La compétence du tribunal de commerce est établie pour les litiges entre commerçants relatifs à leurs activités commerciales (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61160

Identification

Réf

61160

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3481

Date de décision

24/05/2023

N° de dossier

2023/8227/1925

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la juridiction compétente pour un litige entre sociétés. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances. L'appelant contestait cette décision, arguant que la compétence devait s'apprécier au regard de la nature commerciale de l'acte litigieux et non de la seule forme sociale des parties. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard du statut juridique de la partie défenderesse. Elle juge que dès lors que cette dernière est une société à responsabilité limitée, elle est réputée commerçante par sa forme. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige opposant des commerçants et relatif à leurs activités commerciales relève de la compétence du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة م.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2738 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/03/2023 في الملف عدد 956/8235/2023 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع حفظ البث في الصائر. في الشكل : حيث تم تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة بتاريخ 18/04/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 27/04/2023، أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ش. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ قدره 567.339,06 درهم يمثل مبلغ الفواتير وعرض التسعيرة الحامل لتوقيع المدعي عليه، وقد سبق لهذه الأخيرة أن أدت قسطا من المبلغ الإجمالي والمحدد في مبلغ 223.692 درهم بمقتضى تحويلات بنكية لتبقى ذمتها عامرة بمبلغ 343.647,06 درهم، كما أن الثابت قانونا انه اذا أثبت الالتزام فان من يدعى انقضاءه اتجاهه ان يثبت ذلك وان الذمة العامرة لا تبرأ إلا بالوفاء وتبعا لذلك فانها تكون محقة في طلب الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المتبقي من الدين المحدد في مبلغ 343.647,06 درهم مع فوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول الدين 26/07/2021 إلى تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاد المعجل، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 343.647,06 درهم الذي يمثل المبلغ المتبقي من اصل الدين مع فوائده القانونية من تاريخ حلول الدين أي 26/07/2021 الى تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاد المعجل لثبوت الدين والحكم على المدعى عليها بالصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. وبعد جواب المدعى عليها واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف. أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، ذلك ان محكمة البداية صرحت باختصاصها نوعيا للبت في جوهر النزاع بعلة ان كلا من الطرفين هما شركتان تجاريتان بحسب شكلهما طبقا للمادة 2 من القانون رقم 95/6 في حين ان مناط اختصاص المحكمة التجارية للبت في موضوع النزاع محدد على سبيل الحصر في المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية وليس من بينها صفة أطراف النزاع بكونهم شركات أو غير شركات وانما مناط اختصاص المحاكم التجارية من عدمه هو ما تضمنته المادة 5 المذكورة خاصة وإن كان الأمر يتعلق بأعمال تجارية لأطراف النزاع أم لا، وبالتالي من أجل اعتبار المعاملة تجارية بين الطرفين ينبغي ان تكون المعاملة من أجل أغراض تجارية، علما انه من شروط اكتساب صفة التاجر ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من مدونة التجارة بصفة اعتيادية واحترافية، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع والقول بان المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء هي المختصة نوعيا وتحميل المستأنف عليها الصائر. وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/05/2023 ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/05/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه. وحيث إن الثابت وخلافا لما تمسكت به الطاعنة أن مناط تحديد الاختصاص هو بالمركز القانوني للطرف المدعى عليه وهي في النازلة الحالية شركة تجارية – شركة ذات مسؤولية محدودة- وهي تاجرة بطبيعتها كما أنه وعملا بمقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية فإن المحاكم التجارية تعتبر مختصة للبت في النزاعات بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية مما تبقى معه المحكمة التجارية مختصة للبت في النزاع ويبقى الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني لذا يتعين التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالبيضاء لاختصاصها نوعيا مع حفظ البت في الصائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالبيضاء للاختصاص نوعيا بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile