Preuve de la créance commerciale : Le défaut pour le créancier de produire ses livres de commerce justifie que la dette soit fixée sur la base des seuls livres du débiteur corroborés par une expertise (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61060

Identification

Réf

61060

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

329

Date de décision

12/01/2023

N° de dossier

2021/8202/1557

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance commerciale fondée sur des factures et des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables des parties. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par le créancier. L'appelant contestait la réalité de la dette, soulevant l'irrégularité des bons de livraison et l'absence de preuve de l'inscription de la créance dans les livres de commerce du créancier. La cour relève que l'expertise judiciaire ordonnée a permis de déterminer le montant de la dette en se fondant exclusivement sur les livres de commerce du débiteur, faute pour le créancier d'avoir produit ses propres documents comptables. Elle retient que l'absence de production par le créancier de ses livres de commerce régulièrement tenus pour justifier du montant de sa créance conduit à s'en tenir aux écritures du débiteur. La cour écarte cependant la déduction de la valeur des effets de commerce, dès lors qu'il est établi que ceux-ci sont revenus impayés pour défaut de provision et non pour un motif tenant à leur validité. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au chiffre arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة س. بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17 مارس 2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2594/11 بتاريخ 29/03/2011 في الملف رقم 2621/6/2009 و القاضي بأداء المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما للمدعية مبلغ 472072,53 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية و تحميلها الصائر و تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل و رفض الباقي.

في الشكل :

حيث سبق البت في الإستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 116 بتاريخ 17/02/2022.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة و من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه ان المؤسسة م.ل.م.ح. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24 مارس 2009 تعرض خلاله أنها دائنة لشركة س. بمبلغ 472.072,13 درهم ثابت بفواتير ومدعم بكمبيالات رجعت بدون أداء عند تقديمها للاستخلاص وبأن دينها مضمون بكفالة شخصية تضامنية للمدعى عليه الثاني حسن (ح.) لضمان أداء ديون المدعى عليها الأولى في حدود مبلغ 900.000,00 درهم إلا أنهما امتنعا عن أداء ما بذمتهما رغم المحاولات المبذولة معهما لذلك فالعارضة تلتمس الحكم عليهما بالتضامن بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم وتحديد الإكراه البدني في حق الكفيل في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وأرفقت مقالها بكمبيالة حالة في 30/06/2008 بمبلغ 60.600,00 درهم. وكمبيالة حالة في 30/07/2008 بمبلغ 60.600,00 درهم. وكمبيالة حالة في 30/08/2008 بمبلغ 113.560,00 درهم. وكمبيالة حالة في 30/09/2008 بمبلغ 113.560,00 درهم. و كشف فواتير. و عقد كفالة. و بونات تسليم. وفواتير عدد : 705267 – 716625 – 699915.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها الأولى بواسطة نائبها بجلسة 01/06/2010 تعرض خلاله أن المحكمة التجارية بالبيضاء غير مختصة محليا للبت في الطلب لأن المقر الاجتماعي للعارضة يتواجد بمدينة الرباط وبالتالي فالاختصاص طبقا للفصل 27 ق م م يرجع للمحكمة التجارية بالرباط مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة والحكم باختصاص المحكمة التجارية بالرباط وتحميل المدعية الصائر وحفظ حق العارضة في الجواب عن الموضوع بعد البت في الدفع.

وبناء على المذكرة التعقيبية التي تقدم بها نائب المدعية بجلسة 22/06/2011 يعرض خلاله أن الطرفين اتفقا على منح الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء للفصل في كل نزاع قد ينشا بينهما كما هو ثابت من وصولات التسليم وفواتير الدين وعقد الكفالة مما يتعين معه رد الدفع المثار والحكم فق المقال الافتتاحي.

وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعنين شركة س. و السيد حسن (ح.) و ابرزا في أوجه استئنافهما أن العارضين يعيبان على الحكم الابتدائي الذي قضى وفق طلبات المدعية بأداء مبلغ 472.072,13 درهم لفائدة المستأنف عليها بعلة أن هذا الدين ثابت بمقتضى فواتير مدعمة ببونات طلب، وبونات تسليم وكذا كمبيالات و أن المحكمة الابتدائية لم تتأكد إطلاقا من صحة هذه الفواتير وكذا من صدقية بونات التسليم المدلى بها من قبل المدعية لتدعيم طلبها.

