L’acceptation d’une facture sans réserve par une société commerciale emporte reconnaissance de la livraison des marchandises et de la créance y afférente (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63701

Identification

Réf

63701

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5135

Date de décision

25/09/2023

N° de dossier

2023/8202/3090

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance en contestant l'effet interruptif d'une mise en demeure et, d'autre part, l'inexécution partielle des prestations facturées.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que la mise en demeure signifiée par commissaire de justice est régulière en la forme, dûment signée et exempte de contradiction dans ses dates, produisant ainsi pleinement son effet interruptif. Sur le fond, la cour considère que l'acceptation de la facture sans aucune réserve par le débiteur, société commerciale, vaut reconnaissance de la bonne exécution des prestations, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une quelconque protestation émise en temps utile.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة إ.ب. بواسطة دفاعها ذ/ سعيد (ن.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/06/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/10/2022 تحت عدد 9919 في الملف رقم 6872/8235/2022 والقاضي :

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع : الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 184.660,00درهم و تعويض عن التماطل قدره 8.000,00 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث ان الحكم المستانف بلغ للطاعنة بتاريخ 06/06/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المدلى به فتقدمت باستئنافها بتاريخ 20/06/2023 مما يكون معه الاستئناف واقعا داخل الاجل القانوني و مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المطلوبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة أ.س. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 08/07/2022 و الذي يعرض فيه أنها تزاول نشاطها التجاري المتمثل في إنتاج وتصوير الأعمال السمعية البصرية و تمتلك مجموعة من المعدات والآليات اللازمة لهدا النوع من الأنشطة، تستعملها الإنتاج الأعمال السمع بصرية لفائدتها أو لفائدة الأغيار وأنها في إطار نشاطها هذا أقدمت على تقديم مجموعة من الخدمات لمصلحة المدعى عليها متمثلة في وضع مجموعة من المعدات استفادت منها هذه الأخيرة في إنتاج عدد من الأعمال الفائدة زبنائها وقد وصل المبلغ المستحق عن هذه الخدمات ما مجموعه 408.0000,00 توصلت العارضة بجزء أولي منها منحصر في مبلغ 223.340,00 وأن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها هو 184.660,00 و رغم العديد من المحاولات الحبية المبذولة من طرف العارضة الأجل استخلاص مبلغ دينها فان المدعى عليها لم تستجب لأي منها وتقاعست في أداء ما تخلد بذمتها مع العلم أنها قد سوقت جميع هذه الأعمال وتوصلت بجميع مستحقاتها مقابل ذلك، ولم تستسغ أن تؤدي للعارضة مستحقاتها ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 184.660,00 درهم و الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة تعويضا 15.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاد بالنفاذ المعجل وتحميل المدعي عليها بالصائر.

أرفق المقال ب: فاتورة الأشغال المنجزة مع الإقرار بالتوصل Bon de livraison و صورة لبيان بالمبالغ المؤذاة و رسالة إنذار.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 20/09/2022 جاء فيها من حيث الدفع بالتقادم فإنه حسب الثابت من الوثائق المدلى بها من طرف المدعية أن الفاتورة المتعلقة بالخدمات و المعدات المزعومة صادرة بتاريخ 2016/12/28 فيما وصل التسليم مؤرخ في 2015/05/06 وأن المطالبة بالمستحقات المترتبة عن فاتورة تجارية يتعين أن تتم داخل أجل خمس سنوات من استحقاقها تحت طائلة انقضائها للتقادم ومنذ تاريخ 2016/12/28 المتعلق بالفاتورة لم تقم المدعية بأي إجراء قاطع للتقادم لتتقدم بالدعوى الحالية إلا بتاريخ 2022/06/08 أي بعد انقضاء أجل 5 سنوات بحوالي ستة أشهر وأن محضر تبليغ الإنذار المدلى به و المؤرخ في 2018/03/30 لا يمكن اعتباره حجة في مواجهة العارضة و مواجهته به كإجراء قاطع للتقادم وأنه فضلا عن ذلك، فالرسالة المذكورة في محضر التبليغ باعتبارها مرفقة بالإنذار جاءت مؤرخة في 2018/03/19 فيما الرسالة المدلى بها ضمن وثائق الملف مؤرخة في 2018/03/18 ناهيك عن أن هذه الرسالة غير مؤشر عليها من طرف المفوض القضائي الذي قام بإجراء التبليغ المزعوم لذلك فإجراء التبليغ لا يمكن الإحتجاج به في مواجهة العارضة و بالتالي لا يعد إجراء قاطعا للتقادم وأنه بإقرار المدعية فإن العارضة أدت ما مجموعه 223340 درهما زاعمة أنها لا زالت دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ 184660 درهما لكن المدعى عليها لم تسلم العارضة كل المعدات المتفق عليها و المفصلة في الفاتورة المؤرخة في 2016/12/28 على اعتبار أن وصل التسليم لا يتضمن كل المعدات المفصلة في الفاتورة وعليه لا يمكن مطالبة العارضة بمبالغ عن معدات لم تتوصل بها، ملتمسة عدم قبول الدعوى شكلا وأساسا من حيث التقادم الحكم بتقادم طلب المدعية شكلا واحتیاطيا موضوعا الحكم برفض الطلب.

و بناء على إدلاء نائبة المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 04/10/2022 جاء فيها من حيث الدفع بالتقادم فإن المدعى عليها ارتأت الدفع بالتقادم بحجة ان الفاتورة موضوع طلب العارضة المؤرخة في 2018/03/18 طالها التقادم معتبرة أن الإنذار الموجه لها من قبل العارضة والمدلى به في مقالها الافتتاحي ليس قاطع للتقادم حيث زعمت أن الانذار غير مؤشر عليه من طرف المفوض القضائي، في حين أن المحضر المنجز المؤرخ في 2018/03/30 مؤشر عليه من طرف المفوض القضائي الأستاذ فريد (م.) بالإضافة الى توقيع كاتبه بل أن المدعى عليها ذهبت الى أبعد من ذلك في محاولتها تضليل المحكمة وتحوير الوقائع حيث زعمت باطلا أن الرسالة المشار اليها في محضر التبليغ مؤرخة في 2018/03/19 وهذا محض افتراء ومحاولة تغليط، حيث أن محضر السيد المفوض القضائي لم يأتي فيه أي ذكر التاريخ 2018/03/19 كما تدعي المدعى عليها ومن حيث قطع التقادم فان الواضح أن المدعى عليها قد تسلمت البضائع بتاریخ 2015/05/06 كما هو مبين من خلال الوصل بالتسلم وكما أقرت بذلك المدعى عليها في مذكرتها الجوابية، ثم توصلت بالفاتورة بتاريخ 2016/12/28 وأن الانذار بالأداء المؤرخ في 2022/03/18 قد وجه اليها بتاريخ 30/03/2018 ثم تقدمت العارضة بمقالها الافتتاحي بتاريخ 2022/06/08 أي أن جميع الإجراءات التي بادرت اليها العارضة قد تمت قبل انقضاء أجل 05 سنوات الواجب احترامه فيما يتعلق بالفواتير التجارية وبالتالي فان أمد التقادم قد تم احترامه بصفة كلية من طرف العارضة، ولا مجال ولا طائلة من اثارة هذا الدفع لأنه مردود عليه دون شك وجاء في رد المدعى عليها أن العارضة لم تسلمها كل المعدات المتفق عليها وأنه لا يمكن مطالبتها بأداء معدات لم تتوصل بها اذا كان ما تدعيه المدعى عليها صحيحا فكيف لها أن تؤشر على الوصل بالتسلم دون أن تدون عليه أية ملاحظة بخصوص ما لم تتوصل به من معدات، كما هو معمول به ولماذا لم تعمد الى مراسلة العارضة والاحتجاج عليها، خاصة بعدما توصلت بالفاتورة التي تسلمتها دون أية ملاحظة أو احتجاج بل أن واقع الحال هو أن العارضة قد سلكت الوسائل الحبية عن طريق الوساطة والحوار لأجل التوصل الى تسوية ودية للأمر مراعاة للعلاقة التي تجمعها بكافة زبائنها، غير أن المدعى عليها تمادت في التطاول على مستحقات العارضة وعلى حقوقها ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تأكيدية بجلسة 11/10/2022 جاء فيها أن المدعى عليها سبق لها وأن عقبت على هذه الدفوعات بمذكرتها التعقيبية لجلسة 2022/09/20 مما لا يسعها والحالة هذه إلا تأكيد ما ورد في مذكرتها السابقة ، ملتمسة رد دفوعات المدعية لعدم ارتكازها على أساس صحيح من الواقع والقانون والحكم وفق ملتمسات العارضة المفصلة في مذكرتها السابقة.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة من حيث الدفع بالتقادم : أنها دفعت بتقادم الدين المترتب عن الفاتورة المؤرخة في 28/12/2016 ووصل التسليم المؤرخ في 06/05/2015 ، ذلك أن المستأنف عليها تقدمت بالدعوى الحالية بعد انصرام أجل خمس سنوات و إنه حسب الثابت من الوثائق المدلى بها من طرف المدعية أن الفاتورة المتعلقة بالخدمات المعدات المزعومة صادرة بتاريخ 28/12/2016 فيما وصل التسليم مؤرخ في .2015/05/06 و إن المطالبة بالمستحقات المترتبة عن فاتورة تجارية يتعين أن تتم داخل أجل خمس سنوات من استحقاقها تحت طائلة انقضائها للتقادم و أنه منذ تاريخ 28/12/2016 المتعلق بالفاتورة لم تقم المدعية بأي إجراء قاطع للتقادم لتتقدم بالدعوى الحالية إلا بتاريخ 08/06/2022 أي بعد إنقضاء أجل 5 سنوات بحوالي 6 أشهر و إن محضر تبليغ الإنذار المدلى به و المؤرخ في 30/03/2018 لا يمكن اعتباره حجة في مواجهة المستأنفة ومواجهته به كإجراء قاطع للتقادم و إنه فضلا عن ذلك، فالرسالة المذكورة في محضر التبليغ باعتبارها مرفقة بالإنذار جاءت مؤرخة في 19/03/2018 فيما الرسالة المدلى بها ضمن وثائق الملف مؤرخة في 18/03/2018 ناهيك عن أن هذه الرسالة غير مؤشر عليها من طرف المفوض القضائي الذي قام بإجراء التبليغ المزعوم. لذلك، فإجراء التبليغ لا يمكن الإحتجاج به في مواجهة المستأنفة و بالتالي لا يعد إجراء قاطعا للتقادم.

و من حيث عدم إثبات المستأنف عليها توصل المستأنفة بكل المعدات إنه بإقرار المستأنف عليها فإن المستأنفة أدت ما مجموعه 223340 درهما زاعمة أنها لا زالت دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ 184660 درهما. لكن، و أن المستأنف عليها لم تسلم المستأنفة كل المعدات المتفق عليها والمفصلة في الفاتورة المؤرخة في 28/12/2016 على اعتبار أن وصل التسليم لا يتضمن كل المعدات المفصلة في الفاتورة و عليه، لا يمكن مطالبة المستأنفة بمبالغ عن معدات لم تتوصل بها ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف رقم 9919 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/10/2022 في الملف 6872/8235/2022 فيما قضى به على المستأنفة واعتباره كأن لم يكن ولا يرتب أي أثر و الحكم على المستأنف ضده بالصائر. أدلت : نسخة من الحكم و طي التبليغ

و بجلسة 24/07/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها من حيث الدفع بالتقادم : أن ارتأت المستأنفة أن تؤسس استئنافها على الدفع بالتقادم بحجة ان الفاتورة موضوع طلبها المؤرخة في 18/03/2018 طالها التقادم معتبرة أن الإنذار الموجه لها من قبلها والمدلى به في مقالها الافتتاحي ليس بقاطع للتقادم إذ زعمت ان الانذار غير مؤشر عليه من طرف المفوض القضائي، في حين أن المحضر المنجز المؤرخ في 30/03/2018 مؤشر عليه من طرف المفوض القضائي الأستاذ فريد (م.) بالإضافة الى توقيع كاتبه الذي تكلف بتبليغ الانذار و بالتالي فأن هذا الدفع غير ذي موضوع و بالإضافة الى ذلك فأن المستأنفة زعمت باطلا أن الرسالة المشار اليها في محضر التبليغ مؤرخة في 19/03/2022 وهذا محض افتراء ومحاولة تغليط، و أن محضر السيد الرسالة المرفقة بمحضر تبليغ الانذار مؤرخة فعليا في 18/03/2018 ومحضر السيد المفوض القضائي لم يأتي فيه أي ذكر لتاريخ 19/03/2018 ، كما تدعي المستأنفة و من حيث قطع التقادم فان الواضح من خلال كرونولوجيا الوقائع ان المستأنفة قد تسلمت البضائع بتاريخ 06/05/2015 كما هو مبين من خلال الوصل بالتسلم وكما أقرت بذلك المستأنفة نفسها، ثم توصلت بالفاتورة بتاريخ 28/12/2016 و أن الانذار بالأداء المؤرخ في 18/03/2022 قد وجه اليها بتاريخ 30/03/2022 ، ثم تقدمت المستأنف عليها بمقالها الافتتاحي بتاريخ 08/06/2022 ، أي أن جميع الإجراءات التي بادرت اليها المستأنف عليها قد تمت قبل انقضاء أمد التقادم المحدد في خمسة سنوات الواجب احترامه فيما يتعلق بالفواتير التجارية.

