Réf
63247
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4021
Date de décision
15/06/2023
N° de dossier
2021/8202/3285
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Solde de tout compte des salariés, Rejet de la demande, Recouvrement de créance, Preuve en matière commerciale, Prestation de services, Mention "sous réserve de contrôle", Interprétation du contrat, Facture, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Absence d'obligation contractuelle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture, le débat portait sur l'interprétation d'une clause de solde de tout compte stipulée dans un accord de résiliation de contrat. L'appelant, prestataire de services, soutenait que la facture, bien que postérieure à la résiliation, correspondait à une obligation contractuelle de règlement du solde des comptes de ses préposés mise à la charge de l'intimé.
La cour d'appel de commerce retient d'abord que l'apposition par le débiteur de la mention "sous réserve de contrôle" sur la facture lors de sa réception prive le cachet de toute valeur d'acceptation de la créance. Procédant ensuite à l'interprétation de l'accord de résiliation, la cour juge que l'engagement de l'intimé portait exclusivement sur le règlement du solde des transactions commerciales entre les parties, et non sur le solde de tout compte des salariés du prestataire, lesquels demeurent sous la seule responsabilité de leur employeur.
Dès lors, la facture litigieuse, ayant pour objet le règlement des comptes des préposés et non le solde des prestations, est jugée dépourvue de cause contractuelle. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا.ا.ج.ك. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/06/2021 تستأنف من خلاله الحكم عدد 8034 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/12/2020 في الملف عدد 6274/8235/2020 القاضي بعدم قبول الطلب.
في الشكل :
سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 10/3/2022..
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة أ.ا.ر.ك. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنه على إثر معاملة تجارية قدمت خدماتها لفائدة شركة ا. فأصبحت بذلك دائنة لها بمبلغ 716.192,45 درهم. والذي هو موضوع فاتورة مؤرخة في 14 يونيو 2019 ملتمسة الحكم لها بالمبلغ المذكورة مع الفوائد القانونية.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها جاء فيها ان العلاقة التجارية بين الطرفين لم تعد قائمة بعد فسخ العقد بتاريخ 10 ماي 2019 ، الشيء الذي يجعل الفاتورة المطالب بأداء قيمتها غير ذات موضوع ولا أساس لها وتفتقر للحجية خاصة كون تأشيرتها عليها بفعل تبليغها بواسطة مفوض قضائي ، تحمل عبارة sous réserve de contrôle SRC، وهو ما يؤكد عدم إقرار مضمون الفاتورة شكلا وموضوعا من طرفها , و إن القول بكون التأشير على الفاتورة تثبت به المديونية ويوجب الأداء يبقی مردود وغير ذي أساس,ملتمسا رفض الطلب.
و بناء على تعقيب المدعى عليها الذي اكدت من خلاله مقالها,و بعداتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب.
