Qualité pour agir : les héritiers de l’associé unique d’une SARL peuvent représenter la société en justice si les statuts prévoient sa continuation (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60762

Identification

Réf

60762

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2621

Date de décision

13/04/2023

N° de dossier

2022/8206/4345

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement de redevances et l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une société bailleresse après le décès de son associé unique et gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société bailleresse.

L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que l'action avait été introduite par les héritiers du gérant décédé et non par un nouveau représentant légal, et soulevait la nullité de la mise en demeure. La cour retient que dès lors que les statuts de la société prévoyaient expressément sa continuation par les héritiers en cas de décès de l'associé unique, ces derniers avaient valablement qualité pour agir au nom de la personne morale.

Elle juge en outre la mise en demeure régulière, d'une part parce qu'elle émane de la société elle-même, d'autre part car les héritiers y figurant détiennent, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, plus des trois quarts des droits indivis. La cour rappelle enfin que l'invocation d'une erreur sur le montant réclamé dans une mise en demeure ne dispense pas le débiteur de son obligation de s'acquitter de la somme qu'il estime contractuellement due pour éviter la résiliation.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها ،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/07/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ01/06/2022 في الملف عدد 2205/8207/2020 والقاضي في الشكل قبول الطلب ، في الموضوع الحكم على المدعى عليها [شركة ب.س.] في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية [شركة أ.] في شخص ممثلها القانوني واجبات التسيير عن المدة من يوليوز 2019 إلى يوليوز 2020 قدرها 250000.00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 12500.00 درهم وإفراغها من المحل الكائن بـ [العنوان] تمارة هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات التسيير وتحميلها مصاريف الدعوى ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن الهالك [عبد الجبار (س.)] كان هو المالك والمسير الوحيد للعارضة والتي تعتبر ش ذ م م ، وبعد وفاته حل محله ورتثه ، وأن الفصل 12 من القانون الأساسي للشركة نص على أنه في حالة وفاة الشريك الوحيد فإن الشركة تستمر بين ذوي الحقوق أو الورثة ، مضيفة أن المدعى عليها إمتنعت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/07/2019 إلى 30/07/2020 رغم الإنذار .

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 1975000.00 درهم وتعويض 20000.00 درهم . .

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على إنعدام صفة الطرف المستأنف عليه بإعتبار أن من يمثل الشخص المعنوي هو ممثله القانوني وليس الورثة طبقا للفصل 516 من ق م م ، وأن تمثيل الشخص المعنوي يعود للمسير وأن التسيير لا ينتقل بالإرث مادام أن الشركة كشخص معنوي تعتبر مستقلة عن شخص مالك الأنصبة ، والحال أنه في الدعوى الحالية فإنها قدمت باسم الشركة في شخص ممثلها القانوني بالرغم من ثبوت وفاته وعدم الإدلاء بمستخرج السجل التجاري الذي يفيد تغيير الممثل القانوني . وموضوعا فإن المبالغ المطالب بها تفوق السومة المتفق عليها عقدا ، مضيفة أن الإنذار لم يشمل أسماء جميع الورثة بعدم تضمينه إسم السيد [علي (س.)] مما يجعل منه باطلا .

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب أساسا ، وإحتياطيا رفض الطلب .

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن صفتها في الادعاء تابثة بمقتضى الفصل 12 من القانون الأساسي للشركة ، مضيفة أن السومة محددة في مبلغ 11000.00 درهم وليس 10000.00 درهم كما ذهبت إلى ذلك محكمة البداية .

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 1975000.00 درهم .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/03/2023 حضر نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/04/2023 تم تمديدها لجلسة 13/04/2023 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بإنعدام صفة الطرف المستأنف عليه في الدعوى بإعتبار أن من يمثل الشخص المعنوي هو ممثله القانوني وليس الورثة طبقا للفصل 516 من ق م م ، وأن تمثيل الشخص المعنوي يعود للمسير وأن التسيير لا ينتقل بالإرث مادام أن الشركة كشخص معنوي تعتبر مستقلة عن شخص مالك الأنصبة ، والحال أنه في الدعوى الحالية فإنها قدمت باسم الشركة في شخص ممثلها القانوني بالرغم من ثبوت وفاته وعدم الإدلاء بمستخرج السجل التجاري الذي يفيد تغيير الممثل القانوني .

وحيث ردت المستأنف عليها أن صفتها في الإدعاءتابثة بموجب الفصلين 12 و 14 من القانون الأساسي المنظم لها .

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على المقال الإفتتاحي للدعوى أنه قدم من طرف المستأنف عليها [شركة أ.] بوصفها ش ذ م م وذلك في شخص ممثلها ورثة [عبد الجبار (س.)] مما يبقى معه المقال المذكور قدم من طرف ذي صفة سيما أن الفصل 12 من النظام الأساسي للشركة المذكورة نص على أنه وفي حالة وفاة الشريك الوحيد فإن الشركة تستمر بقوة القانون بين الورثة .

وحيث دفعت الطاعنة كون المبالغ المطالب بها تفوق السومة المتفق عليها عقدا .

وحيث إنه وفضلا على أن محكمة الدرجة الأولى قضت بواجبات التسيير حسب السومة المتفق عليها عقدا، فإن المستأنفة كان يكفيها لنفي التماطل عنها الأداء بالسومة التي تعتبرها صحيحة حسب المتفق عليه عقدا ومن تم لا يسوغ لها التمسك بكون الإنذار تم تضمينه سومة غير السومة الحقيقية .

وحيث دفعت الطاعنة أن الإنذار لم يشمل أسماء جميع الورثة بعدم تضمينه إسم السيد [علي (س.)] مما يجعل منه باطلا .

وحيث إنه ومن جهة الأولى فإن الأمر يتعلق بشركة ومن تم لا موجب للتمسك بالدفع المذكور ، كما أنه ومن جهة ثانية فإن الورثة المضمنة أسماؤهم بالإنذار يمتلكون نسبة تفوق ثلاث أرباع الملك المشاع وذلك حسب الثابت من رسم الإراثة المستدل به ، وهو ما يجعل من الإنذار صحيحا إعمالا لمقتضيات الفصل 971 من ق ل ع.

وحيث دفعت المستأنف عليها أن السومة محددة في مبلغ 11000.00 درهم وليس 10000.00 درهم كما ذهبت إلى ذلك محكمة البداية ، مما يناسب تعديل الحكم بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 1975000.00 درهم.

وحيث إنه وأمام عدم إستئناف المستأنف عليها للحكم فإنه لا يمكنها التقدم بطلبات ترمي إلى تعديله إعمالا لقاعدة أنه لا يضار أحد بإستئنافه .

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا .

في الشكل : قبول الإستئناف .

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés