Réf
61228
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3587
Date de décision
29/05/2023
N° de dossier
2023/8201/698
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retard d'exécution, Résiliation du contrat, Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Force probante des factures, Exception d'inexécution, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Acceptation sans réserve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution fondée sur une exécution tardive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et prononcé la résolution du contrat aux torts du débiteur. L'appelant soutenait que le non-respect des délais contractuels par le prestataire le libérait de son obligation de payer les factures. La cour écarte ce moyen en retenant que le débiteur, en réceptionnant les prestations sans formuler aucune réserve et en les utilisant pour ses propres besoins, a renoncé à se prévaloir de leur exécution tardive. Elle relève que cette acceptation non équivoque, corroborée par l'apposition de son visa sur les factures litigieuses, prive de fondement l'exception d'inexécution. La créance étant ainsi établie et l'inexécution de l'obligation de paiement du débiteur caractérisée, la résolution du contrat est justifiée en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 26/12/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/11/2022 تحت عدد 3456 ملف عدد 1678/8228/2022 الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه [مختبر ل.أ.2 Sarl] في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعي [مختبر ك.ل. Sarl ش م م] في شخص ممثله القانوني مبلغ 90065,04 درهم عن اصل الدين ش.م.م والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء، وبفسخ عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ
2021/04/20 وتحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث ان الإستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه أبرم مع المدعى عليها بتاريخ 2021/04/20 من أجل القيام بتحاليل علم بالأحياء الجزيئي وعلم الأمراض النباتية للعينات التي يقوم هذا الأخير بوضعها رهن إشارة الطاعنة وفي هذا الإطار أنجزت لفائدة المدعى عليه مجموعة من التحاليل بلغ عددها 17 عملية وذلك مقابل مبالغ حددت في الفواتير التي توصل بها هذا الأخير، حيث وصلت في مجموعها الى مبلغ 90065,04 درهم وأنها حاولت مع المدعى عليه بجميع الطرق الحبية من أجل الأداء حيث وجهت له إنذارا مباشرا بتاريخ 2021/12/03 بلغ له من طرف المفوضة القضائية [زهرة (م.)] الذي بقي بدون جدوى، ملتمسة في ذلك الحكم على المدعى عليها في شخص ممثله القانوني السيد [محمد (ش.)] بأدائه لفائدة المدعية مبلغ الدين قدره 90065,04 درهم بالإضافة للمصاريف القضائية والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل في الأداء والحكم بفسخ الاتفاق مع ترتيب كافة الآثار القانونية وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة وثائق بجلسة 2022/06/06 ، ترمي الى الإدلاء بنص انذار ومحضر تبليغه في 2021/12/03 وصورة عقد اتفاق الإطار مؤرخ في 2021/04/20 و 17 فاتورة . وارفقت المذكرة بالوثائق المذكورة.
