L’action en vente globale d’un fonds de commerce relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63991

Identification

Réf

63991

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

740

Date de décision

30/01/2023

N° de dossier

2023/8227/138

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en vente globale d'un fonds de commerce, initiée en exécution d'une sentence arbitrale étrangère revêtue de l'exequatur. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer sur la demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la demande, visant à recouvrer une créance, relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle se détermine non par la nature de la créance originelle, mais par l'objet même de la demande. Dès lors que l'action tendait à la vente globale d'un fonds de commerce, elle relevait de la compétence exclusive des juridictions commerciales. La cour rappelle que les litiges relatifs aux fonds de commerce sont expressément attribués aux tribunaux de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت [شركة أ.أ. سابقا أ.] بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/10/2022 تحت عدد 9776 ملف عدد 5161/8205/2022 و القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب وبحفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 26/12/2022 حسب الثابت من طي التبليغ وبادرت الى استئنافه بتاريخ 02/1/2023 أي داخل الأجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتي تعرض فيه أنها أبرمت بتاريخ 3 دجنبر 2014 و 5 فبراير 2016 بصفتها بائعة مع [شركة ك.ا. S.A] بصفتها مشترية عقد بيع بضاعة متكونة من نترات الأمونيوم واليوريا الحبيبية وأن العارضة قامت تنفيذا لالتزاماتها بشحن البضاعة المتعلقة بكل عقد بيع المشار اليه أعلاه على متن الباخرة [ل.] وأن [شركة ك.ا. S.A] تخلفت عن أداء ثمن البيع وهو ما شكل نقطة انطلاق النزاع موضوع الطلب الحالي وأن الشروط العامة تتضمن إحالة الطرفين في حالة نزاع على هيئة التحكيم بنيويورك وذلك بمقتضى البند 43 من هذه الشروط وأن هيئة التحكيم بنيويورك بعد استنفاد جميع الاجراءات المطربة أصدرت مقررا تحكیمیا بتاريخ 22 غشت 2018 الذي يقضي باداء المدعى عليها [شركة ك.ا. S.A] لفائدة العارضة من المطلوب و قدره 2.549,912,91 دولارا أمريكيا بالاضافة إلى فائدة بنسبة 10 بالمائة في السنة تبتدي من تاريخ استصدار المقرر التحكيمي حتى تاريخ الأداء وأن العارضة قد تقدمت بطلب رام إلى تذييل هذا المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدر إثر ذلك بتاريخ 2018/11/14 في الملف 2018/8101/4366 أمرا بتذييل المقرر المذكور بالصيغة التنفيذية مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وأن المدعى عليها [شركة ك.ا. S.A] استأنفت مقتضيات هذا الأمر وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اصدرت قرارا تحت عدد 3219 بتاریخ2019/07/02 في إطار الملف عدد 1979 القاضي برد الاستئناف وتأييد الأمر القاضي بتذييل المقرر المذكور بالصيغة التنفيذية وأن هذا الأمر أصبح نهائيا كما هو تابك من خلال الشهادة بعدم النقض وأن العارضة سبق لها أن استصدرت أمرا بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للمدعى عليها [شركة ك.ا. S.A] المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] وأنه قد بلغ إلى علم العارضة أن [شركة ك.ا. S.A] أصبحت حاليا تسمى [شركة ك.ا. INTERNATIONAL] كما هو تاب من خلال نسخة شهادة التصريح بتغيير الاسم المرفقة طيه أن العارضة لم تحصل الى غاية الساعة الراهنة على مبلغ المحكوم به لفائدتها رغم كل المحاولات التي بدلتها من أجل استخلاص حقوقها المشروعة وأنها تبقى بذلك محقة في اللجوء لسيادتكم من أجل المطالبة بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك حاليا للمدعى عليها المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] وذلك تنفيذا لمقتضيات القرار الصادر الحائز لحجية الشيء المقضي به لاستخلاص دينها الذي تقدره العارضة في مبلغ 2.549.912,91 دولارا أمريكيا وأن العارضة قامت بتحويل الحجز التحفظي الى حجز تنفيذي بتاريخ 2022/05/12 كما هو مبين بمحضر المفوض القضائي المرفق ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحدد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني والحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] وذلك قصد استخلاص العارضة المجموع دیونها والمقدرة في مبلغ 2.549.912,91 دولارا أمريكيا مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمل المدعى عليها الصائر.

و بناء على إدلاء المدعية برسالة الإدلاء بواسطة نائبها بجلسة 09/06/2022 التي جاء فيها أن [شركة أ.] للمحكمة بالوثائق المذكورة بالمقال الافتتاحي بالملف المشار إلى مراجعة أعلاه.

أرفقت ب: نسخة من الأمر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية و القرار الاستئنافي و نسخة من الشهادة بعدم النقض و نسخة من الأمر بالحجز التحفظي على الأصل التجاري و نسخة النموذج "ج" للأصل التجاري لشركة أ. و نسخة النموذج "ج" للأصل التجاري لشركة أ.أ. ونسخة شهادة التصريح بتغيير الاسم و محضر تحويل الحجز التحفظي الى حجز تنفيذي.

وبناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 29/09/2022 التي جاء فيها من حيث الاختصاص فإن موضوع الدعوى يتعلق الاداء مع التعويض وأن المعاملة القائمة بين الطرفين هي معاملة مدنية و ليست تجارية على اعتبار أن الأمر يتعلق بالأداء خاضع للقواعد المدنية و ليست المساطر التجارية و غيرها التي تبقى من اختصاصات المحاكم المدنية وأن المطالبة بأداء والتعويض يتطلب رفع دعوى امام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء و هو ما يجعل الاختصاص قائم لدى هذه الأخيرة وأن ابجديات البث في هذا الدفع يتطلب البث فيه بحكم مستقل عن الموضوع حتى يتسنى للطرفين سلوك المساطر المخولة لهم من حيث الطعن و معرفة المحكمة المختصة اولا و بعد ذلك بسط الدفوعات الشكلية و الموضوعية و بسط الحجج وأن هذا ماداب عليه الاجتهاد القضائي لمختلف درجاته و بما فيه محكمة النقض حيث جاء في احدى قراراتها الصادر بتاريخ 2008/12/13 في الملف عدد : 2005/2/1/1072 تحت عدد 595 وأن المشرع حين نظم مسطرة بيع الأصول التجارية في المواد 113 و 118 من مدونة التجارة اشترط في المادة الأولى لاستصدار حكم بالبيع أن يكون الدائن يباشر مجزا تنفيذيا على منقولات التاجر المدين، بينما اشترط في المادة الثانية أن تكون الدعوى الرامية إلى البيع مقرونة بطلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري.رغم أن المدعى باشر مجزا تنفيذيا على الأصل التجاري للعارضة وكون الدعوى لا تتضمن أي طلب للوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري يجعل طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري غير مقبول و هذا ما أكدته المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقتضى حكمها رقم 10741 بتاريخ 2010/11/09 في الملف رقم 2009/11/1523 لهذا وحسب هذه المادة 118 من مدونة التجارة تكون الدعوى معيبة شكلا مما يقتضي عن قبول الطلب. 2 الدفع بسقية البت في النزاع: حيث سبق للمدعية و أن رفعت نفس الدعوى - أطرافا و موضوعا و سببا - أمام هذه المحكمة وذلك بمقتضی مقال مؤرخ في 202/01/08 وتم له ملف عدد 268/8205/2021 صدر بشأنه حكم رقم 8407 بتاريخ 2021/09/28 قضى بعدم قبول الطلب وبابقاء الصائر على رافعته وأن هذه الإجراءات المسطرية تدل دلالة قاطعة على أن المدعية قد خرفت قواعد القرية القانونية المتمثلة في بقية البث، و تكون المدعية بذلك قا، مست بالقرية القانونية الواردة في الفصلين 450 و 451 من قانون الالتزامات و العقود وأن عناصر سبقية البث متوفرة في نازلة الحال لأن الشيء المطلوب في هذه الدعوى هو الشيء نفسه الذي بثت فيه المحكمة سابقا وأن الدعوى الحالية مؤسسة على نفس السبب و قائمة بين نفس الأطراف و نفس الصفة فالمدعية في هذه الدعوى هي نفسها المدعية في الدعوى السابقة وكذلك أيضا بالنسبة للعارضة فهي مدعي عليها في كلتا الدعويين وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 84 الصادر بتاريخ 2015/02/12 بالملف عدد 2013/1/3/17 وجاء في إعتبرت في تعليلها أن حجية الأمر المقضي لا تثبت لمنطوق الحكم فقط و إنما لحيثياته أيضا و مادام أن الشيء المطلوب بمقتضى هذه الدعوى هو نفس الشيء المطلوب سابقا وأن الدعوى مؤسسة على نفس السبب و مرفوعة بين نفس الاطراف وموجهة منهم و عليهم بنفس الصفة فإن سبقية البث في الموضوع تكون قائمة و ثابتة بمقتضى الأحكام و قرارات أصبحت مكتسبة لقوة الشيء المقضى وأن هذه الدعوى على حالتها هذه تبقى غير مقبولة كما أن دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري سبق و أن أثارتها العارضة في مواجهة إجراءات بيع منقولات و عناصر الأصل التجاري مما سيشكل ضررا القيمة الإجمالية للأصل التجاري للعارضة وكذلك الضرر الذي سيلحق بباقي الدائنين الحاجزيين و المرتهنين منهم فتح لهذه الدعوى ملف بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 2019/8205/8440 تقدمت من خلاله [بنك ت.و.] بمقال رامي إلى التدخل الاختياري في الدعوى بحكم أنها صاحبة الامتياز بمقتضی رهن مقيد بالسجل التجاري للعارضة إلتمست من خلاله الحكم لها بالبيع الاجمالي الأصل التجاري المملوك للعارضة كما تقدمت [شركة A.I.] مقال رامي إلى التدخل الإرادي في الدعوى مع مقال مضاد إلتمست من خلال عدم قبول الدعوى شكلا و في الطلب المضاد الحكم لها باستحقاق البيع الإجمالي للأصل التجاري كانت قد أصدرت في هذا الخصوص المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/28 حكمها رقم 9992 قضت فيه في الأصلي تسجيل تنازل المدعية عن الدعوى ( أي العارضة) و في مقال المدخل الإرادي و المضاد للشركة [A.I.] بعدم قبولهما و في مقال التدخل الإختياري لبنك التجاري وفا بنك الحكم وفق الطلب أي مني الحكم لها بالبيع الاجمالي الاصل التجاري المملوك للعارضة تحت رقم [المرجع الإداري] و هو الحكم الذي أيدته محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء مقتضى القرار رقم 1435 تاريخ 2020/06/18 بالصادر بالملف رقم 2020/8205/288 واستنادا للمعطيات الواقعية و القانونية السالفة الذكر يتعين رفض الطلب مع ما يترتب عن داك من اثار قانونية ، ملتمسة من حيث الاختصاص الحكم بعدم الاختصاص للمحكمة التجارية والقول باختصاص المحكمة المدنية بالدار البيضاء مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا أساسا التصريح بسبقية البث في دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري للعارضة الفائدة [مؤسسة ت.و.] بمقتضى القرار رقم 1435 الصادر بالملف عدد 2020/8205/288 واحتياطيا برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.

أرفقت ب:نسخة شمسية من الحكم رقم 8407 ونسخة من القرار رقم 1435 ونسخة من الحكم رقم 10741 .

وبناء على احالة الملف على النيابة العامة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الملفاة بالملف والتي تلتمس من خلالها التصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب.

و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة رد على الدفع بالاختصاص النوعي بواسطة نائبها بجلسة 06/10/2022 التي جاء فيها أنها اعتبرت بأن الأمر يتعلق بمعاملة مدنية مما يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة المدنية للبت فيه. لكن وخلافا لهذا الدفع فإن المستقر عليه قانونا وقضاء أن الاختصاص النوعي للمحاكم يتحدد بالنظر للمركز القانوني للمدعى عليه وأنه لما كانت المدعى عليها تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها فان جميع الأعمال التي تقوم بها تدخل في خانة الاعمال التجارية مما يجعل النزاعات المتعلقة بها من اختصاص المحاكم التجارية فضلا على أن الدعوى الحالية تتعلق بالبيع الإجمالي للاصل التجاري مما يجعل جميع المنازعات المتعلقة به تدخل ض من مقتضيات المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية وأن ذلك ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي في نوازل مماثلة كما يستخلص من خلال الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء إطار الملف عدد 2017/8203/10882 الصادر بتاريخ 2018/02/06 عدد 45 وأن النزاع الحالي يدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية وليس ضمن اختصاص المحكمة المدنية كما تزعم المدعي عليها ضمن مذكراتها ويكون دفع المدعى عليها تبعا لما سلف ذكره لا ينبني على أساس من الواقع والقانون ويتعين التصريح برده ، ملتمسة برد الدفع بعدم اختصاص النوعي لعدم ارتكازه على أساس والتصريح بانعقاد الاختصاص لهذه المحكمة للبت نوعيا في الطلب الحالي و حفظ حق العارضة في الجواب على باقي الدفوع بعد البت في الاختصاص النوعي بحكم مستقل .

وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته [شركة أ.أ. سابقا أ.] و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع ، انه بالرجوع الى وثائق النازلة سيتضح للمحكمة ان النزاع موضوع الدعوى هو يتعلق بالأداء مع التعويض التي قامت بها المستأنف عليها ، و هو بذلك يخضع للقواعد المدنية و لا يدخل ضمن القضايا التي تختص بالنظر فيها المحاكم التجارية ، مما يكون الاختصاص قائم للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء ، ملتمسة قبول الإستئناف وموضوعا الغاء الحكم الإبتدائي موضوع الإستئناف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء وقيام الإختصاص للمحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفقت المقال بطي التبليغ مع نسخة الحكم التبليغية.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 16/01/2023 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/01/2023 مددت لجلسة 30/01/2023

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الإستئنافي بأن النزاع موضوع الدعوى يتعلق بالأداء والتعويض ولا يدخل ضمن القضايا التي تختص بالنظر فيها المحاكم التجارية.

وحيث ان الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الإدعاء وهي في الدعوى الحالية مطالبة المستأنف عليها بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للطاعنة.

وحيث ان النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية ينعقد اختصاص البت فيها للمحاكم التجارية عملا بالمادة الخامسة من القانون المحدث لهذه الأخيرة مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنة بعدم الاختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile