La résiliation d’un contrat d’assurance est inopposable à l’assureur si la notification est adressée au courtier et non à la compagnie d’assurance elle-même (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64352

Identification

Réf

64352

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4392

Date de décision

06/10/2022

N° de dossier

2021/8232/4896

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce juge que la notification de la résiliation d'un contrat d'assurance adressée à un simple intermédiaire, et non à l'assureur lui-même, est dépourvue d'effet. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de primes, considérant le contrat valablement résilié pour la période postérieure à la notification. L'assureur appelant contestait la validité de cette résiliation au motif qu'elle avait été notifiée à un courtier non mandaté pour la recevoir et sans respect du préavis contractuel. La cour retient que l'intermédiaire en assurance, au sens de l'article 297 du code des assurances, n'a pas qualité pour recevoir un congé au nom de l'assureur, sauf mandat spécial non rapporté. Elle rappelle que la résiliation doit être effectuée selon les formes impératives prévues par l'article 8 du même code et les stipulations contractuelles, à savoir par notification directe au siège de l'assureur. La cour ajoute qu'en tout état de cause, le préavis contractuel de deux mois avant l'échéance annuelle n'avait pas été respecté. Dès lors, la résiliation est jugée inopposable à l'assureur et le contrat réputé s'être poursuivi par tacite reconduction. Le jugement est réformé, la cour condamnant l'assuré au paiement de l'intégralité des primes dues.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ت. س.) سابقا (أ. س.) حاليا بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 9/9/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4816 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/12/2019 في الملف عدد 3624/8202/2019 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 13628.76 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء وتحميلها الصائر ورفضها الباقي .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ت. س.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/10/2019 عرضت من خلاله أن المدعى عليها اكتتبت لديها عقد تامين عن حوادث الشغل موضوع البوليصة عدد 200021 الا انها لم تؤد قسطه بحيث تخلذ بذمتها مبلغ 68.343,80 درهم رغم مطالبتها به بصفة حبية ، لأجله فانها تلتمس الحكم بادائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب درهم كتعويض عن التماطل وتحميلها الصائر .مرفقة مقالها بشروط خاصة لعقد تأمين وخمس وصولات اقساط وصورة شمسية لرسالة فسخ وانذارین.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة و جاء في أسباب استئنافها أنها تنعى على الحكم المطعون فيه خرقه للقانون فضلا عن فساد التعليل ، ذلك أن الحكم المستأنف قضى برفض مطالبتها بأقساط التأمين اللاحقة عن سنة 2017 ، كما علل الحكم المطعون فيه ما قضی به من رفض الطلب بشأن أقساط التأمين اللاحقة عن سنة 2017 بعلة أن المستأنف عليها أشعرت المستأنفة حاليا عن طريق وكيلتها وسيطة التأمينات (أ. ل.) برغبتها في فسخ العقد بنفس البوليصة عن سنة 2017 و الحال أن الوسيطة في التأمين، شركة (أ. ل.) ليست وكيلا للمستأنفة بل هي سمسار في التأمين، وهي بذلك تمثل زبنائها أي مكتبى العقود لدى مقاولات التأمين طبقا لما تنص عليه المادة 297 من مدونة التأمينات، وأنها لم ترخص للوسيط في التأمين بتحصيل أقساط التأمين لفائدتها فبالأحرى الحق في فسخ العقد، وهو الأمر الغير مخول لأي وسيط في التأمين، وأن فسخ عقود التأمين حدد لها المشرع مسطرة خاصة إن بشأن إجراءاتها أو الجهات المعنية بها وبالفعل فقد نصت المادة 8 من مدونة التأمينات حرفيا أنه "في جميع الحالات التي تكون فيها المكتب صلاحية طلب فسخ العقد، يمكن له القيام بذلك حسب اختياره، و رغم كل شرط مخالف إما بتصريح يتم بالمقر الاجتماعي للمؤمن مقابل وصل وإما بمحرر غير قضائي وإما برسالة مضمونة و إما بأي وسيلة أخرى مشار إليها في العقد " وأن المادة 8 المذكورة تنزع أي اختصاص للوسيط في التأمين في فسخ العقود المكتبة حتى تبليغه بالرغبة في فسخها وأن أكثر من هذا فقد نصت المادة 8 من الشروط الخاصة لبوليصة التأمين على أن فسخ العقد ينبغي أن يتم بأحد الطرق المشار إليها في المادة 8 من مدونة التأمينات أنه لئن كانت رسالة الفسخ المستدل بها من قبلها تثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين فانها مع ذلك لا يمكنها أن تنتج أية آثار بشأن فسخ العقد وباعتبار ما سلف يكون الحكم المتخذ قد خرق بشكل صارخ القانون بخرقه للمادة 8 من مدونة التأمينات وأنه فضلا عن خرق الحكم المستأنف للقانون فإن تعليله رفض الطلب بشأن أقساط التأمين عن الفترة اللاحقة عن سنة 2018 يعبر بحق فاسدا و جدلا ليس إلا، على فرض صحة رسالة الفسخ التي لم توجه للمؤمنة ولم تشعر بها فإنه لا يمكنها أن تنتج أي أثر ذلك أن رسالة الفسخ التي اعتمدها الحكم المستأنف لرفض طلبها بشأن أقساط التأمين عن المدة اللاحقة عن سنة 2017 سلمت للسمسار في التأمين بتاريخ 11/12/2017 بقصد فسخ عقد التأمين عن حوادث الشغل موضوع البوليصة 200021 ابتداءا من سنة 2017 والحال أن المادة 8 من عقد التأمين المراد فسخه نص صراحة على أن أيا من الطرفين الذي يرغب في فسخه يتعين عليه إشعار الطرف الآخر شهران على الأقل قبل حلول أجل العقد وأن عقد التأمين موضوع البوليصة 200021 نص في مادته 5 على أن الأجل السنوي للعقد محدد في فاتح يناير من كل سنة وباعتبار ما سلف تكون رسالة الفسخ بتاريخ 11/12/2017 غير مستوفية شروط قبولها واعتمادها، ومن ثمة لا يمكنها أن تنتج أية آثار خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أنه مرتكز على أساس قانوني وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضی به مع تعديله و ذلك بالحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، مبلغ 68.343,80 درهم أي بزيادة مبلغ 54.715,04 درهم عما قضى به الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف، وسماع الحكم كذلك على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 3.000.00 درهم لجبر الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها وتحميلها الصائر، وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه بالاستئناف وصورة من قرار.

