Réf
60726
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2547
Date de décision
11/04/2023
N° de dossier
2022/8206/1566
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Reconnaissance de dette, Prescription, Offre de paiement partielle, Maintien de la demeure, Loyers impayés, Insuffisance de l'offre, Force probante, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une reconnaissance de dette face à un moyen tiré de la prescription. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et ordonné l'expulsion du preneur.
En appel, ce dernier invoquait la prescription d'une partie de la dette locative ainsi que le caractère libératoire d'une offre de paiement suivie de consignation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la reconnaissance de dette signée par le preneur, non sérieusement contestée, constitue un aveu qui interrompt le délai de prescription.
Elle juge ensuite que l'offre de paiement est inopérante dès lors qu'elle est partielle, tant au regard de la période couverte que du montant du loyer, celui-ci étant inférieur à celui convenu dans ladite reconnaissance. La cour rappelle que le paiement partiel ne saurait libérer le débiteur de son obligation ni purger le manquement contractuel justifiant la résiliation.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/02/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/11/2021 تحت رقم 4306 في الملف عدد 1987/8207/2021 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بفسخ العلاقة الكرائية وافراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الرباط وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث قدم الإستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليهتقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الرباط والمخصص لتجارة بيع العقاقير بالتقسيط منذ فاتح مارس 1991 ، وذلك مقابل سومة كرائية شهرية قدرها 500,00 درهم ، وأن المدعى عليه تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن مدة 180 شهرا آخرها شهر شتنبر 2017 ، وأنه سلمه له في مقابل ذلك اعترافا بدين ، وأه وتنفيذا لذلك الالتزام أدى له ما مجموعه 16.800,00 درهم عن مدة 180 شهرا السابقة عن شهر شتنبر 2017 وبقي بذمته ما مجموعه 73.200,00 درهم، كما تخلذت بذمته واجبات كراء عن المدة من أكتوبر 2017 إلى غاية يونيو 2021 بحساب سومة كرائية شهرية قدرها 500,00 درهم أي ما مجموعه 22.500,00 درهم ، وانه وجه له إنذارا توصل به بتاريخ 2021/05/10 ولم يحرك ساكنا ، ينضاف الى ذلك ان ذمة المدعى عليه مليئة بمؤخرات واجبات استهلاك مادتي الماء والكهرباء مستغلا في ذلك كون العداد في اسمه ، ملتمسا الحكم بفسخ العلاة الكرائية وبإفراغ المدعى عليه من المدعى بشأنه هو أو من يقوم مقامه ولو بإذنه مع إشفاع الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الإفراغ وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر .
وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2021/06/22 والذي أدلى من خلالها بنسخة لإنذار مع محضر تبليغه والتزام بأداء دين وصورة لرسالة شركة ر. .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2021/10/12 والذي أجاب من خلالها بأن المدة ما قبل ماي 2016 قد طالها التقادم ، وأنه بخصوص المدة من فاتح ماي 2016 إلى متم أبريل 2021 فإنه وبمجرد توصله بالإنذار بتاريخ 2021/05/10 باشر مسطرة عرض وايداع الواجبات الكرائية عن العين المكتراة المذكورة ، وأن السومة الكرائية محددة في 350,00 درهم شهريا حسب وصل الكراء الصادر عن المدعي بخلاف ما زعمه المدعى عليه في صحيفة الدعوى بشكل ارتجالي من كون السومة تارة محددة في مبلغ 500,00 درهم وتارة أخرى في مبلغ 800,00 درهم ، وأن الإنذار ومحضر المدلى به من طرف المدعي والذي أسس عليه دعواه يتضمن اسم حسن (ب.) في حين أن هذا الاسم مخالف للاسم الشخصي والعائلي له وهو الحسن (ب.) مما يبقى معه الإنذار المحتج به قد وجه لغير ذي صفة ولا يرتب أي أثر ، كما أن المقال قدم في مواجهة المدعو الحسن (ب.) وهو مخالف للاسم المضمن بالإنذار وللاسم الصحيح له وهو الحسن (ب.) وأن صحيفة الادعاء والانذار تشوبهما تناقضات وعدم الوضوح ، طلك ان المدعي يزعم كونه دائن له بواجبات كرائية لمدة 180 شهرا آخرها شهر شتنبر 2017 بما مجموعه 15 سنة أي من 2002 الى شتنبر 2017 التي طالها التقادم بسومة كرائية محددة في 500,00 درهم شهريا على أساس ان تصبح السومة محددة في 800 درهم لكل شهر ابتداء من شتنبر 2017 ، ثم يدعي كون واجب الكراء ابتداء من شهر أكتوبر 2017 محدد في سومة كرائية قدرها 500 درهم شهريا ، وأن المدعي لم يحدد المبالغ التي هو مدين له بها في ملتمساته وكذا المدة، ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه وبالصائر على المدعي ، وأدلى بصورة لوصل كراء وأمر قضائي ووصل إيداع مبالغ وصورة البطاقة التعريف ة وصورة لتصريح بالاستفادة وصورة نسخة شهادة إدارية .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2021/11/09 والذي عقب من خلالها بأن ذمة المدعى عليه مثقلة بما مجموعه 180 شهرا آخرها شهر شتنبر 2017 والتي هي موضوع الالتزام بأداء دين المسلم من طرفه بتاريخ 2017/09/20 ، وأن المدة موضوع الالتزام المذكور تقع تحت طائلة مقتضيات الفصل 384 من ق ل ع والتي تتقادم بخمس عشرة سنة ، وأن مبلغ 350 درهم كان هو مبلغ السومة الكرائية الأصلية منذ انطلاق العلاقة الكرائية فيما بينهما ، وأن ما يفند مزاعم المدعى عليه هو ورد بالالتزام بأداء دين المستدل به من طرف المدعى عليه والذي لم يقع الطعن فيه بأي طعن ،، وأن ايداعه لتلك الواجبات الكرائية لن يشفع له في ابراء ذمته من واجبات الكراء ، ذلك ان مسطرة الإيداع المباشرة من طرفه اعتمدت على وجيبة حددها المدعى عليه في مبلغ 350,00 درهم ، في حين السومة الكرائية الحالية أضحت محددة في مبلغ 500,00 درهم بدليل ما تضمنه الالتزام بأداء الدين المسلم من طرف المدعى عليه ، ملتمسا التصريح برد جميع دفوع المدعى عليه وتمتيعه بما جاء في كتاباته .
