Réf
64541
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4706
Date de décision
26/10/2022
N° de dossier
2050/8202/2022
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Télécommunications, Résiliation anticipée, Réformation du jugement, Réduction de l'indemnité, Pouvoir modérateur du juge, Indemnité de résiliation, Force obligatoire du contrat, Contrat de services, Conditions générales de vente, Clause pénale
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement d'indemnités de résiliation anticipée d'un contrat de fourniture de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'opérateur au titre de ces indemnités, la jugeant non justifiée, tout en faisant droit à la demande en paiement des factures de consommation courante.
L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale par le client, matérialisée par le transfert de ses lignes à un concurrent, rendait exigible l'indemnité prévue aux conditions générales de vente acceptées par le client. La cour retient que la signature du contrat emporte adhésion à ces conditions et que le client, n'ayant pas respecté la procédure de résiliation contractuelle, est tenu au paiement d'une indemnité.
Elle qualifie cependant cette indemnité de clause pénale et, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, use de son pouvoir modérateur pour en réduire le montant qu'elle estime excessif. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande, la cour condamnant le client au paiement d'une indemnité réduite et confirmant le jugement pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (و. ك.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 31/03/2022 تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 257 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2022 في الملف عدد 9759/8235/2020 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب بشأن الفاتورة عدد F1806331084 الحاملة لمبلغ 100.990,98 درهم وبقبول باقي الطلبات, وفي الموضوع: بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ قدره 47.843,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف الأصلي مقبولا شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان المستانفة تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/12/2020 تعرض فيه بواسطة نائبها أنها مرخص لها من قبل الوكالة الوطنية لتقنيين المواصلات من اجل استغلال شبكات الهاتف النقال والثابت والانترنيت بجميع أنواعه وفي هذا الإطارأبرمت مع المستانف عليها عقدا من اجل الاستفادة من خدماتها وأنهاأصبحت مدينة لها بمبلغ 148.834,48 درهم ناتج عن عدم تسديدها لقيمة عشرة فاتورات الغير المؤداة تفيد استفادتها من خدمات الهاتف النقال وبمجموعة من الهواتف النقالة بيانها كالتالي:
فاتورة عدد F1806331084 مؤرخة في 01/06/2018 المتعلقة بمصاريف الفسخ التعاقدية بمبلغ 100.990,98 درهم.
فاتورة عدد F1906414722 مؤرخة في 01/06/2019 بمبلغ 1242,14 درهم.
فاتورة عدد F1907427200 مؤرخة في 01/07/2019 بمبلغ 983,20 درهم.
فاتورة عدد F1908448040 مؤرخة في 01/08/2019 بمبلغ 11.165,40 درهم.
فاتورة عدد F1909446813 مؤرخة في 01/09/2019 بمبلغ 5.899,80 درهم.
فاتورة عدد F1910460630 مؤرخة في 01/10/2019 بمبلغ 5.899,80 درهم.
فاتورة عدد F1911471144 مؤرخة في 01/11/2019 بمبلغ 5.899,80 درهم.
فاتورة عدد F1912479636 مؤرخة في 01/12/2019 بمبلغ 5.899,80 درهم.
فاتورة عدد F2001496611 مؤرخة في 01/01/2020 بمبلغ 5.899,80 درهم.
فاتورة عدد F2002511805 مؤرخة في 01/02/2020 بمبلغ 5.899,80 درهم.
أي ما مجموعه 149.780,52 درهم وانها منحت للمستانف عليها مجانيات على الاستهلاك موضوع فاتورتي الحسم تحت عدد F1905415445 المؤرخة في 01/05/2019 بمبلغ 539,16 درهم والفاتورة عدد F2003525086 المؤرخة في 01/03/2020 بمبلغ 406,88 درهم أي ما مجموعه 946,04 درهم وبحسم هذا المبلغ من مجموع مبلغ الفواتير الغير المؤداة تبقى المديونية العالقة بذمة المستانف عليها في مبلغ 148.834,48 درهم وأنه بخصوص المبلغ المتعلق بمصاريف الفسخ التعاقدية فانه يجد سنده في البند 6.7 من الشروط الخامسة للبيع التي وافقت عليها المستانف عليها وقبلتها توقي القبول وان مصاريف الفسخ تتجسد في احتساب الأشهر المتبقية من عقد الاشتراك ذات اجل محدد او مصاريف الهواتف النقالة التي استفادت منها المستانف عليها شريطة الإبقاء على الاشتراك طيلة المدة التي تعهدت بها وان الشروط العامة والخاصة للبيع المدلى بها تشير صراحة الى ضرورة احتساب ما تبقى من مبالغ الخدمات ومبالغ الهواتف التي تسلمها الزبون بشروط تفضيلية عند ايقاع الاشتراك وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة من اجل استخلاص الدين بما فيها رسالة الانذار لم تسفر عن اية نتيجة لذلك تلتمس الحكم على المستانف عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 148.834,48 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ اصدار كل فاتورة وبأدائها مبلغ 14.800,00 درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وارفق المقال بفواتير ، نسخة من شروط عامة ونسخة من شروط خاصة وكشف حساب ورسالة إنذار بالبريد المضمون.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/02/2021 جاء فيها أن مدة الانخراط بين الطرفين هي محددة في 24 شهرا ومن جهة ثانية العارضة لها الحق في الانتقال من متعهد لاستغلال الشبكة العامة الى متعهد آخر مع الاحتفاظ بنفس الارقام الهاتفية هو حق مضمون قانونا لكل منخرط وذلك في اطار ما يعرف في الاصطلاح التقني باللغة الفرنسية بعبارة قابلية حمل الأرقام حسب التعريف المعطى لهذا الاجراء بموجب الفقرة الرابعة من المرسوم رقم 1025-97-2 الصادر بتاريخ 25 فبراير 1998 وعلى هذا الأساس أشعرت الشركة المستانفة برغبتها في فسخ الانخراط الذي كان ساري المفعول بين الطرفين مع تمكينها من الجدول البياني لكافة المصاريف والتكاليف التي ستترتب على ذلك وهي المصاريف المعروفة بأنها مصاريف الفسخ وكان ذلك في شهر مارس 2018 حسب الثابت من الرسائل المتبادلة بهذا الخصوص بين الطرفين والمدلى بما يفيد تبادلها فعلا بين الطرفين مع صورة الجدول البياني لكافة المصاريف والتكاليف التي كان سيتطلبها فسخ الانخراط والمحدد من طرف الشركة المستانفة في ما وصل مجموعه الى 27.065,22 درهم وأنه يستفاد من الوثائق المدلى بنسخ منها الصادرة عن المتعهد الجديد الذي هو شركة اتصالات المغرب أن هذا الأخير قد اصبح هو الذي يتولى تدبير الهواتف النقالة لها وذلك ابتداء من يوم 25/05/2020 وبالرجوع الى طلبات الشركة المستانفة فان فاتورة الحسم المتعلقة بتحديد مصاريف الفسخ هي مؤرخة في الفاتح من شهر يونيو 2018 وهذا اتما يؤكد ان طلب الفسخ كان فعلا في اواخر شهر مارس من نفس السنة واذا اضيف الى ذلك اجل 45 يوما الذي يجب ان يفصل بين تاريخ التوصل بطلب الفسخ وبين جعله نافذا فانه يتضح جليا ان كل الحسابات العالقة بينها وبين الشركة المستانفة كان من المفروض انها تكون قد تمت تسويتها وتصفيتها بصفة نهائية بين الطرفين في اواخر شهر مايو 2018 على ابعد تقدير وقد سبقت الاشارة اعلاه الى ان خدمات المتعهد الجديد انطلقت في التاريخ ذاته اي في 25/05/2018 وانه كيف ان تكون ثمة فواتير مطالب بأدائها عن الفترة ما بعد استنفاذ اجراءات الفسخ وبالخصوص الفواتير المتراوحة ما بين فاتح يونيو 2019 وفاتح فبراير 2020 والتي يفصل بينها وبين تاريخ الفسخ سنة كاملة بالضبط مما تكون طلبات المستانفة غير قائمة على أساس وانه يتعين الحكم برفضها وان التعويض عن التماطل المطالب به من طرفها يبقى والحالة هذه غير ذي محل وهذا فضلا عن كون الرسالة الانذارية التي استندت اليها الشركة في صدر مقال دعواها لا وجود لها من بين الوثائق المرفقة بالمقال لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب مع ابقاء صائر الدعوى على رافعها والبت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون.
و ارفقت المذكرة بصور من مراسلات و من جدول بياني و وثائق اخرى .
وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 08/03/2021 جاء فيهاأن المديونية المتخلدة بذمة المستانف عليها ثابتة بمقتضى الفواتير الغير المؤداة والتي لم يقع المنازعة فيها ولا في مضمونها من قبلها وان منازعتها السلبية في الدين لن يجديها نفعا وتفندها الوثائق والحجج الدامغة المدلى بها في الملف وطبقا للمادة 19 من مدونة التجارة فانها سبق لها ان ادلت بكشف حساب الزبونة المستانف عليها يسجل رصيدا مدينا بمبلغ 148.834,48 درهم كما انها اكتفت بالدفع بكونها فسخت العقد بمقتضى مراسلتها المتبادلة بين الطرفين في شهر مارس 2018 دون ان تناقش باقي الفواتير المتوصل بها من قبلها وانه بالرجوع الى عقود الخدمة وتفصيل الفواتير المدلى بها ضمن المقال الافتتاحي للدعوى سيتضح انها اكتتبت مع المستانف عليها عقود متعلقة بما يفوق 190 رقم هاتفي كما يتضح من خلال الفاتورة عدد F1805330707 التي ادتها حيث انه من بين جميع الارقام المكتتبة من طرف العارضة لم يتم تحويل سوى 136 رقم والتي كان 76 منها موضوع فوترة لمصاريف الفسخ الواردة بالفاتورة رقم F1806331084 باعتبار ان حمل تلك الارقام يعد بمثابة فسخ لعقود الخدمة كما جاء في البند الرابع من قرار الوكالة الوطنية لتقنيين الموصلات عدد ANRT/DG/N04/15 المعنون باجراءات طلب حمل الارقام وأنه بالرجوع الى المادة 5 من القرار المذكور سيتضح ان مؤسسة الرقابة وضعت اطارا بخصوص التزامات الزبائن عند وقوع تغيير المتعهد فيما يخص مصاريف الفسخ قبل نهاية مدة الالتزام المنصوص عليها في العقد وأن مصاريف الفسخ الوارد بيانها بتفصيل ضمن الشروط العامة والخاصة للعقد تتعلق اساسا بمصاريف تنفيذ الفسخ المبكر وضرورة اداء الفرق بين ثمن اقتناء الزبون لأجهزة الهواتف النقالة على مدى 24 شهرا ومصاريف الفسخ الناتجة عن عدم احترام مهلة الاشتراك المحددة في 24 شهرا بالاضافة الى ان المستانف عليها اعتبرت ان المراسلات المتبادلة بينهما تعد بمثابة فسخ لعقد الاشتراك المبرم بينهما متناسية انها بمقتضى توقيعها على عقد الاشتراك الذي يربطهما اصبحت خاضعة لقوانين وشروط خاصة تواجه بها وبمضمونها وجاء في البند 1.1.16 من الشروط الخاصة لعقد الاشتراك ان فسخ العقد بمقتضى توجيه رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل من قبل الزبون الشيء الذي يبقى منتفيا في نازلة الحال وفي غياب ما يفيد إقدام المستانف عليها على فسخ العقد بصفة صريحة فانه يجدد ضمنيا طبقا لما هو منصوص عليه في الشروط الخاصة لذلك تلتمس الامر بصرف النظر عن مزاعم المستانف عليها وفيما عدا ذلك الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي وكذا باقي محرراتها.وارفقت المذكرة بنسخ من شروط خاصة و عامة و من كشف حسابي و من قرار .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/03/2021 جاء فيها ان عدد الاشتراكات المكتتبة من طرفها هو 178 وليس 190 كما جاء في مذكرة المستانفة وسبق ان ادلت رفقة مذكرتها السابقة بما يفيد عدد الاكتتابات الصحيح وانه يستفاد من مقتضيات قرار الوكالة الوطنية لتقنيين المواصلات رقم 15/04 المؤرخ في 08 اكتوبر 2015 ان مسطرة حمل الارقام الهاتفية من متعهد الى اخر تتم من اولها الى اخرها فيما بين المتعهد الاول والمتعهد الثاني وان الزبون الراغب في التنقيل يقتصر على اشعار المتعهد الثاني المرغوب في التنقل اليه ليقوم هو نفسه بكل الاجراءات اللازمة لتفعيل الاجراءات المتطلبة وذلك في اطار ما يسمى ب اتفاقية التنقيل وانه يستفاد من مجرد المقارنة بالعين المجردة بين الجدول المدلى به من طرف الشركة المستانفة والمعنون بأنه تفصيل مصاريف الفسخ الواردة في الفاتورة رقم f1806331084 والجدول البياني لمصاريف الفسخ المرسل به الى المستانف عليها في مارس 2018 وقد سبقيت الاشارة اليه اعلاه وأنه عددا من الهواتف المذكورة في الجدول التفصيلي على انها معنية بمصاريف الفسخ هي نفسها الهواتف المذكورة في الجدول البياني المؤرخ في مارس 2018 الى انها ليست معنية بشيء من هذه المصاريف مما يتضح بعد ثبوت التضارب الحاصل بين الجدولين الاثنين ان المديونية المزعومة من طرف المستانفة جد مشكوك في مصداقيتها وصحتها لذلك تلتمس الحكم اساسا برفض الدعوى واحتياطيا جدا في حالة الامر باجراء خبرة تواجهية بين الطرفين الاشهاد للمستانف عليها بأنها لا تمانع في طلب الشركة المستانفة الرامي الى اجراء خبرة والحكم برفض الطلب مع ابقاء صائر الدعوى على رافعها.و ارفقت المذكرة بصور من جداول .
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 29/03/2021 جاء فيها أن المستانف عليها خرقت البند 10.7 من الشروط الخاصة للبيع من عقود الاشتراك لكونها لم تنازع في الفواتير الغير المؤداة داخل اجل 15 يوما وبذلك تكون مواجهة بها وتكون ملزمة بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية واداء ما بذمتها كما ان عدم منازغتها وتحفظها بشان الفواتير يعد اقرارا ضمنيا من قبلها يجعلها تحت طائلة الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود وانه خلافا لمزاعم المستانف عليها كونها تتوفر على 178 خطأ فانه بالرجوع الى الفاتورة رفقته التي تم اداؤها من طرف المستانف عليها فسيتبين ان مجموع عدد الخطوط المتعلقة بالعروض المكتتبة من طرفها يفوق ما تدعيه وانه بالرجوع الى الفاتورة المدلى بها من طرفها سيتضح انها تتعلق بخدمات الاشتراك في الهواتف النقالة وعدد الخطوط المتعلقة بالعروض المكتتبة من طرف المستانف عليها مما تكون معه ملزمة بادائها وان العقود تبقى شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع ومن التزم بشيء لزمه وأن المديونية المتخلدة بذمتها ثابتة بمقتضى الفواتير الغير مؤداة والتي لم يفع المنازعة فيها ولا في مضمونها من قبلها كما انها زعمت انها قد تكون قامت بتحميل جميع ارقامها نحو شركة اتصالات المغرب والحال انه بالرجوع الى عقود الخدمة وتفصيل الفواتير المدلى بها ضمن المقال الافتتاحي للدعوى سيتضح انها اكتتبت مع المستانف عليها عقود متعلقة بما يفوق 190 رقم هاتفي كما يتضح من خلال الفاتورة عدد F1805330707 التي ادتها حيث انه من بين جميع الارقام المكتتبة من طرفها لم يتم تحويل سوى 136 رقم والتي كان 76 منها موضوع فوترة لمصاريف الفسخ الواردة بالفاتورة رقم F1806331084 باعتبار ان حمل تلك الارقام يعد بمثابة فسخ لعقود الخدمة كما جاء في البند الرابع من قرار الوكالة الوطنية لتقنيين الموصلات عدد ANRT/DG/N04/15 المعنون ب اجراءات طلب حمل الارقام وان المستانف عليها سبق ان وافقت على الشروط الخاصة للبيع وبالرجوع الى الفاتورة رقم F1806331084 المؤرخة في 01/06/2018 بمبلغ 100.990,98 درهم فهي تتعلق بمصاريف الفسخ التعاقدية وفي هذا الاطار تدلي بكشف تفصيلي مستخرج من دفاترها الحسابية بمبلغ 81.099,14 درهم يوضح كيفية احتساب مصاريف الفسخ الخاصة بالهواتف النقالة التي استفادت منها المستانف عليها وتحويل عقود الاشتراك قبل نهاية المدة المتعاقد بشأنها وأن تحويل المستانف عليها اشتراكها الى متعهد شركة اتصالات المغرب يشكل في حد ذاته فسخا تعسفيا يستوجب اداء مصاريف الفسخ المنصوص عليها عقديا وأنه بالرجوع الى ما هو مضمن بالفواتير الغير المؤداة والكشف التفصيلي سيتضح ان ذمة المستانف عليها تبقى مليئة تجاهها وعليها الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه هذه الاخيرة وأنه بالرجوع الى مذكرة المستانف عليها التعقيبية المدلى بها بجلسة 15/02/2021 سيتضح انها تقر ضمنها انها قامت بتحويل اشتراكاتها الى متعهد اتصالات اخر بمبادرتها الانفرادية دون اداء المصاريف الاتفاقية بالاضافة الى انها خرقت مقتضيات البند 1.1.16 من الشروط الخاصة للبيع طالما انها لم تثبت توجيهها لرسالة الفسخ مانحة اياها مهلة الاخطار المحددة في 30 يوما لذلك تلتمس الامر بصرف النظر عن مزاعم المدعى عليها وفيما عدا ذلك الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي وكذا باقي محرراتها.و ارفقت المذكرة بصور من وصولات طلب .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/04/2021 جاء فيها أن ما يؤكد ان عدد الاشتراكات المكتتبة من طرفها لم يصل ابدا الى 190 اشتراك هو عدد بونات الطلب المدلى بها من طرف الشركة المستانفة نفسها رفقة مذكرتها الجوابية الاخيرة والتي وصل عددها الى 39 ذلك انه يستفاد منها على ان عدد الاكتتابات يصل الى 26 بون الطلب متضمنة لاكتتاب 72 خط هاتفي متنقل بالنسبة الى سنة 2016 و14 بون طلب متضمنة لاكتتاب ما مجموعه 36 خطا هاتفيا متنقل بالنسبة الى سنة 2017 و 3 بون الطلب متضمنة لاكتتاب 12 خطا هاتفيا متنقلا بالنسبة الى سنة 2018 وبالاضافة الى هذه البونات بون الطلب الذي لا يحمل اي تاريخ للاكتتاب والمتعلق بثلاث خطوط هاتفية فسيبقى مجموع الخطوط الهاتفية المكتتبة من طرف العارضة هو 123 خطا هاتفيا وأنه خلافا لما تزعمه الشركة المستانفة من وجود عقود اكتتاب مبرمة بينهما فان كل ما في الامر من الناحية الواقعية والعملية والميدانية هو بونات الطلب المثبتة لعدد الهواتف النقالة المراد اكتتابها مع التنصيص على مدة الاكتتاب والتي هي في اغلب الحالات 24 شهرا وهذا ما مفاده أنه ليس ثمة اي عقود اصلا بين الطرفين وان المستانف عليها تعيد الادلاء من جديد بصور من الرسائل المستدل بها المؤرخة في 19 و 22 مارس 2018 مع صورة كذلك من الجدول البياني المتضمن للمبلغ المترتب على المستانف عليها برسم مصاريف الفسخ والذي وصل آنذاك مجموعه الى 27.000,00 درهم وتأكيدا للفسخ فلقد ادلت المستانف عليها في مذكرتها التعقيبية المدلى بها في جلسة 22/03/2021 بما يثبت ب عملية تنقيل الهواتف من الشركة المستانفة الى المتعهد الثاني قد تمت ونفذت واستنفذت بتاريخ 25/05/2018 وأنه سبق لها ان اوضحت في مذكرتها التعقيبية السابقة بان هناك تضاربا فادحا بخصوص المبالغ المطالب بها من طرف المستانفة وذلك ان نفس الارقام الهاتفية غير معنية باي مصاريف للفسخ في الجدول المؤرخ في مارس 2018 نجدها من بين القائمة المتضمنة لمصاريف الفسخ المطالب بها حاليا من طرفها لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب مع ابقاء الصائر على الجهة المستانفة و ارفقت المذكرة بصور من رسائل و من جدول بياني .
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 26/04/2021 جاء فيها ان المستانف عليها خرقت البند 10.7 للشروط الخاصة للبيع موضوع عقود الاشتراك المبرم بين الطرفين والمستمد من توصلها بالفواتير الغير مؤداة بصفة دورية دون المنازعة فيها داخل اجل 15 يوما كما انها خرقت البند 2.1.16 المستمد من عدم توجيه رسالة الفسخ داخل الاجل وعدم احترام مهلة الاخطار المحددة في 30 يوما وان المديونية ثابتة بذمة المستانف عليها بمقتضى الفواتير الغير المتنازع فيها وانها محقة في المطالبة بمصاريف الفسخ التعاقدية كما انه تم ثبوت اقدام المستانف عليها على تحويل الخطوط الهاتفية المتعلقة ب136 رقم من اصل 190 رقم التي وقع فسخها بمبادرتها الانفرادية دون اداء المصاريف الاتفاقية لذلك تلتمس الأمر بصرف النظر عن مزاعم المستانف عليها وفيما عدا ذلك الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي وكذا باقي محرراتها واحتياطيا جدا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للتأكد من المديونية المتخلدة بذمة المستانف عليها والمطالب بها من قبلها على يد خبير حيسوبي محلف وذلك بعد استدعاء الأطراف ونوابهم طبقا للقانون والاطلاع على كافة الوثائق والحجج التي بحوزتهم وتأكيد المديونية المطالب بها وحفظ حقها للإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة.
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/05/2021 والتي جاء فيها أنها تؤكد كتاباتها السابقة ملتمسة الحكم وفقها.
وبناء على الحكم التمهيدي تحت رقم 1013 الصادر بتاريخ 24/05/2021 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد ابراهيم بيوض.
وبناء على الحكم التمهيدي تحت رقم 1658 الصادر بتاريخ 20/09/2021 والقاضي باستبدال الخبير المعين بالخبير السيد أسوار عبد الكريم.
وبناء على إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 21/10/2021.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المستانفة بجلسة 06/12/2021 التمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الكريم أسوار فيما خلص إليه في تحديد المديونية في مبلغ 148.834,48 درهم.
وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة لنائب المستانف عليها بجلسة 20/12/2021 أكد فيها ما سبق وأضاف أن الاشتراكات المكتتبة من طرف هذه الأخيرة هو 178 خط هاتف نقال وليس 190 كما ورد خطأ في تقرير الخبرة.
وأن ما خلص فيه الخبير بخصوص عدد الخطوط الهاتفية المكتتبة من طرف المستانف عليها والمحدد من طرفه في 190 خطأ مخالف لكل الجداول البيانية المدلى بها من طرف الشركة المستانفة نفسها.
وأرفقت مذكرتها بشهادة السجل التجاري وصورة من جداول ووثائق أخرى.
وبعد تمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستانفة للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة ان الحكم المستانف جانب الصواب في جميع ما قضى به، وجاء سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يشكل خرقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يستوجب أن تكون الأحكام معللة, وان الحكم المطعون فيه اكتفى في حيثيات تعليله بالقول أنها تبقى غير مبررة, و لكن خلافا لذلك وبالرجوع إلى عقد الخدمات الموقع بين الطرفين يتبين انه يتضمن بصريح العبارة أن الزبون بتوقيعه عقد الخدمات يكون قد وافق على الشروط العامة والخاصة لخدمات شركة (و. ك.), وأنه باستقراء الفاتورة عدد F1806331084 المؤرخة في 01/06/2018 بمبلغ 100.990,98 درهم، يتبين أن الفوائد المحتسبة هي عبارة عن مجموع مصاريف الإنهاء، كما يتجلى ذلك من تفصيل الفاتورة, وأن إلغاء وإنهاء الخدمات مع المستانفة يخضع للشروط العامة الجاري بها العمل في مجال الاتصال، وبالتالي فإن المستأنف عليها بتوقيعها لعقد الخدمة فقد وافقت مبدئيا على الشروط الخاصة المذكورة في العقد و على الشروط العامة الجاري بها العمل في هذا المجال والتي يدخل في إطارها إلغاء الخدمات المقدمة, وان المستأنف عليها سبق لها أن تسلمت ووافقت على الشروط العامة للعقد كما هو ثابت من نسخة العقد المبرم بين الطرفين المدلى بها, والثابت أن الحكم المستانف لم يعر الوثائق المدلى بها من قبل المستانف أي اهتمام على الرغم من وجاهتها، الشيء الذي يشكل نقصانا للتعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب .
وحول أحقية المستانفة في المطالبة بمبلغ 98, 100,990 درهم الناتج عن الفاتورة عدد F1806331084 المؤرخة في 2018/06/01 والمتعلقة بمصاريف الفسخ: فانه باستقراء سليم للوقائع و تعليل الحكم المستأنف، سيتضح أن محكمة الدرجة الأولى اكتفت بالتصريح بان الفاتورة أعلاه غير مبررة، مرتكزة في تعليلها على الفاتورة و عقد الخدمات المبرم بين الطرفين دون التدقيق فيهما مادام أنهما المعتمدان في تعليلها، ذلك أن مبلغ الفاتورة المستبعدة 100,990,98 درهم يتعلق بمصاريف الفسخ المنصوص عليها في الشروط العامة للعقد المعمول بها لدى المستأنفة والمنصوص عليها في عقد الخدمات الموقع بين الطرفين, و من المعمول به أن الشروط الخاصة تكمل الشروط العامة وأن الشروط الخاصة هي التي تكون موقعة بين الطرفين وانها قد تمكنت من تبرير الفاتورة المستبعدة من محكمة الدرجة الأولى، بغض النظر على أن محكمة الدرجة الأولى لم تكلف نفسها عناء الاطلاع والاستقراء الدقيق لعقد الخدمات الموقع بين الطرفين واعتمدت في تعليلها على تأويل خاطئ وترجمة مغلوطة لمضمون الفاتورة, و أن هذا الاتجاه الذي نحت إليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في بعض من قراراتها, وأن العبرة كذلك بكون المستانف عليها سبق لها أن وافقت وقبلت بالشروط العامة و الشروط الخاصة للبيع كما هو ثابت من أسفل عقود الاشتراك الرابطة بين الطرفين المذيلة بتوقيعها وخاتمها, وأن الشروط الخاصة للعقد تلزم الزبون بتحمل مصاريف الفسخ التعاقدية الناجمة عن ضرورة أداء واجبات الاشتراك الشهرية لكل خط مفتوح باسمه علما أن الأمر يتعلق بمئات الخطوط وذلك من تاریخ وقوع الفسخ الى تاريخ حلول الأجل المتعاقد بشأنه.
وحول استبعاد نتائج الخبرة المأمور بها تمهیدیا بدون موجب حق: فإنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم المطعون فيه، سيتضح أنه لم يعلل قضاءه تعليلا كافيا لما ارتأى استبعاد نتائج الخبرة، مما يشكل خرقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية, وان ما توصل إليه الخبير في خلاصة تقريره أن مبلغ المديونية محدد فعلا في مبلغ 148.834,48 درهم وهو المبلغ المطالب به من طرف المستانفة، والذي جاء مفصلا ومعللا بشكل مستفيض بناء على الدراسة الحسابية والمعطيات الميدانية, وانه من غير المستساغ أن يتناقض قاضي الدرجة الأولى في حيثيات تعليله أو بالأحرى في القرارات المتخذة من طرفه بين الحكم التمهيدي بإجراء خبرة لتحديد قيمة الفواتير الغير المؤداة من طرف المستأنف عليها، والحكم فقط بمبلغ الاشتراكات ومبلغ التعويض وذلك في حدود مبلغ 47.843,50 درهم بناء على سلطته التقديرية وان الحكم المستانف قد أجحف حقوق المستانفة لما اعتبر أن فواتير الاشتراك هي المستحقة فقط دون مصاريف الفسخ التعاقدية البالغة 100,990,98 درهم. والتمست لاجل ما ذكر تعديل الحكم المستانف وذلك برفع مبلغ أصل الدين من 47.843,50 درهم إلى المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى أي 148.834,48 درهم. وتأييده فيما عدا ذلك, و ترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها وادلت بمجموعة وثائق.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المؤدى عنه والمدلى به من طرف نائب المستانف عليها بجلسة 08/06/2022 جاء فيها انه لن يفوت المحكمة أن تعاين بأن القرارات الإستئنافية الأربعة المدلى بها من طرف الشركة المستأنفة لتدعيم استئنافها كلها قرارات صادرة غيابيا بقيم في حق الجهات المستأنف عليها ؛ وذلك بعد أن تبين أن أي واحدة من هذه الأطراف المستأنف عليها الأربعة لم تكن تتوفر على الأقل على عنوان ثابت و قار و صحيح ؛ وأن كون الأمر كذلك يجعل من القرارات المستدل بها غير ملزمة للمحكمة نفسها لكونها تفتقر الى شرط التواجهية ؛ مما يجعلها مفتقرة للمصداقية ؛ ذلك أن المستأنفة لم تدل بما يفيد قيامها بالإجراءات اللازمة لتبليغ القرارات الإستئنافية الى الأطراف المستأنف عليها في إطار مسطرة التبليغ الى القيم و فقا لأحكام المادة 441 من ق.م.م. وبما يفيد قيامها بإجراءات التنفيذ بعد الحصول على صيرورة هذه القرارات حائزة لقوة الشيء المقضي به بصفة انتهائية ،
و فيما يتعلق بعدم استناد ما نعته المستأنفة على الحكم المستأنف على أساس : فإنه بالرجوع الى ما تضمنه الحكم المستأنف من تعليلات يتبين بأن التعليل المعتمد هو صائب و مستمد من وقائع ثابتة في النازلة عجزت المستأنفة أن تدحضها بوسائل مسوغة و جديرة بالإعتبار ، مما يبقي معه ما نعته المستأنفة على الحكم المستأنف غير ذي أساس و ليس من شأنه أن ينال من الحكم المستأنف في شيء.
وفيما يتعلق باستدلال المستأنفة بالخبرة المنجزة في الملف: فقد وجب التذكير بهذا الخصوص أن الأصل من أن ما يمكن أن يستنتجه الخبير في تقريره لا يمكن بوجه من الوجوه أن يقيد المحكمة في شيء، ولا أن يحد من سلطتها التقديرية فيما يرجع إلى تقدير وتقويم الحجج والمستندات المستدل بها ووجاهتها واعتمادها للفصل فيما هو موضوع الدعوى المعروضة عليها.
فيما يتعلق بالإستئناف الفرعي : فإنه يستفاد من تعليلات الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الفاتورة المتعلقة بمصاريف الفسخ المبكر ، أنه كان على صواب فيما قضى به من الحكم بأن المطالبة بهذه المصاريف غير مبررة قانونا ، ذلك أن المستأنفة هي التي بقيت مستمرة في احتساب هذه التعويضات رغم توصلها بطلبها الصريح لوضع حد للاشتراكات وذلك رغبة منها في تحويل اشتراكاتها من الشركة المستأنفة الى شركة اتصالات المغرب و ذلك وفقا لما تسمح به القوانين والأنظمة المؤطرة لهذا النوع من العمليات,والتمست لاجل ما ذكر في الإستئناف الأصلي : برده لعدم ارتكازه على أساس مع ابقاء صائره على المستأنفة أصليا ، و في الإستئناف الفرعي : بتاييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضی به بخصوص فاتورة مصاريف الفسخ المبكر للإشتراكات ، مع تعديله و ذلك بالحكم برفض الطلب المتعلق بالفاتورة المذكورة بدلا من الاقتصار على عدم قبوله و إبقاء الصائر على المستأنف عليها فرعيا.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 13/07/2022 جاء فيها أن المستأنف عليها تحاول يائسة التشكيك في دفوعاتها لا لشيء سوى التملص من التزاماتها التعاقدية، والحيلولة دون استيفائها للمديونية المستحقة لها والمحققة المقدار, وبالرجوع الى الشروط الخاصة للبيع موضوع عقود الاشتراك المبرم بين الطرفين لاسيما البند 10.7 منه سيتضح لها جليا أنها تنص صراحة على أن المستأنف عليها لها الحق في المنازعة في الفواتير المتوصل بها وذلك داخل أجل 15 يوما, ومن الثابت أن المستأنف عليها كانت تتوصل بصفة شهرية دورية ومنتظمة بفواتير الاستهلاك الخاصة بها, وأن المستأنف عليها لم يسبق لها أن نازعت في الفواتير الخاصة بها لا سيما تلك الغير مؤداة موضوع النازلة الحالية أو بالأحرى داخل الأجل التعاقدي المضروب لذلك, وأن العبرة بمعاينة كون المستأنف عليها لم يسبق لها اطلاقا أن نازعت او تحفظت بشأن الفواتير الغير مؤداة من جهة، ولا بشان المديونية موضوع الانذار الموجه اليها مما يعد اقرارا ضمنيا من قبلها يجعلها تقع تحت طائلة الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود وتكون مسلمة بما جاء فيهما وملزمة بتنفيذ التزاماتها وأداء ما بذمتها و أن المستأنف عليها تحاول یائسة التملص من التزاماتها التعاقدية والحيلولة دون استيفائها لدينها ومن جهة أخرى، وجب تذكير المستأنف عليها بسبقية اعترافها صراحة صلب عقود الاشتراك المتمسك به من طرفها انها على علم تام بمقتضيات الشروط العامة والشروط الخاصة للبيع المتعلقة بعقود الخدمات المقاولات وجداول الاثمنة و كذا ملحقاتهم وانها تمنح موافقتها الصريحة عليها بدون أي تحفظات. وينص البند 2.1.16 من الشروط الخاصة للبيع المدلى بها في الملف وهي موضوع الاشتراك على أن الزبون ملزم بتوجيه رسالة فسخ العقود للمستأنفة مضمونة الوصول مع احترام مهلة الاخطار التعاقدية والمحددة في 30 يوما والثابت أن المستأنف عليها لا زالت تستفيد من خدمات خطوط الهواتف النقالة التي لم يتم تحويلها الى متعهد اخر غير المستأنفة، مما تكون معه ملزمة باداء مصاريف الفسخ الخاصة بتلك الهواتف النقالة الى جانب فواتير استهلاك الهواتف التي لا زالت تابعة لها, ويتعين تبعا لذلك صرف النظر عن مزاعم المستانف عليها لعدم ارتكازها على اي اساس قانوني سليم .
وبخصوص الاستئناف الفرعي : حول أحقيتها في فوترة خدمات فسخ العقود والاستفادة من الهواتف النقالة وفق ما ضمن في ديباجة الفواتير الغير مؤداة: أنه خلافا لمزاعم المستأنف عليها أصليا كونها تتوفر على 178 خط، فإنه بالرجوع إلى الفاتورة المدلى بها التي تم أداؤها من طرف ا لمستأنف عليها أصليا يتبين أن مجموع عدد الخطوط المتعلقة بالعروض المكتتبة من طرف المستأنف عليها يفوق ما تدعيه, وبالرجوع الى الفاتورة المدلى بها يتضح أنها تتعلق بخدمات الاشتراك في الهواتف النقال وعدد الخطوط المتعلقة بالعروض المكتتبة من طرف المستأنف عليها أصليا مما تكون معه ملزمة بأدائهاوأن العقد يبقى شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ومن التزم بشيء لزمه ويبدو جليا أن المستأنف عليها اصليا تحاول یائسة التملص من التزاماتها التعاقدية والحيلولة دون استيفائها لدينها, وبالرجوع إلى ما هو مضمن في الفواتير الغير مؤداة سيتضح لها جليا أن المستأنف عليها اصليا على علم مسبق كونها ملزمة بأداء خدمات فسخ العقود مما تبقى مواجهة بذلك , وأن المستأنف عليها أصليا تبقى مواجهة بتلك الموافقة ومن تم تبقى ذمتها مليئة تجاه المستأنفة فرعيا وعليها الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه هذه الأخيرة , ويتعين تبعا لذلك صرف النظر عن كل المزاعم الواهية المثارة من قبل المستأنف عليها اصليا لعدم ارتكازها على أي اساس قانوني سليم .
وحول احقيتها في المطالبة بمصاريف الفسخ التعاقدية المستمدة من الشروط العامة والخاصة للبيع الملزمة للمستانف عليها أصليا: ان المستأنف عليها أصليا لا زالت مصرة على الزعم انها قد تكون قامت بتحميل جميع ارقامها نحو شركة اتصالات المغرب، والحال أنه بالرجوع إلى عقود الخدمة وتفصيل الفواتير المدلى بها ضمن المقال الافتتاحي للدعوى، سيتضح أنها اكتتبت مع المستأنف عليها أصليا عقود متعلقة بما يفوق 190 رقم هاتفي كما يتضح من خلال الفاتورة عدد F1805330707 التي أدتها، و أنه من بين جميع الأرقام المكتتبة لم يتم تحويل سوى 136 رقم والتي كان 76 منها موضوع فوترة لمصاريف الفسخ الواردة بالفاتورة رقم F1806331084 باعتبار أن حمل تلك الأرقام يعد بمثابة فسخ العقد الخدمة كما جاء في البند الرابع من قرار الوكالة الوطنية لتقنين الموصلات عدد ANRT/DG/N04/15 المعنون بإجراءات طلب حمل الأرقام. ووجب تذكير المستأنف عليها أصليا بسبقية اعترافها صراحة صلب عقد الاشتراك المتمسك به من طرفها انها على علم تام بمقتضيات الشروط العامة والشروط الخاصة للبيع المتعلقة بعقد الخدمات للمقاولات وجداول الاثمنة وكذا ملحقاتهم وانها تمنح موافقتها الصريحة عليها بدون أي تحفظات اذ جاء فيه ما تعريبه: "يعترف الزبون بكونه على علم تام بمضمون الشروط العامة للبيع والشروط الخاصة للبيع وكذا ملحقاتهما ويقبلها بصفة صريحة وبدون أي تحفظ...». و في هذا الإطار، فقد سبق لها أن أدلت لمحكمة الدرجة الأولى بنسخة من الشروط الخاصة للبيع المؤشر عليه بطابع المستأنف عليها أصليا يفيد الموافقة والتوصل موضوع الاشتراك الرابط بين الطرفين, و بغض النظر عن عدم احترام المستأنف عليها أصليا لالتزاماتها التعاقدية وخرقها لبنود الشروط الخاصة للبيع التي هي على علم تام بمقتضياتها، فإنها تبقى مدينة بالمبالغ موضوع الفواتير الغير مؤداة، لاسيما الفاتورة المتعلقة بمصاريف الفسخ , وبالرجوع إلى الفاتورة عدد F1806331084 المؤرخة في 01/06/2018 بمبلغ 100.990,98 درهم فهي تتعلق بمصاريف الفسخ التعاقدية, وادلت بكشف تفصيلي لمستخرج من الدفاتر الحسابية للعارضة بمبلغ 81.099,14 درهم الذي يوضح كيفية احتساب مصاريف الفسخ الخاصة بالهواتف النقالة التي استفادت منها المستانف عليها وتحويل عقود الإشتراك قبل نهاية المدة المتعاقد بشانها, وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن إقدام المستأنف عليها أصليا على تحويل اشتراكها إلى متعهد شركة اتصالات المغرب دون مراعاة الشروط العامة والخاصة للعقد الرابط معها ، يشكل في حد ذاته فسخا تعسفيا يستوجب أداء مصاريف الفسخ المنصوص عليها عقديا, و يستشف من عقود الإشتراك مع شركة اتصالات المغرب المدلى بها في الملف من طرف المستأنف عليها أصليا، أنها أبرمت بتاريخ 2018/05/25، وتخص 136 رقم من اصل 190 رقم، مما يعد معه إقرارا قضائيا صريحا من طرفها بمفهوم الفصلين 405 و410 من قانون الإلتزامات والعقود، على عدم توجيهها لأية رسالة فسخ للمستأنفة فرعيا وعدم احترامها لمهلة الإخطار وعدم التزامها بمدة الاشتراك المحددة في 24 شهرا. وأن المستأنف عليها أصليا عند إبرامها لعقود الإشتراك معها، التزمت بمدة لا تقل عن 24 شهرا، مما تكون معه جميعها لم تستوف المدة المحددة عقديا. وأن العقد يبقى شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. وأن من التزم بشيء لزم. وبالرجوع إلى ما هو مضمن في الفواتير الغير مؤداة والكشف التفصيلي الأنف الذكر، سيتضح أن ذمة المستأنف عليها أصليا تبقى مليئة اتجاه المستأنفة فرعيا وعليها الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه هذه الأخيرة. وأن هذا الاتجاه الذي نحت إليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء من خلال قرارها عدد 4065 في الملف التجاري عدد 2019/8202/2406 في نازلة مماثلة لهذه النازلة . وأن هذا ما ستعاينه المحكمة بعد تقييمها لظروف النازلة ودفوعاتها الوجيهة وحججها الحاسمة، لتقضي برد مزاعم المستأنف عليها أصليا جملة وتفصيلا .
وحول المستمد من بنود دورية الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT المتمسك بها من قبل المستأنف عليها أصليا نفسها: فلئن كان من حق المستأنف عليها أصليا تحويل اشتراكاتها إلى متعهد اتصالات آخر طبقا لدورية الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مع الإحتفاظ بنفس الأرقام الهاتفية، فإنه من الواجب عليها من جهة توجيه رسالة الفسخ ومنحها أجل الإخطار المنصوص عليه عقديا، ومن جهة أخرى أداء مصاريف الفسخ المنصوص عليها في المادة 5 من القرار رقم ANRT/FG/N°08/2011 المؤرخ في 24/02/2011 الصادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والتي على ضوئها تمت فوترة خدمات الفسخ وفق القرار المدلى به في الملف. وبالرجوع إلى قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الآنف الذكر، والمتعلق بكيفية وشروط تنفيذ التحويل الآلي للأرقام الهاتفية بين متعهد الإتصالات لاسيما المادة 5 منه، سيتضح أن مؤسسة الرقابة وضعت إطارا بخصوص التزامات الزبائن عند وقوع تغيير المتعهد فيما يخص مصاريف الفسخ قبل نهاية مدة الالتزام المنصوص عليها في العقد. وطبقا للمادة 5 من القرار ANRT/FG/N°08/2011بالنسبة لكل عقد اتصالات متنقلة لاحقة الدفع مقترن بالالتزام بالمدة وباقتناء جهاز بسعر تفضيلي، أو اقتناء امتياز معين، يتم الفسخ حسب الشروط التالية: إذا كانت مدة الاشتراك هي 12 شهرا، يطلب من الزبون فقط تسديد مبلغ مصاريف الاشتراك الموافقة للمدة المتبقية من العقد، لتنفيذ الفسخ المبكر. وإذا كانت مدة عقد الاشتراك 24 شهرا، ووقع الفسخ بعد الشهر الثاني عشر، تتمثل المصاريف المطلوبة من الزبون لتنفيذ الفسخ المبكر في حالة اقتناء جهاز ما، تسديد مبلغ أقصاه الفرق بين ثمن اقتناء الزبون للجهاز لمدة 24 شهرا وثمن اقتنائه لمدة 12 شهرا. و عند الاستفادة من امتياز معین، تسديد القيمة المساوية لهذا الامتياز. وإذا كانت مدة عقد الاشتراك 24 شهرا، ووقع الفسخ قبل الشهر الثاني عشر، تتمثل المصاريف المطلوبة من الزبون لتنفيذ الفسخ المبكر في حالة اقتناء جهاز ما، تسديد مبلغ أقصاه مصاريف الاشتراك إلى غاية الشهر الثاني عشر، إضافة إلى الفرق بين ثمن اقتناء الزبون للجهاز لمدة 24 شهرا وثمن اقتنائه لمدة 12 شهرا. و عند الاستفادة من امتياز معین، تسديد مبلغ أقصاه مصاريف الاشتراك إلى غاية الشهر الثاني عشر، إضافة إلى القيمة المساوية للامتياز. وأن مصاريف الفسخ الوارد بيانها بتفصيل ضمن الشروط العامة والخاصة للعقد، تتعلق أساسا بمصاريف تنفيذ الفسخ المبكر وضرورة أداء الفرق بين ثمن اقتناء الزبون لأجهزة الهواتف النقالة على مدى 24 شهرا ومصاريف الفسخ الناتجة عن عدم احترام مهلة الإشتراك المحددة في 24 شهرا. وأن هذا ما ستعاينه المحكمة من خلال الوثائق والحجج المدلى بها وتقضي تبعا لذلك بأحقيتها في المبالغ الواردة بالفاتورة موضوع المديونية.
وحول ثبوت اقدام تحويل المستأنف عليها أصليا للخطوط الهاتفية المتعلقة ب 136 رقم من اصل 190 رقم التي وقع فسخها بمبادرتها الانفرادية دون أداء المصاريف الاتفاقية: فإن المستانف عليها أصليا تقر من خلال مذكراتها انها قامت بتحويل اشتراكاتها إلى متعهد اتصالات آخر بمبادرتها الانفرادية دون أداء المصاريف الاتفاقية. واعتبرت المستأنف عليها أصليا أن المراسلات المتبادلة بينهما تعد بمثابة فسخ العقد الإشتراك المبرم بينهما بحسب زعمها، متناسية أنها بمقتضى توقيعها على عقد الإشتراك الذي يربطها بالمستأنفة فرعيا أصبحت خاضعة لقوانين وشروط خاصة تواجه بها وبمضمونها. و جاء في البند 1.1.16 من الشروط الخاصة لعقد الإشتراك، أن فسخ العقد يقتضي توجيه رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل من قبل الزبون، الشيء الذي يبقى منتفيا في نازلة الحال. وفي غياب ما يفيد إقدام المستأنف عليها أصليا على فسخ العقد بصفة صريحة فإنه يجدد ضمنيا طبقا لما هو منصوص عليه في الشروط الخاصة. و لئن كان من حق المستأنف عليها أصليا تحويل اشتراكاتها إلى متعهد اتصالات آخر طبقا لدورية الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وجب عليها توجيه رسالة الفسخ ومنحها أجل الإخطار المنصوص عليه عقدیا۔ و نص البند 1.1.16 من الشروط الخاصة للبيع المدلى بها وهي موضوع عقود الإشتراك، على أن الزبون ملزم بتوجيه رسالة فسخ العقد لها مضمونة الوصول مع احترام مهلة الإخطار التعاقدية والمحددة في 30 يوما. و الثابت أن المستأنف عليها أصليا قد خرقت مقتضيات البند المذكور طالما أنها لم تثبت توجيهها لرسالة الفسخ لها مانحة إياها مهلة الإخطار المحددة في 30 يوما. والتمست لاجل ما ذكر الحكم وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي. و في الاستئناف الفرعي: بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع مبلغ اصل الدين من 47.843,50 درهم إلى المبلغ لمطالب به في المقال الافتتاحي وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافي على عاتق المستأنف عليها.
بناء على مستنتجات تأكيدية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 28/09/2022 تلتمس من خلالها عدم اعتبار الاستئناف الأصلي وفي الاستئناف الفرعي تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم بعدم قبول الطلب المتعلق بمصاريف الفسخ والحكم من جديد برفضه موضوعا وابقاء الصائر على من يجب قانونا.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/09/2022 الفي بالملف مستنتجات تأكيدية لنائب المستأنف عليها وحضر نائب المستأنفة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 12/10/2022 مددت لجلسة 26/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة الاصلية على الحكم المطعون فيه فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وفق المسطر بموجب استئنافها كما التمست الطاعنة الفرعية تعديل الحكم مبدئيا فيما قضى به بخصوص الفاتورة عدد F1806331084 ودلك بالحكم برفضها بدل عدم قبولها .
وحيث ان الثابث من وثائق الملف ان الطاعنة الاصلية استندت في طلبها الى انها دائنة للمستانف عليها بدين ناتج عن فواتير وان المحكمة التجارية ورغبة منها في التحقق من المديونية أصدرت حكما تمهيديا باجراء خبرة حسابية بين الطرفين وان الخبير المعين حددالدين في مبلغ 148.834,48 درهم ودلك باعتبار مستحقات الاشتراك التعاقدية المستحقة الغير المؤداة التي تتعلق بالخطوط الغير المعنية بالفسخ والتي فسخت بمبادرة المستانفة الاصلية بمبلغ 48.789,54 درهم وكدلك تكاليف انهاء الاشتراك المبكر بمبادرة المستانف عليها الاصلية بمبلغ 100990,98 درهم, لكن المحكمة في اصدار حكمها قضت بحجم الاستهلاك وبعدم قبول تكاليف انهاء الاشتراك موضوع الفاتورة عدد F1806331084 الحاملة لمبلغ 100.990,98 درهم .
و حيث انه بمطالعة وثائق الملف وخاصة عقود الاكتتاب الموقعة بين الطرفين تبين انها تتضمن في اخرها عبارة صريحة مفادها ان الزبون بتوقيعه هدا العقد يكون قد وافق على الشروط العامة والخاصة لخدمات شركة (و. ك.) وبذلك فالمستأنف عليها الاصلية بتوقيعها العقد المذكور تكون قد وافقت مبدئيا على الشروط الخاصة المذكورة في العقد و على الشروط العامة الجاري بها العمل في هذا المجال و التي يدخل في إطارها الغاء الخدمات المقدمة واستحقاق مصاريف الفسخ المبكر, وخاصة البند 10 من الشروط العامة المتعلق بالفسخ الدي نص على أنه في حالة فسخ العقد من قبل الزبون قبل أوانه يتحمل هذا الأخير بأداء المصاريف إلى غاية انتهاء مدة العقد, و البند 14 الدي نص كدلك على أنه عند إنهاء عقد الخدمة يحدد المورد رصيد الحساب في تاريخ الإنهاء و تصبح المبالغ المستحقة على الزبون بموجب عقد الخدمة مستحقة الدفع فورا في شروط الدفع المنصوص عليها في البند 5 من نفس العقد , وحيث وطالما ان المستانف عليها قد وافقت على الشروط العامة بخصوص مصاريف الفسخ والانهاء فانها تبقى ملزمة بمقتضياتها وان ما يؤكد احقية الطاعنة الاصلية في استيفاء مصاريف انهاء العقد والتعويض عن فسخ العقد قبل اوانه هو تصرف المستانف عليها والدي تؤكده في جميع مدكراتها بانها قامت بتحويل اشتراكاتها الى متعهد اتصالات اخر, وانها ا وان نازعت في كون التحميل ثم في 22/03/2018 وكانت مراسلات بين الطرفين وداخل الاجل, فان الفاتورة المطالب بها من المستانفة الاصلية والمستبعدة من قبل محكمة البداية لا تخص تلك التحميلات موضوع المراسلات والتي أشار اليها التقرير نفسه عندما افاد-انه بتاريخ 22/03/2018 وبناءا على طلب حصر رسوم فسخ مبكر ل60 خط لم يحل اجلها بعد من المستانف عليها توصلت من طرف المستانفة ببيان تقديري بقيمة اجمالية ترتفع الى 138.534,26 درهم بدلا من 27.000,00الوارد بتصريح دفاع الشركة المستانف عليها- وانما تخص الفسخ المبكر الدي تم في أواخر شهر ماي 2018 والخاصة ب 76 خط من العقود المكتتبة التي لم يحل اجلها بعد والتي عمدت المستانفة الى تحميلها الى متعهد اتصالات المغرب وحسب الثابث كدلك من لوائح الخطوط دات الصلة المضمنة بمرفقات التقرير موضوع الفاتورة المستبعدة , وانه ولئن كان من حقها تحويل اشتراكاتها الى متعهد اتصالات اخر طبقا لدورية الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مع الاحتفاظ بنفس الأرقام الهاتفية وبحسب ما تتمسك به والتي ثم تحميلها قبل انتهاء مدة العقد خسب تقرير السيد الخبير في صفحته 7 فانها ملزمة بمراعاة الشروط العامة والخاصة للعقد الرابط بينهما بما في دلك توجيه رسالة الفسخ للمستانفة الاصلية مضمونة الوصول ومنحها اجل الاخطار المنصوص عليه عقديا المحدد في 30 يوما حسب نص البند 1.1.16 من الشروط الخاصة للبيع المدلى بها موضوع عقود الاشتراك وهوما لا دليل عليه بالملف ولتبقى المستانف عليها الاصلية قد خرقت مقتضيات البند المذكور, وبالتالي فانه واعتبارا لبنود العقد وخاصة الفصل 5 و10 و14 من الشروط العامة والبند 1.1.16 من الشروط الخاصة فان الطاعنة الاصلية تبقى محقة في استيفاء مصاريف الانهاء والتعويض عن الفسخ, الا انه وان كانت محقة فيها وبحسب ما ضمن في الفاتورة 1806331084 والمحدد بمقتضى الخبرة المنجزة ابتدائيا , فان دلك المبلغ وباعتباره تعويض اتفاقي فانه يمكن للمحكمة و بموجب الفصل 264 من ق ل ع تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه لذلك فإنها و بالنظر لما فات الطاعنة الاصلية من ربح خلال المدة المتبقية من العقد مع اعتبار استمرار احتسابها مصاريف الانخراط إلى غاية نهاية العقود ,و كذا استنادا إلى مبلغ الاشتراك الشهري بدون ضريبة على القيمة المضافة والقيمة المساوية للامتياز الدي حصلت فيه على هواتف نقالة ، ترى أن التعويض المناسب هو 50.000,00 درهم وبدلك يبقى الحكم الصادر عن محكمة البداية مجانب للصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب بشان الفاتورة f1806331084 مما يستوجب الغاءه فيما قضى به بشانها والحكم من جديد بقبوله وفي الموضوع بأداء المستانف عليها للمستانفة مبلغ 50.000 درهم تعويضا عن الفسخ و تأييده في الباقي وبرد الاستئناف الفرعي و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها :
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .
في الموضوع الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بشان الفاتورة عدد f1806331084 الحاملة لمبلغ 98 ,100.990 درهم والحكم من جديد بقبوله وفي الموضوع بأداء المستانف عليها للمستانفة مبلغ 50.000 درهم تعويضا عن الفسخ و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
66031
Vente de fonds de commerce : le paiement du prix entre les mains du notaire libère l’acquéreur de son obligation envers le vendeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66026
Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66024
Résiliation unilatérale : la faute grave du cocontractant ne dispense pas du respect de la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66014
Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66013
Le défaut de prise de livraison par l’acheteur, dûment mis en demeure, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025