Réf
64492
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4615
Date de décision
20/10/2022
N° de dossier
2022/8205/1466
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve du paiement, Partage des bénéfices, Expertise comptable, Contrat de partenariat, Contrat de bail, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Appel principal, Appel incident, Absence de quittance, Absence de novation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une associée gérante au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise et les modes d'extinction d'une créance entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associé non-gérant en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire évaluant les bénéfices dus pour la période contractuelle. L'appelant principal contestait le montant alloué, le jugeant insuffisant, tandis que l'appelante incidente soutenait que la conclusion ultérieure d'un contrat de bail entre les parties pour le même local valait extinction de la dette antérieure et, subsidiairement, que le paiement avait été effectué. La cour écarte le moyen de l'appelant principal, relevant que ce dernier avait lui-même sollicité l'homologation du rapport d'expertise en première instance et que la comparaison avec une autre affaire portant sur un contrat de nature différente était inopérante. Sur l'appel incident, la cour retient que la conclusion d'un nouveau contrat ne vaut pas en soi renonciation aux créances nées du contrat précédent. Elle rappelle que l'extinction d'une obligation s'opère par le paiement ou par une quittance expresse, et que la gérante, qui supportait la charge de la preuve du paiement, a échoué à la rapporter. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد الجيلالي (ب.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/1/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3887 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/10/2021 في الملف عدد 4164/8207/2019 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها فاطمة (ع.) لفائدة المدعي الجيلالي (ب.) مبلغ 15000 درهم الممثل لنصيبه من الأرباح بنسبة 50% من الشراكة موضوعها الوراقة الكائنة بحي [العنوان] تيفلت وذلك عن المدة من 1/5/2018 الى 01/3/2019 و تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلب.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و تابع له فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيد الجيلالي (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/11/2019 عرض من خلاله أنه أبرم مع المدعى عليها عقد شراكة في الربح مصادق عليه بتاريخ 27 42018 من أجل استغلال المحل التجاري للوراقة الكائن بحي [العنوان] تيفلت، على أساس أنه يملك المحل التجاري و المدعى عليها تملك التجهيزات و على انهما شركاء مناصفة 50% في الربح مقابل التسيير و تكون المحاسبة شهريا، و أن سريان العقد ابتدأ من 01 52018 لمدة سنة إما بالتجديد أو فسخ العقد، و أن المدعى عليها لم تقم بإجراء محاسبة كل ابتداء من تنفيذ العقد رغم انها لا زالت مستمرة في استغلال المحل التجاري و يدر عليها أرباحا يومية، و أنه حرم من نصيبه في الربح ابتداءا من سريان العقد إلى الآن، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له نصيبه من الأرباح بنسبة 50% بناءا على عقد شراكة في الربح ابتداء من تاريخ 01 52018 إلى الآن بناءا على خبرة حسابية مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته على المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تيفلت، و الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . و أرفق المقال بصورة مصادق عليها من العقد و صورة مصادق عليها من شهادة ملكية.
و بناءا على جواب نائب المدعى عليها بتاريخ 29 12020 أسند فيه النظر للمحكمة لمراقبة صفة المدعي في الدعوى و ثبوتها من عدمه، و في الموضوع فإن المحكمة بإمعانها في عقد الكراء المحرر بتاريخ 20 22019 فإنه سيتضح لها بأنه ينصب على نفس المحل موضوع عقد الكراء المبرم بينها و المدعي بتاريخ 27 42018 و ان الثابت واقعا و قانونا أن عقد الكراء الأخير نسخ عقد الكراء الأول الذي انتهت صلاحيته بإبرام عقد كراء ثاني، و ان المدعي بإبرام عقد الكراء الجديد لنفس المحل معها على أنقاض عقد الكراء الأول يجعل من عقد الكراء الجديد هو الملزم لطرفي الدعوى و تسري آثاره عليهما من إبرامه في 01 32019 إلى غاية 2022 و بذلك يبقى عقد الكراء الأول عديم الأثر في مواجهتها و المدعي و تبقى مطالب المدعي التي تروم إلى فسخ عقد الكراء الثاني المحرر بتاريخ 20 22019 غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رفض طلبه .
و بناءا على مذكرة نائب المدعى عليها و التي اكد من خلالها أنه باستقراء المحكمة لعقد الكراء الرابط بينها و المدعي والذي تمتد صلاحيته ابتداء من 01 32019 إلى غاية 28 22022 فإنه سيتضح أن المدعي اكرى لها المحل بمقتضى العقد الجديد و لم يعد شريكا معها في الشركة موضوع العقد الأول الذي انتهت صلاحيته، و أصبح يتسلم واجبات الكراء عن المحل، و لم تبقى له صلاحية في المطالبة بإجراء محاسبة عن الفترة من 01 32019 إلى الآن، وانه تنفيذا لعقد الكراء الأول و الذي أقيمت على أساسه الشراكة فإنها كانت تسلمه نسبة النصف في الأرباح من مبيعات الشركة بحضور السيدة فاطمة (ح.) استنادا إلى الاشهاد المصحح الإمضاء رفقه و انه ما دامت المعاملة بين التجار تثبت بشهادة الشهود فإن شهادة الشاهدة المذكورة تؤكد ان المدعي كان بأخذ نصبه من الأرباح، ملتمسا الأمر بإجراء بحث بين الطرفين بحضور الشاهدة، مرفقا مذكرته بإشهاد مصادق عليه.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 12 22020 والقاضي بإجراء بحث بين الطرفين.
وبناءا على مستنتجات بعد البحث لنائب المدعى عليها بجلسة 6 42021 أكد من خلالها أن المحكمة بإمعانها في عقد الكراء الذي تم إبرامه بينها و المدعي على أنقاض عقد الكراء الأول المتعلق بالشراكة في المكتبة (غير مرفق) و الذي أصبحت صلاحيته تمتد من 132019 إلى غاية 28 22022 فإنه سوف يتضح أن المدعي قام بتصفية حسابه معها بخصوص الشركة المتعلقة بالمكتبة بما في ذلك الأرباح الناتجة عن مبيعات الأدوات المعروضة فيها و أكرى لها المحل و لم يعد شريكا معها و لم يبقى دائنا لها بأي ربح و انه كان يأخذ حصته من مدخول المبيعات اليومي و بعد أن تبين له أنها لا تدر أي مدخول على وشك إفلاس وأنها على المكتبة فضل تصفيتها معها و ان ادعاءاته مجرد أباطيل، ملتمسة رفض طلبه و تحميله صائر دعواه.
و بناءة على الحكم التمهيدي رقم 390 الصادر بتاريخ 04 52021 و القاضي بإجراء خبرة عهد القيام بها للخبير السيد علي كرين و حددت مهمته في الانتقال للمحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تيفلت و بعد معاينته الاطلاع على الدفاتر الحسابية و التأكد من كونها ممسوكة بانتظام وفي حالة غيابها الاعتماد على القياس مع المحلات المشابهة، و تحديد الربح الناتج عن استغلال الأصل التجاري عن المدة من 01 52018 إلى 01 32019.
و بناءا على تقرير الخبرة المنجز و المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 06 92021 و الذي خلص فيه الخبير المعين إلى أن الربح الناتج عن استغلال الأصل التجاري موضوع الدعوى في المدة أعلاه محدد في مبلغ 30.000.00 درهم و التي ينتج عنها مبلغ 15.000.00 درهم مناصفة بين الطرفين.
و بناءا على مذكرتي مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليها بجلسة 05102021 أكد من خلالهما أن الخبرة لم تكن حضورية و أن الخبير اعتمد على التخمين في احتساب الأرباح، و ان المحل لم يكن يحقق أية أرباح نظرا للكساد الذي يعانيه، ناهيك عن ظروف جائحة كورونا التي خيمت على نشاط الوراقة، و انه استنادا إلى صورة شهادة رسم الأعمال المصرح به لإدارة الضرائب يتبين أن الوراقة لم تحقق أي ربح طيلة المدة المطلوبة، و أن انعدام الربح هو ما تسبب في فسخ عقد الشراكة معها ، ملتمسا إجراء خبرة مضادة تكون عادلة و موضوعية و احتياطيا تخفيض المبلغ المضمن بالخبرة المفترض كنصيب للمدعي إلى الحد الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر .
و بناءا على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعي بجلسة 05102021 و المؤداة عنها الرسوم القضائية، و التي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة و مبلغه 15.000.00درهم.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد الجيلالي (ب.) وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم التجاري غير معلل ذلك أن الحكم التجاري جاء غير معلل لأنه منحه مبلغ زهيدا قدره 15.000.00 درهما مقارنة مع مدخولها التي أتت به الخبرة في ملف مماثل على نفس المحل التجاري بعقد كراء آخر حددت الخبرة مبلغ 73.200.00 درهما المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تيفلت ، وأنه محق في طلب رفع مبلغ الأرباح بناءا على خبرة حسابية وحول خرق حق من حقوق الدفاع فإنه تمسك بعدة دفوعات أهمها المبالغ المحكوم بها في ملف تجاري بين نفس الأطراف مع تغيير في الاسم التجاري وهو شركة (ب. ل. ب.) بدلا من فاطمة (ع.) ، وأن العقد الأول ابرم بين الجيلالي (ب.) وفاطمة (ع.) عقد شراكة على 50٪ من الأرباح وأن العقد الثاني ابرم بين الجيلالي (ب.) وشركة (ب. ل. ب.) في شخص ممثلتها القانونية فاطمة (ع.) کعقد كراء وأنه يطلب رفع مبلغ الأرباح بناء على خبرة حسابية ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي لمصادفته للصواب مع تعديله وذلك برفع مبلغ الأرباح المحكوم بها وقدرها 15.000.00 درهما خمسة عشر ألف درهما حسب ما تسفر عنه الخبرة الحسابية وتحميل المستأنف عليها الصائر ووأرفق المقال بنسخة من الحكم التجاري .
وبناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت بخصوص مطالبة المستأنف الأصلي لها بنصيبه من الأرباح عن الفترة ما بين تاریخ ریان عقد شراكة في الربح 2018/05/01 و 20/2/201 تاريخ إبرام عقد کراء بينهما أن المستأنف الأصلي يدعي من خلال مقاله الافتتاحي أنها لم تمكنه من نصيبه في الربح منذ سريان "عقد شراكة في الربح" 1/5/2013 و المبرم بينهما بتاريخ 27/04/2018 إلى تاريخ إيرام عقد کراء جديد بتاريخ 20/2/2019 لنفس المحل موضوع عقد شراكة في الربح ،وأنها تؤكد للمحكمة أنها كانت تسلم للمستأنف نصيبه من الأرباح أول بأول منذ سريان عقد الشراكة في الربح بينهما، وأنه لو كان صحيحا ما يدعي المستأنف فكيف له أن يبرم عقد کراء جديد معها و هو لم يتوصل بحقوقه المتمثلة في نصيبه من الأرباح من طرفها بموجب عقد الشراكة الأول، وأنها تطالب بإجراء بحث بحضور جميع الأطراف وأدائهم اليمين أمام المحكمة ، وأن المستأنف الأصلي قد عقد معها عقد کراء جديد بخصوص نفس المحل موضوع عقد الشراكة في الربح بتاريخ2019/02/20 ، وبخصوص مطالبة المستأنف بنصيبه بالأرباح بموجب عقد الشراكة في الأرباح حتى بعد تاريخ إبرام عقد کراء جديد معها، وأن المستأنف الأصلي ابرم عقد کراء لنفس المحل بعد عقد الشراكة في الأرباح، ومن الثابت واقعا وقانونا أن عقد الكراء الأخير نسخ عقد الشراكة بالأرباح الأول الذي انتهت صلاحيته بإبرام عقد الكراء الثاني المحرر بتاريخ 2019/2/20 إلى 2022 وبذلك يبقى العقد الأول عديم الأثر في مواجهتها و المدعي، وبالتالي تبقى مطالب المستأنف غير مؤسسة قانونا الشيء الذي يقتضي معه القول برفض طلبه لعدم استناده على أي أساس واقعي وقانوني وبخصوص الاستئناف الفرعي فإنها تستأنف فرعيا الحكم التجاري عدد 3887 في الملف التجاري عدد2019/8207/4164 الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2021/10/26 وأنه جانب الصواب فيما قضى به بأمر باجرا خبرة و المصادقة على تقريرها و الحكم للمستأنف ضده فرعيا بمبلغ 15.000.00 درهم مقابل حقه في الأرباح بموجب عقد شراكة في الأرباح الذي كان بينهما وأنها تؤكد أن المستأنف ضده على نصيبه من الأرباح نقدا ويدا بيد وشهرا بشهر و أمام شهود وأنها طالبت من المحكمة الإبتدائية باجرا بحث و الاستماع للأطراف وأداء اليمين لإثبات أدائها للمستأنف ضده فرعيا حقوقه من الأرباح إلا أن المحكمة أمرت باجراء خبرة ، وأنه كيف يعقل و هل يبدو من المنطقي أن للمستأنف ضده فرعيا أن يجدد عقد الکراء معها و هي لم تسلم له نصيبه من الأرباح خلال مدة سنة كاملة وهي المدة قبل تجديد العقد بينهما ، ملتمسة بخصوص مذكرة الجواب أساسا إلغاء الحكم الابتدائي رفض الطلب بعد التصدي لأنه لا يستند على سند قانوني واحتياطيا بإجراء بحث واحتياطيا جدا بتأييد الحكم وبخصوص الاستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الطلب بعد التصدي من المحكمة واحتياطيا الحكم باجراء بحث .
و بناءا على مذكرة بإسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح أن الطرف المستأنف عليه تقدم بمذكرة جوابية ويتولى إسناذ النظر ، ملتمسا تأكيد المقال الاستئنافي وجميع المذكرات ورد جميع الدفوعات لأنها غير جدية .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 06/10/2022 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/10/2022 .
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث إنه فضلا على أن الطاعن وخلال المرحلة الابتدائية وعقب تعقيبه على تقرير الخبرة الحسابية المنجزة على ضوء القضية التمس المصادقة على التقرير المذكور وعلى ما جاء فيه و مبلغه 150000 درهم مؤكدا المصادقة على ما جاء في تقرير الخبرة و لم ينازع فيه أو فيما جاء فيه من خلاصة وهو المبلغ الذي يمثل نصيبه من الأرباح عن المدة من 1/5/2018 الى غاية 1/3/2019 بنسبة 50% من مجموع الربح أي 30000 درهم وهو المبلغ الذي لم يدل المستانف بما يفيد أن المحل موضوع الشراكة مع المستأنف عليها كان قد حقق أكثر من الربح المذكور خلال تلك الفترة ، كما أنه ومن جهة أخرى فإن القول بأن خبرة في ملف مماثل على نفس المحل التجاري وبعقد كراء آخر حددت مبلغ 73200 درهم بالإضافة الى أنه قول يبقى غير معزز بما يثبته فإن لكل محل مميزاته ونشاطه ومدخوله كما أن التمسك بالمبالغ المحكوم بها في ملف تجاري آخر فضلا على أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بشخصين طبيعيين ونشاط وراقة موضوعه عقد شراكة في الربح بخلاف العقد الثاني الذي موضوعه وأطرافه و النشاط المستغل به يختلف عن العقد الأول إذا أنه يتعلق بعقد كراء لمحل تجاري والمكترية هي شخص معنوي '' شركة '' وموضوعه هو تحويل الأموال، وبالتالي فلا مجال للاستناد على المبالغ المحكوم بها بخصوص الملف المذكور و الذي تبين بعد الرجوع الى وثائق الملف الابتدائي أنه يتعلق بالتعويض عن الاصل التجاري المستغل من طرف الشركة بالمدعى فيه عن طريق الكراء وهو العقد الذي ابرم بعد العقد الأول موضوع النازلة و الذي رغب المستأنف انهاءه بناءا على سبب الاستعمال الشخصي، وبذلك يتبين أن لكل ملف موضوع مستقل عن الآخر ولا مجال للاستناد اليه للقول بكون مدخول الأرباح المحقق في المدعى فيه خلال الفترة أعلاه كانت أكثر مما خلص اليه الخبير، وأن المحكمة مصدرة الحكم جاء حكمها معللا ولم تخرق أي حق من حقوق الدفاع سيما وأن الطاعن وكما سبق توضيحه لم ينازع في تقرير الخبرة بل طالب المصادقة عليها في حدود المبلغ الذي نابه من نسبة الارباح والذي خلص إليه الخبير وجب عنه مبلغ 15000 درهم، لذا يتعين رد استئناف الطاعن لعدم ارتكازه على أساس.
في الاستئناف الفرعي :
حيث عرضت المستأنفة فرعيا اوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث إنه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أنه فعلا تم إبرام عقد شراكة في الربح بين المستأنفة وبين المستأنف عليه على أساسه التزمت بتسيير المحل والتصرف فيه وكونها المسؤولة عن الرواج التجاري في المحل، كما التزم الطرفان على إجراء محاسبة على رأس كل شهر، واتفقا على أنهما شريكين مناصفة وعلى اقتسام الأرباح مناصفة بينهما وذلك ابتدءا من 1/5/2018 ،كما تبين أن المستأنف عليه أبرم بخصوص نفس المحل وبتاريخ 20/2/2019 عقد كراء مع شركة (B. L. B.) في شخص ممثلتها القانونية للمستأنفة فرعيا على كراء الأول للشركة المذكورة المدعى فيه مقابل سومة شهرية قدرها 1000 درهم ابتدءا من 1/3/2019 ، وأن إبرام المستأنف عليه فرعيا مع الشركة التي تعتبر المستأنفة فرعيا ممثلتها القانونية لايعد كافيا للقول بأن ذلك يمثل إبراءا لذمتها من الواجبات المستحقة كنصيب المستأنف عليه فرعيا في الارباح موضوع العقد الأول، لأنه ليس في العقد الثاني أو في باقي أوراق الملف ما يفيد إبراء المستأنف عليه فرعيا لذمة المستأنفة فرعيا من الواجبات المطلوبة ، ولأن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بالأداء أو الإبراء وهو الأمر الغير الثابت في النازلة سيما وأن المستأنفة فرعيا و خلال المرحلة الابتدائية التمست الاستماع الى شاهدة كانت تعمل لديها لاثبات أدائها للمستأنف عليه فرعيا نصيبه من الارباح عن المدة التي استمر فيها عقد الشراكة، وأن المحكمة أجرت بحثا استمعت فيه الى الطاعنة التي أكدت أنها لم تعد تعرف مكان تواجد الشاهدة والتمست لأكثر من مرة إمهالها لاحضارها بدون جدوى، كما انه لم يسبق للمستأنفة فرعيا أن التمست من المحكمة توجيه اليمين ، وأن المحكمة مصدرة الحكم وكما تم توضيحه أمرت بإجراء بحث الذي لم يأت بأية نتيجة أمام تخلف الطاعنة عن إثبات الأداء بواسطة الشاهدة التي تخلفت عن الحضور للعلة أعلاه، وأن طلب إجراء بحث أمام هذه المحكمة يبقى بدوره غير مبرر بالنظر للمعطيات أعلاه ، وكذا بالنظر لقيمة المبلغ المطلوب الشيء الذي يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من أداء قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف الفرعي لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث يتعين تحميل كل مستانف صائر استئنافه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
57749
Lettre de change : L’expertise comptable établit que les virements bancaires du débiteur apuraient d’autres factures et non les effets de commerce litigieux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2024
57877
Les cotisations impayées à une caisse de retraite sont qualifiées de paiements périodiques et soumises à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
57979
Bail commercial : La pratique établie de paiement du loyer en fin de mois constitue une renonciation tacite du bailleur à se prévaloir de la clause exigeant un paiement en début de mois (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58045
La signature d’un bulletin d’adhésion à un fonds professionnel vaut acceptation de ses statuts et de son règlement intérieur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58187
Contrat de services : le paiement d’une échéance postérieurement à la date de livraison convenue constitue une présomption simple d’exécution de la prestation correspondante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58285
Créance commerciale : la mise en demeure interrompt la prescription et l’acceptation de la facture par le débiteur vaut reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58409
Preuve entre commerçants : la comptabilité régulièrement tenue supplée l’absence de signature d’une facture et fait foi si le débiteur ne produit pas ses propres livres (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
58509
Le bailleur qui rend impossible la réintégration du preneur après l’annulation d’un jugement d’expulsion doit l’indemniser pour la perte de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2024