ذلك أن بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها والمتمثلة في الفواتير وكذا بونات التسليم سيلاحظ أن المستأنف عليها لم تقدم ما يفيد أن هذه الفواتير تطابق فعلا المواد والسلع المسلمة للعارضين إذ بمقارنتها مع بونات التسليم فسيتأكد فعليا أنها غير متطابقة. وأن هناك اختلاف بينها مما يجعلها محل شك وارتياب.

و هناك مسألة أكثر أهمية هو أن العارض الثاني وخلال العقد المبرم بين الطرفين اشترط أن تكون بونات تسليم السلع والمواد موقعة من قبله حصريا دون غيره وقد قبلت هذا الشرط وفق ما هو واضح من خلال العقد الرابط بين الطرفين. و أنه برجوع المحكمة للبونات المدلى بها في الملف فستلاحظ أنها لا تحمل توقيع العارض الثاني بل إنها تتضمن توقيع شخص مجهول ورقم بطاقة وطنية. و أن تلك البونات لا تحمل توقيع العارض كما هو متفق عليه بين الطرفين وأن العارض ينازع بشكل قوي في صحتها. و أن نفس الأمر ينطبق على الوصولات الأخرى المدلى بها والتي تحمل أسماء أشخاص مختلفين إضافة إلى أرقام بطائق وطنية يؤكد أنه لا علاقة له بهم إطلاقا. وأن العارض كان بإمكانه الإدلاء بما يفيد ما تقدم به لو أنه تمكن من الحضور لأطوار المحاكمة خلال المرحلة الابتدائية ولو لم يتم حرمانه من ذلك بالإدلاء بعنوان غير صحيح وبالتالي ضياع مرحلة مهمة من التقاضي عليه وهي مرحلة الدرجة الأولى.

ومن جهة ثانية فإنهما يعيبان على حكم الدرجة الأولى أنه اعتمد في حكمه اعتبار أن الفواتير المدلى بها تعد حجة في الميدان التجاري على أساس أنها مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من قبل المدعية. وأن العارضين يلتمسان وحتى يكون هذا المرتكز الذي على أساسه جاء الحكم المطعون فيه بالاستئناف و أن تقدم المستأنف عليها ما يفيد كون تلك الفواتير مستخرجة فعليا من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من قبلها وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 436 من ق.ل.ع وما ينص عليه بخصوص دفاتر التجار بهذا الخصوص.

وأنه بخصوص الكمبيالات التي تقدمت بها المستأنف عليها للمحكمة والتي تقول أنها أرجعت لعدم توفر الرصيد، فإن المستانف الثاني يود أن يوضح للمحكمة أنه خلال سنة 2008 تعرض لوعكة صحية خطيرة خضع على أثرها لعملية جراحية بالقلب وخلال فترة مرضه تعرض للسرقة وخيانة الأمانة من طرف أحد الأشخاص الذي كان محل ثقته إذ قام هذا الأخير بالتعامل مع مجموعة من الشركات والموردين دون علم أو موافقة العارض مستعملا كمبيالات و شيکات قام بسرقتها من مقر العارضة الأولى وتزوير توقيع الممثل القانوني للشركة وسلمها لمجموعة من الموردين مقابل توصله منهم بسلع عمد لبيعها واستخلاص ثمنها لفائدته. و ان العارض تقدم للنيابة العامة بشكاية في مواجهة هذا الشخص وذلك بتاريخ 22/11/2009 سجلت تحت عدد 09/1050 النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

كما قدم شكاية ثانية لنفس النيابة العامة بعدما تبين للعارض سرقة كمبيالات أخرى استعملت نفس الغرض. و أن المشتكى به ظل في حالة فرار لغاية الآن في حين بقي العارض يفاجئ كل مرة بدعاوی ترفع في مواجهته مع العلم أنه لا علاقة له بتلك التعاملات التي يقاضى من أجلها. وعليه فإن العارض الثاني عندما يطعن في صحة الوثائق المقدمة من قبل المستأنف عليها في هذه النازلة فإن ذلك يتم استنادا لما تم توضيحه وتقديمه أعلاه. والتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء مبالغ مالية في مواجهة العارضين مع ما تلاه من مقتضيات واردة في الحكم. وبعد التصدي أساسا، إجراء بحث في النازلة للتأكد من صحة ما تدعيه المستأنف عليها ومن صحة الوثائق التي أدلت بها لتدعيم مطالبها. و احتياطيا، إجراء محاسبة لمعرفة المبالغ الحقيقية التي أديت للمدعية والأخرى التي لازالت عالقة بينهما إن كانت موجودة فعليا. مع حفظ حق العارضين في تقديم معطيات جديدة لتدعيم طروحاتهما وتعزيز أوجه دفاعهما و البت في الصائر وفق القانون.

و ارفقا مقالهما بنسخة من حكم ابتدائي و نسخة من شكاية موجهة للنيابة العامة للرباط و نسخة اصلية للجريدة التي نشر بها الحكم موضوع الطعن.

وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها التي جاء فيها أن الاستئناف يبقى غير مقبول شكلا على اعتبار ان خادمة السيد حسن (ح.) سبق ان رفضت التوصل بالحكم بتاريخ 08/08/2021 حسب الثابت من خلال شهادة التسليم المدلى بها. و ان الرفض يعتبر بمثابة توصل بعد 10 ايام من الرفض مما يبقى الاستئناف خارج الأجل و يتعين التصريح بعدم قبوله. وأنه جاء في المقال الاستئنافي ان الحكم الابتدائي تم نشره بجريدة الاخبار بتاريخ 17/02/2021 معتبرا ان اجل الاستئناف هو 30 يوما من تاريخ النشر و الحال ان اجل الطعن بالاستئناف ضد الأحكام التجارية هو 15 يوما مما يتعين معه كذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف على حالته.

واحتياطيا من حيث الموضوع، فان مزاعم المستأنفين تبقى غير جديرة بالاعتبار على اعتبار ان وصولات الطلب ووصولات التسليم جاءت نظامية و تحمل طابع و توقيع من يمثلها كما ان الفواتير تم التوصل بها و تم تمكين العارضة من كمبيالات في شأن قيمتها و ان هذه الكمبيالات لم ترجع بكون التوقيع غير مطابق او كونه مزور بل رجعت بملاحظة عدم وجود الرصيد وهو ما يعدم مزاعم المستأنفين. وأن دين العارضة ثابت و محقق و ان المنازعة فيه تبقى غير جدية مما يعدم المزاعم المثارة بشأنه. وأن المدينة الأصلية سبق لها التقدم بمذكرة خلال جلسة 01/06/2010 ولم يسبق لها ان نازعت بما اثاره الكفيل اليوم الذي يعتبر هو صاحب الشركة ومسيرها وهو ما ينم عن سوء نيته في التقاضي لاثباته مزاعم لا اساس لها من الصحة لمحاولة الإضرار بمصالح العارضة مما يتعين معاملته بنقيض قصده. و ان طلب اجراء بحث و خبرة لا يوجد ما يبرر الاستجابة لهما ويتعين معه التصريح بردهما و برد الاستئناف على حالته و علاته و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب. والتمست اساسا من حيث الشكل التصريح بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني على نحو ما سلف بيانه.

واحتياطيا من حيث الموضوع: التصريح برد الاستئناف على حالته لعدم ارتكازه على أي اساس سليم وتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب.وتحميل المستأنفين الصائر. وأرفقت مذكرتها بصورة لشهادة التسليم وصورة مذكرة المستأنفة المدلى بها من خلال جلسة 01/06/2010 على حالتها.

وبناء على تعقيب الطاعنين بجلسة 25/5/2021 والذي اوردا فيه أن المستانف عليها ومن خلال مذكرتها الجوابية تزعم أن الاستئناف المقدم من قبل السيد حسن (ح.) قد وقع خارج الأجل القانوني المحدد لاستئناف الأحكام التجارية بعلة أن شهادة التسليم تشير إلى أن خادمته قد رفضت تسلم الحكم وقدمت تاريخا ادعت أنه 08/08/2012 وأضافت أن الرفض يعتبر بمثابة توصل بعد انقضاء عشرة أيام من الرفض ومن تم -حسب ادعائها دائما- فإن المقال الاستئنافي قد قدم خارج الأجل القانوني وطالبت برفضه شكلا.

و لكن الحقيقة خلاف ما تدعيه المستأنف عليها فالعارض يؤكد أنه لم يكن يتوفر على خادمة ببيته في ذلك الوقت لتتوصل بتبليغ الحكم كما تزعم الشركة المدعية ولعل ما يثبت تناقض المستأنف عليها هو لجوائها لمسطرة القيم والإشهار في تبليغ الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. ذلك أنه بالرجوع إلى الإعلان القضائي المنشور بجريدة الأخبار بتاريخ 17 فبراير 2021 عدد 2499 سيتضح للمحكمة أن الحكم قد بلغ للسيد سعيد (ر.) المنصب كقيم في حق العارضة الأولى بتاريخ 11/09/2020 وذلك بناء على أمر قضائي في إطار المختلفات عدد 4991/8103/2020 الصادر بتاريخ 13/02/2020 للسيد حسن (ح.) بتاريخ 20/05/2019 بناء على أمر قضائي في إطار المختلفات ملف عدد 9891/8103/2019 والذي صدر بتاريخ 09/04/2019 وأكد في النشر أن المحكوم عليهما الحق في الطعن بالاستئناف داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الحكم، فلجوء المستأنف عليها لمسطرة القيم ونشر الحكم بالإعلام يفند ويدحض بشكل جلي ادعاءها الوارد في مذكرتها الجوابية ويجعل بالتالي المقال الاستئنافي المقدم من قبله داخل الأجل القانوني ومقبول بالتالي من الناحية الشكلية. و أكثر من ذلك فشركة س. لم تتوصل أصلا بأي استدعاء لحضور أطوار المسطرة أمام محكمة الدرجة الأولى كما هو واضح من خلال الحكم الابتدائي وكذا من خلال محاضر الجلسات التي عقدت خلال المرحلة الابتدائية . وان المستأنف عليها ذكرت في كتاباتها عنوانهما وهو المسطر في المقال الافتتاحي للدعوى وزعمت أنها قامت بإجراءات تبليغ الاستدعاءات للمعنيين بالأمر لحضور الجلسات وكذا تبليغ الحكم الابتدائي وفق ما ينص عليه القانون ومع ذلك تلجأ لتبليغ القيم ونشر الحكم بالجرائد. فكل هذه المعطيات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المستأنف عليها لا تتقاضى بحسن نية - كما ينص على ذلك القانون وأن ما تقدمت به من دفوع لا يمكن الاطمئنان إليها وينبغي بناء على ذلك استبعداها.

و حول الموضوع فإن المستأنف عليها دفعت في مذكرتها بأن ما تقدم به العارضان غير جدير بالاعتبار بحجة أن وصولات الطلب ووصولات التسليم جاعت نظامية وتحمل طابع وتوقيع من يمثلها. إلا ان ما تقدمت به المدعية يبقى بعيدا من الحقيقة ذلك أن السيد حسن (ح.) أكد أن تلك الوصولات )وصوت التسليم( لا تحمل توقيعه كما أنه لم يسبق له أن أوكل لأي كان بالتوقيع بدله وباسمه. و أنه لازال متمسكا بهذا الدفع ويؤكده من خلال هذا الإشهاد المصادق على توقيعه من قبل السلطات المختصة والذي يصر من خلاله أنه لا يعرف بتاتا الشخص الذي ورد اسمه في وصولات التسليم ولم يسبق له أن كلفه للقيام بذلك. و التمسا اعتبار أن الدفع المتعلق بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل دفع مردود وأن الاستئناف المقدم من قبل العارضين مستوفي للشروط القانونية المتطلبة لقبوله مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك. وتسجيل تمسك حسن (ح.) بإجراء بحث ومحاسبة بناء على كل ما تقدم به من توضيحات ودفوع ووثائق. وحفظ حقهما في تقديم وثائق جديدة لتدعيم كتاباتهما. والبت في الصائر وفق القانون. وأرفقا مذكرتهما بإشهاد مصادق عليه، و وثيقة صادرة عن الجماعة الحضرية للرباط و نسخة القانون الأساسي للشركة. و نسخة من إعلان قضائي صادر بجريدة الأخبار. ونسختان لمحضر الجلسة خلال الرحلة الابتدائية . ونسخة من شهادة التسليم.

وبناء على تعقيب المستأنف عليها بجلسة 15/07/2021 الذي جاء فيه أن زعم المستأنف أنه لم تكن له خادمة ببيته وبالتالي يدعي أن التبليغ الواقع للخادمة غير صحيح والحال أن المفوض القضائي هو شخص محلف وأن الاجراء تم بعنوان المستانف والى الخادمة التي توجد بعنوانه تبقى تابعة له ويكون معه التبليغ صحيح وأنه لا يقدح فيه ما زعمه المستأنف والذي يبقى دون إثبات قانوني. و مهما يكن من أمر فإن إجراءات التبليغ المنجزة على وجه صحيح تبقى منتجة الاثارها القانونية ومنها إجراءات التبليغ للقيم والنشر والتعليق على نحو ما سبق توضيحه في المذكرة السابقة. و أن تقديم الاستئناف خارج أجل 15 يوما كأجل للطعن في الأحكام التجارية يبقى ثابت في النازلة مما يجعل الاستئناف على حالته غير مقبول ويتعين التصريح بذلك .

وأنه بخصوص منازعة المستأنفين في الموضوع فتبقى كذلك بدون أساس واقعي أو قانوني سليم لأن وصولات الطلب والتسليم تبقى صحيحة في الشكل وحاملة لطابع وتوقيع ممثلها وكذلك الشأن بخصوص الفواتير. وأن ما زعمه المستأنف من كونه كان ضحية سرقة يبقى دفعا يفتقر للإثبات طالما أن الملف خال مما يفيد متابعة جنحية ضد من تم الادعاء أنه قام بسرقته وخيانة أمانته. و أن مزاعم المستأنفين تبقى غير جديرة بالاعتبار على اعتبار أن وصولات الطلب ووصولات التسليم جاءت نظامية وتحمل طابع وتوقيع من يمثلها كما أن الفواتير تم التوصل بها وتم تمكين العارضة من كمبيالات في شأن قيمتها. وان هذه الكمبيالات لم ترجع بكون التوقيع غير مطابق أو كونه مزور بل رجعت بملاحظة عدم وجود الرصيد وهو ما يعدم مزاعم المستأنفين. و أن المدينة الأصلية سبق لها التقدم بمذكرة خلال جلسة 01/06/2010 ولم يسبق لها أن نازعت بما أثاره الكفيل اليوم الذي يعتبر هو صاحب الشركة ومسيرها وهو ما ينم عن سوء نيته في التقاضي لإثارته مزاعم لا أساس لها من الصحة لمحاولة الإضرار بمصالح العارضة مما يتعين معاملته بنقيض قصده . و أن طلب إجراء بحث وخبرة لا يوجد ما يبرر الاستجابة لهما ويتعين معه التصريح بردهما ونرد الاستئناف على حالته و علاته وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب . والتمست التصريح بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني على نحو ما سلف بيانه. واحتياطيا من حيث الموضوع التصريح برد الاستئناف على حالته لعدم ارتكازه على أي أساس سليم وتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب. و تحميل المستأنفين الصائر.

وبناء على المذكرة المدلى بها من المستأنفين التي جاء فيها أنه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من قبل المؤسسة م.ل.م.ح. المستانف عليها وخصوصا ما اسمته بوصولات التسليم سيتضح للمحكمة انها تتضمن تواريخ لاحقة عن التواريخ المسطرة في الوثائق المقدمة من قبل العارضين. فبالعودة الى وصل التسليم عدد 351710 يتبين انه يتضمن تاريخ 28/11/2007 وان مکان تسليم السلع في مدينة المحمدية اي انه يقصد ورشة العارضين بمدينة المحمدية (بناء مسجد بمدينة المحمدية) في حين أن هذا الورش كانت الاشغال قد انتهت به قبل ذلك التاريخ بكثير وهو ما يوضح بشكل قاطع محضر التسليم النهائي للورش المحرر من قبل مسؤولي بلدية مدينة المحمدية. فالمحضر المتحدث عنه يتضمن تاريخ 14/06/2006 اذ خلال هذا التاريخ تم التأشير على نهاية الورش وتسليم البناية وهي عبارة عن مسجد من قبلها المصالح البلدية وحيث أن الفرق الزمني بين محضر التسليم النهائي للورش بمدينة المحمدية وبين وصل التسليم المقدم من قبل المستأنف عليها يزيد السنة . اذ يتضح للمحكمة على ان ادعاءات المستأنف عليها بكون انه لازال في ذمة العارضين المبلغ المسطر في وصل التسليم عدد 351/10 والمحدد في 129.318.00 درهم غير مبني على اي اساس والهدف الاثراء على حسابهما . وأن نفس الامر ينطبق على وصولات التسليم المتعلقة بورش مدينة بنسليمان ذلك أن صاحب الورش هو ادارة الدفاع الوطني وكان الإشراف من قبل مصالح الدرك الملكي و أن انه لا يمكن اطلاقا تصور دخول اي شاحنة او عربة لمقر الورش دون اذن من مصالح المراقبة التابعة للدرك الملكي بمعنى أن سلع أو مواد يتم تسجيل دخولها لمكان الورش ( نوع السلع بتاریخ و ساعة الوصول) وبالتالي فادعاء المستأنفة انها كانت تزود العارضة الأولى بمكان الورش المذكور اعلاه دون تقديم مايؤكد ذلك يبقي ادعاء غير منتج و غير مرتكز على اي أساس . و أنهما يتقدمان بوثيقة تفيد نوعية الورش بمدينة بنسليمان و مکان انجازه ولفائدة من حتى يتضح للمجلس أن الورش له طبيعة خاصة ويخضع لتدابير احترازية وامنية خاصة ولا يمكن بالتالي تصور الولوج لمقره بشكل اعتباطي. وأنه أكثر من ذلك فإنه بمدخل ورش مدينة بنسليمان يوجد مركز للمراقبة تابع للدرك الملكي مكلف بتسجيل جميع الشاحنات والعربات التي تلج لمقر الورش والتاكد من حمولتها ونوعيتها وتسجيل هوية السائق ومن يرافقه وبالتالي فالسلع التي تم تزويد العارض بها مدونة ( تاريخ ادخالها نوعيتها ومن قام بنقلها ). وعليه فالعارضين لما ينفيان توصلهما باي سلع من قبل المستانف عليهما بهذا الورش يكونان محقين ويدعم اقوالهما كل التدابير التي كانت متواجدة بمكان الورش الذي عملا به بمدينة بنسليمان. والتمسا تمتيعهما بكل طلباتهما الواردة في كتاباتهما السابقة . وأرفقا مذكرتهما بنسخة محضر تسليم ورش المحمدية ( التسليم النهائي). و نسخة محضر تسليم ورش بنسليمان (التسليم المؤقت) صادر عن ادارة الدفاع الوطني.

