Réf
63354
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4299
Date de décision
04/07/2023
N° de dossier
2023/8232/1310
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Rejet du recours, Recours en rétractation, Raisonnement juridique, Procédure civile, Forfaiture de la consignation, Exposé des faits, Erreur matérielle, Dispositif de l'arrêt, Correction d'erreur matérielle, Contradiction des motifs
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une contradiction entre les parties d'un arrêt, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre l'erreur matérielle et le vice de contradiction justifiant une telle voie de recours. L'établissement de crédit-bail demandeur soutenait que l'exposé des faits de l'arrêt attaqué relatait une affaire totalement étrangère au litige, lequel portait sur l'inexécution de contrats de crédit-bail. La cour rappelle que la contradiction justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, est celle qui affecte le dispositif au point de le rendre inexécutable, et non une simple erreur dans la narration des faits. Elle retient que l'insertion de faits erronés, bien que manifeste, constitue une simple erreur matérielle rectifiable en application de l'article 26 du même code. Une telle erreur est sans incidence sur la solution dès lors que les motifs juridiques et le dispositif de l'arrêt demeurent cohérents et fondés en droit. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation de la demanderesse à une amende correspondant au montant de la caution consignée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.ب. بواسطة نائبها بمقال الطعن بإعادة النظر مؤدى عنه الرسوم القضائية وكذا مبلغ الوديعة القضائية بتاريخ 23/03/2023 ، تطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار عدد 4834 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 02/11/2022 ملف عدد 333/8222/2022 ، والقاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر .
في الشكل :
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالقرار الإستئنافي ، مما يجعل طعنها مقبولا شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وصفة وأداء، ولإدلائه بوصل يثبت إيداع مبلغ الوديعة .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 2021/08/19 تقدمت الطالبة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال رام إلى الأداء، عرضت من خلاله ، أنها أبرمت مع المطعون ضدهم شركة ص.ب. ش م م عقدي ائتمان ، إيجاريين تحت عدد 1205020 وعدد 1270620 ، أكرت لها من خلالهما، لأجل أغراضهما المهنية ناقلتين، وأن هذه الأخيرة أخلت بالتزاماتها التعاقدية بعدم أدائها لفائدة العارضة الاستحقاقات الناتجة عن هذين العقدين، مما تخلد بذمتها مبلغ 1.054.657,74 درهما من قبل أصل الدين كما هو ثابت من كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للعارضة والممسوكة بانتظام. وأن السيد "محمد ياسين (ص.)" بمقتضى عقدي الإئتمان الإيجاريين أعلاه منح لفائدة الطالبة كفالته الشخصية التضامنية من اجل أداء ما يمكن أن يتخلد من ديون المدينة الأصلية شركة ص.ب. .ش.ذ.م.م " E.S. SARL لفائدة العارضة. MOHAMMED YASSINE (E.) وأن دين العارضة المتخلد بذمة المطعون ضدهم ثابت بمقتضى كشف الحساب المشار إليه أعلاه والمستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وفقا للكيفيات المحددة من طرف والي بنك المغرب طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان الإيجاري والهيئات المعتبرة في حكمها وبمقتضى عقد الكفالة الشخصية التضامنية مع التنازل عن الحق في المناقشة والتجريد طبقا للفصل 1137 من ق ل ع. حيث أدلت العارضة برسالة الإدلاء بالوثائق المعززة لطلبها متمثلة في عقدي الإئتمان الإيجاريين، و أصل كشف الحساب و نسخة طبق الأصل من عقدي الكفالتين، و كذا فاتورتي الشراء، و نسخة من رسالتي التسوية الحبية ومحضرهما الخاصة بكل من الشركة و الكفيل و نسخة من رسالتي الإنذار ( الفسخ ) الخاصة بكل من الشركة و الكفيل و محضرهما وبعد إدراج القضية بجلستين أخرها جلسة 2021/09/28، حجز الملف للمداولة الجلسة 2021/10/05 ليصدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم عدد 906 في الملف رقم 2021/8205/12137، والذي طعنت فيه العارضة بالإستئناف.
خلال المرحلة الاستئنافية تقدمت العارضة باستئناف الحكم أعلاء أكدت من خلاله أن الحكم الابتدائي جانب الصواب، وفاسد التعليل الموازي لانعدامه. لأنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف سيتضح بأنه يتناقض في أجزائه، حيث أنه من خلال موجز الوقائع المسطرة بذات الحكم الابتدائي، جاء بها على أن الطالبة أدلت برسالتي التسوية الودية ومحضر بهما ورسالة الإنذار (الفسخ الخاصة بكل من الشركة و الكفيل) ، وهو الشيء الذي يبين أن العارضة سلكت مسطرة الفسخ بعد توقف المستأنف عليها عن أداء الأقساط الكرائية الشهرية ، وتحقق الشرط الفاسخ، مما كانت معه مطالبتها بمقتضى مقالها الافتتاحي للدعوى بالمبالغ الحالة والغير الحالة على صواب، عكس ما ذهبت له محكمة الدرجة الأولى. وذلك استنادا إلى نص الفصل 12 من الشروط العامة للعقد الرابط بين الطرفين، و الذي ينص صراحة أنه بعد تحقق الشرط الفاسخ و فسخ العقد ". يصبح المستأجر مدينا للمؤجر بمبلغ الأكرية مع كل الرسوم التي بقيت مستحقة إلى نهاية الكراء". وأن طلبها مستند على الكشف الحسابي المستخرج من دفاتيرها الحسابية، ووفق ما نصت عليه المادة 156 من القانون رقم 103-12 والتمس في الأخير الحكم تصديا بالرفع من المبلغ المحكوم به خلال المرحلة الإبتدائية إلى المبلغ المطالب به وفق مقال العارضة الإفتتاحي للدعوى.
وبعد انتهاء الإجراءات صدر القرار الإستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر .
أسباب الطعن بإعادة النظر :
استندت الطالبة ضمن أسباب طعنها في القرار الإستئنافي بإعادة النظر بوجود تناقض بين أجزاء القرار ويتمثل ذلك في أن الوقائع الحقيقية للقضية تختلف عما تم تسطيره في القرار موضوع إعادة النظر والذي يتحدث عن وقائع تتعلق بكراء محل تجاري كائن بـ [العنوان] بمشاهرة 3000.00 درهم وان المطلوبة لما تعاقدت مع الطالب تسلم منها مبلغ 9000.00 درهم دون وجه حق والتزم بإرجاعها له عند فسخ عقد الكراء ، أي انتهاء العلاقة الكرائية وان المطلوبة وجهت له إنذار من أجل تمكينها من مبلغ الضمانة بتاريخ 28/10/2021 بقي بدون جدوى ، وهي وقائع لا علاقة لها بموضوع الدعوى الذي يتعلق بالإئتمان الإيجاري وان التناقض بين أجزاء القرار يعتبر سببا من أسباب إعادة النظر. والتمس التراجع عن القرار الصادر بتاريخ 02/11/2022 تحت عدد 4834 ملف عدد 333/8222/2022 والحكم من جديد بتعديل الحكم الإبتدائي وذلك برفع المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى 1.054.675,74 درهما وتأييده في الباقي وتحميل المطلوبين الصائر .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/06/2023 حضر لها دفاع الطالبة وتخلف المطلوبين ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 04/07/2023 .
محكمة الإستئناف
حيث انه بخصوص ما تتمسك به الطالبة من وجود تناقض بين أجزاء نفس القرار المطلوب إعادة النظر فيه، فإنه وجبت الإشارة إلى أن التناقض المقصود استنادا للفقرة الخامسة من الفصل 402 من ق.م.م هو الذي يؤثر على تنفيذ القرار بحيث تتعارض أسبابه بشكل ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف منهما ما قصدته المحكمة فيما قضت به ، أما إذا كان ما اشتمل عليه القرار من أسباب تكفي لتبرير النتيجة التي خلص إليها في منطوقه، فلا محل للنعي عليه، ومفاد ذلك أن معنى وجود تناقض هو أن يحتوي الحكم على مقتضيات متناقضة يستحيل معها تنفيذها في آن واحد لأنها غير متوافقة ، والحال انه بالرجوع للقرار المتعرض عليه يلفى بأنه تسربت إليه أخطاء مادية فيما يتعلق بتضمين وقائع تخص المرحلة الإبتدائية لا تتعلق بإطراف الدعوى وملف القضية، وإنما تتعلق بأطراف ووقائع أخرى ابتداء من الصفحة 2 إلى غاية السطرين الأوليين من الصفحة السادسة ، أما بالنسبة لأسباب الإستئناف وحيثيات القرار ومنطوقه، فإنه لم يطلها أي تغيير، ومؤدى ذلك أنه لئن تضمن القرار موضوع إعادة النظر وقائع لا تتعلق بأطراف الدعوى، فإن ذلك يدخل ضمن الأخطاء المادية التي تبقى الصلاحية للمحكمة مصدرة القرار المتعرض عليه لتداركها وإصلاحها استنادا للفصل 26 من ق.م.م ، لأنها تبقى أخطاء ناتجة عن هفوات القلم أو آلات الطباعة أو الغلط في تضمين الوقائع الصحيحة والتي لا أثر لها على الأساس القانوني حسب ما استقر عليه قضاء محكمة النقض (قرار عدد 1050 بتاريخ 29/04/2015 ملف اجتماعي عدد 26/05/02/2015 ) ، أي أنها لا تأثير لها على نتيجة الحكم الذي استند للتعليل وليس لوقائع المرحلة الإبتدائية ، مما يجعل الطعن غير مرتكز على أساس سليم ويتعين التصريح برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا .
في الشكل : قبول الطب.
في الجوهر : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54693
Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54929
Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55085
La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55215
Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55353
La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55443
Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55605
La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024