Réf
64173
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3713
Date de décision
28/07/2022
N° de dossier
2085/8201/2022
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution du prix, Résolution du contrat, Modification partielle du jugement, Mise en demeure, Inopposabilité des exceptions, Inexécution contractuelle, Force obligatoire du contrat, Difficultés d'importation, Délai de livraison, Contrat commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la portée des causes exonératoires invoquées par le débiteur défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné la restitution des sommes versées par le client.
L'appelant, fournisseur, soutenait que son inexécution était justifiée par l'impossibilité d'accomplir les formalités douanières, faute de documents non transmis par son propre fournisseur étranger, et contestait subsidiairement le montant de la restitution. La cour retient que les difficultés d'importation, étrangères à la relation contractuelle, sont inopposables au client.
Elle rappelle que le contrat, constituant la loi des parties, prévoyait un délai de livraison impératif et que l'inexécution persistante plus de deux ans après l'échéance convenue justifiait pleinement la résolution. Faisant toutefois droit au moyen tiré de l'erreur matérielle sur le montant, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 04 ابريل 2022 تقدمت شركة (م.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 12021 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/12/2021 في الملف عدد 9740/8236/2021 القاضي بفسخ العقد المبرم بتاريخ 06/02/2019 وبإرجاع المدعى عليها للمدعية مبلغ 250000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم وفق الشكل المتطلب قانونا من أجل وصفة وأداء فهو لذلك مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة (م. م. ج. ل.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله بأنها بتاريخ 09/06/2021 تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فيه بأن المدعى عليها التزمت تجاه العارضة بتزويدها بلوازم المعدات المدرسية وتركيبها بموجب العقد المصادق عليه بتاريخ 06/02/2019 داخل أجل أقصاه 06/04/2019 مقابل مبلغ 495672،00 درهم، وأن العارضة أدت ماقدره مبلغ 495672،00 درهم مثبتة بالعقد والفواتير المؤداة، وأنه رغم مرور الأجل المتفق عليه لم تنفذ جميع ما تم الاتفاق عليه، فوجهت لها انذارا بقي بدون جواب، والتمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 250000،00 درهم عن عدم تنفيذ التزاماتها مع الفوائد القانونية من تاريخ التأخير عن التنفيذ للالتزام التعاقدي، والحكم عليها ايضا بأداء مبلغ 25000،00 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بها وتحميلها الصائر، وأنه بتاريخ 21/09/2019 أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بعدم قبول الطلب، مما تكون معه العارضة محقة في فسخ العقد مع إرجاع المبالغ المؤداة والتعويض وأنها بمقتضى العقد المبرم بتاريخ 06/02/2019 التزمت المدعى عليها شركة (م.) وبتزويد العارضة بلوازم المعدات المدرسية وتركيبها داخل أجل أقصاه 06 أبريل 2019 وانها استخلصت الثمن في مبلغ 495672 درهم، كما هو ثابت من العقد والفواتير المؤداة، وان العارضة وجهت لها إنذارا بتاريخ 17/05/2021 بقي بدون جدوى، وطبقا للفصل 255 من ق ل ع فإنه يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام"، وأن العارضة تضررت من عدم وفاء المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه، والتمست الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 06/02/2019 والحكم بإرجاع المدعى عليها لفائدتها مبلغ 250000,00 درهم المتعلق بعدم تنفيذ التزاماتها مع الفوائد القانونية من تاريخ التأخير عن الأجل المتفق عليه مع أدائها مبلغ 25000,00 درهم كتعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها وتحميلها الصائر. وبعد جواب المدعى عليها، وتمام الإجراءات، صدر الحكم المبين أعلاه استأنفه شركة (م.) موضحة أوجه طعنها فيما يلي:
حول ثبوت خرق الحكم لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية : فمن الثابت أن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل قضاها تعليلا كافيا و مقنعا في نازلة الحال، فبالرجوع إلى تعليل الحكم المستانف يتضح أن المحكمة اكتفت في تعليل قضائها انطلاقا من عقد الرابط بين الطرفين مصرحة، أنها التزمت بتزويد المستانف عليها بالمعدات والأدوات المدرسية وتركيبها في اجل أقصاها 06 أبريل 2019 و أنها حددت الثمن في 495672,00 درهم و أن عملية الاستيراد التي قامت بها غير معنية بها المستانف عليها، والعقد حدد الأجل الاقصى لتنفيذ التزاماتها بعدما نفذت المستانف عليها التزامها المقابل. لكن هذا التعليل غير قائم على اساس لان المستأنف عليها زعمت بان العارضة لم تنفذ التزاماتها التعاقدية المتجلية في تزويدها بلوازم ومعدات مدرسية وتركيبها داخل أجل أقصاه 06/04/2019 مطالبة إياها بإرجاع مبلغ 250.000,00 درهم. وانه يجدر التذكير أن المبلغ المسلم لها من قبل الفاتورة رقم 18/6150 هو 240.022,00 درهم وليس 250.000,00 درهم، كما يتجلى ذلك من الفاتورة المستدل بها، وصورة الشيك الصادر عن المستأنف عليها. وأنه سبق لهذه الأخيرة أن راسلتها برسالة انذار بتاريخ 01/02/2021 والتي باردت الى الجواب عنها داخل الأجل المضروب لها لذلك. وطبقا لما جاء في الرسالة الجوابية يتجلى أن العارضة قامت فعلا باستيراد البضاعة موضوع الطلبية داخل الأجل المتفق عليه وذلك منذ 2019/02/14 ، كما يتجلى ذلك من الالتزام بالاستيراد المسلم من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية. وانها قامت بتحويل بنكي لفائدة الشركة الممولة ببولونيا منذ تاریخ 2019/02/21، كما هو ثابت من الاشعار بالوصول الصادر عن المعشر شركة (ي. ط.) . و منذ وصول البضاعة الى الميناء لم تتمكن العارضة من إخراجها من الميناء والتعشير عليها لعدم توصلها بالوثائق الواجب توجيهها لها من طرف الممول ببولونيا. وأن المستأنفة طالبت الممول بتمكينها من الوثائق الأصلية التي تمكنها من اخراج البضاعة من الميناء وتسليمها للعارضة لكنها لم تتمكن بعد من هذه الوثائق. وانه من الثابت أن سبب عدم اخراج البضاعة والتأشير عليها غير راجع للعارضة بحيث لا يمكن تحميلها اي مسؤولية في هذا الشأن سيما وانها عازمة على تنفيذ التزامها في أقرب الآجال بمجرد التوصل بالوثائق التي تسمح لها بإخراج البضاعة من الميناء والتعشير عليها. و أن الدعوى الحالية تبقى سابقة لأوانها ويتعين رفضها. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف في جميع ما قضى به. والحكم من جديد بعدم قبول الطلب. وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف وغلاف التبليغ و صورة من الفاتورة رقم 18/6150 و صورة من الشيك وصورة من الرسالة الجوابية و صورة من الاشعار بوصول البضاعة .
وحيث اجابت المستانف عليها بواسطة دفاعها ان المستانفة تعيب على الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، و أن هذا النعي لا يرتكز على أي أساس قانوني. و أن الهدف منه المماطلة والتسويف فقط. و أنه بالرجوع إلى وثائق الملف المدلى بها في المرحلة الابتدائية خاصة العقد الرابط بين الطرفين والمصادق على توقيعه بتاريخ 06 فبراير 2019 يتبين أن المستأنفة التزمت بتزويدها بالمعدات والأدوات المدرسية وتركيبها داخل أجل أقصاه 06 أبريل 2019 بعدما نفذت العارضة التزامها المقابل المحدد في مبلغ 495.672،00 درهم كما هو تابت من الفواتير المؤداة. ومن جهة ثانية فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصلين 5 و6 من العقد يتبين أن المستأنفة التزمت بتسليمها جميع المعدات المدرسية وتركيبها داخل أجل شهرين من تاريخ العقد المؤرخ في 2019/02/06. والتزمت بإنهاء العمل داخل أجل أقصاه 06 أبريل 2019. كما التزمت بان هذا الأجل نهائي ولا يمكن تعديله لأي سبب من الأسباب. والتزمت أيضا بأداء تعويض يومي يصل إلى مبلغ 100000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاریخ 06/04/2019 إلى تاريخ التنفيذ. وأنه عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ان "الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئها، ولا يجوز الغاوزها الا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون". فإن ما تمسكت به المستانفة لا يرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني، وأن عزمها على تنفيذ التزامها في أقرب الآجال بمجرد التوصل بالوثائق التي تسمح لها باخراج البضاعة من الميناء والتعشير طال أمده والهدف منه هو المماطلة والتسويف فقط. وأنها أبدت استعدادها منذ 2021/07/13 لكنها لم تفعل. وبالتالي و أمام عدم إدلائها بما يفيد تنفيذ التزاماتها التعاقدية فإن مزاعمها غير مرتكزة على أساس قانوني ويتعين ردها. وأن الحكم المستانف جاء معلل تعليلا كافيا مما يتعين معه تأييده. سيما وأن المستانفة في حالة مطل منذ 06 أبريل 2019، ورغم حلول الأجل فإنها لم تنفذ التزاماتها المنصوص عليها في العقد، وعملا بمقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه " يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام". يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني، وتأييد الحكم فيما قضى به.
وحيث أدرج الملف بجلسة 30/06/2022 حضر خلالها دفاع المستأنف وأكد ما سبق وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 28/07/2022.
محكمة الاستئناف
حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المستانف قضت بفسخ العقد وارجاع الطاعنة للمستأنف عليها مبلغ 250.000,00 درهم مع فوائده القانونية لعدم تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية، وهو حكم نعت عليه انعدام التعليل الموازي لانعدامه لكون ما تسلمته من مبلغ يحدد في 240.022,00 درهم وليس المبلغ المحكوم به وبأن الدعوى سابقة لأوانها لكون البضاعة المستوردة توجد بالميناء وتعذر عليها اخراجها لعدم تمكنها من الحصول على وثائق من الشركة المرسلة الكائنة ببلونيا مما تكون قد نفذت التزامها اتجاه المستأنف عليها خلافا لما جاء في مقال دعواها عن غير اساس من الصحة.
وحيث انه بتفحص وثائق الملف يتبين أن الطاعنة التزمت بتسليم المعدات المدرسية وتركيبها داخل اجل اقصاه 6 ابريل 2019 وهو مقتضى منصوص عليه في البند الخامس من العقد كما يتبين ايضا من وثائق المستأنف عليها على انه ولغاية تاريخ 17/05/2021 الذي بلغت فيه الطاعنة بالرسالة الإنذارية الرامية الى تنفيذ الالتزام أن هذه الأخيرة لم تنفذ التزامها التعاقدي لا في التاريخ المتفق عليه ولا في التاريخ المذكور، وما تحججت به من ان البضاعة استوردتها فعلا وبانها لم تستطع اخراجها من الميناء لحد الساعة وذلك لعدم تمكنها من الحصول على وثائق من الشركة المرسلة هو امر يخرج عن إطار العقد الذي هو قانون الطرفين وشريعتهما لكون الأجل المتفق عليه لتسليم المعدات المدرسية وتركيبها قد انقضى بمدة تزيد عن سنتين بالنظر للتاريخين المذكورين وبالتالي فان المستانف عليها لما تقدمت بدعواها لفسخ العقد واسترجاع المبالغ المؤداة سندها في ذلك العقد وثبوت الاخلال باحدى الالتزامات الواردة فيه وبذلك فإن الدعوى ليست مقدمة قبل أوانها كما جاء في السبب بشان ذلك عن غير اساس وأن المحكمة لما قضت بفسخ العقد لم تخرق في ذلك أي مقتضى اتفاقي او قانوني.
وحيث بخصوص النعي المثار بشان المبلغ المحكوم بارجاعه، فإنه يتبين من الشيك المؤرخ في 16 ماي 2019 الحامل لرقم 041296 على أن المبلغ يحدد في 240022,00 درهم وليس 250000 درهم كما جاء في الحكم المستانف مما يتعين تعديله في هذا الخصوص وفق ما ذكر وتأييده في باقي مقتضياته.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 240.022,00 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025