Réf
64519
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4667
Date de décision
25/10/2022
N° de dossier
2021/8206/6163
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Recouvrement de créance locative, Obligation de paiement du preneur, Loyers impayés, Libération des lieux, Inapplicabilité de l'astreinte à une obligation de somme d'argent, Correction d'erreur matérielle, Contrainte par corps, Bail commercial, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une preneuse au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rectification d'erreurs matérielles ainsi que sur le bien-fondé du rejet des demandes de fixation d'une astreinte et de l'usage de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes principales en paiement et en expulsion mais rejeté les mesures d'exécution sollicitées par la bailleresse. La cour fait droit à la rectification des erreurs matérielles affectant tant l'identité de la partie défenderesse que le montant de la condamnation libellé en lettres. Elle rappelle que si la contrainte par corps constitue une voie d'exécution légitime pour le recouvrement d'une créance pécuniaire, l'astreinte ne peut être prononcée pour contraindre au paiement d'une somme d'argent, sa finalité étant d'assurer l'exécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire. La cour écarte donc la demande d'astreinte, d'autant que les lieux avaient été libérés en cours d'instance, mais accueille celle relative à la contrainte par corps. Faisant droit à la demande additionnelle, elle condamne en outre la preneuse au paiement des loyers échus jusqu'à la restitution effective des locaux. Le jugement est par conséquent réformé sur le prononcé de la contrainte par corps, confirmé pour le surplus après rectification des erreurs matérielles et complété par la condamnation au titre des loyers postérieurs.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة سومية (غ.) بواسطة دفاعها والمؤدى عنه بتاريخ 24/11/2021، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/06/2021 تحت عدد 2604 في الملف عدد 3148/8207/2020 والقاضي باداء المدعى عليها فتيحة (غ.) للمستأنفة الواجبات الكرائية عن شهر ماي 2018 وعن المدة من ابريل 2020 إلى غاية مارس 2021 وجب عنها 25560 درهم مع الحكم بالنفاذ المعجل وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى بالرقم [العنوان] الرباط وبتحميلها الصائر وبرفض الباقي. وفي طلب اليمين الحاسمة بعدم قبولها وابقاء الصائر على عاتق المدعى عليها.
وبناء على المقال الاصلاحي الذي تقدم به المستانفة بواسطة دفاعها والمؤدى عنه بتاريخ 03/03/2022 تلتمس من خلاله اصلاح اسم المستانف عليها وذلك بجعله السيدة فتيحة (غ.).
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الحكم المطعون فيه لم يبلغ للمستأنفة مما يكون معه تقديم مقالها الاستئنافي
وحيث إن المقال الاضافي والمقال الاصلاحي قدما كذلك مستوفيين لكافة شروطهما الشكلية مما يتعين قبولهما شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف ان السيدة سومية (غ.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أن المدعى عليها تكتري منها المتجر الكائن بالرقم [العنوان] الرباط بسومة قدرها 1980 درهم، و أن المدعى عليها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية رغم التوصل بإنذار من أجل الأداء و الإفراغ، و ذلك عن شهر ماي 2018 ، و كذلك قصد أداء الواجبات الكرائية عن شهر أبريل و يونيو و يوليوز بعد مراجعة مبلغ السومة الكرائية و منحتها آجل 15 يوما قصد الأداء و أنه تخلذ بذمتها كذلك واجب كراء غشت و شتنبر و أكتوبر 2020 أي ما مجموعه 15.660 درهم، لأجله تلتمس الحكم عليها بأداء الواجبات الكرائية أعلاه، مع الحكم بالنفاذ المعجل و الحكم بغرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، و الحكم بإفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 17/03/2021 مع مقال إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي جاء فيه أنه تلتمس الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 9900 درهم عن واجبات الكراء عن نونبر و دجنبر 2020 و يناير و فبراير و مارس 2021 مع النفاذ المعجل، وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و الصائر.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 21/04/2021 والتي جاء فيها أنه تؤد الواجبات الكرائية باستمرار إلا أن المدعية لا تسلمها الوصولات الكرائية عن ذلك، و أنها تلتمس الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعية مع الأمر بإجراء بحث مع استدعاء الأطراف و تحميل المدعي الصائر.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته المستأنفة سومية (غ.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف في إصلاح خطا مادي : إن الحكم المستأنف شابه خطآن ماديان، يتعلق الخطأ الأول بالطرف المدعى عليه، ذلك أنه جاء في الصفحة الأولى من الحكم أن المدعى عليه هو السيد محمد (أ.) و الصحيح أن السيدة فتيحة (غ.) هي المدعى عليها، وأن الحكم المستأنف شابه خطأ ثان في مبلغ الواجبات الكرائية المحرر بالأحرف، فقد جاء في الحكم خمسة عشر ألفا وخمسة وستين درهما والصحيح هو خمسة و عشرين ألفا و خمسمائة و ستين درهما.
في طلب واجبات الكرائية: انه منذ تقديم آخر طلب بتاريخ 17مارس 2020 ترتب في ذمة المستأنف عليها واجبات كراء 8 أشهر وهي أبريل و ماي و يونيو و يوليوز و غشت و شتنبر و أكتوبر و نونبر 2021 أي ما مجموعه 15840 درهما .
في طلب الغرامة التهديدية و الإكراه البدني : إن مقالها تضمن ملتمسا يرمي إلى الحكم بالغرامة التهديدية في حالة الامتناع عن التنفيذ كما تضمن الطلب الإضافي ملتمسا يرمي إلى الحكم بالإكراه البدني. وأن مماطلة المستأنف عليها في أداء الكراء ثابتة امتدت لعدة أشهر , والتمس لاجل ما ذكر الإلغاء الجزئي للحكم المستأنف فيما قضى به في الشق المتعلق برفض الغرامة اليومية و الإكراه البدني. والبت من جديد بتصحيح الخطأين الماديين المتسربين للحكم المستأنف و ذلك باعتبار أن الحكم الابتدائي صادر بين السيدة فتيحة (غ.) بدلا من السيد محمد (أ.)، والمبلغ المحكوم به هو خمسة و عشرون ألفا و خمسمائة وستين درهما بدلا من خمسة عشر ألف و خمسمائة و ستين درهما. وتضمين القرار الذي ستصدره المحكمة إسم السيدة فتيحة (غ.) بصفتها مستأنف عليها.
في الطلب الإضافي : بأداء المستأنف عليها فتيحة (غ.) الواجبات الكرائية وقدرها 15840 درهما عن المدة من شهر أبريل 2021 إلى غاية شهر نونبر 2021 . والحكم بغرامة تهديدية قدرها 200 درهم يوميا عن كل يوم تأخير في التنفيذ . والحكم بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى . و بتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة عادية من الحكم المستأنف.
وبناء على المقال الاصلاحي المؤدى عنه المدلى به من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 31/03/2022 جاء فيه أنه لحسن سير دعوى الاستئناف و لتوجيهها ضد من يجب تتقدم بمقال إصلاحي ترمي من خلاله إلى استدعاء السيدة فتيحة (غ.) كطرف مستأنف عليه. وانه للتذكير، فالمستأنف عليها السيدة فتيحة (غ.) أفرغت المحل التجاري موضوع الدعوى وانتقلت إلى عنوان الجديد . والتمست استدعاء المستأنف عليها السيدة فتيحة (غ.) شخصيا في العنوان الآتي : المتجر رقم [العنوان] الرباط والحكم بتمتيعها بما جاء في مقالها استئنافي. وبتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 04/10/2022 جاء فيها ان المستانفة عابت على الحكم مجموعة من الوسائل غير الجدية، وغير مرتكزة على أي اساس قانوني. وأن مزاعم المستانفة تبقی مردودة لا من حيث القانون ولا من حيث الواقع. و أدلت المستانفة بمقال استئنافي عقيم لا يستحق المناقشة وضمنه بعض الدفوع التي لا يقبلها اي عقل سلیم، لا سيما وانها تؤدي الواجبات الكرائية باستمرار لكن المستانفة لم تسلمها الوصولات الكرائية. وأن المستانفة تريد الاثراء بلا سبب على حسابها ، وكل ادعاءاتها تبقى كذب وافتراء لا اساس لها من الواقع. وانه سبق لها أن التمست توجيه اليمين الحاسمة لإبراء ذمتها من أي مبلغ مطالب به، خلال المرحلة الابتدائية لكن المحكمة لم تستجب لطالبها ولم تأخذه بعين الاعتبار. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وتحميل المستانفة الصائر
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 04/10/2022 حضرتها الاستاذة (س.) عن الاستاذ (أ.) وأدلت بمذكرة جوابية وتخلف الاستاذ (ب.) رغم سابق الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 25/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تهدف المستأنفة من مقالها الاستئنافي والإصلاحي الحكم وفق ما ورد بها واستنادا للوثائق المدلى بها والمفصلة آنفا.
في إصلاح الخطأ المادي والمقال الإصلاحي :
حيث حقا فإن الثابت من وثائق الملف أن الحكم المطعون فيه بدلا من التنصيص على أن اسم المدعى عليها فتيحة (غ.) تسرب إلى ديباجته خطأ ماديا تمثل في التنصيص على اسم نائب المدعى عليها الأستاذ محمد (أ.) كمدعى عليه، وبالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى وباقي المذكرات المتبادلة يتضح أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي يتعين تداركه وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه.
وحيث من ناحية أخرى، فإن المحكمة بتدقيقها للمبالغ المحكوم بها اتضح لها أن مجموع المبلغ المحكوم به تسرب له خطأ مادي إذ باحتساب مبلغ 1800 درهم المتعلق بشهر ماي 2018 و12 شهرا الممتدة من أبريل 2020 إلى متم مارس 2021 بسومة قدرها 1980 حسب الحكم القاضي بالزيادة ليصبح المجموع هو (25560 درهم) : 1980 x 12 = 23.760 درهم + 1800 درهم = 25.560 درهم
والبين أن منطوق الحكم المطعون فيه ورد به خطأ في كتابة المبلغ بالحروف كالتالي: (خمسة عشر ألفا وخمسمائة وستين درهما) والصحيح هو خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وستون درهما. لذلك يكون الطلب المقدم بهذا الخصوص جدير بالاعتبار ويتعين الاستجابة له.
وحيث إن الإكراه البدني يعد وسيلة شرعها المشرع لإجبار الشخص الذاتي على الوفاء بالتزاماته المالية مما يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه وذلك بالاستجابة للطلب المقدم بهذا الخصوص.
وحيث إن طلب الغرامة التهديدية يبقى غير مبني على أساس سليم مادام أن الثابت أن العين المكتراة تم تسليمها للمستأنفة بتاريخ 29/11/2021 حسب الثابت من الإشهاد المدلى به من طرف المستأنفة نفسها بواسطة نائبها بجلسة 10/02/2022 مما يتعين معه رد الطلب بشانه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بهذا الخصوص.
في المقال الإضافي :
حيث التمست المستأنفة الحكم لفائدتها بواجبات الكراء عن المدة اللاحقة الممتدة من أبريل 2021 إلى متم نونبر 2021 بما مجموعه (15.840 درهم).
وحيث إن أداء الكراء يعد من أهم الالتزامات الواقعة على عاتق الطرف المكتري نظير انتفاعه من العين المكتراة وما دام الثابت أن المستأنف عليها كمكترية استغلت العين المكتراة ولم تفرغها إلا بتاريخ الإشهاد المدلى به (29/11/2021) فإن الطلب المقدم بخصوص أداء الكراء عن المدة المفصلة أعلى يبقى جديرا بالاعتبار ويتعين الاستجابة له كالتالي : 1980 x 8 = 15.840 درهم
وحيث لإجبار المحكوم عليها لأداء المبلغ أعلاه ارتأت المحكمة تحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وحيث إن الغرامة التهديدية إنما شرعها المشرع لإجبار المحكوم عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه طبقا للفصل 441 من ق.م.م مما لا يسوغ معه قانونا التمسك بهذه الوسيلة لأجل الاجبار على أداء مبلغ مالي مما يتعين معه رد الطلب المقدم بهذا الخصوص.
وحيث بالنظر لما آل إليه الاستئناف، فإنه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف والمقال الإصلاحي والطلب الإضافي.
في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب تحديد الإكراه البدني في حق المستأنف عليها والحكم من جديد بتحديده في حقها في الأدنى وبإصلاح الخطا المادي المتسرب إلى ديباجة الحكم المستأنف وذلك بالتنصيص على أن المدعى عليها هي فتيحة (غ.) بدلا من محمد (أ.) وكذا الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق الحكم المستأنف بخصوص المبلغ المحكوم به بالحروف وذلك بجعله خمسة وعشرون الفا وخمسمائة وستون درهما بدلا من خمسة عشر الفا وخمسمائة وستون درهما وتأييده في الباقي وبتحميل المستأنف عليها الصائر.
في الطلب الإضافي : بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ (15.840 درهم) واجبات الكراء عن المدة من أبريل 2021 إلى متم نونبر 2021 بحسب سومة كرائية قدرها (1980 درهم شهريا) وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبتحميلها الصائر ورفض الباقي.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55697
Bail commercial : L’éviction pour immeuble menaçant ruine n’exclut pas la fixation d’une indemnité provisionnelle en cas de perte du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55917
Le paiement partiel des loyers constitue un manquement du preneur à son obligation de paiement justifiant la résiliation du bail et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56039
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local ne peut résulter d’un seul procès-verbal de constat mentionnant deux visites (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56103
Bail commercial : Le congé délivré à un preneur décédé est dépourvu de tout effet juridique et ne peut fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56201
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité sans être lié par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56307
Le bailleur est tenu de remettre au preneur les documents administratifs nécessaires à l’obtention de la licence d’exploitation, tels que le plan d’aménagement et le certificat de conformité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
Taxe d'édilité, Rejet pour défaut de preuve du préjudice, Plan d'aménagement, Obligations du bailleur, Licence d'exploitation, Impossibilité d'exploiter les lieux, Demande de dommages-intérêts, Délivrance des documents administratifs, Clause contractuelle, Certificat de conformité, Bail commercial
56413
Évaluation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel valide le calcul de l’expert fondé sur les données comptables du preneur et la valeur locative du marché (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024