Réf
60757
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2616
Date de décision
13/04/2023
N° de dossier
2023/8205/856
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Vente globale du fonds de commerce, Saisie conservatoire, Paiement partiel, Ordre de paiement, Force exécutoire, Fonds de commerce, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Absence de contestation de l'ordre de paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de réalisation fondée sur des ordonnances de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant.
L'appelant soutenait que la procédure était viciée au motif qu'un paiement partiel, effectué avant l'émission des titres exécutoires, rendait le montant de la créance inexact. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est définitivement établie par des ordonnances de paiement n'ayant fait l'objet d'aucun recours en temps utile.
Elle juge qu'un paiement partiel antérieur à l'émission de ces titres ne saurait en affecter la force probante ni entacher d'irrégularité la procédure de vente subséquente. Dès lors que le créancier a respecté la procédure prévue par les articles 113 et suivants du code de commerce pour la réalisation de son gage, sa demande est fondée.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا.م.ا. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد عدد 12465 الصادر بتاريخ 29/12/2022 في الملف التجاري عدد 9240/8205/2022 القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية والمملوك للمدعى عليها و المسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] الموجود بمقرها الاجتماعي الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء عن طريق كتابة الضبط، إذا لم تؤدي المدعى عليها ما بذمتها ابتداء من تاريخ توصلها بهذا الحكم إلى غاية اليوم المعين للمزايدة بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بواسطة خبير مع الاذن للمدعية بقبض الثمن مباشرة من كتابة الضبط بعد البيع مقابل توصيل في حدود الدین وتوابعه وقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 115 من مدونة التجارة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل على الأصل وتحميل المدعى عليها الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها في إطار معاملتها التجارية مع شركة أ.م.أ. أصبحت دائنة لهذه الأخيرة بمبالغ مالية ناتجة عن كمبيالات، وأن العارضة بادرت إلى استصدار الأمر بالأداء الأول تحت عدد 2355 بتاريخ 26/8/2021 في الملف عدد 2355/8102/2021 قضى على المدعى عليها بأداء مبلغ 45.161,68 درهم، و كما استصدرت العارضة أمرا بالأداء ثاني تحت عدد 2961 بتاريخ 28/10/2021 في الملف عدد 29961/8102/2021 قضى بأداء المدعى عليها مبلغ 21.968,27 درهم فتح له ملف تبليغ وتنفيذ تحت عدد 399/2021 إلا أن المفوضة القضائية التي كلفت بتنفيذ هذه الأوامر بالأداء أنجزت على إثرها محاضر امتناع وعدم كفاية ما يحجز، وأن العارضة بالموزاة مع الأوامر بالأداء التي استصدرتها قامت بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للشركة المدعى عليها المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] لضمان أداء مبلغ 67.129,95 درهم بمقتضى الأمر عدد 23841 الصادر بتاريخ 24/08/2021 في الملف عدد 23841/8106/2021 فتح له ملف تنفيذ تحت عدد 3293/8503/2021 تم تسجيله بالسجل التجاري وتم إنجاز محضر بالحجز، وكما اكدت ذلك المادة 113 من مدونة التجارة ، ملتمسة الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك لشركة ا.م.ا. بجميع عناصره المادية والمعنوية المقيد بالسجل التجاري والإذن للعارضة باستخلاص دينها من منتوج البيع أصلا وفوائدا حسب الأولوية المقررة لها قانونا مع مراعاة حقوق الدائنين الآخرين إن وجدوا و جعل الصوائر اختيارية في عملية البيع وفي حالة فشلها تحميلها للمدعى عليها وشمول الحكم الذي سيصدر بالنفاذ المعجل لظروف النازلة ولثبوت الدين و تحميل المدعى عليها الصائر.وأرفقت المقال بنسخة من مقال الأمر بالأداء و نسخة من الأمر بالأداء عدد 2355 و نسخة من مقال الأمر بالأداء ونسخة من الأمر بالأداء عدد 2961 وأصل محضر الامتناع وعدم كفاية ما يحجز ملف تنفيذ عدد 400/2021 ونسخة من مقال رام إلى إجراء حجز تحفظي على أصل تجاري ونسخة من الأمر من الأمر عدد 23841 القاضي بالحجز وأصل محضر حجز تحفظي على أصل تجاري و نموذج "ج".
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/12/2022 جاء فيها ان المدعية قد تقدمت بدعواها بتاريخ 03/10/2022 وهي على علم بأن مبلغ المديونية المشار إليه أعلاه ليس صحيحا، ذلك أنها سبق لها أن توصلت من العارضة بمبلغ 10.000,00 درهم بواسطة شيك بنكي توصلت به بتاريخ 16/11/2020 وعليه فإن المديونية المطالب بها غير صحيحة ويبقى معه طلب بيع أصلها التجاري مرفوضا، وانه تجدر الإشارة إلى أن العارضة زبونة للمدعية منذ سنوات عديدة وتبقى ظروف جائحة كرونا سببا مباشرا في تعذر أداء العارضة لمستحقاتها للمدعية، وان شرط البيع الإجمالي للأصل التجاري هو ثبوت المديونية، والحال أن المديونية غير ثابتة بدليل عدم احتساب وإنقاص مبلغ الشيك البنكي Cheque de Banquer المتوصل به بتاريخ 16/11/2020، وانه ومن جهة أخرى فإن محضر المفوضة القضائية من أجل الامتناع وعدم كفاية ما يحجز حيث عند تصريحها بانها وبعد الطواف بارجاء المحل وجد منقولات غير قابلة للحجز طبقا للفصل 458 من ق م م وأخرى غير ذات قيمة بالنظر للمبلغ الواجب، و فبالرجوع إلى المبلغ المطلوب والذي هو 67.129,95 درهم ودون إنقاص المدعية للمبلغ المتوصل به الذي هو 10.000,00 درهم، مع العلم أن المفوضة القضائية قد انجزت محضرين (امتناع وعدم كفاية ما يحجز) مستقلين الأول بمبلغ 21.968,27 والثاني 45.161,68 درهم، وان مهمة تقدير قيمة المحجوزات تبقى اختصاص الخبير المعين بطلب من المفوضة القضائية لتحديد قيمة المنقولات التي تم حجزها، ملتمسة الحكم برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه. وارفقت المذكرة بنسخة من الشيك يحمل توصلها.
وبعد جواب المدعية واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستأنف عليها أسست دعواها على أمرين بالأداء بتاريخ 26/08/2021 بمبلغ 67.129,95 درهم وانها أدت مبلغ 10.000 درهما بواسطة شيك بنكي بتاريخ 16/11/2020 وأن الأداء تم قبل استصدار الأمر بالأداء، كما أن المستأنف عليها لم تقدم دعواها موضوع الطعن بالاستئناف الحالي إلا بتاريخ 03/10/2022 وهي على علم بأن المديونية ليست هي المبلغ المضمن في الأمرين بالأداء الذي هو 67.129,95 درهم بل فقط مبلغ 57.129،95 درهم، أي أن الأمرين بالأداء أصبحا غير ذي جدوى، و كان على المستأنف عليها اللجوء الى قضاء الموضوع للمطالبة بالمديونية. و حيث أن دعوى بيع الأصل التجاري جاءت بناءا على أمرين بالأداء بمبلغ 67.12995 درهم و بعد توصلها بمبلغ 00 10.000 درهم وعدم إنقاصه من المديونية فإن دعواها أصبحت لاغية و كان على المحكمة الدرجة الأولى التصريح برفض الطلب لهذا السبب، ملتمسة لأجل ذلك إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في الشق المتعلق بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمستأنفة وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.
وبجلسة 06/04/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن ما ضمن بالمقال الاستئنافي لا يستند على أي أساس واقعي ولا قانوني سليم، ذلك أن الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية يوجب التقاضي بحسن نية، إذ يكفي الرجوع إلى وثائق الملف ولدفوع الطاعنة نفسها ليتأكد أن مبلغ 10.000 درهم الذي تحتج بأدائه بواسطة شيك يتعلق بمعاملة تجارية أخرى خاصة أنها اقرت بعلاقاتها التجارية معها. علاوة على أن مبلغ الشيك المزعوم قد تم أداؤه لها حتى قبل صدور الاوامر بالأداء، وأنه كان حريا على المستأنفة لو كانت فعلا أدت الدين جزئيا أن تستأنف الأمر بالأداء المبلغ لها وتحتج ب ذلك لاحالة الأطراف على محكمة الموضوع، وعلى فرض أن الأداء الجزئي تم قبل الدعوى الحالية، فإن هذا لن يؤثر على الدعوى المقامة من أجل بيع الأصل التجاري لأداء الباقي خاصة أن هذا يعتبر إقرارا من طرف المستأنفة بعمارة ذمتها ومديونيتها بالمبالغ المطالب بها، مما يتعين معه رد دفوعها وتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 06/04/2023 حضر نائب المستأنف في حين تخلف نائب المستأنف عليه رغم الإعلام، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/04/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
وحيث إنه وعلى خلاف ما تمسكت به الطاعنة فان المديونية ثابتة بمقتضى أوامر بالأداء لم يتم الطعن فيها وان ما تمسكت به الطاعنة من أداء مبلغ 10.000 درهم بواسطة شيك فان هذا الأداء هو أداء جزئي وليس من شانه المساس بحجية الأمر بالأداء الذي استند إليه لحجز الأصل التجاري خاصة وان ما تمسكت به الطاعنة من أداء قد تم قبل صدور الأمر بالأداء، وانه ما دام المستأنف عليه قد سلك المسطرة المنصوص عليها في الفصول 113 وما بعده من مدونة التجارة يكون محقا في البيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدينة من اجل استخلاص دينه، مما يجعل ما تمسكت به الطاعنة على غير أساس ويتعين رد استئنافها وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع :تاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025