Réf
64592
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4784
Date de décision
31/10/2022
N° de dossier
2021/8202/4928
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réserve sur la livraison, Preuve en matière commerciale, Livres de commerce, Force probante, Facture non signée, Expertise comptable judiciaire, Contestation de créance, Confirmation du jugement, Bon de livraison, Apposition d'un cachet
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale contestée pour défaut de signature d'acceptation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie.
L'appelant soutenait que la facture, non signée pour acceptation et revêtue d'un simple cachet de réception, ne pouvait constituer un titre de créance valable, et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise pour vérifier la réalité de la livraison et la conformité des marchandises. Après avoir ordonné une expertise comptable par décision avant dire droit, la cour écarte les moyens de l'appelant.
Elle retient que le rapport d'expertise établit la réalité de la créance en confirmant l'inscription de la facture litigieuse dans les livres comptables régulièrement tenus du créancier. La cour relève en outre que le débiteur, défaillant à produire ses propres documents comptables à l'expert, n'apporte aucune preuve du retour des marchandises prétendument non conformes.
Dès lors, la mention d'une réserve sur un bon de livraison, non suivie d'une preuve de la restitution effective des biens, est jugée insuffisante pour dénier l'existence de l'obligation de paiement, la réception de la facture sans protestation et son enregistrement comptable valant acceptation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ع. م. ل.) بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/09/2021، تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 29/06/2021 تحت عدد 6700 في إطار الملف عدد 1225/8235/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و القاضي بما يلي: في الشكل : قبول الطلب. وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 333.984,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر، وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي المؤرخ في 14/3/2022.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المستأنف ان المدعية شركة (ك.) تقدمت بمقال رامي إلى الأداء أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/02/2021 جاء فيه بأنها دائنة للمدعى عليها بمجموعة من المبالغ نتيجة عدم الأداء، ملتمسة تبعا لذلك الحكم عليها بأدائها المبلغ المضمن بالمقال الافتتاحي والمحدد في 333.984,00 درهما مع الفوائد القانونية والصائر.
وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 02/03/2021، دفعت من خلالها أن شركة (ك.) رفعت دعواها ضد من ليست له الصفة لكونها اخترقت الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، و أنها لم تثبت تنفيذها للإلتزام التعاقدي الذي يقع على كاهلها الشيء الذي يشكل خرقا للمادة 234 و 417 من قانون الإلتزامات والعقود.
كما أن شركة (ك.) أسست طلبها بناء على فاتورة غير موقع عليها بالقبول من طرفها علما أن صحة الفواتير بالميدان التجاري يفترض قبولها من طرف المدين المفترض وذلك بالتوقيع بالقبول على بون التسليم المرفق بالفاتورة أو في بعض الحالات التوقيع على الفاتورة فقط وأنه في كل الأحوال فالطابع لا يقوم مقام التوقيع لإثبات المعاملات التجارية ، وبالتالي فإن شركة (ك.) تفند طلبها دون امتلاكها للدليل الكتابي الذي بالأساس ينتج عن الفواتير المقبولة الشيء الذي يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، كما أكدت أن المدعية لیست محقة بالمطالبة بأداء مقابل الفاتورة .
وبعد تبادل المذكرات، وإدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 22/06/2021 حضرها نواب الأطراف، اعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة فأصدرت المحكمة الحكم أعلاه. فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه بخصوص عدم ارتكاز الحكم على أي أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه. المستمد من خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية. أن الطاعنة تعيب على الحكم الابتدائي نقصان التعليل . و إنه برجوع المحكمة إلى تعليلات الحكم المستأنف ، فسيتجلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء مصدرة الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف قد جانبت الصواب لكونها اعتبرت أن الطاعنة ملزمة بأداء مبلغ 333.984,00 درهم للمستأنف عليها مستندة في تعليلها على الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها ، في حين أنها نفت خلال المرحلة الابتدائية أن تكون مدينة للمستأنف عليها و نازعت بواسطة مذكراتها في الوثائق التي أدلت بها ، كما أشير إلى ذلك أعلاه ، وطالبت بإجراء خبرة للتحقق من المديونية المزعومة . وأن المحكمة الابتدائية عندما اعتمدت في حكمها على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها دون أن تجيب على منازعة الطاعنة في صحة تلك الوثائق ودون إجراء خبرة للتحقق من المديونية المزعومة، فانها تكون قد عللت حكمها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه. وأن عدم تحقق المحكمة الابتدائية من الوقائع الحقيقية للنازلة أدى إلى وصولها إلى تعليل ناقص أضر بحقوق الطاعنة خرقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية. وأن الفصل المذكور، نص بصفة الوجوب على المحكمة بأن تعلل أحكامها تعليلا صحيحا بناء على أسس قانونية وواقعية سليمة وبعد الاطلاع على مستندات الأطراف وحججهم ومناقشتها، وهو ما يشكل خرقا سافرا لحقوقها في الدفاع المكفولة لها قانونا. ومن جهة ثانية أن طلب شركة (ك.) بتسديد الطاعنة للمبلغ المضمن بالفاتورة غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ولا أي واقعية لكون المستأنف عليها محبرة بإثبات تنفيذها لإلتزامها التعاقدي موضوع الفاتورة و بونات التسليم . وأن الفاتورة المتمسك بها من طرف المدعية لا تجد لها أي أساس و أنها من صنع هذه الأخيرة. وطبقا لمقتضيات الفصل 234 من قانون الإلتزامات و العقود "لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الإلتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف" . وأن صحة الفاتورة بالميدان التجاري تفترض قبولها من طرف المدين المفترض، و ذلك بالتوقيع و التأشير بالقبول على بون التسليم المرفق بالفاتورة . وأنه بخصوص الفاتورة عدد 201258 والمؤرخة بتاريخ 25/07/2012، فالثابت أنها لا تتضمن أي توقيع من طرف الطاعنة كما أن الطابع المستعمل بما يتعلق بتأشيرة تسلم المراسلات والوثائق فقط. وأن المحكمة التجارية ركزت حكمها بناء على فواتير لا تتوفر على الشكليات المتطلبة قانونا، وانه في الميدان التجاري يجب قبول الفواتير من طرف المدين و ذلك بالتوقيع على بون التسليم المرفق بالفاتورة أو في بعض الحالات التوقيع على الفاتورة فقط. و أن الفاتورة المدلى بها بالملف لا تتضمن أي توقيع يفيد قبولها، و تطبيقا لمقتضيات قانون الإلتزامات والعقود الذي ينظم العلاقة بين التجار كإطار عام أو تطبيقا لمقتضيات مدونة التجارة التي تعتبر قانون خاص، فمن الواجب التوقيع بالقبول على الفواتير والتأشير عليها ممن له الصفة. وأنه بالرجوع إلى الفاتورة وبونات التسليم يتبين أنها لا تتضمن طابع و توقيعها. وأن صحة الفواتير بالميدان التجاري تفترض قبولها من طرف المدين المفترض، وذلك بالتوقيع بالقبول على بون التسليم المرفق بالفاتورة أو في بعض الحالات التوقيع على الفاتورة فقط. وأن الفاتورة المدلى بها بالملف لا تتضمن، أي توقيع يفيد بقبولها . وقد أسست المستأنف عليها طلبها الحالي بناء على فاتورة و3 بونات تسلیم غير موقع عليهم بالقبول من طرفها. وإن بون التسليم المؤرخ في 08/06/2012 تضمن تحفظا ومنازعة جدية في السلع موضوع هذا البون. وأن تحفظ و منازعة الطاعنة في بون التسليم تجعل من واقعة التسليم منعدمة ، فالمدعية ملزمة باثبات أنها قامت بتغيير المقاييس. وانه بالرجوع إلى هذه الوثيقة سيتبين بأنها تتضمن اشارة واضحة في أسفل الوثيقة تنص على انه تخضع للتحقق من مطابقة مقاييس الألواح المسلمة للخطط. وأن الثابت في النازلة الحالية أن المدعية تعلم علم اليقين أنها استرجعت البضائع موضوع بون التسليم المؤرخ بتاریخ 08/06/2012 و ذلك لكونها لا تتطابق مع طلبها و لم تتوصل باقي السلع . و هذا ما يؤكد أن المدعية تتقاضی بسوء نية ، كذلك افتراءها مع القول أنها مدينة لها بمبلغ الفاتورة موضوع المقال الافتتاحي. و إن المستأنف عليها ملزمة بإثبات أنها قامت بتغيير المقاييس قبل المطالبة بمبلغ 333.984.00 درهم. وأن المستأنف عليها لا يمكنها المطالبة بأداء مقابل الفاتورة إلا بعد الإدلاء بما يثبت أنها قامت بتغيير المقاييس. وبالتالي، لا يمكن للمستأنف عليها المطالبة بمقابل الفواتير أساس الدعوى الحالية إلا بعد الإدلاء بمحضر التسليم النهائي للأشغال. وأن الطاعنة سبق وأن طالبت من المحكمة الأمر بإجراء خبرة للتحقق من المديونية المزعومة. وأدلت المستأنف عليها ما يثبت عدم انجاز كافة الأشغال وبالتالي لا تستحق مبلغ الضمان، كما أن أشغال آخر فاتورة الموقع عليها بالقبول. كما التمست من قاضي الدرجة الأولى، بناء على الإخلالات المشار إليها بهذا المقال، الأمر بانجاز خبرة، كما هو ثابت من المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 04/05/2021. غير أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع، واعتمدت الفاتورة أساس الدعوى الحالية رغم الاختلالات التي شابتها.
لهذه الأسباب
فهي تلتمس إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 6700 الصادر بتاريخ 29/06/2021 في إطار الملف عدد 1225/8235/2021 في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. واحتياطيا إجراء خبرة للتحقق من المديونية المزعومة. وحفظ حقها في التعقيب على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة المزمع الأمر بها. وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/11/2021 أن الاستئناف الحالي لم يأت بأي شيء جديد يذكر في نازلة الحال وأن المستأنفة قد أعادت تكرار نفس الدفوع التي سبق لها أن تمسكت بها خلال المرحلة الابتدائية والتي أجاب عنها الحكم المستأنف جوابا شافيا كافيا. وانه قد دفعت المستأنفة - من جهة - بكون أن محكمة البداية حينما اعتبرتها ملزمة بأدائها لفائدتها مبلغ 333.984,00 درهم استنادا إلى الفاتورة المدلى بها في الملف دون أن تجيب على منازعتها في صحة تلك الفاتورة ودون إجراء خبرة للتحقق من المديونية تكون قد عللت حكمها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه. لكن إنه خلافا لما دفعت به المستأنفة فإن الحكم المستأنف قد أجاب عن الدفع المثار من قبلها في هذا الخصوص جوابا كافيا وشافيا. وإنه بذلك يبقى هذا الموجب من موجبات الاستئناف غير مرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني سليم وهو ما يستوجب رده وعدم إعارته أي اهتمام والقول والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به جملة وتفصيلا مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. كما دفعت المستأنفة - من جهة ثانية - بكون أن الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصلين 234 و 417 من ق.ل.ع ولم يصادف الصواب فيما قضى به من الحكم عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 333,984,00 درهم دون أن تثبت هذه الأخيرة تنفيذها لالتزامها التعاقدي موضوع الفاتورة وبون التسليم المدلى بهما في الملف ودون أن تستوفي هذه الفاتورة وبون التسليم الشروط المتعارف عليها في الميدان التجاري، مضيفة أن الطابع المستعمل بالفاتورة المدلى بها يتعلق بتأشيرة تسلم المراسلات والوثائق فقط، وأن العارضة تعلم يقينا أنها قد استرجعت البضائع موضوع بون التسليم المؤرخ في 08/06/2012 استنادا للتحفظ المسجل على بون التسليم المذكور. وانه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرفها رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى سيتبين لها أنها تحمل تأشيرة القبول على كل من الفاتورة وبون التسليم وهما حجتان كتابيتان مؤشر عليهما بطابع المستأنفة الذي يفيد توصلها بالسلع والبضائع الواردة في بون التسليم، وأن ادعاءها أنها قامت بإرجاع السلع والبضائع المذكورة ببون التسليم المؤرخ في 18/06/2012 إلى العارضة لعدم تطابق طلبها مع ما تسلمت به ليس بالملف ما يؤكده وهو يعتبر إقرار ضمنيا وقضائيا منها بواقعة التسليم يزكيه تأشيرة القبول على الفاتورة موضوع الدعوى الحالية، كما أن تسجيلها التحفظ على بون التسليم المذكور يعتبر بدوره قرينة قوية على حصول التسليم، إذ لو لم تكن قد تسلمت السلع والبضائع المذكورة في بون التسليم المذكور ما سجلت أي تحفظ على بون التسليم، لاعتبار بسيط هو أنه لا يمكن لأي كان أن يؤشر بالقبول على بون تسليم يتعلق بسلع وبضائع لم يتسلمها، وأن تسجيل تحفظه على بون التسليم المؤشر عليه بالقبول يعتبر وحده دليلا كافيا على تسلم السلع والبضائع الواردة به، مما يبقى معه هذا الموجب من موجبات الاستئناف غير مرتكز بدوره على أي أساس واقعي أو قانوني سليم، وهو ما يستوجب رده وعدم إعارته أي اهتمام والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضی به جملة وتفصيلا مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وايضا دفعت المدعى عليها من جهة أخرى بكون أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من عدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة للتحقق من المديونية بدعوى أنها قد أدلت بما يفيد عدم إنجازها لكافة الأشغال وعدم استحقاقها مبلغ الضمان، وأن أشغال آخر فاتورة لم توقع عليها بالقبول. والحال أنه لا يصح الزعم أن المستأنف عليها قد استرجعت جميع السلع والبضائع موضوع الفاتورة المؤسس عليها الدعوى الحالية . وإن القاعدة في هذا الصدد أن من تناقضت أقواله بطلت حجته وادعاؤه. وإن مديونية المستأنفة ثابتة بموجب الوثائق المدلى بها في الملف ولا يحتاج الأمر إلى إجراء خبرة للتأكد منها خاصة وأن العمل القضائي استقر على أن المحاكم لا يمكنها أن تصنع حججا للأطراف، مما يبقى معه هذا الموجب من موجبات الاستئناف غير مرتكز بدوره على أي أساس واقعي أو قانوني سليم وهو ما يستوجب رده وعدم إعارته أي اهتمام والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضی به جملة وتفصيلا مع
ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 20/12/2022 انها تؤكد للمحكمة ما جاء بمحرراتها السابقة فيما يتعلق عدم احترام الفاتورة للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وعن ضرورة التوقيع والتأشير على الفاتورة من اجل إثبات المديونية. وأن صحة الفاتورة بالميدان التجاري تفترض قبولها من طرف المدين المفترض، وذلك بالتوقيع والتأشير بالقبول على بون التسليم المرفق بالفاتورة غير أن الفاتورة عدد 201258 و المؤرخة بتاريخ 25/07/2012 المتمسك بها من طرف المستأنف عليها لا تتضمن أي توقيع صادر عنها وإن الطابع المستعمل بها يتعلق بتأشيرة تسلم المراسلات والوثائق فقط . وبالتالي فالفاتورة المتمسك بها من طرف المستأنف عليها لا تجد لها أي أساس وأنها من صنع هذه الأخيرة فقط ولا يجوز الأخذ بها . وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على أن المدعية تحاول بشتى الوسائل إثبات مديونيتها معتمدة في ذلك على وثائق لا تحمل إمضاء الطاعنة مما يؤكد سوء نيتها في التقاضي. ويعتبر تقاضيها مخالفا لمقتضيات الفصل 5 من ق م م من جهة ، و إثراء على حسابها بدون وجه حق طبقا للفصل 66 من ق م م مما استوجب معه رد دفوع المستأنف عليها وعدم إعارتها أي اهتمام. كما انه بالرجوع إلى الوثائق التي أدلت بها المستأنف عليها من أجل إثبات مديونيتها والمكونة من بونات التسليم وفاتورة نجد أنها لا تحمل جميعها توقيعها كما سبق الإشارة إليه بل أكثر من ذلك تحفظها لعدم تطابق طلبها مع ما تسلمت به، الشيء الذي دفعها إلى رده للمستأنف عليها من اجل تصحيح خطئه (بون التسليم المؤرخ بتاريخ 08/06/2012). وهذا ما يؤكد أن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية، كذلك افتراءها مع القول أنها دائنة للطاعنة بمبلغ الفاتورة موضوع المقال الافتتاحي. وانها تؤكد ردها للبضائع موضوع بون التسليم المؤرخ في 08/06/2012، أي أن المستأنف عليها استرجعت بضاعتها وأن ما يؤكد ذلك هو وجود إمضاء العارضة بجانب التحفظ يجعل من واقعة التسليم منعدمة، فالمستأنف عليها هي الوحيدة الملزمة بإثبات أنها قامت بتغيير المقاييس.
أما بخصوص خرق مقتضيات الفصل 234 و417 من قانون الإلتزامات والعقود: أن طلب شركة (ك.) بتسديد الطاعنة للمبلغ المضمن بالفاتورة غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم لكون المستأنف عليها مجبرة بإثبات تنفيذها لالتزامها التعاقدي موضوع الفاتورة وبونات التسليم. وإن الفاتورة المتمسك بها من طرف المستأنف عليها لا تجد لها أي أساس و أنها من صنع هذه الأخيرة. و أن صحة الفاتورة بالميدان التجاري تفترض قبولها من المدين المفترض، وذلك بالتوقيع والتأشير بالقبول على بون التسليم المرفق بالفاتورة . و أنه بخصوص الفاتورة عدد 201258 و المؤرخة بتاريخ 25/07/2012، فالثابت أنها لا تتضمن أي توقيع من طرفها كما أن الطابع المستعمل بها يتعلق بتأشيرة تسلم المراسلات والوثائق فقط. وأن المحكمة التجارية ركزت حكمها بناء على فواتير لا تتوفر على الشكليات المتطلبة قانونا، ففي الميدان التجاري يجب قبول الفواتير من طرف المدين وذلك بالتوقيع على بون التسليم المرفق بالفاتورة أو في بعض الحالات التوقيع على الفاتورة فقط. وأن الفاتورة المدلى بها بالملف لا تتضمن أي توقيع يفيد قبولها، و تطبيقا لمقتضيات قانون الإلتزامات والعقود الذي ينظم العلاقة بين التجار كإطار عام أو تطبيقا لمقتضيات مدونة التجارة التي تعتبر قانون خاص ، فمن الواجب التوقيع بالقبول على الفواتير و التأشير عليها ممن له الصفة. و أن صحة الفواتير بالميدان التجاري تفترض قبولها من طرف المدين المفترض، و ذلك بالتوقيع بالقبول على بون التسليم المرفق بالفاتورة أو في بعض الحالات التوقيع على الفاتورة فقط . وأن الفاتورة المدلى بها بالملف لا تتضمن، أي توقيع يفيد بقبولها حيث أسست المستأنف عليها طلبها الحالي بناء على فاتورة و3 بونات تسلیم غير موقع عليهم بالقبول من طرف الطاعنة . وإن بون التسليم المؤرخ في 08/06/2012 يتضمن تحفظا ومنازعة جدية في السلع موضوع هذا البون. وأن تحفظ و منازعة الطاعنة في بون التسليم تجعل من واقعة التسليم منعدمة، فالمدعية ملزمة باثبات أنها قامت بتغيير المقاييس. وانه لا يمكن للمستأنف عليها المطالبة بمقابل الفواتير أساس الدعوى الحالية إلا بعد الإدلاء بمحضر التسليم النهائي للأشغال.
أما بخصوص ضرورة إجراء خبرة : فقد أدلت المستأنف عليها ما يثبت عدم انجاز كافة الأشغال و بالتالي لا تستحق مبلغ الضمان، كما أن أشغال آخر فاتورة لم توقع عليها الطاعنة بالقبول. كما انها التمست من قاضي الدرجة الأولى، بناء على الإخلالات المشار إليها بهذا المقال، الأمر بانجاز خبرة، كما هو ثابت من المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 04/05/2021. غير أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع، واعتمدت الفاتورة أساس الدعوى الحالية رغم الاختلالات التي شابتها.
لهذه الأسباب
فهي تلتمس ضم المذكرة الحالية للملف و الحكم وفقها و وفق محرراتها السابقة.
وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/01/2022 أن محكمة البداية قد أقرت في حكمها المستأنف أن الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء تكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليه في المادة 334 من مدونة التجارة، وأن المدين لا يتحلل من التزامه إلا بإثبات انقضائه بوسيلة قانونية وهو ما يجعل مديونية المستأنفة ثابتة ويتحتم الحكم عليها بأداء الدين الثابت بذمتها . وأنه لا يمكن للمستأنفة ان تزعم بانها قد استرجعت البضائع موضوع بون التسليم المؤرخ في 08/06/2012 مع تسجيلها لتحفظها على نفس بون التسليم. فإذا لم تكن قد تسلمت اي بضائع من الطاعنة فلماذا سجلت تحفظها على بون تسليم يتعلق ببضائع لم تتسلمها أصلا حسب زعمها، إذ أن تسجيل تحفظها علی بون تسليم يتعلق ببضائع لم تتسلمها واذا لم تكن قد تسلمت اي بضائع من العارضة فلماذا سجلت تحفظها على بون التسليم المذكور هو الحجة القاطعة على تسلمها وهو ما يجعل مديونيتها ثابتة ويجعل الدفع المثار من طرفها في هذا الخصوص غير مؤسس قانونا. وان التحفظ الذي سجلته ببون التسليم المؤرخ في 08/06/2012 يفيد بشكل قاطع أنها قد تسلمت البضائع الواردة وتحفظت فقط بشأن التحقق من مطابقة المقاييس الألواح المسلمة للتصاميم، ولو كان الأمر خلاف ذلك وكانت قد أرجعت البضائع ولم تتسلمها منها ما قامت بتسجيل تحفظها على بون التسليم المؤرخ في 08/06/2012 إذ لا يمكن لأي كان أن يسجل تحفظه على بون تسليم يتعلق ببضائع لم يتسلمها أصلا، وأنه إذا كانت المستأنفة تزعم أنها قامت بإرجاع البضائع موضوع بون التسليم المذكور قصد مراجعة المقاييس فيتعين عليها أن تدلي بأي حجة مكتوبة تفيد ادعاءها وتؤكد أنها فعلا قامت بإرجاع البضائع موضوع بون التسليم المؤرخ في 08/06/2012 بعد واقعة التسليم ووافت هذه الأخيرة بالاختلافات الحاصلة في مقاييس الألواح التي تسلمتها والمقاييس الواردة بالتصاميم المطلوبة من طرفها، الشيء الذي لم تستطع الإدلاء به سواء خلال المرحلة الابتدائية أو خلال الاستئنافية، مما يبقى معه الدفع المثار من قبلها في هذا الخصوص غير مرتكز بدوره على أي أساس واقعي أو قانوني سليم، وهو ما يستوجب رده وعدم إعارته أي اهتمام والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضی به جملة وتفصيلا مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. كما دفعت المستأنفة - من جهة أخرى - بكون الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضی به من عدم الحكم بإجراء خبرة للتحقق من المديونية بدعوى أنها قد أدلت بما يفيد عدم إنجاز كافة الأشغال وعدم استحقاقها مبلغ الضمان، وأن أشغال أخر فاتورة لم توقع عليها بالقبول. والحال أن مديونية المستأنفة للعارضة ثابت ولا حاجة لإجراء خبرة للتأكد منها
لهذه الأسباب
فهي تلتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به جملة وتفصيلا مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وبناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية بقوم بها الخبير السيد مصطفى مبروك الذي حددت مهامه في الاطلاع على دفاترهما التجارية ودراستها والتحقق من مدى مديونية المستأنفة للمستأنف عليهما بالمبالغ المحكوم بها موضوع الفواتير المرفقة بالطلب وتحديد المديونية بدقة إن وجدت على ضوء ما هو مضمن بالوثائق المحاسبتية للطرفين.
وبناء على تقرير الخبير مصطفى مبروك المؤرخ في 6/9/2022 والذي انتهى خلاله إلى أن الطاعنة تبقى مدينة بمبلغ الفاتورة رقم 201258 بتاريخ 25/7/2012.
وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بعد الخبرة بجلسة 17/10/2022 أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة فستلاحظ المحكمة بأن السيد الخبير وذلك بعد استدعائه للأطراف والدفاع والاستماع إلى تصريحاتهم وأخذ حججهم خلص إلى
ما يلي : " يتضح أن الشركة العامة للأشغال لم تأت بآي حجة دامغة تبرر موقفها الممتنع عن الأداء مقابل الفاتورة رقم 201258 موضوع النزاع...." وقد ذكر السيد الخبير في تقريره كون الطاعنة لم تدل بأي حجة دامغة تبرر امتناعها عن أداء الفاتورة رقم 201258، في حين أنها قدمت له تصريح كتابي بكون الفاتورة لا تتضمن أي توقيع لها حيث تحمل فقط الطابع المتعلق بالمراسلات والوثائق وأن بون التسليم المؤرخ في 08/06/2012 يتضمن كذلك تحفظا ومنازعة جدية في السلع موضوع هذا البون الشيء الذي يفيد أنها لم تقم بتسلم السلع ولم توقع عليها بالقبول، وكما أن الفاتورة لا تحمل توقيعها بالقبول، وذلك راجع لكون السلع لا تتطابق مع طلبها، الشيء الذي يفيد كونها تمتنع عن أداء الفاتورة موضوع النزاع وأن المستأنف عليها هي الملزمة بإثبات أنها قامت بتغيير المقاييس، حتى يتسنى لها المطالبة بمبلغ 333.984,00 درهم وأن السيد الخبير لم يتطرق لشكليات الفاتورة موضوع النزاع، ذلك أنها لا تحمل توقيعها بالقبول، بل فقط طابعها الذي يفيد تسلم الفاتورة وليس قبولها. وأن التوقيع على الفاتورة هو الوسيلة التي يمكن من خلالها إسناد هذه الفاتورة لها وفي انعدامه لا يمكن مطلقا الاحتجاج بها في مواجهتها وذلك وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من القرارات وأن الطابع أو الخاتم لا يفيد القبول مطلقا وانما يفيد التوصل، طبقا للفصل 426 من ق.ل.ع، وهذا ما استقر عليه العمل في العديد من قرارات محكمة النقض والمحكمة الابتدائية لم تجب عن هذا الدفع واعتبرت أن الفاتورة مقبولة من طرفها ولو أنها لا تحمل توقيعها، بل فقط طابع الاستلام بمكتب الضبط، وجعلت بذلك حكمها غير مرتكز على أي أساس وتغاضت عن الفصل 426 من ق.ل.ع، الشيء الذي يتعين معه القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب. وأدلت بنسخة من قرار محكمة النقض عدد 44 الصادر بتاريخ 24/01/2018 في الملف عدد 209/3/3/2017.
وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/10/2022 أن الخبير المنتدب قد خلص في تقريره إلى أن شركة (ع. م. ل.) لم تأت بأي حجة دامغة تبرر موقفها الممتنع عن أداء مقابل الفاتورة رقم 201258 موضوع النزاع الحاملة لمبلغ (333.984,00) درهم مع أنها وقعت فعلا على بون التسليم ووضعت شرطا مكتوبا وكان عليها أن تستتبعه بما يفيد أنها راقبت البضائع من ناحية انسجامها مع المقاييس بعد استلامها باعتبار أنها هي من أخذت على نفسها وجوب القيام بذلك، مضيفا أنها لم تدل له بما يؤكد أن الشركة المستأنف عليها قد استرجعت تلك البضائع، والحال أن المؤكد هو أنه بعد توقيعها على بون التسليم ب48 يوما تسلمت كذلك الفاتورة موضوع النزاع ووضعت عليها طابعها الخاص بمصلحة المحاسبة المتعلقة بالممونين دون أدنى تحفظ أو تعرض، علما أن الفاتورة المذكورة مقيدة في الضلع المدين للدفتر الكبير بتاريخ الفاتورة أي بتاريخ 25/07/2012، وانتهى إلى القول بأنه
لا يمكنه إلا تثمين مطالبها بمبلغ (333.984,00) درهم موضوع الفاتورة رقم 201258 الذي يبقى اتجاهها في ذمة شركة (ع. م. ل.) محصور بتاريخ 25/07/2012. وأنه تأكيدا لما خلص إليه الخبير المنتدب في تقريره فإنها تدلي للمحكمة بصور فواتير تتعلق بمعاملات سابقة بين الطرفين تحمل بدورها نفس تأشيرة التوصل وتم أداء المبالغ الواردة بها بنفس الكيفية التي يجري بها التعامل بين الطرفين حسبما هو ثابت من الوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام المتجسدة في ما يسمى بالدفتر الكبير، مما يستوجب القول والحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير مصطفى مبروك ورد كل موجبات الاستئناف المقدم من طرف شركة (ع. م. ل.) والقول والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به جملة وتفصيلا مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وأدلت بصور فواتير.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/10/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 31/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم المطعون فيه الصواب فيما قضى به لخرقه لمقتضيات الفصل 234 و417 ق.ل.ع .
وحيث أمرت المحكمة وفي إطار التحقيق في الدعوى بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير مصطفى مبروك الذي أنجز تقريرا خلص خلاله إلى اعتبار الطاعنة مدينة بالمبلغ المحكوم به.
وحيث إنه وبخصوص منازعة الطاعنة في الخبرة فتبقى غير مبررة طالما أن الخبير المعين قد تقيد بالنقط المحددة له في القرار التمهيدي واطلع على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها في غياب الدفاتر المحاسبية للشركة الطاعنة التي لم تدل بها للخبير رغم الاستدعاء الموجه لها من طرف هذا الأخير وتوصل في تقريره بأن الفاتورة موضوع النزاع عدد 201258 مقيدة في الضلع المدين للدفتر الكبير بتاريخ الفاتورة وهو 25/7/2012 مما تبقى معه المعاملة موضوع الفاتورة ثابتة وكذا المديونية المحكوم بها أيضا ثابتة. هذا فضلا على أن منازعة الطاعنة في الفاتورة أصبحت غير مبررة أمام ثبوت الدين بواسطة خبرة حسابية مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية انتهى خلالها الخبير وبعد دراسة الوثائق المقدمة إليه إلى ثبوت تقييد الفاتورة في مدينية الطاعنة وبأن هذه الأخيرة قد تسلمت البضاعة وبالتالي وفي غياب ما يثبت إرجاع البضاعة للمستأنف عليها بمقتضى حجة ثابتة بعد تسلمها مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي المؤرخ في 14/3/2022.
في الموضوع : برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025