Effets de commerce impayés : les intérêts légaux courent à compter de la date d’échéance de chaque effet individuellement et non de la première échéance impayée (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64136

Identification

Réf

64136

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3447

Date de décision

18/07/2022

N° de dossier

2021/8203/5885

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires et l'évaluation du préjudice résultant du non-paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, assorti d'intérêts légaux calculés à compter de l'échéance de chaque effet et d'une indemnité.

L'appelant, créancier, contestait le jugement en ce qu'il n'avait pas fixé le point de départ des intérêts à l'échéance du premier effet impayé et avait alloué une indemnité jugée insuffisante. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 202 du code de commerce, rappelant que les intérêts légaux dus au titre d'une lettre de change courent à compter de la date d'échéance de chaque effet individuellement, et non à compter de l'échéance du premier d'entre eux.

S'agissant du montant des dommages-intérêts, la cour retient que l'indemnité allouée par les premiers juges constitue une juste appréciation du préjudice subi par le créancier au regard du montant global de la créance. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (أ. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26 نونبر 2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/12/2007 تحت عدد 11913 ملف عدد 2882/6/2007 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ قدره304.952,00درهما معالفوائد القانونية من تاريخ حلول كل كمبيالة و تعويضا قدره15.000درهم مع النفاذ المعجل في حدودأصل الكمبيالات و تحميلها الصائر و برفض الباقي .

وحيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة , مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة وأداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله المدعية أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ قدره 304.952,00 درهم ناتج عن 12 كمبيالة غير مؤداة و أنها امتنعت عن الأداء بالرغم من المحاولات الحبية و التمست الحكم على المدعى عليها بأداء304.952,00 درهم و تعويضا قدره30.000,00 درهم و تحميلها الصائر مع إشفاع الحكم بالنفاذ المعجل .

وبناء على رسالة الإدلاء بالوثائق المدلى بها بجلسة2007/5/21و التي تضمنت أصول كمبيالات و رسالة الإنذار .

وبناء على تنصيب وكيل في حق المدعى عليها.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن المحكمة قضت بالحكم بالفوائد القانونية من تاريخ حلول كل كمبيالة وتعويضا قدره15.000درهم ، وأن هذا التعليل لم ينصف العارضة، ذلك انه بالرجوع إلى طلب العارضة يتضح انها طالبت جعل الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول أول كمبيالة كما ينص على ذلك القانون وليس من تاريخكل كمبيالة على حدى، و كما أن العارضة قد حددت طلب التعويض في مبلغ30.000,00درهم نظرا للامتناع التعسفي الذي ألحقها ضررا ماديا ومعنويا جسيما وبالتالي فإن حصره في مبلغ15.000درهم يكون مجحفا في حقها ، وانه يتجلى من هذه العناصر ان الحكم الابتدائي لم ينصفها كما جاء ذلك أعلاه، ملتمسة وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضی به بالنسبة للتعويض وتاريخ سريان الفوائد القانونية والحكم من جديد على شركة (ط.) بأداء إلى العارضة المبلغ الأصلي المحكوم به مع جعل الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق أول كمبيالة وتحديد مبلغ التعويض في30.000درهم و الأمر بتأييد الحكم الابتدائي فيما يخص أصل الدين المحكوم به وعلى المستأنف عليهما بالصائر.

وارفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 27/06/2022 الفي بالملف جواب القيم, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/07/2022, مددت لجلسة 18/07/2022.

التعليل

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به بخصوص مبلغ التعويض , وكذا بتحديد الفوائد القانونية ابتداء من حلول استحقاق كل كمبيالة في حين طلب الطاعنة يرمي لسريانها ابتداء من تاريخ حلول اول كمبيالة غير مؤداة.

وحيث انه خلاف لما ورد في السبب, فان الفوائد القانونية المترتبة عن عدم أداء الكمبيالة تؤطرها مقتضيات المادة 202 والتي تسري ابتداء تاريخ الاستحقاق وعليه فان الحكم المستأنف طبق صحيح احكام الفصل المذكور لما قضى بالفوائد من تاريخ استحقق كل كمبيالة وليس ابتداء من استحقاق اول كمبيالة.

وحيث انه فيما يتعلق بالتعويض عن المطل والذي حددته محكمة الدرجة الأولى في مبلغ 15000 درهم فيبقى مناسبا وحجم الضرر اللاحق بالطاعنة واعتبارا لمبلغ الكمبيالات غير المؤداة, لذا يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial