Réf
67876
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5496
Date de décision
16/11/2021
N° de dossier
2021/8202/3163
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Substitution de débiteur, Reconnaissance de dette, Qualité de débiteur principal, Obligation de paiement, Lettre de change, Exclusion de la qualité de garant, Effets de commerce, Compétence du tribunal de commerce, Cautionnement, Appel en cause
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce examine la nature de l'engagement du souscripteur d'une reconnaissance de dette destinée à apurer l'obligation d'un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant sa demande d'intervention forcée des débiteurs originaires.
L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour défaut de notification du jugement d'incident sur la compétence, sa qualité de simple garant et non de débiteur principal, et le fait que le tribunal aurait statué au-delà des demandes. La cour écarte le moyen tiré de la nullité procédurale, retenant que l'exception d'incompétence n'avait pas été soulevée par l'appelant lui-même et qu'il avait conclu au fond avant que celle-ci ne soit plaidée, renonçant ainsi à s'en prévaloir.
Sur le fond, la cour retient que l'appelant, en signant une reconnaissance de dette et en tirant des lettres de change à son propre nom pour apurer la dette d'un tiers, n'a pas agi en qualité de caution mais s'est substitué au débiteur originaire, se créant une obligation personnelle et directe. Dès lors, les moyens tirés du bénéfice de discussion propres au cautionnement sont inopérants.
La cour juge également que la condamnation au paiement des intérêts à compter de l'échéance des effets de commerce ne constitue pas une décision statuant au-delà des demandes, mais l'application des dispositions de l'article 202 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد أحمد سعيد (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 04/06/2021يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمهيدي عدد 2255 بتاريخ 23/12/2019 و القطعي رقم 3933 بتاريخ 19/04/2021 في الملف عدد 7802/8203/2019 و القاضي في منطوقه : في مقال الإدخال : بعدم قبول و تحميل رافعه الصائر.في الشكل : بقبول المقال الافتتاحي.في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 1.700.000.00 درهم مع النفاذ المعجل و الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة و تحميله الصائر.
في الشكل :
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد مهدي (ز.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 07/08/2019 يعرض فيه أن العارض ابرم مع المدعى عليه اعتراف بدین بمبلغ3.400.000.00درهم وانه تم الاتفاق على اعادة جدولة الدين حسب الترتيبات المتفق عليها بين الأطراف وعلى اساس كمبيالات، الا انه المدعى عليه لم يحترم ای البروتوكول المذكور والجدولة المتفق عليها، وان الكمبيالة الحالة الاداء رجعت بدون أداء، وان الفصل 3 من البروتوكول المشار اليه نص على أنه في حالة عدم احترام المدعى عليه فان البروتوكول يفسخ ، وان الطرفين بمقتضى الفصل 7 اتفقا على أن اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما يخص كل نزاع ينشئ بينهما، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارض مبلغ1.700.000.00درهم من قبل الأسباب اعلاه، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، والحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض مبلغ 170.000 درهم على سبيل التعويض مع الفوائد القانونية، والصائر، النفاذ المعجل. وارفق المقال باصل البروتوكول، اصل الاعتراف بالدين، اصل الكمبيالات، رسالة الإنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل الاستاذ أمين (ك.) بجلسة2019/10/07 والتي جاء فيها انه برجوع الى بروتوكول الاتفاق المؤرخ في2016/01/08 فانه يشير الى مجموعة من الأطراف من ضمنهم المدخلين في الدعوى.
وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها بجلسة2019/12/09 والتي جاء فيها أنه برجوع الى أوراق الملف سيتضح للمحكمة أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن طرفي النزاع تاجر ، وان البند المتفق عليه يتعلق عندما يتفق التاجر وغير التاجر على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية خلافا الامر عليه في نازلة الحال فان طرفي الدعوى اشخاص طبيعيين، ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي.
وبناء على الحكم رقم 2255 الصادر بتاريخ2019/12/23والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول استئناف الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2019/12/23 حكم رقم 2255 حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي فإن المحكمة التجارية لم تشر في منطوق حكمها الحكم القاضي بالاختصاص و ما إذا كان قد ابلغ للأطراف او كان نهائيا ، وإنما اكتفت بالإشارةإليه في سردها لوقائع القضية علما بان الدفع بعدم الاختصاص الذي أثير في القضية له ما يبرره من الناحية الواقعية و القانونية وأن المحكمة التجارية عندما بثت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي أثير أمامها و الذي بثت فيه بحكم مستقل على انها مختصة لم يتم تبليغه الى الأطراف حتى يكون نهائيا في حق الجميع و لم تكلف المحكمة نفسها عناء إنذار الطرف المدعي بالقيام بإجراءات التبليغ الى المدعى عليهم و هو ما يشكل سابقة خطيرة و غير قانونية تم إغفالها سهوا من طرف المحكمة التجارية و عمدا من طرف المدعي و الحال أن مقتضيات القانون المنشئ للمحاكم التجارية ينص صراحة في المادة 8 على أنه استثناءا من أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية يجب على المحكمة التجارية أن تبث بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها و ذلك داخل اجل 8 أيام و يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال اجل 10 أيام من تاريخ التبليغ وأن المستأنف كمدعى عليه في القضية أمام المحكمة التجارية لم يبلغ بالحكم المتعلق بالدفع بعدم الاختصاص النوعي و لم يبلغ بالإجراءات التي كانت بعد أن قضت المحكمة باختصاصها حتى يمكن له الاطلاع على الملف و هل هناك فعلا وجود حكم مستقل بالاختصاص خاصة و انه بالرجوع الى الحكم التجاري موضوع الطعن بالاستئناف يلاحظ انه لم يشر له في التعليل ولا في المنطوق و إنما أشير له في الوقائع فقط والحال أن المشرع كان واضحا وصريحا على وجوب أن تبث المحكمة التجارية في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل وأن يبلغ الى الأطراف حتى يكون نهائيا في حقهم وأن المستأنف لم يبلغ بالحكم القاضي بالبث في الاختصاص النوعي مما يجعل الحكم في الموضوع سابق لأوانه و باطل لتخطيه إجراءا مسطريا مهما و قانونیا منصوص عليه في المادة 8 من القانون المنشئ للمحاكم التجارية مما يجعله حكما باطلا و يلتمس المستأنف التصريح بإلغائه و الحكم من جدید بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية للبث فيه من جديد و تبليغ الحكم المتعلق بالاختصاص الى أطراف القضية وأنه كذلك يلاحظ على أن المحكمة التجارية أسرعت في البت في القضية دون مراعاة حقوق الأطراف المتنازعة و حقوق الدفاع ذلك أنهاإذا كانت قد أغفلت تبليغ الحكم المتعلق بالاختصاص الذي أهدرت فيه حقوق الأطراف فإنها كذلك مست حقوق الدفاع عندما أغفلت اسم دفاع المستأنف الأستاذ أمين (ك.) و ليس الأستاذ حسن (ن.) الذي ينوب على الأطراف المدخلة في الدعوى وأن المس بحقوق الدفاع التي هي جزء لا يتجزأ من حقوق الأطراف يجعل الحكم الصادر في الموضوع باطلا و يتعين إلغاؤه و إرجاعه الى المحكمة التي أصدرته للبت فيه من جديد دون المس بحقوق الدفاع ،وحول استئناف الحكم التجاري الصادر في الموضوع بتاريخ2021/04/19حكم رقم 3933فيما يخص الدفع المتعلق بعدم قبول مقال الإدخال فإن المحكمة التجارية قضت كذلك بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى معتبرة على ان النزاع يتعلق بكمبيالات تضمنت اسم المدعى عليه باعتباره المدين بمقتضى الكمبيالة و الاعتراف بالدين المؤرخ في2016/01/08يتضمن أسماء طرفي الخصومة أصليا فقط دون المدخلين في الدعوى و من اجل ذلك قضت بعدم قبول مقال الإدخال وأن المستأنف يستغرب لهذا التعليل الذي جاءت به المحكمة التجارية و الذي يعتبر تعليلا غريبا و ناقصا يوازي انعدامه وأنه بالرجوع الى الاعتراف بالدين و كذلك الى بروتوكول الاتفاق الذي أدلى بهما المدعى سوف تلاحظ محكمة الاستئناف التجارية على أن كلا من المدعي و المستأنف و الأطراف المدخلة في الدعوى كلهم أطراف أصلية في العقد و أن كلا من عبد اللطيف (د.) و أحمد (د.) هما المعنيان الأصليان في هذين العقدين و أن المستأنف كان ضامنا لهما في الأداء ولا يعتبر مدينا أصليا ذلك انه بالرجوع الى بروتوكول الاتفاق أن المديونية هي بين المدعي و الأطراف المدخلة في الدعوى كانت في 2014/11/03وقد أشار بروتوكول الاتفاق الى ذلك عندما نص في صفحته الأولى على انه للتذكير فان الاعتراف بالدين المؤرخ في2014/11/03بين عبد اللطيف (د.) الذي هو مدين للسيد مهدي (ز.) بمبلغ 4.600.000.00 درهم الناتجة عن معاملة مشتركة بينهما و الذي التزم بتسديدها عبر أقساط ابتداءا من2015/02/05المحررة بشأنها كمبيالات وأن المحكمة التجارية تكون بذلك قد حرفت وقائع القضية من هذا الجانب واعتبرت المستأنف هو المدين الأصلي و الحال ما هو إلا ضامن للدين في حالة ثبوت اعسار كل من عبد اللطيف (د.) و أحمد (د.) مما يتعين معه و الحال هذه إلغاء الحكم التجاري فيما قضى به من عدم قبول مقال الإدخال و بعد التصدي القول بان مقال إدخال عبد اللطيف (د.) و أحمد (د.) في القضية مقبول شكلا وله ما يبرر باعتبارهما المدينان الأصليين في هذه الدعوى و هما الملزمان بالأداء وأن السيد أحمد سعيد (ب.) ما هو إلا ضامن لهما في حالة الاعسار و عدم أدائهما الدين وفيما يتعلق بخرق قواعد قانونية أضرت بالمستأنف فإنه بالرجوع إلى المقال المرفوع من طرف المدعي مهدي (ز.) ضد المستأنف أحمد سعيد (ب.) وفي مواجهة المدخلين في الدعوى سوف تلاحظ المحكمة على أن لا أحد من هذه الأطراف المتنازعة بتاجر ولا تتوفر في أي واحد منهم صفة التاجر ولا وجود بالملف ما يفيد على أنهم تجار وإنما أشخاصا عاديين الشيء الذي تكون معه المحكمة التجارية بالدار البيضاء المرفوع إليها هذه الدعوى غير مختصة نوعيا للبت في هذه القضية لانعدام الصفة التجارية في جميع الأطراف المتنازعة أمامها وان الاختصاص النوعي يعود الى القضاء المدني بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء طبقا للفصل 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية الذي ينص على أن المحكمة التجارية تكون متخصصة نوعيا بالنظر في الدعوى التي تنشا بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية وأن المشرع نص في الفصل 8 من هذا القانون المحدث لهذه المحاكم واستثناءا من أحكام الفصل 17 من ق م م وجوب البث بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وأن المستأنف تبنى الدفع و تمسك بعدم اختصاص هذه المحكمة للبث في هذه القضية التي كان عليها التصريح والحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في الدعوى وأن المدعي أشار في مقال دعواه على أن الأطراف المتنازعة طبقا للفصل 7 من البروتوكول الاتفاق انه اسند الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء فيما يخص كل نزاع قد ينشا بينهم وأنه بالرجوع الى الفصل 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فقد نص المشرع على إمكانية إسناد الاختصاص للمحكمة بين التاجر وغير التاجر فيحين أنه بالرجوع الى صفة كل طرف في مقال الدعوى فان صفة التاجر منعدمة في الدعوى بصريح ما جاء في مقال دعوى المدعي بعدم إظهار الصفة التجارية وانعدامها فيه ولا يمارس التجارة كما هو الشأن بالنسبة للمستأنف أحمد سعيد (ب.) فانه ليس بتاجر وتنعدم فيه الصفة التجارية ولا يمارس التجارة بشكل اعتيادي مما يكون معه البروتوكول الاتفاق وان أشار الى إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فان هذا البند جاء بصفة الجواز وليس الوجوب شرط توفر صفة التاجر في أحد الأطراف وهو ما يخالف هذه الفقرة من الفصل 5 من القانون كما أنه بالرجوع الى بروتوكول الاتفاق فان هذا الاتفاق لم يشر في مضمونه على أن الأطراف المبرمة له تجارا أو أن احدهم هو تاجر أوتتوفر فيه صفة التاجر وإنما مجرد أشخاص عاديين وأن المستأنف إضافة الى كل ذلك فانه لا يعتبر مدينا أصليا في هذا النزاع وإنما هو مجرد ضامن للدين بين المدعي و الأطراف المدخلة في الدعوى كما هو ثابت بعقدي بروتوكول الاتفاق و الاعتراف بالدين الذين هما موضوع دعوى المدعي أمام المحكمة التجارية و ليس الكمبيالات و بالتالي فان الحكم التجاري قد تجاوز حدود طلبات المدعي المبنية على الاعتراف بالدين لا على الكمبيالات مما يجعل الحكم التجاري باطلا و يلتمس العارض الحكم بإلغائه والحكم من جديد بإرجاع القضية الى المحكمة التجارية للبث فيها من جديد طبقا للقانون وأن المستأنف لازال يتمسك كون النزاع هو نزاع مدني وليس بنزاع تجاري طالما أن المدعي لم يدل بما يفيد الصفة التجارية في شخصه او في شخص المستأنف وأنه هو مجرد ضامن للدين الذي كان بين المدعي وبين السيد عبد اللطيف (د.) وان الضامن لايحل محل المدين إلا عند اعساره وثبوت ذلك بمقتضی محضر عدم الأداء وعدم وجود ما يحجز أما و أن بسلك المدعي مسطرة الأداء ضد العارض مباشرة دون ثبوت اعسار المدين الأصلي فان المدعي يكون بذلك قد خرق مقتضيات الفصل 1117 من ق.ل.ع الذي ينص على أن الكفيل او الضامن يلتزم للدائن بأداء التزام المدين إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه وأن النص واضح على أن الرجوع على الكفيل لا يكون إلاإذا لم يؤد المدين الدين الذي علبه ، وكذالك يعتبر خرقا لما نص عليه الفصل 1134 من ق ل ع الذي جاء فيه على أنه لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل الا إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه وأن المستأنف عليه يكون بذلك قد تجاوز حدود ما نص عليه القانون بمطالبة المستأنف الضامن عوض المدين الأصلي مخالفا بذلك قواعد حسن النية في التقاضي بعدما تقدم المستأنف عليه بدعوی مستقلة ضد المدين الأصلي أمام القضاء الجنحي بتقديم شكاية في مواجهة عبد اللطيف (د.) المدين الأصلي كما هو ثابت من خلال الشكاية التي يدلي المستأنف بصورة منها وبذلك يكون المستأنف عليه يطالب بالدين مرتين الأولى ضد المستأنف بصفته ضامن الدين المدين الأصلي والثانية ضد المدعي الأصلي بمقتضى الشكاية الشيء الذي يتضح معه سوء نية المستأنف عليه الذي يجب معاملته بنقيض القصد وذلك بإلغاء الحكم التجاري في جميع ما قضى به من أداء الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر ،وفيما يتعلق بتجاوز المحكمة للمقال الافتتاحي للدعوى و الحكم بأكثر مما طلب فإن المحكمة التجارية قد حرفت وقائع الدعوى عندما قضت في منطوقها بأداء المستأنف قيمة مبلغ 1700.000,00درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة و الحال أن النزاع بين أطراف الدعوي يتعلق باعتراف بدین و هو ما جاء في مقال المدعي الذي عرض النزاع على انه يتعلق ببروتوكول اتفاق و باعتراف بدین مؤرخ في2016/01/08والتمس الحكم له بالدين مع الفوائد القانونية وبالتالي فان اضافة المحكمة التجارية للكمبيالات في منطوقها و منح المدعي الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة مع النفاذ المعجل يعتبر تجاوزا الحدود طلبات المدعي مخالفة بذلك الفصل 3 من ق م م الذي ينص على انه يتعين على المحكمة أن تبث في حدود طلبات الأطراف و لا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع او سبب هذه الطلبات وأن المحكمة التجارية بثت في الدعوى على أساس كمبيالات و الحال أن الأمر يتعلق باعتراف بدين يخضع للقواعد العامة في قانون الالتزامات و العقود ، ملتمسا قبول استئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ2019/12/23حكم رقم 2255 و القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالبث في القضية و الحكم المتعلق بالموضوع الصادر بتاريخ 2021/04/19 تحت رقم 3933 في الملف التجاري عدد2019/8203/8702القاضي بأداء المستأنف مبلغ 1.700.000,00درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة و النفاذ المعجل و الصائر وبعد التصدي القول بإرجاع القضية الى المحكمة التجارية المصدرة لهما قصد اعادة الحكم في القضية بعد استنفاذ الطعن في الاختصاص النوعي واحترام حقوق الدفاع والبث في حدود طلبات المدعي المحددة في المقال الافتتاحي للدعوى واحتياطيا إلغاء الحكم التجاري في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الدعوی موضوعا واحتياطيا جدا إلغاء الحكم التجاري فيما يتعلق بعدم قبول مقال الإدخال و بعد التصدي اعتباره مقبول شكلا و القول بان كل من عبد اللطيف (د.) و أحمد (د.) مدینان أصليا للمستأنف عليه مهدي (ز.) و الحكم عليهما بالأداء مع اعتبار المستأنف أحمد سعيد (ب.) ضامنا لهما في الأداء بعد ثبوت اعسارهما واعتبار أن الحكم بالفوائد القانونية غير مبرر يتعين القول بإلغائه و بعد التصدي القول برفض الطلب بشأنه وتحميل المستأنف عليه الصائر .أرفق المقال بنسخة عادية لحكم تجاري .
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبته بجلسة 14/09/2021 التي جاء فيها حول ارتكاز الحكم المستأنف على أساس فيما قضی به من اختصاص المحكمة التجارية تجدر الإشارة بداية إلى أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية، للبث في النزاع تمت إثارته من طرف المدخلين في الدعوى كل من السيد أحمد (د.) وعبد اللطيف (د.) في مذكرتهما الجوابية المدلى بها بجلسة2019/12/9 ، ولم يتم الدفع من طرف المستأنف وأنه بعد إحالة الملف على النيابة العامة التي أدلت بمستنتجاتها بجلسة 2019/12/16الرامية إلى التصريح بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وإدراج الملف للمداولة بجلسة2019/12/23 ، صدر على إثرها الحكم التمهيدي القاضي بالاختصاص وأنه منذ صدور الحكم المذكور بتاريخ 2019/12/23 ، والمستأنف عليه يحاول تبلیغ نائب المدخلين في الدعوى بصفتهم من أثاروا الدفع بعدم الاختصاص بدون جدوى، كما هو ثابت من شواهد التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم بالاختصاص، والمودعة بملف النازلة وأنه من الثابت من شهادة التسليم أن محاولة تبليغ الطرف الذي أثار الدفع بعدم الاختصاص باءت بالفشل لعدة مرات ولمدة تتجاوز السنة، حيث أن الحكم التمهيدي صدر بتاريخ 2019/12/23 ، ولم يتم تعيين الملف للبث في الموضوع إلا بتاريخ 2021/4/12أي بعد مرور سنة وأربعة أشهر ويتضح مما سبق أن المعني بالتبليغ بالحكم بالاختصاص هم المدخلون في الدعوى و الذي تعذر ذلك على محكمة الدرجة الأولى وبالتالي فإن المستأنف السيد أحمد سعيد (ب.) لم يتقدم بأي دفع اختصاص المحكمة التجارية بمقتضى مذكرته الجوابية المؤرخة في 30/09/2019 و التي اقتصر فيها فقط على إدخال السادة عبد اللطيف (د.) وأحمد (د.) دون مناقشة الموضوع وأنه بالتالي، تبقى مؤاخذته على الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية،و حول مصادفة الحكم المستأنف الصواب فيما قضی به من عدم قبول مقال الإدخال فإنه وخلافا لما أثاره المستأنف، فان الحكم الابتدائي جاء بصادق الصواب فيها قضی به من عدم قبول مقال الإدخال مستندا في ذلك على تعليل قانونی صحيح وأنه من الثابت من الوثائق المدلى بها رقية دلال المستأنف عليه ودم الاعتراف بالدين المؤرخ في 8/1/2016 أن المستانف السيد أحمد سعيد (ب.) هدينا لسه بدلیل 1,700,000,00درهم، بعد إعادة جدولة الدين والذي تعهد هذا الأخير بأدائه بواسطة كمبيالات حالة الأجل مسحوبة عليه وتتضمن أداء كذا اتضح لمحكمة الدرجة الأولى مما جاء معه حكمها مصادفا للصواب فيما قضى به من عدم قبول مقال الإدخال وأنه برجوع محكمة الاستئناف التجارية إلى الوثائق أساس الدعوى الحالية، سوف يتضح لها أن الاعتراف بالدين المؤرخ في2016/1/8 ، موقع من طرف المستأنف و مصادق عليه لدى الجهات المختصة ولا يحمل توقيع المدخلين في الدعوى هذا فضلا على الكمبيالات الحالة الأجل المدلى بها والتي تتضمن جميع البيانات المنصوص عليها في الفصل 159 من مدونة التجارة مسحوبة عليه، مما يتعين معه الزعم الواهي المثار من طرف هذا الأخير بتحريف المحكمة التجارية الوقائع القضية في غير محله ويتعين صرف النظر عنها وبخصوص السبب المتعلق بخرق الحكم المستأنف لقواعد قانونية فإنه من الواضح من المقال الاستئنافي، أن المستأنف اختلطت عليه الأمور، وهذا يتجلى من زعمه هو دفعه أن العارض تقدم بالدعوى في مواجهته، وكذا في مواجهة المدخلين أمام المحكمة التجارية بالرغم من أن لا أحد من الأطراف المتنازعة بتاجر، ملتمسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في الدعوى لكن أن المستأنف ربما عن سهو منه، أو عن قصد بهدف قلب الحقائق القول بان المستأنف عليه قام بتوجيه الدعوى ضده وضد المدخلين، في حين أنه هو من تقدم بطلب إدخال كل من السیدین عبد اللطيف (د.) وأحمد (د.) في الدعوى، كما هو ثابت من مذكرته الجوابية مرفقة بمقال إدخال الغير في الدعوى ولم يثر الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية قبل كل دفع ودفاع طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 16 من ق.م.م، يبقىزعمه تبني هذا الدفع الذي تقدم المدخلون في الدعوى على غير أساس، وبالتالي يبقى هذا الدفع غير مقبول مما يترتب عنه صرف النظر عن ملتمسه الرامي إلى إعادة الملف من جديد على المحكمة التجارية لعدم ارتكازه على أساس قانوني صحيح وأن المستأنف لم يكتف بشرحه لمقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية بل تجاوز ذلك إلى زعم مفاده أنه مجرد ضامن للدين بين المستأنف عليه مما لا يخول للعارضة الحق في مطالبته بالأداء إلا بعد إعسار المدين الأصلي، مشيرا في ذلك إلى المواد 1117 و 1134 من ق.ل.علكن الفصلين المذكورين يتعين تطبيق مقتضياتهما في حالة وجود عقد كفالة بمفهوم الفصل 1117 من ق.ل.ع الشيء الذي هو منتف في النازلة وعلى هذا الأساس يبقى ما أثير من طرف المستأنف في غير محله، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به ،وحول عدم جدية السبب المثار المتعلق بالحكم بأكثر مما طلب فإنه إمعانا بالإضرار بالمستأنف عليه وبهدف التملص من أداء الدين المتخلذ بذمته، فإن المستأنف يؤاخذ على الحكم المستأنف بتجاوزه ما جاء في مقال المستأنف عليه والحكم بأكثر مما طلب مستندا في ذلك على مزاعم واهية وأنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي، وبعد عرض الوقائع أشار فيها المستأنف عليه إلى مديونية المستأنف بالمبلغ المحكوم به الذي هو1.700.000,00درهم، الثابتة من خلال الوثائق المدلى بها رفقة المقال والتي أساسها الكمبيالات الأربعة الحاملة لكل واحدة مبلغ 425,000,00 درهم، والتي بعملية حسابية بسيطة يكون مبلغ425.000,00 درهم، مضروب في أربعة يساوي المبلغ المحكوم به، مما يبقى معه الزعم في غير محله الاحترام الحكم المستأنف مقتضيات المادة 3 من ق.م.م، والذي جاء منسجما مع مقال المستأنف عليه الافتتاحي، وخاصة الحكم بالفوائد القانونية وأن المستأنف عليه التمس في مقالة الحكم بأصل الدين فضلا على الفوائد القانونية، وهو ما قضى به الحكم المستأنف وعن صواب طبقا لمقتضيات الفصل 212 من مدونة التجارة، مما تبقى معه مزاعم المستأنف وما أثاره في مقالة الاستئنافي الهدف منه المماطلة والتسويف ليس إلا ، ملتمسا رد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.أرفقت ب : صورة للمذكرة الجوابية للمدخل في الدعوى وصورة لشهادة التسليم وصورة لمذكرة المستأنف الجوابية بجلسة2019/9/30 .
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 27/09/2021 التي جاء فيها من حيث الرد على الدفع المتعلق بالاختصاص النوعي فإن ما جاء في جواب المستأنف عليه من رد على أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي ليس من حق المستأنف إثارته وأن من أثاره هو المدخلين في الدعوى و بالتالي لا يمكن للمستأنف التمسك به لأنه لا يتعلق به و لم يسبق أن أثاره أمام المحكمة التجارية و أدلى بصورة لمذكرة جواب المستأنف المدلى بها في جلسة 2019/12/09هو رد لا أساس له من القانون وأن المستأنف عليه غاب عنه على أن الاختصاص النوعي يمكن لأي طرف إثارته أمام المحكمة كما يمكن للقاضي إثارته و لو لم يثره احد الأطراف لتعلق ذلك بمحكمة النوع و هو مبدأ سار عليه المشرع عندما أنشأ المحاكم المختصة في كل نوع من أنواع النزاع من محاكم مدنية وأخرى اجتماعية و محاکم تجارية و أخرى إدارية و محاکم زجرية وأعطى لكل واحدة الحق في البث في النوع الذي أنشأت من اجله و بالتالي لا يجوز للمحاكم التجارية البث في القضايا الإدارية او باقي الأنواع الأخرى وأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي طالما أن أحد الأطراف في الدعوى أثاره أمام المحكمة التجارية فان هذا الدفع يبقى متعلقا بالنزاع و يحق لكل أطراف النزاع مناقشته والتمسك به خاصة وأن المحكمة التجارية قد بثت بحكم مستقل و بالتالي فان هذا الحكم هو جزء من الدعوى يحق لأي طرف تضرر منه ان يطعن فيه إضافة الى ذلك فان المستأنف في استئنافه بين في دفاعه أمام محكمة الاستئناف أن المحكمة التجارية لم تحترم المقتضيات القانونية المتعلقة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي و الاجراءات الواجب اتخاذها من طرف المدعي والمتعلقة باجراءات تبليغ الحكم البات بالاختصاص الى كافة الأطراف في هذه الدعوي سواء المدعى علياء الذي هو المستأنف و كذلك الأطراف المدخلة في الدعوى وهو مالم يقم به المدعي و لم تحترم المحكمة التجارية الإجراءات التي أمر بها القانون للاستمرار في البت في الدعوى موضوعا وأن دفع المستأنف عليه على انه باشر إجراءات التبليغ للحكم البات بالاختصاص و أنه لم يتمكن من تبليغ الأطراف به يبقى مجرد ادعاء وانه لا يمكن القفز على ما ينص عليه القانون من إجراءات التبليغ بادعاء سلوكه و النص واضح وصريح و بالتالي فان المستأنف عليه يعترف على أنه لم يحترم تلك الإجراءات القانونية الشيء الذي يكون معه دفع المستأنف له ما يبرر هو يلتمس من محكمة الاستئناف الاستجابة له ،ومن حيث الرد على عدم قبول مقال الإدخال فإن دفع المستأنف عليه كون الحكم التجاري صادف الصواب بعدم قبول مقال الإدخال معتبرا أن الاعتراف بالدين موقع من طرف واحد و لا يحمل توقيع المدخلين في الدعوى و أن المحكمة التجارية طبقت نص المادة 159 من مدونة التجارة ملتمسا رد الدفع و تأييد الحكم التجاري وأن المستأنف عليه اعتمد في الرد على دفع العارض على الاعتراف بالدين و الحال أن الأمر يتعلق بالاعتراف بالدين مبني على بروتوكول اتفاق بين المستأنف عليه والمستأنف والأطراف المدخلة في الدعوى و هي الوثائق التي أدلى بها المدعي في مقال دعواه واعتمد عليها في مضمون ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى وأنه بالرجوع الى هذه الوثائق سوف تلاحظ محكمة الاستئناف التجارية أن جميع الأطراف - المدعي و المدعى علبه و المدخلين في الدعوى - كلهم أطراف أصلية في هذا الاتفاق وأن هذا الأخير أشار في مقدمته على أن المدخلين في الدعوى هما المدينان المعنيان بالعقد وأن المستأنف ماهو الا ضامن لهما ولا يعتبر مدينا أصليا اضف الى ذلك انه بالرجوع الى الاعتراف بالدين المؤرخ في 2014/04/03بين على ان عبد اللطيف (د.) هو المدين للسيد مهدي (ز.) عن معاملة مشتركة واحدة و وحيدة بينهما و التي التزم بتسديدها عبر اقساط ابتداء من2015/02/05وتجدر الإشارة و التأكيد على صحة ما جاء أعلاه بدلي المستأنف بصورة المحضر الشرطة القضائية الذي مفاده على أن المدعي تقدم بشكاية عدم توفير مؤونة شيكات ضد المدخل في الدعوى عبد اللطيف (د.) والناتجة عن الاتفاق الذي على أساسه ابرم المستأنف الاعتراف المقرون ببروتوكول الاتفاق بينهم وهذا المحضر جاء فيه على أن المستأنف علبه مهدي (ز.) تقدم بشكايات ضد عبد اللطيف (د.) لشبكات قيمتها المالية تتعدى600.000,00درهم أي ان هذه الشبكات تتعلق بالمعاملة الوحيدة التي كانت بينهما و التي هي موضوع الاعتراف و البروتوكول الاتفاق بين الأطراف الأربعة و الثابت من خلال هذا المحضر أن المدخل في الدعوى عبد اللطيف (د.) كان بودي للمستأنف عليه الأقساط المتفق عليها في البروتوكول خاصة وأن المستأنف عليه توصل بالمبلغ المقدم شانه الشكايات و سلم حسب ما وصل الى علم المستأنف تنازلا عنها وأن هذا المعطي الجديد الذي جاء به المستأنف و المضمن في محضر الشرطة يؤكد صحة دفوع المستأنف كون المعاملة المتعلقة بالمديونية هي بين المستأنف عليه مهدی (ز.) و بين المدخلين في الدعوى عبد اللطيف (د.) واخوه الشيء الذي يكون معه مقال إدخالهما في الدعوى له ما يبرره و بالتالي الاستجابة له ،ومن حيث الدفع بخرق قاعدة قانونية أضرت بالمستأنف فإن المستأنف عليه رد عن الدفع المتعلق بخرق المحكمة التجارية لقاعدة قانونية اضرت بالمستأنف زاعما على أنه قلب الحقائق و أنه هو من تقدم بمقال الإدخال و لم يتر الدفع بعدما الاختصاص النوعي و ان الفصول 5 من مدونة التجارة و الفصلين 1117 و1134 من قانون الالتزامات و العقود لا تتعلق بالمستأنف في غياب وجود عقد كفالةوأن المستأنف بخصوص هذه النقطة التي أثارها في استئنافه فان المستأنف عليه لم يرد عليها بما يقتضيه القانون ذلك أن المستأنف وضح على انه لايوجد بين الأطراف المتنازعة صفة التاجر ولا أحد منهم أدلى بأية وثيقة تفيد على انه تاجر او انه يمارس التجارة رغم أن المعاملة الوحيدة المتنازع بشأنها هي التي أمام هذه المحكمة و التي لا تشير لا من قريب ولا من بعيد على أن احد الأطراف يعتبر تاجرا فكيف لهذا النزاع أن تعطى له الصبغة التجارية في غياب صفة أحد الأطراف على انه تاجر خلافا لما ينص عليه الفصل 5 من مدونة التجارة أضف الى ذلك فان العارض ليس بمدين ولا توجد أية معاملة بينه و بين المستأنف عليه و إنما مجرد ضامن الدين حاصل بين المستأنف عليه و المدخل في الدعوى و ان مقتضيات الفصلين 1117 و 1134 من ق ل ع صريحة على أن الضامن لا يحل محل المدين الأصلي - إلا بعد ثبوت اعسار المدين و هو ما لم يحصل في النازلة خاصة و أن المستانف عليه كان يتوصل بأقساط من السيد عبد اللطيف (د.) و أنه دفع شكايات ضده انتهت بالأداء بعد الاعتقال و التنازل سیدلي المستأنف بما يفيد حصول التنازل عنها ،من حيث الرد على البث بأكثر مما طلب فإن المستأنف يتمسك بالدفع المثار في مقال استئنافه و المتعلق بالحكم بأكثر مما طلب من المحكمة التجارية لم يتم الجواب عنه وفق القانون من طرف المستأنف عليه و أن مقال المستأنف عليه واضح انه يتعلق باعتراف بدين مرفق ببروتوكول اتفاق و لا يتعلق بكمبيالات و حتى الرد الذي جاء في جواب المستأنف عليه يتعلق بالاعتراف بالدين ولا حديث له عن وجود كمبيالات و بالتالي فان المحكمة التجارية تكون قد تجازوت ما طلب منها و بثت في الدعوى على أساس أن النزاع يتعلق بكمبيالات وليس باعتراف بدين وهو ما جعلها تقع في شبهة الخلط في موضوع النزاع و حتى في الاختصاص النوعي ، ملتمسا إلغاء الحكم التجاري والحكم وفق المقال الاستئنافي.أرفقت ب : صورة محضر الشرطة .
وبناء على مذكرة بيان عنوان مرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف نائب المستانف بجلسة 12/10/2021 التي اكد من خلالها عنوان المخل في الدعوى السيد عبد اللطيف (د.) مؤكدا ما جاء في مقاله ومذكراته ولم يأتي فيها أي جديد والتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي. وارفقها بنسخة من حكم جنحي.
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة بواسطة نائبه بجلسة 12/10/2021 التي جاء فيها أنه وخلافا لما يعيبه المستأنف على الحكم المتخذ فيما قضی به من اختصاص المحكمة التجارية للي في الدعوى يبقى غير ذي أساس أمام احترام الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 8 من قانون إحدات المحاكم التجارية وأنه برجوع المحكمة الموقرة إلى الحكم وخاصة إلى الوقائع سوف يتضح لها أن الحكم التمهيدي المتعلق بالاختصاص النوعي احترمت فيه إجراءات التبليغ، والذي على أساسها تم تعيين الملف من جديد للنظر في الموضوع، مما تبقى معه مزاعم المستأنف في غير محلها ويتعين بالتالي ردها وبخصوص مؤاخذة المستأنف على الحكم بعدم قبول مقال الإدخال استنادا على دفع واهي والمتمثل في كون الاعتراف بالدین أساس الدعوى الحالية مبني على بروتوكول الاتفاق الموقع بين الأطراف وكذا المدخلين في الدعوى لكن الاعتراف بالدين المؤرخ في 2016/1/8 ، والصادر عن المستأنف والموقع عليه كذلك من طرفه لا يشير لا من قريب أو بعيد أن الاعتراف بالدين له ارتباط ببروتوكول الاتفاق التي يتمسك به المستأنف، وهذا فضلا على أن الكمبيالات المدلى بها والمفصلة في الاعتراف بالدين مسحوبة في اسمه وتحمل توقيعه، وهو ما ثبت لمحكمة الدرجة الأولى، مما جاء معه الحكم القاضي بعدم قبول الإدخال في محله وأن تمسك المستأنف ومن جديد بمقتضيات الفصلين 1117 و 1134 من ق.ل.ع، للقول بأن المطلوب إدخاله السيد عبد اللطيف (د.) بصفته ضامن يبقى غير مرتكز على أساس لعدم وجود أي عقد كفالة بمفهوم الفصل 1117 من ق.ل.ع هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن مقتضيات الفصل 1123 من ق.ل.ع واضحة فيما نصت عليه "يجب أن يكون التزام الكفيل صريحا، والكفالة لا تفترض" وأن الفصل 180 من مدونة التجارة ينص كذلك على أنه يجوز أن يضمن وفاء الكمبيالة كليا أو جزئيا ضامن احتياطي ويقدم هذا الضمان من الغير، كما يجوز أن يكون ولو من أحد الموقعين على الكمبيالة ويكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على وصله أو في محرر مستقل يذكر فيه مكان صدور هو يعبر عنه بعبارة "على سبيل الضمان الاحتياطي" أو أية عبارة أخرى مماثلة لها على أن يوقعه الضامن الاحتياطي ..." وأنه برجوع المحكمة إلى الكمبيالات أساس الدعوى الحالية سوف يتضح لها عدم الإشارة إلى وجود أي ضامن أو تحمل توقيعه، مما يتعين معه صرف النظر عن مزاعم المستأنف لعدم جديتها وأنه أمام عدم إدلاء المستأنف بعقد كفالة قانوني وفقا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه يبقى زعمه المتمثل في كون المستأنف عليه كان يتوصل بأقساط من المطلوب إدخاله في الدعوى لا يستند على أي أساس وأن إدلاء المستأنف كذلك بصورة المحضر الشرطة القضائية، تشير إلى اعتقال المطلوب إدخاله في الدعوى في إطار إصداره لشيكات بدون رصيد لا يفيد النازلة في شيء، ويبقى الهدف منه قلب الحقائق وتضليل العدالة ليس إلا، أمام انعدام أية علاقة بين الشيكات موضوع المحضر والكمبيالات الموقعة من طرف المستأنف أساس الدعوى الحالية والتي تثبت مديونية المستأنف مما يجدر معه صرف النظر عن المحضر المدلی به وبالتالي تبقى مزاعم المستأنف في غير محلها ويبقى الهدف منها المماطلة والإضرار بالمستأنف عليه وهذا ثابت كذلك مما أثاره بخصوص ما أثاره فيما يتعلق بالبث في أكثر مما طلب من طرف الحكم المستأنف وأنه يجب تذكير المستأنف ومن جديد على أن العارض التمس في مقاله الافتتاحي الحكم بالمبلغ المطالب به استنادا على الكمبيالات التي أرجعت بدعوى أداء والمدعمة باعتراف بدين المؤرخ في2016/01/08وبالتالي فإن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضی به من أداء وفوائد قانونية استنادا على مقتضيات الفصل 212 من مدونة التجارة، ملتمسا رد جميع مزاعم ودفوعات المستأنف لعدم ارتكازها على أساس والحكم للمستأنف عليه وفق ما جاء في مذكرته الجوابية وذلك بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به .
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 02/11/2021 ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 16/11/2021
التعليل
حيث بسط المستأنف أسباب إستئنافه وفق ما هو مسطر أعلاه.
فمن حيث السبب المستمد من عدم تبليغه بالحكم القاضي بالتمهيدي القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء باختصاصها للبت في الدعوى فان المحكمة برجوعها الى مذكرات الأطراف ووثاق الملف تبت لها بان الدفع بعدم الاختصاص النوعي قد اثير من قبل المدخلين في الدعوى وليس من قبل المستانف وهو الدفع الذي اثير من طرفهما بعد ان ادلى المستانف بجوابه بجلسة 07/09/2019 بمقتضى مذكرة جوابية ومقال ادخال والتي دفع فيها بدفوع موضوعية لم يكن الدفع بعدم الاختصاص النوعي من بينها، وبالتالي لا مجال معه بالتشبت بعدم تبليغه بالحكم القاضي باختصاص هذه المحكمة له لانه لا دفع بدون ضرر طالما انه لا ضرر لحقه من عدم التبليغ وأيضا لا مجال معه لتشبته بعدم اختصاص هذه المحكمة طالما انه دفع بدفوع موضوعية في مذكرته الجوابية والتي بعدها لا يمكن الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي يقدم قبل أي دفع او دفاع في الجوهر مما يتعين رد ما اثره الطاعن بهذا الخصوص.
ومن حيث السبب المتعلق بنقصان التعليل الذي يوازي انعدامه فيما يخص عدم قبول مقال الادخال فانه خلافا لما عابه الطاعن فان محكمة أولى درجة كانت محقة في عدم قبول طلب الادخال طالما ان المستانف لم يتم باي طلبات في مواجهة المدخلين وان أساس الدعوى هو اعتراف بدين وكمبيالات صادرة عن المستانف لفائدة المستانف عليه ويبقى القول بان برتكول الاتفاق المدلى به رفقة المقال فقط وثيقة لتوضيح أساس المديونية ولا علاقة له باساس المديونية المطالب بها في نازلة الحال ويتعين رد ما ثير بهذا الخصوص.
ومن حيث السبب المستمد من خرق مقتضيات الفصلين 1117 و 1134 من ق ل ع فانه خلافا لما تشبت به الطاعن فان أساس التزامه والمترتب عنه الدين الذي في ذمته والذي قضت عليه المحكمة بأداء مقابله هو الاعتراف بالدين الصادر عنه المصادق على توقيعه بتاريخ 08/01/2016 الذي يعترف بمقتضاه انه دائن للمستانف عليه بمبلغ 3.400.000 درهم سيؤديها بواسطة ثمان كمبيالات بمبلغ 425.000 درهم لكل واحد وهي الكمبيالات التي أدى مقابل 4 منها ورجعت الأربع الأخرى بدون أداء وهي التي طالبه المستانف عليه بأداء مقابلها وادلى باصولها رفقة مقال الأداء، ويبقى برتكول الاتفاق المدلى به رفقة المقال خلال المرحلة الابتدائية يوضح فقط أساس دين المستانف الذي قبل أداء الدين الذي بذمة كل من السيد عبد اللطيف (د.) لفائدة المستانف عليه وحرر له اعترافا بدين بهذه المناسبة، وتبقى علاقة المستانف بكل من السيد عبد اللطيف (د.) وأحمد (د.) اللذين التزما بتحرير اعتراف بدين بنفس المبلغ للمستانف مستقلة على دعوى المستانف عليه، على اعتبار ان المستانف قبل أداء دينهما وحل محلهما وليس ضامنا كما جاء في أسباب استئنافه، مما يكون ما تشبت به في هذا الاطار غير واقع في محله ويتعين رده.
وحيث انه خلافا لما اثاره الطاعن من حكم المحكمة بأكثر من ما طلب فان أساس حكم المحكمة هو الكمبيالات التي رجعت بدون أداء والتي أساسها الاعتراف بالدين الصادر عنه وبالتالي المديونية انتقلت من الاعتراف بالدين الى الكمبيالات التي رجعت بدون أداء والتي يستحق حاملها الشرعي الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل واحد منها جبرا للضرر الذي لحقه من جراء عدم أدائها طبقا لمقتضيات المادة 202 من مدونة التجارة، ومنه يكون مستند الطعن على غير أساس ويتعين رده وتاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: .بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.
65475
Liberté de la preuve en matière commerciale : Les frais de constitution d’une société peuvent être prouvés par tous moyens, rendant inopérante une simple allégation de faux non étayée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65477
Le virement bancaire effectué par le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat constitue une reconnaissance de dette interruptive de la prescription commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65478
Contrat d’entreprise : Le paiement du solde du prix est dû malgré les malfaçons dès lors que le maître d’ouvrage a obtenu une indemnisation par une action distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65479
Gérance libre : Le dépôt de garantie versé par le gérant doit être imputé sur les redevances dues jusqu’à la restitution effective du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65487
Lettre de change : en cas de divergence entre le montant en chiffres et celui en toutes lettres, ce dernier prévaut (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65491
Cumul des indemnités pour retard de paiement : le créancier doit prouver que le dédommagement pour atermoiement ne couvre pas l’intégralité du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65492
Contrat d’entreprise, le procès-verbal de réception provisoire signé par les mandataires du maître d’ouvrage lui est opposable même en l’absence de sa propre signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
Signature du mandataire, Réception provisoire des travaux, Procès-verbal de réception, Pénalités de retard, Paiement du solde des travaux, Opposabilité au maître d'ouvrage, Marché de travaux, Contrat d'entreprise, Bureau d'études, Architecte, Absence de réserves, Absence de demande reconventionnelle
65493
Preuve de la créance commerciale : Une facture non acceptée par le débiteur est dépourvue de force probante, même si elle est accompagnée d’un bon de livraison non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65443
La comptabilité régulièrement tenue et les factures assorties de bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025