Réf
64332
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4362
Date de décision
06/10/2022
N° de dossier
2022/8232/3326
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Titre exécutoire, Restitution des sommes versées, Preuve du paiement par chèque, Paiement de l'indu, Exécution des décisions, Disparition de la cause de l'obligation, Cassation avec renvoi, Astreinte, Annulation d'un arrêt
Source
Non publiée
L'arrêt consacre le droit à restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en répétition de l'indû irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas produit l'intégralité de l'arrêt d'appel annulant le titre exécutoire. Saisie du litige, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'annulation du titre exécutoire suffisait à fonder l'action en restitution et si la production de chèques portant le visa de l'avocat du créancier constituait une preuve suffisante du paiement. La cour relève que le jugement initial, ayant fondé l'exécution forcée, a été infirmé par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, privant ainsi la créance de tout fondement juridique. Elle retient que les chèques produits, portant le visa du conseil de l'intimé, constituent une preuve suffisante du paiement, faute pour ce dernier de démontrer qu'ils se rapportaient à une autre cause. Dès lors, le paiement étant devenu indu, le débiteur est fondé à en obtenir la restitution en application des dispositions du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'intimé à restituer les sommes perçues, sous astreinte.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عبد الرزاق (ع.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/06/2022 يستانف بموجبه الحكم عدد 3867 الصادر رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2022 في الملف عدد 12481/8211/2021 والقاضي بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على عاتقه.
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول .
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عبد الرزاق (ع.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 13/12/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن الطرف المدعى عليه استصدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حکما عدد 8642 بتاريخ 2019/10/07 في الملف عدد 2019/8211/8841 قضى بثبوت فعل التزييف في حقه وبتوقفه عن بيع وعرض الكرات ا لحاملة لعلامة (م.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا وإتلاف المنتوج المزيف وفقا لما ورد بمحضر الحجز الوصفي المؤرخ في 2019/08/09 ، و أدائه لفائدة المدعية مبلغ قدره 50.000,00 درهم كتعويض عن الضرر و نشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداها باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وعلى نفقته وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات ايد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 715 الصادر بتاريخ 2020/02/18 في الملف عدد 2019/8211/5581 ، و أنه بناء على القرار المذكور، قام الطرف المدعى عليه بتنفيذ مقتضياته فيما يتعلق بمبلغ التعويض المحكوم به والذي يقدر ب 50.000 درهم، وان العارض طعن بالنقض في القرار الاستئنافي المستند اليه في التنفيذ، فاصدرت محكمة النقض القرار عدد1/120 الصادر بتاريخ2021/3/4 في الملف التجاري عدد2020/1/3/1385 قضى بنقض القرار الاستئنافي المذكور بعلة "ان اعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية الا اذا ارتكبها وهو على علم من أمرها"، المواد التي يتضح منها عدم وجود أي مقتضی يعتبر الاتجار في البضاعة الحاملة للعلامة الاصلية يشكل تريفا أو منافسة غير مشروعة لمالك العلامة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت عرض الطالب والتجارة في الكرات وان كانت حاملة للعلامة الأصلية يشكل خرقا للمواد 154 و155 و 201 من القانون رقم 97/17 تجعل لقرارها مرتكزا من القانون وتعين التصريع ينقضه". وبعد الاحالة، اصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 5193 بتاریخ 2021/11/01 في الملف عد 2870/8211/2021 قضى باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر، وبذلك يتبين ان السند الذي نفذ على أساسه مبلغ التعويض المقدر ب 50.000 درهم اصبح غير موجود مما يعتبر معه التنفيذ غير مستحق وغير ذي أساس وتبعا لذلك يكون الطاعن محقا في استرجاع المبالغ المنفذة اعمالا لمقتضيات الفصل 66 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، لذلك ملتمسا الحكم على المدعى عليها بإرجاع مبلغ 51.765,00 درهما الذي تحصلت عليه بدون موجب حق والحكم بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير يقدرها المدعي بكل اعتدال في مبلغ 2000.00 درهم عن كل يوم امتناع و اشفاع الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ مع الفوائد القانونية و تحميلها الصائر .
و ارفق الطلب بنسخ من حكم تجاري رقم 8642 و من قرار استينافي رقم 715 و من قرار نقض رقم 1/120 و من ايصالات اداء و من شيكات و شهادة بمنطوق و من طلب تنفيذ .
بناء على مذكرة جواب المدعى عليها بواسطة دفاعها جاء فيها ان المدعي زعم أنه أدى المبلغ المذكور بواسطة الشيكين رقم 9239048 و9239049 المسحوبين على بنك (ش.) و ان الشيك المدلى به لا يفيد الأداء ولا يوجد في الملف ما يثبت ذلك، ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب.
بناء على مذكرة تعقيب المدعي بتاريخ 21/3/2022 جاء فيها ان العارض قد قام بتنفيذ القرار الاستنيافي و ادى المبالغ المالية بمقتضى الشيك عدد 9239048 الحامل لمبلغ25.000,00 درهم والشيك 9239049 الحامل المبلغ25.00,00 درهم، فيكون محقا في استرجاع المبالغ المنفذة بعد نقض وابطال القرار الذي أسس عليه التنفيذ. و ارفقت المذكرة بصور من شيكات و من مقتطف كشف حساب .
وبعد ادلاء المدعى عليها بمذكرة اسناد النظر، صدر بتاريخ 11/04/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم فساد التعليل لما قضى بعدم قبول الطلب بعلة انه اكتفى بالإدلاء بإشهاد بمنطوق قرار دون الادلاء بالقرار الاستئنافي المؤسس عليه الطلب، والحال ان القرار الاستئنافي عدد 5193 الصادر بتاريخ 01/11/2021 في الملف عدد2870/8211/2021 لم يكن جاهزا من اجل الادلاء به، الامر الذي جعله يدلي للمحكمة بإشهاد بمنطوق قرار صادر عن السيد رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية، كما انه ادلى بقرار بعد النقض والاحالة.
وحيث ان السند الذي نفذ على أساسه مبلغ التعويض المقدر ب 55.000 درهم اصبح غير موجود مما يعتبر معه التنفيذ غير مستحق وغير ذي أساس وفي حكم الدفع غير المستحق، فيكون بذلك محقا في استرجاع المبالغ المنفذة إعمالا للفصل 66 وما يليه من ظهير الالتزامات والعقود، ملتمسا الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بارجاع المستانف عليه مبلغ 56.765 درهما الممثل لمبلغ 50.000.00 دهم وكذا المتضمن لصوائر ومصاريف الملف المتمثلة في مبلغ 1765.00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وغرامة تهديدية قدرها 200.00 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ وتحميل المستانف عليه الصائر .
وارفق مقاله بنسخة من الحكم الابتدائي ونسخة من القرار الاستئنافي ونسختين من قرارين محكمة النقض ونسخة من الحكم المستانف وصورة شمسية عن الشيك .
وحيث ادلى المستانف عليهما بواسطة دفاعهما بمذكرة جواب يعرضان من خلالها إن المستأنف لم يتدارك ما انتقدته المحكمة التجارية من كونه لم يثبت الرابط بين القرار الاستئنافي المنفذ والقرار الاستئنافي الذي ألغى الحكم الابتدائي، فضلا عن ان زعمه انه ادى مبلغ 50.000 درهم بواسطة الشيكين رقم9239048 و9239049 المسحوبين على بنك (ش.)، فان صورة الشيكين المدلى بها لا تفيد الأداء ولا يوجد في الملف ما يثبت ذلك ولا اسم المستفيد ، مما يتعين معه تاييد الحكم المستانف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 22/9/2022، الفي خلالها بالملف بالمذكرة الجوابية لدفاع الطرف المستانف عليه السالفة الذكر، تسلم نسخة منها دفاع المستانفة واكد ما سبق، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/10/2022
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم فساد التعليل، لان المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول طلبه بعلة انه اكتفى بالادلاء باشهاد بمنطوق قرار دون القرار الذي اسس عليه طلبه، والحال ان عدم قيامه بذلك راجع لكون القرار المذكور لم يكن جاهزا ، وانه يدلي رفقة مقاله الاستئنافي بالسند الذي نفذ على اساسه مبلغ التعويض الذي يطالب باسترجاعه.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستانف عليها استصدرت الحكم عدد 8642 بتاريخ 7/10/2019 قضى على المستانف بالتوقف عن بيع وعرض المنتجات الحاملة لعلامة (م.) تحت طائلة غرامة تهديدية وادائه مبلغ 50.000 درهم كتعويض، ايد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 715 بتاريخ 18/2/2020 في الملف عدد 5581/8211/2019 ، غير ان محكمة النقض نقضته بموجب قرارها عدد 120/1 بتاريخ 4/3/2021، وبعد الاحالة صدر القرار الاستئنافي عدد 5193 بتاريخ 1/11/2021 في الملف عدد 2870/8211/2021 قضى باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث مادام القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الذي قضى على الطاعن بالاداء تم نقضه وبعد الاحالة صدر حكم برفض الطلب، فان السند الذي على اساسه نفذ مبلغ التعويض - الثابت بموجب الشيكين بمبلغ 25000 درهم لكل واحد منهما اللذين يحملان تاشيرة دفاع المستانف عليها في غياب الادلاء بما يثبت انهما لا يتعلقان بالمبلغ المطالب استرجاعه – اصبح في حكم العدم، فيكون الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين الغاءه والحكم من جديد باداء الطرف المستانف عليه لفائدة المستانف مبلغ 55000.00 درهم دون باقي المبالغ المدلى بصور وصول منها ، لانها تدخل ضمن الصوائر القضائية التي يتحملها خاسر الدعوى.
وحيث ان طلب الغرامة التهديدية الهدف منه هو اجبار المحكوم عليه على تنفيذ الحكم، مما يتعين معه الحكم بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 200.00 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بالحكم على المستانف عليها بارجاعها للمستانف مبلغ 50.000.00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع ورفض الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54865
Le défaut de consignation des frais d’une expertise ordonnée par le juge entraîne le rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55067
Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un arrêt s’entend de celle qui rend son exécution impossible et non d’une simple incohérence alléguée dans les motifs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55187
Saisie-arrêt : Le défaut de déclaration du tiers saisi ne présume pas sa qualité de débiteur du saisi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55347
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et la désignation d’un expert ne constituent pas un motif sérieux de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55429
Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55573
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance ne remet pas en cause son caractère certain et ne justifie pas la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55785
L’opposition sur le prix de vente d’un fonds de commerce est injustifiée en l’absence de preuve d’une créance certaine, une simple estimation forfaitaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024