Tierce opposition : Le jugement prononçant l’expulsion du représentant légal d’une société est inopposable à cette dernière dès lors qu’elle justifie d’un titre locatif propre et n’a pas été appelée en la cause (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63359

Identification

Réf

63359

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4308

Date de décision

04/07/2023

N° de dossier

2023/8232/1082

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre une décision prononçant l'expulsion de son représentant légal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de cette décision à la personne morale. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action du bailleur dirigée personnellement contre le représentant légal. La cour d'appel avait infirmé ce jugement, prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du représentant légal ainsi que de tout occupant de son chef, après avoir déclaré faux un contrat de bail au nom de la société. La société tierce opposante soutenait que cette décision, rendue sans qu'elle fût appelée en la cause, méconnaissait ses droits propres de preneur issus d'un bail antérieur et distinct. La cour fait droit à la tierce opposition. Elle retient que la décision d'expulsion, en visant tout occupant du chef du représentant légal, porte nécessairement atteinte aux droits de la société qui n'a pas été partie à l'instance et qui justifie d'une relation locative autonome. Par conséquent, la cour déclare sa précédente décision inopposable à la société tierce opposante.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة "ف.ع." للتعليم الخصوصي الحر بواسطة دفاعها بتاريخ 07/03/2023 بمقتضاه تتعرض على القرارات التمهيدية عدد 1104 و 210 و 404 الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1995/8206/2019 وكذا الفاصل في الجوهر الصادر في نفس الملف يوم 23/02/2022 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط وأداء السيد محمد (ق.) واجبات الكراء عن المدة ما بين يوليوز 2016 إلى متم شتنبر 2017 في حدود 300.000,00 درهم وفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] تمارة.

في الشكل :

حيث ان الثابت من القرار المتعرض عليه ان المتعرض لم يكن ممثلا فيه، كما انه تم إيداع المبلغ المساوي للغرامة، مما يكون معه التعرض مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الفصلين 303 و 304 من ق.م.م ومقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن موروث المتعرض عليهم أحمد (ن.) سبق أن تقدم أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2017/12/19 بمقال افتتاحي يعرض من خلاله أن السيد محمد (ق.) يكتري منه المحل الكائن بـ [العنوان] تمارة بسومة كرائية شهرية قدرها20.000 درهما، وأنه امتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة التي أولها فاتح يوليوز 2016 وآخرها متم شتنبر 2017 وجب عنها 300.000 درهم، وأنه أنذره بذلك بتاريخ 2017/10/19 غير أنه لم يستجب لمضمون الإنذار، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار والحكم بأداء العارض لمبلغ 300.000 درهم مقابل الكراء عن المدة من فاتح يوليوز 2016 إلى متم شتنبر 2019 والحكم بفسخ العقد وبإفراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل من يجب الصائر، مرفقا مقاله بنسخة طبق الأصل من عقد كراء ونسخة من الإنذار ومن محضر تبليغه. كما تقدم بطلب إصلاحي مؤكدا أن المدة المطلوب عنها الكراء هي الممتدة من فاتح يوليوز إلى متم شتنبر 2017

وأجاب ممثل العارضة على مقال المدعي بأن العلاقة الكرائية بمقتضى عقد الكراء المنجز بتاريخ 2011/04/05 والمصادق على توقيعه بتاريخ 2011/04/26 تربط بين المدعي والمتعرضة تعرض الغير الخارج عن الخصومة وليس بينه وبين العارض شخصيا، وأن السومة الكرائية هي 10.000 درهم، وأنه كان على المدعي أن يوجه دعواه وإنذاره للشركة المذكورة بصفتها المكترية لوجود فرق بين الشخصية الذاتية والشخصية المعنوية للشركة التي يعتبر العارض ممثلا قانونيا لها، وأن ذمته المالية مستقلة عنها ولا يستقيم أن يطالب بأية مطالب إلا بصفته ممثلا قانونيا للشركة وأن مطالبته شخصيا بالأداء والإفراغ في غير محلها وموجهة إلى غير ذي صفة، وبالتالي يكون الإنذار الموجه له على هذا الأساس باطلا ومصير دعواه عدم القبول مدليا بنسخة مصادق عليها من عقد الكراء وشهادة السجل التجاري نموذج "ج" للسجل التجاري للشركة.

وبعد تبادل المذكرات انتهت القضية بإصدار حكم بعدم قبول الدعوى.

مرحلة الإستئناف

استأنف الطرف المستأنف الحكم الصادر ضده بعدم قبول الطلب معتبرا أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بعد عدة ردود ومناقشات أصدرت قرارها 823 يوم 2022/02/23 في الملف عدد2019/8206/1995 بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بإفراغ المدعو محمد (ق.) ممثل العارضة ومن يقوم مقامه، وعليه بأداء الواجبات الكرائية عن المدة ما بين يوليوز 2016 وشتنبر2017 وهذا هو القرار المتعرض عليه تعرض الخارج عن الخصومة.

اسباب التعرض :

أنه يلاحظ من معطيات القضية ووثائقها أن المسألة تتأرجح حول صورية أو زورية أو صحة عقد الكراء المتضمن لمبلغ 10.000 درهم المستدل به من الجهة المدعى عليها المحكوم عليها المتجلية في ممثل العارضة السيد محمد (ق.) و أنه باستقراء مقتضيات القرار 823 وكذا وثائق القضية ووقائعها سيتأكد بأن المسألة تتأرجح حول مدى تطبيق مقتضيات الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية من عدمه وبالأحرى مخالفة هذه المقتضيات ذلك أن عقد الكراء المستدل به من قبل ممثل العارضة السيد محمد (ق.) المؤرخ في2011/04/21 المصادق عليه أمام الجهات المختصة حامل لمبلغ 10.000 درهم كسومة كرائية بين الطرفين المتعاقدين متفق عليها برضاهما مصادقة أمام من يجب وأن الجهة المكلفة بالمصادقة على العقود جهة رسمية ومؤسسة عمومية قد سلمت للعارضة شهادة إدارية عدد 406 مؤرخة في 01 أكتوبر 2019 مؤشر عليها ومصادق عليها كذلك في نفس اليوم من طرف الجهات المختصة تفيد صحة عقد الكراء المؤرخ في 2011/04/21 تحت عدد1372/1373 بالملحقة الإدارية بـ [العنوان] الرباط وأن العارضة حصلت خلال 2022 على شهادة إدارية مماثلة صادرة عن نفس المؤسسة العمومية مؤرخة في 09 فبراير 2022 تؤكد نفس المعطيات أعلاه من كون الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي والمزعوم قبل ذلك بأنها صورية هي صادرة عن هذه المؤسسة العمومية التي تتحمل مسؤوليتها في ذلك وأن القول بكون التوقيع الوارد عليها لا ينطبق على تخطيط السيد أحمد (ن.) هو كلام قد يحتمل الصدق ويحتمل البهتان من جهة، ومن جهة أخرى فإن الموقع يمكن له تغيير توقيعه ولو أمام الجهات المكلفة بالمصادقة على التوقيعات، علما أنه لا يمكن المصادقة على أية وثيقة أمام هذه الجهات إلا بعد إثبات هوية المعني بالأمر بالإدلاء ببطاقته الوطنية أو ما يثبت هذه الهوية تحت طائلة عدم القيام بالمطلوب، فضلا أيضا عن أن المحكمة وهي تحقق الدعوى عليها في حالات مماثلة تعميق البحث والتحري وذلك من خلال الأمر بإجراء خبرة طبية عن الاقتضاء لعدة مرات وصولا للحقيقة وبالاطلاع على التوقيعات الواردة بالسجل المخصص لذلك من طرف المؤسسة العمومية المكلفة بالمصادقة على التوقيعات في إطار تثبيت العرفية وأن ممثل العارضة قد أدلى بالإضافة إلى عقد الكراء المطعون فيه بالزور الفرعي بعقدين آخرين سابقة له تاريخا وتحديدا مؤرخ في 04 أكتوبر 2010 يحمل مبلغ10.000 درهم كذلك كقيمة كرائية لمحل النزاع متفق عليها من الطرفين ومصادق على العقد المذكور أمام الجهات المختصة، وأن المحكمة وهي تحقق الدعوى لم تشر لا تلميحا ولا توضيحا إلى هذين العقدين ومن جهة أخرى ومما يؤكد كون القرار المتعرض عليه تعرض الخارج عن الخصومة من دفع الطرف المتعرض عليه بكون العقد المؤرخ في 2011/04/21 مجرد عقد صوري في بداية الأمر ثم تلا ذلك سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي وهي مسألة تقتضي البحث والتعميق فيه وتحقيق الدعوى وفق الثوابت والأصول الإجرائية القانونية المسطرية وهو المنحى الذي لم يباشره القرار 823المتعرض عليه لذلك تلتمس العارضة الحكم تبعا لذلك بإلغاء القرار 823 المتعرض عليه تعرض الخارج عن الخصومة، والحكم بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط أساسا واحتياطيا إلغاء القرار المتعرض عليه وإحالة القضية على المحكمة التجارية للبت فيها من جديد طبقا للقانون واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة لمقارنة العقود الأربعة وصولا للحقيقة مع استدعاء موظفي الجهة المكلفة بالمصادقة على العقود، وحفظ حق العارضة لتقديم مستنتجاتها بعد الخبرة.

وأرفق المقال بنسخة من القرار المتعرض عليه، وصل أداء الضمانة، صور لعقود كراء، صور لشهادتين إداريتين، صورة السجل التجاري ونسخة من القانون الأساسي للمتعرضة.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/06/2023 رجع جواب القيم في حق الطرف المتعرض عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث أسس المتعرض استئنافه على ما سطر أعلاه.

وحيث نصب قيم عن الطرف المتعرض ضده.

وحيث يتبين من القرار الاستئنافي رقم 823 في الملف رقم 1995 /8206/2019 ان المحكمة قضت على المسمى (ق.) بالأداء والإفراغ من المحل موضوع الدعوى والكائن بـ [العنوان] تمارة بصفته مكتريا.

وحيث إن عقد الكراء المؤرخ في 21/4/2011 المتمسك به من طرف المسمى (ق.) والمتعلق بشركة "ف.ع." للتعليم الخصوصي الحر بصفتها المكترية للمحل موضوع الدعوى قد ثبتث زوريته حسب القرار الاستئنافي المذكور.

وحيث ان المتعرضة من بين ما أسست عليه طلبها وجود عقد كراء سابق على العقد المطعون فيه بالزور المؤرخ في 21/4/2011 وأدلت بصورة لعقد كراء مصحح الإمضاء في 11/10/2010 يربطها مع السيد احمد (ن.) -مورث الطرف المتعرض ضده -بخصوص العين المكراة الكائنة بـ [العنوان] تمارة وهو نفس المحل موضوع الأداء والإفراغ استنادا إلى القرار الاستئنافي المذكور.

وحيث إن المتعرضة لم يتم استدعاؤها اثناء اجراءات القرار موضوع الطعن.

وحيت انه استنادا لما سبق يتبين أن القرار المذكور موضوع التعرض قد مس بحقوق المتعرضة التي تكتري المحل حسب عقد الكراء الذي أبرمته مع مورث الطرف المتعرض ضده وبالتالي فان صدور القرار الاستئنافي المذكور والقاضي بافراغ المسمى (ق.) ومن يقوم مقامه قد تكون بمقتضاه المتعرضة في مركز" من يقوم مقامه "ويتم التنفيذ عليهما معا والحال ان هناك علاقة كرائية لم يتم وضع حد لها بينها وبين الجهة المكرية حسب عقد الكراء المؤرخ في 11/10/2010 مما يتعين معه التصريح بعدم نفاذ مقتضيات القرار الاستئنافي موضوع التعرض في مواجهه المتعرضة وبارجاع مبلغ الوديعة لها وتحميل المتعرضة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول التعرض

في الموضوع: بعدم نفاذ القرار الاستئنافي المذكور عدد 823 صادر بتاريخ 23/2/2022 في الملف رقم 1995/8206/2019 في حق المتعرضة شركة "ف.ع." للتعليم الخصوصي الحر مع تحميل المتعرضة الصائر وإرجاع مبلغ الوديعة للمتعرضة

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile