Réf
64574
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4752
Date de décision
27/10/2022
N° de dossier
2022/8202/1573
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Refus de paiement, Procédure légale, Preuve de la livraison, Obligation de paiement, Garantie des vices cachés, Défaut de la chose vendue, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Action en garantie
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de l'exception d'inexécution fondée sur la garantie des vices de la chose vendue dans le cadre d'une action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur et condamné l'acheteur au règlement des factures relatives à du matériel médical.
L'appelant soutenait que les défauts affectant le matériel livré justifiaient son refus de paiement, produisant à l'appui des correspondances électroniques et un constat d'huissier tardif. La cour retient que le vendeur rapporte la preuve de son obligation de délivrance par la production de bons de livraison et de procès-verbaux d'intervention signés par l'acheteur.
Elle rappelle que l'acheteur qui entend se prévaloir de la garantie des vices doit impérativement engager l'action spécifique prévue à cet effet dans les délais légaux. Faute pour l'appelant d'avoir respecté cette procédure, les éléments de preuve qu'il verse aux débats ne sauraient pallier cette carence et justifier son refus de paiement.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به مصحة (س.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/02/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1856 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/04/2021 في إطار الملف عدد 3734/8228/2021 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة مصحة (س.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (ب.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 110244.00 درهم عن أصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء و تحميلها الصائر ورفض الباقي.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 26/01/2022 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 11/02/2022 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركة (ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/12/2020 عرضت من خلاله أنها تعاقدت مع المدعى عليها بموجب طلب سلع، وهي موضوع ست وصولات التسليم مؤشرة وموقعة تثبت توصل المدعى عليها بالسلع والمواد المطلوبة، وهي ذات ارقام 06/BM/0105 و 19/BM/007، إضافة لواجبات الخدمات المقدمة او التدخلات المنجزة بناءا على طلب المدعي عليها لمرافقة تشغيل واصلاح السلع الطبية المقدمة، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 110244,00 درهم، وانها بعد تنفيذها الالتزاماتها وافت المدعى عليها بالفواتير موضوع العلاقة التعاقدية، وكانت المدعى عليها تجيب باستمرار بأنها تنتظر السيولة المالية للأداء، وبعد عدة تأخيرات اضطرت الى اللجوء للقضاء، ملتمسة في ذلك، الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ اجمالي قدره 110244,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ يوليوز 2016 إلى تاريخ التنفيذ والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وارفقت المقال بفاتورة ووصل تسليم الآلات تحت رقم 16/BM/0105 وطلبات وفواتير ووصل تسليم الآلات تحت رقم 19/BM/007 وثمان محاضر التدخلات والإصلاح، مرفقة بطلبات والفواتير ذات الصلة.
وبناءا على مذكرة جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2021/03/08، جاء فيها أنها اشترت الأجهزة من المدعية الا انها لم تستفد منها الى حد الآن لوجود اعطاب بالأجهزة، وانها تواصلت مع المدعية عبر الرسائل الالكترونية من طرف السيدة دنيا (ب.) بصفتها كانت مسؤولة عن مشتريات المصحة في العديد من المرات من اجل ايجاد حل الاشتغال الأجهزة الا انها بقيت دون نتيجة، وان هذه الأجهزة توجد بالمصحة لأزيد من سنتين بدون فائدة، بالرغم من التدخلات أو الخدمات المقدمة والتي كانت من اجل محاولة اصلاحها والتي لم تكن صالحة للاشتغال بالمرة، ملتمسة اساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء بحث مع الأمر باستدعاء الشاهدة دنيا (ب.). وارفقت المذكرة بصور لرسائل الكترونية.
وبناءا على مذكرة تعقيب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 2021/04/12 ، جاء فيها أن الأجهزة الطبية موضوع الدعوى توصلت بها المدعى عليها منذ ما يزيد عن سنتين بشكل عادي وبدون أي تحفظ، ولم يسبق لها أن احتجت على ما زعمته الآن بجوابها مما يجعل موقفها يفتقد للجدية المطلوبة في التقاضي، وان ما سمي بالأعطاب المزعومة له مسطرة خاصة لم تسلكها المدعى عليها لإثبات صدقية قولها، ملتمسة الحكم وفق ملتمسات مقالها الافتتاحي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته مصحة (س.) و جاء في أسباب استئنافها أن المستأنف عليها تقدمت بطلب تهدف من خلاله الى الحكم عليها بأداء مبلغ 110.244,00 درهم وأدلت بمجموعة من الفواتير تحمل مبالغ مخالفة للمبلغ الإجمالي المطالب به، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداءها لمبلغ 110.244,00 درهم لفائدة المستأنف ضدها، وذلك باعمال مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية إلا ان الحكم الابتدائي لم يجب عن طلبات تقدمت بها المستأنفة بشكل نظامي امام محكمة الدرجة الأولى والتي تتعلق بكون هذه الآلات الطبية بها أعطاب تعيق اشتغالها واستغلالها بالطريقة الصحيحة الامر الذي جعلها تراسل الشركة المستأنف عليها للتدخل من اجل إيجاد حلول لهذه المشكلة التي أخلت بمبدئ أساسي في عقد البيع وهذا الالتزام بضمان المبيع وضمان العيوب الخفية، إذ أن مصحة (س.) لا يمكنها أن تعلم من قبل عن هذه الاعطاب الا بعدما ان قامت بتشغيل هذه الآلات الطبية، وأن عقد البيع يعتبر من العقود الملزمة للجانبين، ذلك ان البائع - شركة (ب.) - ملزمة بنقل ملكية الآلات الطبية المبيعة لها وضمان سلامة هذا الانتقال من العيوب التي تؤثر على الغاية المقصودة، وأما المشتري - مصحة (س.) - فانه ملزم بأداء الثمن الا ان اخلال أحد المتعاقدين بالتزامه يجعل العقد كله يختل، فالاستفادة التي كانت تتوخاهها من شراء هذه المستأنف عليها ببنود العقد. الآلات الطبية انعدمت في نازلة الحال، وبالتالي أصبح عقد البيع مختلا قانونا لعدم التزام أحد طرفيه وهو الشركة وهذا ما وقفت عليه وطالبت شركة (ب.) بتغيير بعض أجزاء الآلات الطبية لأنها غير صالحة للاستعمال، وهذا ما هو ثابت من خلال المراسلات الالكترونية بين مصحة (س.) وشركة (ب.)، والتي يشهد من خلالها مستخدمو هذه الأخيرة أن الأجهزة الطبية المبيعة لمصحة (س.) متوقفة عن العمل منذ ما يزيد عن سنتين وهذا الأمر غير مستساغ لا منطقا ولا قانونا على اعتبار أنه لا يمكن أداء ثمن أجهزة طبية لا تعمل وبها أعطا خاصة وأنها مصحة طبية ولا يمكنها المخاطرة بالحالة الصحية لزبنائها نتيجة أعطاب في الأجهزة الطبية المستعملة، ومن يؤكد ذلك هو أن شركة (ب.) لم تطالبها بأداء ما بذمتها الا بعد مرور عدة سنوات على عقد البيع، وذلك لكونها تعلم علم اليقين أنها لم تستفد من هذه الأجهزة بل وانه حتى المستأنف عليها لم تستطع تغييرها أو ان اقتضى الحال إصلاحها رغم التدخلات التقنية التي كانت تقوم بها بين الفينة والأخرى وأن المحكمة باطلاعها على المراسلات الالكترونية الصادرة عن كل من السيد حكيم باعتباره مسؤول شركة (ب.) وكذلك السيدة دنيا (ب.)، سيتضح لها أنها حاولت بجميع الوسائل الحبية قصد إيجاد حلول لهذا الامر الا انها كانت جلها بدون نتيجة إيجابية تذكر ، ملتمسة قبول المقال الإستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر، وأرفقت المقال بنسخة من الحكم الابتدائي وطي التبليغ .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه سبق للمستأنفة ان اقرت بل واعترفت قضائيا بان المديونية المتخلدة بذمتها في علاقتها بها هو مبلغ 1102440.00 درهم كما جاء بجوابها المدلى به بجلسة الملف الابتدائي 13/9/2021 ،والمؤرخ في 10/09/2021 ، وأن العلاقة الوحيدة القائمة بينها والمستأنفة هي حصرا المعاملة التي ترتبت عنها المديونية المعترف بها وأن المبلغ المذكور هو نفسه بالتمام المبلغ الإجمالي المطالب به في اطار ملفين تجاريين وقضت المحكمة بالحكم المستأنف بمبلغ 913356.00 درهم في حین صدر حكم بملف آخر قضى عليها بأداء مبلغ110244.00 و هو الموضوع الملف المدرج امام المحكمة بالملف رقم 1535/8802/2022 ، وأن هذا الاقرار كافي للقول بأن الاستئناف في جميع ما جاء به عديم الاساس ، ومن جانب اخر فان التقادم المثار لأول مرة أمام المحكمة بالنسبة للفاتورة المشار اليها تعليم الاساس اسنادا الى مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 380 والفصل 387 من ق ل ع ، وأنه يلاحظ غياب الانسجام في مواقف المستأنفة وبعد اقرت بمجموع المديونية فأنها تراجعت للخلف للتشكيك في نزاهة الخدمات التجارية وصلاحياتها وهو الامر الغير المستساغ، وأن المستأنفة إن كانت فعال جدية في أن الأدوات الطبية المسلمة لها بها عيوب فما سبب سكوتها الى حين تقديم الدعوى بالأداء وثانيا فهي تعلم جيدا المساطر التي يجب عليها سلوكها في زعمها والآجال المقررة لذلك ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي. أرفقت المذكرة بنسخة من مذكرتها الجوابية .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنف عليها تزعم أنها قامت بالاعتراف بالمديونية في إحدى مذكراتها الابتدائية وأن ذلك بمثابة اعتراف قضائي غير أنها لم يسبق لها أن نفت أنها تسلمت بضائع من لدنی المستأنف عليها، وأنه بعد تسليم الآليات وجدت بها عيوبا وأعطابا استحال عليها بذلك استعمالها، مما يجعل عملية البيع باطلة، ورغبة منها تسوية الوضعية راسلت الشركة المستأنف عليها للتدخل من اجل إيجاد حلول لهذه المشكلة التي أخلت بمبدئ أساسي في عقد البيع وهو الالتزام بضمان المبيع وضمان العيوب الخفية، وأن إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه يخل بالعقد، والطرف الذي أخل بالتزاماتها هي الشركة المستأنف عليها نظرا لانعدام الاستفادة التي كانت تتوخاهها من شراء هذه الآلات الطبية، وأنها طالبتها شركة (ب.) بتغيير بعض أجزاء الآلات الطبية لأنها غير صالحة للاستعمال وهذا ما هو ثابت من خلال المراسلات الالكترونية بين مصحة (س.) وشركة (ب.) والتي يشهد من خلالها مستخدمو هذه الأخيرة أن الأجهزة الطبية المبيعة لمصحة (س.) متوقفة عن العمل منذ ما يزيد عن سنتين، وأنه لا يمكن لها أن تغامر بالحالة الصحية لزبنائها من جراء عيوب الأجهزة المستعملة نظرا لكونها مصحة ، وما يؤكد ذلك هو أن شركة (ب.) لم تطالبها بأداء ما بذمتها الا بعد مرور عدة سنوات عن عقد البيع وذلك لكونها تعلم علم اليقين انها لم تستفد من هذه الأجهزة بل وانه حتى المستأنف عليها لم تستطع تغييرها أو ان اقتضى الحال إصلاحها رغم التدخلات التقنية التي كانت تقوم بها بين الفينة والأخرى، وأن الملف المشار إليه من طرف المستأنف عليها أي الملف 2022/8802/1535 فهو حكم مطعون فيه بالاستئناف ولم يصبح بعد حائزا على قوة الشيء المقضي به مما يجعل هذا الدفع مردود، وأن المستأنف عليها تزعم أنها على دراية بالمساطير التي يجب اتباعها في هذه الحالات وجوابا عن هذا الدفع تدلي بمجموعة من الرسائل الالكترونية المتبادلة والتي حاولت من خلالها بجميع الطرق الحبية والودية للتوصل للتوصل لحل يرضي الطرفين لكن جميع المحاولات باءت بالفشل ، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر، وأرفقت المذكرة بمراسلات الكترونية .
وبناءا على مذكرة الإدلاء بإشهاد المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه سبق لها أن التمست استدعاء السيدة دنيا (ب.) التي كانت مسؤولة عن المبيعات بالشركة المستأنفة ضدها، وأنها تؤكد بمقتضى الإشهاد المرفق أن الآلات الطبية موضوع الدعوى كانت بها عيوب استحال معها أمر استغلالها، وأن السيدة دنيا مستعدة للحضور أمام المحكمة قصد الإدلاء بشهادتها في الموضوع حتى يتم التوصل للحقيقة ملتمسة الأمر بجراء بحث بمكتب السيد المقرر قصد الاستماع إلى كافة أطراف الملف مع استدعاء السيدة دنيا (ب.) ، وأرفقت المذكرة بنسخة من الإشهاد.
و بناءا على المستنتجات الختامية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه خلافا لما جاء بالفقرة الأولى من المذكرة الأخيرة للمستأنفة وتجدد ملتمسها بالرجوع إلى السطر 15 و 16 من مذكرة هذه الأخيرة، والمؤرخة في 10/9/2021 والمدلى بها بجلسة 10/09/2021 والتي تراجعت فيها عن زعم أن الآلة المبيعة بها أعطاب لتزعم وتتمسك بالنقيض للقول بانها ادت كل ما بذمتها ولم يتبقى بها لا مبلغ 110244.00 درهم وهو يفند زعمها بوجود اعطاب، وأن المراسلات الاليكترونية المدلى بها لا يمكن الاستناد اليها لكونها اولا لا تنفي قيام المديونية وأنها مجهولة هوية المرسل والمرسل اليه وتذكر المستانفة امام دعوى ترمى الى اداء مديونية وليس بالملف ما يفيد وجود اي طلب يرمي الى ابطال عقد البيع ولا طلب بالمعنى القانوني يرمي إلى بطلان العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وأن المستأنفة بالرغم من زعمها بوجود عطب فانها لم تثبت جديتها فيما زعمت، حيث الى الآن لم تسلك الطرق القانونية المقررة في موضوع العيوب الظاهرة والخفية بل لا زالت تستغل الآلات المبيعة لها، وقد اكتشفت ان المحكمة التجارية بالرباط تزخر بمساطر قضائية ضد المستأنفة مع اشخاص آخرين يطالبونها بأداء مديونيات مختلف ، ملتمسة الحكم وفق ملتمسات جواب المؤرخ في 29/03/2022 .
و بناءا على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه تأكيدا لما سبق الإدلاء به تدلي بمحضر معاينة بناء على الأمر القضائي عدد 2177 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط في الملف المختلف عدد 2022/8103/2177 والذي انتقلت بمقتضاه المفوضة القضائية الى مقر مصحة (س.) وعاينت المعدات الطبية موضوع الدعوى والمطالبة بأداء المبالغ المالية، وأن السيدة المفوضة القضائية وقفت في محضرها على كون جميع المعدات الطبية لم يتم تشغيلها وذلك لكونها تشوبها أعطاب، بحيث قامت بتقديم شكايات بخصوصها الأمر الذي استدعى تكليف مهندسي شركة (ب.) بإصلاحها فتم نقلها الى مقر هذه الأخيرة، إلا أنه لم يتم إرجاعها الأمر الذي أدى الى بقاء هذه الآليات غير مشغلة لديها ، كما أن جميع المواد الكيميائية التي يتم تشغيلها بواسطتها غير متواجدة بالأسواق المغربية ، وأن السيدة المفوضة القضائية وقفت على هذا الأمر وحررت محضرا يفيد ذلك ، ملتمسة استدعاء كل من الممثل القانوني للشركة المستأنف ضدها وكذا ممثلها القانوني إضافة الى السيدة دنيا (ب.) بصفتها المسؤولة التجارية عن الصفقة موضوع النزاع والامر بإجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر قصد الوقوف على حقيقة الأمر، وأرفقت المذكرة بمحضر.
وبناءا على مذكرة إسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنفة أدلت بمذكرة تأكيدية لجلسة 2022/09/15 وأنها لم تدلي بأي جديد يستحق الرد ، علما أن عملية تسليم الآلة كان سنة 2016، علاوة على أن محضر المعاينة الملی به والمنجز بتاريخ 2022/9/14 أي بعد ست سنوات ونصف من التسليم هو مجرد تصريح للمستأنفة نفسها ومستخدمتها وهي بذلك تاكيد لمزاعمها المشار إليها بمقالها الاستينافي ، ملتمسة الحكم وفق ملتمسات مذكرات السابقة .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/10/2022 حضر نائب المستأنفة فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/10/2022 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف تبين أن المستأنف عليها ادلت تعزيزا لدعواها الرامية الى الأداء بفاتورات مدعمة ببيونات تسليم وبعضها ببيونات طلب وان تلك الفاتورات بعضها موقع ومؤشر عليه من طرف الطاعنة وبعضها مدعم ببونات تسليم موقعة ومؤشر عليها كذلك من طرف المستأنفة ، كما أدلت بمحاضر تدخلات للقيام بخدمات لفائدة الطاعنة موقع ومؤشر عليها كذلك من طرفها ( أي المستأنفة ) وهو ما تكون معه المستأنف عليها قد أثبتت تسليم المستانفة للبضاعة موضوع الفاتورات وكذا القيام لفائدتها بالخدمات موضوعها ولأن إثبات ذلك يجعل المستانفة ملزمة بإثبات أدائها لفائدة المستأنف عليها ثمن تلك المواد موضوع الفاتورات والخدمات المنجزة موضوع محاضر التدخلات لا أن تثير الدفع بوجود عيب في الشيء المبيع والذي يقتضي التمسك به سلوك مسطرة العيوب المحددة قانونا وداخل آجال معينة وأن الإدلاء بمراسلات الكترونية ومحضر معاينة منجز بعد صدور الحكم المستانف وبعد مدة ليست بالبسيطة على حصول التسليم للمواد موضوع الفاتورات أو الإدلاء باشهاد لايعفيها من سلوك المسطرة المقررة قانونا في هذا الإطار وبالتالي فلا مبرر لإجراء بحث .
وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين تحميل على المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025