من حيث عدم اثبات التوصل بالمعدات: إذ جاء في مقالها ان المستأنف عليها لم تسلمها كل المعدات المتفق عليها وأنه لا يمكن مطالبتها بأداء معدات لم تتوصل بها اذا كان ما تدعيه المستأنفة صحيحا فكيف لها أن تؤشر على الوصل بالتسلم ثم الفاتورة دون أن تحتج على عدم التوصل بكامل المعدات ودون أن تدون عليه أية ملاحظة بخصوص ما لم تتوصل به من معدات، كما هو معمول به وبالتالي فان الواضح أن المستأنفة تلجأ الى أسلوب المناورة والتغليط و تحاول الخوض في دفوعات غير ذات جدوى، في حين أن المستأنف عليها تتقاضى بحسن نية ولا تروم من وراء إثارة الدعوى الحالية سوى الى المطالبة بمستحقاتها المشروعة، ولا أدل على ذلك من أن المستأنف عليها لم تطالب الا بما بقي فعليا على ذمة المستأنفة من بالغ، وقد بادرت من نفسها الى الادلاء بما يفيد المبالغ الجزئية التي سبق أن توصلت بها من المستأنفة ، لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي بجميع ما قضى به

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 18/09/2023 فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/09/2023.

محكمة الاستئناف

حيث اسست الطاعنة استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه .

و حيث انه و فيما يخص السبب المستمد من تقادم الفاتورة المؤرخة في 28/12/2016 و كذا وصل التسليم المؤرخ في 06/05/ 2015 بمرور خمس سنوات من تاريخ استحقاقها ، و عدم جواز التمسك بالمحضر المؤرخ في 30/03/2018 لقطع التقادم لكونه غير مؤشر عليه من طرف المفوض القضائي الذي قام بالتبليغ و لوجود تناقض فالتواريخ بينه و بين الرسالة المرفقة به ، فان المحكمة و بعد الاطلاع عليه اتضح لها ان المحضر مؤرخ في 30/03/2018 و يثبت رفض الكاتبة المذكورة اوصافها التوصل به ، و هو مرفق بنص رسالة الانذار المؤرخة في 18/03/2018 و ليس به أي تناقض و موقع من قبل المفوض القضائي و كذا الكاتب الذي قام بالتبليغ ، مما يكون معه صحيحا و مرتبا لكافة الاثار القانونية و منها قطع التقادم ، و يكون السبب على غير اساس و يتعين رده.

و حيث انه و فيما السبب المستمد من عدم توصل المستانفة بالسلع موضوع الفاتورة المؤرخة في 28/12/2016 و ان وصل التسليم لا يتضمن كل المعدات المفصلة بالفاتورة ، فيتعين التذكير ان الفاتورة قبلت من طرف المستانفة دون ادنى تحفظ بخصوص السلع المسلمة كما ان الملف خلا من أي سابق احتجاج من طرفها بخصوص عدم التوصل بالسلع فباعتبارها شركة تجارية يفترض فيها مسك سجل محاسبة لضبط جميع السلع المتوصل بها و تتبع تلك غير المتوصل بها و المطالبة بها اما فور التوصل بالفاتورة او بعد التوصل بالانذار و هو ما لا ديليل بالملف على ثبوته ، مما تكون معه منازعة المستانفة غير مؤسسة قانونا ، و يكون الحكم المستانف معللا بما يكفي لتبرير ثبوت المديونية في جانبها و يتعين تاييده و رد الاستئناف .

و حيث يتعين تحميل المستانفة الصائر اعتبارها لما آل اليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial