Réf
64466
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4581
Date de décision
20/10/2022
N° de dossier
2021/8201/6184
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vices de construction, Réception sans réserve, Réception définitive des travaux, Marché de travaux, Libération de l'entrepreneur, Irrecevabilité de l'action, Garantie décennale, Délai de forclusion, Contrat d'entreprise, Action en garantie des vices
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la réception définitive sans réserve des travaux et sur la forclusion de l'action en garantie des vices de construction. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie et à libérer les cautions bancaires, tout en rejetant sa demande en réparation des désordres affectant l'ouvrage. L'appelant principal, maître d'ouvrage, soutenait que son action visait la réparation des vices et non la garantie, échappant ainsi à la forclusion de trente jours prévue par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que la signature par le maître d'ouvrage du procès-verbal de réception définitive sans aucune réserve, conformément à l'article 76 du décret relatif aux clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, met fin à l'exécution du marché et le prive du droit de se prévaloir d'un défaut d'achèvement. S'agissant de la demande indemnitaire pour mauvaise qualité des travaux, la cour retient qu'elle relève de l'action en garantie des vices et que le maître d'ouvrage, ayant eu connaissance des désordres à une date certaine, a introduit son action bien au-delà du délai de forclusion de trente jours imposé par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats. La cour rejette également l'appel incident de l'entrepreneur tendant à l'octroi d'intérêts légaux, au motif que cette demande n'avait été formulée en première instance que sur un chef de demande qui avait été rejeté. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ع. ع.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/11/2021 ، تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط 274 بتاريخ 15/06/2020 وكذا الحكم القطعي عدد 1656 بتاريخ 12/04/2021 في الملف عدد 239/8201/2019 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 2.597.368,88 درهما قيمة اقتطاع الضمان، ومبلغي الكفالتين البنكيتين بقيمة 1.071.120,00 درهما ومبلغ 42.062,00 درهما مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
كما تقدمت مقاولة (م. ب.) باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 01/03/2022 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة (ع. ع.) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 22/10/2021 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 08/11/2021 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وحيث ان الاستئناف الفرعي المقدم من طرف مقاولة (م. ب.) جاء تابعا للإستئناف الأصلي ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المطلوبة، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها مقاولة (م. ب.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 21/01/2019 , عرضت فيه أنه سبق لها أن تعاقدت مع المدعى عليها بمقتضی عقد صفقة في إطار مشروع (ف. ب. م.) وذلك من أجل إنجاز أشغال البناء الكبرى الخاصة، وانه في إطار تتبع ومراقبة أشغال المدعى عليها رصدت عدة اختلالات صادرة عن هذه الأخيرة في تنفيذ الخدمات المنوطة بها سواء في إطارها القيمي أو الزمني المحدد طبقا لبنود الصفقات المبرمة معها، وانها فوجئت واكتشفت عدة عيوب وأعطاب ظهرت على هياكل مباني الفيلات من شقوق وتصدعات، مما تبين أن ثمة اختلالات عميقة شابت أشغال انجاز المشروع، وقد ثبت ذلك بعد إجراء عدة خبرات تقنية و على رأسها الخبرة المنجزة من طرف المختبر العمومي للتجارب و الدراسات، و قد سارعت بواسطة مختلف وسائل التبليغ بما فيها آخر إشعار قضائي من أجل حث المدعى عليها على التدخل العاجل قصد إصلاح تلك الاختلالات الطارئة والخطيرة تفاديا لها من شأنه أن يهدد أمن واستقرار البناء بشكل عام، مع المحافظة على الصحة و السلامة العامة لسكان هذا المشروع، الذين باتوا يحتجون ويشتكون من هذا الوضع والخطر الحال بهم، لكن ذلك ظل دون جواب، واضطرت العارضة إلى استصدار حكم قصی بإجراء خبرة قضائية، بموجب الحكم رقم 377 في الملف عدد 37771022018 صادر بتاريخ 05 62018 قضی بانتداب حسن (ف.) الذي أثبت تلك الاختلالات شکلا ومضمونا حسب ما جاء بتقريره المنجز بتاريخ 11 72018، وان العارضة تجد نفسها قد منیت بخسائر فادحة أثرت على سير و إنجاز مشروعها، مما مس سمعتها إزاء زبائنها ،كما أضر بمصالحها و مكتسباتها من المشروع انسجاما مع التزاماتها بدفتر التحملات، لأجله تلتمس الحكم بالإذن لشركة (ع. ع.) بإصلاح العيوب المشار إليها في تقرير الخبير حسن (ف.) والمنجزة بتاريخ 11 72018 والحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بتعويض مسبق عن قيمة الأضرار والخسائر الناتجة عن التماطل و العيوب بما قدره 30.000.00 درهم والحكم بإجراء خبرة حسابية يعهد لها خبير مختص لتحديد قيمة الأشغال غير المنجزة وقيمة الخسائر المادية الناتجة عن ضعف جودة الأشغال، مع تقويم الأضرار الناتجة عن التماطل والتسويف في إنجاز وتسليم الأشغال في آجالها طبقا لبنود عقود الصفقات المبرمة، مع احتساب ما صرفته شركة (ع. ع.) في إصلاح تلك العيوب، و احتياطيا حفظ حقها في تقديم طلباتها الختامية الرامية إلى التعويض عن
الاقتضاء .
وبناء على مذكرة نائب المدعية بجلسة 27 2 2019 و المرفقة بوثائق و هي عقد صفقة و نسخة من تقرير الخبرة و اشعار مع ومحضر تبلیغ.
وبناء على مذكرة نائب المدعي عليها بجلسة 10 4 2019 و التي أكد فيها من حيث الاختصاص النوعي أنه بالرجوع إلى المادة 28 من عقد الصفقة فإنه ينص على أن كل النزاعات المتعلقة بهذه الصفقة و التي لم يتم حلها وديا تعرض على المحكمة الإدارية بالرباط و التي يمنحها الأطراف الاختصاص، فطرفي العقد منحا الاختصاص للمحكمة الإدارية بالرباط، وان رفع المدعية للدعوى أمام المحكمة التجارية يعد خرقا لعقد الصفقة، كما أن القانون 41.90 المحدث للمحاكم في مادته الثامنة قد منح صراحة للبت في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية، وأن العقد موضوع الدعوى هو عقد إداري أبرم من طرف شركة (ع. ع.) وهي من أشخاص القانون العام و فرع من فروع صندوق الإيداع و التدبير الذي تملكه الدولة، وأن العقد تم في إطار صفقة وتضمن بنودا تحكمها قواعد القانون العام، و تضمن شروطا غير مألوفة في العقود الإدارية، و أن بنود العقد تحيل في أكثر من مناسبة على دفتر الشروط الإدارية العامة كالمادة 70 منه، وأن الفقه و العمل القضائي قد استقر على أن العقد الإداري هو الذي يستخدم فيه شخص من القانون العام أو الإدارة شروط غير مألوفة و غير معتادة تجعلها متفوقة على الطرف الآخر و تكشف عن عدم التكافؤ في الالتزامات و تضمن فيه الإدارة امتیازات و سلطة قوية تخل بمبدأ مساواة المتعاقدين، وهو ما جاء في قرار المحكمة النقض الفرنسية، كما أن محكمة النقض قد أكدت في بعض قراراها أن النزاع الذي يجمع بين شخص عام و آخر خاص حول تنفيذ دفتر التحملات (عقد إداري) و هو نزاع لا يقبل التجزئة و يكون اختصاص البت فيه منعقدا للقضاء الإداري في نطاق المادة 8 من قانون 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية ، مؤكدا انه يتعين البت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل طبقا للمادة 13 من قانون إحداث المحاكم الإدارية، و احتياطيا في الموضوع فقد أكد حفظ حق المدعى عليها في إبداء دفوعها الشكلية و الجوهرية و كذا التقدم بطلب مضاد بعد الجسم في الدفع بعد الاختصاص.
وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة والتي أدلت بمستنتجاتها الكتابية الملفاة بالملف بجلسة 17/04/2019 ، ملتمسة التصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب،
وبناء على الحكم العارض الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/04/2019 تحت عدد 403 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على القرار الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 19/09/2019 تحت عدد 1/1083 في الملف عدد 2019/1/4/4658 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى هذه المحكمة لمواصلة النظر فيه.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها لجلسة 17/02/2020 المشفوعة بطلب مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية، دفع من خلالها بمقتضيات الفصل 769 من ق.ل.ع، وأن المدعية لم تحترم أجل الثلاثين يوما لإقامة الدعوى، ودفع كذلك بالفصل 573 من ق ل ع التي توجب إقامة الدعوى داخل أجل 365 يوما بعد التسليم، وتمسك كذلك بالفصل 65 من قانون حماية المستهلك، واحتياطيا بخصوص تفعيل التأمين، فإنه بمقتضى البند 22 مکرر 2 من عقد الصفقة التزمت المدعية شخصيا بأن تبرم عقد تأمين عشري لفائدة العارضة مقابل أن تخصم 1.30% من المبالغ المستحقة للعارضة عن قيمة الصفقة كلها، كما التزمت أن المبلغ المذكور سيتم رصده من أجل التأمين العشري، وبالتالي كان عليها تفعيل التأمين ومقاضاة شركة التأمين، وان الخبرة المدلی کا باطلة لمخالفتها الفصل 63 من ق م م، وبخصوص الطلب المضاد: فإنه رغم تحرير محضر التسليم النهائي للأشغال بدون أدين تحفظ ، فإن الدعية لم تسلم العارضة مستحقاتها عن باقي ثمن الصفقة، وأن جميع المحاولات الودية باءت بالفشل، كما أنها لم ترجع لهما الضمانة البنكية التي سلمتها لها من أجل ضمان الصفقة، وأنها لا زالت دائنة لها بما قدره 2.805.230,25 درهما. والتمست الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا بسقوط الدعوى واحتياطيا جدا برفض الطلب، واحتياطيا أكثر ببطلان الخبرة وبخصوص الطلب المضاد: الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها للعارضة مبلغ 2.805.230,25 درهما مع الفائدة القانونية ومبلغ 200.000.00 درهم كتعويض عن المماطلة والفوائد القانونية من تاريخ الطلب، والحكم عليها بأن ترجع من الكفالتين البنكيتين المحررتين من طرف شركة (ع.) الأولى بمبلغ 1.071.120,00 درهما والثانية بمبلغ 42.062,00 درهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تاخير وتحميلها الصائر والأمر بالنفاذ المعجل. وقد أرفقت مذكرتها بإنذار مع مرجوع البريد المضمون ونسخة طبق الأصل من السليم المؤقت وحضر التسليم النهائي ونسخة تليغية من حكم ونسخة من استدعاء ونسخة طبق الأصل من فواتير ومن كفالتين بنكيتين.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 274 المؤرخ في 15-06-2020 و القاضي بإجراء خبرة عهدت للخبير السيد محمد جمال (ب.)
وبناء على تقرير الخبرة المنجز و المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 02-12-2020
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 15-02-2021 والتي أوضحت من خلالها كون الخبير أكد كونها قامت بإنجاز جميع الأشغال و تم استلامها مؤقتا ونهائيا بدون أدنى تحفظ و أن الدين المتخلد لدى المدعية يبلغ مجموعه 2597368.88 درهما، و أن الأضرار الحاصلة بالمشروع تدخل في إطار الضمان العشري. ملتمسة الحكم وفق مذكرها التعقيبية المقرونة بطلب مضاد المدلى بها بجلسة 17-02-2020.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة مع ملتمس رام إلى إجراء خبرة تكميلية مؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى بها بجلسة 29/03/2021 أوضحت من خلالها المدعية كون الخبرة لم تكن حضورية لها و لدفاعها خارقة بذلك مقتضيات الفصول 36 و 37 و 38 و 39 و 63 من ق م م ، وأن الخبير لم يميز بين الطرف المدعي و الطرف المدعى عليه خلال الفقرة المتعلقة بتقييم أشغال الصفحة الخامسة من تقريره أن المدعية قامت بإنجاز جميع الأشغال في حين أن الطرف المدعي فعليا هو صاحب المشروع أي شركة (ع. ع.) و وقع له التباس في الصفحة السادسة من تقرير الخبرة و السابعة إذ أدرج في جدول الدين قيمة الكفالة اليها بمبلغ 1071120 درهم ثم قيمة الكفالة النهائية في مبلغ 42062 درهم ثم قيمة اقتطاع الضمان في مبلغ 2597368.88 درهما لينتهي أن المجموع هو 2597368.88 درهما وهو تناقض سافر يعطب انطباعا أن الخبرة غير دقيقة وغامضة و من حيث الموضوع أن الخبير لم يراع النقط القانونية المسطرة بمنطوق الحكم التمهيدي ن خاصة أنه أغفل الجواب عن الشق المتعلق بمدى مطابقة تلك الأشغال البنود الصفقة و انه بالمقابل اكتفي براي سطحي أن ما تم صرفه الإصلاح بعض الفيلات هو 13366515.14 درهما و ختم باستنتاج مبهم كون الأضرار تدخل ضمن نقاش قانوني حول المسؤولية العشرية ولا يدخل ضمن مهمته كخبير خاصة و أن مناط الدعوي يتعلق بالمسؤولية العقدية حول العيوب الخفية التي مست البناء و ليس المسؤولية المدنية العشرية حسب ما زعمه الخبير وان تبريره حول التسليم النهائي للأشغال لا يستند على أساس صحيح لاسيما وأن الخبير تعمد في وہ عدم الإشارة أن محضر التسليم النهائي لا يتضمن إمضاء و طابع مكتب (د. م.)، لكون کشف اختلالات لا يمكن تسلم المشروع لوجودها باعتبارها طرفا مسؤول عن التثبت من صحة وسلامة المنشآت ، الأمر الذي لا يمكن معه النطق بالتسليم النهائي أو الجزم أن المشكل المطروح يدخل في نطاق المسؤولية المشوية والتي لا تبدأ انشائها إلا بعد التسليم الفعلي الفعلي للمشروع من صاحبه والتوقيع عليه من جميع أطرافه و هو ما يؤكد أن المدعي عليها هي التي تلتزم بتسليم الأشغال المتفق عليها طبقا لمعايير الجودة والفن المنصوص عليها بعقد الصفقة، الأمر الذي يقيم مسووليدها عن تلك الأضرار والعيوب ، وعليه فإن ما قام به الخبير وما خلص له لاسيما فيما يتعلق بعدم تقويمه، ماديا للإضرار الناجمة، عن عيوب خفية وعدم جودة الأشغال المنجزة و كذا المصاريف والنفقات بشأن ذلك يجعلها ناقصة لا يمكن اعتمادها ، مما يستدعي إجراء خبرة تكميلية ، ملتمسا أساس الحكم بإجراء خبرة تكميلية وذلك بإرجاع المهمة للخبير قصد تحديد الأضرار والعيوب الخفية الكاملة وتقويمها ماديا من أجل امكانية تحديد التعويضات المستحقة واحتياطيا الحكم بعدم المصادقة على الخبرة المنجزة واحتیاطيا جدا الحكم بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر بحضور الخبير مع حفظ الحق في الإدلاء بمستنتجات ختامية وفي الطلب المضاد برفضها ، وأدلت بصورة شمسية من مراسلة مكتب الدراسات والمراقبة .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/04/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة شركة (ع. ع.) الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه في الوقت الذي قضى فيه بعدم قبول الدعوى الأصلية استنادا للفصل 769 من ق.ل.ع بعلة انصرام أجل 30 يوما التالية لظهور الواقعة الموجبة للضمان على أساس ان الطاعن تقدمت بدعواها بتاريخ يناير 2019 بعد اكتشافها للعيب في يوليوز 2018 ، والحال ان الدعوى ترمي إلى الحكم بإصلاح العيوب ولا تتعلق بين البائع والمشتري وتندرج ضمن صفقة عمومية ، كما أن محضر التسليم النهائي يبقى معيب شكلا لكونه لا يتضمن جميع التوقيعات الفاعلين في الصفقة ، وان الثابت أن الحكم المستأنف أغفل مناقشة إثبات المستأنف عليه لسوء النية من عدمها عند تسليم الأشغال بالرغم من أنها كانت تعلم بالوضعية التي أنجزت فوقها الأشغال ولم تقم المحكمة بإجراء بحث بهذا الخصوص ، ومن أن المستأنف عليها سيئة النية ، وتعيب الحكم أيضا اعتماده على تقرير خبرة باطلة بالرغم من الخروقات التي شابت الخبرة وعدم الأخذ بعين الإعتبار ما ورد بالخبرة الحرة التي أثبتت أن مشروع البساتين به اختلالات سافرة ، وبان المحكمة أغفلت الإجابة عن مجموعة من الدفوع المثارة أمامها. والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى وبإجراء خبرة قضائية مضادة واحتياطيا إجراء بحث ، وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ ونسخة من محضر تحفظ ونسخة من مذكرة وحكمين .
وبتاريخ 01/03/2022 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيهما من حيث الجواب فإن دعوى المستأنفة انصبت على العيوب الموجبة للضمان وتعويضها عن ذلك ، وان الصفقة العمومية لا تنطبق على النازلة ، وانه لم يسبق للعارضة ان أقرت بأي إخلالات في انجاز الأشغال وان محضر التسليم النهائي تم التوقيع عليه من قبل جميع الأطراف وبالنسبة لخرق حقوق الدفاع، فإن المحكمة قضت باجراء خبرة حسابية استنادا للفصل 55 من ق.م.م ، وبالنسبة لتمسك الطاعنة بخبرة حسن (ف.) ،فإنها تبقى غير حضورية ولم تحترم الفصل 63 من ق.م.م، وفي الإستئناف الفرعي فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تقض بالفوائد القانونية ولم تعمل على تفعيل التامين والتمس رد الإستئناف الأصلي وفي الإستئناف الفرعي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض باقي الطلبات والحكم بشمول المبالغ المحكوم بها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب .
وبتاريخ 14/06/2022 تقدمت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 29/09/2022 تخلف لها دفاع المستأنف عيها رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 20/10/2022 .
محكمة الإستئناف
في الإستئناف الأصلي :
حيث تتمسك الطاعنة شركة (ع. ع.) بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه
وحيث انه بالنسبة للدفع بكون أساس دعوى الطاعنة هو إصلاح العيوب وتعيين خبير لتحديد قيمتها وليس دعوى ضمان العيوب، وبأن تعبير المستأنف عليها برغبتها عن إصلاح العيوب يشكل إقرارا منها يقطع التقادم ، فإن الثابت من المقال الإفتتاحي للدعوى الذي تقدمت به الطاعنة خلال المرحلة الإبتدائية ،أنها أسسته على اكتشافها لعيوب على هيكل المباني وتصدعات ملتمسة انجاز خبرة لتحديد الأشغال الغير المنجزة والتعويض عن الخسائر الناجمة عن عدم جودة الأشغال ، مما يفيد بأنه بالنسبة للشق من الدعوى الرامي إلى تحديد الأشغال الغير المنجزة، فإن الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة وقعت على التسليم النهائي للأشغال المؤرخ في 25/01/2019 والذي يتضمن بأن الأشغال تم انجازها وفقا لعقد الصفقة وللقواعد الفنية وان التسليم النهائي تم انجازه بدون تحفظ ، واستنادا للمادة 76 من مرسوم 2.14.394 بتاريخ 13/05/2016 المتعلق بالشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال ، فإن التسليم النهائي للأشغال يشكل نهاية تنفيذ الصفقة ويبرئ المقاول من كل التزاماته تجاه صاحب المشروع ، مما يفيد انه وبتوقيع المستأنفة على التسليم النهائي، فإنه لا يحق لها التمسك بعدم إتمام المستأنف عليها للأشغال ، أما بالنسبة للتعويض عن عدم جودة الأشغال ، فإن محضر التسليم النهائي يؤكد على أنها مطابقة للمعايير الفنية ، فضلا عن انه إذا كان من حق المستأنفة التمسك بمقتضيات الفصل 769 من ق.ل.ع الذي يخول لها تحميل مسؤولية كون البناء مهدد بخطر الإنهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو في الأرض للمقاولة المشرفة على البناء داخل أجل 10 سنوات التالية لإتمام البناء ومن يوم تسليم المصنوع ، فإن رفع الدعوى المذكورة استنادا لذات الفصل تبقى مشروطة برفعها خلال الثلاثين يوما التالية ليوم ظهور الواقعة الموجبة للضمان، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، والحال أن الطاعنة اكتشفت العيوب منذ تاريخ إشعارها للمستأنف عليها بها بتاريخ 15/05/2018 حسب ما هو ثابت من محضر المفوض القضائي عبد الربيح (خ.) ولم تتقدم بدعواها إلا بتاريخ 21/01/2019 خلافا لما ينص عليه الفصل السالف الذكر . أما بالنسبة للدفع بكون المستأنف عليها تقر بالعيوب وترغب في إصلاحها ، فإنه بالرجوع إلى تقرير خبرة (ف.) الذي تتمسك الطاعنة بأن المستأنف عليها أقرت من خلاله بالإخلالات في إنجاز الأشغال ، يلفى بأنها لم تحضر للخبرة المذكورة ولم يتم إرفاقه بأي إقرار من قبلها، كما أن تقرير خبرة محمد جمال (ب.) لا يتضمن أي إقرار منها بالعيوب والتزامها بإصلاحها . مما يتعين معه رد الدفوع المثارة أعلاه .
وحيث انه بالنسبة لما تتمسك به الطاعنة من أن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية تبقى معيبة، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تستجب لطلبها الرامي إلى إجراء خبرة جديدة، فإن تقرير الخبرة أنجز الخبير وفقا لما سطرته له المحكمة مصدرته في الحكم التمهيدي من حيث وقوفه على الأشغال واعتباره بأن جميع الأشغال المتعاقد بشأنها تم انجازها وتسليمها، سيما وان الخبرة كانت حضورية ، مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة بمقتضى المقال الإستئنافي غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الإستئناف الفرعي :
حيث انه بالنسبة لما نعته الطاعنة فرعيا مقاولة (م. ب.) على الحكم المستأنف من انه لم يقض بالفوائد القانونية بالرغم من المطالبة بها، فإن الثابت من المقال المقابل الذي تقدمت به خلال المرحلة الإبتدائية بتاريخ 14/02/2020 ، أن طلبها بخصوص الفوائد القانونية اقتصر على الشق من طلبها الرامي إلى الحكم لفائدتها بباقي ثمن الصفقة والذي صدر الحكم برفض الطلب بشأنه ، أما بالنسبة لطلبها المتعلق بالكفالات فلم تتقدم بخصوصه بأي طلب يتعلق بشموله بالفوائد القانونية ، مما يبقى معه استئنافها الفرعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : .
- في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55015
Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le refus d’entrée de la marchandise est dû à l’expiration du certificat de conformité imputable à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55155
Le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant est la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55321
Preuve en matière commerciale : la facture émise par un commerçant fait foi de la créance sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55495
Le manquement aux obligations contractuelles d’hygiène et de sécurité justifie la résiliation du contrat de prestation de services (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55583
Force obligatoire du contrat : l’action en référé visant à faire récolter une marchandise est prématurée dès lors qu’une clause contractuelle en a déjà transféré la propriété au demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55657
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de marchandises en vrac inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55735
L’apposition des signatures des représentants légaux au dos d’un chèque barré ne constitue pas un endossement translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55813
Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue du débiteur prime sur des bons de livraison contestés et non probants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024