Réf
63390
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4364
Date de décision
06/07/2023
N° de dossier
2022/8202/4219
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Réduction du prix, Preuve de la créance, Obligation de paiement, Non-conformité de la marchandise, Garantie des vices, Expertise judiciaire, Contrat commercial, Conservation de la marchandise, Absence de réserve à la livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix d'une vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'obligation et les conséquences de l'inaction du débiteur face à une livraison prétendument non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait l'existence même de la relation contractuelle, faute d'acceptation formelle des factures, et subsidiairement, la conformité de la marchandise livrée aux spécifications convenues. La cour écarte le premier moyen en retenant que la transaction est établie non seulement par un bon de commande émanant de l'acheteur, mais également par un accord écrit signé par ce dernier et non sérieusement contesté. S'agissant de la non-conformité, la cour juge que ce moyen est inopérant dès lors que l'acheteur, ayant conservé la marchandise pendant cinq ans, n'a ni retourné les biens, ni émis de réserves, ni engagé d'action en garantie des vices dans les délais prévus par les articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats. La cour retient par conséquent l'obligation de paiement de l'acheteur. Toutefois, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, elle limite le montant de la condamnation au seul quantum justifié par les factures effectivement produites aux débats. Le jugement est donc réformé sur le montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [شركة ا.ا.ا.ر.] بواسطة محاميها بتاريخ 20 يوليوز 2022 بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 776 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07 مارس 2022 في الملف عدد 1459/8235/2021 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 606900 اورو أو ما يعادله بالدرهم المغربي عند التنفيذ، وتعويض عن التماطل قدره 180.000,00 درهم ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 23/2/2023.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن [شركة ر.] وهي شركة إيطالية خاضعة للقانون الايطالي تقدمت بواسطة محاميها [الاستاذ محمد علي سعيد (م.)] بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها عملت على طبع وبيع (880000) كتاب لفائدة [شركة ا.ا.ا.ر.] بناء على طلبية صادرة عنها بتاريخ 05 مارس 2018 وتسلمت الطلبية المذكورة بمقتضى أربع وصول تسليم إلا أنها لم تؤد الثمن المتفق عليه وقدره 606900 أورو والذي يعادله حسب سعر الصرف بالدرهم المغربي بتاريخ 07/11/2019 مبلغ 6.705.031,20 درهم، فوجهت لها إنذارا توصلت به بتاريخ 12 مارس 2019 لكنها لم تستجب لفحواه، والتمست في آخر مقالها الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 294.968,8 درهم، مدلية بشهادة سعر الصرف، وبون الطلب والفاتورة الأولية ووصول التسليم ورسالة إنذارية، فأجابت المدعى عليها بواسطة محاميها أن بون الطلب لا يعتبر دليلا مثبتا للمديونية ولا على قيام العلاقة المدعى بشأنها، كما أنه لا يضفي على الفاتورة صفة القبول، أما الفاتورة رقم 104 المتضمنة لمبلغ 606900 اورو فإنها لا تحمل توقيعها بالقبول وبذلك فإن المدعى عليها لم يصدر عنها اي إيجاب، سيما أن عقد البيع الذي على أساسه تتمسك المدعية بوجوب أداء الثمن المشار إليه في وصل الطلب والفاتورة ,لم ينعقد بين الطرفين لسبب واحد وهو أن التعاقد لم يتم لكون الفاتورة لم يتم توقيعها بالقبول من طرفها متمسكة بمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود وبأن وصول التسليم تتضمن اسم شركة أخرى لا علاقة لها بها والتمست الحكم برفض الطلب,فعقبت المدعية أنه بالاطلاع على عقد البيع المتعلق بالكتب والذي أرسل للمدعى عليها عبر البريد الالكتروني قد عملت على توقيعه بواسطة ممثلها [هشام (ع.)]، وطبقا لنص الفصل 417.1 فإن الوثيقة المحررة على دعامة الكترونية تتمتع بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورقة وبذلك تكون المدعى عليها قد أثبتت وجود الالتزام وطبقا لنص الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود على المدعى عليها إثبات عدم وجوده أو عدم نفاذه اتجاهها ,والتمست رد الدفوع المثارة والحكم وفق مقالها الافتتاحي ومدلية بوصل تسليم ونسخة حكم، ونموذج "ج" ورسالة بالبريد الالكتروني مؤرخة في 29 مارس 2018 تتضمن إشارة للعقد ونسخة من العقد، وبعد تعقيب الطرفين، أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 24/02/2020 حكمها القاضي بعدم قبول الطلب، استأنفته المدعية فألغته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى قرارها عدد 631 بتاريخ 11/02/2021 وقضت من جديد بإرجاع الملف للمحكمة مصدرة الحكم للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
وبعد ارجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط وإدلاء نائبا الطرفين بمستنتجاتهما وكذا إتمام الاجراءات أصدرت المحكمة حكمها التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير [ميلود (س.)] الذي وقع تقريرا في الموضوع و بعد التعقيب صدر بتاريخ 07/03/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
انها تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية خرق مقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية لكون المحكمة مصدرته كان عليها التصدي للحكم في جوهر النزاع لا ان تلغي الحكم وتقضي بإرجاع الملف، سيما وأن مقتضيات الفصل السالف الذكر لم تنص لا على الإرجاع ولا على الإحالة، كما أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود لكون الفاتورة المستدل بها من لدن المستأنف عليها غير موقعة من طرفها, وأن المحكمة التي ارجع لها الملف كان عليها التحقق من قيام المعاملة بشأن طباعة الكتب أم لا وليس التحقيق في الدين بإصدارها حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية علاوة على ذلك وبالنظر لتضارب وثائق المدعية فإن الخبير الذي أسندت له مهمة المحاسبة قد اورد في تقريره على ضرورة إجراء خبرة تقنية وأكد على أن الطباعة لا زالت عالقة.
كما تنعي الطاعنة على الحكم خرق القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية ذلك ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عوض التركيز على موضوع المعاملة من أجل البت في الدعوى بخصوص المسائل الفنية وطبيعة المحاسبة ركزت على الجانب المالي فقط وحتى في هذا الخصوص فان الخبير لم يكن تقريره مؤسسا لكونه اعتمد في تعليله على شهادة الوكيل المحاسبي للمستأنف عليها ولم يطلع على دفاترها المحاسبية كما أوجبه في ذلك الحكم التمهيدي مخالفة منه لمقتضيات القانون السالف الذكر سيما المادة 24 منه التي توجب على الخبراء المحاسبين... بأن يتقيدوا بالأحكام الواردة في القانون رقم 9.88 وملحقه فيما يتعلق بمسك محاسبات المنشآت الموكول إليهم أمرها، وأنه بتفحص شهادة وكيل الحسابات يتبين على أنها لائحة فضفاضة تفتقر لأبسط الشروط المنصوص عليها في القانون، بالإضافة لذلك فإن الخبير لم يتأكد من خلال إنجازه لمهمته الخطأ الحاصل ما بين المبلغ المطلوب والمبلغ المدون في شهادة الوكيل والتي لا تتضمن المبلغ المدعى بشأنه.
ومضيفة أيضا خرق الحكم مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود لكونها لم تتعاقد أصلا مع المستأنف عليها وأنه إذا تم اعتبار التعاقد قد تم بناء على الطبية رقم 03818 المؤرخة في 05 مارس 2018 ,فإنه بمطالعتها يتبين على أنها تتضمن مواصفات محددة بشأن الطبع من حيث النوعية "DESIGNATION" وانه بتفحص الفاتورة المتمسك بها من لدن المستأنف عليها يتبين انها تتضمن مواصفات مغايرة للطبع عن تلك الواردة في الطلبية شكلا ومضمونا, وفي هذا الخصوص فإن الخبير الذي عينته المحكمة نص في تقريره على ضرورة إجراء خبرة تقنية لتحديد مدى مطابقة البضاعة المسلمة لها للبضاعة المطلوب طبعها وكذا خبرة خطية للتحقق من صحة الوثائق التي تتضمن توقيعات وأختام شركتين لعدم وجود الوثائق الأصلية وكذا التحقق من عدد الكتب التي توصلت بها ومعاينتها داخل الشركة وترتيبا على ما ذكر فإن الحكم المستأنف عوض التحقق مما ذكر قضى عليها بأداء مبلغ لا يوجد ضمن شهادة وكيل الحسابات التابع للمستأنف عليها، مؤكدة في مقالها أسباب طعنها. والتمست في آخر مقالها إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث أو خبرة فنية، ومدلية بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ ونسخة من فاتورة وعمل قضائي منشور ورسالة.
وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أنه لا موجب للطاعنة التمسك بخرق نص الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية بشأن القرار الاستئنافي لكون المحكمة مصدرته والتي نشر أمامها الطعن ضد الحكم السابق القاضي بعدم القبول قررت احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين إرجاع الملف للمحكمة التجارية والحكم من جديد في النازلة ,أي ان القضية لم تكن جاهزة للبت في موضوعها وبذلك لا وجود لأي خرق من ذلك ما أثارته بشان المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصلين 417 و 419 من قانون الالتزامات والعقود لكون المحكمة قد أمرت بإجراء خبرة حسابية وأورد الخبير المعين في تقريره على أن المبيعات مسجلة في حسابات العارضة وأضاف بأن الطاعنة اعترفت له بأنه خلال شهري ماي ويونيو 2018 توصلت بالكتب وعددها 880000 كتاب بواسطة حاويات، اي أن العملية التجارية قد تمت فعلا بين الطرفين، وطبقا لنص الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود فإن المديونية تبقى قائمة لكون الاعتراف سيد الأدلة، وأنه ما دام العملية التجارية قد تمت فإنه لا مكان لإثارة عدم التوقيع على الفاتورة أو المنازعة في البضاعة لكون المستانف عليها لم تتوصل بأي تحفظات بشان ما تم تسليمه والتوصل به وبذلك تكون البضاعة المسلمة مقبولة من لدن الطاعنة ومطابقة للمواصفات المتفق عليها، ومضيفة بخصوص النعي بخرق قواعد المحاسبة ومقتضيات الفصلين 230 من قانون الالتزامات والعقود و 59 من قانون المسطرة المدنية أن الخبير الذي عين في مرحلة البداية اطلع على الدفاتر التجارية المحاسبية للشركتين معا وتأكد من صحتها وتأكد من الفواتير المضمنة في محاسبتها وتتضمن دينا مجموعه 606900 اورو والذي لا زال مسجلا بخانة المدينية في موازنة [شركة ر.]، علاوة على ذلك توصل الخبير بكافة الوثائق واعترفت له الطاعنة توصلها بالبضاعة وبأنها لا زالت في مخازنها وبعد إنكارها للبضاعة أصبحت بعد الإقرار تتمسك بعدم مطابقتها للمواصفات المتفق عيها، وأن الحكم المستأنف قد أورد في تعليله جوابا على الدفوع المثارة من ذلك ما أورده بأن موضوع الدعوى لا يتعلق بدعوى العيوب الخاصة بالبضاعة والتي تتطلب سلوك مسطرة خاصة بها حتى يتسنى للمحكمة إجراء خبرة تقنية، كما لا موجب لإجراء مسطرة الطعن بالزور الفرعي في توقيعات أو خواتم الشركتين لكون المدعى عليها (الطاعنة) اعترفت توصلها بالبضاعة خلال شهري ماي ويونيو 2018 بما يعادل (880000) كتاب وهو نفس العدد الوارد في الطلبية والعقد الالكتروني لكونهما يتضمنان نفس الثمن وهو 606900 أورو كما تأكد الخبير انه لم يجد اي اثر يشير للأداء في حسابات الطاعنة، وبالتالي فإن ما أثير من خرق للمقتضيات القانونية السالفة الذكر لا أساس له، والتمست في آخر مذكرتها الجوابية رد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.
وحيث أدلت الطاعنة بواسطة محاميها بمذكرة أكدت من خلالها جميع أسباب طعنها والخروقات المثارة للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها الواردة في مقالها الاستئنافي وملتمسة الحكم وفق ما جاء فيها ومدلية بصورة لقانونها الأساسي وعمل قضائي منشور، وصور شمسية للفاتورة الأولية ووصل التسليم وفواتير.
وحيث أدلى نائبا الطرفين بمذكرتين اكدا من خلالهما مكتوباتهما السابقة والتمسا الحكم وفق ما جاء فيها.
و بتاريخ 23/2/2023 صدر قرار تمهيدي باجراء خبرة اسندت للخبرة [نجوى (ب.)] التي انجزت تقريرا خلصت فيه إلى أن البضائع موضوع النزاع، هي بالفعل موجودة في مخازن [شركة أ.ا.ا.ر.] كما تمت معاينتها واستنادا لسندات التسليم إلا أن هاته البضائع لا تحترم الخاصيات المتفق عليها في الاتفاق المبرم بين الطرفين وأنه لم يتم طباعة الكتب استنادا إلى سند "BON A TIRER" المعمول به في مجال الطباعة، كما أن الفواتير المدلى بها تساوي مجموع 345.240,00 أورو عوض مجموع 606.900,00 أورو المطالب به و المسجل في محاسبة [شركة ر.]، و عليه فإن العملية التجارية قائمة بين الطرفين و أن حيازة البضائع هي من طرف [شركة أ.ا.ا.ر.] إلا أنه لا يمكن الجزم بمبلغ المديونية رغم الحيازة بحكم عدم مطابقة المواصفات المتفق عليها مع تلك المسلمة و هو ما قد يؤثر على الثمن الواحد للكتاب و بالتالي على مجموع المديونية.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 22/06/2023 جاء فيها ان من بين العناصر التي امرت المحكمة بإنجازها التركيز عليها تحديد نوع البضاعة المشار اليها في وصل الطلب مع النوع الذي تمت معاينته بالمخازن , وأنه اذا كان هذا العنصر يرتكز على الجانب التعاقدي الذي بدونه يستحيل الحديث عن معاملة تجارية ففقد خصصت له الوسيلة الخامسة المتضمنة بمقالها الاستئنافي والتي تتضمن بالتفصيل عدم قيام المعاملة التجارية , وأن هذه الاخيرة، فإنها بصريح اقرار ممثل المستأنف عليها السيد [لورينزو (م.)] لم تتم وأنه بالرغم من عدم وجود أي اتفاق ، وفي حالة الاقتصار على وصل الطلب الذي تضمنه القرار التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة, وخاصة منه عنصر تحديد نوع البضاعة في وصل الطلب من النوع الذي تمت معاينته بالمخازن, فإن تقرير الخبرة خلص في هذا الصدد الى استنتاج أنه في عالم الطباعة يجب على مورد ارسال نسخة للموافقة عليها وهو مايسمى Bon à tirer. وأنه في اطار المعاملة التجارية التي تمت بين [شركة ر.] و [شركة ا.ا.ا.ر.] لم تتم احترام هذه المرحلة من المعاملات التجارية ,وأن اعداد Bon a tirer هو تحديد خاصيات المنتوج التي يتفق الزبون قبل بدأ انتاج الطلبية ,وأن مرحلة Bon a tirer تعتبر بصريح ما تضمنه تقرير الخبرة حاسمة,وأن سند جيد للطبع يكون مؤشر عليه من طرف الزبون, وأن الاجراء المتمثل في عرض النموذج جيد للطبع لم يتم عرضه و الموافقة بواسطة التوقيع عليه قبل الطبع الشيء الذي يفرغ المعاملة التجارية من محتواها, وأنه بالاضافة الى ذلك فإن الاستنتاج الذي خلص اليه تقرير الخبرة فإن البضائع موضوع المعاينة لا تحترم الخاصيات المتفق عليها في الاتفاق المبرم ما بين الطرفين ناهيكم عن خاصية المعاملة في عالم الطباعة التي يستحيل اعتبارها قائمة ما لم يعرض الموافقة النمودج قبل الطبع.
وانه بالنسبة للمستانفة جاء في تقرير الخبر انها لم تدون اية عملية متعلقة برصيد حساب اسم المورد [شركة ر.]، وانه في هذه الحالة لا يجدر الحديث عن المحاسبة ما لم يتم ابرام عقد ثابت التاريخ يحدد بدقة حقوق وواجبات كلا الطرفين، وانه إذا كانت قد قامت بتوجيه مجرد طلب فإن توصلها بعد ذلك من طرف المستانف عليها بشروطها العامة للعقد فإنها لم توافق عليها بتوقيعها، وأن غياب العقد تؤكده مراسلة المستانف عليها، وانه بالنسبة للجانب المحاسبي للمستانف عليها, فإن المقال الاستئنافي والمذكرات اللاحقة لها تتضمن بالتفصيل الاختلالات المحاسباتية التي لا صلة لها بالضوابط المحاسبية القانونية المتعارف عليها في هذا الصدد, وأن تقرير الخبرة يؤكد بدوره أن محاسبة [شركة ر.] يبين رصيدا بمبلغ يساوي 606.506,00 اورو موضوع 22 فاتورة مع العلم انه لم يتم الادلاء إلا ب 12 فاتورة فقط غير مؤشر عليها , وانه في هذه الحالة لا تعتبر مخالفة لقانون المحاسبة وحسب وانما أكدها القضاء في أكثر من قرار من بينه القرار عدد 398 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2018 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/2260, وأن آخر خلل في هذا النوع من المعاملات الذي لا صلة له بعالم المحاسبة ,فضلا عن غياب ضوابط المعاملة التجارية في مجال الطباعة، فإن معاينة الخبيرة عن كتب أكوام الكتب المركونة في مستودعها منذ سنين دليل حاسم على انها غير مطابقة للمواصفات المزمع الاتفاق عليها و بالتالي غير قابلة للتسليم في اطار صفقة المناولة التي سبق لها أن ابرمتها مع الغير, وأن الخبيرة لم تتمكن من الجزم بمبلغ المديونية رغم الحيازة وذلك بحكم عدم مطابقة الكتب المتفق عليها مع تلك المسلمة وهو المعطى الذي خلص اليه تقريرها.,وأن طلب المستانف عليها لا يرتكز على اساس. وأن الحكم المستأنف مجانب الصواب,ملتمسة الغاء الحكم المستانف, وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 22/06/2023 جاء فيها أن الخبيرة أنجزت تقريرا استنتجت بموجبه أن البضائع المتواجدة بمخازن الطاعنة مطابقة من حيث العنوان لما هو محدد في سند الطلب وسندات الإستلام و الفواتير ,و أنه بعد الإطلاع على الإتفاق المبرم بين [شركة ر.] و [شركة إ.أ.أ.ر.] تبين لها أنه تم الإتفاق على طباعة تغليف و كذا تسليم الكتب بالعنوان المتواجد بـ [العنوان]، المنطقة الصناعية سلا وقد تم الإتفاق على الخاصيات التي يجب توفرها بهاته الكتب و أن هذا الإتفاق مؤشر عليه من الطرفين مقابل مبلغ إجمالي يساوي 606.900,00 أورو , وأضافت أنه بعد الإطلاع على وصل الطلب الصادر بتاريخ 05/03/2018 تبين لها أن التعيينات المدونة به هي نفسها المتفق عليها بالإتفاق المبرم بينهما مؤكدة أنها انتقلت إلى مخازن [شركة إ.أ.أ.ر.] و تبين لها أن البضاعة المتواجدة بالمخازن تحمل نفس عنوان البضاعة المنصوص عليه في وصل الطلب : "دليل محو الأمية" و "دليل" ما بعد محو الأمية و عاينت أن هناك إختلافا في نوعية الورق الداخلي الذي هو من صنف أقل من 60 غرام عوض 80 غرام, وأكدت الخبيرة أنها إطلعت على محاسبة [شركة إ.أ.أ.ر.] خاصة الموازنة العامة و تبين لها أن الطاعنة لم تدون أي عملية متعلقة برصيد حساب إسم المورد [شركة ر.] موضحة أنه لا يمكن لها الجزم أن محاسبة الطاعنة ممسوكة بإنتظام أم لا، في حين أنه بإطلاعها على محاسبة [شركة ر.] تبين لها أن حساب [شركة إ.أ.أ.ر.] مدين بمبلغ 606.506,00 أورو مستنتجة أن مديونية الطاعنة اتجاه المستانف عليها محددة في مبلغ 606.505,80 أورو أي ما يعادل 6.701.889,09 درهم ,إلا أن مجموع الفواتير المدلى بها يساوي 345.240,00 أورو أي ما يعادل 3.814.902,00 درهم و أن الطاعنة توصلت حقا بالبضاعة وأن الفرق في وزن الورق له تأثير على ثمن المنتوجات المرسلة و أنه في عالم الطباعة يجب على المورد ارسال إلى الزبون نسخة من الطباعة للموافقة عليها وهو الشيء الذي لم يتم بين [شركة ر.] و [شركة إ.أ.أ.ر.] مستخلصة أن العملية التجارية قائمة بين الطرفين و أن حيازة البضائع هي من طرف [شركة إ.أ.أ.ر.] إلا أنه لا يمكن لها الجزم بمبلغ المديونية رغم الحيازة لعدم مطابقة المواصفات المتفق عليها مع تلك المسلمة و هو ما قد يؤثر على الثمن الواحد للكتاب و على مجموع المديونية, وأن الخبيرة لئن صادفت الصواب جزئيا فيما اعتبرت أن الطاعنة تسلمت البضاعة المبيعة منذ شهري ماي و يونيو 2018 بما مجموعه 880.000 كتاب و بأن العلاقة التجارية قائمة بين الطرفين و أن محاسبتها ممسوكة بانتظام وتسجل مديونية في مواجهة [شركة إ.أ.أ.ر.] بما قدره 606.506 أورو، فإنها لم تتقيد بالقرار التمهيدي الصادر بتاريخ 23/02/2023 الذي كلفها بالإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين و التأكد بمسكها بصفة منتظمة ومعاينة البضائع بمخازن الطاعنة مع تحديد الدين موضوع الدعوى اخذا بعين الإعتبار البضاعة المشار إليها في وصل الطلب مع النوع الذي تمت معاينته بالمخازن، إذ أنها تجاوزت مهمتها إخلالا بالفصل 59 من ق.م.م و اعتبرت بمحض إرادتها أنه لا يمكن لها الجزم بأن محاسبة [شركة إ.أ.أ.ر.] ممسوكة بإنتظام أم لا ، و الحال أنه من البديهي أن تلك المحاسبة غير ممسوكة بإنتظام لعدم تدوين الموازنة العامة للطاعنة أي عملية متعلقة برصيد حساب [شركة ر.] بالرغم من توصلها بالبضاعة, فضلا عن ذلك، فإن الخبيرة اعتبرت بمحض إرادتها أنها لم تحترم على حد تعبيرها أحد مراحل المعاملات التجارية قبل إنتاج الطلبية و هي إعداد: " BY A TIRER " و أن حيازة البضاعة المتفق عليها في الإتفاق المبرم بينها و الطاعنة بالرغم من كونها نفس البضاعة المتفق عليها إلا أنه لا يمكن لها الجزم في مبلغ المديونية زاعمة عدم مطابقة المواصفات المتفق عليها مع تلك المسلمة لتدعي عدم قدرتها تحديد مجموع المديونية المتخلذة بذمة الطاعنة, وأن رفض الخبيرة تحديد مديونية الطاعنة اتجاهها بالرغم من إقرارها بتوصلها بكامل البضاعة المبيعة يجعلها مخالفة لأحكام الفصل 9 من ق.م.م. وخرقت كذلك مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة, وما دام أن الخبيرة عاينت أن محاسبتها الممسوكة بانتظام و أن دفاترها التجارية تفيد بأنها مدينة بما قدره 606.506,00 أورو، فإن مديونية الطاعنة تبقى ثابتة بمحاسبتها الممسوكة بانتظام التي تعتبر حجة أمام القضاء عملا بالمادة 19 من مدونة التجارة, وأنه بالرغم من إقرار الطاعنة بتوصلها بكافة البضاعة ومعاينتها بمخازنها، فإن الخبيرة لم تحدد المديونية الأسباب واهية و مخالفة للواقع والقانون, ومن جهة أخرى، أدلت للخبيرة برسالة البريد الإلكتروني الصادرة بتاريخ 29/03/2018 عن [السيد هشام (ع.)] بصفته مسيرا ل[شركة إ.أ.أ.ر.], والتي بموجبها قام بإرسال عقد البيع الموقع عليه إلكترونيا عبر البريد الإلكتروني و المتعلق بالفاتورة موضوع النزاع في نازلة الحال, وعملا بالفصل 1-417 من ق.