؤكد المديونية الناتجة عنها وأنه من جهة أخرى فإن المديونية مثبتة كذلك بالكشف الحسابي المستخرج من الدفاتر التجارية للمستأنفة والممسوكة بصفة قانونية ومنتظمة مما يكون معه دينها ثابت ذلك أن المشرع المغربي أعطى حجية في الإثبات للكشوف الحسابية طبقا المقتضيات المادة 492 من م ت ، كما أن الاجتهاد القضائي بدوره قد كرس هذا المبدأ وأقر الحبية الإثباتية للكشوف الحسابية في الميدان التجاري ومن ذلك الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 12/04/1990 المنشور بمجلة الإشعاع عدد 4 دجنبر 1990 ص 198 حيث جاء فيه " حيث أن الكشوف الحسابية لما حبية إثباتية في الميدان التجاري إذا كانت مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام ..." وأنه تبعا لذلك يكون الدين المطالب به في ذمة المستأنف عليها شركة (ب. ب. ت.) ثابت بأكثر من حجة الشيء الذي تلتمس معه المستأنفة الحكم على المدينة بأدائها لما مبلغ الدين الذي هو 116.469.00 درهم ، وحول التعويض فإن المستأنف عليها رفضت أداء ما بذمتها رغم حلول الدين ورغم المحاولات الحبية التي بدلت معها مما ألزم المستأنفة إلى سلوك هذه المسطرة مما كلفها جهدا وتكاليف وضياع وقته لاستيفاء دينها وأن المستأنفة تحدد هذا التعويض في مبلغ 3.000.00 درهم وذلك طبقا للفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود ، وحول النفاذ المعجل فإن دين المستأنفة ثابت بمقتضى الكشف الحسابي لذا وطبقا لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، فإن المستأنفة تهيب بالمحكمة بالأمر بالنفاذ المعجل ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف عليها أدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 116.469.00 درهم الذي يمثل أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين إلى يوم الأداء والحكم لفائدة المستأنفة بمبلغ 3.000.00 درهم كتعويض عن التماطل في الأداء وضرورة اللجوء إلى القضاء وذلك طبقا للفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود و الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليها الصائر .
و عزز المقال ب: الإنذار الموجه للمدعى عليها لأداء و الإنذار الموجه للمستأنف عليها للجزء المتبقي من الدين و الكشف الحسابي و الفواتير و سندين من أداء الدين .
و بناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة إصلاحية بجلسة 15/09/2020 جاء فيها أنه قد تسرب إليه خطا مادي، إذ عوض كتابة المحكمة التجارية بالدار البيضاء تمت كتابة المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وأن المستأنفة بمقتضى مذكرتها هذه تلتمس الإشهاد لها بإصلاح المسطرة وذلك باعتبار أن المقال قدم منذ البدء إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع تمتيعها بأقصى ما ورد في مقالها الناشر الدعوى ومذكرتها الإصلاحية هذه ، ملتمسة الإشهاد لها بإصلاح المسطرة وذلك باعتبار أن المقال قدم منذ البدء إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع تمتيعها بأقصى ما ورد في مقالها الناشر الدعوى ومذكرتها الإصلاحية هذه.
و بعد أن ألفي بالملف بجواب القيم عن المستأنف عليها أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكون الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز أساس قانوني سليم إذ ورد فيه بالضبط الفقرة الأخيرة من الصفحة 3 الحيثية التالية: " وحيث إن الفواتير التي أدلت بها المستأنفة تبقى غير كافية لإثبات ما تدعيه من مديونية في مواجهة المستأنفة عليها طالما أنها لا تحمل تأشيرة هذه الأخيرة وبالتالي تبقى حجة من صنع يدها طالما لم تشفعها بسندات تفيد قبول المستأنف عليها للمبالغ المطالبة من طرفها ولا ما يثبت قبولها للخدمات المقدمة لفائدتها لعدم صدور تعبير صريح عن إرادتها يفيد رغبتها في دخول علاقة تعاقدية مع المستأنفة ترتب عنها الدين المطالب به بواسطة الفواتير التي أدلت بها هذه الأخيرة " إذ تضيف المحكمة في حيثيات حكمها ما يلي: " وإن بقيت الوثائق المدلى بها والمشار لها أعلاه تبقى العلاقة التعاقدية التي تدعيها في مواجهة المستأنف عليها ذلك أن تحويل مبلغ 20.000.00 درهم لفائدة المستأنفة من قبل المستأنف عليها ليس من شأنه إثبات المديونية التي تدعيه المستأنفة يستقي من هذه الحيثية، أن المحكمة ربما لم تطلع على كل الوثائق التي أدلت بها المستأنفة لإثبات دينها وأنه تبعا لذلك، ما كان للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف أن تقضي بعدم قبول دعوى المستأنفة والحال أنها أدلت بكل الوثائق المثبتة لدينها فالمستأنفة أدلت بالفواتير المثبتة لدينها مع طلبات الحجز التي تقدمت بها المستأنفة عليها من أجل الاستفادة من خدماتها، كما أدلت المستأنفة بما يثبت الأداء الجزئي للدين الثابت في ذمة المستأنفة عليها وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن المستأنفة عليها استفادت من خدمات المستأنفة من جهة وظلت مدينة بمبالغ أخرى رفضت أداء مبالغها هذا مع العلم انه لم يسبق للمدعى عليها أن نازعت في مديونية المستأنفة ولا تنكرت لها فالكشف الحسابي المدلى به من لدن المستأنفة يفيد الأداءات الجزئية التي أقدمت عليها المستأنفة من جهة وما ظل في ذمتها من جهة أخرى فالكشف الحسابي المدلى به من لدن المستأنفة أعطاه المشرع حجية طبقا المقتضيات الفصل 492 من م.ت هذا مع العلم، إذا كانت المستأنفة عليها تنازع فيما تطالبها به المستأنفة ، فما عليها إلا الإدلاء بما يفيد انقضاء الدين كليا فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر فالمستأنفة أدلت بما يفيد قيام الدين في الوقت الذي نجد فيه المستأنفة عليها لم تدل بأدنى حجة تفيد انقضائه وأنه من الطبيعي أن تدلي المستأنفة بفواتير الأداء والكشوف الحسابية المثبتة الدين، وأنه لا يمكن مطالبة المستأنفة بأكثر مما أدلت به بطبيعة الحال لا يمكن تصور المستأنفة عليها التوقيع على الفواتير المدلى بها من الدن المستأنفة ، مادام أنها ترفض أداء ما بذمتها إنما الشيء الأكيد الذي يفيد قيام الدين في مجمله هو أن المدعي عليها أدت بعضا من الدين المطالب به و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك علاقة قائمة بين الطرفين ظل جزءا منها دون أداء، الشيء الذي تكون معه المستأنفة محقة في المطالبة بأدائه فالمستأنفة لا تطالب إلا بمستحقاتها وهو الأمر الذي لا تنازعه فيه المستأنفة عليها ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم للمستأنفة وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي والاستئنافي هذا مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
أدلت : نسخة من الحكم المستأنف
و بناء على القرار التمهيدي عدد 446 الصادر بتاريخ 24/05/2022 و القاضي بإجراء خبرة حسابية تسند للخبير السيد الحسين الهناوي الذي حدد في المديونية التي لا زالت بذمة المستأنف عليها في مبلغ 116.469.50 درهم .
و بجلسة 11/10/2022 أدلى دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير انتهى في تقريره إلى القول من أن المستأنف عليها مدينة لها بمبلغ 116.469.50 درهم وهو المبلغ الذي ورد في المقال الافتتاحي المقدم من لدنها وأن السيد الخبير درس كل الوثائق المدلى له بها وتأكد له صحة طلبات المستأنفة ، لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على الخبرة المنجزة في الملف و الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي ومستنتجاتها بعد الخبرة و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ طول الدين إلى يوم الأداء و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 11/10/2022 حضرها الأستاذ (م.) عن الأستاذ (غ.) و أدلى بمستنتجاته بعد الخبرة و سبق تنصيب قيما في حق المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 08/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
و حيث أن هذه المحكمة و بعد إطلاعها على وثائق الملف و مناقشتها ارتأت إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين و مصدره و ذلك بالإعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع و التي سيدلى بها الملف و أن الخبير المعين انجز المهمة المسندة إليه و خلص في تقريره أن المديونية التي لا زالت بذمة المستأنف عليها هي 116.469.00 درهم .
و حيث أنه بالإطلاع على تقرير الخبرة المنجزة يتبين أنها احترمت فيها كافة الشروط الشكلية إذ تم استدعاء المستأنف عليها و رجع المرجوع بإفادة حارس العمارة بأنها رحلت منذ أكثر من سنة و رجع كذلك مرجوع البريد المضمون بنفس الملاحظة كما حاول الخبير الاتصال هاتفيا بممثلهاإلا أنه لم يفلح مما يكون معه الخبير استنفد كافة الإجراءات الشكلية لإنجاز المهمة .
و حيث أنه بمطالعة تقرير الخبرة يتبين أن الخبير أنجز المهمة بالاعتماد على الوثائق المقدمة له من المستأنفة بما في ذلك العقد الرابط بين الطرفين و طبيعة الخدمات التي تمت فوترتها و تفاصيلها و محاسبة الشركة و البيانات المسجلة المتعلقة بالموضوع و التي تتبث أن جميع الخدمات التي قدمت من طرف المستأنفة للمستأنف عليها تم تفصيلها في فاتورتين بمبلغ 316.469.00 درهم و أن المستأنف عليها أدت منها ما قدره 200.000.00 درهم على شكل دفعتين ليبقى بذمتها ما قدره116.469.00 درهم .
و حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيذ أداء المبلغ المذكور أو حتى المنازعة فيه الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع الحكم عليها بالأداء.
و حيث أن الفوائد المستحقة هي الفوائد القانونية و يتعين الحكم بها من تاريخ القرار.
و حيث أنه باعتبار أن الفوائد القانونية هي بمثابة تعويض عن التماطل فإنه لا مبرر للحكم بهذا الأخير عن نفس الضرر مرتين ، مما يتعين معه رفض الطلب في هذا الشق .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم .
في الشكل : سبق البث في الاستئناف بالقبول .
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و موضوعا بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 116.496.00 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ القرار الى تاريخ التنفيذ و بتحميلها الصائر و رفض الباقي .
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025