وبناء على جواب المستأنف عليها بجلسة 16/09/2021 التي جاء فيها أنه و كما سبق للعارضة ان اثارت في مذكرتها التعقيبية لجلسة 15/07/2021 فان تقديم الاستئناف خارج اجل 15 يوما كأجل للطعن في الاحكام التجارية يظل ثابتا في نازلة الحال، مما يجعل الاستئناف على حالته غير مقبول ويتعين التصريح بذلك. وانه من جهة اخرى و على خلاف ما تزعمه المستأنفة فان دين العارضة يظل ثابتا و محققا و ان المنازعة فيه بما اسمته بوثائق حاسمة يظل ادعاء واهيا مآله الرد . وانه وعلى خلاف مزاعم المستأنفة فان وصولات الطلب والتسليم تبقى صحيحة في الشكل و حاملة لطابع و توقيع ممثلها و كذلك الأمر بخصوص الفواتير. والتمست التصريح بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني.

واحتياطيا من حيث الموضوع: القول و التصريح برد الاستئناف على حالته لعدم ارتكازه على اساس سليم و تأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب. و تحميل المستأنفين الصائر.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30/09/2021 تحت عدد 740 و القاضي باجراء بحث بواسطة المستشار المقرر .

وبناء على ادراج الملف بجلسة البحث بتاريخ 09/12/2021 حيث حضر السيد حسن (ح.) ممثل المستأنفة و صرح بانه يعترف بجميع الفاتورات التي تتضمن التوقيع كما انه يوافق على مضمون الفاتورة رقم 51710 التي عرضت بجلسة البحث باعتبار انها حاملة لطابع الشركة المستأنفة وصرح بان مبلغها تم اداؤه بواسطة شيكات . وأكد المصرح أعلاه ان وصولات التسليم اللاحقة عن سنة 2008 لا علاقة له بها . وحضرت الممثلة القانونية للشركة المستأنف عليها و افادت ان الفواتير المطالب بها تعود لسنتي 2007 و2008. و تقرر ختم البحث و احالة الملف على الجلسة العلنية للتعقيب.

وبناء على مذكرة نائب المستأنف عليها بعد البحث و التي جاء فيها أن السيد حسن (ح.) صرح بجلسة البحث أنه يعترف بجميع الفاتورات التي وقع فيها ، وأنه يوافق على ما ضمن فيها على اعتبار أنها حاملة لطابع الشركة ، ويؤكد بأن تلك الفواتير تم أداؤها بواسطة الشيكات . وأنه بالرجوع إلى الفواتير التي ينازع فيها المستأنف سيتضح من خلالها على انها جاءت نظامية على اعتبار أنها تحمل طابع وتوقيع من يمثلها ، كما أن وصولات الطلب ووصولات التسليم كذلك جاءت نظامية وتحمل أيضا الطابع والتوقيع ، مما يؤكد على أن دين العارضة ثابت ومحقق وأن منازعة المستأنفة تبقى غير جدية ، مما يتعين معه رد مزاعمها لعدم مصادفتها للصواب والتصریح برفض الطلب .

وبالرجوع إلى تصريحات ممثلة الشركة العارضة فهي أيضا تؤكد على أن المستأنفة تتوصل بالفواتير بخصوص السلع موضوع المعاملات التجارية، وأثناء توصلها بالسلع، تقوم دائما بالتوقيع على وصل التسليم وكذا الفاتورات وهي على علم بما ضمن فيها من مبالغ، وأن ما زعمه المستأنف من كونه كان ضحية سرقة يبقى دفعا غير سليما ويفتقر للاثبات، طالما أن ملف النازلة خال مما يفيد أي متابعة جنحية ضد ما تم الادعاء أنه قام بسرقته وخيانة أمانته. والتمست التصریح برد مزاعم المستأنفة لعدم جديتها ، والحكم بتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب. وتحميل المستأنفين الصائر.

وبناء على مذكرة المستأنفين بعد البحث و التي جاء فيها ان الفواتير و الوثائق المدلى بها من المستأنف عليها غير صادرة عن شركة س. باستثناء فاتورة واحدة هي الصحيحة لكونها تحمل خاتم الشركة المستأنفة و توقيع المكلف من قبلها .

وبناء على مذكرة الاستاذ الكتاني بعد البحث التي اورد فيها حول مزاعم الفريق المستأنف التي جاءت في المذكرة الأخيرة، و زعم الفريق المستأنف معلقا على ما راج في جلسة البحث كون الفواتير والوثائق المدلى بها من قبل العارضة غير صادرة عن شركة س. المستأنفة معتبرا كون فاتورة واحدة هي الصحيحة لكونها تحمل خاتم الشركة وتوقيع مكلف من قبلها مستبعدا باقي الفواتير لكونها لا تخصه. وهذا قول الفريق المستأنف. وعلى خلاف من ذلك فجل الوثائق المحتج بها من قبل العارضة هي منتجة في نازلة الحال لكونها تتوفر على الشروط المعمول بها قانونا وواقعا. و أن العارضة سبق وأن أكدت على هذا المعطى في كل كتاباتها السابقة. لذلك فإنها تلتمس في هذا الجانب رد دفوع المثارة لعدم جديتها وعدم مصداقيتها القانونية. وارفق الفريق المستأنف بالمذكرة الأخيرة نموذج من بونات التسليم ونسخ لفاتورات زاعما أنها تختلف تماما عن الوثائق التي أدلت بها العارضة عن المرحلة الابتدائية. وأنها تختلف فعلا من حيث بعض البيانات الا أن الوثائق المدلى بها من قبل العارضة تبقى صحيحة في الشكل وحاملة الطابع وتوقيع ممثلها محترمة بذلك الشروط المعمول بها قانونا لذلك فإنها تعتبر منتجة وهو ما ارتأت محكمة الدرجة الأولى أن تعتبرها كذلك عن صواب.

حول التأكيد على ما سبق كتابته في جل مذكرات العارضة السابقة : فقد سبق لها وأن أكدت على مجموعة من المعطيات المؤثرة في النزاع الحالي وأنها بموجب هذه المذكرة تؤكد على أن إجراءات التبليغ كانت على وجه صحيح وبالتالي تبقى منتجة لكل آثارها القانونية وعلى الخلاف من زعم الفريق المستأنف فإن العارضة تتقاضى بحسن نية وهو ما ستعاينه المحكمة. و أن منازعة الفريق المستأنف في الوثائق المدلى بها من طرف العارضة غير مجدية وغير مؤثرة للعلة السابقة تبيانها . وأن وصولات الطلب ووصولات التسليم جاءت نظامية لكونها تحمل طابع وتوقيع من يمثل الشركة المستأنفة. وأن الفواتير تم التوصل بها وتم تمكين العارضة من كمبيالات في شأن قيمتها. وأن هذه الكمبيالات لم ترجع بكون التوقيع غير مطابق أو كونه مزور بل رجعت بملاحظة عدم وجود الرصيد وهو ما يعدم مزاعم المستأنفين. وأن دين العارضة محقق وثابت ولا يوجد ما يفنده ويدحضه والتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/02/2022. حيث تمسكت المستأنفة بأسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه. وانه استنادا الى الأثر الناشر للاستئناف وفي إطار إجراءات التحقيق ارتأت المحكمة إجراء خبرة لتحديد المديونية على ضوء وثائق الطرفين المحاسباتية و الوثائق المدلى بها بالملف يعهد بها للخبير محمد دريب الذي حددت مهمته في الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام والوثائق المقدمة منهما وبيان المديونية المترتبة بذمة الطاعنة بخصوص الفواتير المدلى بها بالملف مع إعمال بونات التسليم ومطابقتها بالفواتير مع مراعاة الأداءات الواقعة بشأنها إن وجدت.

وحيث وضع الخبير تقريرا خلص فيه انه بعد اطلاعه على الدفاتر التجارية لشركة س. خاصة دفتر اليومية وفي غياب إدلاء المؤسسة م.ل.م.ج. بأي وثائق تتعلق بمحاسبتها فإنه يحدد قدر الدين موضوع الدعوى في مبلغ 368668,32 درهم وأضاف بان شركة س. أصدرت عنها اربع كمبيالات بمبلغ 348320,00 درهم وبأنه تم إعمال الخصم يكون باقي غير مؤدى قدره 20347,92 درهم في حالة إذا كانت الكمبيالات قد اديت قيمتها.

وحيث عقبت المستأنف عليها بواسطة محاميها أن دينها وخلافا لما جاء في الخبرة يحدد في مبلغ 472072,53 درهم وبخصوص الكمبيالات الأربعة فإنها لم تستخلص قيمتها لكونها رجعت لها بدون أداء لانعدام الرصيد والتمست رد الاستئناف وتاييد الحكم المتخذ فيما قضى به.

وحيث ادرج الملف بجلسة 29/12/2022 ولم يدل دفاع المستأنفين بأي تعقيب رغم الإمهال في جلسة سابقة وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 12/01/2023.

محكمة الاستئناف

حيث إن الحكم المستأنف قضى على شركة س. وحسن (ح.) بالتضامن فيما بينهما بأداء مبلغ 472072,53 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب وهو ما نازعا فيه بمقتضى مقالهما الاستئنافي من أن الفواتير المستدل بها من لدن المستأنف عليها لا يوجد ما يثبت على أنها مسجلة بدفاترها التجارية ومنازعين أيضا في وصول التسليم وفي باقي الوثائق المستدل بها رفقة مقال الدعوى وهو نعي أفضى بإجراء بحث بواسطة المحكمة بمقتضى قرارها التمهيدي عدد 740 بتاريخ 30/09/2021 والذي ترتب عنه تحرير محضر تضمن تصريحا للممثل القانوني للطاعنة بأنه يعترف بالفواتير التي تحمل توقيعه ويوافق على مضمون الفاتورة عد 51710 الحاملة لطابع الشركة وبأن المبلغ المتعلق بها أدي بواسطة شيك أما وصول التسليم اللاحقة عن سنة 2008 فإنه لا علاقة للشركة بها، فيما صرح الممثل القانوني للمستانف عليها بأن الفواتير مثبتة للدين وتتعلق بسنتي 2007 و 2008.

وحيث بعد البحث تقرر تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد ادريب الذي حددت مهمته في الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من لدن الطرفين وعلى جميع الوثائق التي لها علاقة بالنزاع لتحديد على ضوئها قدر الدين موضوع الدعوى.

وحيث وضع الخبير المذكور تقريرا خلص فيه بتحديد قدر الدين في مبلغ 368668,32 درهم وهو ما نازعت فيه المستأنف عليها بأن دينها هو المحدد في مقال دعواها في مبلغ 472072,53 درهم ومؤكدة بأن الكمبيالات الأربعة لم تستخلص قيمتها ورجعت لها بدون أداء لانعدام الرصيد كما هو ثابت من الشواهد البنكية وبأنه لا موجب لخصم قيمتها كما جاء في الخبرة المنجزة عن غير أساس.

وحيث إنه بتفحص الوثائق المرفقة بتقرير الخبير محمد ادريب يتبين ان المستأنفة قد استدلت له بدفاترها التجارية من ذلك دفتر اليومية، فيما لم تدل له المستأنف عليها بدفاترها التي تتضمن تسجيلا لفواتيرها موضوع الدين المطلوب ، علاوة على ذلك أنها بعد وضع التقرير لم تستدل بها للمحكمة حتى تبسط رقابتها عليها والتحقق مما إذا كان الدين مقيد بدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام أم لا، وبالتالي يكون ما خلص اليه الخبير من تحديد للدين في مبلغ 368668,32 درهم استنادا للوارد في دفاتر الطاعنة كان مؤسسا خلافا لما أثارته المستأنف عليها في مذكرتها بعد الخبرة عن غير أساس من الصحة والإثبات بما يخالف الوارد في الدفاتر التجارية للطاعنة سيما وأنها شركة تجارية ومن اللازم أن تكون ماسكة لحساباتها وفق ما ينص عليه القانون. علاوة على ذلك لا موجب لإجراء عملية الخصم لقيمة الكمبيالات لأنها رجعت بدون أداء ولم يتم استخلاصها، وللتعليل الذي تم بسطه

يتعين التصريح باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 368668,32 درهما وتأييده في باقي مقتضياته.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 368668,32 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial