La qualité de gérant de fait, établie par des décisions judiciaires antérieures ayant acquis l’autorité de la chose jugée, emporte sa responsabilité exclusive pour le déficit financier constaté (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63640

Identification

Réf

63640

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4914

Date de décision

11/09/2023

N° de dossier

2023/8205/1584

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une action en responsabilité contre un ancien gérant pour un déficit de trésorerie, le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée entre ce dernier et son co-gérant statutaire, les condamnant solidairement au paiement du préjudice. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si la co-gérance statutaire suffisait à établir une responsabilité commune, nonobstant l'existence de décisions de justice antérieures ayant identifié un gérant de fait unique. La cour retient que les décisions judiciaires antérieures, ayant acquis l'autorité de la chose jugée sur les faits qu'elles constatent au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, s'imposent pour établir que l'ancien gérant était le seul gérant de fait durant la période litigieuse. Elle en déduit que la seule mention d'un co-gérant dans les statuts est insuffisante à engager sa responsabilité, dès lors qu'il est prouvé que la gestion effective et quotidienne était assurée par un seul associé. La cour écarte par ailleurs la demande d'inscription de faux visant les fiches de recettes journalières, considérant, en application de l'article 89 du code de procédure civile, que cette contestation est sans incidence sur la solution du litige. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le co-gérant statutaire, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus, laissant l'entier passif à la charge du gérant de fait.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 02/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/10/2022 تحت عدد 9524 ملف عدد 11986/8205/2021 الذي قضى في الشكل قبول الطلبات وفي الموضوع بادا المدعى عليه والمدخل في الدعوى مناصفة بينهما للمدعية في ش م ق مبلغ 710.887.90 درهم وتحميلهما الصائر مناصفة ورفض باقي الطلبات .

كما تقدم السيد نور الدين (ع.) بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12 ابريل 2023 يستأنف بمقتضاه الحكم أعلاه .

في الشكل:

وحيث إن الاستئنافين الأصلين قدما مستوفيين لكافة شروطهما الشكلية المتطلبة قانونا لذا فهما مقبولان شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أن المدعى عليه كان مسيرا لها منذ تأسيسها، وأنه نتيجة لسوء التسيير تم عزله بمقتضى قرار استئنافي بلغ بنسخة منه بتاريخ 05/04/2010 ، وأنها استصدرت في حقه عدة قرارات منها : القرار رقم 859/2010 بتاريخ 23/02/2010 في الملف عدد 5416/6/2008/2 الذي قضى بعزله مع أدائه لفائدتها مبلغ 55.000,00 درهم ، والقرار رقم 5232 بتاريخ 19/11/2012 في الملف عدد 1993/2012 قضى بتأييد الحكم الابتدائي وبإرجاع المدعى عليه جميع وثائقها ابتداء من فاتح يناير إلى تاريخ عزله 05/04/2010، والقرار رقم 6278 بتاريخ 31/12/2012 قضى عليه بأداء 48.000,00 درهم، وأن المبالغ التي ثبت أن المدعى عليه استحوذ عليها من ماليتها بدون وجه حق، هي فقط جزء قليل مما استولى عليه خلال فترة تسييره على اعتبار أن هناك خصاص في حساباتها، اذ أن عدد التلاميذ المسجلين في المؤسسة كان هو 360 تلميذا سنة 2007 و 367 سنة 2008 و 389 سنة 2009، وأنه بالنظر لعدد التلاميذ المسجلين في السنوات التي توالت بعد عزل المدعى عليه من التسيير متقارب جدا من العدد الذي كان في السنوات قبل العزل خصوصا 2008-2009 ، وأن رقم المعاملات المصرح بعد بعيد كل البعد عن الرقم الحقيقي المصرح به من طرف المدعى عليه الذي كان مسيرا ويتوفرعلى وكالة خاصة ينوب فيها عن شريكه والتي أصبحت ملغاة منذ 05/04/2010 وأن ما صرح به المدعى عليه في الحساب الختامي للسنة المالية 2007 هو 1.104.700,00 درهم والسنة المالية 2008 هو 1.282.731,93 درهم، والسنة المالية 2009 هو 1.531.030,17 درهم أي ما مجموعه 3.918.462,10 درهم. والواضح أن هذه الأرقام تخالف الحقيقية بعد الاستناد في ذلك على بطائق التلاميذ والمداخيل اليومية، إذ وجد بأنها تخالف رقم المعاملات الصحيح الذي تم استنباطه من بطاقات الأداء للتلاميذ المتواجدة بالمؤسسة وهي كالأتي : 2007 : 1.453.455,00 درهم – 2008 : 1.591.775,00 درهم – 2009 : 1.646.300,00 درهم أي ما مجموعه 4.691.530,00 ، وإذا خصم رقم المعاملات الحقيقي مع رقم المعاملات المصرح به من طرف المدعى عليه، يتبين بأن الفرق هو 803.067,90 درهم، والذي هو ما تكبدته من خسارة . كما أن المداخيل المستخلصة لم تضع بالكامل في الحساب البنكي الخاص بها، إذ أن مبلغها مهما يخص السنوات المذكورة ما يقارب 400.000,00 درهم لا تعلم مآله . وأنه سبق لها أن تقدمت بدعوى تطالب من خلالها تعويضات عن الخسائر وإجراء خبرة حسابية عن السنوات المذكورة وان المحكمة قضت بشأنها بتاريخ 10/04/2014 في الملف رقم 7033/6/2013 بعدم قبول الطلب بعلة عدم تحديد حجم الخسائر التي تسبب فيها المدعى عليه ، وبذلك بكون مجموع ما ذمته المدعى عليه هو مبلغ 1.203.067 درهم. ملتمسة لأجله : في الشكل : قبول الطلب ، وفي الموضوع : الحكم على المدعى عليه أساسا بأدائه لفائدتها واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية تعويضا عن الأضرار اللاحقة بها وقدره 1.203.067,00 درهم على ما ليتها ابتداء من السنة المالية 2007 الى تاريخ 05/04/2010 تاريخ عزل المدعى عليه ، وحفظ حقها في التعقيب، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، والصائر ، والإكراه البدني .

وبناء على جواب المدعى عليه المدلى به بجلسة 12/03/2014 والذي أكد بموجبه بواسطة نائبه أن عزله من تسيير المدعية حسب الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المؤيد له كاف سببه هو تسييره في آن واحد لمؤسستين وهما المدعية الحالية ومدرسة ع. وهو الأمر الذي يمنعه قانون الشركات وليس ما زعمته المدعية من ثبوت سوء التسيير واستحواذه على أموالها بدون وجه حق. وان طلب هذه الأخيرة بإجراء خبرة حسابية على ماليتها ابتداء من سنة 2007 إلى تاريخ 04/05/2010 تاريخ عزله يبقى بدوره غير مقبول قانونا مادام أن الممثل القانوني للمدعية السيد محمد (ا.) كان بدوره مكلفا بالتسيير بمعيته وكانا يتخذان قرارات التسيير معا ويوقعان على وثائق الشركة ومحاضر الجموع العامة حسبما تثبته القرارات المدلى بها من طرف المدعية نفسها ، وان تقدم هذه الأخيرة بالدعوى الحالية ضده وبمفرده دون شريكه في التسيير المذكور يجعل الدعوى مختلة من الناحية الشكلية . وأنه سبق أن تقدم بمقال رام إلى إجراء محاسبة بينه وبين شريكه المذكور عن المدة من 04/04/2009 الى تاريخ انجاز الخبرة حسب نسخة المقال الافتتاحي رفقته، وان المحكمة أصدرت حكمها تمهيديا بتاريخ 31/01/2013 تحت عدد 185 في الملف التجاري عدد 3110/8/2011 قضى بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين ابتداء من تاريخ 05/04/2010 تاريخ عزله وليس من 04/04/2009 كما جاء في طلبه بعدما تقدم السيد محمد (ا.) بدفع مفاده أن المطالبة بإجراء خبرة حسابية قبل 05/04/2010 غير مقبول على أساس أنهما كانا مكلفين بتسيير الشركة بصفة مشتركة ووافقا على حساباتها برسم سنة 2009 معززا دفعه بمحضر الجمع العام لسنة 2009 . وبالاعتماد على هذا المنطق فان دعوى المدعية غير مقبولة قانونا وانه يدلي بكافة الوثائق المثبتة لمصادقة الطرفين على حسابات الشركة خلال المدة المطالب بإجراء خبرة حسابية فيها وتوقيعها معا عن محاضر الجموع العامة المتعلقة بسنوات 2007- 2008 و 2009 وهو ما يجعل الطلب غير مقبول قانونا. وانه بالرجوع إلى الحكم القاضي بعزله والى القرار المؤيد له تبين بأنهما لم يقضيا فقط بعزله من تسيير المدعية، بل بإرجاع المبالغ التي رأت المحكمة انه حازها بدون سند ، وقد تم تنفيذ القرار المذكور وأداء ما حكم به عليه من طرف القضاء ، فكيف تزعم المدعية انه كبدها خسائر مادية فادحة. وان الدعوى الحالية ما هي إلا محاولة من سير المدعية المسمى محمد (ا.) للتملص من الدعوى الموجهة ضده موضوع الملف عدد 3110/2011 المدرجة بجلسة 13/02/2014 الرامية إلى إجراء محاسبة لتمكينه من واجبه في الأرباح حسبما تثبته صورة تقرير الخبرة المنجزة فيه . ملتمسا : أساسا من حيث الشكل: عدم قبول الطلب ، واحتياطيا في الموضوع : برفض الطلب . وأرفق الجواب ب : 03 صور لمحضر الجمع العام – صورة مقال – صورة حكم تمهيدي عدد 185 – صورتي تقرير التسيير – صورتي استدعاء – صورة محضر المفوض القضائي المحجوب (ب.) مؤرخ في 29 -06-2010 – صورة لتصريح بعقد جمع عام الصادر عن المسيرين معا- صورة تقرير خبرة منجزة في الملف عدد 3110/2011 .

وبناء على تعقيب المدعية المدلى به بجلسة 09/04/2015 والذي أكدت بموجبه سابق ما جاء في مقالها الافتتاحي مضيفة ان المدعي صرح بمحضر درك المحمدية انه المسؤول الوحيد عن تسيير الشركة (العارضة) في غياب ممثلها الحالي محمد (ا.) وان ما يؤكد ذلك الخبرة الحسابية التي أمرت بها المحكمة بطلب من المدعى عليه حددت مدة المحاسبة ابتداء من 05/04/2010 أي ابتداء من تاريخ عزله عن التسيير . وان المبالغ التي أرجعها إليها تتعلق بالأجر المتعلق بالتسيير الذي افرده لنفسه. وان التوقيع في محاضر الجموع العامة لا يغلي المحاسبة بين الشركاء إذا ثبت لاحقا خلل في حسابات الشركة. وان ممثلها القانوني بعدما تولى مهمة التسيير لوحده ابتداء من 05/04/2010 اكتشف بعد مراجعة بطاقات التلاميذ الخاصة بالأداءات أن هناك اختلاسات وان رقم المعاملات المصرح به في السنوات المذكورة أعلاه ضعيف جدا ومخالف للحقيقة الثابتة في البطاقات الخاصة بالأداءات . ملتمسة لأجله : الحكم وفق الطلب جملة وتفصيلا . وأرفقت التعقيب ب : صورة من محضر الضابطة القضائية – قرار بارجاع وثائق الشركة – حكمين تمهيدين بانجاز خبرة حسابية ابتداء من عزل المدعى عليه – صورة من وكالة.

و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة تأكيدية بواسطة نائبها بجلسة 03/02/2022 التي جاء فيها أنه برجوع المحكمة للملف و بعد اطلاعها على وثائقه سيظهر جليا أن القضية التي قضت فيها محكمة الاستئناف لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه من جدید تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم و كان حكمها مبني على أساس قانونی کون القضية أصبحت جاهزة للبت فيها من خلال استكمال العارضة لوثائق الملف حينما أدلت بكشوفات الحساب و التي لم تدلي بها خلال المرحلة الابتدائية. و بذلك أصبحت الدعوى جاهزة للبت فيها من خلال وجود خبرتين حسابيتين تؤكدان تورط المدعى عليه في خصاص مالي للعارضة حددته المحكمة في مبلغ 1.218.208 درهما و قضت عليه بإرجاعه وأن تقرير الخبرتین الحسابيتين المنجزتين خلال المرحلة الاستنافية أكدا بشكل نهائي مسؤولية المدعى عليه في الخصاص المالي الذي لحق مالية العارضة و أضر بها وأن العارضة قد استكملت وثائق الملف التي تأكد مسؤولية المدعى عليه في الخصاص المالي ممثلة في قوائم تسجيل التلاميذ عن سنوات 2009/2008/2007 مؤشر و مصادق عليها من طرف نيابة التربية الوطنية كحجة في إثبات عدد التلاميذ خلال السنوات المذكورة وأن العارضة استأنفت الحكم القاضي بعدم قبول الطلب بعلة عدم الإدلاء بهذه القوائم و أرجع بعد إلغاء الحكم الابتدائي وبعد الإدلاء بقوائم التلاميذ سالفة الذكر ، ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى جملة و تفصيلا .

وبناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 17/02/2022 التي جاء فيها فيما يتعلق بالمذكرة الجوابية حول الدفع بعدم قبول الدعوى زعمت المدعية أن قرار عزل العارض من تسيير شركة مجموعة م.ز.خ. كان مبنيا على أساس بعد نبوت سوء التسيير و استحواذه على مبالغ الشركة دون وجه حق مستشهدة بالقرارات الصادرة بين الطرفين وأنهما تكبدت خسائر مالية فادحة و ظلت حساباتها وبياناتها المالية مبهمة وغامضة طيلة مدة التسيير وأنه برجوع المحكمة إلى الحكم القاضي بعزل العارض من تسيير المدعية والقرار المؤيد له المدلى بهما من طرف المدعية ستلاحظ أن سبب العزل هو وجود العارض في حالة تناف بسبب تسييره لمؤسستين في آن واحد وهما مجموعة م.ز.خ. المدعية حاليا ومدرسة ع. وهو الأمر الذي يمنعه قانون الشركات وليس ما زعمته المدعية من ثبوت سوء التسيير و استحواذه على مبالغ الشركة بدون وجه حق كما زعمت، مما يجعل الأساس الذي اعتمدته المدعية في طلب التعويض عن الضرر في غير محله وغير مرتكز على أساس و مخالف للواقع وأن القرارات الصادرة ضد العارض بالأداء والتي استشهدت كما المدعية في محاولة يائسة منها تلفيق الخصاص المزعوم في مالية الشركة له وتحميله مسؤويتها تتعلق جميعها بإرجاع المبالغ التي تصرف فيها العارض في إطار المهام التي كان مكلفا بها من قبيل الأجر الذي كان يتوصل به والأداءات الدورية والسنوية للصندوق الوطني لضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب وقد تم الحكم أيضا على المسير محمد (أ.) بدوره بإرجاع المبالغ التي توصل بما عن الأجر الذي كان يتسلمه بعد إبطال محضر الجمع العام الذي تم فيه تحديد أجر كل شريك، ومن ثم يتبين للمحكمة أن الأمر يتعلق بإرجاع مبالغ تم صرفها في إطار القانون ومحاضر الجمع العام الذي تم إبطاله والحكم بإرجاعها ولا يتعلق باختلاس أو تصرف في مال الشركة بسوء النية والاستحواذ على ماليتها كما صرحت بذلك المدعية - وحيث طالبت المدعية بإجراء خبرة حسابية على مالية الشركة ابتداء من السنة المالية 2007 إلى تاريخ 2010/04/05 تاریخ عزل العارض من مهمة تسيير الشركة ويرد على ذلك بأن هذا الطلب بدوره غير مقبول قانونا ما دام الممثل القانوني للمدعية السيد محمد (ا.) كان مكلفا بتسيير الشركة المدعية و كانا يتخذ قرارات التسيير ويوقع على وثائق الشركة و محاضر الجموع العامة وكل ما يتعلق بالشركة معا حسب ما تثبته القرارات المدلى بها من طرف المدعية نفسها وأن الصفة من النظام العام تثار في سائر مراحل التقاضي ويجب على المحكمة أن تثيرها تلقائيا طبقا لما أقرته محكمة النقض في قرارها عدد 549 الصادر 1980/12/16 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 27 الصفحة 88 وأن عبء الإثبات يقع على عاتق الطرف المدعي طبقا للفصل 32 من ق.م.م وما أقرته محكمة النقض في قراراته المتواثرة ومنها على سبيل المثال القرار عدد 30 الصادر بتاريخ1960/10/21 المنشور مجلة فصا الحقوق بالرباط سنة 1964 الصفحة 29 وهو ما أكدته في رقارها عدد 378 الصادر بتاريخ 1983/02/23 المنشور مجلة القضاء و القانون عدد 131 الصفحة 99 وأن تقدم المدعية بدعواها الحالية ضد العارض مفرده دون المسير السيد محمد (ا.) يجعل الدعوى الحالية مختلة من الناحية الشكلية وسبق للعارض أن تقدم أمام المحكمة بمقال رام إلى إجراء محاسبة بينه وبين شریکه محمد (ا.) المسير الحالي لمجموعة م.ز.خ. عن المدة من 2009/04/04 إلى تاريخ إنجاز الخبرة حسب ما تثبته نسخة المقال الافتتاحي المدلى بما في الملف وأصدرت المحكمة بتاريخ 2013/01/31 حكما تمهیدیا عدد 185 في الملف التجاري عدد 2011/8/3110 أمرت فيه بإنجاز خبرة حسابية بين الطرفين بواسطة الخبير السيد الحسين (ع.)، لكن ابتداء من تاريخ 2010/04/05 تاريخ عزل العارض وليس من 2009/04/04 كما جاء في طلب العارض بعدما تقدم السيد محمد (ا.) بدفع مفاده أن المطالبة بإجراء خبرة حسابية قبل 2010/04/05 غير مقبول قانونا على أساس أنهما كانا مكلفين بتسيير الشركة بصفة مشتركة ووافقا على حساباتها برسم سنة 2009 معززا دفعه بمحضر الجمع العام لسنة 2009 المدلى بصورة منه، فاستجابت المحكمة لهذا الدفع على أساس أنهما كانا مسيرين للشركة ووافقا على حساباتها خلال المدة المذكورة وأنه بخصوص الخصاص المالي في الشركة فقد سبق للعارض أن أثار انتباه المسير محمد (أ.) هذه النقطة بالجمع العام المنعقد بتاريخ 2010/06/29 وحذره بكون المعطيات الواردة في القوائم التركيبية لا تعكس الحقيقة وعلى رأسها رقم المعاملات المصرح به وأضاف أن رقم المعاملات الحقيقي يفوق بكثير ما تم التصريح به وطلب منه تحديد الطريقة التي تم با احتساب هذا الرقم وكذا عدد التلاميذ المسجلين بالمؤسسة خلال سنة 2009 فأجاب السيد محمد (أ.) بأن العارض كان مسيرا خلال سنة 2009 إلى جانبه وبالتالي لا داعي لمناقشة هذه الأمور وأنه باعتمادنا على هذا المنطق فإن دعوى المدعية غير مقبولة قانونا باعتبار أن السيد محمد (ا.) كان مسيرا للشركة خلال المدة المطالب بإجراء المحاسبة فيها من بداية السنة المالية لسنة 2007 إلى تاريخ عزل العارض في 2010/04/05 ویدلى العارض بنسخة مطابقة للأصل من تقرير التسيير برسم السنة المالية 2007 المنجز من طرف السيد محمد (ا.) بالجمع العام المنعقد بتاريخ 2008/06/19 والموقع عليه من طرفه بشكل منفرد كما يدلي العارض للمحكمة بنموذج خمس لوائح تتعلق بالمداخيل اليومية للمؤسسة محرر من طرف كاتبة المؤسسة تشير جميعها إلى استخلاص مبالغها من طرف السيد محمد (ا.) وتوقيعه على ذلك برسم السنوان المطالب بالتعويض عنها وإجراء خبرة بخصوصها، وهو الأمر الذي يؤكد أن مسير الشركة أنداك وحاليا السيد محمد (ا.) هو من كان يستخلص مداخيل الشركة ويوقع على ذلك وهو المسؤول فعليا عن تبرير المبالغ المستخلصة وسبق للعارض أن أدلى للمحكمة بكافة الوثائق المثبتة لمص بإجراء خبرة حسابية فيها وتوقيعهما معا عن محاضر الجموع المتعلقة بسنوات 2007 و 2008 و 2009 مما يجعل طلب إجراء خبرة حسابية عن المدة المذكورة غير مقبول قانونا طبقا لاجتهاد المحكمة وفق التفصيل الموضح أعلاه وأن الحكم بإجراء خبرة حسابية أو غيرها هو إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية لغة التقديرية للمحكمة الموضوع والتي تلجأ إليه إذا ما ارتأت دافعا لذلك ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقضوأنه واحالة هذه لا يمكن التصريح بأن مجرد طلب إجراء خبرة حسابية يعفي المدعية من التقدم بدعواها بطريقة نظامية مع المسؤولين والإدلاء بالوثائق المدعمة لطلبها أو يلزم المحكمة بمسايرة المدعية في طلباتها على العلة التي وردت عليها ، كما تنصب دعوى المدعية أساسا على الحكم على العارض بأدائه لها مبلغ 1.203.067,00 درهم تعويضا عن الخسائر المالية الفادحة التي تكبدتها وعدم وضوح حساباتها وبياناتها المالية طيلة مدة تسيير العارض نتيجة سوء التسيير واستحواذ العارض على مبالغ الشركة دون وجه حق حسب زعمها وأنه برجوع المحكمة إلى الحكم القاضي بعزل العارض والقرار المؤيد لها المدلى بهما من طرف المدعية ستلاحظ أن الحكم والقرار المذكورين لم يقضيا فقط بعزل العارض من تسيير مجموعة م.ز.خ. بل بإرجاعه للمبالغ التي رأت المحكمة أنه حازها بدون سند و قد تم تنفيذ القرار المذكور وأدى العارض ما حكم به عليه من طرف القضاء، فكيف تزعم المدعية أن العارض كبدها خسائر مالية فادحة وأن طلب التعويض المقدم من طرف المدعية ليس له ما يبرره واقعا وقانونا خاصة وأن القرارات التي اتخذت خلال المدة المذكورة كانت صادرة عن المسير المسمی محمد (ا.)، وأن طلب المدعية الرامي إلى إجراء خبرة حسابية على مالية الشركة ابتداء من السنة المالية 2007 إلى تاريخ 2010/04/05 تاريخ عزل العارض غير مرتكز على أساس من الواقع أو القانون باعتبار أن الممثل القانوني الحالي للمدعية و مسيرها الوحيد السيد محمد (أ.) كان يتولى مهمة تسيير الشركة خلال المدة المذكورة إلى أن تم عزل العارض بتاریخ 2010/04/05 لينفرد بتسيير الشركة بمفرده حسب ما تثبته الوثائق المدلى بها في الملف والتي تحمل توقيعه وإقراره وأن السيد محمد (أ.) كان مسيرا للشركة خلال المدة المذكورة ويوقع على وثائق الشركة ويتخذ القرارات ويوقع على محاضر الجموع العامة و يصادق على تقارير التسيير، مما يجعل طلب إجراء محاسبة خلال المدة المذكورة غير مرتكز على أساس واقعی و قانوني سليم ما دام قد تمت المصادقة على كافة القرارات المتخذة خلال تلك المدة وفيما يتعلق بإدخال الغير في تنصب دعوى المدعية أساسا على الحكم بأداء مبلغ 1.203.067,00 درهم تعويضا عن الخسائر المالية الفادحة التي وضوح حساباتها وبياناتها المالية وبإجراء خبيرة حسابية على مالية الشركة ابتداء من السنة المالية 2007 إلى تاريخ 05/04/2010 وأن البند 12 من القانون الأساسي لشركة مجموعة م.ز.خ. ينص على أن مسير الشركة هو السيدين محمد (ا.) و العارض نور الدين (ع.) وأن السيد محمد (أ.) هو المسؤول الوحيد عن تسلم أداءات أولياء أمور التلاميذ عن سنوات 2007 و2008 و2009 التي تم إجراء الخبرة الحسابية بخصوصها حسب ما هو ثابت من خلال توقيعاته على كشوفات المداخيل اليومية وأداءات أولياء أمور التلاميذ التي تشير في نهايتها إلى توصله مجموع المبالغ المسطرة بها المرفقة وأنه والحالة هاته وجب إدخال السيد محمد (أ.) بصفته مسيرا لشركة مجموعة م.ز.خ. ويملك نسبة 50 % من أسهمها في الدعوى الحالية بصفة احتياطية إذا ما سایرت المحكمة طلب المدعية المذكور للحكم على السيد محمد (أ.) بصفته مسيرا للمدعية خلال المدة من السنة المالية 2007 إلى 2010/04/05 بالمبالغ المطالب بهما من طرفها وفيما يتعلق بالتعقيب على المذكرة التأكيدية للمدعية المدلى بها بجلسة 2022/02/03 صرحت المدعية أنهما أدلت بالكشوفات الحسابية التي تجعل الملف جاهز للبت فيه وأن الكشوفات الحسابية المذكورة لا تعي مسؤولية العارض عن أي خصاص في مالية الشركة اعتبارا لكون المدخل في الدعوى السيد محمد (أ.) كان يتولى مهمة تسيير الشركة خلال المدة المطالب بالتعويض عنهاوأن الخبرتين المستشهد بما وإن أشارتا إلى وجود خصاص في مالية الشركة، فإنهما لم يجزما ولم يعتبرا العارض مسؤولا مباشرا عن هذا الخصاص خاصة وأن السيد محمد (أ.) يتولى تسيير الشركة المدعية ومن الأولى البحث في هذه النقطة الجوهرية و تحديد المسؤول عن هذا الخصاص ولهذا السبب تقدم العارض بطلب إدخاله في الدعوى وأن ما زعمته المدعية من ثبوت مسؤولية العارض عن الخصاص المالي للشركة عن سنوات 2007، 2008 و 2009 غير مرتكز على أساس وغير مثبت بحجة قانونية ويبقی مرد متان اعتبارا لكون الحكمين التمهيدين القاضيين بالخيرتين المذكورتين أمرا بحصر الخصاص في مالية الشركة وهو الأمر الذي قام به الخبيران فعلا دون تحديد من هو المسؤول عن الخصاص ولم يصرح أي واحد من الخبيرين بتورط العارض في الخصاص المذكور مع التذكير أن السيد محمد (أ.) كان هو مسير الشركة خلال السنوات المذكورة ، ملتمسا فيما يتعلق بطلب إدخال الغير في الدعوى قبوله شكلا وموضوعا ادخال السيد محمد (ا.) بصفته مسيرا لشركة مجموعة م.ز.خ. ويملك % 50من أسهمها وفيما يتعلق بالجواب عن المقال الافتتاحي للدعوى أساسا عدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا موضوعا الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا باعتبار المدخل في الدعوى السيد محمد (أ.) مسيرا للشركة المدعية خلال المدة الممتدة من السنة المالية 2007 إلى 2010/04/05 و مسؤولا عنها يؤدي ما سيحكم به من تعويضات وعلى المدعية بالصائر .

أرفقت ب: تقرير التسيير المتعلق بسنة 2007 موقع من طرف السيد محمد (ا.) بصفته مسيرا للشركة مؤرخ في 19 يونيو 2008 و صورة لمحضر المفوض القضائي المحجوب (ب.) وصور ل 6 لوائح المداخيل اليومية للمدعية تشير إلى استخلاصها من طرف المسير محمد (أ.) عن سنوات 2007، 2008 و2009.

و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 09/03/2022 التي جاء فيها أن المدعى عليه يدعي كون السيد (ا.) كان مسؤولا عن التسيير خلال سنوات 2009/2008/2007 و ذلك من أجل أن يدفع عنه دفع المسؤوليه وان برجوع المحكمة إلى الحكم التجاري 2012/1045 الصادر بتاريخ 2012/01/26 في الملف رقم 2011/8/11489 و القاضي في حق المدعى عليه بإرجاع جميع وثائق شركة مجموع م.ز. و الذي تم تأييد استئنافيا ستجد أن المحكمة الابتدائية عللت حكمها كالتالي (و حيث الثابت من وثائق الملف أن المدعي عليه ظل يشتغل مسير الشركة إلى حين عزله بتاريخ 2008/10/09 وتوصله بقرار العزل بتاريخ 2010/04/05 ...) كما جاء في تعليل محكمة الاستئناف (ذلك أن الأحكام الصادرة بين الطرفين و المدرجة الملف أن الطاعن هو الذي كان يتولى التسيير الفعلي للشركة (المستأنف عليها ) إلى أن تم استصدار حكم قضي بعزله ...) وأن الأحكام و القرارات تعتبر حجة على الوقائع التي تثبثها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ وهو ما نص عليه الفصل 418 من ق ل ع وأن الأحكام التجارية و القرارات الصادر بالاداء و إرجاع الوثائق لفائدة الشركة قد اكتسبت قوة الشيء المقضي به و أصبحت حجة رسمية في مواجهة المدعى عليه طبقا لمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع وأنه برجوع المحكمة كذلك إلى تصريح المدعى عليه بمحضر الضابطة القضائية - بتاريخ 2009/12/20 ستجد أنه يؤكد في محضر أقواله أنه هو المسير الوحيد و المسؤول الوكيل اي شريكه السيد محمد (ا.) حيث جاء فيه ( إن شركة مجموعة م.ز.خ. المتواجدة على د بلدية عين حرودة أملك فيها من الأسهم ما يقدر ب 50 في المائة مع المسمى حد (ا.) المقيم حالا الأمريكية بصفة رسمية مما يخول لى التدخل بصفة قانونية في شؤون الشركة لدا اعتبر المسؤول الو غياب شریكی ...) وأن العارضة قد طعنت في الحكم الابتدائي بالاستئناف واستكملت وثائق الملف التي تأكد مسؤولية المدعى عليه في الخصاص المالي ممثلة في قوائم تسجيل التلاميذ عن سنوات 2009/2008/2007 مؤشر و مصادق عليها من طرف نيابة التربية الوطنية كحجة في إثبات عدد التلاميذ خلال السنوات المذكورة وأن العارضة استأنفت الحكم القاضي بعدم قبول الطلب بعلة عدم الإدلاء بهذه القوائم و ارجع بعد إلغاء الحكم الابتدائي و بعد الإدلاء بقوائم التلاميذ المسجلين سالفة الذكر حيث أصبح الملف جاهزا للبت فيه في الموضوع وأن المدعى عليه كان يتوفر على وكالة خاصة أعطاها إياه شريكه السيد حد (ا.) المتواجد بالديار الأمريكية ليقوم بجميع المهام الإدارية والمالية الخاصة بالشركة بل أكثر من ذلك فإن عقد الوكالة الذي كان بحوزته يخول له عقد الجموعات العامة واتخاذ القرارات بمفرده وبرجوع المحكمة لتصريح المدعى عليه في محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 21 ماي 2007 وخاصة في النقطة الرابعة المتعلقة بالتعويضات المادية، حيث عقد هذا الجمع العام بمفرده لتوفره على عقد الوكالة ورفع أجرته الشهرية من 2500 درهم إلى 8000 درهم معللا هذه الزيادة بكونه يتواجد ليلا ونهارا بالشركة لضمان حسن السير العادي وتطوير مسار الشركة وصرح كذلك في المحضر بأن تواجد شريكه في المغرب هو ظرفي وعابر فحدد لشريکه مبلغ رمزي حدده في 2500 درهم كما كان يوقع بمفرده على عدد من الشيكات الخاصة بأجور أطر مجموعة م.ز.خ. وأن هناك عدة قرارات نهائية واحكام صدرت من المحكمة قضت في حق المدعى عليه بارجاع المبالغ التي استولى عليها عندما كان مسيرا فعليا ومتواجدا باستمرار في الشركة وهي كالتالي :

* القرار عدد 2010/859 الصادر بتاريخ 2010/02/23 والقاضي على المدعى عليه بإرجاع مبلغ 55000 درهم لحساب الشركة .

* القرار عدد 2012/6278 الصادر بتاريخ 2010/02/23 والقاضي على المدعى عليه بإرجاعه مبلغ 48000 درهم لحساب الشركة .

* القرار عدد 279 الصادر بتاريخ2017/01/17 والذي قضى بإرجاعه مبلغ245.470,81 لحساب الشركة

* القرار عدد 752 الصادر بتاريخ 2018/02/12 والقاضي بإرجاعه مبلغ 1.218,208 درهم لحساب الشركة

وأن المدعى عليه السيد نور الدين (ع.) يحاول تضليل العدالة بالمذكرة الجوابية الأخيرة، بأن السر محمد قد حكم عليه ابتدائيا بإرجاع مبلغ 88.232,96 لفائدة شركة مجموعة م.ز.خ.، والا أن حيثيات الحكم جاء فيها أن المبالغ التي توصل بها السيد حد (ا.) كأجر عن سنوات 007دعمه ليس له الحق فيها اعتبارا لكونه لم يكن مسيرا للشركة ، وأضافت المحكمة في حيثياتها بأن المبلغ المذكور أعلاه كان نتيجة قرار الجمع العام السنوي المنعقد بتاريخ 2007/05/21 والذي عقده الم عليه السيد نور الدين (ع.) لوحده مستغلا الوكالة الممنوحة له من طرف شریکه ووقع أصالة عن نفسه ونيابة عن شريكه المتواجد بالديار الامريكية وتم ابطاله وعزل المدعى عليه من التسيير وأن المدعى عليه في محاولة أخرى يائسة يحاول تضليل المحكمة بالخصاص المالي لشركة مجموعة م.ز.خ. باستشهاده بمحضر الجمع العام السنوي المنعقد بتاريخ 26/06/2010 المنجز من طرف المفوض القضائي المحجوب (ب.) بعد عزل المدعى عليه من طرف المحكمة وبالاضطلاع على المحضر يتضح أنه يحتوي على أسئلة ملغومة معدة مسبقا في محاولة الارباح للسنة المالية 2009 على شريكه السيد محمد (ا.) الذي كان يتواجد خارج ارض الوطن خاصة للمدعى عليه للقيام بجميع العمليات الإدارية والمالية وعقد الجموعات العامة وهدفه من الاسئلة هو تدوين معلومات مغلوطة من طرف المفوض القضائي ومن خلال أجوية السيد محمد (ا.) يتضح جليا أنه لا يتوفر على اية وثيقة ولا يعلم أي شئ عن مداخيل، مصاريف و أرباح الشركة لكونه لم يكن مسيرا فعلی و متواجدا بأرض الوطن، وما أدلينا به من قرارات وأحكام ووثائق هي كافية لإثبات ذلك وما ادلی به للمحكمة من قرارات وأحكام ووثائق تؤكد تأكيدا قطعيا بأن المدعى عليه السيد الدليل (ع.) كان هو المسير الفعلي لمجموعة م.z.خ. منذ تأسيسها وانه نتيجة لسوء التسيير التي عرفته الشركة ومن خسارات متتالية في ماليتها، كما أن هنالك عدة قرارات وأحكام ذكرناها سابقا فصل على المدعى عليه بادائه لمجموعة م.ز.خ. مبالغ مالية كبيرة كان قد استولى عليها من ماليه الشركة بدون وجه حق هي فقد جزء مما استولى عليه في فترة تسييره وأن عدد التلاميذ المسجلين بالمؤسسة في سنوات 2007-2008-2009 كان قريب و مشابه لعدد التلاميد المسجلين للسنوات التي توالت بعد عزل المدعى عليه الذي كان مسيرا ويتوفر على وكالة خاصة يتوب عليها عن شريكه وأن ما صرح به السيد نور الدين (ع.) للسنوات المالية 2007-2008-2009 يوجد به خصاص وهذا ما توصل إليه الخبير السيد عبد المجيد (ر.) بعد اضطلاعه على الوثائق المحسباتية ولوائح التلاميذ والذي حدده في مبلغ 1.210.258,90 كما أجريت خبرة ثانية من طرف الخبير السيد محمد (ص.) والذي خلص في تقريره إلى كون المبلغ المالي الغير المدفوع في حساب شركة مجموعة م.ز.خ. هو 1.210.258,90وأنه برجوع المحكمة إلى القرارات و الأحكام الصادرة في حق المدعى في مقال الإدخال سيتبين أن المدعي السيد نور الدين (ع.) كان يتولى مهام التسيير بمفرده و هو ما يؤكده في محض الدرای سالف الذكر بقوله (إن شركة مجموعة م.ز.خ. المتواجدة على تراب بلدية ع جرودة أملك فيها من الأسهم ما يقدرب 50 في المائة مع المسمى محمد (أ.) المقيم حاليا بالديار الأمر بصفة رسمية مما يخول لى التدخل بصفة قانونية في شؤون الشركة لدا اعتبر المسؤول الوحيد في شریکی ، ملتمسة في الطب الأصلي الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى جملة وتفصيلا و حكم تم باجراء خبرة حسابية على مالية الشركة لسنوات 2007 و2008 و 2009 فترة تسير الشركة من طرف المدعى عليه السيد نور الدين (ع.) و في طلب إدخال الغير في الدعوى عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم بإخراج السيد محمد (أ.) من الدعوى مع جعل الصائر على عاتق المدعي .

أرفقت ب: نسخة من الحكم التجاري 2012/1045 و نسخة من القرار الاستئنافي رقم 2021/5232 و نسخة من محضر الضابطة القضائية عدد 2/451 و نسخة من محضر الجمع العام المنعقد ونسخ من الشيكات لسنة 2008 - محضر الجمع العام المنعقد و مجموعة من الأحكام و القرارات بالأداء .

وبناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبه بجلسة 24/03/2022 التي جاء فيها أنه تجدر الإشارة بداية أن المدعية حادت عن الصواب بتبني موقف المدخل في الدعوى وضمه إلى منصتها وهذا أمر متوقع لأن لسان الشركة المدعية هو نفسه لسان المدخل في الدعوى السيد محمد (أ.) الذي يعتبر المسير الوحيد حاليا لها ولم يعد يميز بين صفته كمسير للشركة وصفته الشخصية كمحمد (أ.) وجهت الدعوى ضده أيضا مقتضی مقال إدخال الغير في الدعوى، مما يشكل تضاربا في المصالح ویو کد سوء نية المسير الحالي ورغبته الجامحة في الإضرار بالعارض واعتبرت المدعية و المدخل في الدعوى أن العارض كان هو المسير الوحيد للشركة خلال المدة المطالب بالأداء عنها مستشهدة بحكم إرجاع وثائق الشركة ويرد على ذلك بأن قرار إرجاع وثائق الشركة يختلف تماما من حيث الموضوع عن الطلب موضوع الدعوى الحالية الذي يتعلق بارجاع مبالغ مالية، لأن العبرة من الناحية الواقعية والقانونية هي من كان يتسلم هذه المبالغ المداخيل اليومية مباشرة من الموظفة المسؤولية عن استخلاصها من الآباء وهو المدخل في الدعوى السيد محمد (أ.) كما سبق بيانه في المذكرة السابقة وإثباته بالحجج الدامغة عبر لوائح المداخيل اليومية على سبيل المثال لا الحصر والتي تشير جميعها إلى توصل المدخل في الدعوى السيد محمد (أ.) كما وتوقيعه على ذلك بخط يده وأن ما يؤكد ذلك هو تجاوز المدعية والمدخل في الدعوى هذه النقطة وعدم الجواب عنها ومناقشة الحجج المتعلقة بما ولو بكلمة واحدة، مما يؤكد صحتها ومسؤولية المدخل في الدعوى عن المداخيل اليومية وصرخت المدعية و المدخل في الدعوى أنها أدلت بالكشوفات الحسابية التي تؤكد مسؤولية العارض في الخصاص المالي ممثلة في قوائم تسجيل التلاميذ عن سنوات 2007 و2008 و2009 وأن ما أثارته المدعية والمدخل في الدعوى بخصوص تصريح العارض بمحضر الضابطة القضائية عدد 451/2 المؤرخ في 20/12/2009 كونه المسير الوحيد والمسؤول الوحيد في غياب شریکه السيد محمد (أ.) و اعتبار ذلك دليل قاطع كون العارض هو المسير الوحيد لا يمت للواقع بصلة وتصريحه المذكور كان استنادا إلى القانون الأساسي للشركة الذي يشير إلى أن عملية تسيير الشركة تتم من طرف الشريكين معا وبتوقيع أحادي وهذا لا يعني أن العارض كان يستأثر بمداخيل الشركة بل على العكس من ذلك أثبت العارض من خلال لوائح المداخيل اليومية وتقرير التسيير وصور الشيكات المرفقة أن المدخل في الدعوى محمد (أ.) هو الذي كان يتوصل بالمداخيل اليومية ويقر بذلك في تقرير التسيير بتحديد رقم المعاملات ويتصرف ماليا في الشركة عبر تحرير شيكات أجور أطر المؤسسة ويدلي العارض للمحكمة بطلب شراء معفي من الضريبة على القيمة المضافة يصرح فيه بصفته مسير شركة مجموعة م.ز.خ.، فكيف يصرح أن العارض كان هو المسير الوحيد وأن الكشوفات الحسابية المذكورة لا تعني مسؤولية العارض عن أي خصاص في مالية الشركة اعتبارا لكون المدخل في الدعوى السيد محمد (أ.) كان يتولى مهمة تسيير الشركة خلال المدة المطالب بالتعويض عنها وقد أدلى العارض بما يفيد توصله بالمداخيل اليومية للشركة وتوقيعه عليها وأن ما زعمته المدعية من ثبوت مسؤولية العارض عن الخصاص المالي للشركة عن سنوات 2007، 2008 و 2009 غير مرتكز على أساس وغير مثبت بحجة قانونية ويبقى مجرد بهتان اعتبارا لكون الحكمين التمهيدين القاضيين بالخبرتين المذكورتين أمرا بحصر الخصاص في مالية الشركة وهو الأمر الذي قام به الخبيران فعلا دون تحديد من هو المسؤول عن الخصاص ولم يصرح أي واحد من الخبرين بتورط العارض في الخصاص المذكور مع التذكير أن السيد محمد (أ.) كان هو مسير الشركة خلال السنوات المذكورة وأن ما استشهدت به المدعية والمدخل في الدعوى من أحكام وقرارات بالأداء ضد العارض تتعلق بالاجر الذي كان يتوصل به واقتطاعات إدارة الضرائب وواجبات الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي احترم فيها العارض القانون بناء على محضر جمع عام تم إبطاله بتاريخ لاحق عن التصرفات المالية المذكورة، وسبب الإبطال هو عدم انعقد الجمع العام بصفة قانونية وليس التصرفات المالية المذكورة، وهناك يتجلی للمحكمة أن الأحكام والقرارات المستشهد بها بعيدة تماما عن موضوع الدعوى الحالية ولا يمكن تبنيها كمعيار وحجة ضد العارض وصرحت المدعية والمدخل في الدعوى أن العارض كان هو المسير الفعلي للشركة خلال الفترة المطالب بالأداء عنها واستشهد على ذلك بقرارات ووثائق لا علاقة لها بمن كان يتوصل فعليا بالمداخيل اليومية للمؤسسة من الموظفة المسؤولة عن تحصيلها من الآباء ويرد على ذلك بأن المدخل في الدعوى كان هو المسؤول عن تسلم المداخيل اليومية للمؤسسة كما سبق بيانه وإثباته وقد سبق للعارض أن أدلى للمحكمة رفقة مذكرته السابقة بتقرير التسيير عن السنة المالية 2007 باللغة الفرنسية تحت به عنوان NCE ALASSEMBLEE GENERALE RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE AL'ASSEMBLE2008 ORDINAIRE DU 19 GUIN المؤرخ في 19 يونيو 2008 والموقع من طرف المدخل في الدعوى السيد محمد (أ.) في صفحته الثانية والذي يؤكد أنه هو المسؤول عن رقم المعاملات المصرح به، وقد تجاهلت المدعية والمدخل في الدعوى مناقشة هذه الوثيقة الحاسمة، مما يعتبر إقرارا قضائيا بمضمونها وزعمت المدعية والمدخل في الدعوى بخصوص الوكالة التي سبق للسيد محمد (أ.) أن سلمها للعارض أنه قد تم إلغاؤها بتاريخ 2010/04/05 دون الإدلاء بالوثيقة المثبتة للإلغاء في محاولة لتضليل المحكمة وأن الوكالة المذكورة وقع إلغاؤها فعلا ولكن بتاريخ 31 غشت 2007 وليس 2010/04/05 كما زعمت المدعية والمدخل في الدعوى ويدلي العارض للمحكمة بصورة لشهادة الإلغاء وأن الوكالة التي كان منحها المدخل في الدعوى للعارض والمعنونة باللغة الفرنسية ب- POUVOIR لا تعطي الحق عرض في استخلاص المداخيل اليومية للشركة من الموظفة المسؤولة عن ذلك ولا يوجد ضمن بنودها ما يعطيه صلاحية ذلك بل ينصب مضمون الوكالة على تمثيل العارض للمدخل في الدعوى السيد محمد (أ.) في الجموع العامة للشركة بالتصويت نيابة عنه وتوقيع العقود التي تم الشركة وتوقيع العقود البنكية وصرحت المدعية والمدخل في الدعوى أن العارض كان يوقع على الشيكات الخاصة بأطر مجموعة م.ز.خ. و أدلى بصور شيكات تتعلق بسنة 2008 وأن هذه العملية تعتبر روتينية بصفته شريكا بالنصف في الشركة و مسؤول أيضا عن أداء أجور الأطر، وهو نفس الأمر الذي كان يقوم به المدخل في الدعوى أيضا بتوقيعه على شبكات تتعلق بأجور أطر المؤسسة حسب ما تثبته صور الشيكات المرفقة وهو أمر عاد ما دام يتم التصريح بالأجور المذكورة للجهات المختصة وأن هذه العملية والاستشهاد بقرارات إرجاع المبالغ التي تصرف فيها العارض بصفة قانونية لأجر شخصي له ولإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا علاقة لها بموضوع الدعوى الحالية وهدف المدعية والمدخل في الدعوى من الإدلاء بما هو تضليل المحكمة وصرف نظرها عن الحقيقة وحاولت المدعية والمدخل في الدعوى صرف نظر للمحكمة عن الحقيقة بزعمها أن الحكم الصادر بأداء المدخل في الدعوى مبلغ 88.232,96 درهم لفائدة المدعية كان بسبب ما توصل به من أجر عن سنوات 2007 و2008 و2009 وأنه ليس له الحق فيها لكونه لم يكن مسيرا للشركة والحال أن الواقع خلاف ذلك كان مسيرا للشركة وكان يتوصل بالأجر المذكور عن طيب خاطر وموافقة منه وبأمر منه والدليل على ذلك هو توصله فعلا بالأجر المذكور وعدم اعتراضه على ذلك وإن كان صادقا في زعمه لرفض التوصل بالأجر المذكور أو أرجعه للشركة بعد تحويله له وأن ما أثارته المدعية والمدخل في الدعوى من تضليل العارض للمحكمة بالخصاص المالي للشركة عبر استشهاده محضر الجمع العام السنوي المنعقد بتاريخ2010/06/26 المنجز من طرف المفوض القضائي المحجوب (ب.) بعد عزل العارض أنه يحتوي أسئلة ملغومة معدة مسبقا لتحميل السيد محمد (أ.) مسؤولية نقصان الأرباح المالية لسنة 2009 ويرد على ذلك بأن أقوال العقلاء منزهة عن العبث ويكفي للمحكمة الرجوع إلى الفقرة الأولى من الصفحة مجانية من حضر المفوض القضائي المذكور ستلاحظ أن العارض تدخل وتناول الكلمة ونبه المسير محمد (أ.) إلى كون رقم المعاملات الذي يصرح به يقل بكثير عن الرقم الحقيقي فكان جوابه واضحا وصريحا ودقيقا بأنه لا داعي لمناقشة هذه الأمور لكونه كان مسيرا الى جانبه مع العلم أن العارض غير مسؤول عن المعاملات لأي سنة من سنوات 2007 و2008 و2009 ويتحدى العارض المدعية والمدخل في الدعوى أن يدلي ولو بتقرير تسيير واحد عن السنوات المذكورة موقع من طرفه وأن الخيرتين المستشهد بهما وإن أشارتا إلى وجود خصاص في مالية الشركة، فإنهما لم يجزما ولم يعتبرا العارض مسؤولا مباشرا عن هذا خصاص خاصة وأن السيد محمد (أ.) يتولى تسيير الشركة المدعية ومن الأولى البحث في هذه النقطة تحديد المسؤول عن هذا الخصاص ولهذا السبب تقدم العارض بطلب إدخاله في الدعوى وأن القرارات الصادرة ضد العارض بالأداء والي استشهدت ها المدعية في محاولة يائسة منها تلفت الخصاص المزعوم في مالية الشركة له وتحميله مسؤويتها تتعلق جميعها بإرجاع المبالغ التي تصرف فيها العارض في إطار المهام التي كان مكلفا نبيل الاجر الذي كان يتوصل به والأداءات الدورية والسنوية للصندوق الوطن لضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب وقد تم على المسير محمد (أ.) بدوره بإرجاع المبالغ التي توصل بها عن الأجر الذي كان يتسلمه بعد إبطال محضر الجمع الذي تم فيه تحديد أجر كل شريك، ومن تم يتبين للمحكمة أن الأمر يتعلق بإرجاع مبالغ تم صرفها في إطار القانون وحاصر اجمع العام الذي تم إبطاله والحكم بإرجاعها ولا يتعلق باختلاس أو تصرف في مال الشركة بسوء النية والاستحواذ على مالیتها كما صرحت بذلك المدعية مما يحق معه للعارض أن يلتمس من استبعاد رد المدعية والمدخل في الدعوى والحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه و احتياطيا جدا باعتبار المدخل في الدعوى السيد محمد (أ.) مسيرا للشركة المدعية خلال المدة الممتدة من السنة المالية 2007 إلى 2010/04/05 ومسؤولا عنها يؤدي ما سيحكم به من تعويضات ، ملتمسا استبعاد رد المدعية والمدخل في الدعوى والحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه واحتياطيا جدا باعتبار المدخل في الدعوى السيد محمد (أ.) مسيرا للشركة المدعية خلال المدة الممتدة من السنة المالية 2007 إلى2010/04/05 و مسؤولا عنها يؤدي ما سيحكم به من تعويضات.

أرفقت ب: صور 10 شيكات موقعة من طرف المدخل في الدعوى بمناسبة تسييره للمؤسسة وصورة طلب شراء معفي من الضريبة على القيمة المضافة يصرح فيه السيد محمد (أ.) بأنه مسير.

و بناء على إدلاء السيد محمد (ا.) بمذكرة جوابية على مقال الادخال بواسطة نائبه بجلسة 31/03/2022 التي جاء فيها أنه برجوع المحكمة إلى القرارات و الأحكام الصادرة في حق المدعي في مقال الإدخال سيتبين أن المدعي السيد نور الدين (ع.) كان يتولى مهام التسيير بمفرده و هو ما يؤكده في محضر الدرك سالف الذكر بقوله (إن شركة مجموعة م.ز.خ. المتواجدة على تراب بلدية عين حرودة أملك فيها من الأسهم ما يقدرب 50 في المائة مع المسمى محمد (أ.) المقيم حاليا بالديار الأمريكية بصفة رسمية مما يخول لى التدخل بصفة قانونية في شؤون الشركة لدا اعتبر المسؤول الوحيد في غياب شریکی ...) وأن تعليل المحكمة التجارية في حكمها رقم 2012/1045 الصادر بتاريخ 2012/01/26 في الملف رقم 2011/8/11489 (و حيث الثابت من وثائق الملف أن المدعى عليه ظل يشتغل مسير الشركة إلى حين عزله بتاريخ 2008/10/09 وتوصله بقرار العزل بتاريخ 2010/04/05 ) كما جاء في تعليل محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم التجاري (ذلك أن الأحكام الصادرة بين الطرفين و المدرجة بالملف أن الطاعن هو الذي كان يتولى التسيير الفعلي للشركة المستأنف عليها ) إلى أن تم استصدار حكم قضى بعزله حيث يدعي المدعى عليه كون السيد (ا.) كان مسؤولا عن التسيير خلال سنوات 2007/2008/2009 وذلك من أجل أن يدفع عنه دفع المسؤوليه وأن برجوع المحكمة إلى الحكم التجاري 2012/1045 الصادر بتاريخ 2015/01/26 في الملف رقم 11489/8/2011 و القاضي في حق المدعى عليه بإرجاع جميع وثائق شركة مجموع م.ز. و الذي تم تأييد استئنافيا ستجد أن المحكمة الابتدائية عللت حكمها كالتالي (و حيث الثابت من وثائق الملف أن المدعى عليه ظل يشتغل مسير الشركة إلى حين عزله بتاريخ 2008/10/09 وتوصله بقرار المن ت ن 2010/04/02 ) كما جاء في تعليل محكمة الاستئناف (ذلك أن الأحكام الصادرة بين الطرفين و المدرجة بالملف أن الطاعن هو الذي كان يتولى التسيير الفعلي للشركة المستانف عليها إلى أن تم استصدار حكم قضي بعزله ...) وأن الاحكام و القرارات تعتبر حجة على الوقائع التي تثبثها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ وهو ما نص عليه الفصل 418 من ق ل ع وأن الأحكام التجارية و القرارات الصادر بالأداء و إرجاع الوثائق لفائدة الشركة قد اكتسبت قوة الشيء المقضي به وأصبحت حجة رسمية في مواجهة المدعى عليه طبقا لمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع الذي قوة الشيء وأنه برجوع المحكمة كذلك إلى تصريح المدعى عليه بمحضر الضابطة القضائية عدد 2/451 بتاريخ 2009/12/20 ستجد أنه يؤكد في محضر أقواله أنه هو المسير الوحيد و المسؤول الوحيد في غياب شريكه السيد محمد (أ.) حيث جاء فيه (إن شركة مجموعة م.ز.خ. المتواجدة على تراب بلدية عين حرودة أملك فيها من الأسهم ما يقدرب 50 في المائة مع المسمى محمد (أ.) المقيم حاليا بالديار الأمريكية بصفة رسمية مما يخول لى التدخل بصفة قانونية في شؤون الشركة لدا اعتبر المسؤول الوحيد في غياب شریکی ...) وأن العارضة قد طعنت في الحكم الابتدائي بالاستئناف واستكملت وثائق الملف التي تأكد مسؤولية المدعى عليه في الخصاص المالي ممثلة في قوائم تسجيل التلاميذ عن سنوات 2009/2008/2007 مؤشر و مصادق عليها من طرف نيابة التربية الوطنية كحجة في إثبات عدد التلاميذ خلال السنوات المذكورة وأن العارضة استأنفت الحكم القاضي بعدم قبول الطلب بعلة عدم الإدلاء بهذه القوائم و أرجع بعد إلغاء الحكم الابتدائي و بعد الإدلاء بقوائم التلاميذ المسجلين سالفة الذكر حيث أصبح الملف جاهزا للبث فيه في الموضوع . وحيث أن المدعى عليه كان يتوفر على وكالة خاصة أعطاها إياه شريكه السيد محمد (أ.) المتواجد بالديار الأمريكية ليقوم بجميع المهام الإدارية والمالية الخاصة بالشركة بل أكثر من ذلك فإن عقد الوكالة الذي كان بحوزته يخول له عقد الجموعات العامة واتخاذ القرارات بمفرده وبرجوع المحكمة لتصريح المدعى عليه في محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 21 ماي 2007 وخاصة في النقطة الرابعة المتعلقة بالتعويضات المادية، حيث عقد هذا الجمع العام بمفرده لتوفره على عقد الوكالة ورفع أجرته الشهرية من 2500 درهم إلى 8000 درهم معللا هذه الزيادة بكونه يتواجد ليلا ونهارا بالشركة لضمان حسن السير العادي وتطوير مسار الشركة وصرح كذلك في المحضر بأن تواجد شريكه في المغرب هو ظرفي وعابر فحدد لشريكه مبلغ رمزي حدده في 2500 درهم كما كان يوقع بمفرده على عدد من الشيكات الخاصة بأجور أطر مجموعة م.ز.خ. وأن هناك عدة قرارات نهائية وأحكام صدرت من المحكمة قضت في حق المدعى عليه بإرجاع المبالغ التي استولى عليها عندما كان مسيرا فعليا ومتواجدا باستمرار في الشركة وهي كالتالي: القرار عدد859/2010 الصادر بتاريخ 23/02/2010 والقاضي على المدعى عليه بإرجاع مبلغ 55000 درهم لحساب الشركة والقرار عدد2012/6278 الصادر بتاريخ 2010/02/23والقاضي على المدعى عليه بإرجاعه مبلغ 23 48000 درهم لحساب الشركة والقرار عدد 279 الصادر بتاريخ2017/01/17 و الذي قضى بارجاعه مبلغ 245.470.81 لحساب الشركة والقرار عدد 752 الصادر بتاريخ 018/02/12 والقاضي بإرجاعه مبلغ1.218.208 درهم لحساب وأن المدعى عليه السيد نور الدين (ع.) يحاول تضليل العدالة بالمذكرة الجوابية الأخيرة، بان السيد محمد (ا.) قد حكم عليه ابتدائيا بإرجاع مبلغ 88.232,96 لفائدة شركة مجموعة م.ز.خ.، والحال و فيها أن المبالغ التي توصل بها السيد محمد (ا.) كأجر عن سنوات 2007-2008-2009 البارا لكونه لم يكن مسيرا للشركة ، وأضافت المحكمة في حيثياتها بأن استفادته من و نتيجة قرار الجمع العام السنوي المنعقد بتاريخ 2007/05/21 والذي عقده المدعي در الليل (ع.) لوحده مستغلا الوكالة الممنوحة له من طرف شریکه و وقع أصالة عن نفسه ونيابة عن شريكه المتواجد بالديار الأمريكية و تم إبطاله و عزل المدعى عليه من التسيير ملف رسم 2011/8204/3110 وأن المدعى عليه في محاولة أخرى يائسة يحاول تضليل المحكمة بالخصاص المالي لشركة مجموعة م.ز.خ. باستشهاده بمحضر الجمع العام السنوي المنعقد بتاريخ 2010/06/26 المجر من طرف المفوض القضائي المحجوب (ب.) بعد عزل المدعى عليه من طرف المحكمة وبالاضطلاع على المحضر يتضح أنه يحتوي على أسئلة ملغومة معدة مسبقا في محاولة إلقاء مسؤولية نقصان الأرباح للسنة المالية 2009 على شريكه السيد محمد (ا.) الذي كان يتواجد خارج أرض الوطن، مانحا وكالة خاصة للمدعى عليه للقيام بجميع العمليات الإدارية والمالية وعقد الجموعات العامة وهدفه من الأسئلة هو تدوين معلومات مغلوطة من طرف المفوض القضائي ومن خلال أجوبة السيد محمد (ا.) يتضح جليا أنه لا يتوفر على أية وثيقة ولا يعلم أي شئ عن مداخيل، مصاريف وأرباح الشركة لكونه لم يكن مسيرا فعليا ولم يكن متواجدا بأرض الوطن، وما أدلينا به من قرارات وأحكام ووثائق هي كافية لإثبات ذلك وأن ما أدلي به للمحكمة من قرارات وأحكام ووثائق تؤكد تأكيدا قطعيا بأن المدعى عليه السيد نور الدين (ع.) كان هو المسير الفعلي لمجموعة م.ز.خ. منذ تأسيسها وأنه نتيجة لسوء التسيير التي عرفته الشركة ومن خسارات متتالية في ماليتها، كما أن هناك عدة قرارات وأحكام ذكرناها سابقا قضت على المدعى عليه بأدائه لمجموعة م.ز.خ. مبالغ مالية كبيرة كان قد استولى عليها من مالية الشركة بدون وجه حق هي فقد جزء مما استولى عليه في فترة تسييره وان عدد التلاميذ المسجلين بالمؤسسة في سنوات 2007-2008-2009 كان قريب و مشابه لعدد التلاميذ المسجلين للسنوات التي توالت بعد عزل المدعى عليه الذي كان مسيرا ويتوفر على وكالة خاصة ينوب فيها عن شريكه وأن ما صرح به السيد نور الدين (ع.) للسنوات المالية 2007-2008-2009 يوجد به خصاص وهذا ما توصل إليه الخبير السيد عبد المجيد (ر.) بعد اضطلاعه على الوثائق المحسباتية ولوائح التلاميذ والذي حدده في مبلغ 1.210.258,90 كما أجريت خبرة ثانية من طرف الخبير السيد محمد (ص.) والذي خلص في تقريره الى كون المبلغ المالي الغير المدفوع في حساب شركة مجموعة م.ز.خ. هو 1.210.258,90 ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم بإخراج السيد محمد (أ.) من الدعوى مع جعل الصائر على عاتق المدعي .

وبناء على الحكم رقم 911 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/04/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد يونس (ج.).

وبناء على خلاصة الخبير المذكور و الذي انتهى خلاله الى تحديد الخصاص في مبلغ 710887.90 درهم .

وبناء على تعقيب الطرفين على الخبرة

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن المستأنفة قد تضررت من جراء ما قضى به الحكم التجاري وأن المحكمة الابتدائية اعتمدت و ارتكزت في تحديد مسؤولية التسيير و إدخال السيد محمد (ا.) الذي يمثل قانونيا المستانفة مجموعة م.ز. صاحبة الدعوى على نقط ضعيفة، لا ترقى إلى مستوى الاعتماد عليها كحجة لتحديد شق المسؤولية وأغفلت الأحكام والقرارات الصادرة ضد المستأنف عليه نور الدين (ع.) والتي تدينه و تحمله مسؤولية التسيير لسنوات (2007-2008-2009) وأن المستأنف عليه السيد نور الدين (ع.) الذي كان مسيرا فعليا و متواجدا بصفة دائمة وهذا ما صرح به أمام الضابطة القضائية لدرك المحمدية بتاريخ 09 دجنبر ،2009 و كذلك ما صرح به نفسه في محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2007/05/21 في النقطة الرابعة منه والذي عقده لوحده ووقع عليه أصالة عن المستأنف شريكه السيد محمد (أ.) الذي كان متواجدا بالديار الأمريكية، مستغلا الوكالة المسلمة له من طرف شريكه وأن حضور و توقيع الشركاء في المحاضر العامة ، والتي اعتمدت عليه المحكمة الابتدائية لإدخال المستأنف السيد محمد (أ.) في الدعوى، لا يعني ممارسة التسيير الفعلي و التواجد الدائم في الشركة، كما انه لا يعفيه كذلك من تحمل مسؤولية الأخطاء إذا تم اكتشافها لاحقا، و هذا ما أشارت إليه المادة 67 من قانون الشركات في الفقرة الأخيرة حيث نصت على انه لا يمكن أن يترتب على أي قرار للجمعية العامة للشركاء سقوط دعوى المسؤولية ضد المسيرين لخطأ ارتكبوه أثناء ممارسة مهامهم. و نركز هنا على "ممارسة مهامهم " والتي التواجد يوميا و باستمرار في الشركة، وهذا لا ينطبق على المستأنف السيد محمد (أ.) الذي كان مقيما بالولايات المتحدة الأمريكية كما أن المحكمة في حكمها الابتدائي اعتمدت على تواجد اسم السيد محمد (أ.) كمسير ثان في النظام الأساسي للشركة ، واعتمدت كذلك على حضور الجمع العام المنعقد بتاريخ 19 يونيو 2008، والتوقيع على تقرير التسيير المؤرخ كذلك بتاريخ 19 يونيو 2008 لإدخال السيد محمد (ا.) في الدعوى وهنا نثير انتباه المحكمة موضحا ان الشريكين لم يسبق لهما أن حضرا سويا أي جمع عام منذ بداية تأسيس الشركة إلى غاية عزل المسير الفعلي السيد نور الدين (ع.) بقرار استئنافي نهائي بتاريخ 05/ابريل/ 2010 . وان الوثائق كانت تنجز و تحضر من طرفه وبطريقة صورية تعتمد على الشكليات فقط وحجتنا في ذلك هو أن التاريخ المكتوب على محضر الجمع العام، و كذا التاريخ المكتوب على تقرير التسيير للسنة المالية 2007 وهما الوثيقتين بهما أمام المحكمة يحملان نفس التاريخ أي 19 يونيو 2008 وهذا مستحيل تصوره و مخالف للمادة 70 من قانون الشركات و التي تنص على إلزامية توجيه و إرسال الوثائق و من ضمنها تقرير التسيير إلى الشركاء قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الأقل و تبطل كل مداولة انعقدت خرقا لأحكام هذه الفقرة وأن المحكمة في حكمها الابتدائي، اعتمدت كذلك على الاستدعاء لحضور الجمع العام المنعقد بتاريخ 29 يونيو 2010 الموقع من طرف السيد محمد (أ.) كحجة ضده لتحميله المسؤولية، وهذا مجانب للصواب، ذلك انه بعد عزل المسير السيد نور الدين (ع.) من التسيير و إبطال الوكالة المسلمة له من طرف شريكه السيد محمد (أ.) بتاريخ 05 ابريل 2010 بقرار استئنافي أصبح المستأنف السيد محمد (أ.) هو المسير الفعلي في الشركة، و بالتالي فبحكم القانون فهو المفروض عليه توجيه الدعوة إلى عقد الجمع العام الخاص بالسنة المالية 2009 و الذي انعقد بتاريخ 2010/06/29 ، موضحا للمحكمة انه أول جمع عام يحضر فيه الشريكين معا ويعقد بصفة قانونية و بالتالي كان على المحكمة أن لا تعتمد على إرسال الاستدعاء لانعقاد الجمع العام لتحميل السيد محمد (أ.) المسؤولية و إدخاله في الدعوى أما فيما يخص الوثائق المتعلقة بالمداخيل اليومية و التي ركزت عليها المحكمة في تعليلها لإدخال السيد محمد (أ.) في الدعوى ، و الحكم عليه بالأداء مناصفة مع شريكه السيد نور الدين (ع.) المدعى عليه مبلغ 710887.90 درهم، فسنوضح و نثبت لمحكمتكم أن هذه اللوائح بالرغم من عددها القليل و هي لا تتجاوز عشرون لائحة خلال 3 سنوات 2007-2008-2009 أي في الأيام التي كان يتواجد بها السيد محمد (أ.) بأرض الوطن ، وبصفة عابرة، فهي غير صحيحة و تم تحريفها والاختلالات التي تشوبها هي كالتالي فإذا أخدنا لائحة المداخيل اليومية المؤرخة بتاريخ 02 يناير 2008، سنلاحظ أن عبارة تسلمها السيد محمد (أ.) وهي مكتوبة في الإطار المشطب عليه بخطوط ، وهذا يعني أن لاشيء مكتوب في الإطار الفارغ هذا دليل على أن عبارة "تسلمها السيد محمد (أ.) "أضيفت لاحقا لتضليل العدالة و إيهامها بان السيد محمد (أ.) قد استولى على المبالغ المالية ، والتي هي في الحقيقة وضعت في الحساب البنكي للشركة وإذا أخدنا المبلغ المكتوب على ورقة الاداءات بتاريخ 2008/01/02 و هو 10750.00 درهم، و كذلك مبلغ 450.00 درهم و قارناها بالكشوفات البنكية فسنجد أن مبلغ 10750.00 درهم قد وضع في الحساب البنكي للشركة بتاريخ 08 يناير 2008 و أن مبلغ 450.00 درهم قد وضع بالبنك بتاريخ 04 يناير 2008 كما أن لائحة المداخيل اليومية المؤرخة بتاريخ 03 يناير 2008 و المسجل عليها مبلغ 12850.00 درهم، و المضاف إليها عبارة تسلمها السيد محمد (أ.) * لتضليل المحكمة فبعد مقارنتها بالكشوفات البنكية فسنجد * أنها وضعت في الحساب البنكي للشركة بتاريخ 08 يناير 2008 و نفس الشيء بالنسبة للائحة المداخيل اليومية المؤرخة بتاريخ 11 فبراير 2008 فالمبلغ المكتوب عليها و هو 8900.00 درهم وضعت في حساب الشركة بتاريخ 2008/02/12 كذا اللائحة المؤرخة بتاريخ 03 يوليوز 2008 و التي تضم مبلغ 2050.00 درهم فقد وضعتا 2008 كما أن لائحة المداخيل المؤرخة بتاريخ 08 أكتوبر 2007 و المسجل عليها مبلغ 10750.00 درهم فقد حساب الشركة بتاريخ 09 أكتوبر 2007 و كذا لائحة المداخيل المؤرخة بتاريخ 09 8، أكتوبر 2007 المسجل عليها مبلغ 8800.00 درهم وقد وضع في حساب الشركة بتاريخ 15 أكتوبر 2007 و كذا مبلغ 500.00 و 4550.00 درهم قد وضعا في حساب الشركة بتاريخ 17 أكتوبر 2007 مرفق رقم9 بالنسبة للائحة المداخيل المؤرخة بتاريخ 10 أكتوبر 2007 و المسجل عليها 6250.00 درهم فهي موضوعة في حساب الشركة بتاريخ 17 أكتوبر 2007 ومبلغ 3000.00 درهم موضوع في بتاريخ 19 أكتوبر 2007 مرفق رقم 10 بالرغم من أن هذه اللوائح المذكورة أعلاه تحمل عبارة "تسلمها محمد (أ.)" ونشير مرة أخرى أن هذه اللوائح المذكورة أعلاه، قد أضيفت لها عبارة "تسلمها السيد محمد (أ.)" في أسفل كل صفحة و هي عبارة مزورة تم إقحامها لإلقاء مسؤولية الخصاص المالي على شريكه السيد محمد (أ.) الذي كان يعيش خارج ارض الوطن، وبعد مقارنتها بالكشوفات البنكية نجد أنها وضعت في الحساب البنكي للشركة و بالتالي فهي باطلة وما بني على باطل فهو باطل وهذا دليل واضح على أن المستأنف عليه السيد نور الدين (ع.) كان يتلاعب في الوثائق المحاسباتية للشركة التي استولى عليها قبل عزله من التسيير لطمس حقيقة استحواذه على المبالغ المالية إبان فترة تسييره، و التي من المفروض عليه إرجاع أصول هذه الوثائق للشركة تنفيذا لقرار محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 19 نونبر 2012 قرار رقم 2012/5232 وأن المستأنف عليه السيد نور الدين (ع.) يحاول جاهدا تضليل العدالة بالإدلاء بوثائق غير صحيحة للتملص من مسؤولية الخصاص المالي و الخسارات التي عرفتها الشركة خلال سنوات 2007-2008-2009 عندما كان مسير للشركة و إلا كيف نفسر انه مباشرة بعد عزله بتاريخ 05 ابريل 2010، و تولي السيد محمد (أ.) مهمة التسيير الفعلي عرفت الشركة أرباحا متتالية و متصاعدة موضحا للمحكمة أن عدد التلاميذ المسجلين في سنوات 2007-2008-2009 ، كان متشابها إلى حد كبير عندما أصبح السيد محمد (أ.) مسيرا بعد عزل المستأنف عليه في سنوات 2010-2011 وما تلاها من سنوات وأن رقم المعاملات المصرح به في سنوات 2007-2008-2009 ، هو ضعيف بالمقارنة برقم المعاملات لسنوات 2010-2011 وما تلاها وأن هذه اللوائح للمداخيل اليومية المذكورة أعلاه ، والموقعة من طرف السيد محمد (أ.) ،والتي أخذت بها مة الابتدائية واعتبرتها كحجة لإدخال السيد محمد (أ.) في الدعوى موضحا للمحكمة أن هذا التوقيع قيع يعني أن هذه اللوائح قد تمت مراقبتها للتأكد من صحة العمل التي تقوم به الكاتبة التي كانت مكلفة باستخلاص الاداءات من عند أولياء التلاميذ ، عند تواجد السيد محمد (أ.) المؤقت و العابر بأرض الوطن ولا تعني بتاتا تسلم المبالغ. و هذا ما أثبتته الكشوفات البنكية التي وضحناها أعلاه إضافة أن عملية المراقبة هاته و خلال 3 سنوات كان مجموعها لا يتعدى عشرون يوما، فكيف ستؤثر على الخصاص المالي الي الذي حدده كل من الخبير السيد ( عبد المجيد (ر.)) و كذا الخبير السيد ( محمد (ص.)) و الذي كان مجموعه هو 1.210.258.90 درهما وأن المستأنف عليه السيد نور الدين (ع.) قدم للخبير السيد (يونس (ج.))، لوائح للمداخيل اليومية غير صحيحة ومزورة و التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية في تعليل حكمها الابتدائي ، و لم تكن هي المرة الأولى التي يلجا فيها المستأنف عليه السيد نور الدين (ع.) لمحاولة تغليط و تضليل العدالة، بل لقد له أن قام بفعل مشابه، عندما عمد إلى تقديم وثائق زورها تتعلق ببطاقتين للتمدرس الخاصة بالتلميذتين ،و نجوى (ع.)، بعدما غير ثمن التمدرس و زاد فيه ليضلل الخبير السيد محمد (أ.) في احد الخبرا السابقة سنة 2014 ، لكي يعتمد على هذه المعلومات المغلوطة و غير الصحيحة ليرفع من رقم المعاملات. لتفوق ما هو مصرح به لإدارة الضرائب، لكي يوقع بشريكه المستأنف السيد محمد (أ.) ويحمله مسؤولية الخصاص المالي، إلا أن هذه العملية باءت بالفشل، بعدما اكتشف أمره بعد تصريح الشاهدة أم التلميذتين المذكورتين أعلاه أمام الضابطة القضائية و أكدت الواقعة، و توبع المستأنف عليه السيد نور الدين (ع.) من طرف النيابة العامة بالمحمدية بتهمة التزوير في محرر رسمي ، مما دفعه إلى الإسراع بسحب هذه البطاقات من عند الخبير (السيد محمد (أ.)) و هذا ماجاء في حيثيات الحكم في الصفحة رقم 7 والذي جاء فيه وأن المدعى عليه لم يطلع على الخبرة، ذلك أن المدعي تقدم للخبير بطلب سحب البطائق المطعون فيها بالتزوير بتاريخ 2014/09/29، أي قبل تاريخ انجاز الخبرة في 2014/12/08 . وان الطلب اخذ بعين الاعتبار ولم يعتمد الخبير بطاقات اداءات التلاميذ المطعون فيها بالزور وإنما اعتمد رقم المعاملات المصرح به من طرف المدعى عليه وان هذه البطائق موجودة بالملف لسحبها حكم رقم 2368 الصادر بتاريخ 2016/03/10 في الملف رقم 2011/8204/3110 وأن سوء نية المستأنف عليه نور الدين (ع.) في التقاضي، لم تتوقف عند هذا الحد بل طالت كذلك الجمع العام للسنة المالية 2009 المنعقد بتاريخ 29/يونيو 2010 و المنجز من طرف المفوض القضائي السيد المحجوب (ب.) و الذي عمد إلى زيادة عبارة إلى جانبه" في تصريح السيد محمد (أ.) الذي جاء فيه "أن السيد نور الدين (ع.) كان مسيرا خلال سنة 2009 غير أن المفوض القضائي أضاف في تصريح السيد محمد (أ.) عبارة إلى جانبه " لمحاولة إلقاء مسؤولية الخصاص المالي للسنة المالية 2009 والذي استحوذ عليه السيد نور الدين (ع.) عندما كان مسيرا متواجدا لوحده لان شريكه السيد محمد (أ.) مقيما بالديار الأمريكية و هذا ما صرح به بنفسه في محضر الدرك عدد 716 بتاريخ 12/20/ و 2009 و تؤكده الأحكام و القرارات الصادرة في حق المستأنف عليه كونه المسير الوحيد وأن الخبير السيد "يونس (ج.) " قد توصل الى مبلغ 710.887,90 درهم كخصاص مالي لسنوا 2009-2008-2007 وهذا المبلغ هو بعيد كل البعد عن المبلغ الذي توصل إليه كل من الخبيرين السيد عبد مجيد (ر.) و السيد ( محمد (ص.)) وهو 90, 1.210,258 درهم و الفرق مابين المبلغين هو 500.000,00 درهم والذي جاء نتيجة لكون الخبير "السيد (ج.) "يونس" قد اغفل التأكد من كون المبالغ المستخرجة من سجلات الأداء قد وضعت في الحساب البنكي, وذلك أن كل من الخبراء الثلاثة قد توصلوا إلى نفس المبلغ المذكور أعلاه وهو 710.887,90 درهم ،إلا أن الخبيرين السيد عبد المجيد (ر.) "والسيد" محمد (ص.) وبعد" مقارنة المبالغ المستخلصة من سجلات الاداءات بالمبالغ الموضوعة في حساب الشر " توصلا إلى أن المبالغ لم توضع كاملة في الحساب البنكي للشركة، وبالتالي فهناك خصاص مالي أخر يقدر ب499.371,00 درهم. وإذا أضفنا هذا المبلغ إلى المبلغ الذي توصل إليه الخبراء الثلاثة المذكورين أعلاه فسنحصل عل مبلغ 1.210,258,90درهم (710.887,90+499.371,00=1.210.258,90) وهو المبلغ الذي توصل إليه كل من الخبيرين "السيد عبد المجيد (ر.)" والسيد محمد (ص.) وتجاهله وأغفله الخبير "السيد يونس (ج.)" تفضلوا بالاطلاع على الخبرات الثلاث مرفق رقم 14 وهذا المبلغ هو الذي تسبب خسارات مالية كبيرة خلال السنوات 2007-2008-2009 عندما كان السيد نور الدين (ع.) مسيرا والتي اعتبرت سنوات بدون تحقيق أية أرباح عكس سنوات 2010-2011 وما تلاها من سنوات إذ عرفت الشركة أرباحا متصاعدة أي منذ تولي السيد محمد (أ.) التسيير بتاريخ 5/ابريل/2010. و حيث إن المستأنف عليه السيد نور الدين (ع.) صرح كذلك في محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 21 مايو 2007 و خاصة في النقطة الرابعة المتعلقة بالتعويضات المادية حيث عقد الجمع العام بمفرده لتوفره على وكالة خاصة و رفع أجرته الشهرية من 2500 درهم إلى 8000 درهم معللا هذه الزيادة بكونه يتواجد ليل نهار في الشركة وان تواجد شريكه في المغرب هو ظرفي و عابر وأن هناك أحكام و قرارات صادرة عن المحكمة التجارية و كذا محكمة الاستئناف التجارية تجاهلتها المحكمة الابتدائية و التي تؤكد في تعليلات أحكامها وقراراتها الصادرة ضد المستأنف عليه السيد نور الدين (ع.) بأنه المسير الفعلي لشركة مجموعة ز. مند بداية نشاطها التجاري سنة 2005 الى تاريخ عزله يوم 05/ابريل/2010 و هي كالتالي حكم رقم 2368 بتاريخ 2016/03/10 ملف رقم 2011/8204/3110 والحكم الابتدائى والقرار عدد 279 الصادر بتاريخ 2017/01/17 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ملف رقم 2014/8202/3503 والقرار رقم 2012/5232 الصادر بتاريخ 14/2012/11/19 في الملف رقم 2012/1993 يؤكد هو السيد نور الدين (ع.)، هو الذي كان يتولى التسيير الفعلي للشركة مما يؤكد أن المستأنف عليه هو الذي كان يتولى بصفة فعلية وفردية تسيير الشركة المستأنفة, و أن المسير الثاني السيد محمد (أ.) كان يتواجد خارج ارض الوطن، خاصة وان القانون الأساسي للشركة يعطي لكل شريك إمكانية التوقيع المنفرد عن الشركة، وبالتالي فان المستأنف عليه يظل هو المسؤول عن جميع أعمال التسيير التي عرفتها الشركة خلال سنوات 2009-2008-2007 ، مادام أن تاريخ توصله بقرار العزل هو 2010/04/05 . وأن الأحكام والقرارات تعتبر حجة رسمية على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها و أنها واجبة التنفيذ و هو ما نص عليه الفصل 418 من ق.ا.ع وانه بناء على هذه الأحكام والقرارات المذكورة أعلاه خصوصا، قرار رقم 752 في الملف رقم 2016/8002/1912 والتصريحات المدلى بها من طرف المستأنف عليه في المحاضر التي ذكرناها سابقا و بناء على لوائح المداخيل اليومية المزورة و التي أثبتنا عكس ما صرح به المستأنف عليه السيد نور الدين (ع.) في المحكمة عند مقارنتها بالكشوفات البنكية وبناء كذلك على الوكالة المسلمة للمستأنف عليه من طرف شريكه السيد محمد (أ.) لينوب عنه في القيام بجميع العمليات والقرارات المتعلقة بالنشاط التجاري لشركة مجموعة م.ز. بل الأكثر من هذا تمثيله في جميع الجموعات العامة والتوقيع محله و بناء كذلك على أن الشركة عرفت أرباحا تصاعدية مباشرة بعد عزل الطاعن السيد نور الدين (ع.) من التسيير عكس السنوات التي كان يتولى فيها التسيير وهي، 2007-2008-2009 التي عرفت خسارات متتالية بالرغم من أن عدد التلاميذ متساوإلى حد كبير مع عدد التلاميذ لسنوات 2010-2011-2012 بعد تولي السيد محمد (أ.) مهمة التسيير و بناء على ما سبق ذكره و إثباته بالحجج فان المستأنف عليه السيد نور الدين (ع.) كان هو المسير الفعلي لسنوات 2007-2008-2009 ومتواجد بصفة دائمة داخل الشركة عكس شريكه الذي كان يعيش بالديار الأمريكية و بالتالي فهو المسؤول عن الخصاص المالي الذي توصل إليه الخبيران ( السيد عبد المجيد (ر.)) و ( محمد (ص.)) و هو ما مجموعه 1210258.90 درهم وأن المحكمة التجارية بحكمها بجعل الخصاص مناصفة بين المستأنف و المستأنف عليه تكون بذلك قد ضربت حجية الأحكام والقرارات الصادرة في حق المستأنف عليه و خرقا للفصل 418 من ق ل ع والخلاصة باستقراء الأحكام والقرارات التجارية السابقة و الصادرة ضد المستأنف عليه السيد نور الدين (ع.) تؤكد أنه كان يتولى مهام التسيير بمفرده خلال سنوات 2009/2008/2007و هو ما يؤكده محضر الدرك عدد 2/451 بتاريخ 2009/12/20 بقوله أن شركة مجموعة م.ز.خ. المتواجدة على تراب بلدية عين حرودة أملك فيها من الأسهم ما يقدرب 50 في المائة مع المسمى محمد (أ.) المقيم حاليا بالديار الأمريكية بصفة رسمية مما يخول لى التدخل بصفة قانونية في شؤون الشركة لدا اعتبر المسؤول الوحيد في غياب شريكيه وأن السيد نور الدين (ع.) كان يتولى التسيير الفعلي للشركة و بالتالي تم الحكم عليه ابتدائيا و استئنافيا بإرجاع جميع وثائق الشركة خلال فترة تسييره مع أدائه غرامة 200 درهما عن كل يوم تأخير وهذا ما يثبت مرة اخرى ان السيد نور الدبن (ع.) كان مسيرا فعليا للشركة خلال الفترة المذكورة اعلاه و بأن السيد محمد (أ.) قد حكم عليه ابتدائيا بإرجاع مبلغ 88.232,96 لفائدة شركة مجموعة م.ز.خ.، و حسب حيثيات الحكم التجاري الابتدائي أن المبالغ التي توصل بها السيد محمد (ا.) كأجر عن سنوات 2007-2008-2009 ليس له الحق فيها اعتبارا لكونه لم يكن مسيرا للشركة ، وأضافت المحكمة في حيثياتها بأن استفادته من المبلغ المذكور أعلاه كان نتيجة قرار الجمع العام السنوي المنعقد بتاريخ 2007/05/21 والذي عقده السيد نور الدين (ع.) لوحده مستغلا الوكالة الممنوحة له من طرف شريكه السيد محمد (ح.) ووقع أصالة عن نفسه ونيابة عن نفسه ونيابة عن شريكه المتواجد بالديار الأمريكية و تم إبطاله محضر هذا الجمع العام و عزل السيد نور الدين (ع.) من التسيير ( ملف رقم 2011/8204/3110 ) والقرار عدد 279 الصادر بتاريخ 2017/01/17 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و بالتالي فإن الدفع كل هذه الأحكام والقرارت تم الإدلاء بها خلال المرحلة الابتدائية وأن الاحكام والقرارات تعتبر حجة على الوقائع التي تثبثها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ وهو ما نص عليه الفصل 418 من ق ل ع وأن الأحكام التجارية والقرارات الصادرة بالأداء و إرجاع الوثائق لفائدة الشركة قد اكتسبت قوة الشيء المقضي به و اصبحث حجة رسمية في مواجهة المدعى عليه طبقا لمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع و من حيث الطعن بالزور الفرعي فإن الطاعنين شركة مجموعة م.ز. في شخص ممثلها القانوني و السيد محمد (أ.) يتقدمان بدعوى الزور الفرعي في ورقة المداخيل اليومية المؤرخة بتاريخ 02 يناير 2008، حيث يتبين أن عبارة تسلمها* السيد محمد (أ.) * هي مكتوبة في الإطار المشطب عليه بخطوط ، وهذا يعني أن لاشيء مكتوب في الإطار الفارغ وهذا دليل على أن عبارة "تسلمها السيد محمد (أ.) أضيفت لاحقا لتضليل العدالة و إيهامها بان السيد محمد (أ.) قد استولى على المبالغ المالية والتي هي في الحقيقة وضعت في الحساب البنكي للشركة وورقة الاداءات بتاريخ 2008/01/02 وإذا في حالة الأخذ المبلغ المكتوب على ورقة الاداءات بتاريخ 2008/01/02 و هو 10750.00 درهم، و كذلك مبلغ 450.00 درهم و مقارنته بالكشوفات البنكية يتبين أن مبلغ 10750.00 درهم قد وضع في الحساب البنكي للشركة بتاريخ 08 يناير 2008 وأن مبلغ 450.00 درهم قد وضع بالبنك بتاريخ 04 يناير 2008 مرفق رقم 4 كما أن لائحة المداخيل اليومية المؤرخة بتاريخ 03 يناير 2008 والمسجل عليها مبلغ 12850.00 درهم، و المضاف إليها عبارة تسلمها السيد محمد (أ.) * لتضليل المحكمة فبعد مقارنتها بالكشوفات البنكية يتبين أنها وضعت في الحساب البنكي للشركة بتاريخ 08 يناير 2008 ونفس الشيء بالنسبة للائحة المداخيل اليومية المؤرخة بتاريخ 11 فبراير 2008 فالمبلغ المكتوب عليها وهو 8900.00 درهم. وضعت في حساب الشركة بتاريخ 2008/02/12 مرفق رقم 6 كذا اللائحة المؤرخة بتاريخ 03 يوليوز 2008 و التي تضم مبلغ 2050.00 درهم فقد وضعتا في الحساب للشركة بتاريخ 04 يوليوز 2008 وآن لائحة المداخيل المؤرخة بتاريخ 08 أكتوبر 2007 و المسجل عليها مبلغ 10750.00 درهم فقد وضعت في حساب الشركة بتاريخ 09 أكتوبر 2007 وكذا لائحة المداخيل المؤرخة بتاريخ 09 أكتوبر 2007 المسجل عليها مبلغ 8800.00 درهم وقد وضع في حساب الشركة بتاريخ 15 أكتوبر 2007 و كذا مبلغ 500.00 و 4550.00 درهم قد وضعا في حساب الشركة بتاريخ 17 أكتوبر 2007 ونفس الشيء بالنسبة للائحة المداخيل المؤرخة بتاريخ 10 أكتوبر 2007 و المسجل عليها 6250.00 درهم فهي موضوعة في حساب الشركة بتاريخ 17 أكتوبر 2007 ومبلغ 3000.00 درهم موضوع في حساب الشركة بتاريخ 19 أكتوبر 2007 مرفق رقم 10 بالرغم من أن هذه اللوائح المذكورة أعلاه تحمل عبارة "تسلمها محمد (أ.)" ونشير مرة أخرى أن هذه اللوائح المذكورة أعلاه قد أضيفت لها عبارة تسلمها السيد محمد (أ.)" في أسفل كل صفحة و هي عبارة مزورة تم إقحامها لإلقاء مسؤولية الخصاص المالي على شريكه السيد محمد (أ.) الذي يعيش خارج ارض الوطن، وبعد مقارنتها بالكشوفات البنكية، نجد أنها وضعت في الحساب البنكي للشركة بالتالي فهي ادعاءات باطلة و بالتالي تبين من خلال الكشوفات البنكية أن تلك العبارة "تسلمها السيد محمد (أ.) عبارة مزور تمت إضافتها وأن المبالغ هي مودعة في الحساب البنكي للشركة مما يتعين معه إعمال المقتضيات المتعلقة بمسطرة الزور الفرعي حيث إن الطاعنين يطعنون بالزور الفرعي في جميع لوائح الأداءات المتضمنة لهذه العبارة التي تم إقحامها فيها بشكل من شأنه الإضرار بالطاعن السيد محمد (أ.) الخلاصة إلغاء الحكم الابتدائي في من أداء في المستأنف محمد (أ.) و بعد التصدي الحكم بإخراجه من الدعوى الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في قضى به من أداء في المستأنف عليه السيد نور الدين (ع.) مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ إلى ما قدره 1.218.208 درهما مع الفوائد القانونية ، ملتمسة في الطعن بالاستئناف أساسا تأييد الحكم الابتدائي في به من أداء في حق المستأنف عليه السيد نور الدين (ع.) مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ إلى ما قدره 1.218.208 درهما مع الفوائد القانونية والصائر التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء في حق السيد محمد (أ.) و بعد التصدي الحكم بإخراجه من الدعوى مع جعل الصائر على عاتق المستأنف عليه واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية مضادة على مالية الشركة لسنوات 2007 و 2008 و 2009 فترة تسيير الشركة من طرف المستأنف عليه السيد نور الدين (ع.) بالاعتماد على لوائح التلاميذ المؤشر عليها من طرف نيابة وزارة التربية الوطنية لتحديد الخصاص المالي للشركة خلال فترة تسييرها من طرف المستأنف عليه و من حيث الطعن بالزور الفرعي بقبول الطلب شكلا وموضوعا الأمر بعد البث في الطعن بالزور الفرعي باستبعاد الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي من الملف .

أرفق المقال ب: وكالتين من أجل الطعن بالزور الفرعي و نسخة حكم ابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف .

وجاء في أسباب استئناف السيد نور الدين (ع.) فيما يتعلق بتحديد المسؤولية عن التسيير خلال سنوات 2007 و 2008 و2009 حيث اعتبر الحكم المستأنف " أن الثابت من الوثائق المدلى بها في الملف، والتي أشار إليها بتفصيل في تعليله، أن محمد (أ.) يعتبر مسيرا لشركة مجموعة م.ز.خ.، وأنه كان يتواجد بها في فترات مختلفة من سنوات 2007 ,2008 و 2009 و 2010، وكان يمارس أعمال التسيير، مما تبقى معه مسؤولية التسيير مشتركة بين الطرفين معا " وأن هذا التعليل، وإن أكد أن السيد محمد (أ.) هو مسير المستأنف عليها شركة مجموعة م.ز.خ. بالوثائق الرسمية التي تثبت أنه هو من كان يتولى مسؤولية تسيير الشركة خلال سنوات 2007 و2008 و2009 واستشهد على ذلك بسرد مفصل للوثائق المدلى بها في الملف سواء من طرف الطاعن أو المستأنف عليهما، ومع ذلك اعتبر مسؤولية التسيير مشتركة بين الطرفين معا استنادا إلى النظام الأساسي للشركة في مادته 12 التي تنص على أن من طرفهما معا لمدة غير محددة وأن توقيع الطرفين غير إلزامي ويكفي توقيع أحدهما دون الآخر لقيام التزام وحيث إن المادة 12 من القانون الأساسي لشركة مجموعة م.ز.خ.، وإن كانت تنص على أن الشركة تسير من طرفهما معا لمدة غير محددة وأن توقيع الطرفين غير إلزامي ويكفي توقيع أحدهما دون الآخر، فإن ذلك يتعلق بقيام التزام الشركة تجاه الأغيار ولا علاقة للمادة المذكورة بمسؤولية مالية الشركة التي تفترض البحث عن المسؤول الحقيقي عن الفرق بين رقم المعاملات الحقيقي المتحصل عليه والمحقق استنادا لعدد التلاميذ المسجلين والمبالغ المؤداة من طرف أولياء أمورهم وكان على الحكم الابتدائي البحث في هذه النقطة الدقيقة والحاسمة المتعلقة بالمسؤول عن الفرق بين رقم المعاملات الحقيقي خلال سنوات 2007 و 2008 و2009 والمحتسب اعتمادا على سجلات الأداء للسنوات الثلاث المذكورة ومبلغ الإيداعات بالبنك خلال نفس السنوات خاصة وأن الطاعن أدلى بمجموعة من الوثائق التي تثبت أن السيد محمد (أ.) هو المسؤول الفعلي عن الفرق المذكور خلال السنوات المذكورة وأنه هو من كان يتحوز بالمبالغ المالية من أولياء الأمور ويوقع على ذلك وأن الحكم الابتدائي بهذا الإغفال يكون قد أكد أنه لم يتمعن في دفوع الطاعن ولم يطلع بشكل دقيق على الوثائق المدلى بها من طرفه والتي تؤكد جميعها أن السيد محمد (أ.) هو المسؤول الفعلي عن الفرق بين رقم المعاملات الحقيقي خلال سنوات 2007 و 2008 و2009 والمحتسب اعتمادا على سجلات الأداء للسنوات المذكورة وأنه هو الذي كان يتوصل بالمداخيل ويوقع عليها وأن مسألة بهذه الدقة والخطورة لتعلقها بتحديد مسؤولية أداء مبلغ الفرق لا يمكن البت فيها بصفة مجردة دون مناقشة الوثائق والحجج المدلى بها وثيقة وحجة حجة والاستعانة بكافة وسائل التحقيق للتأكد من المسؤول عن الفرق بين لمحتسب اعتمادا على سجلات الأداء لسنوات 2007 و 2008 و 2009 ومبلغ الإيداعات بالبنك عن نفس السنوات وأن عدم قيام المحكمة التجارية بالبحث في النقطة المذكورة لتكوين قناعتها النهائية قبل الفصل في القضية يعتبر بتا في القضية قبل استكمال عناصرها، مما يعرض الحكم الابتدائي للإلغاء طبقا لما أقرته محكمة النقض في قرارها عدد 47 الصادر بتاريخ 1960/11/07 المنشور بمجلة القضاء والقانون عدد 35 و 36 صفحة 253 الذي جاء فيه ما يلي " إن الفصل في الدعوى قبل استكمال عناصرها والاستماع إلى من يهمهم أمر الفصل فيها من موجبات بطلانها" وهذا ما أكدته في قرارها عدد 3 الصادر بتاريخ 1967/12/11 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 1 صفحة 69 وعلل الحكم الابتدائي اعتباره الطاعن مسيرا بمعية السيد محمد (أ.) بصفة مشتركة استنادا بتصريحه أنه كان مكلفا بتسيير الشركة رفقة هذا الأخير - محمد (أ.) - بكيفية مشتركة ملتمسا إدخاله في الدعوى للحكم عليه في حالة ثبوت الخصاص بالأداء إلى جانبه وأن الطاعن لم يسبق له التصريح بمسؤوليته عن الفرق بين رقم المعاملات الحقيقي المحتسب اعتمادا على سجلات الأداء لسنوات 2007 و 2008 و 2009 ومبلغ الإيداعات بالبنك عن نفس السنوات مع السيد محمد ، حديد، بل كان دائما يصرح بمسؤولية السيد محمد (أ.) عن الفرق المذكور بحكم أنه هو من اتخذ جميع القرارات التي تخص الفرق المذكور وهذا الأمر ثابت بالحجج الدامغة والتي سردها الحكم الابتدائي بتفصيل خاصة ما يتعلق بلوائح المداخيل اليومية التي يشهد فيها على نفسه يتوصله بها وتوقيعه على ذلك والتمس إدخاله في الدعوى لإحلاله بمفرده في أداء ما سيحكم به من مبالغ في حالة ثبوت وجود فرق بين رقم المعاملات الحقيقي المحتسب اعتمادا على سجلات الأداء لسنوات 2007 2008 2009 ومبلغ الإيداعات بالبنك نفس السنوات، ولم يسبق للطاعن أن طالب بالحكم عليه بالأداء إلى جانبه مما يعتبر تحريفا للوقائع يوجب إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميله نصف المبلغ الذي توصل إليه الخبير يونس (ج.) استنادا إلى ذلك طبقا لما أقرته محكمة النقض في قرارها عدد 1667 الصادر بتاريخ 1976/12/16 المنشور بالصفحة 188 من مجلة القضاء والقانون عدد 128 وأن لوائح المداخيل اليومية كلها تشير إلى أن المستأنف عليه محمد (أ.) هو الذي تسلمها ووقع على ذلك واستحوذ عليها دون موجب حق، إذ لا يعقل أن يحمل الحكم الابتدائي الطاعن مسؤولية الأداء مناصفة والحال أن جميع الوثائق تؤكد أن المستأنف عليه هو المسؤول الوحيد عن الأداء وفيما يتعلق بتحديد مبلغ الخصاص عن سنوات 2007 و 2008 و 2009 صرح الحكم الابتدائي ان الخبير يونس (ج.): أنجز مهمته بالاعتماد أساسا على الدفتر الكبير لكل سنة على حدة والكشوفات البنكية للوصول ورقم المعاملات المصرح به والمحدد في 3.918.46210 درهم، واعتمد في تحديد رقم المعاملات الحقيقي على لوائح الأداءات السنوية والمرفقة بتقرير الخبرة والتي تحمل ختم المؤسسة مرفق بتوقيع، وأن الخبير لم يعتمدها إلا بعد مقارنة أسماء التلاميذ المضمنة بها بأسماء التلاميذ المصرح بهم لدى وزارة التربية الوطنية عن نفس السنوات درهم " وحدده في 4.629.350,00 درهم ليكون الفرق هو مبلغ 710.887,90 وطعنت المستأنف عليها شركة مجموعة م.ز.خ. والمدخل في الدعوى السيد محمد (أ.) في خبرة الخبير يونس (ج.) بعلة أنه لم يأخذ بعين الاعتبار المبالغ الغير مودعة في الحساب البنكي عن سنوات 2007 و2008 و 2009 وأجاب الحكم الابتدائي عن هذا الطعن بأنه مردود لأن الخبير اعتمد على الوثائق المحاسبية المدلى بها لبيان الخصاص من طرف محمد (أ.) ... وأنه لا يوجد ما يثبت وجود مبالغ أخرى نه لا يوجد ما يثبت وجود مبالغ أخرى تم استخلاصها عن السنوات أعلاه وأن البينة على المدعي، وأن شركة مجموعة م.ز.خ. والمدخل في الدعوى السيد محمد (أ.) لم يدليا بما يثبت مزاعمهما بهذا الخصوص وتقدم الطاعن بملاحظات جدية عن تقرير خبرة الخبير يونس (ج.) من قبيل أن السيد الخبير تعامل مع السيد محمد (ا.) كمسير لشركة مجموعة م.ز.خ. وتناسى كونه مدخل الدعوى مواجه بطلبات أداء كان يتوجب عليه تحديد مسؤوليته عليها من عدمها، خاصة وأنه وجه له ولدفاعه استدعائين مسيرا لشركة مجموعة م.ز.خ. والثانية بصفته مدخلا في الدعوى مما يجعل خبرة الخبير السيد (ي.) ناقصة من الناحية الموضوعية بهذا الخصوص وتصريح الطاعن للسيد الخبير أن المحاسبة غير ممسوكة بانتظام لكون رقم المعاملات المصرح به لدى الضرائب عن سنوات ،2007 2008 و 2009 يخالف رقم المعاملات الحقيقي المحقق خلال هذه المدة وإدلاء دفاع الطاعن للسيد الخبير بتصريح كتابي مؤشر على توصله به بتاريخ 2022/06/20 وقد أشار إلى ذلك السيد الخبير وأرفق التصريح بواحدة من صفحات القوائم التركيبية عن السنة المالية 2009 يشير فيها السيد محمد (أ.) بأن حساب المدينين من إزاء الشركة عن السنة المالية 2009 هو صفر وهذا يعني أن جميع أولياء أمور التلاميذ أدوا كل مستحقات أبنائهم تجاه المؤسسة ولم يعد بذمتهم أي مبلغ يذكر، كما أدلى بتقرير التسيير عن سنة 2010 يشير فيه بأن مبلغ 87.550,00 درهم الذي سجل في حساب تسبيقات الزبناء عن سنة 2010 مصرحا أنه يتعلق بما تبقى بذمة أولياء أمور التلاميذ عن سنة 2009 وهذا يشكل تناقض كبيرا في تصريحات المسير محمد (أ.) يؤكد تلاعبه الواضح في حسابات الشركة ومداخيلها، وما هو إلا محاولة يائسة لتصريف مبلغ 87.550,00 درهم بعدم أنذره الطاعن وتساءل عن الفرق بين رقم المعاملات المصرح به ورقم المعاملات الحقيقي بالجمع العام المتعلق بالسنة المالية 2009 حسب الثابت من محضر المفوض القضائي المحجوب (ب.) المدلى به في الملف، علما أن السيد محمد (أ.) هو الموقع على ميزانية الشركة محمد (أ.) هو الموقع على ميزانية الشركة عن السنة المالية من 2009/01/01 إلى وعن تقرير التسيير 2010 وطلب منه البحث في هذه النقطة مع السيد محمد (ا.) والجواب عنها، إلا أنه وللأسف الشديد لم يجب عنها ولا يعلم مصير المبلغ المذكور الذي يعتبر مثالا بسيطا وجزء من المبالغ الحقيقية الغير مصرح بها والتي لا يعام مصيرها ولم يتم احتسابها من طرف الخبير، وأن خبرته ناقصة بخصوص هذه النقطة الجوهرية أيضا. وحيث أدلى الطاعن للمحكمة التجارية خلال المرحلة الابتدائية بصفحة من صفحات القوائم التركيبية عن السنة المالية يشير فيها السيد محمد (أ.) بأن حساب المدينين من زبناء الشركة عن السنة المالية 2009 هو وبتقرير التسيير عن سنة 2010 يشير فيه بأن الشركة لا زالت دائنة لزبنائها أولياء أمور التلاميذ عن نفس السنة أي 2009 بما مجموعه 87.550,00 درهم في تناقض صريح وواضح وتلاعب بحسابات الشركة يؤكد سوء نية المستأنف عليه محمد (أ.) وتصرفه في مال الشركة المشترك بسوء نية واستحواذه على هذا المبلغ ومبالغ أخرى دون سند قانوني وأن الحكم الابتدائي لم يجب عن الدفوع الجدية التي تقدم بها الطاعن بخصوص خبرة الخبير يونس (ج.) رغم إشارته في تعليله إلى النقطة المتعلقة بمصير مبلغ 87.550,00 درهم ومع ذلك تجاهلها ولم يناقشها رغم أن القانون يوجب البحث في وسائل دفاع الأطراف والوثائق المدلى بها من طرفهم وإلا كان الحكم ناقص التعليل طبقا لما أقرته محكمة النقض في قرارها عدد 171 الصادر بتاريخ 1960/02/15 المنشور بمجلة القضاء والقانون عدد 33 101 الذي جاء فيه ما يلي إن كل كم يجب أن يتضمن نظر الطرفين ووسائل دفاعهما، وعليه يتعرض للنقض الحكم الذي لا يبحث في الرسوم المقدمة من طرف المترافعين ولا يبين بالتفصيل عن وجه عدم اعتبارها " وهو ما أكدته في قرارها عدد 74 الصادر بتاريخ 1979/02/14 المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 22 ص 71 ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا اعتبار المستأنف عليه محمد (أ.) مسؤولا وحيدا عن الخصاص المسجل في مالية شركة مجموعة م.ز.خ. وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء الطاعن السيد نور الدين (ع.) والسيد محمد (أ.) مناصفة بينهما لشركة مجموعة م.ز.خ. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 710.887,90 درهم وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه محمد (أ.) بأدائه لشركة مجموعة م.ز.خ. المبلغ المذكور بمفرده وعلى المستأنف عليهما بالصائر.

أرفق المقال ب: نسخة قانونية من الحكم عدد 9524 .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 22/05/2023 عرض فيها أن المستأنفان صرحا أن الحكم الابتدائي ارتكز في تحديد مسؤولية مسير الشركة محمد (أ.) على نقط ضعيفة لا ترقى إلى مستوى الاعتماد عليها كحجة وأغفل الأحكام والقرارات الصادرة ضد الطاعن التي تدينه وتحمله في تسيير لسنوات ،2007 ، 2008 و 2009 وتصريحه أمام الدرك الملكي للمحمدية بتاريخ 2009/12/09 وتصريحه بالجمع العام المنعقد بتاريخ 2007/05/21 النقطة الرابعة منه والذي عقده لوحده ووقع عليه أصالة عن نفسه ونيابة عن شريكه محمد (أ.) الذي كان متواجدا بالديار الأمريكية مستغلا الوكالة المسلمة إليه من طرفه وأنه لم يسبق للشريكين أن حضرا سويا أي جمع عام منذ تأسيس الشركة إلى غاية عزل الطاعن وحاولا نفي مسؤولية المسير محمد (أ.) بالتصريح أن الوثائق تنجز وتحضر بطريقة صورية تعتمد على الشكليات فقط في تصريح خطير يضرب مقتضيات قانون الشركات في الصميم ويرد على ذلك بأن ما زعمه المستأنفان من ثبوت مسؤولية الطاعن عن الخصاص المالي للشركة عن سنوات 2007، 2008 و 2009 غير مرتكز على أساس وغير مثبت بحجة قانونية وأن ما استشهد به المستأنفان من أحكام وقرارات بالأداء ضد الطاعن تتعلق بالأجر الذي كان يتوصل به واقتطاعات إدارة الضرائب وواجبات الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي احترم فيها الطاعن القانون بناء على محضر جمع عام تم إبطاله بتاريخ لاحق عن التصرفات المالية المذكورة، وسبب الإبطال هو عدم عقد الجمع العام بصفة قانونية وليس التصرفات المالية المذكورة، وهناك يتجلى للمحكمة أن الأحكام والقرارات المستشهد بها بعيدة تماما عن موضوع الدعوى الحالية ولا يمكن تبنيها كمعيار وحجة ضد الطاعن وأن الأحكام والقرارات المذكورة لا علاقة لها بمن كان يتوصل فعليا بالمداخيل اليومية للمؤسسة من الموظفة المسؤولة عن تحصيلها من الآباء وهو المسير محمد (أ.) وهو الأمر الذي وقف عليه الحكم الابتدائي وتأكد منه وأن ما أثاره المستأنفان بخصوص تصريح الطاعن بمحضر الضابطة القضائية عدد 2/451 المؤرخ في 2009/12/20 كونه المسير الوحيد والمسؤول الوحيد في غياب شريكه السيد محمد (أ.) واعتبار ذلك دليل قاطع كون الطاعن هو المسير الوحيد لا يمت للواقع بصلة وتصريحه المذكور كان استنادا إلى القانون الأساسي للشركة الذي يشير إلى أن عملية تسيير الشركة تتم من طرف الشريكين معا وبتوقيع أحادي وهذا لا يعني أن الطاعن كان يستأثر بمداخيل الشركة بل على العكس من ذلك أثبت الطاعن من خلال لوائح المداخيل اليومية وتقرير التسيير وصور الشيكات المدلى بها في الملف أن المدخل في الدعوى محمد (أ.) هو الذي كان يتوصل بالمداخيل اليومية ويقر بذلك في تقرير التسيير بتحديد رقم المعاملات ويتصرف ماليا في الشركة عبر تحرير شيكات أجور أطر المؤسسة. وحيث إن المسير محمد (أ.) كان هو المسؤول عن تسلم المداخيل اليومية للمؤسسة وقد سبق له أن أدلى لمحكمة الدرجة الأولى بتقرير التسيير عن السنة المالية 2007 باللغة الفرنسية تحت عنوان RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE AL'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 GUIN 2008 19 المؤرخ في يونيو 2008 والموقع من طرف المسير محمد (أ.) في صفحته الثانية والذي يؤكد أنه هو المسؤول عن رقم المعاملات المصرح به، وقد تجاهل المستأنفان مناقشة هذه الوثيقة الحاسمة، مما يعتبر إقرارا قضائيا بمضمونها وأن تصريح الطاعن لدى درك المحمدية كان واضحا بكونه يتولى مهام التسيير في غياب المسير محمد (أ.) فقط وبصفته شريكا بالنصف وهذا أمر لا يعني بالقطع أنه كان هو المسؤول عن تحصيل مداخيل المؤسسة والتي أدلى الطاعن بالحجج المثبتة بكون المسير محمد (أ.) هو الذي كان يستخلصها من المستخدمة المكلفة بذلك ويوقع على التسليم، كما أن تصريح الطاعن لدى الدرك الملكي يختلف تماما من حيث الموضوع عن الطلب موضوع الدعوى الحالية الذي يتعلق بإرجاع مبالغ مالية، لأن العبرة من الناحية الواقعية والقانونية هي بمن كان يتسلم هذه المبالغ "المداخيل اليومية" مباشرة من الموظفة المسؤولة عن استخلاصها من الآباء وهو المسير محمد (أ.) كما سبق توضيحه وإثباته بالحجج الدامغة عبر لوائح المداخيل اليومية على سبيل المثال لا الحصر والتي تشير جميعها إلى توصل المدخل في الدعوى السيد محمد (أ.) بها وتوقيعه على ذلك بخط يده وأدلى الطاعن بطلب شراء معفى من الضريبة على القيمة المضافة يصرح فيه السيد محمد (أ.) بصفته مسير مجموعة م.ز.خ.، وأنه لا يعقل أن يصرح أن الطاعن كان هو المسير الوحيد وأن الطاعن سبق له أن حمل مسير الشركة محمد (أ.) مسؤولية الخصاص في مالية الشركة بمناسبة انعقاد الجمع العام العادي لسنة 2009 والذي حضره الطرفان عكس ما صرح به المستأنفان بدليل محضر المفوض القضائي المحجوب (ب.) على أمل أن يبادر المسير محمد (أ.) بإرجاع المبالغ الناقصة إلى حساب الشركة وديا دون اللجوء إلى القضاء وجاء جزء من المبالغ الناقصة وقدره 87.550,000 درهم خلال سنة 2010 مدعيا أن المبلغ المذكور يتعلق بدين في ذمة الزبناء عن سنة 2009 تم أداؤه سنة 2010 وهو الأمر الذي تكذبه القوائم التركيبية لسنة 2009 والتي تؤكد أن حساب الزبناء لم يسجل أي رصيد دين بمعنى أنه لم يتبقى أي مبلغ بذمة أولياء أمور التلاميذ عن سنة 2009 وأن المسير محمد (أ.) لم يقم بإرجاع باقي المبالغ الناقصة وهي موضوع الحكم الابتدائي ولكي يتهرب من مسؤوليته تفتق ذهنه إلى التقدم بالدعوى موضوع الملف الحالي ضد الطاعن مستغلا كونه مسير الشركة وممثله الوحيد في ضرب صارخ لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م الذي يوجب التقاضي بحسن نية وفيما يتعلق بالدفوع الخاصة بلوائح المداخيل اليومية والطعن بالزور الفرعي فيها فإنه المؤسف أن يصرح المستأنفان أن لوائح المداخيل اليومية التي اعتمدها الحكم الابتدائي لتحميل المسير محمد (أ.) مسؤولية الخصاص في الشركة لا يتعدى عددها 20 لائحة تتعلق بالمدة التي كان يتواجد بها المسير محمد (أ.) بأرض الوطن بصفة عابرة وأنه غير صحيحة وتم تحريفها وحاولا زرع الشك والريبة بخصوص مضمونها وأن ما تم سرده بخصوص لائحة المداخيل اليومية المؤرخة في 2008/01/02 من كونها أضيفت عليها عبارة "تسلمها السيد محمد (أ.) في الإطار المشطب عليه بخطوط وأن الإطار المذكور كان فارغ واعتبرا ذلك دليلا على إضافة العبارة المذكورة لتضليل العدالة وإيهامها بأن المسير محمد (أ.) قد استولى على المبالغ المالية لا يرتكز أساس من الواقع وأن ما يؤكد افتراء المستأنفين ومحاولتهما تضليل العدالة فعلا هو أن لائحة المداخيل اليومية المؤرخة في 2008/01/02 والمبلغ النقدي المسطر فيها وقدره 10.750,000 درهم تم إيداعه بالبنك في حساب الشركة من طرف المسير محمد (أ.) شخصيا لكن المسير (ا.) تعمد عدم الإدلاء به وإحالة المحكمة على كشف الحساب الذي لا يتضمن الشخص الذي قام بعملية الإيداع في محاولة منه إبراء ذمته بخصوص المبلغ المودع وفي نفس الوقت توجيه الاتهام للعارض بإضافة اسمه في لائحة المداخيل، فإذا كان مؤمنا بزورية اللائحة المذكورة والتحريف الذي طالها فلماذا قام بإيداع المبلغ المسطر فيها بنفسه في حساب الشركة علما أن المبلغ لم يتم تغييره أو تحريفه وأن ما قيل على لائحة المداخيل اليومية المؤرخة في 2008/01/02 ينطبق تماما على لائحة المداخيل اليومية المؤرخة في 2008/01/03 بمبلغ 12.850,000 درهم و2008/02/11 بمبلغ 8.900,000 درهم و 2008/07/03 بمبلغ 2.050,00 درهم و 2007/10/08 بمبلغ 10.750,00 درهم و 2007/10/09 درهم و 2007/10/09 بمبلغ 8.800,00 درهم و 2007/10/10 بمبلغ 6.250,00 درهم وأنه بالإطلاع على وصولات الإيداع بالبنك الشعبي المتعلقة بها فهي تشير فيها المؤسسة البنكية إلى أن المسير (ح.) هو الذي قام بإيداع المبالغ المسطرة فيها بصفة شخصية - فكيف يزعم المسير محمد (أ.) أنه تمت إضافة عبارة "تسلمها السيد محمد (أ.)" باللوائح المذكورة تحريفا وأنه كان متواجدا خارج أرض الوطن سنوات 2007، 2008 و2009 ووصولات الإيداع البنكية تشير إلى قيامه بعملية الإيداع بصفة شخصية سنتي 2007 و 2008 محاولا اتهام الطاعن باطلا بالزور واستحواذه على المبالغ المسطرة في اللوائح المذكورة في الوقت الذي ثبت للمحكمة بالملموس أنه هومن تسلم المبالغ المذكورة ووقع عليها وأشار إلى اسمه كمتسلم لها بل وقام بإيداعها شخصيا بالمؤسسة البنكية بشهادة هذه الأخيرة وأن ما يؤكد أن المسير محمد (أ.) يخبط خبط عشواء هي إقراره بتوقيعه على لوائح الأداءات اليومية وصحة المبالغ المسطرة فيها، وحتى يبقى دائما نافيا مسؤوليته التسييرية للشركة أخفى واقعة إيداعه لمبالغها بصفة شخصية حساب الشركة وحاول اتهام الطاعن بإقحام اسمه أسفلها دون إنكار التوقيع والمبالغ المسطرة فيها وتعمد المسير محمد (أ.) الإدلاء بمقتطفات الحساب الشهرية الصادرة عن المؤسسة البنكية والتي تشير إلى إيداعها بعبارة par vous-même لطمس هوية المودع عمدا وعدم الإدلاء بوصولات الإيداع عمدا أيضا حتى يتسنى له التلاعب بالوثائق وتوجيه الاتهام للعارض بالزور وأن ما يؤكد سوء نية المسير محمد (ا.) هو طعنه في لوائح المداخيل اليومية السبع المشار إليها دون غيرها في الوقت الذي تم الإدلاء فيه بمجموعة كبيرة من لوائح المداخيل اليومية التي تشير إلى تسلمه المبالغ المسطرة فيها وتوقيعه عليها وأن ما يؤكد سوء نية المسير محمد (أ.) في التقاضي هو أن لوائح الأداءات اليومية السبعة التي طعن فيها في مقاله الاستئنافي لم يعتمد الحكم الابتدائي المبالغ المسطرة فيها بل اعتبرها بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الوثائق الأخرى قرينة على تحمله مهمة تسيير الشركة خلال السنوات المطالب بإجراء المحاسبة بشأنها وهي 2007، 2008 و 2009 ومسؤولا عن الخصاص الذي خلص إليه الخبير يونس (ج.). وحيث إن ما يؤكد سوء نية المسير محمد (أ.) في التقاضي أيضا هو طعنه بالزور في وثائق تم الإدلاء بها ابتدائيا واطلع عليها وناقشها وعقب عليها دون أيطعن فيها بالزور، لكن وعندما تم الحكم عليه بأداء نصف خصاص الشركة تفتق ذهنه إلى هذه الحيلة وهي الطعن في الوثائق المذكورة بالزور واختلاق الأكاذيب للتهرب من مسؤوليته وكمثال على ذلك اتهام المفوض القضائي المحجوب (ب.) بإضافة عبارة إلى جانبه" في محضر الجمع العام للسنة المالية 2009، فلم يكتفي باتهام الطاعن بالزور بل تطاول حتى على المفوض القضائي الذي تم استعمال محضر في مجموعة من الدعاوى ولم يحرك ساكنا بخصوصه إلا في الاستئناف الحالي، لأن كل وثيقة يتم الإدلاء بها وتدينه أو تكون ضد مصالحه يطعن فيها بالزور بالتحريف أو بالإضافة للتهرب من المسؤولية وصرح المستأنفان أن الخبير السيد يونس (ج.) لم يأخذ بعين الاعتبار الفرق بين المداخيل المستخلصة من سجلات الأداء والمبالغ المودعة في الحساب البنكي للشركة والتي جاءت ناقصة بحيث ظل الخصاص المالي محدد في 499.393,00 درهم واتهم الطاعن بالاستيلاء عليها ولم يودعها في الحساب البنكي للشركة وأن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار رقم المعاملات الحقيقي الموجود بالبيانات الحسابية والمبالغ المودعة بالبنك. وحيث يرد على ذلك بأن السيد الخير اعتمد على لوائح الأداءات السنوية لتحديد رقم المعاملات الحقيقي والتوصل إلى الخصاص في مالية الشركة والذي حدده في مبلغ 710.887,90 درهم وأن الطاعن نازع في الخصاص المتوصل إليه من طرف الخبير المذكور باعتماد لوائح الأداءات السنوية تلك دون معرفة مصدرها والمسؤول عنها وأنه من المؤسف اعتبار المستأنفين تصريح الطاعن بأن أرقام المعاملات المصرح بها لدى إدارة الضرائب خلال سنوات ،2007 ، 2008 و 2009 أقل من أرقام المعاملات الحقيقية خلال هذه الفترة إقرارا منه بمسؤوليته عنها واعتبار ذلك حجة عليه طبقا للفصول 404 و 405 من ق. ل . ع لكونه هو المسير الوحيد خلال هذه الفترة استنادا إلى محضر الدرك عدد 2/451 بتاريخ 2009/12/20 ويرد على ذلك بأن تصريح الطاعن لدى الدرك كان واضحا بكونه يتولى مهام التسيير في غيبة المدخل في الدعوى فقط وبصفته شريكا بالنصف وهذا أمر لا يعني بالقطع أنه كان هو المسؤول عن تحصيل مداخيل المؤسسة والتي أدلى الطاعن بالحجج المثبتة لكون المدخل في الدعوى هو الذي كان يستخلصها من المستخدمة المكلفة بذلك ويوقع على التسليم، كما أن تصريح الطاعن لدى الدرك الملكي يختلف تماما من حيث الموضوع عن الطلب موضوع الدعوى الحالية الذي يتعلق بإرجاع مبالغ مالية لأن العبرة من الناحية الواقعية والقانونية هي بمن كان يتسلم هذه المبالغ "المداخيل اليومية" مباشرة من الموظفة المسؤولية عن استخلاصها من الآباء وهو المدخل في الدعوى السيد محمد (أ.) كما سبق بيانه وإثباته بالحجج الدامغة عبر لوائح المداخيل اليومية على سبيل المثال لا الحصر والتي تشير جميعها إلى توصل المدخل في الدعوى السيد محمد (أ.) بها وتوقيعه على ذلك بخط يده وأن قرار إرجاع وثائق الشركة عدد 5232 يختلف تماما من حيث الموضوع عن الطلب موضوع الدعوى الحالية الذي يتعلق بإرجاع مبالغ مالية، لأن العبرة من الناحية الواقعية والقانونية هي بمن كان يتسلم هذه المبالغ "المداخيل اليومية" مباشرة من الموظفة المسؤولية عن استخلاصها من الآباء وهو المدخل في الدعوى السيد محمد (أ.) وتتشبث المستأنفان بالأحكام والقرارات الصادرة ضد الطاعن إرجاع مبالغ هي عبارة عن الأجر الذي كان يتقاضاه بصفة قانونية كما كان يتقاضاه المسير الحالي السيد محمد (أ.) ولا مجال لاعتبار ذلك قرينة أنه كان هو المسير الوحيد والمسؤول عن مالية الشركة بمفرده فالعبرة بمن كان يتسلم هذه المداخيل من الكاتبة المسؤولة عن استخلاصها وتم يدفعها في حساب الشركة وهو ما أثبته الطاعن من خلال لوائح المداخيل اليومية التي تحمل توقيع وإشهاد صادر عن السيد محمد (ا.) بأنه هو من تسلمها فلا علاقة للأحكام والقرارات المذكورة بموضوع الدعوى الحالية ولا يمكن بأي شكل من الأشكال اعتباره قرينة على مسؤولية الطاعن في التسيير بمفرده وأن الدليل على ذلك هو إدلاء السيد محمد (ا.) للسيد الخبير بلوائح مداخيل يومية استلمها الطاعن كما أدلى بوصل إيداعها في البنك وهذا يبرئ الطاعن من المبالغ المضمنة بها ما دام قد تم إيداعها بالبنك، كما أدلى بلائحة مداخيل يومية واحدة دون الإشارة إلى من تسلمها وقدرها 11.800,00 درهم لأن الكاتبة المسؤولة خديجة هي التي تكفلت بإيداعها في البنك وفق ما يشير إليه وصل الإيداع باسمها وقد سبق للعارض أن أدلى بالعديد من لوائح المداخيل اليومية تشير إلى تسلم مبالغها من طرف السيد محمد (ا.) ولم يدل بما يثبت إيداعها بالبنك وأن ما زعمته المدعية من ثبوت مسؤولية الطاعن عن الخصاص المالي للشركة عن سنوات 2007، 2008 و 2009 غير مرتكز على أساس وغير مثبت بحجة قانونية ويبقى مجرد بهتان اعتبارا لكون الحكمين التمهيدين القاضيين بالخبرتين المذكورتين أمرا بحصر الخصاص في مالية الشركة وهو الأمر الذي قام به الخبيران فعلا دون تحديد من هو المسؤول عن الخصاص ولم يصرح أي واحد من الخبيرين بتورط الطاعن في الخصاص المذكور مع التذكير أن السيد محمد (أ.) كان هو مسير الشركة خلال السنوات المذكورة، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد استئناف شركة مجموعة م.ز.خ. والسيد محمد (أ.) ورد الطعن بالزر الفرعي اللذين تقدما بهما لعدم جديتهما والحكم له وفق مقاله الاستئنافي الأصلي المقابل. وعلى شركة المجموعة الخصوصية والسيد محمد (أ.) بصائر الاستئنافين.

أرفقت ب: لوائح المداخيل اليومية مع وصولات إيداع مبلغها بالبنك من طرف محمد (أ.) و صورة لصفحة من صفحات القوائم التركيبية عن السنة المالية 2009 يشير فيها السيد محمد (أ.) بأن حساب المدينين من زبناء الشركة السنة المالية 2009 هو 0 وصورة لتقرير التسيير عن سنة 2010 يشير فيه بأن الشركة لا زالت دائنة لزبنائها عن السنة المالية 2009 بما مجموعه 87.55000 درهم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 19/06/2023عرض فيها أن المستأنف يؤكد على أنه كان على الحكم الابتدائي البحث في النقطة المتعلقة بالمسؤول عن الفرق بين رقم المعاملات الحقيقي خلال سنوات 2009/2008/2007 و المحتسب اعتمادا على سجل الأداءات للسنوات الثلاث المذكورة و مبلغ الإيداعات بالبنك خلال نفس السنوات و أن السيد محمد (أ.) هو المسؤول الفعلي عن الفرق المذكور خلال السنوات المذكورة و أنه هو من كان يتحوز بالمبالغ المالية من أولياء الأمور و يوقع على ذلك وأن ادعاءات المستأنف تبقى مجردة من أية وسائل إثبات بالنظر لكون السيد (ا.) لم يكن مسيرا في تلك الفترة بالنظر لوجود عدم أحكام وقرارات تؤكد ذلك بل على العكس هذه الأحكام والقرارات و التي لها حجية قانونية في الإثبات طبقا للفصل 418 من ق ل ع والخلاصة باستقراء الأحكام والقرارات التجارية السابقة و الصادرة ضد المستأنف عليه السيد نور الدين (ع.) تؤكد أنه كان يتولى مهام التسيير بمفرده خلال سنوات 2009/2008/2007 وهو ما يؤكده محضر الدرك عدد 2/451 بتاريخ 2009/12/20 وأن المحكمة التجارية في حكمها رقم 2012/1045 الصادر بتاريخ 2012/01/26 في الملف رقم 8/11489/ 2011 تؤكد في تعليل حكمها وأن محكمة الاستئناف التجارية التي أيدت الحكم التجاري في قرارها رقم 5232 الصادر بتاريخ 2012/11/1 في الملف رقم 4/2012/1993 تؤكد هي الأخرى في تعليلها وانه من الثابت في حيثيات قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و التي اعتمدت على الأحكام و القرارت المدلى بها في الملف أن السيد نورالدين (ع.) كان يتولى التسيير الفعلي للشركة و بالتالي تم الحكم عليه ابتدائيا و استئنافيا بإرجاع جميع وثائق الشركة خلال فترة تسييره مع أدائه غرامة 200 درهما عن كل يوم تأخير هذا ما يثبت مرة اخرى ان السيد نور الدبن (ع.) كان مسيرا فعليا للشركة خلال الفترة المذكورة اعلاه وأن السيد محمد (أ.) قد حكم عليه ابتدائيا بإرجاع مبلغ 88.232,96 لفائدة شركة مجموعة م.ز.خ.، و حسب حيثيات الحكم التجاري الابتدائي أن المبالغ التي توصل بها السيد محمد (ا.) كأجر عن سنوات 2007-2008-2009 ليس له الحق فيها اعتبارا لكونه لم يكن مسيرا للشركة ، وأضافت المحكمة في حيثياتها بأن استفادته من المبلغ المذكور أعلاه كان نتيجة قرار الجمع العام السنوي المنعقد بتاريخ 2007/05/21 والذي عقده السيد نور الدين (ع.) لوحده مستغلا الوكالة الممنوحة له من طرف شريكه السيد محمد (أ.) ووقع أصالة عن نفسه ونيابة عن شريكه المتواجد بالديار الأمريكية و تم إبطاله محضر هذا الجمع العام وعزل السيد نور الدين (ع.) من التسيير وبالتالي فإن المستأنف عليه هو الذي كان يتولى بصفة فعلية فردية تسيير الشركة المستأنفة و أن المسير الثاني السيد محمد (أ.) كان يتواجد خارج أرض الوطن خاصة و أن القانون الأساسي للشركة يعطي لكل شريك التوقيع المنفرد عن الشركة وبذلك فهو يضل المسؤول الأول عن جميع أعمال التسيير التي عرفتها الشركة خلال سنوات 2009/2008/2007 مادام أن تاريخ توصله بقرار العزل هو 2010/04/05 وأن هذه الأحكام والقرارت تم الإدلاء بها خلال المرحلة الابتدائية وأن الاحكام والقرارات تعتبر حجة على الوقائع التي تثبثها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ وهو ما قص عليه الفصل 418 من ق ل ع وأن الأحكام التجارية والقرارات الصادرة بالأداء و إرجاع الوثائق لفائدة الشركة قد اكتسبت قوة الشيء المقضي به و اصبحت حجة رسمية في مواجهة المستانف السيد نور الدين (ع.) طبقا لمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع وأن المستأنف يدعي كون السيد محمد (أ.) هو من كان يتوصل بالمداخيل ويوقع عليها و المسؤول الفعلي عن الفرق بين رقم المعاملات الحقيقي و مبلغ الإيداعات بابنك خلال نفس السنوات وهو ادعاء غير مبني على أي أساس قانوني حيث إن هذه اللوائح للمداخيل اليومية المذكورة أعلاه والموقعة من طرف السيد محمد (أ.) التي أخذت بها المحكمة الابتدائية واعتبرتها كحجة لإدخال السيد محمد (أ.) في الدعوى موضحا للمحكمة أن هذا التوقيع يعني أن هذه اللوائح قد تمت مراقبتها للتأكد من صحة العمل التي تقوم به الكاتبة التي كانت مكلفة باستخلاص الاداءات من عند أولياء التلاميذ ، عند تواجد السيد محمد (أ.) المؤقت و العابر بأرض الوطن ولا تعني بتاتا تسلم المبالغ. و هذا ما أثبتته الكشوفات البنكية التي وضحناها في مقاله الاستئنافي إضافة أن عملية المراقبة هاته، خلال 3 سنوات كان مجموعها لا يتعدى عشرون يوما، فكيف ستؤثر على الخصاص المالي الذي حدده كل من الخبير (السيد عبد المجيد (ر.)) و كذا الخبير السيد ( محمد (ص.) ) و الذي كان مجموعه هو 1.210.258.90 درهما أما فيما يخص الوثائق المتعلقة بالمداخيل اليومية و التي ركزت عليها المحكمة في تعليلها لإدخال السيد محمد (أ.) في الدعوى ، و الحكم عليه بالأداء مناصفة مع شريكه السيد نور الدين (ع.) المدعى عليه مبلغ 710887.90 درهم، فسنوضح و نثبت للمحكمة أن هذه اللوائح بالرغم من عددها القليل و هي لا تتجاوز عشرون لائحة خلال 3 سنوات 2007-2008-2009 أي في الأيام التي كان يتواجد بها السيد محمد (أ.) بأرض الوطن ، وبصفة عابرة، فهي غير صحيحة و تم تحريفها و تم الطعن فيها بالزور الفرعي رفقة المقال الاستئنافي للعارضين و الاختلالات و التزوير الذي شابها هو كالتالي ورقة المداخيل اليومية المؤرخة بتاريخ 02 يناير 2008، حيث ستلاحظ المحكمة أن عبارة تسلمها* السيد محمد (أ.) * هي مكتوبة في الإطار المشطب عليه بخطوط وهذا يعني أن لاشيء مكتوب في الإطار الفارغ و هذا دليل على أن عبارة تسلمها السيد محمد (أ.) أضيفت لاحقا لتضليل العدالة و إيهامها بان السيد محمد (أ.) قد استولى على المبالغ المالية ، والتي هي في الحقيقة وضعت في الحساب البنكي للشركة تم الإدلاء به رفقة المقال الاستئنافي للسيد (ا.) - ورقة الاداءات بتاريخ 2008/01/02 وإذا أخدنا المبلغ المكتوب على ورقة الاداءات بتاريخ 2008/01/02 و هو 10750.00 درهم ، و كذلك مبلغ 450.00 درهم و قارناها بالكشوفات البنكية فسنجد أن مبلغ 10750.00 درهم قد وضع في الحساب البنكي للشركة بتاريخ 08 يناير 2008. و أن مبلغ 450.00 درهم قد وضع بالبنك بتاريخ 04 يناير 2008 تم الإدلاء به رفقة المقال الاستئنافي للسيد (ا.) كما أن لائحة المداخيل اليومية المؤرخة بتاريخ 03 يناير 2008 و المسجل عليها مبلغ 12850.00 درهم و المضاف إليها عبارة تسلمها السيد محمد (ا.) * لتضليل للمحكمة فبعد مقارنتها بالكشوفات البنكية فسنجدها وضعت في الحساب البنكي للشركة بتاريخ 08 يناير 2008 تم الإدلاء به رفقة المقال الاستئنافي للسيد (ا.) و نفس الشيء بالنسبة للائحة المداخيل اليومية المؤرخة بتاريخ 11 فبراير 2008 فالمبلغ المكتوب عليها وهو 8900.00 درهم وضعت في حساب الشركة بتاريخ 2008/02/12 مرفق رقم 6 تم الإدلاء به رفقة المقال الاستئنافي للسيد (ا.) وكذا اللائحة المؤرخة بتاريخ 03 يوليوز 2008 و التي تضم مبلغ 2050.00 درهم فقد وضعتا في الحساب البنكي للشركة بتاريخ 04 يوليوز 2008 مرفق رقم 7 تم الإدلاء به رفقة المقال الاستئنافي للسيد (ا.) كما أن لائحة المداخيل المؤرخة بتاريخ 08 أكتوبر 2007 و المسجل عليها مبلغ 10750.00 درهم فقد وضعت في حساب الشركة بتاريخ 09 أكتوبر 2007 تم الإدلاء به رفقة المقال الاستئنافي للسيد (ا.) كذا لائحة المداخيل المؤرخة بتاريخ 09 أكتوبر 2007 المسجل عليها مبلغ 8800.00 درهم وقد وضع في حساب الشركة بتاريخ 15 أكتوبر 2007 تم الإدلاء به رفقة المقال الاستئنافي للسيد (ا.) وكذا مبلغ 500.00 و 4550.00 درهم قد وضعا في حساب الشركة بتاريخ 17 أكتوبر 2007 نفس الشيء بالنسبة للائحة المداخيل المؤرخة بتاريخ 10 أكتوبر 2007 و المسجل عليها 6250.00 درهم فهي موضوعة في حساب الشركة بتاريخ 17 أكتوبر 2007 ومبلغ 3000.00 درهم موضوع في حساب الشركة بتاريخ 19 أكتوبر 2007 مرفق رقم 10 تم الإدلاء به رفقة المقال الاستئنافي للسيد (ا.) بالرغم من أن اللوائح المذكورة أعلاه تحمل عبارة "تسلمها محمد (أ.) " ونشير مرة أخرى أن هذه اللوائح المذكورة أعلاه، قد أضيفت لها عبارة تسلمها السيد محمد (أ.)" في أسفل كل صفحة و هي عبارة مزورة تم إقحامها لإلقاء مسؤولية الخصاص المالي على شريكه السيد محمد (أ.) الذي كان يعيش خارج ارض الوطن، وبعد مقارنتها بالكشوفات البنكية، نجد أنها وضعت في الحساب البنكي للشركة بالتالي فهي ادعاءات باطلة وبالتالي تبين من خلال الكشوفات البنكية أن تلك العبارة "تسلمها السيد محمد (أ.) " هي عبارة مزور تمت إضافتها و أن المبالغ هي مودعة في الحساب البنكي للشركة مما يتعين معه إعمال المقتضيات المتعلقة بمسطرة الزور الفرعي حيث إن الطاعنين يطعنون بالزور الفرعي في جميع لوائح الأداءات المتضمنة لهذه العبارة التي تم إقحامها فيها بشكل من شأنه الإضرار بالطاعن السيد محمد (أ.) حيث إن ما يدعيه المستأنف كون الحكم الابتدائي سرد الحجج التي تتعلق بالمداخيل اليومية التي يشهد فيها على بتوصله بها و توقيعه على ذالك نكد للمحكمة أن لوائح المداخيل اليومية هي موضوع طعن بالزور عي لتضمينها العبارة سالفة الذكر العبارة "تسلمها السيد محمد (أ.) " كما أن تلك المداخيل أدلينا للمحكمة قرة بالكشوفات الحسابية التي تؤكد إيداعها بالحساب البنكي للشركة و بالتالي فلا مجال لادعءات المستأف الغير مبنية على أي أساس قانوني و كذلك حكم المحكمة الابتدائية الذي جاء فاسدا من حيث التعليل بخصوصها حيث إن المستأنف عليه السيد نور الدين (ع.) قدم للخبير السيد (يونس (ج.))، لوائح للمداخيل اليومية غير صحيحة و مزورة و التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية في تعليل حكمها الابتدائي و لم تكن هي المرة الأولى التي يلجا فيها المستأنف عليه السيد نور الدين (ع.) لمحاولة تغليط و تضليل العدالة، بل لقد سبق له أن قام بفعل مشابه عندما عمد إلى تقديم وثائق زورها تتعلق ببطاقتين للتمدرس الخاصة بالتلميذتين (ع.) ،و نجوى (ع.)، بعدما غير ثمن التمدرس و زاد فيه ليضلل الخبير السيد محمد (أ.) في احد الخبر السابقة سنة 2014 لكي يعتمد على هذه المعلومات المغلوطة و غير الصحيحة ليرفع من رقم المعاملات لتفوق ما هو مصرح به لإدارة الضرائب، لكي يوقع بشريكه المستأنف السيد محمد (أ.) ويحمله مسؤولية الخصاص المالي، إلا أن هذه العملية باءت بالفشل، بعدما اكتشف أمره بعد تصريح الشاهدة أم التلميذتين المذكورتين أعلاه أمام الضابطة القضائية و أكدت الواقعة، و توبع المستأنف عليه السيد نور الدين (ع.) من طرف النيابة العامة بالمحمدية بتهمة التزوير في محرر رسمي، مما دفعه إلى الإسراع بسحب هذه البطاقات من عند الخبير (السيد محمد (أ.) ) و كذلك ما صرح به نفسه في محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2007/05/21 في النقطة الرابعة منه والذي عقده لوحده ووقع عليه أصالة نيابة عن و المستأنف شريكه السيد محمد (أ.) الذي كان متواجدا بالديار الأمريكية، مستغلا الوكالة المسلمة له من طرف شريكه وأن حضور و توقيع الشركاء في المحاضر العامة والتي اعتمدت عليه المحكمة الابتدائية لإدخال المستأنف السيد محمد (أ.) في الدعوى لا يعني ممارسة التسيير الفعلي و التواجد الدائم في الشركة، كما انه لا يعفيه كذلك من تحمل مسؤولية الأخطاء إذا تم اكتشافها لاحقا، و هذا ما أشارت إليه المادة 67 من قانون الشركات في الفقرة الأخيرة حيث نصت على انه لا يمكن أن يترتب على أي قرار للجمعية العامة للشركاء سقوط دعوى المسؤولية ضد المسيرين لخطأ ارتكبوه أثناء ممارسة مهامهم وهو ما يعني التواجد يوميا و باستمرار في الشركة، وهذا لا ينطبق على المستأنف السيد محمد (أ.) الذي كان مقيما بالولايات المتحدة الأمريكية كما أن المحكمة في حكمها الابتدائي، اعتمدت على تواجد اسم السيد محمد (أ.) كمسير ثان في النظام الأساسي للشركة ، واعتمدت كذلك على حضور الجمع العام المنعقد بتاريخ 19 يونيو2008، والتوقيع على تقرير التسيير المؤرخ كذلك بتاريخ 19 يونيو 2008 لإدخال السيد محمد (ا.) في الدعوى وهنا نثير انتباه المحكمة ونوضح لكم ان الشريكين لم يسبق لهما أن حضرا سويا أي جمع عام منذ بداية تأسيس الشركة إلى غاية عزل المسير الفعلي السيد نور الدين (ع.) بقرار استئنافي نهائي بتاريخ 05/ابريل/2010 وان الوثائق كانت تنجز و تحضر من طرفه وبطريقة صورية تعتمد على الشكليات فقط. وحجتنا في ذلك هو أن التاريخ المكتوب على محضر الجمع العام، و كذا التاريخ المكتوب على تقرير التسيير للسنة المالية 2007 وهما الوثيقتين ألمحت بهما أمام المحكمة يحملان نفس التاريخ، أي 19 يونيو 2008 وهذا مستحيل تصوره و مخالف للمادة 70 من قانون الشركات و التي تنص على إلزامية توجيه و إرسال الوثائق و من ضمنها تقرير التسيير إلى الشركاء قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الأقل و تبطل كل مداولة انعقدت خرقا لأحكام هذه الفقرة وأن المحكمة في حكمها الابتدائي اعتمدت كذلك على الاستدعاء لحضور الجمع العام المنعقد بتاريخ 29 يونيو 2010 الموقع من طرف السيد محمد (أ.) كحجة ضده لتحميله المسؤولية وهذا مجانب للصواب ذلك انه بعد عزل المسير السيد نور الدين (ع.) من التسيير و إبطال الوكالة المسلمة له من طرف شريكه السيد محمد (أ.) بتاريخ 05 ابريل 2010 بقرار استئنافي أصبح المستأنف السيد محمد (أ.) هو المسير الفعلي في الشركة و بالتالي فبحكم القانون فهو المفروض عليه توجيه الدعوة إلى عقد الجمع العام الخاص بالسنة المالية 2009 و الذي انعقد بتاريخ 2010/06/29 تم الإدلاء به رفقة المقال الاستئنافي للسيد (ا.) ونوضح للمحكمة انه أول جمع عام يحضر فيه الشريكين معا ويعقد بصفة قانونية وبالتالي كان على المحكمة أن لا تعتمد على إرسال الاستدعاء لانعقاد الجمع العام لتحميل السيد محمد (أ.) المسؤولية و إدخاله في الدعوى فإذا أخدنا لائحة المداخيل اليومية المؤرخة بتاريخ 02 يناير 2008 سنلاحظ أن عبارة تسلمها السيد محمد (أ.) * هي مكتوبة في الإطار المشطب عليه بخطوط ، وهذا يعني أن لاشيء مكتوب في الإطار الفارغ و هذا دليل وحيث أن المستأنف عليه السيد نور الدين (ع.) يحاول جاهدا تضليل العدالة بالإدلاء بوثائق غير صحيحة للتملص من مسؤولية الخصاص المالي و الخسارات التي عرفتها الشركة خلال سنوات 2007-2008-2009 عندما كان مسير للشركة وإلا كيف نفسر انه مباشرة بعد عزله بتاريخ 05 ابريل 2010 ، وتولي السيد محمد (أ.) مهمة التسيير الفعلي عرفت الشركة أرباحا متتالية و متصاعدة موضحا للمحكمة أن عدد التلاميذ المسجلين في سنوات 2007-2008-2009 كان متشابها إلى حد كبير عندما أصبح السيد محمد (أ.) مسيرا بعد عزل المستأنف عليه في سنوات 2010-2011 وما تلاها من سنوات وأن رقم المعاملات المصرح به في سنوات 2007-2008-2009 ، هو ضعيف بالمقارنة برقم المعاملات لسنوات 2010-2011 وما تلاها وأن المستأنف السيد نور الدين (ع.) قدم للخبير السيد (يونس (ج.)) لوائح للمداخيل اليومية غير صحيحة و مزورة، و التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية في تعليل حكمها الابتدائي ولم تكن هي المرة الأولى التي يلجا فيها المستأنف عليه السيد نور الدين (ع.) لمحاولة تغليط و تضليل العدالة، بل لقد سبق له أن قام بفعل مشابه عندما عمد إلى تقديم وثائق ،زورها تتعلق ببطاقتين للتمدرس الخاصة بالتلميذتين ضحى (ع.) ،و نجوى (ع.)، بعدما غير ثمن التمدرس و زاد فيه ليضلل الخبير (السيد محمد (أ.)) في احد الخبرات السابقة سنة 2014، لكي يعتمد على هذه المعلومات المغلوطة و غير الصحيحة ليرفع من رقم المعاملات. لتفوق ما هو مصرح به لإدارة الضرائب، لكي يوقع بشريكه المستأنف السيد محمد (أ.) ويحمله مسؤولية الخصاص المالي، إلا أن هذه العملية باءت بالفشل، بعدما اكتشف أمره بعد تصريح الشاهدة أم التلميذتين المذكورتين أعلاه أمام الضابطة القضائية و أكدت الواقعة ، و توبع المستأنف عليه السيد نور الدين (ع.) من طرف النيابة العامة بالمحمدية بتهمة التزوير في محرر رسمي، مما دفعه إلى الإسراع بسحب هذه البطاقات من عند الخبير (السيد محمد (أ.)) وأن سوء نية المستأنف عليه نور الدين (ع.) في التقاضي، لم تتوقف عند هذا الحد بل طالت كذلك محضر الجمع العام للسنة المالية 2009 المنعقد بتاريخ 29/يونيو 2010 و المنجز من طرف المفوض القضائي (السيد المحجوب (ب.)) تم الإدلاء به رفقة المقال الاستئنافي للسيد (ا.) و الذي عمد إلى زيادة عبارة إلى جانبه" في تصريح السيد محمد (أ.) الذي جاء فيه أن السيد نور الدين (ع.) كان مسيرا خلال سنة 2009، غير أن المفوض القضائي أضاف في تصريح السيد محمد (أ.) عبارة إلى جانبه " لمحاولة إلقاء مسؤولية الخصاص المالي للسنة المالية 2009 ، و الذي استحوذ عليه السيد نور الدين (ع.) عندما كان مسيرا متواجدا لوحده لان شريكه السيد محمد (أ.) مقيما بالديار الأمريكية و هذا ما صرح به بنفسه في محضر الدرك عدد 716 بتاريخ 12/20 و 2009 و تؤكده الأحكام والقرارات الصدرة في حق المستأنف عليه كونه المسير الوحيد وأن الخبير السيد "(ج.)" يونس " قد توصل الى مبلغ 710.887,90 درهم كخصاص مالي لسنوات 2009-2008-2007 وهذا المبلغ هو بعيد كل البعد عن المبلغ الذي توصل إليه كل من الخبيرين (السيد عبد مجيد (ر.)) و( السيد محمد (ص.)) وهو 90, 1.210,258 درهم و الفرق مابين المبلغين هو 500.000,00 درهم والذي جاء نتيجة لكون الخبير "السيد "(ج.) "يونس" قد اغفل التأكد من كون المبالغ المستخرجة من سجلات الأداء قد وضعت في الحساب البنكي وذلك أن كل من الخبراء الثلاثة قد توصلوا إلى نفس المبلغ المذكور أعلاه وهو 710.887,90 درهم ، إلا أن الخبيرين "السيد عبد المجيد (ر.) "والسيد" محمد (ص.) وبعد مقارنة المبالغ المستخلصة من سجلات الاداءات بالمبالغ الموضوعة في حساب الشركة فقد توصلا إلى أن المبالغ لم توضع كاملة في الحساب البنكي للشركة وبالتالي فهناك خصاص مالي أخر يقدر ب499.371,00 درهم وإذا أضفنا هذا المبلغ إلى المبلغ الذي توصل إليه الخبراء الثلاثة المذكورين أعلاه فسنحصل على مبلغ 1.210,258,90 درهم (710.887,90+499.371,00-1,210.258,90) وهو المبلغ الذي وصل إليه كل من الخبيرين "السيد عبد المجيد "الرايس والسيد محمد (ص.) وتجاهله وأغفله الخبير السيد (ج.) "يونس" وهذا المبلغ هو الذي تسبب في خسارات مالية كبيرة خلال السنوات 2007-2008-2009 عندما كان السيد نور الدين (ع.) مسيرا والتي اعتبرت سنوات بدون تحقيق أية أرباح عكس سنوات 2010-2011 وما تلاها من سنوات إذ عرفت الشركة أرباحا متصاعدة أي منذ تولي السيد محمد (أ.) التسيير بتاريخ 5 /ابريل/2010 وأن المستأنف عليه السيد نور الدين (ع.) صرح كذلك في محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 21 مايو 2007 و خاصة في النقطة الرابعة المتعلقة بالتعويضات المادية حيث عقد الجمع العام بمفرده لتوفره على وكالة خاصة و رفع أجرته الشهرية من 2500 درهم إلى 8000 درهم معللا هذه الزيادة بكونه يتواجد ليل نهار في الشركة وان تواجد شريكه في المغرب هو ظرفي و عابر وأن هناك أحكام وقرارات صادرة عن المحكمة التجارية و كذا محكمة الاستئناف كذا محكمة الاستئناف التجارية تجاهلتها حكمة الابتدائية و التي تؤكد في تعليلات أحكامها وقراراتها الصادرة ضد المستأنف عليه السيد نور الدين (ع.) بأنه المسير الفعلي لشركة مجموعة ز. مند بداية نشاطها التجاري سنة 2005 الى تاريخ عزله يوم 05/ابريل/2010 و أن جميع الأحكام و القرارت المدلى بها تعتبر حجة رسمية كون السيد نور الدين (ع.) هو من كان يتولى مهام التسيير و بالتالي فإن تولى الطاعن مهام التسيير أبريل 2010 فإنه ليس مسؤولا عن الخصاص المالي للسنة المالية 2009. و بناء على ما سبق ذكره و إثباته بالحجج فان المستأنف السيد نور الدين (ع.) كان هو المسير الفعلي لسنوات 2009-2008-2007 ومتواجد بصفة دائمة داخل الشركة عكس شريكه الذي كان يعيش بالديار الأمريكية بالتالي فهو المسؤول عن الخصاص المالي الذي توصل إليه الخبيران السيد عبد المجيد (الرايس) و ( محمد (ص.)) و هو ما مجموعه 1210258.90 درهم ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا رد استئناف المستأنف و الحكم بتاييد الحكم الابتدائي .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .

وبناء على مذكرة اسناد النظر المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 03/07/2023 عرض فيها أنه يلتمس استبعاد رد المستأنف عليهما شركة مجموعة ز.خ. والسيد محمد (أ.) واعتبار القضية جاهزة للبت فيها ويسند النظر للمحكمة ويؤكد دفوعه المسطرة في مقاله الاستئنافي الأصلي الثاني ومذكراته السابقة.

وبناء على باقي المذكرات أكد خلالها كل طرف دفوعاته.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 04/09/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 11/09/2023.

محكمة الاستئناف

في الاستئنافية الأصلية :

حيث تمسكت الطاعنة شركة مجموعة م.ز.خ. و السيد محمد (م.) بمجانبة الحكم المطعون فيه الصواب فيما قضى به من تحميل المسؤولية للمسير السيد محمد (أ.) وعدم اعتبار ماجاء في هذا الاطارفي القرارات الصادرة ضد المستأنف عليه باعتباره من كان يقوم بالتسيير خلال السنوات 2007 – 2008 – 2009 بينما نعى الطاعن نور الدين (ع.) على الحكم عدم استناده على أساس قانوني وعدم الاجابة على الدفوعات المثارة وبأن السيد محمد (أ.) بتحمل كامل المسؤولية عن الخصاص والفرق بين رقم المعاملات المصرح به و رقم المعاملات الحقيقي .

وحيث أن الثابت أن موضوع الدعوى وفقا لما جاء في المقال الاستئنافي للمستأنفين يتجلى في أن المستأنف عليه السيد نور الدين (ع.) كان مسيرا للشركة وأنه تم عزله لسوء التسيير بتاريخ 5/4/2010 وأنه استحوذ على مبالغ من مالية الشركة عن سنوات 2007 – 2008 – 2009 و هوما تم التوصل اليه بعد مقارنة رقم المعاملات المتحصل عليه والمحقق استنادا لعدد التلاميذ المسجلة عن السنوات أعلاه والذي يبقى متقاربا مع عدد التلاميذ المسجلين في السنوات اللاحقة لعزله.

وحيث انه وبخصوص تمسك المستأنف عليه بأن سبب عزله لم يكن هو سوء التسيير ، وأن المستأنف الثاني كان يقوم بالتسيير الى جانبه بصفة مشتركة وأنه يتحمل المسؤولية في حالة ثبوت الخصاص ويبقى ملزما بالأداء الى جانبه.

وحيث انه الثابت و خلافا لما تمسك به المستأنف عليه فانه بالإطلاع على وثائق الملف وخاصة القرارات و الأحكام الصادرة في النزاعات القائمة بين الطرفين أن القضاء قد حسم بخصوص قيام المستأنف عليه بمهام التسيير بمفرده خلال سنوات 2007 – 2008 – 2009 و وهي القرارات التي أكدت أنه ظل يشتغل كمسيير للشركة الى حين عزله و توصله بقرار العزل بتاريخ 5/4/2010 وهذا ما أكده الحكم الابتدائي رقم 1045/2012 الصادر في 26/1/2012 الملف رقم 11489/8/2011 والذي تم تأييده بمقتضى قرار استئنافي رقم 5232 الصادر بتاريخ 11/11/2012 في الملف رقم 1990/2012/4 والذي جاء فيه ما يلي '' حيث ان الثابت من الأحكام الصادرة بين الطرفين و المدرجة بالملف أنه الطاعن هو الذي كان يتولى التسيير الفعلي للشركة المستأنف عليها الى أن تم استصدار حكم قضى بعزله وبالتالي فانه بحكم التسيير الذي كان يتولاه فانه الحائر للوثائق المطلوبة و مادام لم يثبت أنه سلمها للمستأنف عليها يكون الحكم الذي قضى عليه بتسليمها للمستأنف عليها مصادفا للصواب '' .

وحيث يستقاد أيضا من وثائق الملف و الأحكام الصادرة بين الطرفين وكذا محضر الدرك الملكي أن المستأنف عليه هو الذي كان يتولى بصفة فعلية وفردية تسيير الشركة وان المسيير الثاني السيد محمد (أ.) كان يتواجد خارج أرض الوطن خاصة وأن القانون الأساسي يعطي لكل شريك امكانية التوقيع المنفرد عن الشركة و بالتالي فان المستأنف عليه يظل هو المسؤول عن جميع أعمال التسيير التي عرفتها الشركة خلال السنوات 2007 – 2008 – 2009 مادام أنه تاريخ توصله بقرار العزل لم يكن إلا بتاريخ 5/4/2010 وبالتاليفان الدفع المتمسك به يبقى عديم الأثر '' قرار استئنافي عدد 2322/2012 بتاريخ 19/11/2012 ملف رقم 1993/2012/14 .

وحيث أن الأحكام و القرارات الصادرة عن محاكم المملكة تعتبر حجة رسمية على و الوقائع والوثائق التي تثبتها حتى قبل صيرورتها وأنها واجبة التنفيذ وفقا لمقتضيات الفصل 418 ق ل ع، إضافة الى ما ذكر فالمستأنف عليه كان يتولى القيام بجميع العمليات والقرارات والمتعلقة بالنشاط التجاري للشركة وتمثيل السيد محمد (أ.) في المجموعات العامة و التوقيع محله الأمر الذي يؤكد أن المستأنف عليه كان هو المسير الفعلي للشركة خلال الفترة موضوع النزاع باعتباره كان يتواجد بالشركة الى غاية تبليغه بقرار العزل مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من أداء في مواجهة المدخل في الدعوى الى جانب المستانف عليه المستأنف عليه لأمر الذي يعين معه الغاء الحكم المستأنف مما قضى به في مواجهته و الحكم من جديد باخراجه من الدعوى

وحيث انه و بخصوص الطعن بالزور في ورقة المداخيل اليومية و لوائح المداخيل اليومية لتضمينها عبارة تسلمها السيد محمد (أ.) والتي أضيفت للأوراق المدكورة و بأن هذه العبارة مزورة ، فانه و عملا بمقتضى الفصل 89 ق م م فانه اذا أنكر خصم ما نسب اليه من كتابة أو توقيع أوصرح أنه لا يعترف ما نسب الى الغير أمكن للقاضي صرف النظر في ذلك اذ رأى أنه غير ذي فائدة في الفصل من النازلة وأنه في النازلة الحالية فانه من الثابت من وثائق الملف أنها تؤكد بأن المستأنف عليه هو من كان يتولى التسيير الفعلي وأن السيد (ا.) كان يتواجد خارج أرض الوطن فضلا على أنه من خلال الاطلاع على الكشوفات فان الحسابية البنكية تؤكد أن المبالغ المضمنة في الوثائق المطعون فيها بالزور تم ايداعها بالحساب البنكي للشركة كما أن الخبرة المنجزة ابتدائيا لم تعتمد الوثائق المطعون فيها وحدها وأنها اعتمدت على مقارنتها على الوثائق الأخرى المعتمد مما يتعين معه صرف النظر عن الطعن بالزور طالما أن المبالغ المضمنة في الوثائق المطعون فيها قد تم وضعها لحساب الشركة و التي كان المستأنف عليه المسؤول الفعلي عن تسييره .

وحيث إنه بخصوص المبالغ المطلوبة وملتمس الطاعنين اجراء خبرة حسابية على مالية الشركة لسنوات 2007 – 2008 – 2009 لتحديد الخصاص المالي للشركة خلال فترة تسييرها من طرف المستأنف عليه فانه الثابت من خلال الخبرة المنجزة ابتدائيا أن الخبير المعين بعد أنه استمع الى الأطراف وتلقى تصريحاتهم ووثائقهم المحاسبة اتضح له أنه محاسبة الشركة غير ممسوكة بانتظام باقرار الطرفين كما أن السيد الخبير أوضح في تقريره بأن المستأنف عليه رغم أنه صرح بأن أرقام المعاملات المصرح بها خلال سنوات 2007 – 2008 – 2009 أقل من المعاملات الحقيقية المحققة خلال هذه الفترة الى أنه لم يدل بأي وثيقة لأرقام المعاملات المحققة خلال هذه الفترة .

و حيث ان النتيجة التي توصل اليها الخبير جاءت موضوعية باعتبار أنه أعتمد على المقاربة بين أسماء الأطفال المقيدة بلوائح لأداءات السنوية لسنوات 2007 – 2008 – 2009 مع لوائح التلاميذ المصرح بهم لدى نيابة وزارة التربية الوطنية للسنوات المدرسية 2006 – 2007- و 2007 – 2008 – و 2008 – 2009 – و 2009 – 2010 وتبين له امكانية اعتماد لوائح لأداءات السنوية لسنة 2007 – 2008 – 2009 لتحديد رقم المعاملات الحقيقي كما أن الخبير حدد هذا الرقم استنادا على لوائح الأداءات السنوية و رقم المعاملات المصرح بها ابتدائيا لينتهي الى أن مجموع رقم المعاملات السنوية الحقيقية للسنوات المذكورة من 2007 الى 2009 تفوق رقم المعاملات المصرح بها محاسبتا عن نفس الفترة و المحددة في 3918462.10 درهم أي بفارق 710887.90 درهم .

وحيث انه تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا جاء مستوفيا لشروطه الشكلية الموضوعية خاصة و أن الخبير أنتهى الى الخلاصة المحددة في تقريره بعد دراسة الوثائق وكذا المقارنة بين أسماء لأطفال المقيدة بلوائح لأداءات السنوية مع لوائح التلاميذ المصرح بهم لدى نيابة الوزارة التربية الوطنية للسنوات المذكورة مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من المصادقة على الخبرة المنجزة وتحديد الخصاص في المبلغ المحكوم به ابتدائيا مما يتعين معه أعتبارا لذالك التصريح برد الاستئناف المقدم من طرف المستأنف نور الدين (ع.) و اعتبار الاستناف المقدم من طرف الشركة والسيد محمد (أ.) جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة المستأنف محمد (أ.) والحكم من جديد بإخراجه من الدعوى وبتأييد الحكم المستأنف في الباقي وذلك بتحميل المستأنف عليه نور الدين (ع.) كامل مسؤولية المبالغ المحكوم بها .

وحث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصليين .

في الموضوع : برد الاستئناف المقدم من طرف السيد نور الدين (ع.) وابقاء الصائر على عاتقه وباعتبار الاستئناف المقدم من طرف شركة مجموعة م.ز.خ. و السيد محمد (أ.) والغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من أداء في مواجهة المستأنف محمد (أ.) والحكم من جديد بإخراجه من الدعوى وبتأييد الحكم المستأنف في الباقي وجعل الصائر بالسنة .

Quelques décisions du même thème : Sociétés