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 2022/06/27، جاء فيها ان المدعية لم تلتزم ببنود وشروط التعاقد، ولم تحترم مدة وآجال إنجاز التحاليل المعهود بها اليها وفق المتفق عليه، اذ انها لم تدل محكمة باللوائح الملحقة بعقد الاتفاق، وانها تدلي بالفواتير كاملة مرفقة بتقارير التحاليل المخبرية، حتى تقف على إخلالات المدعية وعدم وفائها بالتزامها داخل الأجل المتفق عليه، إذ بالرجوع الى الفاتورة رقم FA210095 المتعلقة بتحاليل لمادة دقيق السمك، فإنه بالرجوع الى تقرير نتائج التحاليل المخبرية المتعلق به فإن المدعية تقر في تقرير نتائجها، أنها تسلمت العينات بتاريخ 2021/2/18، وانها قد أنجزت التحاليل المخبرية في 2021/2/20، غير أنها لم تصدر تقرير النتائج وتسلمه للمنوب عنها الا في 2021/3/3، وهي بذلك لم تحترم المدة وآجال إنجاز التحاليل المخبرية وتسليمها للمنوب عنها، والتي يجب أن لا تتعدى بالنسبة للمادة المعنية بالتحاليل 5 ايام وهو نفس الشيء بالنسبة للفاتورة ،FA210182 ، وانه ينبغي الرجوع الى جميع التقارير المرفقة للوقوف على اخلال المدعية بالآجال المتفق عليها بخصوص جميع الفواتير المطالب بها ، ملتمسا في ذلك، في الشكل عدم قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع رفض الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر . وارفقت المذكرة بنسخة عقد الاتفاق بملحقاته وصورة من 17 فاتورة مرفقة بتقارير التحاليل المخبرية.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 2022/09/19 ، جاء فيها انها انجزت التحاليل المطلوبة وتوصل بها المدعى عليه دون أدنى تحفظ بل الأكثر من ذلك انه قام باستخدامها، الا انه بعد المطالبة بأداء ما بذمته امتنع عن أداء الفواتير برمتها رغم المحاولات الحبية، وان المدعى عليه لم يدل للمحكمة بما يفيد احتجاجه قبلا على التاريخ الذي سلمت له فيه التحاليل المنجزة او انه سبق له ان رفضها بحجة انها سلمت خارج الأجل المتفق عليه بأية وسيلة من وسائل الإثبات المتاحة قانونا، وانه فرضها ان كانت هاته التحاليل غير ملائمة، فإن الأكيد ان المدعى عليه لم يقوم باستعمالها، وبالتالي كان عليه المطالبة اما بالتعويض عن هذا الإهمال المزعوم او إيقاف التعامل نهائيا مع هذا المختبر وهو الأمر المنتفي بالنازلة الحالية المعروضة على انظار المحكمة، ملتمسة حكمة، ملتمسة في ذلك، رد جميع مزاعم المدعى عليه لعدم استنادها على اي اساس قانوني سليم والحكم لها بملتمساتها المضمنة بمقالها الافتتاحي. وارفقت المذكرة برسائل الكترونية.
وبناء على مذكرة رد على تعقيب لنائب المدعى عليها بجلسة 2022/10/17، جاء فيها ان المدعي استنكف عن الرد ومناقشة ما اثارته بخصوص إخلالها بمدة آجال إنجاز التحاليل المتفق عليها والمحددة في اللوائح المرفقة بعقد الاتفاق كما انها وطبقا للمواد 234 و 254 و 255 من ق ل ع تبقى غير مستحقة لأي مبلغ ما دامت قد أخلت ،بالتزامها ملتمسة في ذلك، في الشكل التصريح بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع رفضها وتحميل المدعية الصائر.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان الحكم المستأنف حول خرق مقتضيات الموادة 50 من ق.م.م فإن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا قانونيا كافيا وسليما وأن نقصان التعليل أو فساده وتحريف الوقائع وعدم اعتبار الوثائق المنتجة في النزاع وعدم الجواب عن الدفوع المثارة ينزل منزلة انعدام التعليل وأن محكمة البداية حينما علّلت قرارها وأصدرت حكمها دون الإشارة أو الجواب على دفوعات المستأنفة والمرتبطة بما أثارته من دفع شكلي وخرق لمقتضيات المواد234 ، 254 255 من ق.ل. ع في الموضوع تكون قد خرقت مقتضيات المادة 50 من ق.م.