Réf
60853
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2812
Date de décision
26/04/2023
N° de dossier
2022/8206/3638
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Renonciation à l'exécution, Preuve du paiement, Obligation du preneur, Loyer, Insuffisance de la preuve, Dette locative antérieure, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail commercial, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des preneurs au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un acte de désistement antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus pour la période courant d'avril 2017 à juin 2018. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte, produisant à l'appui de son moyen un acte de désistement du bailleur dans une instance antérieure, consécutif à un accord transactionnel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que l'acte de désistement invoqué, datant de 2010, concernait un litige antérieur et distinct. Elle retient que ce document ne constitue nullement la preuve du paiement des loyers réclamés pour la période litigieuse. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa libération pour la période concernée, sa dette demeure établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (خ.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 19/05/2022 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 1050 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/02/2021 في الملف عدد 2879/8207/2020 القاضي في الشكل: بقبول الدعوى دون الإفراغ.
في الموضوع: بأداء السيدين سيدي عبد السلام (ا.) ومحمد (خ.) تضامنا بينهما لفائدة المستانف عليها مبلغ 225000,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة الممتدة من ابريل2017 الى متم يونيو 2018مع النفاذ المعجل، وتعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم، وتحميلهما الصائر.
في الشكل: حيث بلغ الطاعن بالحكم المستانف بتاريخ 12/05/2022 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافه بتاريخ 19/05/2023 أي داخل الأجل القانوني مما يبقى معه الاستئناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستدعي قبوله.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان محمد (و.) المستانف عليه تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله انه بناء على حكم الإحالة الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا عدد 756 بتاريخ 26/12/2019 في الملف رقم 205/19/1303 والقاضي بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط بدون صائر والمرفق بتنازل عن الاستئناف.
وبناء على المقال الافتتاحي المقدم من المستانف عليه بواسطة نائبه المسجل بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسلا والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ27/03/2019 والذي يعرض فيه انه يكتري للمستانف ولعبد السلام (ا.) المحل الكائن بـ [العنوان] بسلا الجديدة بسومة كرائية قدرها 15.000,00 درهم، وأنهما قد امتنعا عن أداء ما بذمتهما من مبالغ وذلك منذ فاتح ابريل 2017 الى متم يونيو 2018 اي ما مجموعه 15 شهرا حيث تخلذ بذمته مبلغ 225000,00 درهم وانه قد امهلهما مدة 15 يوما من تاريخ تبليغ الإّنذار الذي وجه اليه بتاريخ 26/07/2018 لكن دون جدوى، ملتمسا في ذلك، الحكم عليهما على وجه التضامن للمستانف عليه جميع المبالغ الكرائية المتخلذة في ذمته التي يصل مجموعها الى 225000,00 درهم وذلك منذ ابريل 2017 الى متم يونيو 2018، والقول بإفراغهما هما او من يقوم مقامهما او بإذنهما من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بسلا الجديدة، والحكم له بتعويض عن التماطل قدره 10000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر.
وارفقت المقال بأصل محضري تبليغ انذار مؤرخ في 26/07/2018 ونصي انذار ونسخة طبق الأصل من شهادة الملكية.
وبناء على مذكرة جواب المستانف بواسطة نائبه بجلسة 04/07/2019، جاء فيها ان مقال المستانف عليه خال مما يثبت صفته في الادعاء ولم يدل بما يثبت قيام علاقة كرائية بينهما سيما وانه وجه دعواه في مواجهته وعبد السلام (ا.) كمكتريان للمحل، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا.
وبناء على ادلاء المستانف عليه بواسطة نائبه بمذكرة وثائق بجلسة 19/09/2019، ترمي الى الإدلاء بأصل شهادة الملكية ونسخة مصادق عليها من عقد كراء مؤرخ في 09/04/2010.
وبناء على مذكرة تعقيب المستانف بواسطة نائبه بجلسة 10/10/2019، جاء فيها ان المكري سبق له ان توصل منه بجميع المستحقات التي تم الاتفاق عليها وان المستانف عليه اقر واعترف وصرح على انه توصل منه بجميع المستحقات التي كانت بذمته، ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر.
وارفق بالمذكرة بنسخة تصريح بالتسجيل بالسجل التجاري وصورة اعلام بالضريبة وصورة التزام وصورة تصريح وصورة شيك ونسخة طبق الأصل من بيع حق تجاري.
وبناء على تعقيب المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/11/2019، جاء فيه انه بالرجوع الى الاتفاق والالتزام المبرم بين الأطراف والمؤرخ في 09 ابريل 2010 سيتضح ان صياغته لا تترك اي مجال للتأويل، إذ تم الاتفاق بموجب الفصل الأول منه على التزام المكتري بأداء سومة كرائية شهرية قدرها 15000,00 درهم لفائدة المكري، بينما نص الفصل الثاني على انه سيتم أداء مبلغ 1.400.00.00 درهم على شكل اقساط محدد في مبلغ 15.000.00 درهم شهريا الى غاية إبراء ذمته من هذا المبلغ، وعليه يكون الدفع المقدم من قبل المستانف غير مرتكز على اساس قانوني سليم سيما وان كل الوثائق المدلى بها لا ترتبط بموضوع النازلة، وأن الشيك يبقى وثيقة مصطنعة وغير ذي قيمة مما يقتضي استبعاده، ملتمسا الحكم وفق كتاباته السابقة. وارفقت المذكرة بصورة التزام مؤرخ في 09/04/2010.
وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعن للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضح الطاعن ان الحكم موضوع الطعن بالاستئناف جاء ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه، وأن المحكمة أسست حكمها على نسخة من التزام ونسخة من بيع حق تجاري في حين أنه ولتنوير المحكمة بخصوص النزاع القائم بين الطرفين فان المستأنف عليه سبق له أن تقدم في وقت سابق بنفس الدعوى في مواجهته بالملف عدد 10/07/593، وبعد مباشرة إجراءات تنفيذه من طرف المستأنف عليه ولكونه أدى مبلغ الدين كاملا وذلك بإقرار صريح وواضح من طرف دفاع المستأنف عليه الذي أدلى بمذكرة بالإشهاد على التنازل عن تنفيذ مقتضيات حكم لوقوع صلح، وأنه استنادا لهذا التنازل فانه يكون قد أوفى بالتزامه عكس ما جاء في تعليل الحكم موضوع الطعن بالاستئناف ، وأنه تطبيقا لأحكام الفصل 319 وما يليه من ق ل ع فان الالتزامات تنقضي بالوفاء... وأنه وكما سبقت الإشارة الى ذلك فانه سبق له أن أدى مبلغ الدين حسب التابث من الإشهاد بالتنازل، وبالتالي فان ذمته تبقى فارغة اتجاه المستأنف عليه الذي يروم من وراء تقديمه للدعوى الحالية الإثراء بلا سبب على حسابه وتقاضيه بسوء نية بغرض الإضرار بمصالحه المالية , وأنه استنادا لهذه المعطيات فان الحكم الابتدائي لما قضى عليه بالأداء يكون قد جانب الصواب فيما قضى به .
والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف، طي التبليغ، الاشهاد بالتنازل وصورة لشيك.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/04/2023 تخلف عن حضورها المستانف عليه رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 26/04/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستانف في أوجه استئنافه وفق المسطر أعلاه.
وحيث دفع الطاعن كونه سبق له أن أدى مبلغ الدين حسب الثابت من الاشهاد بالتنازل وذمته فارغة ووفى بالتزامه عكس ما جاء في تعليل الحكم المطعون فيه.
وحيث برجوع المحكمة لوثائق الملف ومستنداته فالمستانف عليهما طالبا سواء بالانذار أو المقال الافتتاحي بأداء واجبات كراء المدة من ابريل2017 الى متم يونيو 2018، في حين ان مذكرة الاشهاد بالتنازل عن تنفيذ مقتضيات حكم لوقوع صلح المدلى بصورتها بالملف والمحتج بها من الطاعن المؤرخة في 10/03/2010 فإنها تخص مستحقات كانت بذمة الطاعن موضوع نزاع قضائي سابق ولا دليل على إبراء ذمته من الواجبات الكرائية أعلاه مقابل انتفاعه بالعين المكراة، مما يبقى معه سبب الطعن غير جدي ووجب رده، ورد الاستئناف وتأييد الاستئناف مع تحميل الطاعن صائره تبعا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع :تاييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على رافعه.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55611
Bail commercial : le loyer stipulé dans le contrat est réputé inclure la TVA, une loi fiscale postérieure ne pouvant modifier unilatéralement les obligations des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55913
La vente d’un local commercial emporte substitution de l’acquéreur dans les droits et obligations du bailleur initial en application du bail existant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56027
Bail commercial : les frais de recherche d’un nouveau local et les frais administratifs de transfert sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2024
56101
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant fixé par l’expert en écartant les postes de préjudice non prévus par la loi et non justifiés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56197
Autorisation d’occupation temporaire : la preuve du non-renouvellement du titre pèse sur le demandeur à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56303
Bail commercial : une mise en demeure unique est suffisante pour la résiliation du bail en cas de non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56407
Bail commercial : La coupure d’électricité par le bailleur constitue un manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible du preneur justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024