Réf
63776
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5425
Date de décision
11/10/2023
N° de dossier
2023/8203/3011
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance, Preuve en matière commerciale, Preuve du paiement, Force probante, Facture, Erreur matérielle, Défaut de preuve du paiement, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bon de livraison signé
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture acceptée et sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, une erreur matérielle dans la désignation du créancier au sein du jugement et, d'autre part, l'extinction de sa dette par un paiement prétendument effectué au moyen d'un effet de commerce émis par un tiers. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'erreur matérielle avait fait l'objet d'un jugement rectificatif distinct, la rendant ainsi inopérante. Sur le fond, la cour retient qu'une facture accompagnée d'un bon de livraison signé par le débiteur constitue une facture acceptée qui fait pleine foi de l'obligation de paiement. Il incombait dès lors au débiteur de rapporter la preuve de son paiement par un moyen légalement admissible. Faute pour l'appelant de justifier de l'encaissement effectif de l'effet de commerce invoqué, la cour considère que l'obligation de paiement demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ن.س.س.ط.د. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3627 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/11/2022 في الملف عدد 3095/8235/20220 القاضي بأدائها مبلغ 36.936 درهما من أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وتحميلها الصائر ورفض الباقى.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء ، يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ك.أ. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 36.936,00 درهم من قبل فاتورة بقيت بدون أداء، رغم حلول أجلها وهي كالتالي : فاتورة عدد 211625 FC مؤرخة في 11/02/2022 بمبلغ 36.936,00 درهم وصل التسليم عدد 211625 BL ، وأن المدعى عليها قد تسلمت فعليا طلبياتها كما هو مبين من وصل التسليم المدلى به وان المدعى عليها لم تبادر إلى أداء الدين المترتب بذمتها رغم المحاولات الودية التي بذلتها العارضة لكن بدون جدوى، ملتمسة الحكم بأدائها المبلغ المذكور مع شمول ذلك بالفوائد القانونية، من تاريخ ترتب الحق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصوائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه كان على القاضي الإبتدائي أن يمسح الملف ويدقق في مرفقاته ليتبين له كون الطاعنة أدلت بمذكرة جوابية مرفقة بحجج تؤكد فراغ ذمتها من طلبات المستأنف عليها. ومن جهة أخرى فان الذي يبين تهور القاضي الإبتدائي وعدم مراجعته للحكم عند توقيعه عليه هو أنه قضى على الطاعن بأدائها لفائدة المدعية شركة ك.ك. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 36.936.00 درهما من أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء، و بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للمستأنف عليها لا نجد أية شركة بهذا الإسم بل المستأنف عليها هي شركة ك.أ. في شخص ممثلها القانوني وشتان الفرق بينهما وهذا السبب كاف للقول كون القاضي الإبتدائي متهور ويوقع أحكام دون فحصها ومسحها حتى يتجنب أي إساءة الظن فيه، خاصة وأن القاضي بصفة عامة هو ذلك الشخص الرزين الذي يقضي وينهي الخصومة بين الناس. فضلا عن ذلك فقد أدلت الطاعنة بمذكرة جوابية بينت فيها سوء نية الترافع للمستأنف عليها بدليل توصلها بمستحقاتها ومع ذلك تقدمت بطلب الأداء التمست بحثا بمكتب القاضي المقرر وإن كان المبلغ زهيدا نظرا لحجم المعاملات التي بين طرفي النزاع, كما أن تعليل الحكم المستأنف فيه إجحاف وظلم خاصة وأنه كان على القاضي أن ينذرها أو دفاعها بتحديد موقفه من عدم الجواب ومن ثمة يتبين كون مذكرة الطاعنة سبق الإدلاء بها بتاريخ 31/10/2022 وتأشيرة كتابة الضبط تفيد ذلك، وبما أن الدعوى تنشر من جديد أمام محكمة الاستئناف، فإنها تعيد ما دفعت به إبتدائيا مع الإدلاء بالمذكرة المدلى بها في جلسة .2022/11/14 كما أنها تشير إلى أن الشركة التي حكم لفائدتها القاضي الإبتدائي وهي شركة ك.ك. في شخص ممثلها القانوني ليس هي المدعية وليس هي المستأنف عليها شركة ك.أ. في شخص ممثلها القانوني،
لهذه الأسباب
تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب مع جعل الصائر.
وبجلسة 26/07/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الاستئناف الحالي لم يأت بأي جديد يذكر سوى مجموعة من المغالطات التي تحاول من خلالها المستأنفة التملص من الأداء وهدر حقوق العارضة بدون حق ولا موجب قانوني، فبخصوص الدفع بفراغ ذمة المستأنفة، فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين بأنه لا وجود لهذه المذكرة رفقة وثائق ملف المرحلة الابتدائية ولا لحججها رفقة المقال الاستئنافي، مما يكون معه هذا الزعم مجرد تضليل للمحكمة. وبغض النظر عن هاته الوثائق، فإن المعاملة التجارية موضوع الدين الحالي تربط بين العارضة والمستأنفة ولا مجال لإقحام شركة أخرى في الأداء وان المستأنفة ملزمة بتنفيذ التزامها بالأداء مادامت المديونية ثابتة في حقها. كما أن العارضة لم تتسلم أي أداء للمديونية المطالب بها لا مباشرة من المستأنفة ولا من طرف شركة س. والتي هي أيضا موضوع مطالبة قضائية بسبب مديونية متخلذة بذمتها لفائدة العارضة بقيت بدون وفاء، مدلية بنسخة حكم تمهيدي عدد 300 صادر عن المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 20/06/2023 في الملف عدد 1981/8202/2022 قضى بإجراء خبرة حسابية بخصوص المديونية المتخلذة بذمة شركة س. لفائدة العارضة، إذ تشير وقائع هذا الحكم إلى المطالبة بأداء ثمن الفاتورة عدد 211560 FC والتي تحمل نفس مبلغ الكمبيالة المزعومة 36.936,00 درهم ونفس تاريخ استحقاقها 01/02/2022، مما يظهر تلاعب المستأنفة وافتراءاتها ومحاولة التضليل وأن هذه الكمبيالة إن وجدت حقا فهو لأداء مديونية س. وليس مديونية المستأنفة. كما أن المستأنفة تقر في مذكرتها المرفقة بمقال الاستئناف بأن الكمبيالة المزعومة والتي لم تطلع عليها العارضة لم يتم صرفها، مما يغني عن الخوض في نقاش عقيم وتبقى معه المستأنفة مدينة للعارضة بالمبالغ المطالب بها حاليا، وفي ظل انعدام ما يثبت الوفاء، تبقى المستأنفة مدينة للعارضة بمبلغ المديونية المطالب بها، الشيء الذي يتوجب معه القول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به. وحول الخطأ المتسرب إلى الحكم الابتدائي، فقد ورد بمقال المستأنفة بأن محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت حكما قضى " على العارضة بأدائها لفائدة المدعية شركة ك.ك. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 36.936,00 درهم من أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء" وانه لا يوجد بالمقال الافتتاحي أي شركة بهذا الاسم، فإنها تؤكد أنه فعلا، قد تسرب خطا مادي إلى منطوق الحكم الابتدائي إذ ضمن سهوا اسم شركة ك.ك. عوض اسم العارضة شركة ك.أ.، وقد سبق للعارضة ان تقدمت امام المحكمة التجارية بالرباط بمقال رامي إلى إصلاح خطأ مادي واستصدرت حكما عدد 689 بتاريخ 13/02/2023 قضى بتصحيح الخطأ المتسرب إلى منطوق الحكم عدد 3627 وذلك بخصوص اسم الجهة المدعية هو شركة ك.أ. عوض شركة ك.ك.، الشيء الذي يبقى معه الحكم المطعون فيه قد صدر في محله يتوجب معه تأييده، ورفض طلب الاستئناف الحالي وإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى الحكم المستأنف والقول بأن الجهة المدعية هي شركة ك.أ. وتحميل الطرف المستأنف الصوائر.
وبجلسة 20/09/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة جوابية تؤكد من خلالها مكتوباتها وكذا حججها التي أدلت بها ابتدائيا والتي لم تشر لها المحكمة التجارية بالرباط والتي يتبين منها بجلاء فراغ ذمة الطاعنة من المبالغ المسطرة في الحكم المطعون فيه. كما أن المستأنف عليها لم تناقش الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة ابتدائيا والتي تفيد فراغ ذمتها من المبالغ موضوع الحكم وأن عدم الجواب لدليل قاطع على صحة الوثائق. فضلا عن أن الإدلاء بنسخة من الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة لدليل قاطع على عدم قناعة المحكمة بطلبات المستأنف عليها حيث ارتأت تعيين خبير للتدقيق في الحسابات بين طرفي النزاع وقد سبق لها أن صرحت كون المستأنف عليها أخفت على المحكمة كون الفاتورة عدد 211625 FC قد تم أداء قيمتها بواسطة كمبيالة صادرة عن شركة س.. وأن الكمبيالة التي توصلت بها المستأنف عليها تحمل خاتمها والذي يؤكد توصلها بها حيث كان عليها أن تقدمها للاستخلاص دون مراوغة وإدعاء كون الفاتورة بقيت بدون أداء، وإن كان الاتفاق على تاريخ استحقاقها هو 11/02/2023 إلا أن المسير أخطأ وجعل تاريخ استحقاقها هو 11/02/2022 ومع ذلك لم يتم دفعها للاستخلاص، والذي يؤكد صحة هذا الإدعاء هو جدول المديونية بينها وبين المستأنف عليها والذي سبق الإدلاء به ابتدائيا ويستفاد منه أن كل العمليات التجارية بينهما يتم تسويتها بواسطة شركة س. في شخص ممثلها القانوني والذي يحمل خاتم المستأنف عليها الذي يؤكد قبول الجدول والاعتراف بحجم المديونية. كما أنه سبق للطاعنة أن أدلت ابتدائيا كون المسمى السيد ندير (ع.) هو الشخص الذي له صلاحية التوقيع في كلا الشركتين أي شركة ن.س.س.ط.د. وكذا شركة س. مما يفيد أن ملتمس الرفض له ما يبرره، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب مع جعل الصائر على من يستحقه.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/09/2023 ألفي بالملف بمذكرة جوابية للأستاذ العسري، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث دفعت المستأنفة بكون الشركة الصادر الحكم لفائدتها شركة ك.ك. ليست هي الشركة المستأنف عليها.
وحيث ان الثابت من خلال وثائق الملف وخلافا لما تمسكت به المستأنفة وحسب الثابت من الحكم عدد 689 ملف عدد 4047/8231/2022 المتعلق بإصلاح خطأ مادي ان الإشارة إلى شركة ك.ك. في الحكم المستأنف هو مجرد خطأ مادي، فقد تم إصلاحه بمقتضى الحكم عدد 689 المشار إليه وان المستأنف عليها مقدمة الدعوى هي شركة ك.أ. وبالتالي فالدفع المتمسك به يبقى مردودا.
وحيث ان دين المستأنف عليها ثابت من خلال فاتورة مرفقة ببون تسليم موقع من قبل المستأنفة مما يجعلها فاتورة مقبولة وحجة في الإثبات حسب الفصل 417 من ق.ل.ع والمستأنفة لم تستدل بأية حجة مقبولة قانونا على كونها أدت مبلغ الفاتورة وإما الأداء الذي تتمسك به بواسطة الكمبيالة الحاملة لنفس مبلغ الفاتورة فليس بالملف ما يثبت حصوله.
وحيث يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55011
Lettre de change : Le tireur reste tenu par son engagement cambiaire abstrait envers le porteur, même en cas de règlement de la dette fondamentale sans restitution du titre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55153
Transport maritime : la réclamation adressée à un tiers non mandaté par le transporteur n’interrompt pas la prescription biennale de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55317
Force probante de la comptabilité : les livres de commerce du créancier font foi contre le débiteur commerçant qui ne produit pas les siens (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55491
Protocole d’accord – La résiliation par notification unilatérale est sans effet, le contrat ne pouvant être modifié ou résilié que par consentement mutuel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55577
Une lettre de change incomplète vaut comme reconnaissance de dette et justifie la condamnation du débiteur qui admet la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55653
L’exploitation d’un ouvrage par le maître d’ouvrage vaut réception tacite et justifie la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55733
L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et l’action contre l’accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55809
L’initiation de mesures d’exécution, matérialisée par un procès-verbal de carence, suffit à fonder la demande de vente globale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024