إ. ع ، فإن الوثيقة المحررة على دعامة الإلكترونية تتمتع بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق,مؤكدا أن البضاعة سلمت للطاعنة خلال شهر ماي و يونيو 2018 ولم تتلق أي تحفظات بشأن البضاعة المبيعة مما تعتبر معه تلك البضاعة مقبولة و مطابقة للمواصفات المتفق عليها، علما أنها وجهت إنذارا للطاعنة بأداء ما تخلذ بذمتها بواسطة مفوض قضائی توصلت به بتاريخ 12/03/2019 إلا أنه ظل بدون جواب, دون ان تشعرها بأي عيب مزعوم في البضاعة المبيعة أو عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها ,و لم يسبق لها أن قامت بإجراء أي خبرة تواجهية إستعجالية في الموضوع وقت التوصل بالبضاعة, وأن الطاعنة توصلت بالبضاعة منذ أكثر من خمس سنوات و لم ترفع أي دعوى في مواجهتها داخل الأجل القانوني وفضلت إنكار قيام أي علاقة تجارية بها , وتجدر الإشارة على أن عملية نقل البضاعة المبيعة للطاعنة خاضعة لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع عبر الطرق « CMR » المبرمة بجنيف بتاريخ 19/05/1956 والتي صادق عليها المغرب و إيطالياو ما دام أن الطاعنة توصلت بالبضاعة منذ أكثر من خمس سنوات ولم توجه أي تحفظات , مما يجعل البضاعة المبيعة مقبولة ,و يترتب عنه سقوط الإدعاء بعدم مطابقة البضاعة للمواصفات المتفق عليها وأن العبرة كذلك بكون الطاعنة توصلت بالفاتورة بروفورما رقم 104 و المؤرخة في 28/03/2018 ضمن سند الشحن و وقعت عليهما وقامت بإخراج البضاعة من الميناء دون أدنى تحفظ يذكر و دون منازعة في قيمتها و لا في المواصفات المتفق عليها, وأن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بالأداء عملا بالفصل 319 من ق.ل.ع مما تبقى معه ذمة الطاعنة عامرة بمبلغ الفاتورة غير المؤداة وقدرها 606.900,00 أورو, كما أن تخلف الطاعنة عن الأداء بالرغم من توصلها بالإنذار يجعلها في حالة تماطل عملا بالفصل 255 من ق.ل.ع, وأن الخبيرة بثت في نقطة قانونية من صميم إختصاص المحكمة وهو الشيء المحضور عليها بمقتضى الفصل 59 من ق .م.م ، مما يجعلها متجاوزة لحدود صلاحيتها و يجدر التقييد بالمهمة المحددة لها دون تجاوزها. والتمست لاجل ما ذكر إستبعاد مستنتجات الخبيرة [السيدة نجوى (ب.)] لعدم ارتكازها على أي أساس تقني سليم و الحكم تبعا لذلك بإجراء خبرة مضادة تعهد مهمة القيام بها لخبير مختص في المعاملات التجارية الدولية وحفظ حقهما في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة المضاد المنتظر الأمر بإجرائها. وإحتياطيا تأييد الحكم المستانف المتخذ في جميع ما قضى به مع تبني تعليله. مدلية بصورة حكم ، صورة من انذرا شبه قضائي، صورة من اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع.
وحيث ادرج الملف بجلسة 22/06/2023 ادلى خلالها نائبا الطرفين بمذكرتيهما تقرر خلالها حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 06/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنف عليها من خلال مذكرتها الجوابية أن الطاعنة خرقت مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وكذا الفصل 142 منه عند تقديمها لمقالها الاستئنافي, لعدم ذكرها اسمها الصحيح بصفتها مستأنفة وإشارتها لعنوان ليس بعنوانها الحقيقي.
لكن حيث إن المستأنف عليها أدلت بجوابها بواسطة دفاعها وردت على الأسباب المثارة فتكون بذلك قد مارست حقها في الدفاع وعملا بنص الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية فإن الاخلالات الشكلية التي تقبلها المحكمة هي التي تكون فيها مصالح الطرف قد تضررت فعلا وهو أمر لم تثبته مثيرة الدفع,و يتعين لذل رده.
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 417 و ما يليه من ق ل ع و الاعتماد على فاتورة غير مقبولة من طرفها, نافية وجود أي تعاقد مع المستأنف عليها, و انه عوض إجراء بحث للتأكد من وجود المعاملة, قضت محكمة الدرجة الأولى بإجراء خبرة حسابية خرقت القانون رقم 9.88 المتعلق بالمحاسبة, دون إجراء أية خبرة خطية أو تقنية.
و حيث انه و خلاف ما تمسكت به الطاعنة فانه بالرجوع لوثائق الملف يتبين ان المعاملة التجارية بين الطرفين, ثابتة بمقتضى وصل الطلبية رقم 03818 الصادر عنها و الموقع من طرفها بتاريخ 5/3/2018,و الذي تم تعزيزه بالاتفاق المبرم بين الطرفين المحرر في 28/3/2018 الحامل لتأشيرة المستأنف عليها و الموقع على صفحاته الأربع من طرف المستأنفة, و الذي لم يكن محل منازعة جدية من قبلها,اذ لم تطعن في مضمونه او في التوقيع المذيل به بأية وسيلة مقبولة,و انه بالرجوع الى البند الأول منه فانه ينص على ان هدف الاتفاق ينصب على طبع 750.000 نسخة من دليل محو الامية,و 130000 نسخة لدليل ما بعد محو الأمية, مع تحديد مواصفات الدليلين و عدد صفحاتهما,و كذا قيمة الصفقة المحدد في 606900.00 أورو و طريقة الأداء عن طريق تحويلات بنكية حسب المسطر بالبندين الثالث و الرابع من الاتفاق, مما تبقى معه المعاملة ثابتة بين الطرفين.
و حيث تمسكت الطاعنة بان الخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية لم يكن تقريره مؤسسا لأنه اعتمد على شهادة الوكيل المحاسبي للمستأنف عليها,و لم يطلع على دفاترها المحاتسبية, مخالفا بذلك مقتضيات الحكم التمهيدي, علما ان شهادة وكيل الحسابات المذكورة تفتقر لأبسط الشروط المنصوص عليها قانونا, فضلا عن ان الخبير لم ينتبه للخطأ الحاصل ما بين المبلغ المطلوب و المبلغ المدون بشهادة الوكيل.
و حيث انه و أمام المنازعة المثارة أعلاه قضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة, خلصت بموجبها الخبيرة [نجوى (ب.)] في تقريرها أن البضاعة موضوع النزاع توجد بمخازن المستأنفة و ان الفواتير المدلى بها تساوي مجموع 345240.00 أورو عوض 606900.00 أورو المطالب بها, باعتبار ان المستأنف عليها لم تدل سوى ب12 فاتورة عوض 22 فاتورة المضمنة بمحاسبتها,و باعتبار ان الخبرة المنجزة جاءت مستوفية للشروط الشكلية و الموضوعية بالنظر للخلاصة التي توصلت إليها الخبيرة ,بعد اطلاعها على محاسبة الطرفين و الاتفاق المبرم بينهما و كذا مختلف الوثائق المتعلقة بنقل و تسليم البضاعة,مما يتعين معه اعتمادها,اما بخصوص الشق من تقرير الخبرة المتعلق بمطابقة البضاعة للمواصفات من عدمه,فلا مجال لمناقشته,في غياب ما يفيد ان الطاعنة قامت بإرجاع البضاعة لمصدرها لوجود عيوب بها, او تقدمت بأي تحفظ أو اعتراض بشان مطابقة الكتب المطبوعة للمواصفات من عدمه, أو أي إجراء آخر لإخطار المستأنف عليها بعدم احترامها للمعايير المتفق عليها طبقا للفصلين 553 و 573 من ق ل ع,خاصة و أنها احتفظت بالكتب لمدة خمس سنوات دون ثبوت سلوكها الإجراءات الخاصة بدعوى ضمان العيوب,و بالتالي تغدو ملزمة بأداء مقابل الكتب التي توصلت بها.
و حيث يتعين ترتيبا على ما ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في حدود 345240.00 أورو مع جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول.
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به فيما يعادل مبلغ 345240.00 أورو بالدرهم المغربي خلال التنفيذ, و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54887
Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55047
La clause « non endossable » (NE) sur une lettre de change limite le recours de la banque escompteuse à son seul client, le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55237
Transport maritime : la freinte de route exonère le transporteur lorsque le manquant est inférieur au seuil fixé par l’usage du port et la jurisprudence constante de la cour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55391
Fonds de commerce : L’évaluation de l’indemnité d’éviction reste possible en l’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55527
Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement est justifié lorsque les expertises comptable et technique ne permettent pas de relier les travaux réalisés à la société émettrice de la facture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55609
Contrat commercial : le paiement par erreur d’une facture à un prix non conforme aux relations commerciales antérieures ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55683
Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue, validée par expertise, prévaut sur des factures non signées pour la détermination du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55763
Exception d’inexécution : la preuve de la simple distribution de prospectus est insuffisante pour établir l’exécution d’une obligation contractuelle de promotion commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024