Réf
63581
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4717
Date de décision
25/07/2023
N° de dossier
2022/8232/2022
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transfert d'actions par succession, Sursis à statuer, Société anonyme, Refus d'inscription, Inscription sur les registres de transfert, Héritiers, Droits des actionnaires, Autorité de la chose jugée, Astreinte, Assemblée générale, Action pénale
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine les conditions d'inscription des héritiers d'un actionnaire dans les registres de transfert d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait ordonné à la société, sous astreinte, de procéder à l'inscription des héritières.
L'appelante soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale contestant la filiation d'une héritière et, d'autre part, la nullité de l'assemblée générale ayant constaté la dévolution successorale des titres. La cour écarte le premier moyen en relevant que la procédure pénale s'est achevée par une décision de relaxe définitive, rendant la demande de sursis sans objet.
Elle rejette ensuite le moyen tiré de la nullité de l'assemblée générale, en retenant que la validité du procès-verbal de cette assemblée avait déjà été confirmée par une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors, la cour considère que les décisions judiciaires antérieures, ordonnant la tenue de l'assemblée et validant ses délibérations, s'imposent à la société qui ne peut plus refuser l'inscription des titres.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة د.إ.د.س. و من معها بواسطة دفاعهم ذ/ عبد الكبير (ط.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/03/2022 تستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/02/2022 تحت عدد 1184 في الملف رقم 11086/8204/2021 و القاضي :
في الشكل: بقبول جميع الطلبات .
في الموضوع: الحكم على المستأنفة ( الشركة ) بتقييد المستأنف عليها فاطمة الزهراء (ب.) المالكة ل 535 سهم و ابنتها القاصرة دعاء (ا.م.) المالكة ل 2140 سهم بسجلات التحويل لدى شركة D.E.D.S. المسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] تحت غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ مع تحميلها المصاريف و رفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث أن الإستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها السيدة فاطمة الزهراء (ب.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 10/11/2021، و الذي تعرض فيه أنها استصدرت اصالة عن نفسها و نيابة عن ابنتها القاصرة دعاء أمر عن السيد رئس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضي المستعجلات قضى: " بتعيين السيد محمد (ص.) وكيلا قصد الدعوة لعقد جمع عام لشركة ديفيكو سوس يكون جدول أعماله مناقشة الأسهم التي آلت إلى العارضتين إرثا بعد وفاة مورثهما مع مناقشة النظام الأساسي و تعديله على إثر وفاة العزيز (ا.م.) و سعيد (ا.م.)"، و أنه تم تأييد هذا الأمر بمقتضى القرار رقم 5445 الصادر بتاريخ 19/11/2019 في الملف عدد 4560/8225/2019، و تم عقد جمع عام استثنائي بتاريخ 31/10/2019 و تم تحيين وضعية المساهمين بحيث أصبحت العارضة فاطمة الزهراء (ب.) تملك 535 سهم من أصل 30.000 سهم، و الآنسة دعاء (ا.م.) 2140 سهم من أصل 30.000 سهم، و تم الطعن بالبطلان في هذا المحضر بمقتضى مقال مضاد و صدر الحكم عدد 1206 بتاريخ 13/02/2020 برفض الطلب، تم تأييده بمقتضى القرار رقم 448 ملف عدد 3430/8228/2020 و أصبح بالتالي نهائيا حائزا لقوة الشيء المحكوم به، و أن المستأنفة و رغم صدور أحكام نهائية تعسفت و رفضت تقييد العارضتين بسجلات التحويل مخالفة المادة 253 من القانون رقم 95/17 و الفقرة 13.1 من المادة 13 من النظام الأساسي للشركة.
و التمست الحكم بإلزام المستأنفة في شخص ممثلها القانوني بتقييدها أصالة عن نفسها و نيابة عن ابتنتها القاصرة دعاء (ا.م.) بسجلات التحويل لدى شركة D.d.s. المسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] تحت غرامة تهديدية قدرها 200.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الطلب، و بإلزام المستأنفة في شخص ممثلها القانوني بالقيام بجميع الإجراءات المسطرية لدى مصلحة السجل التجاري من أجل تحيين النظام الأساسي للشركة تحت غرامة تهديدية قدرها 200.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الطلب مع النفاذ المعجل.
و أرفقت مقالها بنسخة من أمر استعجالي صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/02/2019 تحت رقم 509 ملف عدد 23/8101/2019 ، و صورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2019 تحت رقم 5445 ملف عدد 4560/8225/2019، و صورة من محضر جمع عام استثنائي منجز من طرف الوكيل محمد (ص.)، و نسخة من حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/02/2020 تحت رقم 1206 ملف عدد 9556/8204/2019، و نسخة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2019 تحت رقم 5445 ملف عدد 4560/8225/2019.
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال التدخل الإختياري في الدعوى التي تقدمت بها المستأنفة بواسطة نائبتها بجلسة 30/12/2021، و التي عرضت فيها أن المستأنف عليها ادعت أن زوجها الهالك سعيد (ا.م.) أنجب منها الطفلة دعاء و أنجزت رسم إراثة، و استصدرت الأمر الإستعجالي أعلاه بعقد جمع عام استثنائي، و أنها و المتدخلين في الدعوى أعلاه طعنوا بالزور الفرعي في رسم الإراثة ، كما تقدموا بشكاية أمام النيابة العامة بخصوص التزوير الذي طال رسم الإراثة، و تابعت النيابة العامة المستأنف عليها من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن و قائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من ق.ج، و ان غرفة الإستئناف الجنحية لدى المحكمة الإبتدائية أمرت بإجراء خبرة جينية للتحقق هل الطفلة دعاء من صلب المستأنف عليها أم لا؟، و أن المستأنف عليها سلكت عدة مساطر أمام المحكمة المدنية و الاجتماعية و التجارية قضت بإيقاف البت إلى حين البت في الدعوى العمومية، و انه يتبين من وثائق الملف أنه خال من أي محضر للجمع العام الذي حدد القانون المنظم لشركات المساهمة شكله و كيفية إصداره، و القرارات التي يتخذها المساهمون بالتصويت، و أن الوكيل انجز خبرة حسابية و ليس محضر جمع عام بحيث قام بوضع جداول لتوزيع السهم على الورثة ، و أن المادة 110 في فقرتها الرابعة ألزم أن تتخذ قرارات المساهمين بالتصويت، و أن الخبير في الصفحة 11 أقحم الطفلة دعاء و غير النظام الأساسي بدون أن يتخذ القرار بأغلبية ثلثي المساهمين طبقا للمادة 110 من القانون رقم 17/95 و المادة 111 من نفس القانون التي نصت على أن الجمع العام يتخذ قراراته بالتصويت بالأغلبية في القضايا الأخرى.
و التمست الحكم أساسا بإيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في الدعوى العمومية، و احتياطيا الحكم برفض الطلب.
و أرفقت مذكرتها بصورة من محضر الشرطة القضائية و من متابعة السيد وكيل الملك، و صورة من حكم صادر عن غرفة الإستئنافات بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 19/07/2021 ملف جنحي عدد 909/2801/2021، و صورة من حكم صادر عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 22/06/2020 تحت رقم 1620 ملف عدد 7459/2019، و صورة من حكم صادر عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 22/06/2020 تحت رقم 1621 ملف عدد 7260/2019، و صورة من حكم صادر عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 22/06/2020 تحت رقم 1622 ملف عدد 7261/2019 .
و بجلسة 12/01/2022 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أنه يتعين الحكم بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى لخرقه الفصل 103 من ق.م.م، كما ان مقال الإدخال وجه ضد الطفلة دعاء دون ذكر اسمها العائلي، و أن الجمع العام الإستثنائي تم عقده بناء على أمر قضائي صادر باسم جلالة الملك و أصبح نهائيا، و انه تم الطعن فيه بالبطلان و قضت هذه المحكمة برفض الطلب و تم تأييد هذا الحكم استئنافيا و التمس رد دفوع المستأنفة و الحكم وفق الطلب .
و بجلسة 27/01/2022 أدلى نائب المستأنفة و المتدخلين في الدعوى بمذكرة أكد فيها دفوعاته السابقة.
و بناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنفون بخرق الحكم المطعون فيه للفصل 102 من ق م م المادة 10 من ق م ج: و أنه يتبين مما اشير اليه في الوقائع وما ارفقه العارضون مع مذكرتهم الجوابية المؤرخة في 2021/12/21 ان النيابة العامة تابعت المستأنف عليها بعدما اقتنعت بكون عقد الاراثة هو وثيقة مصنوعة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي، ما دام ان هذا الفصل سجل في الباب السادس في التزوير والتزييف والانتحال في فرعه الخامس و ان تلك المتابعة تتعلق بعقد الاراثة المشار فيه الى الطفلة "دعاء" باعتبارها ابنة المرحوم سعيد (ا.م.) و ان القانون حسم في مثل هذا الخلاف واحدث قاعدتين وهي المادة 102 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على ما يلي: " إذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور البت في المدني إلى أن يصدر حكم القاضي الجنائي." و هي المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على ما يلي : يمكن إقامة الدعوى المدنية، منفصلة عن الدعوى العمومية، لدى المحكمة المدنية المختصة و أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها " و ان احكام الفصل والمادة أعلاه من النظام العام مادام انهما لا ينصان على إمكانية أو جواز بل انها تبين قاعدتين حاسمتين بوجوب إيقاف البث و من جهة ثانية فان طلب المستأنفين ليس هو رفض لما تطالب به المستأنف عليها وانما إيقاف بث المحكمة التجارية الى حين بت المحكمة الجنحية وهو طلب ليس فيه أي ضرر للمستأنف عليها إذا كانت بالفعل هي ام الطفلة دعاء وانجبتها من المرحوم سعيد (ا.م.) لان حسابات الشركة مضمونة وحقوقها لن تضيع إذا كانت محقة فيها.
فيما يخص انعدام وجود أي جمع عام للشركة ان المستأنف عليها ادعت بكون جمع عام للشركة عقد ودعي له المسير (ص.) المعين من طرف رئيس المحكمة التجارية مدليا بتقرير خبرة انجزها هذا الأخير و ان المستأنفين تمسكوا بتجاوز القانون لان الفصل 116 من قانون شركات المساهمة حدد مهمة الوكيل الذي يعينه قاضي المستعجلات في الدعوة فقط للجمعة وليس في الحلول محلها واتخاذ القرارات بدلها كما قام بذلك بذلك الخبير (ص.) عندما اعتبر ان الطفلة "دعاء" بنت المستأنف عليها فاطمة الزهراء (ب.) وبنت اخ المستأنفين المرحوم سعيد اذ تنص الفقرة 2 من تلك المادة على ما يلي : "يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بدعوة الجمعية العامة للانعقاد، وفي حالة عدم قيامهما بذلك، يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم أن يقوموا بدعوتها للانعقاد عند الاستعجال و مراقب أو مراقبو الحسابات و وكيل يعينه رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، إما بطلب من كل يهمه الأمر حالة الاستعجال وإما بطلب من مساهمين يمثلون مالا يقل عن عشر رأسمال الشركة " إذ يتبين ان القانون يحصر مهمة الوكيل المعين من طرف رئيس عقد الجمعية العمومية و ان الخبير (ص.) عندما امره السيد قاضي المستعجلات ووجه الدعوى للمساهمين وان الخبير (ص.) لم يترك الجمعية العمومية أن تتخذ قراراتها وفق ما تنص عليه المادة 110 من قانون شركات المساهمة بل انجز خبرة حسابية وضمن فيها بكون الطفلة دعاء بنت المستأنف عليها وبنت المرحوم سعيد بناءا على عقد ارائة موضوع المتابعة و أنه بالرجوع الى حيثيات الحكم المطعون فيه بخصوص رده على الدفع الذي تمسك به العارض من كون الجمعية العمومية لم تنعقد لأن تقرير الخبير ليس محضرا للجمعية العمومية وفق ما ينص عليه الفصل 110 من قانون شركات المساهمة الذي ينص على ما يلي: "لا يمكن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته إلا من طرف الجمعية العامة غير العادية. ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن. غير أنه لا يمكنها، كما ورد في المادة الأولى، الزيادة في أعباء المساهمين ماعدا العمليات المترتبة عن تجميع لأسهم تم القيام به بصفة صحيحة؛ كما لا يمكنها تغيير جنسية الشركة" و أن لا تكون مداولات الجمعية صحيحة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون في الدعوة الأولى للانعقاد ما لا يقل عن نصف الأسهم المالكة لحق التصويت وفي الدعوة الثانية ربع تلك الأسهم وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يمكن تمديد الجمعية الثانية إلى تاريخ لاحق لا يفصله أكثر من شهرين عن التاريخ الذي دعيت فيه للانعقاد إذ تبت الجمعية بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين كما يمكن أن ينص النظام الأساسي على أنه يعتبر في حكم الحاضرين لأجل احتساب النصاب والأغلبية للمساهمين الذين يشاركون في الجمعية بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو بوسائل مماثلة والتي حددت شروطها في المادة 50 المكررة من هذا القانون و أن المستأنفين تمسكوا في تلك المادة على أنها تنص على أن مداولات الجمعية العمومية تتم بالتصويت ويتخذ القرار ثلتي الحاضرين و انه بالرجوع الى الصفحة 6 من الحكم المطعون يتبين منه انه انه نقل بعض مقتضيات المادة 110 الا أنه قرر عدم اتخاذ المساهمين لأي قرار و عدم تصويت المساهمين كما هو واضح من خبرة (ص.) باستعمال الحكم تعليل لا علاقة له بالمدة 110 وهو التعليل : " وحيث ان المدعيين في نازلة الحالة هم خلف عام للهالك سعيد (ا.م.) و أن الخلاف كله يتعلق بكون الطفلة "دعاء" ليست خلفا عاما لسيد سعيد (ا.) لأنها ليست من صلب المستأنفة عليها و ليست من صلب المرحوم سعيد (ا.م.) وان الحكم المطعون لم يبين كيف تبث له أن الطفلة دعاء هي من صلب المستأنف عليها ومن صلب المرحوم امام المتابعة المفتوحة ضد المستأنف عليها و أمام القرار الاستئنافي القاضي بإجراء خبرة جينية بين المستأنف عليها والطفلة "دعاء". و ان المتابعة التي فتحتها النيابة العامة ضد المستأنفة راجعة لكونها رفضت اجراء خبرة جينية وهو ما يبين أن الطفلة "دعاء" ليست من صلبها و أن الحكم المطعون اعتمد على أمر استعجالي وعلى قرار صادر في المادة الاستعجالية التي استقر الاجتهاد القضائي على أنها تخضع للفصل 102 من ق م م ولا المادة 110 من ق م ج لكونها لا تبت في جوهر النزاع و أنه أدى إلى الأحكام التي صدرت في محاكم أخرى والتي أوقفت البت الى حين انتهاء الدعوى العمومية المفتوحة بخصوص الاراثة المعتمدة من طرف المستأنف عليها و تبين ان الحكم المطعون خرق الفصل 102 من ق م م و المادة 10 من ق م ج و الفصلين 110-116 من قانون شركات المساهمة ، لذلك يلتمسون الغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/02/2022 في الملف 11086/8204/2021 حكم عدد 1184 وبعد البث من جديد أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإيقاف البث الى حين الدعوى العمومية المفتوحة بخصوص عقد الاراثة المشار اليه
أدلوا: أصل غلاف التبليغ و صورة من الحكم الابتدائي وصورة من محضر الشرطة مع محضر النيابة و صورة للأحكام الاجتماعية والمدنية التي أمرت بإيقاف البث.
أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه حول الدفع بعدم قبول الاستئناف لانعدام المصلحة المشتركة: إن بعضا من المساهمين برأسمال المستأنفة ارتأوا استئناف الحكم الابتدائي إلى جانب المستأنفة شركة د.إ.د.س. دونما أن يبينوا وجه مصلحتهم في الاستئناف و كذا الضرر الذي سيصيبهم من تقييد مساهم بسجلات التحويل لدى الشركة و التي تعتبر شركة أموال مستقل ذمتها المالية عن ذمة الشركاء و إنه لا رابطة إرثية تجمع المستأنف عليها و ابنتها القاصرة بالسيد عثمان (ا.م.) و كذا بالسيدة شيماء (ا.م.) و التي لم يرد ذكر اسمها بأية وثيقة من وثائق الملف اللهم إن كان قد تم الخلط بينها و بين السيدة شمياء (ا.م.) و التي بدورها لا ترث في مورث العارضة و ابنتها القاصرة و إن المستأنفين بصفتهم مساهمين لم يلتمسوا أي ملتمس ضد المستأنف عليها و لم يقدموا أي طلب نظامي لتبت فيه المحكمة بالسلب أو الإيجاب .
من حيث الموضوع : إذ ينبغي التذكير إنه سبق للمستأنف عليها أن استصدرت أصالة عن نفسها و نيابة عن ابنتها القاصرة الآنسة دعاء (ا.م.) عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات أمرا قضى بما يلي: نأمر بتعيين السيد محمد (ص.) وكيلا قصد الدعوة لعقد جمع عام لشركة ديفيكو سوس يكون جدول أعماله مناقشة الأسهم التي آلت للمدعين إرثا بعد وفاة مع مناقشة القانون الأساسي و تعديله على إثر وفاة العزيز (ا.م.) و سعيد (ا.م.) و إنه قد تم تأييد هذا الأمر بمقتضى القرار رقم 5445 الصادر بتاريخ 19/11/2019 في الملف رقم 4560/8225/2019 و إنه تم عقد الجمع الاسسثنائي بناء على الدعوة إليه من قبل الوكيل المعين السيد محمد (ص.) حسب الثابت من المحضر و إن محضر الجمع العام الاسثنائي المنعقد بتاريخ 31/10/2019 قد حين وضعية المساهمين و بالتالي قرر تملك العارضة السيدة فاطمة الزهراء (ب.) 535 سهما من أصل 30.000 و الآنسة دعاء (ا.م.) 2140 سهما من أصل 30.000 سهما و إنه بمقتضى مقال مضاد تم الطعن بالبطلان في هذا المحضر و المنعقد بناء على أمر استعجالي تم تأييده بمقتضى قرار استئنافي حسب الثابت من الحكم موضوع الملف عدد 9556/8204/2019 و الذي قضت المحكمة التجارية بشأن المقال المضاد حكمها برفض الطلب و إن هذا الحكم قد تم تأييده بمقتضى القرار رقم 448 موضوع مما أصبح نهائيا حائزا لقوة الشيء المحكوم به الملف عدد 3430/8228/2020 و إن المدعى عليها و بالرغم من صدور أحكام نهائية صادرة باسم جلالة الملك فإنها فضلت منطق التعسف و استكنفت عن تقييد العارضتين بصفتهما مساهمتين بسجلات التحويل لديها في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 253 من القانون رقم 95-17 و أيضا للنظام الأساسي للشركة و على الخصوص لمقتضيات المادة 13 منه في فقرتها 13.1 و إن تعسف المدعى عليها في عدم تقييد العارضتين بسجلات التحويل لدى الشركة يضرب في الصميم حقهما في الملكية المحمية بمقتضى دستور يمنعهما من حقهما كمساهمتين في التصرف بأسهمهما عن طريق التداول أو كل تصرف قانوني آخر و إن تداول الأسهم و الذي يتم عن طريق القيد في السجلات الخاصة بالشركة هو من الحقوق التي تتعلق بالنظام العام والتي لا يجوز حرمانهم منها ويعتبر باطلا كل شرط يرد في عقد أو نظام الشركة يمنع من استعمال هذا الحق و إن الطرف المستأنف يضرب في الصميم بمبدأ حجية الأحكام خاصة و أنه تم رفض الطعن بالبطلان في المحضر بقرار نهائي ، لذلك تلتمس رد استئناف المستأنفين مع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى إيقاف البث في الدعوى التجارية الحالية الى حين البث في الدعوى العمومية بخصوص نسب بنت دعاء .
و بجلسة 15/06/2022 أدلى دفاع المستأنفة عليها بمذكرة تأكيدية جاء فيها أنها تؤكد كل ما سبق في كتاباتها السابقة ، لذلك تلتمس رد استئناف المستأنفين مع تأييد الحكم الأبتدائي فيما قضى به .
أدلت نسخة من قرار استئنافي قاضي بتأييد حكم البراءة .
و بجلسة 14/09/2022 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة رد على التعقيب جاء فيها أنهم يؤكدون كل ما سبق في كتابتهم السابقة ، لذلك يلتمسون الامر بإيقاف البث الى حين البث في الدعوى العمومية و الحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي
و أدلو : صورة لقرار محكمة الاستئناف الصادر في الملف 4560/8225/2019 و صورة لتقرير الخبرة و صورة لقرار غرفة الإستئناف الجنحية القاضي بإجراء خبرة جينية و صورة محضر المختبر الوطني المنتدب برفض السيدة (ب.) لإجراء الخبرة الجينية .
و بجلسة 21/12/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية جاء فيها أنها تؤكد كل ما جاء في كتاباتها السابقة ، لذلك تلتمس رد استئناف المستأنفين مع تأييد الحكم الأبتدائي فيما قضى به .
و بجلسة 03/01/2023 أدلى الأستاذ (ط.) بمذكرة رد على تأكيد التمس فيها إيقاف التنفيد إلى حين البث في الدعوى العمومية و الحكم وفق مقاله الإستئنافي .
و بجلسة 12/11/2022 أدلى دفاع المستأنفين بطلب رام إلى إخراج الملف من المداولة مرفق بصور لصكوك النقض و صورة لأحكام التي أوقفت البث.
و بجلسة 21/02/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة العدول عن القرار جاء فيها إن الحكم المستأنف قضى بالحكم على المستأنفة شريكة د.إ.د.س. ش.م. بتقييدها السيدة فاطمة الزهراء (ب.) المالكة ل 535 سهما و ابنتها القاصرة دعاء (ا.م.) المالكة ل 2140 سهما بسجلات التحويل لديها تحت طائلة غرامة تهديدية وقدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و إنه استنادا إلى الحكم المشار إليه أعلاه فإن باقي المستأنفين ورثة المرحوم سعيد (ا.م.) و هم عبد الله و جمال و ليلى لقبهم (ا.م.) لم يقض لفائدتهم أو ضدهم بأي شيء وبالتالي لا صفة و لا مصلحة لهم في توجيه الاستئناف ضد المستأنف عليها التي وجهت مطالبها ضد الشخص الاعتباري و الذي يتقاضى في اسم ممثله القانوني وليس في اسم المساهمين برأسماله و إنه بعد اطلاع المستأنف عليها على الصور الشمسية لصكوك النقض اتضح إن القرار الاستئنافي القاضي ببراءة المستأنف عليها لا يتضمن اسم المستأنف عليها شركة د.إ.د.س. كطرف وبالتالي لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تقحم نفسها وتدعي دونما أي سند أنها طعنت بالنقض في قرار جنحي لا يعنيها و إن الوصل عدد 044722 يتضمن اسم عبد (ا.م.) و الحال إن هذا الاسم ليس طرفا مستأنفا ولا صفة له في النزاع الحالي وبالتالي يتعين استبعاد هته الوثيقة من ملف الدعوى و إن الوصل رقم 044717 يتضمن اسم شيماء (ا.م.) و التي تعتبر بدورها أجنبية عن الدعوى و عن إراثة المرحوم سعيد (ا.م.) و إن الوصل عدد 044726 يحمل اسم السيد عثمان (ا.م.) كمصرح بالنقض و الحال أن لا صفة إرثية تجمعه بالعارضتين حسب الثابت من الإراثة المدلى بها بالملف والتي بتت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بشأن الطعن الزور الفرعي بشأنها برفض الطلب وقد تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف كما سلف ذكره إن باقي المستأنفين و الذين أقحموا أنفسهم في النزاع لا يذكر لهم اسم سواء بالقرار الجنحي القاضي بالبراءة المستدل به على سبيل الاستئناس و بالتالي لا يمكن تعطيل حجية قرار نهائي قضى برفض الطلب بشأن الطعن بالزور الفرعي لمجرد الادعاء بوجود مصلحة في النزاع دونما تحديدها و إن ادعاء المستأنف عليها و من بعدهم المستأنف عليهم و إن إدلاء المستأنف عليها و من بعدها المستأنف عليهم بحكم صدر بتاريخ 22/06/2020 يدخل في باب التقاضي بسوء نية على أساس أنهم لم يدلوا لاحقا بالحكم القاضي بتعيين مصفي و الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2021 و كذا مسطرة الطعن فيه بالاستئناف و الذي قضت بشأنه محكمة الاستئناف بعدم قبوله شكلا و بالتالي أصبح نهائيا ، لذلك تلتمس رد استئناف المستأنفين لعدم استناده على أي أساس قانوني مع تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الأطراف يؤكد خلالها كل طرف جميع دفوعاتها و ملتمساتها السابقة .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 18/07/2023 أدلى الأستاذ بدران (ح.) برسالة الإدلاء بمأل المسطرة الجنحية بعد صدور قرار محكمة النقض في الدعوى العمومية قضى برفض طلب النقض مرفقة بشهادة ظبطية لرئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض مؤرخة في 17/07/2023 حاز الأستاذ (خ.) عن الأستاذ (ط.) نسخة منها و التمس الأستاذ بدران اعتبار القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطرف المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه .
وحيث بخصوص الدفع بخرق الحكم المطعون فيه للفصل 102 من ق.م.م و المادة 10 من ق.ج وعدم استجابة المحكمة مصدرته الى طلبهم المتعلق بايقاف البت الى حين بث المحكمة الجنحية في الدعوى العمومية المفتوحة بخصوص عقد الاراثة التي ادلت به المستأنف عليها فإنه وجبت بداية الاشارة الى ان محكمة النقض دأبت في العديد من القرارات الصادرة عنها على أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي اقوالهم ولا بالرد الا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها (انظر في هذا الصدد القرار رقم 948 الصادر بتاريخ 30/03/2015 في الملف المدني عدد 9071/2/1/2003 ) وأن المحكمة بثت في النازلة بناء على وثائق الملف منها الامر الاستعجالي الصادر بتاريخ 06/02/2019 تحت رقم 509 ملف 23/8101/2019 القاضي بتعيين السيد محمد (ص.) وكيلا قصد الدعوة لعقد جمع عام لشركة ... و الذي ايد بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2019 تحت رقم 5445 في الملف عدد 5460/8225/2019 وكذلك على الحكم الصادر بتاريخ 13/02/2020 تحت رقم 1206 في الملف عدد 9996/8204/2019 القاضي برفض طلبهم المضاد من اجل بطلان الجمع العام المنجز من طرف الوكيل محمد (ص.) وأن هذه الأحكام لها حجيتها القانونية مادام أنه لا يوجد بالملف ما يفيد الغاؤها أو التراجع عنها ، كما أنه و بمطالعة الوثائق المدلى بها خلال هذه المرحلة يتبين أن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أصدرت قرارا تحت عدد 1344 في الملف عدد 909/2801/2021 قضى في الدعوى العمومية و المدنية بتأييد الحكم المستأنف اي الحكم الجنحي عدد 138 الصادر بتاريخ 28/01/2021 في الملف الجنحي عدد 928/2101/2020 و القاضي بعدم مؤاخدة المتهمة (المستأنف عليها حاليا) فاطمة الزهراء (ب.) من اجل المنسوب اليها و الحكم ببراءتها و تحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية وأن الطرف المستأنف تقدم بالطعن بالنقض في القرار اعلاه حيث اصدرت محكمة النقض قرار تحت عدد 561 بتاريخ 10/05/2023 قضى برفض طلبهم حسب الوارد بالشهادة الضبطية المؤرخة في 17/07/2023 الصادرة عن رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها مما يتعين معه رد الدفع و عدم اعتباره .
وحيث بخصوص الدفع بانعدام وجود اي جمع عام للشركة فالثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها اصالة عن نفسها و نيابة عن ابنتها القاصرة "دعاء (ا.م.)" ان استصدرت عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات امرا قضى بتعيين السيد محمد (ص.) وكيلا قصد الدعوة لعقد جمع عام لشركة ديفيكو سوس .... و ذلك بناء على الدعوى الاستعجالية التي تقدمت بها المستأنف عليها بعدما فوجئت هي و ابنتها القاصر بتقاعس مجلس ادارة الشركة عن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة من اجل معاينة الوفاة و قسمة اسهم المساهمين على الورثة الشرعيين و التقسيم الجديد للرأسمال و الذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 5445 المشار اليه اعلاه وأنه تم عقد الجمع العام الاستثنائي بناء على الدعوة اليه من قبل الوكيل المعين حسب المحضر المدلى به وأن هذا الجمع العام (المنعقد بتاريخ 31/10/2019) قد حين وضعية المساهمين حيث أقر تملك المستأنف عليها 535 سهما من اصل 30000 سهما و ابنتها دعاء 2140 سهما من اصل 30000 سهما كذلك و ان هذا المحضر تم الطعن فيه بالبطلان من قبل المستأنفين بمقتضى مقالهم المضاد فأصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 13/02/2020 الحكم عدد 1206 في الملف 9556/8204/2019 قضى برفضه و تم تأييده بمقتضى القرار رقم 448 موضوع الملف 3430/8228/2020 مما تكون معه جميع الدفوع المتمسك بها على غير أساس و يتعين ردها .
وحيث إنه بخصوص باقي الدفوع فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي اقوالهم و دفوعهم التي لا تأثير لها على اتجاهها الامر الذي يستوجب و استنادا لما ذكر رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
65920
Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025