Procédure de distribution par contribution : L’obligation de produire les documents justificatifs de la créance s’entend de la production d’un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63935

Identification

Réf

63935

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6565

Date de décision

27/11/2023

N° de dossier

2023/8232/783

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de production des créances dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait écarté un créancier du projet de distribution au motif qu'il n'avait pas produit son titre exécutoire dans le délai légal, se contentant d'une simple copie de jugement. L'appelant soutenait que la production de cette copie suffisait à prouver sa créance au sens de l'article 507 du code de procédure civile, invoquant l'impossibilité d'obtenir le titre exécutoire en temps utile en raison des délais inhérents à la notification d'un jugement rendu par défaut. La cour écarte ce moyen et rappelle que, selon une interprétation constante de la jurisprudence et de la doctrine, l'expression "documents prouvant la créance" exige la production d'un titre exécutoire. Elle juge en outre que les difficultés procédurales rencontrées par le créancier pour obtenir ledit titre sont inopérantes et ne sauraient justifier une dérogation aux exigences légales. Le jugement ayant rejeté l'opposition au projet de distribution est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة س. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 11122بتاريخ 08/11/2022،في الملف عدد 2635/8233/2022 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و القاضي في الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :حيث إنه لا دليل على تبيلغ الطاعن بالحكم المستانف و جاء المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ09/03/2022 جاء فيه أنها تطعن بالتعرض ضد الأمر بالأداء الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/05/2019 تحت عدد 25 في الملف عدد 29/8115/2018 والذي يستشف منه انها ادلت بنسخة حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16/05/2018 موضوع ملف رقم 2831/8209/2018 و لم تدل بالسند التنفيذي وفق المقرر قانونا مما وجب استبعادها من عملية التوزيع وان شركة م.ل. لم تدل بالسند التنفيذي رغم استدعائها بصفة قانونية بتاريخ 11/03/2019 وجب استبعادها من عملية التوزيع و ان شركة ط.م. ادلت بسند تنفيذي عبارة عن قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجاري بفاس صادر بتاريخ 26/11/2015 موضوع الملف عدد 2143/8228/2015 قضى على المنفذ عليها بادائها لفائدتها بمبلغ 572324,90 درهم و انه بعد البت في صحة الديون و كذا صحة مبالغها بعد ترتيبها ينبغي التصريح بأداء الديون كما يلي شركة ط. بمفردها محقة في المبلغ المودع بصندوق هذه المحكمة كما يلي 18706.76 درهم و انه بذلك لم تعد هناك مبالغ يمكن توزيعها وانه تم التدقيق و البت في جميع ما تم الادلاء به من قوائم الديون من خلال مشروع التوزيع لذلك فانه و اعمالا لمقتضيات الفصل 508 من ق م م يجب أن يستدعى الدائنون و المحجوز عليه برسالة مضمونة أو بإخطار يتم بالطريقة العادية للتبليغ لدراسته و الاعتراض عليه عند الاقتضاء خلال ثلاثين يوما من التوصل أو الاخطار وبذلك فانه سيسقط حق الدائنون و المحجوز عليه اذا انقضى الاجل السابق و لم يطلعوا على المشروع و لم يتعرضوا عليه، و انها لم تبلغ بصفة نظامية بالأمر الابتدائي ان الثابت من أوراق الملف ومن الامر المتعرض عليه ان مبلغ 20.112,37 درهم تم ايداعه بصندوق هذه المحكمة كمنتوج بيع منقولات المنفذ عليها شركة م. وان الحكم المدلى به صدر غيابيا في حق المنفذ عليها المدينة وانه كان ينبغي سلوك عدة إجراءات مسطرية منها التبليغ العادي و التبليغ عن طريق القيم و التعليق بسبورة الإعلانات و النشر في إحدى الجرائد اليومية حتى يتسنى الحصول على شهادة بعدم الطعن بالاستئناف وكل ما يتطلب وقتا كافيا لكل مرحلة وانها لم تتمكن من الحصول على النسخة التنفيذية للحكم عدد 4879 و كذا شهادة بعدم الطعن بالاستئناف الا بتاريخ 08/10/2019 و انها ما دامت تقدمت بنسخة الحكم عدد 4879 داخل اجل الثلاثين يوما المنصوص بالفصل 507 من ق م م فان دينها ثابت والتعرض الحالي مقبول، لذلك تلتمس التصريح بأحقيتها في طعنها الحالي وبأحقيتها في الاستفادة من توزيع منتوج البيع عليها و بإرجاع ملف الامر المطعون فيه الى الجهة القضائية التي أصدرته من اجل إعادة البت في مشروع التوزيع بناء على ما تم الادلاء به واحتياطيا تعديل الامر المتعرض عليه مع الاخذ بعين الاعتبار دينها ضمن مشروع التوزيع لكونه دين ثابت ومشروع قبل صدور الامر المطعون فيه و البت في الصائر طبقا للقانون، و عزز المقال بامر، نسخة تنفيذية لحكم و شهادة بعدم الاستئناف.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة جوابية بجلسة 12/04/2022 جاء فيها ان مشروع التوزيع المتعرض عليه صدر مستوفيا لكافة الشكلية المتطلبة قانونا وان المدعية اقرت بعدم ادلاها بالسند التنفيذي داخل الاجل المنصوص عليه قانونا لعدم التمكن من الحصول على النسخة التنفيذية، ملتمسة اسناد النظر شكلاو رفض التعرض موضوعا مع تحميل المدعية الصائر.

وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 10/05/2022 جاء فيها انه بعدما استنفذت إجراءات التبليغ للقيم و إجراءات التعليق و الاشهار و مكنت من الحصول على شهادة عدم الطعن بالاستئناف بادرت الى الادلاء بالنسخة التنفيذية للحكم ملتمسة تمتيعها بما جاء في مقال التعرض المقدم من طرفها ورد كافة دفوع المطلوبة في التعرض شركة ط.م. على حالته.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها شركة م. وتعذر توصلها وتنصيب قيم في حقها انجز على اثره محضر مفاده انها انتقلت من العنوان حسب تصريح الجوار.

حيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

إذ جاء في تعليل الأمر المطعون فيه ان الطاعنة شركة س.م. أدلت بمجرد من حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/05/2018 موضوع الملف رقم 2831/8209/2018 ولم تدل بالسند التنفيذي وفق المقرر قانونا مما وجب استبعادها من عملية التوزيع حسب نفس تعليل الأمر المطعون فيه وأشار الأمر المتعرض عليه إلى أنها أدلت بنسخة من الحكم القاضي لها بأداء دينها إلا أنه عاب على الطاعنة عدم إدلائها بالسند التنفيذي وغاب على قاضي التوزيع أن الحكم المدلى به من طرفه صدر غيابيا في حق المنفذ عليها المدينة وانه كان ينبغي سلوك عدة إجراءات مسطرية منها التبليغ العادي والتبليغ عن طريق القيم والتعليق بسبورة الإعلانات والنشر في إحدى الجرائد اليومية حتى يتسنى الحصول على شهادة بعدم الطعن بالاستئناف وكل هذا يتطلب وقتا كافيا لكل مرحلةوفضلا عن ذلك فإن الفقرة الأخيرة من الفصل 507 من ق.م.م. نصت على وجوب تقديم كل دائن بوثائقه خلال ثلاثين يوما بعد الإعلان المشار إليه بذات الفصل ولم يوجب تقديم السند التنفيذي الذي يمكن الإدلاء به فيما بعد شريطة أن يكون قدم وثائقه المثبتة لدينه وهو ما فعلت الطاعنة في نازلة الحال كما انها لم تتمكن من الحصول على النسخة التنفيذية للحكم عدد 4879 وكذا شهادة بعدم الطعن بالاستئناف إلا بتاريخ 08/10/2019 حسب البين من النسخة التنفيذية للحكم وشهادة بعدم الاستئناف المدلى بأصليهما و ان الطاعنة مادامت تقدمت بنسخة الحكم عدد 4879 داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليها بالفصل 507 من ق.م.م فإن دينها بذلك ثابت وأن تعرضها الحالي يبقى مقبول ومرتكز على أساس سليم مما يتعين معه القول والتصريح بإرجاع ملف الأمر المطعون فيه إلى الجهة القضائية التي أصدرته من أجل إعادة البث في مشروع التوزيع بناء على ما تم الإدلاء به رفقة هذا المقال كسند تنفيذي لدين الطاعنة واحتياطيا التصريح بتعديل الأمر المطعون فيه مع الأخذ بعين الاعتبار لدين الطاعنة ضمن مشروع التوزيع المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا" كما ان ما تنعاه الطاعنة على الحكم الابتدائي هو فساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه وغاب على السيد قاضي التوزيع أن الحكم المدلى به من طرفه صدر غيابيا حق المنفذ عليها المدينة وانه كان ينبغي سلوك عدة إجراءات مسطرية منها التبليغ العادي التبليغ عن طريق القيم والتعليق بسبورة الإعلانات والنشر في إحدى الجرائد اليومية حتى يتسنى الحصول على شهادة بعدم الطعن بالاستئناف وكل هذا يتطلب وقتا كافيا لكل مرحلة و فضلا عن ذلك فإن الفقرة الأخيرة من الفصل 507 من ق.م.م. نصت على وجوب تقديم كل دائن بوثائقه خلال ثلاثين يوما بعد الإعلان المشار إليه بذات الفصل ولم يوجب تقديم السند التنفيذي الذي يمكن الإدلاء به فيما بعد شريطة أن يكون قدم وثائقه المثبتة لدينه وهو فعلت الطاعنة في نازلة الحال وان الطاعنة لم تتمكن من الحصول على النسخة التنفيذية للحكم عدد 4879 وكذا شهادة بعدم الطعن بالاستئناف إلا بتاريخ 08/10/2019 حسب البين من النسخة التنفيذية للحكم وشهادة بعدم الاستئناف المدلى بأصليهما في المرحلة الابتدائية وأنها مادامت تقدمت بنسخة الحكم عدد 4879 داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليها بالفصل 507 من ق.م.م. فإن دينها بذلك ثابت وأن تعرضها الحالي يبقى مقبول ومرتكز على أساس سليم مما يتعين معه القول والتصريح بإرجاع ملف الأمر المطعون فيه إلى الجهة القضائية التي أصدرته من أجل إعادة البث في مشروع التوزيع بناء على ما تم الإدلاء به رفقة هذا المقال كسند تنفيذي لدين الطاعنة واحتياطيا التصريح بتعديل الأمر المطعون فيه مع الأخذ بعين الاعتبار لدين الطاعنة ضمن مشروع التوزيع المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، ولأجله تلتمس الطاعنة القول والتصريح بإلغاء الحكم الابتدائي على حالته لعدم مصادفته الصواب والتصريح تصديا بإرجاع ملف الأمر المطعون فيه إلى الجهة القضائية التي أصدرته من أجل إعادة البث في مشروع التوزيع بناء على ما تم الإدلاء به رفقة مقال الطعن واحتياطيا التصريح بتعديل الأمر المتعرض عليه مع الأخذ بعين الاعتبار دين الطاعنة ضمن مشروع التوزيع لكونه دين ثابت ومشروع قبل صدور الأمر المطعون فيه مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.

وبجلسة 03/04/2023 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض من خلالها أن الطاعنة ارتكزت في أسباب استئنافها على نفس الادعاءات والمزاعم التي عرضتها في مقال التعرض على مشروع التوزيع والتي اتضح لمحكمة الدرجة الأولى عدم جديتها مما جاء معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به وان تمسكها من جديد على كونها لم تتمكن من الحصول على السند التنفيذي واكتفت بالإدلاء بنسخة حكم عادية لا يبرر طلبها الحالي أمام وضوح المادة 507 من قانون المسطرة المدنية وان المادة المذكورة أعطى من خلالها المشرع مدة زمنية كافية من خلال إفتتاح إجراءات التوزيع إلى العموم بشهرين تفصل بينهما عشرة أيام في جريدة معينة للإعلانات القضائية، وكذا تعليق إعلان لمدة عشرة أيام في لوحة خاصة بالمحكمة المختصة هذا إضافة إلى مدة الثلاثين يوما لتقديم الدائن لسنده التنفيذي وإلا سقط حقه و يتضح من ذلك أن الطاعنة بعدم إدلائها بسندها التنفيذي داخل الأجل القانوني يكون مشروع التوزيع المتعرض عليه قد طبق مقتضيات الفصل 507 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا صحيحا، مما يبقى معه الحكم الابتدائي مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين بالتالي تأییده.

وبناء على تعقيب نائب المستأنفة بتاريخ 15/05/2023 التمس من خلالها القول والحكم برد كل دفوع ومزاعم المستأنف عليها على حالتها و علاتها و تبعا لذلك القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح تصديا بإرجاع ملف الأمر المطعون فيه إلى الجهة القضائية ومشروع التوزيع على ما تم الإدلاء به من وثائق استنادا إلى مقتضيات الفصل 507 من ق م م و تمتيع الطاعنة بما جاء في ملتمساتها السابقة والمشار إليها في مقال الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 30/10/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2023 مددت لجلسة 27/11/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه،

و حيث تمسكت الطاعنة بكون الفقرة الأخيرة من الفصل 507 من ق.م.م. نصت على وجوب تقديم كل دائن بوثائقه خلال ثلاثين يوما بعد الإعلان المشار إليه بذات الفصل ولم يوجب تقديم السند التنفيذي الذي يمكن الإدلاء به فيما بعد شريطة أن يكون قدم وثائقه المثبتة لدينه، لكن إن المجمع عليه فقها و قضاء أن عبارة الإدلاء بالوثائق المثبتة للدين الواردة بالمادة 507 ق.م.م. توجب تقديم السند التنفيدي لا فقط الوثائق المثبتة للدين، و أن قاضي التوزيع بالمحاصة يبقى مقيدا بالدائنين المتوفرين على سند تنفيدي إبان التوزيع و أن تعذر حصولها عليه لكون الحكم صدر غيابيا و أن الدفع بكون الإجراءات تتطلب وقتا كافيا لكل مرحلة فإنها غير منتجة في نازلة الحال ، مما يبقى معه ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف من أسباب غير مؤسس قانونا، و يتعين تبعا لذلك ردها و رد الإسئتناف و تأييد الحكم المستأنف مع إعمال مقتضيات المادة 124 ق.م.م. بخصوص الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت إنتهائيا و علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile