Réf
67698
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5022
Date de décision
18/10/2021
N° de dossier
2021/8221/3712
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transaction, Suspension de l'exécution, Rejet de l'appel, rééchelonnement de dette, Protocole d'accord, Novation, Maintien de l'instance, Interprétation du contrat, Force obligatoire du contrat, Contrat commercial, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits.
Les appelants soutenaient que ce protocole, prévoyant un rééchelonnement de la dette et une renonciation aux intérêts, emportait novation de l'obligation et aurait dû conduire le créancier à se désister de son action. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une lecture stricte du protocole d'accord.
Elle relève qu'une clause expresse stipulait que l'accord sur la restructuration de la dette n'avait aucune incidence sur l'instance judiciaire déjà engagée par la banque. Dès lors, la cour retient que le protocole n'opérait ni novation de la créance ni renonciation à l'action, mais organisait seulement une suspension de l'exécution des décisions de justice à intervenir, sous condition du respect de l'échéancier par les débiteurs.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ف.) وورثة المرحوم (ب.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/07/2021 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2019 تحت عدد 10206ملف عدد 7303/8222/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع باداء المدعى عليهم لفائدة المدعي تضامنا فيما بينهم مبلغ 3536261,25 درهم وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق الكفيلين و بتحميلهم الصائر تضامنا و برفض باقي الطلبات.
وحيث بلغت الطاعنين بالحكم المستأنف بتاريخ 27/06/2021 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادروا الى استئنافه بتاريخ 01/07/2021 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن موكلته دائنة للمدعى عليها بما قدره 3536907,07 من قبل من قبل منحها عدة تسهيلات بنكية ومالية وان كل المحاولات الحبية باءت بالفشل وان المدعى عليهما الثاني والثالث قد ضمنوا الديون الممنوحة للمدينة الاصلية ملتمسا بذلك الحكم على المدعى عليها الأولى بصفتها مدينة اصلية وعلى المدعى عليه الثاني والثالت بصفتهما ضامنين بادائها للمدعي المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية المحددة مؤقتا في مبلغ 300000ابتداء من اخر توقف عن الأداء الى تاريخ يوم التنفيذ مع تحديد الاكراه في حق الضامنين في الأقصى وتحميل المدعى عليهم الصائر واستدل بكشوفات حسابية وصورة طبق الأصل لعقد قرض وصورة لانذار و ما يفيد ارساله عن طريق البريد.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعنون بأن محكمة الدرجة الأولى عندما أصدرت حكمها المستأنف استندت فيه على كشف الحساب الصادر عن المستانف ضده والموقوف في 31-03-2019 ، وانه وبعد هذا التاريخ فإنه في 31-07-2019 تم إبرام اتفاق ما بين العارضين والمستأنف ، وانهم يدلون طيه بنسخة من هذا الاتفاق الموقع عليه والمصادق على توقيعه لذى السلطات المختصة من الطرفين، و انه وطبقا لهذا الاتفاق فإن المستأنف ضده تنازل عن كل الفوائد البنكية والصوائر والضرائب ، وانه و في مقابل ذلك فإن العارضين التزموا بتسديد الدين داخل أجل ستون شهرا تنتهي في2024-08-24 ، و أن البنك لم يحترم هذا الاتفاق ولم يتنازل عن الدعوى التي أقامها بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف ضده الصائر.
وارفقوا باصل النسخة التبليغية للحكم المستأنف واصل غلاف التبليغ ونسخة من الإتفاق المبرم ما بين الطرفين في 31-07-2019 واصل شهادة وفاة المرحوم عبد الله (ب.).
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/09/2021 جاء فيها ان الطاعنة تمسكت بكون العارض أبرم بمعيتها بروتوكول الاتفاق بتاريخ 2019/07/31 التزم بموجبه التنازل عن الفوائد البنكية و الصوائر و انها التزمت بتسديد الدين داخل اجل 60 شهرا تنتهي في 24/08/2021 وان البنك لم يقم بالتنازل عن الدعوى محل النزاع ملتمسة الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وانه بخلاف ما عرضته الطاعنة فان شرط عدم التجديد تم التنصيص عليه في برتوكول الإتفاق بالبند السابع، وإن الفصل 231 من قانون الالتزامات و العقود ينص على أن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية ، و بذلك فان العقد ينفذ وفق ما اشتمل عليه من نصوص و بطريقة تتفق ما يوجبه مبدأ حسن نية و شرف التعامل و قواعد الانصاف و يترتب عن ذلك كف الطاعنة عن أي عمل من شانه جعل تنفيذ الالتزام مرهقا و اشد كلفة على العارضة ، وبذلك فان بروتوكول الاتفاق يلزم الطاعنة تبعا لمبدأ حسن النية على الوفاء بالتزاماتها المسطرة عقديا بالبروتوكول الى حين الوفاء الكامل بمجموع المديونية العالقة بذمتها و أن هذا البروتوكول لا يترتب عنه أي تنازل عن الدعوى محل النزاع او تجديد التزامات الطاعنة بل تظل جميع التزاماتها قائمة الى حين السداد الكامل للمديونية و أن المسطرة موضوع النزاع تظل مستمرة وهو ما يعلق هو مسطرة التنفيذ، و بذلك فان مقتضيات الفصل 347 من قانون الالتزامات و العقود فان التجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في اجرائه لكونه يتعلق بانقضاء التزام قديم في مقابل انشاء التزام جديد يحل محله و هو امر منتفي في اطار الدعوى محل النزاع وفق مقتضيات البند 7 من بروتوكول الاتفاق الذي نص على شرط عدم تجديد جميع التزامات الطاعنة ، ملتمسا الحكم بتأييد الابتدائي فيما قضى به مع تحميل الطاعنة الصائر.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 11/10/2021 جاء فيها ان البنك يحاول الرجوع في هذا الصلح وانه لم يتنازل عن الدعوى الحالية، وان مقتضيات الفصل 1106 تمنعه من ذلك، ملتمسين الحكم وفق مقالهم الإستئنافي موضوع الدعوى الحالية.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 11/10/2021 حضرت الأستاذة (ع.) عن الأستاذ (ب.) وادلت بمذكرة تسلمت الأستاذ (د.) عن الأستاذ (عر.) نسخة منها , والتمست آجلا فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/10/2021.
التعليل
حيث تمسك المستأنفين بكون محكمة الدرجة الاولى استندت في قضائها على كشف الحساب الصادر عن المستانف ضده والموقوف في 31-03-2019 ، وانه بعد هذا التاريخ تم إبرام اتفاق ما بين الطاعنين والمستأنف عليه بموجبه تنازل البنك عن كل الفوائد البنكية والصوائر والضرائب مقابل التزام المستأنفين بتسديد الدين داخل أجل ستون شهرا تنتهي في2024-08-24 ، وأن البنك لم يحترم هذا الاتفاق ولم يتنازل عن الدعوى التي أقامها بالمحكمة التجارية.
لكن حيث انه بالاطلاع على بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 31/07/2019 لاسيما البند الثامن منه يستفاد ان الاتفاق على جدولة الديون لا تأثير له على الدعوى التي سبق مباشرتها من قبل البنك المستأنف عليه, وانه سيتم وقف تنفيذ المقررات القضائية الصادرة طالما ان المستأنفين يحترمون بنود العقد, وانهم يظلون مدينين بالمبالغ المستحقة حتى السداد الكامل لمجموع المديونية.
وحيث انه تبعا لذلك فان بروتوكول الاتفاق لا يترتب عليه تنازل عن الدعوى او تجديد التزامات المستأنفين التي تظل قائمة, مما يكون معه مستند الطعن على غير اساس ويتعين تاييد الحكم المستأنف وتحمل رافعيه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف , وتحميل رافعيه الصائر.
66157
L’aveu du comptable du débiteur recueilli lors d’une expertise judiciaire établit la créance commerciale en dépit des irrégularités formelles des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66156
Responsabilité contractuelle du vendeur – Le retard de livraison des pièces par le fabricant ne constitue pas une cause d’exonération pour le vendeur qui s’est engagé envers l’acheteur sur un délai de réparation précis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66155
Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66150
Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement