Réf
64475
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4593
Date de décision
20/10/2022
N° de dossier
2022/8202/2105
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Obligation de paiement, Malfaçons, Garantie des vices, Forclusion, Force probante, Facture acceptée, Délai de prescription, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Application des règles de la vente, Action en garantie
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures et rejetant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour malfaçons, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées et sur le délai de l'action en garantie des vices. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles ne respectaient pas les mentions légales obligatoires et invoquait les défauts d'exécution pour fonder sa demande de résolution. La cour retient que des factures signées et acceptées sans réserve par le débiteur constituent un titre de créance valable en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, peu important leur éventuelle non-conformité à d'autres dispositions. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour la requalifie en action en garantie des vices et la déclare irrecevable comme tardive. Elle relève en effet qu'en application de l'article 573 du même code, l'action doit être intentée dans les trente jours suivant la découverte du vice, délai largement expiré puisque la demande a été formée plus de neuf mois après le dépôt du rapport d'expertise les ayant révélés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 06 ابريل 2022 تقدمت شركة (ل. ك. ا. ك.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 1279 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/02/2022 في الملف عدد 11782/8235/2021 القاضي في الطلب الأصلي باداء الطاعنة لفائدة المستانف عليها مبلغ 66285,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبرفض الباقي وفي الطلب المضاد برفضه وتحميل رافعته الصائر.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ب.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله بان شركة (ل. ك. ا. ك.) كلفتها بالقيام بعدة اشغال لفائدتها في إطار تخصصها المتعلق بالالمنيوم فأصبحت دائنة لها بمبلغ 66285,50 درهم ثابت بثلاثة فواتير بقيت بدون اداء رغم الانذار الذي توصلت به بواسطة المفوض القضائي والذي بقي بدون جواب والتمست الحكم على المدعى عليها باداء المبلغ المذكور مع التعويض عن التماطل والفوائد القانونية، فيما تقدمت المدعى عليها بطلب مقابل عرضت من خلاله أن المدعية تسلمت منها مبلغ 120.000,00 درهم في شكل تسبيق إلا أنها لم تنفذ التزاماتها لعدم اتمامها للاشغال المتفق عليها كما أن ما أنجزته من اشغال بها عيوب ولا تتوفر على المعايير المعتمدة في أعمال نجارة الالمنيوم والزجاج، وأنها انذرتها لاتمام الاشغال المتفق عليها واصلاح العيوب كما هو ثابت من خلال الإنذار الذي وجه لها لكنها امتنعت عن الوفاء بالتزامها والتمست الحكم بفسخ العقد واداء المدعية تعويضا لها بصفة مسبقة في مبلغ قدره 5000,00 درهم كتعويض عن عدم اتمامها للاشغال وعن العيوب وتمهيديا باجراء خبرة فنية لمعاينة الاشغال المنجزة وتحديد قيمتها ونوع المواد المستعملة فيها ومصدرها وهل هي مواد اصلية ام مقلدة، وبعد تعقيب الطرفين وتمام الاجراءات أصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف الذكر استأنفته المدعى عليها شركة (ل. ك. ا. ك.) موضحة اوجه استئنافها فيما يلي:
انه بخصوص فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 58 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة و الفصل 401 ق ل ع : فانه وبحسب الفقرة الخامسة من المادة 58 من القانون المذكور فان الفاتورة يجب أن تتضمن بالإضافة الى البيانات المتعلقة بالبائع والمشتري تاريخ بيع السلعة أو المنتوج او تقدیم الخدمة وتاريخ التسليم وكميات السلع أو الخدمات وتسميتها الدقيقة وسعر الوحدة من السلع أو المنتوجات المبيعة والخدمات المقدمة. و انه بالرجوع الى الحكم موضوع الطعن فإنه يتبين على أنه اعتبر الفاتورة رقم 20007003 بتاريخ 2020/07/22 الحاملة لمبلغ 55000,00 درهم وسيلة اثبات للمديونية. والحال بالرجوع الى الفاتورة المذكورة يثبت على أنها لم تتضمن أي إشارة أو بيان لنوع السلعة أو الخدمة موضوع المبلغ المضمن بها ولا تتضمن ايضا أي بيان أو إشارة الى تاريخ بيعها او تقديمها وكميتها وسعر الوحدة من السلعة أو الخدمة المقدمة. بل انها تضمنت فقط إشارة إلى لائحة عرض اثمان. وأن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد تقدم العارضة بطلب أذون موضوع لائحة عرض الاثمنة المضمنة بالفاتورة المذكورة كما لم تدل بما يفيد تسليمها. وانه تبعا لدلك وباعتبار أن المادة السالفة الذكر من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها. فإن المحكمة باعتبارها الساهرة على تطبيق القانون لا يمكن أن تعتمد فاتورة جاءت مخالفة للقانون شكلا وموضوعا كما لا يمكن بناء على ذلك اعتبارها وسيلة اثبات. وانه بحسب الفقرة الثانية من الفصل 401 ق ل ع فانه ادا قرر القانون شكلا معينا لم يسغ اجراء اثبات الالتزام أو التصرف بشكل اخر يخالفه. و انه تبعا لذلك يكون ما عللت به المحكمة أن الفواتير تعتبر وسيلة اثبات، إذا كان مؤشر عليها بالقبول ومحررة وفق الشكل القانوني الموصوف أعلاه وبالمادة المذكورة وتكون وفق القانون. و انه تبعا لذلك يكون الحكم موضوع الطعن الحالي قد خالف مقتضيات الفصل 401 ق ل ع باعتماده على وثائق جاءت بالشكل المتطلب قانونا بمقتضى المادة 58 من القانون رقم 104.12. خاصة أن الفاتورات المذكورة لم تعزز بأي أدون طلبات وايصالات تسلیم مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المستانف فيما قضی به وبعد التصدي الحكم برفض طلبات المستأنف عليها جملة وتفصيلا
وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 766 من قانون الالتزامات و العقود و المادة 3 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك: ان العارضة تقدمت خلال المرحلة الابتدائية بمقال مضاد عرضت فيه أن المستأنف عليها أنجزت بعضا من الأشغال ، وأنها لم تراع ضوابط انجاز هذا النوع من الأشغال كما هو وارد بتقرير الخبرة المنجزة فيما يتعلق بطريقة التركيب و نوع المواد المستعملة و كونها مواد غير أصلية و مقلدة ومجهولة المصدر. و أن المحكمة التجارية عللت رفضها لطلباتها بكون العيوب المذكورة ليست ذات أهمية وأضرارها احتمالية وان العيوب الموجبة للضمان هي العيوب المؤثرة وانه من جهة أخرى لم تدل بما يثبت انها اتفقت مع المستأنف عليها على مواد ذات جودة عالية. وأنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المدلى به من طرف المستأنف عليها نفسها يتم الوقوف على كون الخبير قد خلص الى انه بالنسبة للجدار الشفاف للتقسيم لم يتم غلق أو تغطيت الفجوات بين أعمدة الألمنيوم المستعمل والجدران الموجودة، وانه لم يتم ترك الفجوات اللازمة بين صفائح الى الزجاج المتجاورة. وأن الخبير أكد على أنه يحدر وضع الصفائح الى جانب بعضها دون ترك الفجوات الضرورية مخافة الكسر الناتج عن الاحتكاك. و أن ذلك يؤكد أولا أن المستأنف عليها لم تنجز الأشغال المنوطة بها وفق قواعد وما تقتضيه أصول الصنعة. وان ذلك يؤكد ان الاشغال المذكورة فعلا تشوبها عيوب وعواریات. وأن هذه العيوب وعلى عكس ما ذهبت اليه المحكمة ليست مجرد عيوب بسيطة. وأنه بالنظر الى حجم الصفحات الزجاجية و كونها على واجهة العمارة و تطل على الرصيف. وأن ذلك يشكل بالإضافة الى تشويه جمالية محل العرض خطرا محدقا بعمال العارضة و الزبناء و المارة من العموم وارد في أي لحظة . و انه وان كان يمكن تداركه فانها بادرت الى مراسلة المستأنف عليها ودعتها الى اصلاح هذه العيوب في امد معقول وإتمام اشغالها والذي ظل دون جواب. وانه بحسب الفصل 766 ق ل ع فيجب على اجير الصنع أن يستعملها وفق ما تقتضيه أصول الصنعة ومن غير اهمال. و انه لا يمكن قبول ما ذهبت اليه المحكمة التجارية حين اعتمدت تقرير الخبرة في اثبات المديونية تم تجاهلته فيما يخص اثبات العيوب والعواريات، والحال أنه يوضح انه فعلا لم تنجز الأشغال المنوطة بالمستأنف عليها وفق قواعد إنجازها و أصول هذه الحرفة. و انه تبعا لذلك يحق لها المطالبة بفسخ العقد وتعويضها عما لحقها من اضرار. و انه من جهة أخرى عللت المحكمة الابتدائية رفضها الطلب المضاد بعلة أن العارضة لم تدل بما يفيد انها اتفقت مع المستأنف عليها على استعمال مواد ذات جودة عالية. وانه بالرجوع الى تقرير الخبرة ومحضر المعاينة المدلى به في الملف يتضح أن ما استعملته المستأنف عليها من مواد لا يحمل أي إشارة الى مصنعه ومكان صنعه ومصدره ونوعه وطبيعته. و انه وبحسب المادة 3 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك فانه يجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة وكدا مصدر المنتوج أو السلعة وتاريخ الصلاحية ان اقتضى الحال. وانه بحسب الفقرة الثانية من نفس المادة يجب علبه كل مورد ان يعلم المستهلك بوجه خاص عن طريق وضع العلامة أو العنونة او الإعلان. وانه بحسب المادة 6 من القانون أعلاه فانه يجب أن يصاحب كل منتوج أو سلعة لصيقة حدد مضمونها وشكلها المادتين 26 , 27 من المرسوم 2.12.503 . وأنه بموجب المادة 26 منه فانه يجب أن تتضمن لصيقة السلع أو المنتوجات المعروضة للبيع والتي يتم تحديد بياناتها الإلزامية وشكلها وكيفية تثبيتها على هذه السلع او المنتوجات بقرار مشترك للسلطة....، لاسيما المعلومات التي تمكن من التعرف على السلعة أو المنتوج وطبيعته ومنشئه الأصلي. و انه وبحسب الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون أعلاه فيجب تتبيت اللصيقة في مكان ظاهر على السلعة أو المنتوج أو على غلاف هذا الأخير. وانه تبعا لذلك فان المحكمة التجارية تكون قد اساءت تعليل حكمها حين عللت رفضها الطلب المضاد على حيثية أنه ليس في الملف ما يفيد اتفاق العارضة مع المستأنف عليها حول جودة ونوع السلع والبضاعة المستعملة في انجاز الاشغال لفائدتها والحال أنه التزام قانوني، من حيث الالتزام بالإعلام ومن حيث الالتزام باستعمال مواد اصلية غير مزيفة. وأن المستأنف عليها الى تاريخ يومه لم تدل بما يفيد ذلك بل أن حتى الفاتورات المدلى بها من طرفها لا تتضمن أي إشارة إلى بيان الى نوع المواد والسلع التي استعملتها. بل حتى أن الخبير لم يستطع او بالأحرى لم يشر الى أي بيان حول نوع هذه السلع وبيان طبيعتها ومصدرها واسم الشركة المصنعة والمنتجة لها. وانه من ناحية أخرى فواقعة أن الأشغال المنجزة والمواد المستعملة تشوبها عيوب و عواريات هي واقعة قانونية مادية يمكن إثباتها باي وسيلة من وسائل الإثبات وليست تصرفا قانونيا حدد له المشرع شكلا معينا والحال أن العارضة في الملف الحالي الى جانب ما ناقشته أدلت بمحضر معاينة والتمست اجراء خبرة تقنية فنية للوقوف على كل دلك وتحديد نوع وصنف وطبيعة المواد المستعملة ومصدرها والشركة المنتجة لها. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب الاصلي والحكم وفق الطلبات المبسوطوة في المقال المضاد وتحميل المستانف عليه الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ.
وحيث اجابت المستانف عليها بواسطة دفاعها أن المستأنفة دفعت كون الفواتير موضوع الدعوى لا تعتبر وسيلة لاثبات الدين والحال انه بالرجوع إلى الفواتير المعززة لطلب العارضة يتبين انها مشفوعة بطابع و توقيع المستأنفة بالقبول مما يجعلها حجة و وسيلة للإثبات . وأن المستانفة لم تقم بتنفيذ التزامها باداء قيمة الاشغال الناتجة عن الفواتير موضوع الدعوى وهذا ما يجعلها تقع تحت اطار الفصل 231 من ق ل ع. وانها لم تلجئ إلى القضاء الا بعد إنذارها وهو ما يجعلها في حال مطل وفقا للفصلين 254 و 255 من ق ل ع . كما يتجلی سوء نية المستانفة اذ انتظرت حتى رفعت دعوى الأداء ولكي تتملص من التزاماتها لم تجد من وسيلة سوى الادعاء بأن العارضة امتنعت عن اتمام الأشغال. وبأن الأشغال المنجزة لم تتم وفق المتفق عليه وهو تصرف ينم عن سوء نية في التقاضي سيما وأنها رفعت دعوى استعجالية موضوع الملف عدد 2020/8101/5262 انتهت باصدار امر رقم 333 بتاريخ 25/01/2021 قضی باجراء خبرة . وبالفعل قام الخبير مصطفى (ق.) بانجاز الخبرة و انتهى في تقرير خبرته الى ان العارضة قامت بانجاز جميع الاشغال المتفق عليها مع شركة (ل. ك. ا. ك.). وأن قيمة تلك الاشغال المنجزة فعليا من العارضة بلغت دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 156300.00 درهم ليكون الاجمالي مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة باضافة 20 بالمائة هو 187560.00 درهم فان الفارق بين ما تسلمته العارضة وما بقى بذمة المستأنفة وهو 67560.00 درهم . و أن الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما انتهى اليه وأن تعلیل المحكمة التجارية جاء متناسقا مع وثائق الملف خصوصا أن الفواتير المقبولة من المستانفة والموقعة منها و مشفوعة بخاتمها, و ايضا من خلال تقرير الخبرة الفنية المنجزة و التي خلصت الى ان العارضة انجزت الأشغال المتفق عليها محددة قيمة تلك الاشغال المنجزة. والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستانفة الصائر.
وحيث عقبت الطاعنة بانها تنازع في الفواتير وفق الاسباب الواردة في مقالها الاستئنافي وكذلك في تقرير الخبرة المحتج به الذي يشير الى قيمة الاشغال ولأن العيوب المتمسك بها ليست بسيطة متمسكة بما ورد في مقال طعنها وملتمسة الحكم وفق ما جاء فيه ومدلية بصورة شمسية لمحضر تبليغ وطلب تبليغ إنذار قضائي.
وحيث ادلى نائبا الطرفين بمذكرات اكدا من خلالها ما ورد في سابقاتها والتمسا الحكم وفق ما جاء فيها.
وحيث ادرج الملف بجلسة 22/09/2022 حضرها دفاع الطاعنة وتقرر اعتبار القضية جاهزة، فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 20/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من اداء ورفض لطلبها المضاد للاسباب الواردة في مقالها الاستئنافي.
وحيث إن الدعوى مؤسسة على ثلاثة فواتير تحت عدد 200703 و 200704 و 200705 المؤرخة جميعها في شهر يوليوز من سنة 2020 وموقعة بالقبول من لدن المستانفة وهو ما يجعلها وسيلة معتبرة لاثبات الدين طبقا للمنصوص عليه في الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود الذي جعل من الفواتير المقبولة دليلا كتابيا مثبتا للدين، وبالتالي وخلافا لما نعته الطاعنة على الحكم المستانف فإنه لم يخرق القانون لما قضى عليها بالأداء وإنما طبق صحيح مقتضيات الفصل 417 السالف الذكر سيما وأن الفواتير لم تكن موضع تحفظ بخصوص الاشغال والخدمات موضوعها عند التوقيع عليها بالقبول.
وحيق بخصوص النعي بخرق الحكم مقتضيات الفصل 766 من قانون الالتزامات والعقود ومقتضيات القانون رقم 31.08 حينما قضى برفض الطلب المضاد الرامي لأداء تعويض مسبق مع إجراء خبرة فإن المنصوص عليه في الفصل 767 من ذات القانون أن اجير الصنع يلتزم بضمان عيوب ونقائص صنعه وتطبق على هذا الضمان احكام الفصول 549 و 553 و 556 من ذات القانون.
وحيث نص الفصل 553 بأن البيع إذا ورد على الاشياء المنقولة ... وجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه وان يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه خلال السبعة الايام التالية للتسليم ، وإذا لم يجر ما سبق اعتبر الشيء مقبولا، ما لم تكن العيوب مما لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي... وفي هذه الحالة يجب اخطار البائع بعيوب الشيء فور اكتشافها فإن لم يحصل الإخطار اعتبر الشيء مقبولا.
وحيث في النازلة الماثلة فإن الخبرة التي انجزت من طرف الخبير مصطفى (ق.) بعد معاينته للاشغال المنجزة من لدن المستانف عليها كانت الطاعنة حاضرة فيها بواسطة السيد لحلو (ف.) الذي أدلى للخبير بتصريح كتابي وكانت المعاينة للاشغال بحضور الطرفين معا بتاريخ 25/02/2021 كما أن الخبير المذكور لما أنجز تقريره الذي ضمنه وجود عيوب بخصوص الاشغال المنجزة قد وضع تقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 03/03/2021.
وحيث إنه لما كانت النازلة تحكمها القواعد العامة فإن الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود اوجب رفع الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان ... بالنسبة للاشياء المنقولة خلال ثلاثين يوما بعد التسليم.
وحيث إنه إذا تم اعتبار تاريخ 03/03/2021 هو تاريخ اكتشاف العيوب الموجبة للضمان فإنه يتبين على أن المستانفة لم تتقدم بطلبها المضاد الا بتاريخ 24 دجنبر 2021 اي بعد مرور مدة طويلة من تاريخ رسالتها التي وجهت للمستانف عليها بتاريخ 13/07/2020 وايضا بعد مرور اكثر من تسعة اشهر عن تاريخ اجراء المعاينة من لدن الخبير ووضع تقريره وبالتالي وللتعليل الذي تم بسطه لم يخرق الحكم في قضائه برد الطلب المضاد اي مقتضى قانوني وكان صائبا مما يتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
65383
À défaut de production d’une comptabilité régulière par l’associé exploitant, le juge peut souverainement se fonder sur un rapport d’expertise pour déterminer les bénéfices d’une société en participation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
Sursis à statuer, Preuve en matière commerciale, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Partage des bénéfices, Obligation de tenir une comptabilité, Le criminel tient le civil en l'état, Force probante du rapport d'expertise, Expertise comptable, Contrat de société, Confirmation du jugement, Absence de comptabilité
65384
Garantie des vices cachés : la cour d’appel augmente l’indemnité due par l’installateur d’une pergola défectueuse sur la base des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65386
Le chèque remis à titre de garantie conserve sa nature d’instrument de paiement et doit être honoré à sa présentation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65387
L’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance des locaux à usage commercial justifie la résiliation du contrat de gérance libre et la restitution de la garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65397
La contradiction des pièces produites à l’appui d’une demande en radiation du registre de commerce entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65400
Exécution d’un contrat de service : La force probante d’un bon de livraison signé par le client l’emporte sur une expertise judiciaire incomplète (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65401
Obligation de sécurité du transporteur : le fait d’un tiers n’exonère pas le transporteur de sa responsabilité contractuelle envers le passager blessé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65403
Gérance libre : le dépôt de garantie versé par le gérant ne peut être imputé sur les redevances impayées en cours de contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65407
La preuve de l’existence et des conditions d’un bail commercial verbal peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages et l’absence de contestation de la relation locative par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025