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 22/09/2022 حضر نائب المستأنفة وألفي جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/10/2022 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن (أ. ل.) هي مجرد وسيط في التامين حسب الثابت من عقد التأمين الرابط بين الطاعنة والمستأنف عليها، وأن مهمة هذه الأخيرة وطبقا لمدونة التأمينات تتحصر فقط في استخلاص اقساط التأمين نيابة عن المؤمنة وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 297 من القانون 99.17 المؤمن المتعلق بمدونة التأمينات كما وقع تعديلها وأنه ليس بالملف ما يفيد تخويل الوسيط المذكور صلاحية فسخ العقد مع المؤمن لها ، سيما وأن المادة 8 من مدونة التأمينات قد نصت على أنه في جميع الحالات التي تكون فيها للمكتتب صلاحية طلب فسخ العقد يمكن له القيام بذلك بحسب اختياره ورغم أي شرط مخالف إما بتصريح يتم بالمقر الاجتماعي للمؤمن مقابل وصل وإما بمحرر غير قضائي وإما برسالة مضمونة وبأي وسيلة مشار إليها في العقد، وأنه وبالرجوع الى العقد فإنه ينص في البند الثامن منه على أنه في حالة إذا رغب أحد طرفيه فسخه أن يوجه إشعارا للطرف الآخر شهرين على الأقل قبل تاريخ القسط السنوي والمحدد حسب نفس المادة في الأول من يناير من كل سنة، وأنه ليس بالملف ما يفيد أن الوسيط مخول له فسخ العقد نيابة عن المؤمن ، وبالتالي فإن ما جاء في الرسالة الموجهة للوسيط في التأمين لايمكن اعتبارها رسالة فسخ للعقد الرابط بين الطرفين ، كما أنه ومن جهة أخرى فإن تاريخ توجيه الرسالة بغض النظر عن أحقية الوسيط في قبولها وترتيب آثارها في مواجهة المؤمن تبين أنه يتعارض مع ما أوجبه عقد التأمين الرابط بين الطرفين ، إذ أن الرسالة سلمت للوسيط بتاريخ 11/12/2017 في حين أن الأجل السنوي للعقد حسب المادة 5 منه في الأول من يناير من كل سنة وهو ما يستفاد منه أنه لايمكن اعتبار الرسالة للقول بفسخ العقد لأنها جاءت خالفا لما نص عليه هذا الأخير في حالة ما إذا رغب طرفيه فسخه على أن يتم ذلك شهرين قبل حلول القسط السنوي الذي يكون في الأول من يناير من كل سنة وهو الأمر الغير الثابت في النازلة، لذا فإنه لايمكن ترتيب جزاء الفسخ عن الاجراء الخارق لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين ، لذا فإن الحكم المستانف لما رتب جزاء الفسخ استنادا الى الرسالة المذكورة رغم ما شابها من اخلالات لم يكن صائبا مما وجب تعديله وذلك بالحكم بباقي الاقساط المطلوبة وجعل الأداء محددا في مبلغ 68143.8 درهم عن مجموع مبالغ الاقساط المطلوبة بدل من مبلغ 68343.80 درهم كما جاء في استئناف الطاعنة مع تأييد الحكم في الباقي بما في ذلك الفوائد القانونية على أن تشمل المبلغ الذي تم تعديله .

وحيث إن طلب التعويض يبقى غير مبرر طالما أنه قد تم الحكم بالفوائد القانونية والتي تعتبر تعويضا عن الضرر و الذي لايمكن التعويض عنه مرتبن.

وحيث إنه يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم في حق المستانف عليها :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى 68143.80 درهما وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Assurance