Preuve commerciale : Le rapport d’expertise fondé sur les livres du créancier fait foi contre le débiteur qui s’abstient de produire ses propres comptes (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63457

Identification

Réf

63457

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4463

Date de décision

12/07/2023

N° de dossier

2023/8222/1850

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable pour en déterminer le montant. Les appelants contestaient la force probante de ce rapport, invoquant son caractère non contradictoire, son manque d'objectivité et le défaut de motivation du jugement.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que les appelants, bien que régulièrement convoqués, se sont abstenus de participer aux opérations d'expertise et n'ont produit aucune pièce comptable de nature à contredire les documents de l'établissement de crédit. La cour retient que la simple critique des conclusions de l'expert ne peut suffire à écarter un rapport technique fondé sur les livres de commerce du créancier.

Au visa des articles 19 du code de commerce et 417 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que les écritures comptables régulièrement tenues par un commerçant font foi contre un autre commerçant, à défaut de production d'une preuve contraire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ا.ل. والسيد رشيد (ا.) بواسطة محاميهما بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 12/04/2023 يستأنفان من خلاله مقتضيات الحكمين التهيدي القاضي باجراء خبرة حسابية والقطعي عدد 4529 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/05/2021 في الملف عدد 4919/8209/2020 القاضي في الدفع بعدم الاختصاص المحلي برده .

في الشكل: قبول الدعوى، وفي الموضوع: بأدائهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 1845415.12 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المستانف الثاني وتحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانف مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة ف. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أن أنها دائنة للمستانفة بمبلغ 1.495.087,44 درهم الناتج عن استفادتها من عقد قرض و عدم تسديدها لأقساطه و الثابت بمقتضى كشف حساب موقوف بتاريخ 31/05/2020 والمطابق لدفاترها الممسوكة بانتظام، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الاداء باءت بالفشل، و ان المستانف الثاني سبق له أن سلمها كفالة شخصية تضمن بها مديونية المستانفة الأولى في حدود مبلغ 8.000.000,00 درهم، مشيرة ان الفصل 14 من عقد القرض نص على إسناد الاختصاص في حالة نشوب نزاع إلى هذه المحكمة، لأجله تلتمس الحكم على المستانفين بأدائهما لفائدتها تضامنا الواحد دون الآخر المبلغ المذكور و كذا تعويض عن التماطل و الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر كشف الحساب إلى يوم التنفيذ و النفاذ المعجل و الإكراه البدني في مواجهة المستانف الثاني في الأقصى و الصائر، وعزز المقال بعقد، كفالة، كشف حساب، و انذارين مع محضرين.

و بناء على إدلاء نائب المستانفين بمذكرة تمكسا فيها بالدفع بعدم الاختصاص المحلي لهذه المحكمة بعلة انه يرجع للمحكمة التجارية باكادير بناء على قانون حماية المستهلك و لكون عنوانهما يتواجد بتارودانت.

و بناء على إدلاء نائب المستانف عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 26/10/2020 جاء فيها انه بالاطلاع على وثائق الملف خاصة عقد الرهن نص على أن هذه المحكمة هي المختصة في حالة وجود نزاع بخصوصه، لذلك تلتمس رد الدفع المتعلق بعدم الاختصاص المكاني و القول بعد ذلك باختصاص هذه المحكمة مكانيا للبث في النزاع و الحكم وفق المقال الافتتاحي.

و بناء على قرار المحكمة بإحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص المحلي و البث في النازلة طبقا للقانون.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 16/11/2020 القاضي بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد فريد (غ.).

و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير إلى تحديد المديونية في مبلغ 1.845.415,12 درهم.

و بناء على إدلاء نائب المستانف عليها بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 05/04/2021 التمست من خلالها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة و القول بعد ذلك بأداء المدعى عليهما مبلغ 1.845.415,12 درهم.

و بناء على إدلاء نائب المستانفين بمستنتجات على ضوء الخبرة بجلسة 26/04/2021 جاء فيها إن الخبير لم يتقيد بما جاء في الأمر التمهيدي فيما يتعلق بتحديد المديونية بدقة اذ اكتفى بالوثائق المدلى بها من طرف المستانف عليها في تحديد المديونية و لم يكلف نفسه كيفية حصوله على النتيجة التي انتهى إليها مكتفيا بوضع مبالغ مجردة دون اية عملية حسابية كما هو جاري به العمل في الخبرات الحسابية و أن عدم تمكينهم للخبير بالوثائق لا يعني بالضرورة اعتماد الخبير بشكل مطلق على الوثائق المدلى بها من طرف المستانف عليها ذلك أن مهمته كخبير تستدعي التدقيق و التفحص في تلك الوثائق للتأكد من سلامتها و مصداقيتها لاعتمادها كأساس في الخبرة كما أن الخبير ر باغ كثيرا في تحديد المديونية العالقة بذمتهما مقارنة مع ما جاء في المقال الافتتاحي، ملتمسان أساسا القول بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت في النزاع و احالة الملف على المحكمة التجارية باكادير للاختصاص و احتياطيا استبعاد الخبرة المنجزة لعدم تقيدها بالأمر التمهيدي و الحكم بإجراء خبرة مضادة وفق النقاط المحددة في الأمر التمهيدي.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف الطاعنان .

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعنان أن الحكم المستانف جاء غير قائم على أساس و مشوب بسوء التعليل ذلك انه حدد المديونية المتخلدة بذمتهما لفائدة المستأنف عليها استنادا على ما أثارته هذه الأخيرة بمقالها الافتتاحي للدعوى و على ما ورد بتقرير الخبير دون أن يطلع على عقد الدين الرابط بين الطرفين و كذا عقد الكفالة الموقع من طرف المستانف الثاني كما انه لم يجب على دفوعاتهما سواء بالسلب أو بالإيجاب فجاء بذلك ناقص التعليل خلافا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م التي نصت بصيغة الوجوب على انه "يجب أن تكون الأحكام دائما معللة، وأن نقصان التعليل وعدم الجواب على دفوعات و مستنتجات الأطراف المقدمة بصورة نظامية ينزل منزلة انعدام التعليل ، وأن المستأنف عليها سلكت المسطرة القضائية بعدما زعمت بمقالها الافتتاحي للدعوى بأنها سلكت جميع المحاولات الحبية مع المستانفة الأولى لتسوية النزاع بطريقة حبية لكنها باءت بالفشل إلا أن حقيقة الأمر يبقى خلاف ذلك إذ أن المستانفة الأولى لم تتوانى قط في الرد على الإنذار بالأداء الموجه إليها من خلال رسالتها الجوابية التي طالبت من خلالها المستأنف عليها بموافاتها بنسخة من عقد القرض و نسخة من جدول تهالك القرض و كذا بنسخة من عقد الكفالة و ذلك حتى يتسنى لها إعداد ملفها ومباشرة أي إجراء لتسوية وضعيتها اتجاه المستانف فيها و أنها لم تتوقف عن الدفع بخلاف ما تزعمه المستأنف عليها، وان هذه الأخيرة بلغت بالرسالة الجوابية الموجهة اليها بتاريخ 07/07/2020 حسب الثابت من محضر تبليغ رسالة جوابية المنجز من طرف المفوض القضائي عبد العزيز (ز.) ، إلا أن رسالتها هذه بقيت دون رد من جانب المستأنف عليها مما حدا بها إلى توجيه تذكير اليها الذي توصلت به بتاريخ 01/09/2020 حسب الثابت دائما من محضر تبليغ تذكير المنجز من طرف المفوض القضائي المذكور أعلاه، و انه بالرغم من المساعي الحميدة والجهود المبذولة من طرفها لتسوية النزاع حبيا أبت المستأنف عليها إلا أن تسلك المسطرة القضائية و هو ما ينم عن سوء نيتها و عدم جدية رغبتها في تسوية النزاع معها بالطريقة الحبية خاصة انه بالإضافة إلى ذلك فان المستانفة الأولى سبق لها أن طالبت المستأنف عليها بتمكينها من وضعية الضمانات الموضوعة بين يديها إلى غاية شهر شتنبر 2018 من خلال طلب توضيح عن حالة الضمانات الواردة بالكشوفات والذي توصلت به المستأنف عليها منذ 21 شتنبر 2018 لكن بقي بدوره دون رد من جانبها مما تبقى معه دعوى المستأنف عليها غير سليمة من الناحية القانونية وسابقة لأوانها .

كما ان الحكم المستانف ارتأى المصادقة على الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير فريد (غ.) بعدما اقر بقانونيتها شكلا و موضوعا، و ان اعتماد الحكم المستانف على الخبرة الحسابية المنجزة بالرغم من عدم حضوريتها في حقهماوبالرغم من المآخذ المثارة حولها جعله دون أساس قانوني سليم ذلك أن الخبير المنتدب لم يدل أي مجهود يذكر وفق ما هو ظاهر بتقريره إذ اكتفى فقط بالاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها مستغلا غيابهما ليحدد مديونيتهما بشكل جزافي في حين حددت له المحكمة مهمة تحديد تلك المديونية اعتمادا على خبرته في الميدان و التأكد من سلامة و مصداقية الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها، وأن تقرير الخبير لم يكن بالدقة و الموضوعية المتطلبين قانونا و غير مبني على معطيات حسابية دقيقة و بالتالي لا يعدو أن يكون مجرد تقرير مجاملة للمستأنف عليها خاصة و أن مبلغ المديونية المحدد من طرفه مبالغ فيه بدرجة كبيرة، وانه بالرجوع إلى تقرير الخبير و خاصة الفقرة الأخيرة منه يتضح أن هذا الأخير حدد قيمة السلف المسبق في مبلغ 953.000 درهم دون أن يبين الأساس الذي اعتمده في تحديده لهذا المبلغ الذي يجب أن يكون مبررا بفواتير صادرة عن الموردين و مقبولة من طرفها، كما حدد مبلغ الكفالة في 848.099,44 درهم علما بان المستأنف عليها لازالت تحتجز لديها كفالات صفقات تخص المستانفة الأولى وبالتالي يبقى المبلغ المحدد من طرف الخبير لا يجسد الحقيقة، و انه بخصوص العمولات فقد حدد الخبير المنتدب مبلغها في 44.315,68 درهم دون أن يبين بالتفصيل كيفية احتسابه لهذه العمولات مما جعل تقريره يفتقر إلى الدقة و الموضوعية المتطلبين قانونا، و انه لا يمكن التسليم بمصداقية خبرة تمت في غياب باقي أطراف النزاع و بمنئ عن الضوابط و المعايير الشكلية و الموضوعية المنظمة لها .

والتمسا لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب، واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية مضادة تتم بحضورهما و على يد خبير مشهود له بنزاهته و كفاءته العلمية والعملية، وحفظ حقهما في تقديم مستنتجاتهما الختامية على ضوئها.

وارفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف ، نسخة من الرسالة الجوابية الموجهة إلى المستأنف عليها، أصل محضر تبليغ رسالة جوابية ، نسخة من تذكير موجه إلى المستأنف عليها، أصل محضر تبليغ تذكير ونسخة من طلب توضيح وضعية الضمانات.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 14/06/2023 جاء فيها ان المقال الاستئنافي ينعي عن الحكم المستأنف عدم الجواب على الدفوع المثارة أمام محكمة البداية، وأنه وعلى عكس ذلك فإنه عند الاطلاع على الحكم المستانف يتبين أنه أجاب على جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفين بل إنه وأكثر من ذلك فإن محكمة الدرجة الأولى أمرت قبل البت في النزاع بإجراء خبرة حسابية وأنه الاطلاع على التقرير تبين للمحكمة أنه أجاب على جميع النقط المسطرة في الحكم التمهيدي و اطلع على جميع الوثائق المدلى بها و أن المستأنفيين توصلا بصفة نظامية حضور مجريات الخبرة و تخلفوا عن ذلك و لم يدلوا للخبير بأي تصريح كتابي أو وثائق، وأن الطرف المستأنف سبق و أن عقب على الخبرة المنجزة و لم يأت بأي دفوع وجيهة و لا أية وثائق يمكن أن تثبت براءة ذمته من المبالغ موضوع الحكم المستأنف، وانها و قبل مباشرة الدعوى سبق و أن أنذرت الطرف المستأنف بأداء ما بذمته لفائدتها توصلت به الشركة بتاريخ 24/06/2020 وكذا الكفيل و لم يحرك ساكنا مما حدا بها إلى التقدم بالدعوى الحالية التي صدر فيها حكم في مواجهتهم القاضي بالأداء، وأنه وعلى عكس ما جاء بالمقال الاستئنافي فإن الحكم المستأنف جاء معللا و ردا على جميع الدفوع المثارة من قبله.

والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/06/2023 الفي بالملف بمذكرة جوابية لدفاع المستانف وحضر عنه الاستاذ خالد ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 12/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستانفة على الحكم المستانف نقصان التعليل وعدم الجواب على دفوعات ومستنتجات الأطراف .

وحيث ثبث من اطلاع المحكمة على الحكم المطعون فيه انه أجاب عن جميع الدفوع المثارة من قبل الطرف المستانف بما فيه الكفاية ,بل ان محكمة البداية امرت باجراء خبرة حسابية ثبث من خلال الاطلاع عليها ان المستانفان تخلفا عن حضور مجريات الخبرة بالرغم من توصلهما بصفة نظامية ولم يدلوا للخبير باية وثائق وان السيد الخبير استند في تحديد المديونية على الدفاتر التجارية للمستانف عليها من قبيل -بيان للعمليات للفترة مابين 01/01/2012 الى غاية 31/12/2020 - ونسخة مصورة من حساب العمليات الى غاية 31/12/2020 -ونسخة مصورة من بيان العمولات المتعلقة بالعمليات وما ضمن بالملف من وثائق من قبل عقد القرض والكفالة , وان مجادلة المستانفة في استنتاجاته ووصف التقرير بالمجاملة و عدم الموضوعية وعدم الدقة لا يسعفها امام عدم عدم ادلاءها بدفاترها التجارية المؤسسة على محاسبة ممسوكة بانتظام ومن شانها دحض حجج المستانف عليها وان الدفع المجرد المثار بهدا الشأن لا يهدم الدليل الفني الدي استخلصه الخبير من الوثائق المحاسبية المنتظمة الممسوكة من قبل المستانف عليها , مما يستتبع رد الدفوع المثارة بهدا الخصوص والقول بثبوث المديونية كما صيغت في خلاصة التقرير اعمالا لمقتضيات المادة 19من مدونة التجارة وكدا مقتضيات المادة 417 من ق.ا.ع .

وحيث ترتيبا على ما سطر أعلاه فالحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا قانونيا سليما ووجب تاييده فيما قضى به لصوابيته .

وحيث وبالنظر لما ال اليه الطعن فوجب تحميل المستانفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفان الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial