Réf
63688
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5105
Date de décision
25/09/2023
N° de dossier
2023/8301/1419
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Situation irrémédiablement compromise, Résolution du plan de continuation, Rejet de la demande d'expertise, Rapport du syndic, Plan de continuation, Non-paiement des échéances, Inexécution des engagements, Entreprises en difficulté, Conversion en liquidation judiciaire, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette sanction. Le tribunal de commerce avait retenu l'inexécution par la société débitrice de ses engagements financiers prévus au plan. L'appelante soutenait que la résolution était subordonnée à la preuve d'une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article 651 du code de commerce, et non à la seule constatation du défaut de paiement des échéances. La cour écarte ce moyen en rappelant que la sanction de l'inexécution d'un plan de continuation relève des dispositions spécifiques de l'article 634 du même code. Elle retient que ce texte impose la résolution du plan et la conversion en liquidation dès lors que le non-paiement des dividendes est avéré, sans qu'il soit nécessaire pour le tribunal de rechercher si la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise. Le défaut de paiement étant constant, y compris au vu des rapports du syndic et des propres écritures de la débitrice, la demande de nouvelle expertise est jugée sans pertinence. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ل.ا. بواسطة دفاعها بتصريح بالاستئناف مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/02/202 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/02/2023 تحت عدد 18 ملف عدد 71/8308/2022 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور لفائدة شركة ل.ا. المحصور لفائدة شركة ل.ا. بموجب الحكم رقم 61 الصادر بتاريخ 21/11/2019 في الملف رقم 52/8316/2019 وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها بالإبقاء على السيدة جميلة (س.) قاضية منتدبة والسيدة ليلى (ع.) نائبة لها والسيد خالد (ف.) سنديكا مكلفا بمباشرة اجراءات التصفية القضائية و باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية و بقيام كتابة الضبط بتسجيل ملخص هذا بالسجل لتجاري للشركة فورا، ونشر اشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الاعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية وتعليق هذا الاشعار على اللوحة المعدة لهذا ض المحكمة مع تبليغ الحكم الى المقاولة والكل داخل اجل 8 ايام من صدوره، مع دعوة الدائنين الى التصريح بديونهم الى السنديك المعين و ضم الصائر الى مصارف المسطرة وباعتبارها امتيازية وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون. في الشكل: حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ك. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه عدم تنفيذ الشركة المستأنفة للالتزامات المحددة في مخطط الاستمرارية ملتمسة التصريح بفسخ مخطط الاستمرارية وبناء على تقرير السنديك الذي جاء فيه ان الأقساط الواجب اداؤها خلال السنة الأولى محددة في 1.852.532.24 درهم لم تتمكن الشركة من أداء سوى نسبة 30 في المائة وانه بالنسبة للاقساط الواجب اداؤها خلال السنة الثانية فقد وصلت الى 3.215.402.51 در هم لم تؤدي منها العارضة سوى نسبة 2 في المائة .. وعقبت المستأنفة قد عقبت على مضمون تقرير السنديك وتشبثت بوجود اختلالات في النتائج المتوصل اليها من طرف السنديك والتمست من محكمة الدرجة الأولى الأمر بإجراء خبرة حسابية محايدة للتأكد من جدية دفوعاتها بخصوص قيمة التسديدات وقيمة الأقساط الحالة الغير منازع فيها، وظلت تتشبث بموقفها طيلة اطوار المحاكمة وحتى بعد حجز القضية للمداولة وادلت اثناء المداولة بما يفيد تسديد باقي الأقساط الحالة الغير منازع فيها وجددت تشبتها بحقها في خبرة لرصد الوضع الحقيقي، غير ان محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار وقضت في حكمها الصادر بتاريخ 16/02/2023 بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور لفائدة الشركة بموجب الحكم رقم 18 وبفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها. و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية: أسباب الاستئناف حيث تتمسك الطاعنة حول خرق مقتضيات المادة 651 والمادة 629 من مدونة التجارة إذ قضت محكمة الدرجة الأولى بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور للشركة العارضة وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها إذ تنص المادة 651 من مدونة التجارة على انه تفتتح مسطرة التصفية القضائية تلقائيا أو بطلب المقاولة أو الدائن أو النيابة العامة، إذا تبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل ال رجعة في و ان المشرع نص من خلال المقتضيات أعلاه انه يتعين على المحكمة قبل اصدار الحكم بفسخ مخطط ان تتأكد من توفر شرط التوقف عن الدفع واختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه وهو الامر الذي لا يمكن ان يتأتى الا بعد الاطلاع على تقرير مفصل عن الوضع الحقيقي للمقاولة ومدى وفائها بالتزاماتها المرتبطة بالمسطرة وكذا الالتزامات الناشئة بعد تاريخ فتح المسطرة في حقها من خلال الوقوف على امكانياتها ودراسة مخططاتها للخروج من الازمة وتسديد ديونها من خلال رقم معاملاتها وكشف قدراتها المالية والاقتصادية والاجتماعية و ان درجة الصعوبات المالية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر منها المقاولة تحدد حسب درجة الاختلالات التي تمر منها والتي على أساسها يصرح القضاء بوضعها تحت نظام التصفية القضائية وذلك بعد التأكد من أن وضعها أصبح ميؤوس منه لدرجة انه صار مختلا بشكل لا رجعة فيه. و انه إذا تبت للمحكمة ان ما تمر منه المقاولة وما تعانيه من اختلال لازال قابلا للإصلاح والمعالجة وجب تمتيعها بالمساعدة الضرورية لتجاوز هذه الوضعية خصوصا إذا تبت ان المقاولة تتوفر على إمكانيات جدية لمواصلة نشاطها كدخولها في صفقات قطعت فيها أشواط جد مهمة وتوفرها على ديون في ذمة الغير وتوفرها على مداخيل مبرمجة في أقرب الآجال. و عرضت المنوب عنها خلال المرحلة الابتدائية أن وضعيتها غير مختلة بشكل لا رجعة فيه وأنها أدت جزءا مهمة من قيمة الأقساط الحالة وأنها تترقب دخول سيولة جديدة في الأيام القليلة المقبلة وادلت بما يفيد انها ترتقب دخول مبالغ مالية الى حساباتها على ضوء مجموعة من الاشغال التي انجزتها لفائدة زبنائها، ملتمسة اجلا استرحامي الاداء ما تبقى من الأقساط وان العارضة قد فتحت في وجهها مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 25/12/2018 وتم حصر مخططها بتاريخ 31/10/2019 أي قبل اقل من 3 أشهر على اكتساح جائحة كوفيد 19 للعالم و انه بالرغم من جميع العراقيل والصعوبات التي كانت تعاني منها المقاولة بسبب فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها وما تبعها من ظروف خلال فترة الحجر الصحي ومخلفات جائحة كوفي 19 تم بعد ذلك ما خلفته وتخلفه الحرب الأوكرانية من ازمة اقتصادية على جميع الاصعدة وخصوصا تلك المتعلقة بالمواد الأولية والنقل المرتبطة بمجال البناء، غير أنها استطاعت الوفاء بالتزاماتها والمحافظة على مكانتها و ان الشركة العارضة بالرغم من جميع العراقيل التي واجهتها طيلة هذه المدة الا انها اثبتت وجودها واستطاعت الحفاظ على اليد العاملة والاستمرار في تخطي از متها بدون أي مساعدة او تمويل من مؤسسات التمويل او غيرها من المؤسسات العمومية، وكذا بالرغم من جميع الإجراءات المعرقلة التي كان يقوم بها الدائنون من اجل جرها الى التصفية سواء من خلال سلوك مساطر موازية للمطالبة بنفس الديون المصرح بها او من خلال الإجراءات التحفظية والتنفيذية وغيرها من العراقيل التي واجهتها بسبب فتح مسطرة التسوية القضائية وان الثابت والذي لم يتطرق له السيد السنديك ضمن تقرريه هو ان الشركة العارضة منذ تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية وهي تصارع مجموعة من الظروف من اجل الحفاظ على تواجدها داخل النسيج الاقتصادي واسترجاع عافيتها من اجل تحقيق اهداف المخطط و ان اهم الاسباب التي يركز عليها المشرع في سن مساطر معالجة صعوبات المقاولة هي مراعاة إمكانيات المقاولة ومساعدتها على تخطي الصعوبات من اجل إعادة اندماجها في النسيج الاقتصادي والمحافظة على اليد العاملة. و ان الثابت من خلال اطلاع المحكمة الموقرة على بيان وضعية أداء أجور عمال الشركة العارضة ستجد المحكمة الموقرة انها ظلت تحافظ على مناصب الشغل ولم تتأخر يوما في أداء أجور عمالها والذي يشكل حيزا مهما من مداخيلها و انه على خلاف ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه الذي اعتمد على تقرير السنديك الذي لم يتطرق اصلا لوضعية المقاولة واكتفى بجرد قيمة الديون المصرح بها واستنتاج قيمة مديونية غير ثابتة وبنى على أساسها الاستحقاقات التي أوجب على العارضة ادائها في خرق سافر للضوابط القانونية والتقنية المعمول بها في مثل هذه الحالات، على اعتبار ان من شأن مضمون تقريه التأثير على مصير مقاولة بجميع مقوماتها المادية والمعنوية، وبالتالي حرمان مجموعة من الاسر من مورد عيشهم، بالإضافة الى تضييع المجهودات الجبارة التي قامت بها العارضة طيلة هذه المدة من اجل تجاوز الصعوبات والمحافظة على نشاطها في ظرفية عرفها العالم بأنها جد عصيبة ولم تستطع المقاولات العملاقة في مجالها الصمود بينما العارضة فعلت ذلك وبقيت محافظة على ثوابتها و ملتزمة بتكاليفها. و ان العارضة سبق واثبتت لمحكمة الدرجة الاولى انها استعادت مكانتها داخل النسيج الاقتصادي واسترجعت ثقة زبنائها من خلال حصولها على مجموعة من الصفقات التي تشرف على انجازها وانها حافظت على اليد العاملة وضلت تؤدي اجور عمالها بانتظام وكذا تسدد واجبات استهلاك ماتي الكهرباء والماء رغم ارتفاع قيمتها بحكم انها تشغل وحدة صناعية تتطلب طاقة استيعابية جد مرتفعة بالنسبة لعدادات الكهرباء، كما ان العارضة ظلت ملتزمة بأداء تكاليفها المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. و ان الحكم الابتدائي لم يراعي كل هذه المجهودات المبذولة التي اثبتت من خلالها العارضة ان وضعيتها جد مستقرة وتؤهلها لأداء باقي الديون في اجل جد قريب نظرا لأدائها ما يناهز 90 % من الديون الحالة اقساطها، خاصة وانها تتوفر على امكانيات ستمكنها من الوفاء بالتزاماتها لو أن محكمة الدرجة منحتها الاجل الاسترحامي الذي استعطفتها من اجل الحصول عليه و ان هذه المعطيات تفيد عدم صحة الاساس الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى في اتخاذ الحكم المطعون فيه بناء على رؤية جد ضيقة لواقع الوضعية التي تمر منها المقاولة وبناء على تقرير مغلوط للسنديك، مخالفة بذلك مقتضيات المادة 629 من مدونة التجارة التي تلزم المحكمة بضرورة الاستماع لكل شخص يتبين ان اقواله مفيدة في اتخاذ القرار السليم بخصوص تقرير مصير المقاولة مع الاخذ بعين الاعتبار الديون المنازع فيها . و ان الثابت من خلال اطلاع المحكمة الموقرة على وثائق الملف وخصوصا محاضر أداء الأقساط الحالة ستجد ان العارضة قد أدت جزء كبيرا من ديونها باستثناء تلك المنازع فيها وقد عززت دفوعاتها بما يفيد الطعن بالاستئناف ضد مجموعة من مقررات تحقيق الديون. و انه باطلاع المحكمة على الموازنة المالية والاقتصادية للعارضة من خلال قوائمها التركيبية عن السنوات اللاحقة لتاريخ فتح المسطرة في حقها ستجد المحكمة الموقرة انها حققت رقم معاملات جد ايجابي وان قيمة العجز الذي كانت تعاني منه قبل فتح المسطرة اصبح يعرف انخفاضا مهما بالموازاة مع ارتفاع مؤشر الربح الذي يعرف تصاعدا ملحوظا سنة بعد سنة ، وهذا دليل على استقرار نشاطها الاقتصادي والتزامها بالخروج من الصعوبات واعادة مكانتها داخل النسيج الاقتصادي الذي يظهر من خلال قيمة الاداءات قامت بها العارضة وكذا قيمة تكاليفها السنوية. و ان العارضة تدلي للمحكمة الموقرة ببيان الاشغال التي تشرف على إنجازها يتضمن قيمة الصفقة والمبالغ المستحقة للعارضة وان هذه المبالغ عند الوفاء بها ستكون العارضة في وضعية تمكنها من أداء جميع ديونها. و انه أكثر من ذلك فقد استطاعت العارضة تحقيق مجموعة من المكتسبات الايجابية المتمثلة في استرجاع ثقة زبنائها ودائنيها وأصبحت تستعيد مكانتها داخل النسيج الاقتصادي بشكل تدريجي وتوفرها على مجموعة من الطلبيات كما انها مرتبطة بمجموعة من العقود مع مجموعة من الزبائن. انه خلال السنوات اللاحقة لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة العارضة وبالرغم من جميع العراقيل والصعوبات التي كانت تعاني منها بسبب أثار فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها إلا أنها استطاعت تحقيق مجموعة من المكتسبات الايجابية المتمثلة في استرجاع ثقة زبنائها ودائنيها وأصبحت تستعيد مكانتها داخل النسيج الاقتصادي بشكل تدريجي وتوفرها على مجموعة من الطلبيات كما انها مرتبطة بمجموعة من العقود مع مجموعة من الزبائن. و ان العارضة استطاعت تجاوز كل هذه العراقيل واستمرت في مزاولة نشاطها وتشغيل نفس اليد العاملة كما انها حققت مجمو عة من المكاسب أهمها تخفيض المديونية المصرح بها اذ انه باطلاع المحكمة الموقرة على نتائج الاحكام الصادرة في ملفات تحقيق الدين سواء في المرحلة الابتدائية او اثناء عرض النزاع امام محكمة الاستئناف التجارية فقد استطاعت العارضة تخفيض مجموعة من الديون المهمة وعلى راسها ديون المؤسسات سسات البنكية التي كانت تثقل كاهلها بديون غير مستحقة. و أن مجموعة من الديون المصرح بها وعلى راسها المؤسسات البنكية لم يتم الحسم في مديونيتها امام القاضي المنتدب بالإضافة الى كون العارضة قد استصدرت احكاما جد مهمة قضت بالتخفيض من الديون المصرح بها وان العارضة ظلت تتشبث بكون دين ك. و ف. هي ديون منازع فيها ومستأنفة وأكدت على ضرورة انجاز خبرة حسابية عن طريق خبير غير السنديك للاطلاع على الوضعية الحقيقية للمقاولة التي تختلف تماما عن مضمون تقرير السنديك الذي يفتقر للحرص على المصلحة الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة ويحيد عن غاية المشرع من سن قواعد مساطر صعوبات المقاولة المتجلية في انقاذ المقاولة ومساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تعترضها مع الحرص على حماية حقوق الدائنين وخصوصا اصحاب الديون العادية والاجراء وان العارضة كانت تعول على مجموعة من المبالغ في إطار متابعة مدينيها سواء من المؤسسات العمومية او الخواص لكنها لم تتحصل على أي مداخيل طيلة فترة الجائحة بسبب العجز الحاصل في جميع القطاعات و ان الثابت هو ان العارضة تحاول بكل الطرق استعادة عافيتها والرجوع للاندماج في النسيج الاقتصادي وهو الامر الذي تزكيه مجموعة من الصفقات التي حصلت عليها وتقوم بتمويلها بصفة مباشرة في غياب تام لأي تمويل بنكي. و انه أكثر من ذلك فقد استطاعت العارضة تحقيق مجموعة من المكتسبات الايجابية المتمثلة في استرجاع ثقة زبنائها و دائنيها وأصبحت تستعيد مكانتها داخل النسيج الاقتصادي بشكل تدريجي وتوفرها على مجموعة من الطلبيات كما انها مرتبطة بمجموعة من العقود مع مجموعة من الزبائن. و انه بالرغم من جميع الظروف القاسية التي عانت وتعاني منها المقاولة الا انها استطاعت أداء القسطين الحالين بأكملها باستثناء الديون موضوع المنازعات الجدية سواء تلك المعروضة امام محكمة الاستئناف التجارية او المنازعات المتعلقة بالموضوع ويتعلق الأمر بالمنازعات البنكية التي تم دون ارجاعها للكمبيالات موضع الخصم ودون ادلائها بما يفيد تفعيل الكفالات موضوع التصاريح مما العارضة الى المنازعة امام قضاء الموضوع لاسترجاع تلك الكمبيالات او المطالبة بقيمتها واجراء المقاصة و ان الثابت هو ان العارضة لم تقم في أي وقت من الأوقات بالتنصل من التزاماتها المرتبطة بتنفيذ المخطط الا من الظروف القاهرة التي حالت دون وفائها بالتزاماتها بشكل كامل مع الاخذ بعين الاعتبار الأداءات التي تم القيام بها المدلى بها وانها تناهز 90 في المائة عكس مضمون تقرير السنديك. وحيث ان محكمة الدرجة الأولى عندما قضت بفسخ مخطط الاستمرارية للشركة العارضة وتحويل التسوية الى تصفية قضائية لم تراعي مقتضيات المادة 651 من مدونة التجارة ولم تعزز حكمها بما يفيد توفر شرط الاختلال بشكل لا رجعة فيه، كما لم تبين الاساس الذي اعتمدته للقول بعدم احقية العارضة في اجل اضافي قصد الوفاء بباقي الاقساط، و لم تأخذ بعين الاعتبار ان قدرة المقاولة على الاستمرار طيلة هذه المدة والوفاء بالالتزامات الثابتة واداء اجور العمال واداء الديون اللاحقة لفتح المسطرة، بالإضافة الى اداء الجزء الكبير من الاقساط الحالة هو دليل على عدم اختلال وضعيتها وانها قابلة للتقويم، ولم تبحث في السبل الكفيلة بمساعدة المقاولة على تخطي ازمتها كما لم تبحث في مكامن الخلل ولم تحاول اعطاء نفسها فرصة للتأكد من جدية دفوعاتها حول قيمة الاقساط الحالة بالرغم من توضيح الاخطاء المضمنة بتقرير السنديك مع البيان الدقيق للصفحات والمعطيات التي تضمنت اخطاء واضحة سواء حول قيمة المديونية او حول صيرورة الدين واجب الاداء وانه استنادا الى هذه المعطيات تكون محكمة الدرجة الأولى قد حادت عن هدف المشر المشرع من وراء سن مساطر صعوبات المقاولة واجحفت في حق العارضة عندما حرمتها من حقها في الدفاع عن طريق الامر باجراء خبرة مضادة لمضمون تقرير السنديك وبالتالي تكون قد خرقت مقتضيات المادة 651 من مدونة التجارة. وحول انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإن الحيثيات التي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى في تعليلها للحكم المطعون فيه جاء ناقص وغير مؤسس من الناحية القانونية او الواقعية لكونه لا يعكس الوضعية الحقيقة للعارضة ولم يناقش البتة جميع الدفوعات الجدية والوجيهة التي اثارتها العارضة خلال المرحلة الابتدائية، كما لم يتعرض الى قيمة الاداءات التي قامت بها والى وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية استنادا الى الوثائق المدلى بها واعتمد فقط على تقرير السنديك الذي يفتقر لأبسط مقومات تقارير الموازنة المفروض على السنادكة في مجال صعوبات المقاولة بالإضافة الى انه تضمن مجموعة من الأخطاء الواضحة. و انه باطلاع المحكمة على تقرير السنديك المستدل به ستجده لم يتطرق الى القسط الثالث في حين ان محكمة الدرجة الأولى بنت حكمها على عدم أداء القسطين بالرغم من حلول اجل القسط الثالث وان العارضة ظلت تتشبث بكون مجموعة من الديون المضمنة بتقرير السنديك هي ديون منازع فيها ومستأنفة وأكدت على ضرورة انجاز خبرة حسابية عن طريق خبير غير السنديك للاطلاع على الوضعية الحقيقية للمقاولة التي تختلف تماما عن مضمون تقرير السنديك الذي يفتقر للحرص على المصلحة الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة ويحيد عن غاية المشرع من سن قواعد مساطر صعوبات المقاولة المتجلية في انقاذ المقاولة ومساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تعترضها مع الحرص على حماية حقوق الدائنين وخصوصا اصحاب الديون العادية والاجراء وان الثابت هو انه تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة العارضة وتحديد مدة تنفيذ مخططها في 10 سنوات. و ان الحكم المطعون فيه خرق القانون وخرق القواعد الموضوعية لمساطر معالجة صعوبات المقاولة وخاصة تلك المنظمة لمخطط الاستمرارية وتحديد المدة المقررة للمقاولة لتنفيذ هذا المخطط في عشر سنوات، ذلك انه اقبر المقاولة في منتصف الطريق ولم يمنحها فرصة اكمال هذه المدة رغم عدم اختلال وضعيتها ورغم وفائها بالتزاماتها المرتبطة بالمخطط باستثناء الديون المنازع فيها وان الثابت من خلال اطلاع المحكمة على محاضر اداء الاقساط الحالة وبالاطلاع على وضعية المقاولة بعد تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية، انها ظلت طيلة هذه المدة تفي بالتزاماتها بالرغم من عدم توفرها على اي تمويل وانها تعتمد على مواردها الخاصة واستطاعت من خلال هذه الموارد الوفاء بالتزاماتها واداء جزء كبير من ديونها، ناهيك عن عدم وجود اي ديون لاحقة لتاريخ فتح المسطرة وانها تمارس نشاطها بكل احترافية وانتظام و استطاعت استرجاع مكانتها لدى زبنائها والمتعاملين معها. و ان هذا التوجه رسخته المحكمة في العديد من قراراتها و ان تعليل محكمة الدرجة الاولى لا يستقيم قبوله في مواجهة الدفوع التي اثارتها العارضة بصفة نظامية خلال المرحلة الابتدائية ولم تجب عنها محكمة الدرجة الاولى. و أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما، وأن يتضمن الرد عن أوجه الدفاع المثارة أمام المحكمة. و أنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام ان تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة المجلس الاعلى من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلائم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا وبين المستساغ فقها وقضاء دون مسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والادلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. و أنه بمقتضى الفصل 50 في فقرة السابعة من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن تكون الأحكام دائما معللة" و أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يناقش بشكل كافي ما أثارته العارضة من دفوع جوهرية، يكون تعليله ناقصا الى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية، مما يعرضه للإلغاء والإبطال و عرضت المنوب عنها خلال المرحلة الابتدائية سواء من خلال الاستماع لرئيس المقاولة او من خلال مذكراتها المدلى بها في الملف ان تقرير السنديك لا يعكس الوضعية الحقيقة للديون والاقساط الحالة كما انه لا يعكس الوضعية الحقيقة للمقاولة وانه لم يحاول رصد المجهودات التي بدلتها وتبدلها العارضة في سبيل تخطي الصعوبات التي كانت السبب في فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها وتلك التي كانت لاحقة لفتح المسطرة. و انه من جهة أخرى فقد ادلت العارضة بما يفيد أدائها لجزء مهم من الديون الغير منازع فيها واستعطفت محكمة الدرجة الأولى قصد منحها اجلا استرحاميا لإداء الباقي وأوضحت العارضة انها استطاعت الصمود والمحافظة على مناصب الشغل وأداء جميع تكاليفها الثابتة اللاحقة عن تاريخ فتح المسطرة في حقها وأنها تؤدي الأقساط الحالة بالنسبة للديون الغير منازع فيها. حيث بنت محكمة الدرجة حكمها المطعون فيه على تقرير السنديك المطعون فيه من طرف العارضة والذي يفتقر للمقومات الواجب توفرها للقول بكون وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه دون ان تمكن العارضة من حقها في الدفاع من خلال الامر بإجراء خبرة للتأكد من مضمون تقرير السنديك ومدى مطابقته لحقيقة وضعية المقاولة وان السبيل الوحيد للتأكد من وضعية المقاولة وقيمة الديون الواجب اداؤها وتلك التي تم اداؤها بشكل دقيق لا يمكن ان يتأتى الا عن طريق الأمر بإجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير تكون مهمته الاطلاع على الديون التي تم التحقيق فيها بشكل نهائي حصر قيمة الديون الواجبة الأداء وفقا لمخطط الاستمرارية مع بيان قيمة الأقساط الحالة ونسبة أداء العارضة لكل قسط والمبالغ المتبقية للوقوف على حجم الاداءات التي قامت بها العارضة وأنه برجوع المحكمة الى وثائق الملف الابتدائي وتعليلات الحكم موضوع الايقاف سيتضح أن حكم الابتدائي لم يصادف الصواب حينما اعتمد على تقرير السنديك بشكل أحادي دون ان يلتفت الى دفوعات العارضة والوثائق المدلى بها في الملف و ان المحكمة ستعيد الامور الى نصابها ، ملتمسة في الشكل قبول الاستئناف و في الموضوع الحكم بإلغاء المحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بالإبقاء على مخطط الاستمرارية المفتوح للشركة العارضة وبتحويل التصفية الى تسوية قضائية مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا و احتياطيا الامر باجراء خبرة حسابية و حفظ حقها في التعقيب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و البت في الصائر وفقا للقانون ، و ارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف ، نسخة من مذكرة و نسخة من مذكرة تعزيزية . و بجلسة 19/06/2023 ادلى نائب المستأنف عليها الأولى بمذكرة جوابية جاء فيها أن التقاضي يجب ان يمارس حسن نية و أن هذا الإستئناف غير مرتكز على أي أساس من الصحة أو القانون وما الغرض من وراءه سوى المزيد من المماطلة وربح الوقت و أن الثابت من وثائق الملف ومشتملاته أن المستأنفة أخلت بالتزاماتها ولم تحترم مخطط الإستمرارية، ولم تؤد الأقساط الواجب أداءها في إطار مخطط الإستمرارية ، وأن سنديك التسوية القضائية وضع تقريرا وأوضح فيه أن الشركة لم تؤد سوى نسبة %30 من الديون الواجب تسديدها خلال السنة الأولى من المخطط أما أقساط الديون الواجب تسديدها خلال السنة الثانية من المخطط فلم تسدد منها الشركة سوى نسبة 2% و أنه وفيما يخص الادعاء بالمنازعة في الديون فإن دين العارضة هو دين نهائي و أن المستأنفة لم تؤد أي قسط من الأقساط المستحقة للعارضة والحالة الأداء لا سواء المتعلقة بالسنة الأولى والحال الأداء بتاريخ 20/11/2020 بمبلغ 19.54034 درهم، و لا القسط الثاني الحال الأداء بتاريخ 20/11/2021 بمبلغ 39.080,69 درهم ، ولا القسط الثالث الحال الأداء بتاريخ 20/11/2022 بمبلغ 39.080,69 درهم ورغم ذلك فإن المستأنفة تزعم بسوء نية أنها تفي بإلتزاماتها وأن وضعيتها غير مختلة والحال أن تقرير السنديك يشهد بأنها لم تؤد أي أقساط لأي واحد من الدائنين، وأن الأداءات التي قامت بها لم تتجاوز 2% و أنه والأكثر من ذلك فإن المحكمة سبق وأن منحت المستأنفة مهلة 3 أشهر من أجل الوفاء بإلتزاماتها وأداء تلك الأقساط الغير مؤداة ، إلا أنها لم تعمد إلى أداء أي أقساط وقد حلت أقساط أخرى وهو ما يؤكد بصفة جلية انعدام التحسن في وضعية الشركة من الناحية المحاسبتية، وكون استمرارها أدى إلى إثقال خصومها بديون جديدة هذا إضافة إلى كون وحدتها الإنتاجية لم تعد تشتغل وهو ما يعتبر مؤشرا على عدم قدرتها على الإستمرارية والبقاء وأن الحكم الإبتدائي كان بالتالي صائبا حينما قرر فسخ مخطط الإستمرارية إذ تبين له أن وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه ويتعين ترتيبا على ذلك رد الإستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر . و بجلسة 19/06/2023 أدلى نائب المستأنف عليها الثانية بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة ضمنت مقالها الاستئنافي مجموعة من المغالطات الواقعية و القانونية ومحاولة اعتبارها أسبابا وموجبات الاستئناف حيث تزعم أن وضعيتها الاقتصادية جيدة ومستقرة وأنها أدت ما يناهز 90% من الديون الحالية وأن هذه المزاعم لا أساس لها واقعا وقانونا ذلك أن المستأنفة صدر في مواجهتها حكم عدد 69 بتاريخ 25/12/2018 قضى بفتح مسطرة التسوية و بتاريخ 21/11/2019 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكما بحصر مخطط الاستمرارية و تسديد الخصوم وفق المخطط المشار إليه في منطوق الحكم عدد : 61 وأن العارضة تم إدخالها في فئة الدائنين التي تفوق ديونهم مبلغ : 96.000,00 درهم وانه وفق مخطط الاستمرارية, فان هؤلاء الدائنين ومن بينهم العارضة فان ديونهم تسدد بنسبة : 05 السنة الأولى للمخطط, و بنسبة : 10% بالنسبة للسنوات الثانية - الثالثة – الرابعة – الخامسة السادسة - السابعة - الثامنة من المخطط, ثم نسبة 12% من السنة التاسعة منه و نسبة 13% في السنة العاشرة و بما أن المستأنفة لم تؤد أي قسط من الأقساط المشار إليها و المستحقة للعارضة فقد وجهت رسالة للسيد السنديك توصل بها هذا الأخير بتاريخ 23/11/2020 تستفسره عن عدم وفاء المستأنفة بالتزاماتها وفق مخطط الاستمرارية ورد السنديك بمقتضى رسالة جوابية أن المحكمة مددت اجل تسديد الديون لمدة 126 يوم ثم راسلت العارضة السيد السنديك من جديد برسالة مؤرخة في 06/05/2021 ثم رسالة أخرى مؤرخة في 16/11/2022 و رغم ذلك فان المستأنفة لم تؤد أي قسط للعارضة . وأن المادة 634 من مدونة التجارة واضحة و لا تحتمل أي تفسير في انه في حالة عدم تنفيذ المقاولة موضوع التسوية لالتزاماتها المحددة في مخطط الاستمرارية في الآجال المحددة فانه يتعين على المحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من احد الدائنين بفسخ مخطط الاستمرارية و الإحالة على التصفية القضائية وأن المستأنفة أخلت بالتزاماتها اتجاه العارضة رغم تبوث الدين و التصريح به لدى السنديك و تحقيقه من طرف السيد القاضي المنتدب ، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و ارفقت المذكرة بصورة من حكم مخطط الاستمرارية، صورة من الأمر القاضي بتحقيق دين العارضة ، صورة من رسائل موجهة للسنديك ، صورة من رسائل جوابية ، صورة من سندات دين العارضة و صورة من التصريح بدين العارضة . و بجلسة 03/07/2023 ادلى سنديك التصفية القضائية بتقرير حول اداءات المستأنفة جاء فيه أنه بناء على الحكم الصادر بتاريخ 23/03/2023 في الملف رقم 24/8319/2023 الذي بتعييني لمباشرة عمليات التصفية القضائية لشركة ل.ا. بدلا من السيد خالد (ف.) وبناء على الحكم رقم 18 الصادر المحكمة التجارية بالرباط في الملف المشار إلى مراجعه أعلاه، الذي قضى بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور لفائدة شركة ل.ا.، وبفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها لضعف نسبة الاداءات التي قامت بها المقاولة من قبيل تنفيذ المخطط حسب ما جاء في تقرير السنديك خالد (ف.) وعدم تنفيذ التزاماتها المحددة في المخطط وعلاقة بالاستئناف الذي تقدمت به شركة ب.أ. في الملف عدد 1419/8301/2023 وبعد اطلاعه على تقرير السنديك خالد (ف.) المودع لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2/11/2022 المتعلق بتنفيذ الالتزامات المحددة في مخطط الاستمرارية لشركة ل.ا. المحصور في 10 سنوات بموجب الحكم رقم 61 الصادر بتاريخ 21/11/2019 في الملف رقم 52/8316/2019 وقد اطلع على مخطط الاستمرارية والاحكام والقرارات الصادرة في ملفات تحقيق الديون المصرح بها والاداءات التي قامت بها الشركة بناء على ما أدلت به الاستاذة حياة الزايني دفاع شركة ل.ا. من سندات الأداء لأقساط الديون المقبولة، وقارنتها مع ما جاء بتقرير سنديك التسوية القضائية السيد (ف.)، وأنجزت جدولا تفصيليا للديون المصرح بها ، الديون المحققة والاداءات المتعلقة بالديون المحققة وتلك التي لازالت في طور التحقيق وقد أكد رئيس المقاولة أن ديون المخطط يمكنه أداؤها في آجالها في حالة الابقاء على المخطط نظرا لإمكانية الحصول على صفقات "أشغال بناء مختلفة" مهمة من طرف الدول الافريقية الصديقة للمغرب في إطار الشراكة مع الشركات الأخوات التابعة لمجموعة ط. كما أكد رئيس المقاولة ودفاع الشركة أن ديون الشركات الأخوات التابعة للشريك المؤسس السيد لحسن (ط.)، يمكن أداؤها عبر عقد اتفاقيات فيما بين شركات "مجموعة ط." من أجل تخفيض حجم الديون أو إلغائها وقد أنجزت جدولا للديون العالقة بذمة شركة ل.ا. لشركات "مجموعة ط." كالتالي و هي الدائن شركة ب.ا. و الدين المقبول في مبلغ 1.454.135,24 درهم وخلاصة بما أن الهدف من فتح مساطر صعوبات المقاولة يستدعي بالأساس معالجة المقاولة وإيجاد حلول للحفاظ عليها قبل إقبارها ،وتصفيتها وذلك بتوفير الجو المناسب والخالي من كل صعوبة قد تؤثر على سيرها بالصورة العادية وكذا حماية الجانب الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بها وأن الابقاء على مخطط التسوية القضائية و استمرار المقاولة في ممارسة نشاطها في إطار يضمن حماية جميع المصالح المتواجدة تعد من أهم أهداف قانون المساطر الجماعية وتشكل حلا ايجابيا من شأنه انقاذ الشركة من التصفية واستنادا على المعطيات الواردة في التقرير أعلاه، أقترح الابقاء على مخطط التسوية القضائية للشركة و إعطاءها فرصة لاستمرار نشاطها وأداء ديونها و المحافظة على عمالها، وهو ما سيشكل فرصة سانحة للشركة من أجل اعادة ترتيب أمورها وتسوية وضعيتها . و بجلسة 17/07/2023 ادلت نائبة المستأنفة بمذكرة تعزيزية جاء فيها أنها تؤكد مضمون مذكرتها التفصيلية لبيان أوجه استئنافها جملة وتفصيلا وتضيف المعطيات على ضوء تقرير السنديك الاستاذ عبد الرحيم حسون ذلك انه بالاطلاع على تقرير السنديك عبد الرحيم حسون ستجد المحكمة انه خلص في تقريره الى ان الهدف من فتح مساطر صعوبات المقاولة يستدعي بالأساس معالجة المقاولة وإيجاد حلول للحفاظ عليها قبل اقبارها وتصفيتها، وذلك بتوفير الجو المناسب والخالي من كل صعوبة قد تؤثر على سير بالصورة العادية وكذا حماية الجانب الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بها وان الإبقاء على مخطط التسوية القضائية واستمرار المقاولة في ممارسة نشاطها في إطار يضمن حماية جميع المصالح المتواجدة تعد من اهم اهداف قانون المساطر الجماعية وتشكل حلا إيجابيا من شانه انقاد الشركة من التصفية وانه استنادا على المعطيات الواردة بتقريره اقترح السيد السنديك الإبقاء على مخطط التسوية القضائية للشركة العارضة واعطائها فرصة جديدة لاستمرار نشاطها وأداء ديونها والمحافظة على عمالها وهو ما سيكل فرصة سانحة للشركة من اجل إعادة ترتيب امورها وتسوية وضعيتها و ان مضمون تقرير السنديك يظهر المجهودات التي بدلتها العارضة في سبيل الاستمرار والوفاء بالتزاماتها من خلال الادلاء بجداول تفيد قيمة المبالغ التي بادرت العارضة الى أدائها في عز الازمة الاقتصادية التي شهدها قطاع البناء والتجهيز بعد جائحة كوفيد والحرب الأوكرانية الفارق بين المبالغ المصرح بها وقيمة الديون الحقيقية التي تكبدت العارض جدها جهيدا لإثبات قيمة المديونية الحقيقية و انه كما سبق للعارضة ان اكدت خلال مذكرتها التفصيلية فان درجة الصعوبات المالية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر منها المقاولة تحدد حسب درجة الاختلالات التي تمر منها والتي على أساسها يصرح القضاء بوضعها تحت نظام التصفية القضائية وذلك بعد التأكد من أن وضعها أصبح ميؤوس منه لدرجة انه صار مختلا بشكل لا رجعة فيه و أنه إذا تبت للمحكمة ان ما تمر منه المقاولة وما تعانيه من اختلال لازال قابلا للإصلاح والمعالجة وجب تمتيعها بالمساعدة الضرورية لتجاوز هذه الوضعية خصوصا إذا تبت ان المقاولة تتوفر على إمكانيات جدية لمواصلة نشاطها كدخولها ف صفقات قطعت فيها أشواط جد مهمة وتوفرها على ديون في ذمة الغير وتوفرها على مداخيل مبرمجه في أقرب الآجال وسيظهر للمحكمة من خلال هذه المعطيات ان وضعية العارضة غير مختلة بشكل لا رجعة فيه وأنها أدت جزءا مهما من قيمة الأقساط الحالة وأنها تترقب دخول سيولة جديدة وادلت بما يفيد انها ترتقب دخول مبالغ مالية الى حساباتها على ضوء مجموعة من الاشغال التي انجزتها لفائدة زبنائها ، ملتمسة الحكم بإلغاء المحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بالإبقاء على مخطط الاستمرارية المفتوح للشركة العارضة وبتحويل التصفية الى تسوية قضائية مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا و البث في الصائر وفقا للقانون . و بجلسة 17/07/2023 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن أن التقرير الذي وضعه السنديك جاء فارغا من أي محتوى قانوني ولم يوضح للمحكمة كيف هذه الشركة ديونها وكيف ستحترم مخطط الإستمرارية وهي إلى حد الساعة لم تؤد سوى نسبة 30 من الديون الواجب تسديدها خلال السنة الأولى و الثانية من المخطط، أما الديون الواجب أداؤها خلال السنة 3 من المخطط فلم يتم أداء أي جزء منها على الإطلاق وبالتالي فإن التساؤل الذي يطرح هو كيف لشركة في هذه الوضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه أن تستمر في التسوية علما أن تقرير السيد السنديك لم يعط أي حلول أو مقترحات للخروج من هذه الوضعية المتأزمة بل أن تقريره جاء فقط عبارة عن سرد لتصريحات رئيس المقاولة ودفاعها ودون الإتيان بأي حلول أو مقترحات لتجاوز هذه الوضعية المختلة، وبالتالي فإن تقرير السيد الخبير لم يعط أي حلول عملية مما يبقى معه تقرير مستبعد وغير ذي أساس و أنه من جهة أخرى فإن ما ضمنه السنديك في تقريره بكون دين العارضة شركة ك. هو دين منازع فيه ولازال في انتظار مآل الإستئناف وفقا لما ضمنه في جدوله فإن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة وكون دين العارضة صدر فيه قرار نهائي بتاريخ 08/05/2023 تحت عدد 2989 يقضي بتأييد الحكم الإبتدائي وهو ما يفيد كون دين العارضة هو دين نهائي ، ملتمسة رد دفوع السنديك والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر ، و ارفقت المذكرة بنسخة من القرار الإستئنافي عدد 2989. و بجلسة 31/07/2023 أدلى نائب المستأنف عليها الثانية بمذكرة تعقيبية جاء فيها انه خلافا لمزاعم المستأنفة فان وضعيتها الاقتصادية أصبحت مخلة بشكل لا رجعة فيه إضافة إلى عدم توفر حسن نية المستأنفة في الوفاء بديونها ومن بينها دين العارضة فبدلا من البحث عن إيجاد حلول لاداء ولو جزء من الديون, تحاول المستأنفة إيهام المحكمة بان دين العارضة غير ثابت, واستأنفت تبعا لذلك الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب, القاضي بتحقيق دين العارضة مع العلم أنها متيقنة من إثبات دين العارضة اتجاهاها و انه رغم مرور أكثر من أربعة سنوات عن تاريخ مخطط الاستمرارية فان العارضة لم تتوصل بأي قسط من الدين، ملتمسة رد كل دفوعات المستأنفة و الحكم بتأييد الحكم المستأنف . و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/9/2023 حضرها نواب الأطراف واكد كل من الأستاذة الزايني والأستاذ بنيس ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/09/2023. محكمة الاستئناف حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه. وحيث دفعت المستأنفة بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات المادتين 651 و 629 من مدونة التجارة لكون المحكمة لم تتأكد من توفر حالة التوقف عن الدفع و اختلال وضعيتها بشكل لا رجعة فيه . وحيث إن المستأنفة سبق أن تم التصريح بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها كما صدر الحكم عدد 61 بتاريخ 21/11/2019 ملف رقم 52/8316/2019 قض بحصر مخطط الاستمرارية المقترح من طرق السنديك و بالتالي ف‘ن المادتين 651 و 629 ليس موضع تطبيق في نازلة الحال و إنما المادة 634 من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق والتي تنص بشكل صريح على ما يلي ) إذ لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط أو لم ينفد هذا المخطط في الآجال المحددة بتعيين على المحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الداعين و بعد الاستماع إلى السنديك واستدعاء رئيس المقاولة بفسخ مخطط الاستمرارية و تقرر التصفية القضائية لمقاولة ( و بالتالي فالدفع المتمسك به يبتغى بدون أساس. وحيث إن المستأنف قد تم حصر مخطط الاستمرارية في حقها بمقتضى الحكم المشار إلى مرجع أعلاه و المخطط المذكور تم تضمينها مجموعة من الالتزامات وضمن أجال محددة يتوجب على المستأنفة الوفاء بها و على رأسها أداء ديون الدائنين وأن الإبقاء على المخطط المذكور رهين بقيام المقاولة بالوفاء بالالتزامات المحددة فيه تحث طائلة ترتيب الجزاء القانوني المنصوص عليه في المادة 634 من مدونة التجارة المشار إلى مذكر بها أعلاه ، وذلك قصد ضمان مختلف المصالح التي يهدف المخطط إلى ضمانها و كذا الوصول إلى الأهداف المتوخاة من حصر المخطط وتجنيب المقاولة الوضع إلى تراكم ديون جديدة والمسن بالتنسيخ الاقتصادي وبالرجوع إلى تقرير السنديك يتبين بأن المستأنفة لم تؤدي سوى نسبة من ديونها خلال السنة الأولى ونفس الأمر بالنسبة للسنة الثانية و المستأنفة لم تدل بما يتبين براءة ذمتها من الديون الحالية على عاتقها حسب مخطط الاستمرارية كما المحامية سبق أن أممهلتها لمدة ثلاثة أشهر قصد تدارك الوضع بمقتض الحكم الصادر بتاريخ 17/3/2022 و أما ما ورد تقرير سنديك التصفية القضائية حسون عبد الرحيم قبركي مسابق تحليله من كون المقاولة لم تستطع أداء الديون الحالية بمقتضى المخطط وهو ما يجعل مقتضيات المادة 634 من مدونة التجارة متوفرة في حق المستأنفة . وحيث إنه لا جدوى من إجراء خبرة حسابية للوقوف على الوصفية الاقتصادية و الاجتماعية و المالية للمقاولة مادام أن مقتضيات المادة 634 من مدونة التجارة و الإخلال لمقتضيات مخطط الاستمرارية وثبوت عدم التحليل من الديون الحالة أجالها حسب المخطط المذكور أمر ثابت من خلال تقرير سنديك التصفية و سنديك التسوية الذي على أساسه أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها و كذا بإقرار المستأنفة نفسها من خلال مقالها ألاستئنافي . وحيث يتعين لأجله التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف و أبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائي عليه وحضوريا في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعة .
54667
Admission de créance : la production de factures corroborées par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54723
Admission des créances : la créance fondée sur des lettres de change nées avant le jugement d’ouverture doit être admise, peu important la date postérieure de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54835
Déclaration de créance complémentaire : la connaissance de la procédure par le créancier, établie par une première déclaration, fait courir le délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
55177
Vérification de créance bancaire : la créance doit être réduite des montants couverts par une garantie non mise en jeu et des intérêts non conformes au contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55455
L’existence de possibilités sérieuses de redressement justifie l’adoption d’un plan de continuation et s’oppose à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
Redressement judiciaire, Rapport du syndic, Poursuite de l'activité, Possibilités sérieuses de redressement, Plan de continuation, Entreprises en difficulté, Défaut de motivation, Conversion en liquidation judiciaire, Apurement du passif, Appréciation de la situation de l'entreprise, Annulation du jugement
56431
Compétence du juge-commissaire : La demande de restitution d’un bien en crédit-bail relève de sa compétence exclusive dès lors qu’elle affecte la poursuite de l’activité de l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56717
Plan de continuation : L’ordonnance du juge-commissaire enjoignant au conservateur d’inscrire une vente est prématurée en l’absence de refus préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57165
Procédures d’insolvabilité transfrontalières : la procédure spéciale de reconnaissance du Code de commerce prévaut sur l’exequatur de droit commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57511
Redressement judiciaire : le créancier conserve le droit de fonder sa déclaration de créance sur les lettres de change nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024