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة بكون الملف خال من امر الشراء الصادر عن المشتري, وان المستانفة تقوم بتمكين المستأنف عليها من مجموعة من منشطي المبيعات بمجموعة من نقط البيع, و بعد انتهاء الخدمة تقوم هاته الأخيرة في آخر كل شهر بأداء قيمة الفاتورة التي تتوصل بها, وان تعليل المحكمة لا صلة له بموضوع النزاع الحالي الذي يتعلق بمعاملة تجارية بين شركتين, موضوع فاتورة تتضمن بیان تصفية حساب مجموعة من المنشطين للمبيعات الذين وضعتهم رهن إشارة المستأنف عليها في مجموعة من نقط البيع , وانه بالاطلاع على الفاتورة يتضح انها مقبولة في ميدان الإثبات في المعاملات التجارية على اعتبار أنها تحمل قبول و تأشيرة المستأنف عليها , و أن المحكمة لم تكن على صواب فيما قضت به خاصة و انها تطرقت في تعليلها الى كون الفاتورة غير مقبولة من طرف المستأنف عليها غير انه بالاطلاع عليها يتضح أنها تحمل تأشيرة هاته الأخيرة, وان المعاملة التجارية ثابتة بين الطرفين و سبق للمستأنف عليها ان أدت بمجموعة من الفواتير بنفس الطريقة, كما أنها تتعلق ببيان تصفية حساب مجموعة من المنشطين اللذين وضعتهم رهن إشارة المستأنف عليها بمجموعة من نقط البيع و عددهم 48 منشط للمبيعات و ذلك بناء على شرط يوجد في العقد الرابط بين الطرفين الذي بموجبه تتحمل المستأنف عليها بیان تصفية حساب جميع المنشطين وذلك بعد تمكين هاته الأخيرة من فاتورة في اقرب الآجال , وانه تم فسخ العقد بين الطرفين بتاريخ 2015/05/10وتم التنصيص فيه على شرط تحمل المستأنف عليها بیان تصفية حساب جميع المنشطين على أساس تقديم فاتورة بذلك من طرف العارضة في اقرب وقت ممكن, و توصلت المستأنف عليها بالفاتورة موضوع الدعوى الحالية واشرت عليها بالقبول لتأتي بعد ذلك و تنازع فیها و تنكر علاقتها بالمستانفة هذا مع العلم ان المستانف عليها سبق لها أن طالبت خلال المرحلة الابتدائية باجراء خبرة لتحديد المديونية بدقة غير أن المحكمة التجارية كان لها رأي مخالف ولم تكن على صواب فيما قضت به بعد أن دخلت في نقاش لا علاقة له بموضوع النزاع الحالي و هذا يتضح من خلال تعليلها للحكم الابتدائي الذي يفتقر الى الموضوعية. لذلك فانه و في غياب ما يفيد اداء قيمة الفاتورة الحالية فان المبالغ المطالب بها تبقى مستحقة ما دام الفاتورة تحمل تأشيرة المستأنف عليها بالقبول و لا داعي للتمسك بالعبارة الموضوعة عليها SRC, ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا باداء المستأنف عليها مبلغ 716192,45 درهم مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائر . وادلت بصورة من الحكم المستأنف - صورة من الفاتورة عدد B8/2018 - صورة من فسخ العقد .
واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها انها تؤكد ان العلاقة التجارية بين الطرفين لم تعد قائمة بعد فسخ العقد بتاريخ 10 ماي 2019 ، الشيء الذي يجعل الفاتورة المطالب بأداء قيمتها غير ذات موضوع ولا أساس لها وتفتقر للحجية خاصة كون تأشيرتها عليها بفعل تبليغها بواسطة مفوض قضائي ، تحمل عبارة sous réserve de contrôle SRC، وهو ما يؤكد عدم إقرار مضمون الفاتورة شكلا وموضوعا من طرفها , و إن القول بكون التأشير على الفاتورة تثبت به المديونية ويوجب الأداء يبقی مردود وغير ذي أساس ، و انه يتعين تدعيمها بشروط العقد ومميزاته مقابل إثبات سبب ومحل تحريرها الوفاء، إضافة إلى غياب أي تحفظ أو منازعة في مضمونها، وهو ما تفتقده الشركة المستأنفة بملف النازلة, وأن ذلك ما تضمنه القرار الإستئنافي رقم 127 الصادر في الملف 2020/8202/1049 بتاريخ 12/01/2021, و إن القول بكون عقد الفسخ نص على شرط تحملها تصفية حساب جميع المنشطين يبقى مردود لعدم جديته ، ولكونه يحاول تحميل عقد الفسخ ما لم يحتمل ، بشكل يخدم مصالح الشركة المستأنفة في محاولة للإثراء على حساب الشركة العارضة مرتين دون وجه حق , وبالرجوع إلى الفواتير المدلى بها بالجلسة السابقة كوجوه للمقارنة ، يتضح أنها تتضمن مقابل أداء أجور المنشطين مما يبقى موقفها كان على صواب ومؤسس ، وهو ما يفيد منازعتها في الدين , وإن مطالبة المستأنفة بمقابل الفاتورتین ونجاحها في استصدار قرار باستحقاق مبلغهما رغم كونها أدت اجر المنشطين طيلة شهر ماي 2019 مما جعلها تؤدي الدين مرتين , و أن المستأنفة تمادت في إثرائها على حسابها، حيث قررت مرة أخرى إصدار فاتورة لا سند لها ولا أساس لها بدعوى تمثيلها لبيان تصفية حساب المنشطين دون وجه حق, وانها لا علاقة لها بمنشطي المبيعات حتى تكون ملزمة بأداء تصفية حسابهم ، زيادة على كون فسخ العقد لا يوجب ذلك ، سواء في نسخته الفرنسية أو في نسخته المترجمة, و إن الفاتورة لا يمكن قبولها ، إلا إذا كانت تمثل واقعا قائما يثبت مديونية مكتملة الأركان من السبب ومقابل ومحل ، وهو ما يغيب عن نازلة الحال ، و لا أساس لإصدار الفاتورة التي وردت عليها بواسطة مفوض قضائي ، و كانت ملزمة بتسلمها مع التحفظ عليها قصد المراقبة والتدقيق , وانه بعد تدقيق المحاسبة على ضوء العقد وفسخه ، تبت لها عدم قيام أية مديونية لقائدة المستأنفة ، وهو ما دفعها إلى مراسلتها في الموضوع الإبداء احتجاجها وعدم قبولها للفاتورة شكلا وموضوعا ، والتي تبقى صادرة عنها ولا تلزم العارضة في شيء لغياب أية قرائن او دلائل تدعم الفاتورة ومقابلها وسبب إصدارها وهو ما انتبهت إليه المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف، وجاءت الفاتورة على علتها مجملة و غير محددة لسبب إصدارها و لكيفية الوصول إلى المبلغ المضمن بها, خاصة و إن العقد الرابط بين الطرفين تم فسخه في تاريخ سابق لتاريخ إصدار الفاتورة الثالثة التي تقدمت بها المستأنفة دون وجه حق, ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به , و تحميل المستأنفة الصائر, وادلت بصورة قرار.
وحيث عقبت المستأنفة بواسطة نائبها أن ما ذهبت اليه المحكمة لا يرتكز على أي أساس قانوني و لا واقعي سليمين , ذلك أن المستأنف عليها اختلطت عليها الأمور ولم تعد تفرق بين موضوع كل فاتورة , و أن الفاتورة موضوع الدعوى الحالية تتعلق ببيان تصفية حساب مجموعة من منشطي المبيعات الذين وضعتهم المستانفة رهن اشارة المستانف عليها ولا علاقة لها باجور هؤلاء المنشطين , و انه تم الاتفاق بين الطرفين على ان هاته الأخيرة هي التي تتحمل بیان تصفية حساب جميع المنشطين بعد تقديم فاتورة بذلك بغض النظر عن فسخ العلاقة التجارية بين الطرفين , وأن فسخ العلاقة التجارية لا يعني انتهاء جميع الالتزامات المقابلة للطرفين و انما يعني ذلك وضع حد لأي تعامل مستقبلا, و أن الالتزامات الناشئة قبل فسخ العقد يجب تنفيذها. و ان الفاتورة موضوع النزاع الحالي تدخل في هذا الإطار باعتبارها تتعلق ببيان تصفية حساب جميع المنشطين الذين وضعوا رهن إشارة المستأنف عليها في مجموعة من نقط البيع, كما انها تحمل تأشيرة و قبول هاته الأخيرة و بالتالي فهي مقبولة في ميدان الإثبات في المعاملات التجارية, علما أن الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل وسائل اثبات في المادة التجارية أمام القضاء لتكريس مبدأ الاثبات المنصوص عليه بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة , كما أن مبدأ الاثبات الحر في المادة التجارية يحتم الاستجابة لطلب المدعية بخصوص اصل الدين الثابت بموجب الفاتورة الحالية و التي ليست محل اكثر من ممن هي حجة عليه, وأن الدين لا يحلل من التزامه الا باثبات انقضائه بوسیلة قانونية وهو ما جعل مديونية المستانف عليها ثابتة و يحتم الحكم عليها باداء الدين الثابت بذمتها. و ان الادعاء بكونها تحمل عبارة SRC فان ذلك لا يسعفها في شيء على اعتبار أن جميع الشركات التجارية تقوم باستخدام تلك العبارة في خواتمها و هي عبارة أصبحت متداولة في المعاملات التجارية بين الشركات,و بالرجوع الى فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 10/05/2019 تم التنصيص فيه على شرط تحمل المستأنف عليها ببيان تصفية حساب جميع المنشطين على أساس تقديم فاتورة بذلك من طرف العارضة في اقرب الآجال,اما فيما يخص الحكم عدد 10441 الذي أدلت به المستأنف بفاتورتین لا علاقة لهما بالفاتورة الحالية , فانهما يتعلقان باجور منشطي المبيعات و التي سبق للقضاء أن حسم فيها بشكل نهائي بعد ان اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار قضى بتاييد ذلك الحكم الابتدائي بتاريخ الملف عدد 12/01/2021 تحت عدد 127 في الملف عدد 1049/8202/2020. وبذلك فان المحكمة لم تكن على صواب فيما قضت به بخصوص النزاع الحالي بموجب تعليل بعيد عن الموضوعية و غير مفهوم كما سبق توضيح ذلك في المقال الاستئنافي , الشيء الذي يتعين معه رد جميع دفوعات المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي للعارضة. وأدلت بصورة قرارا وصور فواتير.
وحيث عقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها مؤكدة فيها ما سبق مضيفة أن الادعاء بكونها توصلت بالفاتورة عن طريق مفوض قضائي و وضع التأشيرة عليها زيادة على عبارة SRCفهذا لا يسعفها في شيء , ذلك أن سوء نية المستأنفة هي التي جعلتها ترسل لها الفاتورة المذكورة عن طريق مفوض قضائي على اعتبار انه في معاملة سابقة بين الطرفين سلمت للمستأنف عليها فاتورتين من اجل تسديد قيمتها غير أن احد العاملين لديها السيد المسؤول المالي بالشركة كريم (ع.) قام بتمزيقها أمام أعين ممثلها, الشيء الذي جعلها تتقدم بشكاية جنحية في الموضوع والتي ما زالت معروضة على القضاء , وأن عدم الطعن في صحة الفاتورة و الطابع و التوقيع من قبل المدعى عليها سبب كافي لعدم الالتفاف الى مزاعمها و الحكم وفق ملتمساتها.
وحيث عقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة اكدت من خلالها ما سبق.
وحيث بجلسة 10/03/2022 تقرر تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الخبير عبد الحميد (م.) الذي وضع تقريرا خلص فيه بأن المستأنف عليها مدينة بالدين موضوع الفاتورة رقم 068 بمبلغ قدره 716.192,45 درهم وذلك استنادا لما ضمن في الاتفاق الودي لانهاء العقد المؤرخ في 10/05/2019، وهي خبرة التمست الطاعنة بواسطة محاميها بالمصادقة عليها والحكم وفق مقالها الاستئنافي فيما نازعت فيها بشدة المستأنف عليها بواسطة محاميها من أنها خبرة غير مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وغير موضوعية لعدم تقيده بالنقط المحاسبية المحضة وعدم تحليله لما هو مضمن في الدفاتر التجارية للطرفين خاصة وأن محاسبة الطاعنة مخالفة للمقتضيات القانونية لعدم تسجيلها في دفاترها الفاتورتين السابقتين رغم اداء قيمتها أي أن محاسبتها غير ممسوكة بانتظام ومع ذلك حدد الدين في المبلغ المطلوب من غير أن يتحقق منه وأودع تقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 30/05/2022, والحال أن تصريحها الكتابي الذي سلمته له مؤشر عليه بتاريخ 14/06/2022 وفي ذلك خرق شكلي يجعل من الخبرة غير مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وبذلك فهي غير ملزمة للمحكمة لاتسامها بالمحاباة وانعدام التجرد والحياد والتمست في آخر مذكرتها باجراء خبرة ثانية تكون اكثر موضوعية ومدلية بمجموعة لصور من وثائق.
و بتاريخ 22/09/2022 صدرقرار تمهيدي باجراء خبرة حسابية بين الطرفين أسندت للخبير عبد الحق (ز.) الذي وضع تقريرا خلص فيه انه استنتج من خلال قرائته للعقد وملحقه أنه لم يتم الإشارة إلى صافي حساب المنشطين الدين يعتبرون من الناحية تابعين لشركة "أو إ رجي" ، بل صافي الحساب بين الشركتين على أساس معاملة التنشيط في نقط البيع، وبالتالي لم يبقى أي مبلغ عالق بين الطرفين بعد أداء فاتورة شهر ماي الخاصة بخدمات التنشيط 2019، إلا إذا اعتبر في ان صافي حساب عمال "أو إ رجي" يدخل في إطار خدمة التنشيط، وأن مفهوم صافي الحساب الذي ورد في الملحق لإنهاء العقد اختلفت قراءته من الطرفين.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 01/06/2023 جاء فيها أن الخبرة جاءت مستوفية لشروط و شكليات الفصل 63 من ق م م كما وقع تعديله و تتميمه، استنادا لاستدعاء الأطراف و نوابهم و اجراء الخبرة بصورة حضورية وتواجهية، وأنها اكدت للخبير كون دفتر الأستاذ الخاص بشركة ا.ا.ج.ك. الذي سبق لها الادلاء بنسخة منه بالخبرة السابقة امام الخبير السيد عبد الحميد (م.)، لا يتضمن جميع العمليات التجارية و مقابل أدائها، خاصة أن المستأنفة توصلت بمقابلها طالما تبقى فواتير غير منازع فيها ، وأنها تسجل استغرابها كون دفتر الأستاذ يتضمن الفاتورة موضوع الدعوى الحالية والمنازع فيها شكلا ومضمونا ولا يتضمن عمليات أداء عدة فواتير غير منازع فيها ، مما يقوم دليلا على كون محاسبة المستأنفة غير ممسوكة بانتظام ولا يمكن اعتبارها، وأن الخبير ومهما يكن من أمر، فقد انتهى في تقرير خبرته الى عدم مديونية للمستأنفة باي مبلغ مالي بعد أداء فاتورة شهر ماي 2019 الخاص بخدمات التنشيط، وأن الخبير بعد اطلاعه على وثائق الملف و دفاتر الطرفين الحسابية تقيد بالنقط المحددة بالقرار التمهيدي تبت له من خلال العقد وملحقه انه لا إشارة الى صافي حساب المنشطين الذين يعتبرون من الناحية القانونية تابعين لشركة ا.ا.ج.ك. مشغلتهم، حيث يتعلق الأمر بصافي الحساب بين الشركتين على أساس معاملة التنشيط في نقط البيع، أي تقديم الخدمات والتي على أساسها تتم الفوترة من طرف شركة ا.ا.ج.، حيث ان العقد و ملحقه وبنوده وعباراته لا تسعفها طالما الغاية من تعاقدها مع المستأنفة هو تنشيط نقط البيع ، دون ان تتحمل صافي حساب المنشطين التابعين للشركة المتعاقد معها حيث هم اجراءها و لا علاقة لها بهم, وأن المنطق يفترض عدم تعاقدها مع المستأنفة و الاكتفاء بتأجير منشطين للمبيعات مباشرة ، ان كانت هي من ستتحمل أداء صافي حساب المنشطين ولا يستقيم الأداء مرتين ودون مبرر مشروع ، وأنه مهام يكن من أمر فإن توصلها بالفاتورة موضوع النزاع و المؤشر عليها بالتحفظ من طرفها شكلا ومضمونا ، حيث بلغت لها عن طريق مفوض قضائي ، مما يؤكد كون التوصل بها لا يفسر قبولا و انما اضطرت لذلك قصد معرفة مضمون التبليغ لاتخاذ المتعين بخصوصه، وأنه يتضح استنادا الى تقرير الخبرة كون ذمتها فارغة من اية مديونية اتجاه الشركة المستأنفة ,ملتمسة اعتبار تقرير خبرة السيد عبد الحق (ز.) وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، ورد جميع دفوع الطرف المستانف برفض الطلب وتحميل الطرف المستأنف الصائر.
وحيث ادرج الملف بجلسة 08/06/2023 حضرها الأستاذ (ن.) عن الأستاذ (د.) وسجل الأستاذ حمزة (س.) نيابته عن المستانفة التي سبق لها أن امهلت لجلستين سابقتين ، فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/06/2023,و خلال المداولة ادلى الأستاذ (س.) بمذكرة جاء فيها ان الخبير خرج عن دوره التقني والمحاسبتي و ذهب الى تاويل العقد و ملحقه,و ان فاتورة شهر ماي لا علاقة لها بفاتورة تصفية الحساب,ملتمسا اساسا الحكم وفق الطلب و احتياطيا الامر باجراء خبرة مضادة.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم ان تعليل المحكمة مصدرته لا علاقة له بالنازلة,و أن الفاتورة المستند اليها في الدعوى تحميل تأشيرة و قبول المستأنف عليها,و تتعلق ببيان حساب مجموعة من المنشطين طبقا لعقد الفسخ المبرم بينهما.
و حيث انه و لئن صح ما عابته المستأنفة على الحكم المطعون فيه,ذلك أن الفاتورة موضوع النزاع تحمل تأشيرة المستأنف عليها,إلا أنها قبولها التأشيرة كان بتحفظ, بإضافة عبارة sous réserve de contrôle SRC,وأمام منازعة المستأنف عليها في الفاتورة قضت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية اسندت للخبير عبد الحميد (م.) الذي خلص في تقريره ان المستأنف عليها مدينة بالدين موضوع الفاتورة رقم 068 بمبلغ قدره 716.192,45 درهما لفائدة المستأنفة,و أمام المنازعة الجدية للمستأنف عليها في الخبرة المنجزة من قبل الخبير بشان الطريقة المعتمدة من قبله ,قضت المحكمة بإجراء خبرة ثانية عهدت مهمةالقيام بها للخبير عبد الحق (ز.),والذي خلص في تقريره انه لم يبق أي مبلغ عالق بين الطرفين بعد أداء فاتورة شهر ماي الخاصة بخدمات التنشيط 2019,و ان الفاتورة المؤسس عليها الدين متعلقة بحساب المنشطين.
و حيث انه بالاطلاع على اتفاق فسخ العقد المبرم بين الطرفين يتضح أن المستأنف عليها التزمت بأداء صافي الحساب المتعلق بالمعاملات التجارية بين الطرفين و ليس صافي حساب الأجراء الذي يشمل أجورهم و التصريحات الخاصة بهم لدى ص و ضج و غيره,اذ جاء في الصفحة الثانية من عقد أن المستأنفة "سوف ترسل الفاتورة الأخيرة المتعلق بصافي الحساب التي ستؤديها المستأنفة في اقرب الآجال",وليس صافي حساب الأجراء كما هو مضمن بالفاتورة, و بالتالي و مادام ان الفاتورة المؤسس عليها الطلب لا تخص صافي حساب الخدمة التي كانت تقدمها المستانف, و انما صافي حساب المنشطين الذين يرتبطون بها و يعتبرون اجراء لديها,تكون محكمة البداية قد صادفت الصواب فيما قضت به في منطوقها برفض الطلب,ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف مع تأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنفين الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا:
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول.
فيالموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف ، مع إبقاء الصائر على رافعه .
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025