Réf
64464
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4577
Date de décision
20/10/2022
N° de dossier
2097/8232/2022
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de fait, Saisie abusive, Responsabilité civile, Réparation du Préjudice, Privation de jouissance, Fardeau de la preuve, Evaluation du préjudice, Dommages-intérêts, Dommages matériels au véhicule, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisie d'un double appel portant sur l'indemnisation du préjudice résultant d'une saisie de véhicule jugée abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère forfaitaire ou détaillé de l'indemnité allouée. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur de la saisie au paiement d'une indemnité globale, tout en rejetant la demande distincte en remboursement des frais de réparation. L'auteur de la saisie contestait le principe même de sa responsabilité pour défaut de motivation et violation des règles de procédure, tandis que le propriétaire du véhicule sollicitait une majoration de l'indemnité pour y inclure le coût des réparations. La cour écarte d'abord les moyens de procédure, relevant que l'appelante avait été régulièrement convoquée mais avait fait défaut. Sur le fond, elle retient que la saisie, opérée sans titre valable à l'encontre du propriétaire, revêt un caractère abusif engageant la responsabilité de son auteur pour l'ensemble des préjudices subis, incluant la privation de jouissance et les dégradations matérielles. La cour considère cependant que l'indemnité allouée en première instance, bien que forfaitaire, était suffisante pour assurer la réparation intégrale de l'ensemble des dommages, matériels et moraux, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter le montant spécifique des factures de réparation. Les deux appels sont par conséquent rejetés et le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم رشيد (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/04/2022 يستانف بموجبه الحكم عدد 4696 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/10/2020 في الملف عدد 4478/8202/2020 والقاضي الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعي مبلغ 30.000.00 درهم كتعويض عن الضرر الذي اصابه من جراء حجزها للسيارته من نوع بوجو ذات الترقيم 72-A-25639 وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت شركة (ف. س.) بواسطة دفاعها، بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2/6/2022 تستانف بموجبه الحكم المذكور .
ونظرا لوحدة الاطراف والموضوع والسبب تقرر ضم الاستئنافين لشمولهما بقرار واحد.
في الشكل:
حيث ان كلا الاستئنافين جاءا مستوفيين لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من اجل وصفة واداء فهما مقبولان.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان رشيد (م.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 1/7/2020 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك سيارة من نوع بوجو ذات ترقيم 72-A-25639مؤمن عليها وانه بتاريخ2019/10/2 ركن سيارته بالمكان الذي اعتاد ان يضعها به قرب منزله وفي الصباح لم يجدها فاعتقد آنها سرقت منه، و بعد البحث والتقصي علم ان المدعى عليها قامت باحتجازها ووضعتها في مراب تابع لها بحجة انها لديها حكم تجاري بالحجز عليها، وانه بعد اطلاعه على الحكم التجاري وجد بانه لا يتعلق بسيارته التي حجزت من طرف الشركة بالخطأ وانه اجرى معاينة لاثبات حجز سيارته وتواجدها لدى المدعى عليها وهي المعاينة التي لقيت معارضة شديدة من طرف المدعى عليها لتضطر الى تحرير اشهاد على نفسها تعترف فيه بان السيارة توجد بحوزتها ومرابها، وان الحجز المذكور تعسفيا وغير مشروع لانه لا تربطه اي علاقة مع المدعى عليها وانها تحتجز السيارة منذ اکتوبر 2019 ولم تسلمها له الا بتاريخ 5/2/2020 كما هو ثابت من الاشهاد الصادر عنها ومن محضر المعاينة اثناء واقعة التسليم وانه منذ ذلك التاريخ الى غاية تاريخ التسليم، فان سيارة المدعي بقيت عرضة للتلاشي والاهمال بحيث تعرضت مجموعة من اجهزتها للاتلاف وهي الخسائر التي عاينها المفوض القضائي ومنها عطل العجلة الخلفية واقتلاع الزر الخاص بتحريك المرايا والزر النافد بالباب الأمامي من الجهة اليمنى واحداث خدوش وضغط باماكن مختلفة من السيارة بالاضافة الى اقتلاع هوائي الراديو من مكانه، وان هذه الاضرار تعد اضرارا مادية لحقت السيارة وهي بيد المدعى عليها مما يجعلها المسؤولة الوحيدة عما لحق السيارة من اتلاف لاجهزتها، كما ان المدعي تكبد خسائر طيلة المدة التي كانت فيها السيارة بيد المدعى عليها لانه حرم من وسيلة نقل من مسكنه الى فاضطر الى استعمال وسائل النقل العامة التي كان يصل معها متاخرا الى عمله وهو ما اضطره الى تاجير سيارة كراء كلفته ايجارا يوميا بلغ مجموعه عن تلك المدة مبلغ 12720 درهما كما اضطر الى اللجوء الى مباشرة اجراءات مسطرية لاسترجاع سيارته لتعنت المدعى عليها مما كلفه مصاريف من اجل استرجاع سيارته، وان حجز سيارته كان تعسفيا الحق به اضرارا مادية ومعنوية ملتمسا تحميل المدعى عليها مسؤولية الحجز التعسفي لسيارته وما و الحكم عليها بادائها لفائدته مبلغ 12720 درهما الذي تكبده في ايجار سيارة لتنقلاته للعمل وكذا تعويض اجمالي عن مختلف الاضرار اللاحقة به ماديا ومعنويا بمبلغ لا يقل عن 30000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر
وارفق مقاله بصورة من الورقة الرمادية وحكم تجاري و انذار و فاتورة وشهادة عمل بطاقة الشغل.
وبعد تخلف المدعى عليها، صدر بتاريخ 13/10/2020 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب استئناف رشيد (م.):
حيث تمسك الطاعن على بأن الحكم جانب الصواب حينما اقتصر في منطوقه بالحكم بالتعويض فقط
دون الحكم بتحميل المستأنف عليها قيمة الخسائر التي لحقت بالسيارة من جراء ما تعرضت له بعض أجهزتها للتلف و التلاشي بسبب عدم الإستعمال و الإهمال، والمثبتة بفاتورة تثبث حجم وقيمة ما تكبده هذا الأخير ، قيمة الإصلاحات التي انفقها من أجل إصلاح مجموعة من أجهزة سيارته و قيمة المصروف اليومي لتنقلاته و أسرته من جراء استئجار سيارة، وإن الإصلاحات بلغت ما مجموعه 12720 درهما، غير ان محكمة الدرجة الاولى قضت بالتعويض و رفضت باقي الطلبات بدون أي تعليل، رغم ان المستانف عليها و باعتبارها المسؤولة عن مختلف الخسائر فهي ملزمة برد قيمة الإصلاحات له في إطار قاعدة أن التعويض عن الضرر ينبغي أن يكون كاملا و شاملا لكل الخسائر اللاحقة بالمضرور، ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الحكم بالفاتورة المطالب بقيمتها وبعد التصدي الحكم من جديد تعديل الحكم المستانف وذلك بالحكم بقيمة الفاتورة المطالب بها بالمقال الافتتاحي وتحميل المستانف عليها كل الصوائر.
وارفق مقاله بالحكم المستانف واصل الفاتورة .
اسباب استئناف شركة (ف. س.):
حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم صدر غيابيا في حقها دون احترام اجراءات استدعائها وفق لأحكام قانون المسطرة المدنية ، اذ ان الفصل 45 من ق م م كما وقع تعديله وتتمميمه بمقتضى القانون رقم 35.10 ينص على أنه " تطبق أمام المحكمة الابتدائية وغرف الاستئناف بها قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محكمة الاستئناف وتبعا لاحكمام
الفصول 329 و 331 و 332 و334 و 335 و 336 و 342 و 344 وما بعده وتمارس المحكمة الإبتدائية ورئيسها أو القاضي المقرر كل فيما يخصه الإختصاصات المخولة حسب الفصول المذكورة لمحكمة الإستئناف ولرئيسها الأول وللمستشار المقرر ... » وان الطاعنة لم تبلغ بمقال المدعية ولم تتوصل باي استدعاء
كذلك جاء في تعليل الحكم المستأنف انه " يستفاد من وثائق الملف بأن المدعى عليها قامت بحجز السيارة من نوع بوجو..." دون أن تبين المحكمة مصدرته في تعليلها نوع أوطبيعة الوثيقة التي اعتمدتها للقول بتبوث احتجاز الطاعنة
للسيارة موضوع النزاع .
و أن الحكم المستأنف جاء غير معلل بخصوص مسؤولية الطاعنة كما أنه جاء غير معلل بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به اذ لم تبين المحكمة مصدرته نوع أو طبيعة الوثائق التي اعتمدها في تحديد التعويض . مما يتعين معه الغاءه ورد الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون، واحتياطيا الغاءه والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر .
وبجلسة 1/9/2022 ادلى رشيد (م.) بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض من خلالها إن المستانفة لم تأت بأية مناقشة جدية بشأن الحكم المستانف، وإن ما أثارته في أوجه إستئنافها یبقی مردود و غیر منتج، وان دفعها بأن الحكم المستأنف صدر غيابيا في حقها دون إحترام إجراءات إستدعائها مردود، فهي نفسها تستدل فيه على أن نائبها تخلف و لم يحضر و لم يدل بأي جواب و هنا على خلاف ما تعتقده لا مساس بمقتضى المسطرة الكتابية، و إن محكمة الدرجة الاولى أشارت إلى تخلف نائب المستأنفة هذا من ناحية .
من ناحية أخرى فان الملف تضمن كل ما يثبت الإحتجاز التعسفي الذي هم سيارته من قبل المستأنفة إذ يكفي الرجوع إلى مستندات الملف لملاحظة أن الحجز الذي قامت به لسيارته لم يكن مبنيا على أي سند و أن المستأنفة لو كان لديها مبرر واحد لأدلت به رفقة إستئنافها، سيما وانه لا تربطه أي علاقة بها تبرر ما قامت به إتجاه سيارته، كما ان الإحتجاز كان ثابتا بالنظر لما أدلى به العارض خلال المرحلة الإبتدائية، فضلا عن ان محكمة الدرجة الاولى قبل إصدار حكمها تأكدت من ذلك و تأكدت من كون المستأنفة لم يكن لديها الحق في حجز سيارته.
و إن التعويض الذي قضت به كان على هذا الأساس على الرغم من كونه لم يكن تعويضا شاملا كما تقضي بذلك مقتضيات الفصل 98 من ق ل ع التي تجعل التعويض ينبغي أن يأتي شاملا أيضا للمصروفات الضرورية التي أنفقت في سبيل إصلاح الخسائر التي لحقت بالسيارة ، مما يبقى معه استئنافها غير مؤسس، سيما و إنه أبرز في أوجه استئنافه أن التعويض المحكوم به لم يكن شاملا على اعتبار أن قيمة الفاتورة التي تكبدها من أجل إصلاح سيارته من جراء الخسائر المادية التي لحقتها لم تأخد بعين الإعتبار، ملتمسا تاييد الحكم المستانف مع تعديله جزئيا وذلك برفع التعويض المحكوم به الى القدر الذي يجعله شاملا حتى لمبلغ الفاتورة المطالب بقيمتها.
وحيث أدرج الملف بجلسة 29/9/2022، حضر خلالها دفاع الطرفين واكدا ما سبق، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 20/10/2022
محكمة الاستئناف
في استئناف رشيد (م.):
حيث يتمسك الطاعن بان التعويض الذي قضى به الحكم اقتصر على الضرر اللاحق به جراء الحجز التعسفي لسيارته دون ان يشمل المصاريف التي تكبدها لاصلاحها والثابتة بالفاتورة المستدل بها والحاملة لمبلغ 12750 درهما .
وحيث انه لئن كانت المستانف عليها قامت بحجز سيارة المستانف دون مبرر مشروع مما ألحق به ضرر يتمثل في حرمانه من الانتفاع بها طيلة مدة الحجز والتي تفوق مدة 115 يوما ، وما ترتب عنه من اصابتها باضرار تمت معاينتها من طرف المفوض القضائي بتاريخ 5/2/2020 تكبد على اثرها مصاريف بلغت 12750 درهما، فإن المبلغ المحكوم به والمحدد في 30.000.00 درهم كاف لجبر كافة الاضرار اللاحقة به وبالسيارة ، مما يبقى معه استئنافه غير مرتكز على اساس ويتعين رده مع ابقاء الصائر على رافعه.
وبخصوص استئناف شركة (ف. س.):
حيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بانها لم تبلغ بالمقال الافتتاحي للدعوى ولم تتوصل باي استدعاء، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 45 من ق م م، فان الثابت من وثائق الملف، ان المستانفة توصلت بالاستدعاء الموجه لها للحضور لجلسة 15/9/2020، الا انها تخلفت عن الحضور، مما يبقى معه للدفع المذكور غير مرتكز على اساس.
وحيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من انعدام التعليل بدعوى ان المحكمة مصدرته لم تبين طبيعة الوثيقة التي اعتمدتها للقول بثبوت احتجازها للسيارة وعدم تعليلها بخصوص مسؤوليتها، فان الثابت من وثائق الملف، ان المستانف عليه ادلى بما يثبت تملكه للسيارة موضوع الحجز، ومحضر معاينة يفيد تسلمه للسيارة التي كانت محجوزة لدى المستانفة بموجب حكم قضائي والذي بعد الاطلاع عليه، فانه لا يتعلق بسيارة المستانف عليه، وفي غياب ادلاء الطاعنة بما يبرر الحجز الذي اوقعته على سيارة المستانف عليه ، يبقى الحجز الممارس من طرفها تعسفيا ، ويوجب عليها تعويض المتضرر منه عن الاضرار اللاحقة به جراء حرمانه من استغلال سيارته خلال الفترة المحجوزة، وما تكبده من مصاريف التنقل والدعاوى التي مارسها لرفع الحجز وما انفقه من اجل اصلاح الاضرار اللاحقة بسيارة، فيبقى تبعا لذلك دفعها المثار اعلاه لا يرتكز على اساس ويتعين استبعاده والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئنافين
وفي الموضوع: بردهما وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.
54909
Prescription extinctive : La prescription constitue un moyen de défense au fond et ne peut fonder une action principale en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
55729
Responsabilité bancaire : la plainte adressée au procureur du Roi n’est pas une demande en justice interruptive de la prescription civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
56339
Une facture commerciale non signée, corroborée par un bon de livraison signé par le débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
57001
L’annulation d’un contrat pour vice du consentement est subordonnée à la preuve par l’assuré professionnel du caractère déterminant du dol ou de l’erreur allégués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57619
Contrat de fourniture : les factures et relevés de compte unilatéraux sont insuffisants à prouver la créance en l’absence de contrat signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
58151
Indivision d’un fonds de commerce : En l’absence de comptabilité, l’évaluation des bénéfices par expertise judiciaire s’impose au co-indivisaire exploitant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2024
58621
L’action en nullité d’un contrat est soumise à la prescription, seule l’exception de nullité soulevée en défense étant imprescriptible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
59393
Indivision – La résiliation d’un bail commercial par un seul héritier est nulle en l’absence d’accord de la majorité des trois-quarts des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024
59839
Responsabilité du fait des travaux : le maître d’ouvrage et l’entreprise de démolition sont solidairement responsables des dommages causés à l’immeuble voisin (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024