م وكذلك فإنها لم تتعرّض إطلاقا لملاحق عقد الاتفاق (ANNEXES) التي أدلت بها المستأنفة رفقة مذكرتها الجوابية والتي تُحدّد بشكل واضح وصريح آجال إنجاز التحاليل التي على المستأنف ضدها احترامها والتي لم تلتزم بها ولما كان على المحكمة الجواب على الدفوع التي أثيرت والتعرّض للوثائق المدلى بها أمامها، سواء بالاعتماد أو الاستبعاد وتعليل حكمها بخصوص ذلك وأن ما أثارته المستانفة خلال المرحلة الابتدائية، من دفوع جدية مرتبطة النصوص القانونية المشار إليها وعدم احترام أجال التنفيذ من طرف المستأنف ضدها، والتي سيأتي تفصيل خرقها فيما بعد هو موجد فض الدعوى لإخلال المستأنف ضدها بالتزاماتها داخل الأجل المتفق عليه، ولكونها أصبحت في حالة مطل لا تبرر الاستجابة لطلبها وفي هذا السياق فإن العمل القضائي مستقر على أن عدم الجواب على الدفوع المثارة ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للإلغاء ومنه قرار محكمة النقض عدد 3398 بتاريخ 5/7/1995 في الملف عدد 1993/1009 والذي جاء في حيث أنه بمقتضى الفصل المذكور يجب أن تكون القرارات معللة تعليلا كافيا وإلا كانت باطلة وأن عدم الجواب عن دفوع الأطراف ينزل منزلة انعدام التعليل. وبالتالي يبقى الحكم المطعون فيه منعدم التعليل وهو لذلك عرضة للإلغاء وحول خرق مقتضيات المواد 234 ، 255،254 ، من ق.ل.ع أثارت المستأنفة خلال مرحلة التقاضي الابتدائية، أن عقد الاتفاق المبرم الطرفين بتاريخ 20/4/2021 وملحقاته تنص على التزامات تبادلية بين الطرفين وأن [شركة ك.ل.] المستأنف ضدها لم تلتزم ببنود وشروط التعاقد، ولم تحترم مُدة وأجال إنجاز التحاليل المعهود بها إليها وفق ما هو مُتّفق عليه وهي تتقاضى بسوء نية إذ أنها لم تدل باللوائح المُلحقة بعقد الاتفاق والمنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 3 منه وقد أدلت المنوب عنها خلال المرحلة الابتدائية بعقد الاتفاق كاملاً وغير مجزوء وبملحقاته واللوائح المرفقة به وأنه بالرجوع إلى هذه اللوائح والتي تُحدّد نوع التحاليل المخبرية طريقة التحاليل مُدّة إنجاز التحاليل، وثمنها فإنه يتضح منها أن الطرفين على آجالٍ مُحدّدةٍ لإنجاز التحاليل تتراوح بين 2 و 7 أيام كحدٍ أقصى وتبعا لنوع المواد المطلوب إنجاز التحاليل المخبرية عليها وأن المدعية (المستأنف ضدها ) لم تحترم الآجال المتفق عليها، حيث تضرّرت من ذلك الشركة المنوب عنها بالغ الضرر وفقدت العديد من زبائنها نتيجة عدم التزام الشركة المدعية بمواعيد وأجال تسليم النتائج المخبرية وتنص المادة 234 من ق.ل.ع، على ما يلي '' لا يمكن مباشرة الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت صاحبها أنه أدى ما كان ملتزما به حسب الاتفاق" وأن أداء الالتزام خارج الأجل المُتفق عليه لا يمكن أن ينتج أثرا لوقوعه بشكل غير صحيح. كما نصت المادة 254 من ق.ل.ع على أن المدين يكون في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول وبموجب المادة 255 من نفس القانون فإن المدين يصبح في حالة مطل، بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام وأنه بالرجوع إلى الفواتير موضوع الطلب، فإن المدعية تعمدت عدم إرفاقها بطلبات إنجاز التحاليل المخبرية، كما لم ترفقها بنتائج التحاليل وتواريخ تسليمها، حتى تتمكن المحكمة من إعمال رقابتها على مدى احترام المدعية لبنود الاتفاق ووفائها بالتزامها داخل الأجل المتفق عليه، وهو ما يؤكد على أنها تتقاضى بسوء نية. لذا فإن المنوب عنها أدلت خلال مرحلة التقاضي الابتدائية بالفواتير كاملة ومُرفقة بتقارير التحاليل المخبرية (RAPPORT D'ANALYSE) لتقف المحكمة على إخلالات المدعية وعدم وفائها بالتزامها داخل الأجل المتفق عليه وكمثال على إخلال المدعية بالتزمها وأجال تسليم تقارير التحاليل، فإنه بالرجوع إلى الفاتورة رقم FA210095 المتعلقة بتحاليل لمادة دقيق السمك، فإنه بالرجوع إلى تقرير نتائج التحاليل المخبرية المتعلق به (RAPPORT D'ANALYSE) فإن المدعية تقر في تقرير نتائجها، أنها تسلّمت العيّنات بتاريخ 2021/2/18، وأنها قد أنجزت التحاليل المخبرية في 2021/2/20 غير أنها لم تصدر تقرير النتائج وتسلمه للمنوب عنها إلا في 2021/3/3 (أي بعد 12 يوما)، وهي بذلك لم تحترم المدة وآجال إنجاز التحاليل المخبرية وتسليمها للمنوب عنها، والتي يجب أن لا تتعدى بالنسبة للمادة المعنية بالتحاليل 5 ايام وبالتالي فإن أداء الفاتورة لا يكون مُستحقاً.
وبالنسبة للفاتورة: FA210182، المتعلّقة بتحاليل على فاكهة الفراولة FRAISE) والتي يجب إنجاز التحاليل عليها باعتبارها مأكولات (FOOD داخل أجل لا يتعدى 3 أيام إلا أن المدعية والتي توصلت بالعينات في 2021/4/20 لم تسلم التقارير إلا في 2021/4/27 وبالتالي فإن أداء الفاتورة لا يكون مُستحقاً .
وهكذا فإنه برجوع المحكمة إلى جميع التقارير والفواتير موضوع الطلب فإن إخلال المستأنف ضدها [شركة ك.ل.] بالآجال المتفق عليها هو أمرُ ثابتُ وحقيقة تُوكَدها تقارير ووثائق المستأنف ضدها، وهي حُجّة عليها وإقرار قضائي منها بعدم الالتزام بميعاد تسليم نتائج التحاليل وفق الفصل 405 من ق.ل.ع، وبالتالي استحقاقها للمُقابل، للإخلال بالبند3 من عقد الاتفاق وملحقاته والمُحدّدة لميعاد وآجال إنجاز وتسليم نتائج التحاليل والتقارير المخبرية المعهود بها إليها وقد دفعت المستأنفة ابتدائيا بأن مطالبتها بالأداء، وتنفيذ التزامها، في الوقت الذي لم تُؤد فيه المدعية (المستأنف ضدها) التزامها بشكل صحيح وداخل الأجل المتفق عليه تكون بذلك غير مرتكزة على أساس قانوني سليم والتمست رفض الطلب لعدم تنفيذ المدعية التزامها بشكل صحيح وداخل الآجال المتفق عليها بعقد الاتفاق وملحقاته وأن المحكمة الابتدائية، لما لم تتعرض لكل المقتضيات القانونية المثارة والواجبة التطبيق في النازلة والدفوع والحجج المدلى بها فإنها لم تجعل لحكمها من أساس قانوني سليم، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف عدد 3456 الصادر في الملف عدد 22/8228/1678 بتاریخ 14/11/22 عن المحكمة التجارية بالرباط وتصديا الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وتحميل المستأنف ضدها صائر المرحلتين.
أرفق المقال ب: نسخة الحكم المطعون فيه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 20/03/2023 عرض فيها فيما يخص الأداء فإن الأسباب والمبررات التي استند عليها [مختبر ل.أ.2] في استئنافه الحالي لا تمت للواقع بصلة وليس لها أساس من القانون بل الغاية منها فقط التملص من الأداء إذ أن مجمل الإدعاءات الواردة في مقاله هي نفسه التي سبق أن أثارها خلال المرحلة الإبتدائية وأنه لا حاجة له في تذكير المستأنف بالمبدأ القانوني المتعلق بإلزامية بنود العقد الرابط بين الطرفين وأن من التزم بشيء لزمه خاصة وأن محكمة الدرجة الأولى تأكد لها من خلال الوثائق المدلى بها وخاصة الفواتير موضوع الدين أن المستأنف ينازع في آجال إنجاز التحاليل، والحال أنه تسلم هذه التحاليل وقام باستخدامها دون أدنى تحفظ وأن الفواتير المعتبرة قانونا طبقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود هي تلك المقبولة من طرف الخصم والحاملة لتأشيرته وتوقيعه أو تلك المقرونة بوصولات تسليم والمستخرجة من محاسبة ممسوكة بانتظام وهي نفسها التي تعد وسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة كما أن الفواتير المستوفية للشروط أعلاه تعد قرينة وحجة على قيام المعاملة التجارية بين الطرفين وبالتالي تعد قرينة على ثبوت المديونية كما هو الشأن في نازلة الحال وأن الطاعن أدلى بفواتير تحمل تأشيرة المستأنف دون أدنى تحفظ بشأنها من طرفه كما لم ينكر صدورها عنه، مما يفيد قبوله لما ضمن بها وقبوله لم تم إنجازه من قبل الطاعن وتكون بذلك حجة في مواجهته طالما أنه أكد بالفعل قيام الطاعن بالتحاليل المخبرية موضوع الفواتير وهو ما يعد إقرار منه بالمعاملة والمديونية في آن واحد وفي هذا الخصوص جاء في قرار صادر عن محكمة الإستنئاف بتاريخ 2000/02/01 تحت عدد 73 في الملف عدد 592/1999 ما يلي "التوقيع عليها وعدم إنكار هذا التوقيع يعطي للفاتورة قوة الإثبات في الميدان التجاري ... نعم " وان الثابت من النازلة أن المستانف وقع بالقبول على الفاتورتين موضوع الدين و لم ينكر التوقيع الوارد ،بهما والفاتورة في الميدان التجاري تعتبر من وسائل الإثبات طالما جاءت تحمل صيغة القبول من طرف المحتج بها ضده وبالتالي تبقى أسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار ويبقى كذلك الحكم المستأنف في محله يتعين تأييده" وأنه أمام خلو الملف مما يفيد أداء المستأنف لما ترتب بذمته من مبالغ مسطرة في الفواتير المقبولة من طرفه باعتباره هو الملزم بالإثبات وأن القاعدة القانونية ترجح أن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بإثبات انقضاء الدين بإحدى الوسائل المحددة قانونا أو اتفاقا المنصوص عليها في الفصل 319 من قانون الإلتزامات والعقود مما تكون معه مزاعمه غير مرتكزة على أساس ويتعين تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به أدائه لمبلغ 90.065,04 درهم كأصل للدين بالإضافة للفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى الأداء وبفسخ عقد الإتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 2021/04/20 وفيما يخص الفسخ فإن الإتفاق المبرم بين الطاعن والمستأنف يقوم على أساس إنجاز مجموعة من التحاليل للعينات التي يقوم هذا الأخير بوضعها رهن إشارته وأن الفصل 259 من قانون الإلتزامات والعقود نص على أنه إذا كان المدين في حالة طل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ التزامه بجميع الطرق مادام تنفيذه ممكنا، فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد وله الحق في التعويض في كلتا الحالتين وأن الطاعن سبق له أن أدلى أمام المحكمة الإبتدائية بالإنذار المؤرخ في 2021/12/03 مع محضر التبليغ والذي يثبت لامحالة أن المستأنف أصبح في حالة مطل في تنفيذ الالتزام المبرم بينه وبين الطاعن وبالتالي وأمام ثبوت واقعة المطل فإن ما قضت به المحكمة الإبتدائية من فسخ العقد الرابط بين الطرفين يكون مؤسسا قانونا ويتعين تأييده ، ملتمسا عدم القبول شكلا وموضوعا رد جميع الدفوع المثارة من طرفه لعدم ارتكازه على أساس سليم قانوني وبالتالي تأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المرفقة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 03/04/2023 عرض فيها أن المستأنف ضدها وبخلاف ما تضمنته مذكرتها الجوابية تبقى ملزمة باحترام آجال إنجاز التحاليل المعهود لها بها طبقا لمقتضيات المادة : 234 من ق.ل.ع وأن تنفيذ الالتزام خارج الأجل المتفق عليه إخلالا بما التزمت به بموجب المادة من العقد وملحقه الذي بشكل واضح على آجال تسليم كل صنف من التحاليل بشكل واضح ومحدد لا يُمكن تجاوزه، لارتباط هذه التحاليل بمواد شديدة الحساسية قابلة للفساد والتحلل متى تجاوزت إنجازها بحيث تصبح التحاليل المنجزة بعد هذا الميعاد عديمة الفائدة المرجوة منها ولذلك فإن تسليمها خارج الأجل يكون غير مُنتج ولا مُبرّر الأداء، ولو من دون أي تحفظ، مادام العقد قد حدّد الميعاد الذي ينبغي فيه التسليم وأن معاينة المحكمة للفواتير التي تُثبت وقوع التسليم بعد الآجال المنصوص عليها في العقد وملحقاته توجب التصريح بعدم استحقاق أي أداء تبعا لذلك وأن المستأنفة قد أبلغت الشركة المستأنف ضدها موقفها بخصوص عدم احترام الآجال المتفق عليها، إلا أن جوابها تعذر تسليمه لها، بعد أن اتضح أن الشركة لا توجد بالمقر الذي تعاقدت به مع المستأنفة وذلك حسب الثابت من رسالة الجواب المُبلّغة والمؤشر عليها من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2022/3/18 وأن الفقه والقضاء قد أجمعا على أنه لا يمكن مباشرة الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت صاحبها أنه أدى ما كان ملتزما به حسب الاتفاق وأن أداء الالتزام خارج الأجل المتفق عليه لا يمكن أن ينتج أثرا لوقوعه بشكل غير صحيح كما أن مماطلة المستأنف ضدها، وتأخرها عن تنفيذ التزامها من غير سبب مقبول يكون موجبا لردّ طلباتها خاصة وأن حالة المطل تعتبر قائمة بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام وأنه بالرجوع إلى الفواتير موضوع الطلب فإن المدعية تعمّدت عدم إرفاقها بطلبات إنجاز التحاليل المخبرية bons de commandes كما لم ترفقها بنتائج التحاليل وتواريخ تسليمها، حتى تتمكن المحكمة الموقرة من إعمال رقابتها على مدى احترام المدعية لبنود الاتفاق ووفائها بالتزامها داخل الأجل المتفق عليه، وهو ما يؤكد على أنها تتقاضى بسوء نية وقد أدلت المنوب عنها بالفواتير كاملة مرفقة بتقارير التحاليل المخبرية RAPPORT DANALYSE حتى تقف المحكمة الموقرة على إخلالات المستأنف ضدّها وعدم وفائها بالتزامها داخل الأجل المتفق عليه 17فاتورة مرفقة بتقارير ونتائج التحاليل المخبرية مدلى بها خلال المرحلة الابتدائية وأنه بالرجوع لجميع الفواتير المطالب أداؤها ستُعاين المحكمة هذا الإخلال فمثلا بالرجوع إلى الفاتورة رقم FA210095 المتعلقة بتحاليل لمادة (دقيق السمك) فإنه بالرجوع تقرير نتائج التحاليل المخبرية المتعلّق به (RAPPORT D'ANALYSE) فإن المدعية تقرير نتائجها، أنها تسلّمت العينات بتاريخ 2021/2/18 غير أنها لم تُصدر تقرير المد وتُسلّمه للمنوب عنها إلا في 2021/3/3 أي بعد 12 يوما وهي بذلك لم نجاز التحاليل المخبرية وتسليمها للمنوب عنها والتي يجب أن لا تتعدى بالنسبة للمادة المعنية بالتحاليل 5 أيام وبالنسبة للفاتورة 210182FA المتعلقة بتحاليل على فاكهة الفراولة FRAISE والتي يجب إنجاز التحاليل عليها باعتبارها مأكولات FOOD داخل أجل لا يتعدى 3 أيام إلا أن المدعية والتي توصلت بالعينات في 2021/4/20 لم تسلم التقارير إلا في 2021/4/27 وأن المطالبة بالأداء وتنفيذ التزام المنوب عنها في الوقت الذي لم تؤد فيه المستأنف ضدها ( المدعية) التزامها بشكل صحيح وداخل الأجل المتفق عليه، تكون بذلك غير مرتكزة على أساس قانوني سليم وأن إحجام المستأنف ضدها من الإدلاء للمحكمة بسندات الطلب ونتائج آجال التحاليل والذي كان بهدف حرمانها من إعمال سلطتها ورقابتها بخصوص مدى احترام التسليم وهو الأمر الذي لم تلتزم به المستأنف ضدها في نازلة الحال ويكون موجبا للقول برفض الطلب بعد إلغاء الحكم المستأنف ، ملتمسا رد الدفوع المُثارة والتصريح بقبول الاستئناف شكلا وتبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف عدد 3456 الصادر في الملف عدد 22/8228/1678 بتاریخ 14/11/2022 عن المحكمة التجارية بالرباط وتصديا وبعد معاينة إخلال المستأنف ضدها بمقتضيات عقد الاتفاق وملحقاته ولوائحه وبآجال التسليم والمواد 234 ، 254 و 255 من ق.ل.ع الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وتحميل المستأنف ضدها صائر المرحلتين.
