Réf
64206
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4027
Date de décision
19/09/2022
N° de dossier
2022/8223/3633
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du moyen de prescription, Preuve du paiement, Présomption de paiement, Prescription cambiaire, Opposition, Lettre de change, Injonction de payer, Effet de commerce, Destruction de la présomption de paiement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la prescription cambiaire en rappelant qu'elle repose sur une présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli l'opposition à une ordonnance de paiement, annulant l'injonction pour une partie de la somme mais la maintenant pour le solde. L'appelant, débiteur tiré-accepteur d'une lettre de change, soulevait d'une part la prescription de l'action en paiement et, d'autre part, l'extinction de la créance par le paiement intégral de sa cause. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au motif que le débiteur qui, pour contester sa dette, invoque des faits relatifs à la cause de l'effet de commerce et prétend s'en être acquitté, détruit par là-même la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription courte en matière cambiaire. Dès lors, la discussion se déplace sur le terrain de la preuve de l'extinction de l'obligation. La cour retient que, faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement du solde litigieux conformément à l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la créance demeure exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد عبد الحفيظ (ا.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 01/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4954 بتاريخ 30/12/2021 في الملف عدد 2065/8216/2021 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الدعوى
في الموضوع:برفض التعرض في حدود مبلغ 320.000،00 درهم مع النفاد المعجل في هذه الشق وبإلغاء الامر بالأداء عدد 239 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/03/2021 ملف عدد 239/8102/2021 في شقه المتعلق بأداء المتعرض مبلغ 1.100.000،00 درهم وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بهذا الخصوص مع تحميل المتعرض المصاريف بحسب المحكوم به.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد عبد الحفيظ (ا.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 11/06/2021 يعرض فيه أن المدعى عليه استصدر ضدها الامر بالأداء رقم 239 صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/03/2021 في الملف رقم 239/8102/2021 والذي قضى بأدائه مبلغ 1.420.000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق الى يوم الاداء وهو الامر الذي بلغ له بتاريخ 31/05/2021 مما يكون تعرضه قد قدم داخل الاجل وانه يتقدم بطعنه ضد الامر المذكور للأسباب التالية:
اولا ان الكمبيالة موضوع الامر بالأداء هي من جهة غير مستحقة كما انها قد طالها التقادم ذلك ان الكمبيالة مستحقة بتاريخ 31/11/2014 وان الامر بالأداء لم يصدر الا بتاريخ 15/03/2021 وان المدة الفاصلة بين تاريخ الاستحقاق والامر بالأداء هي ست سنوات وثلاثة اشهر، وان المادة 228 من مدونة التجارة تنص على ان دعوى الحامل ضد المظهرين والساحب تتقادم بمضي سنة من تاريخ الاستحقاق وان مدة السنة المعتبرة للقول بوجود التقادم قد تم تجاوزها مما يكون التقادم له محل ، وحتى التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة له لان المدة الفاصلة بين تاريخ الاستحقاق ومراجعة القضاء قد تجاوزت خمس سنوات.
وبناء عليه يتعين إلغاء الامر بالأداء
ثانيا ان سبب الكمبيالة موضوع الامر بالأداء منعدم لوقوع الاداء وحصول مقابل الوفاء اذ بالرجوع الى الكمبيالة نجدها تتضمن السبب التالي Ontreengahement du notaire (S.) et les cheques de 320.000 اي ان هذه الكمبيالة سحبت مقابل الالتزام المسلم للموثق هشام (ص.) والشيكات التي بين يدي المطلوب في التعرض بمبلغ 320.000،00 درهم، وبما ان الالتزام والترخيص الصادر من العارض الى الموثق هشام (ص.) من أجل ان يؤدي الى المتعرض ضده مبلغ 1.100.000 درهم من نصيب العارض في عملية بيع العقار المملوك على الشياع بين باقي الورثة وهو المبلغ الذي توصل به المتعرض عليه عن طريق ابتزاز العارض والشركة المشترية وخوفا من ان يقدم المتعرض عليه الشيكات التي بين يديه طلب من العارض ضمانة اضافية تتمثل في الكمبيالة موضوع الطعن بشرط ان يضمنها مبلغ الترخيص للموثق الذي هو 1.100.000 درهم ومبلغ الشيكات الذي هو 320.000 درهم وهو ما تم بالفعل، الا ان العارض كتب بخط يده ان سبب سحبها هو مقابل الترخيص والالتزام الموقع من طرفه والمسلم للموثق على اساس خصم مبلغ 1.100.000 درهم نصيبه في عملية البيع وتسليمه للمتعرض نبيل (ب.) وكذا مبلغ الشيكات الذي هو 320.000 درهم وبما ان سبب السحب قد تحقق اي ان المعني بالأمر استخلص المبالغ حيث توصل من طرف الموثق بمبلغ 1.100.000 درهم وتوصل من العارض بمبلغ الشيكات فان سبب الكمبيالة قد زال بالأداء بمعنى ان مقابل الوفاء قد تم وان سبب ذلك منصوص عليه في الكمبيالة ذاتها وان الفقه والقضاء مستقران على ان القضاء يمكن ان يبحث في سبب سحب الورقة التجارية. لأجله يلتمس العارض قبول التعرض شكلا وموضوعا بإلغاء الامر بالأداء المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم اساسا بسقوط الدعوى للتقادم واحتياطيا برفض الطلب وتحميل المتعرض ضده الصائر.
وارفق المقال بالوثائق التالية: طي تبليغ، نسخة من الامر بالأداء، اشهاد صادر عن الموثق هشام (ص.)، صورة من حكم قضائي تحت رقم 1456، صورة من قرار استئنافي تحت عدد 1860 وصورة من كمبيالة.
وبناء على جواب المدعى عليه المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 28/10/2021 جاء فيه انه ادلى بكمبيالة مذيلة بتوقيع المتعرض بصفته مسحوب عليه ومستحقة الاداء بتاريخ 31/11/2014 ولما كانت كمبيالة مستوفية للبيانات والشروط القانونية كما هي في المادة 158 من مدونة التجارة فان المديونية ثابتة في حق المتعرض وبالنسبة للدفع بأداء قيمة الكمبيالة فمردود عليه ما دام ان ما تمسك به جاء مجردا من اي اثبات ما دام ان العارض يتحوز بالكمبيالة مما ينهض حجة على عدم الوفاء بقيمتها ما دام انه في حالة الاداء الكلي او الجزئي يكون للمسحوب عليه ان يطالب بتسليم الكمبيالة اليه موقع عليها بما يفيد الوفاء، او توصيل يثبت ما اداه مما يبقى الدين لازال عالقا بذمة المتعرض ويبقى الدفع غير منتج وعديم الاثر.
حول التقادم بخصوص مسطرة الامر بالأداء فان لمحكمة الموضوع التصدي لموضوع النزاع والتحقق من المديونية باعتبار ان اختصاص رئيس المحكمة مستقل عن اختصاص محكمة التعرض التي يتاح فيها للأطراف ابداء دفوعاتهم حول السند والمديونية ومادام السند مذيل بتوقيع المتعرض بالقبول وهو ما لم ينازع فيه وان هذا الشرط هو الاساس لاعتبار الكمبيالة سندا عاديا لإثبات الدين ما دام انه يحمل توقيع الملزم بالأداء وتحديد المبلغ ولمن يجب الوفاء وهي بيانات تتوفر في السند موضوع النزاع ليصبح سندا عاديا ماديا للدين تسري عليه القواعد العامة طبقا للفصل 387 من ق ل ع المحدد لأجل التقادم في 15 سنة وفي غياب براءة ذمة المتعرض من المبلغ المضمن بالسند المنشئ للدين فانه يتعين الحكم بقيمته ملتمسا رد كافة الدفوع والحكم بأداء قيمة الكمبيالة وتحميل المتعرض الصائر.
وبناء على تعقيب المدعي المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 02/12/2021 جاء فيه ان التقادم يكون له محل ويرتب اثاره وبالنسبة للوفاء فالكمبيالة سحبت مقابل الالتزام المسلم للموثق هشام (ص.) والشيكات التي بين يدي المطلوب في التعرض بمبلغ 320.000 درهم وبما ان الالتزام والترخيص الصادر من العارض للموثق هشام (ص.) من اجل ان يؤدي للمدعى عليه مبلغ 1.100.000 درهم من نصيب العارض في عملية بيع العقار المملوك على الشياع بين باقي الورثة والعارض كتب بخط يده ان سبب سحبها مقابل الترخيص والالتزام الموقع من طرفه والمسلم للموثق على اساس خصم مبلغ 1.100.000 من نصيبه في عملية البيع وبما ان السحب قد تحقق بتوصل المتعرض عليه بالمبلغ المذكور بالشهادة ومبلغ الشيكات فان مقابل الوفاء قد تم وسبب ذلك نص عليه في الكمبيالة لذلك فان مزاعم المتعرض عليه لا اساس لها ملتمسا الحكم له وفق مقاله .
وبناء على تعقيب المدعى عليه المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 09/12/2021 جاء فيه ان شهادة الموثق التي يتمسك بها المدعي لإثبات وفائه بالكمبيالة تتضمن ان المتعرض قام بتحويل مبلغ 1.100.000 درهم للحساب الخاص للعارض بخصوص معاملة لا علاقة لها بمبلغ الكمبيالة موضوع الدعوى الحالية دون قيام اي دليل او حتى بداية حجة يتضح منها ما اذا كان الامر يتعلق بنفس الكمبيالة موضوع المطالبة والذي لا يمكن ربطه بالدعوى الحالية ما دام ان الشهادة المستدل بها قد تضمنت مبلغا ادنى من المبلغ المتعلق بالكمبيالة المحدد في مبلغ 142.000،00 درهم ومادام العارض يتحوز على الكمبيالة موضوع الطلب فهذا دليل على عدم تحرير ذمة المدين من قيمتها ما دام انه في حالة الاداء الكلي او الجزئي يكون للمسحوب عليه ان يطالب بتسليم الكمبيالة اليه موقع عليها بما يفيد الوفاء، والعارض يؤكد بان الاداء الصادر عن الموثق يتعلق بمعاملة اخرى مما يبقى ادعاء الاداء مجرد قول وتبقى المديونية ثابتة.
بالنسبة للتقادم فان تقادم الكمبيالة مبني على قرينة الوفاء ولا يقبل التمسك به في حالة ادعاء الاداء خاصة امام عدم اثبات ذلك مما يكون المتعرض قد هدم قرينة الوفاء لان التقادم المبني على هذه القرينة يكفي الدفع به وحده من طرف المدين لتقوم الى جانبه هذه القرينة اما وقد صدر عن المتعرض تصريح يحاول من خلاله تبرير اداء الدين بالإدلاء بشهادة تتضمن مبلغا ادنى من المبلغ المضمن بالكمبيالة ولا علاقة له بالنزاع الحالي فهو تصريح يفيد عدم اداء الدين ويهدم القرينة المبني عليها مما يتعين رده وهو الامر الذي جسده العمل القضائي في عدة قرارات منها القرار الصادر بتاريخ 07/12/1988 وطلب العارض يبقى وجيها ويتعين الاستجابة اليه ما دام انه يرمي الى اداء الدين المضمن بالكمبيالة فينطبق عليه التقادم العادي سواء كانت الدعوى رفعت في اطار مسطرة الامر بالأداء او في اطار القواعد العامة للتقاضي ملتمسا رد جميع الدفوع والحكم له وفق كتاباته.
وبناء على تعقيب المدعي المدلى به بجلسة 16/12/2021 جاء فيه ان مبلغ الكمبيالة هو 1.420.000 درهم وبالرجوع الى الكمبيالة نجدها تتضمن السبب التالي Ontreengahement du notaire (S.) et les cheques de 320.000 وان السبب المذكور قد تحقق حيث توصل المدعى عليه بمبلغ 1.100.000 درهم من الموثق بناء على ترخيص العارض بان يسلمه هذا المبلغ من نصيبه في عملية بيع العقار المملوك للورثة وان الشيكات التي كانت بين يديه بمبلغ 320.000 درهم اداها له العارض نقدا ليكون سبب الكمبيالة قد زال وان الوفاء قد تم.
بالنسبة للتقادم فانه يسري على الكمبيالة طبقا للفصل 228 من مدونة التجارة وان المدة قد تم تجاوزها بكثير مما يكون له محل في النازلة وان القرار المتمسك به قديم ويعود الى الثمانيات من القرن الماضي ولا يتعلق بنازلة الحال ملتمسا الحكم له وفق مقاله وباقي مذكراته.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه أساسا حول التقادم فإن تعليل المحكمة في مسألة التقادم جاء ناقصا وهو ما يوازي انعدامه وأن المقتضيات القانونية المتعلقة بالتقادم واضحة ولا مجال للنقاش فيها في واقعة الحال ولعل ما يؤكد ذلك هو أن الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء مستحقة بتاريخ 2014/11/31 وأن الأمر بالأداء لم يصدر إلا بتاريخ 2021/03/15 وبلغ للمستأنف بتاريخ 2021/05/31 وأن المدة الفاصلة بين تاريخ الاستحقاق والأمر بالأداء هي ست سنوات و3 أشهر ونصف وأن المادة 228 من مدونة التجارة تنص على أن دعوى الحامل ضد المظهرين والساحب تتقادم بمضي سنة من تاريخ الاستحقاق وأن مدة السنة المعتبرة للقول بوجود التقادم فقد تم تجاوزها بكثير، مما يكون معه التقادم له محل وهذا ما استقر عليه العمل القضائي بتجارية الرباط واستئنافية الدار البيضاء ذلك أن المحكمة التجارية بالرباط أصدرت حكما بتاريخ 14/09/2020 في الملف رقم 4446/8216/2019 حكم رقم 1456 ، وكذا محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت قرارها رقم 1860 بتاريخ 13/04/2021 في الملف رقم 3518/8223/2020 وفضلا عن ما سبق فإنه حتى التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة له محل لأن المدة الفاصلة بين تاريخ الاستحقاق ومراجعة القضاء تجاوزت 5 سنوات وأن المحكمة لما ردت واقعة التقادم في النازلة كون الطاعن قد تمسك بوفائه بأداء مقابل الكمبيالة تكون قد خرقت قاعدة قانونية آمرة قائمة تتعلق بمقتضيات التقادم وأن الطاعن قد دفع أساسا بالتقادم قبل كل دفع أو دفاع ثم بعد ذلك ناقش موضوع الكمبيالة، وبالتالي فإن هذا الدفع يبقى له محل في نازلة الحال ولا يتعين رده وحول عدم وجود ما يفيد وقوع الأداء في الشق المتعلق بالاستئناف فإن الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء سحبت بسبب الالتزام المسلم للموثق "هشام (ص.)" والشيكات التي بين يدي المستأنف عليه بمبلغ 320.000 درهم وأنه ثبت للمحكمة توصل المطلوب في الاستئناف بالمبلغ المالي 1.100.000,00 درهم نظرا لوجود الالتزام الصادر عن الموثق والذي استمده من المبالغ المالية المتعلقة ببيع العقار والمملوك على الشياع بين باقي الورثة ويعتبر هذا المبلغ قد توصل به عن طريق ابتزاز المستأنف والشركة المشترية وبذلك يكون مبلغ 320.000,00 درهم غير مستحق قانونا للمستأنف عليه كون أن سببه غير مشروع نظرا لعملية الابتزاز التي كان يقوم بها على الطاعن والشركة المشترية وأن الطاعن ورغم كل ما كان يتعرض له من طرف المستأنف عليه من ضغوط متعلقة بامتناعه عن عملية البيع وكذا الخوف من تقديم الشيكات التي كانت بحوزته والتي ضمنت مبالغها في الكمبيالة قد قام بالوفاء بها للمستأنف عليه وأن الكمبيالة سلمت للمستأنف عليه من طرف المستأنف كضمانة إضافية قدمها المستأنف لهذا المطلوب في الاستئناف واشترط أن يضمنها مبلغ الترخيص للموثق الذي اهو 00, 1.100.000 درهم ومبلغ الشيكات الذي هو 320.000,00 درهم وهو ما قد تم بالفعل إلا أن المستأنف قد ضمنها أيضا بأن كتب بخط يده أن سبب سحبها هو مقابل الترخيص والالتزام الموقع من طرفه والمسلم للموثق على أساس خصم مبلغ 1.100.000,00 درهم نصيبه في عملية البيع وتسليمه للمستأنف عليه وكذا مبلغ الشيكات الذي هو 320.000.00 درهم وبما أن سبب السحب قد تحقق أي أن المعني بالأمر المستأنف عليه استخلص المبالغ حيث توصل من طرف الموثق بمبلغ 1.100.000,00 درهم وبالتالي فإن الكمبيالة قد سحبت لأجل سبب قد انقضى بالوفاء مما تبقى معه ذمة الطاعن خالية من أي مبلغ لفائدة المستأنف عليه، ويبقى معه استئناف الحكم المطعون فيه في شقه المتعلق بأداء مبلغ 320.000,00 درهم مرتكز على أساس قانوني سليم، وبالتالي يتعين إلغاء الأمر بالأداء في جميع المبالغ المتضمنة فيه وأن ما قام به المطلوب في الاستئناف يشكل تقاضيا بسوء نية وكذا إثراء بلا سبب وأيضا جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي المغربي في الفصل 542 وهي الاستمرار في تحصيل دین انقضى بالوفاء وأنه أمام القضاء الالتزام القائم في ذمة الطاعن أساسا للتقادم من جهة ولوفائه بالتزامه من جهة أخرى ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم عدد 495 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2021/8216/2065 بتاریخ 2021/12/30 في الشق المتعلق برفض التعرض في حدود مبلغ 320.000,00 درهم وتأييده في الباقي وبعد التصدي التصريح أساسا بسقوط الدعوي للتقادم واحتياطيا رفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه بالاستئناف وطي التبليغ .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 05/09/2022 تخلف عنها دفاع الطرفين رغم التوصل واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 19/09/2022 .
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المذكورة أعلاه.
وحيث بخصوص السبب المستمد من حصول التقادم فإن المستقر عليه قضاء أن الدفع بالتقادم الصرفي والذي ينعث بالتقادم القصير لايكفي وحده بالتصريح بالتقادم ، بل لابد أن يكون هذا الدفع مصحوبا بقرينة الوفاء وإلا أصبح غير منتج لأثاره القانونية.
وحيث إن مجادلة الطاعن في سبب سحب الكمبيالة الصادر بناء عليها الأمر بالأداء المتعرض عليه و تمسكه بكون المستانف عليه توصل بمبلغ 1.100.000درهم عن طريق ابتزاره هو والشركة المشترية وبكون مبلغ 320000.00 درهم غير مستحق قانونا كذلك لكون سببه غير مشروع بسبب ما تعرض له من طرف المستأنف عليه من ضغوط متعلقة بامتناعه عن عملية البيع و كذا الخوف من تقديم الشيكات التي كانت بحوزته والتي ضمنت مبالغا في الكمبيالة كلها معطيات تقوم بهدم قرينة الوفاء التي منحها المشرع لفائدة المتمسك بالتقادم ، وبناء عليه يبقى ما جاء في السبب على غير أساس ويتعين رده .
وحيث بشأن السبب الثاني المبني على كون ذمة المستأنف خالية من مبلغ 320000 درهم فإنه يبقى مردودا كسابقه وذلك اعتبارا لكونه لم يثبت أداءه بمقبول وفق ما يقضي بذلك الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود والذي أقر نصا بأنه إذا أثبت المدعى وجود الالتزام ، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه .
وحيث وتأسيسا على ما سبق فإن محكمة البداية لما انتهت في حكمها الى رفض التعرض في حدود مبلغ 320000.00 درهم وبإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه في شقه المتعلق بأداء مبلغ 1.100.000.00 درهم بعدما ثبت أن الطاعن قد سبق له أن أدى المبلغ المذكور كجزء من قيمة الكمبيالة وباقرار من المستأنف عليه أيضا فإن حكمها يبقى صائبا فيما انتهى اليه بهذا الشان ، كما أنه معلل كذلك بما يكفي لتبريره ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر نتيجة لما آل اليه طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54989
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant constaté après la fin de sa garde juridique au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55097
Transfert de la garde de la marchandise au manutentionnaire : l’absence de réserves établit sa responsabilité pour le manquant constaté à la livraison finale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55305
Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Transport aérien, Responsabilité du transporteur, Recevabilité de la preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte de marchandises, Jugement de non-recevabilité, Documents en langue étrangère, Convention de Montréal, Autorité de la chose jugée, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de traduction
55451
L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55555
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55635
L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55717
Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir ni d’un avenant non prouvé ni de la fermeture administrative pour se soustraire au paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55801
Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024