أرفقت ب : رسالة جواب بواسطة مفوض قضائي.
وبناء على المذكرة رد على التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 14/04/2023 عرض فيها أن المستأنف لازال يزعم على أن الطاعن لم يسلمه التحاليل المطلوب إنجازها داخل الأجل المتفق عليه غير أن الحقيقة عكس ذلك فقد توصل هذا الأخير بجميع التحاليل المطلوبة داخل الأجل المتفق عليه بل والأكثر من ذلك أنه قام باستعمالها في الأغراض التي أنجزت من أجلها وحينما طالبه الطاعن حبيا بأداء المبالغ المترتبة عن هاته التحاليل أصبح يماطل ويرفض زاعما أنها لم تسلم في الوقت المحدد لذلك وما يثبت صحة دفوعات الطاعن أن الفواتير موضوع طلب الأداء نجدها تحمل تأشيرة المستأنف دون أدنى تحفظ بشأنها من طرفه كما لم ينكر صدورها عنه مما يفيد قبوله لما ضمن بها وقبوله لما تم إنجازه من قبل الطاعن وتكون بذلك حجة في مواجهته طالما أنه أكد بالفعل قيام الطاعن بالتحاليل المخبرية موضوع الفواتير وهو ما يعد إقرارا منه بالمعاملة والمديونية في ان واحد وبالتالي فإن الأسباب والمبررات التي استند عليها [مختبر ل.أ.2] في استئنافه الحالي لا تمت للواقع بصلة وليس لها أساس من القانون بل الغاية منها فقط المماطلة والتسويف ورفض أداء المبالغ العالقة بذمته وأن محكمة الدرجة الأولى تأكد لها من خلال الوثائق المدلى بها وخاصة الفواتير موضوع الدين أن المستأنف ينازع في آجال إنجاز التحاليل والحال أنه تسلم هذه التحاليل وقام باستخدامها دون أدنى تحفظ منه بخصوصها وأنه طبقا للفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود فإن الفواتير المعتبرة قانونا هي تلك المقبولة من طرف الخصم والحاملة لتأشيرته وتوقيعه أو تلك المقرونة بوصولات تسليم والمستخرجة من محاسبة ممسوكة بانتظام وهي نفسها التي تعد وسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة كما أن الفواتير المستوفية للشروط أعلاه تعد قرينة وحجة على قيام المعاملة التجارية بين الطرفين وبالتالي تعد قرينة على ثبوت المديونية كما هو الشأن في نازلة الحال و لامجال لإحتجاج المدين بأجال التسليم طالما أنه وقع عليها بالقبول ولم يبد أدنى تحفظ بشأنها وفي هذا الخصوص جاء في قرار صادر عن محكمة الإستنئاف بتاريخ 2000/02/01 تحت عدد 73 في الملف عدد 592/1999 ما يلي "التوقيع وعدم إنكار هذا التوقيع يعطي للفاتورة قوة الإثبات في الميدان التجاري ... نعم '' وأن الثابت من النازلة أن المستأنف وقع بالقبول على الفاتورتين موضوع الدين ولم ينكر التوقيع الوارد بهما والفاتورة في الميدان التجاري تعتبر من وسائل الإثبات طالما جاءت تحمل صيغة القبول من طرف المحتج بها ضده وبالتالي تبقى أسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار ويبقى كذلك الحكم المستأنف في محله ويتعين تأييده" وأنه أمام خلو الملف مما يفيد أداء المستأنف لما ترتب بذمته من مبالغ مسطرة في الفواتير المقبولة من طرفه باعتباره هو الملزم بالإثبات وأن القاعدة القانونية ترجح أن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بإثبات انقضاء الدين بإحدى الوسائل المحددة قانونا أو اتفاقا المنصوص عليها في الفصل 319 من قانون الإلتزامات والعقود وبالتالي فإن مزاعمه تبقى غير مرتكزة على أساس قانوني سليم ويتعين تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من أداء مبلغ 90.065.04 درهم كأصل للدين بالإضافة للفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وبفسخ عقد الإتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/04/2021 ، ملتمسا رد جميع الدفوع المثارة من طرفه لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم وبالتالي تأييد
الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 17/4/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 29/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة باسباب المفصلة أعلاه
وحيث وانه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من خرق الحكم لمقتضيات الفصل 50 ق م م والفصول 234 و 235 ق ل ع فالثابت بالإطلاع على وقائع النازلة ووثائقها يتبين ان الطرفان قد ابرما اتفاقا بمقتضاه تكلفت المستأنف عليها بإنجاز مجموعة من التحاليل للعينات التي تضعها الطاعنة رهن اشاراتها وان هذه الأخيرة تقر بمقتضى كتاباتها بإنجاز المستأنف عليها التحاليل وبانجازها خارج الأجل المتفق عليه مما تبقى معه المنازعة المثارة من طرفها غير جدية طالما ان الثابت تسلمت التحاليل وقامت باستعمالها في الغرض الذي أنجزت من اجله.
اما بخصوص ما أثارته الطاعنة بخصوص خرق مقتضيات الفصل 234 و 235 فهو مردود طالما انها تقر بإنجاز المستأنف عليها التحاليل موضوع الفواتير المطالب بها وانها تتمسك فقط بعدم احترام اجال انجاز التحاليل دون تعزيز ادعاءاتها بما يثبت ابداءها لأية تحفظات بخصوص اجال إنجازها وتاريخ تسليمها فضلا على أن المستأنف عليها قد دعمت ادعاءها بفواتير مؤشر عليها من طرف الطاعنة وغير منازع فيها وان الفواتير المرفقة تكتسي حجة في الإثبات في الميدان التجاري عملا بالمادة 417 ق ل ع و 19 مدونة التجارة باعتبارها مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المستأنف عليها خاصة وانه لم يبث ما يخالفها فضلا على ان الطاعنة نفسها قد ادلت بتقارير مثبتة لإنجازه التحاليل من طرف المستأنف عليها مع الادعاء لعدم إنجازها داخل الأجل وهو ادعاء مردود لعدم اثباته.
مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به في مواجهتها من أداء وفسخ العقد استنادا لمقتضيات الفصل 259 ق ل ع الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الإستئناف وتاييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54939
Transport maritime : L’assureur du manutentionnaire responsable d’une avarie peut opposer la franchise prévue au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55061
Transport maritime : la clause compromissoire stipulée dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l’absence de mention spéciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55277
Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire est écartée lorsque le rapport d’expertise établit que le manquant de marchandises est antérieur à leur prise en charge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55427
Les retards de paiement répétés du distributeur constituent une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat de distribution à ses torts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55535
Lettre de change : la mention de non-conformité des données n’invalide pas l’effet de commerce dès lors que l’absence de provision est également constatée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55625
Preuve entre commerçants : L’absence d’inscription d’une facture dans les comptabilités régulières des deux parties fait échec à la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55699
Gérance libre d’une carrière : Le défaut de renouvellement de l’autorisation d’exploiter par le propriétaire constitue une faute justifiant la résiliation du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55779
Contrat de gérance libre : la poursuite de l’exploitation après le terme ne vaut pas renouvellement tacite lorsque le bailleur a notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024