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكمالمشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن انه الرجوع إلى الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/05/2021 المدلى به خلال مرحلة البداية يتضح أنه يروم عرض واجبات الكراء و في حالة الرفض أو قيام مانع يتم الايداع بصندوق المحكمة في حساب باسم المستأنف عليه المودع له و أنه قانونا لايمكن القيام بالإيداع دون سلوك إجراء العرض وان مقتضيات الفصل 275 من ق ل ع تطبق بشكل صريح في المسطرة المذكورة وان الثابت من وثائق و محتويات ملف القضية أن واجبات الكراء المتعلقة بالمدة ما قبل ماي 2016 قد طالها التقادم استنادا إلى مقتضيات الفصل 391 من قانون الالتزامات و العقود و أن المستأنف و بمجرد توصله بالإنذار بتاريخ 1-5-2021 باشر مسطرة عرض إيداع الواجبات الكرائية عن العين المكتراة عن المدة من فاتح ماي 2016 الى متم أبريل 2021 بما مجموعه 00 21000 درهم بحسب سومة شهرية محددة في 350،00 درهم المثبتة في وصل الكراء عن شهر يوليوز 2003 المصادق عليه لدى السلطات المختصة من طرف المستأنف عليه ، حيث استصدر أمرا قضائيا بتاريخ 8-5-2011 في الملف عدد 1412/8103/21 فتم سلوك مسطرة العرض العيني بواسطة المفوض القضائي رشيد (أ.) على المستانف عليه بتاريخ 24-5-2021 الذي رفض التوصل بالمبلغ موضوع الأمر القضائي المذكور عن المدة المذكورة بدعوى أنه يطلب الزيادة في السومةالكرائية و ذلك حسب الثابت من محضر العرض العيني المنجز بتاريخ 24-5-2011 ، و أنه تبعا لذلك تم ايداع واجبات الكراء المذكورة حسب الثابت من وصل الإيداع المدلی به ابتدائيا بصندوق المحكمة بتاريخ 25/5/2021 بالحساب رقم 319 أي داخل الأجل القانوني مما يبقى معه التماطل غير ثابت في حق العارض و يكون ما خلص اليه الحكم المستانف في قضائه لا يرتكز على أي أساس و مشوب بعيب انعدام التعليل ستقول معه محكمتكم بإلغائه و بعد التصدي التصريح برفض الطلب وان الحكم المستانف نجده لم يجب على مجموعة من الدفوع الجدية التي أثارها المستأنف بخصوص أن الانذار الذي أسست عليه الدعوى كان باطلا لكونه وجه لغير ذي صفة حسن (ب.) في حين أن هذا الاسم مخالف للاسم الشخصي و العائلي للمستانفوهو الحسن (ب.) حسب الثابت من وثائقه الشخصية و الرسمية المدلى بها في مرحلة البداية مما تبقى معه الصفة في الإنذار غير قائمة و ان بطلان الإنذار سيتبع معه اعتبار الدعوى المبنية عليه مختلة مادام أن الإنذار هو أصل الدعوى الذي يبقى موضوعها المصادقة عليه ليس إلا مما تكون معه المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد خرقت قواعد آمرة و جاءت بحكم مستحق الإلغاء و أن محكمة الاستئناف ستقضي ببطلان وإلغاء الحكم المستأنف و تصديا بعدم قبول الدعوى وان خرق حقوق الدفاع و عدم الإجابة على دفوعات الاطراف تجسد كذلك في كون المستانف أثار أمام المحكمة مصدرة الحكم الطعين من كون الدعوى قدمت من طرف المستأنف عليه بشكل معتل لكون الطلب قدم في مواجهة السيد الحسن (ب.) و هو مخالف للاسم المضمن في الإنذار و للاسم الصحيح للمستأنف وهو الحسن (ب.) المثبت في وثائقه الشخصية الرسمية فضلا على كون طلبات المستأنف عليه جاءت غامضة و غير محددة وأثيرت بشكل ارتجالي مما كان يتعين على محكمة البداية التصريح بعدم قبول الدعوى لكن الحكم المستأنف لم يجب على هذه الدفوع لا إعمالا و لا إهمالا و خرق من تم حقوق الدفاع و جاء بحكم مستحق الإلغاء.
ملتمسا الحكم بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الاتصريح اساسا بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا برفض الطلب موضوعا وبابقاء الصائر على المستأنف عليه.
وبجلسة 25/05/2022 ادلى نائب المستأنف عليه العربي (ب.) بمذكرة جوابية جاء فيها انه يكفي الرجوع الى الإنذار موضوع الدعوى لملاحظة ان المستأنف مدين لفائدة المستأنف عليه بالمبالغ الاتية : مبلغ 78.000,00 درهم المتبقى من مؤخرات المدة المضمن في الالتزام الصادر عنه لفائدة المستأنف عليه الى غاية شتنبر 2017 ومبلغ 21.500,00 درهم عن واجبات كراء المدة من أكتوبر 2017 الى ابريل 2021 بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 500,00 درهم ولذلك فان الإيداع الذي قام به المستأنف يبقى ايداعا ناقصا بسبب انه لم يشمل كافة المبالغ موضوع الإنذار وبسبب انه تم بناء على سومة كرائية غير حقيقية ومخالفة لما هو ضممن في الالتزام الصادر عنه والذي لم يقع الطعن فيه باي مطعن .
لذلك يلتمس التصريح برد الاستئناف والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي وإبقاء صائره على رافعه.
وبجلسة 14/3/2023 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب جاء فيها أن الالتزام المحتج به بدون قيمة و لا اساس قانوني له وغير صادر عن المستانف و يبقى من صنع المستأنف عليه و لا يرقى حتى إلى وثيقة عرضية و من تم لا يلزم المستأنف في شيء و يبقى هو و العدم سواء ، وان الثابت أن التماطل غير قائم مادام ان المستانف باشر مسطرة العرض و الإيداع وفق ما يوجبه الفصل 275 من ق ل ع داخل الأجل القانوني و بالسومةالكرائية المحددة في وصل الكراء المدلى به ضمن أوراق الملف و الذي لم يتقدم بخصوصه المستأنف عليه بأي مطعن او دفع مع اعتبار ان المدة ما قبل 2016 قد طالها التقادم ، ومن تم يبقى ما ورد في الالتزام السالف الذكر و فضلا على كونه لا حجية له وفق ما سطر أعلاه فانه وجب التنبيه إلى ان دعوى المستأنف عليه لا تروم الأداء وان ما خلص إليه الحكم المستأنف في قضاءه بتعليل يتمثل في كون المستأنف لم يقم بعرض الواجبات الكرائية على المستأنف عليه قبل إيداعها لا يستقيم مادام أن المستأنف سلك المسطرة المذكورة حسب المثبت من المحضر المؤرخ في 24-5-2011 والمنجز من طرف المفوض القضائي رشيد (ا.) المدلى به ضمن صحيفة الاستئناف وأن المستأنف يتمسك بالسومةالكرائية المحددة في 350.00 درهم شهريا المضمنة بالوصل الصادر عن المستأنف عليه و بكون المدة السابقة عن ماي 2016 قد طالها التقادم و ان المدة اللاحقة لشهر ماي 2016 تم عرضها على المستأنف عليه بالسومة المذكورة والذي رفض حيازتها بعلة المطالبة بالزيادة فيها وانه تبعا لذلك تم ايداعها داخل الاجل القانوني بتاريخ 25/5/2021 كما انه يتسمك من كون الالتزام المحتج به من طرف المستأنف عليه يبقى من صنع هذا الأخير ولا يمكن الاعتداد به او ترتيب اثر قانوني عليه وان ما ورد فيه بخوص السومة يتناقض جملة وتفصيلا مع ما سبق وصرح به المستأنف بنفسه في محضر العرض السالف الذكر من كونه يرفضه بمبرر الزيادة فيها .
لذلك يلتمس رد دفوع المستأنف عليه لعدم جديتها والحكم وفق المقال الاستئنافي وباقي محرراته.
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 14/3/2023 والفي بالملف مذكرة تعقيب للأستاذ (خ.) وتخلف الأستاذ (م.) رغم التوصل وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 4/4/2023 مددت لجلسة 11/4/2023.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسبا المفصلة أعلاه.
وحيث تمسك المستأنف عليه بتقادم واجبات كراء المدة ما قبل ماي 2016 استنادا للفصل 391 من ق ل ع.
وحيث انه وبالرجوع الى الإلتزام بأداء دين الصادر عن المستأنف والموقع من طرفه والذي لم يكن محل طعن جدي من قبله مما يجعله متمتعا بالحجية في الإثبات كورقة عرفية استنادا للفصل 426 من ق ل ع يتبين بان المستأنف يقر بكونه مدين بواجبات كراء 180 شهرا السابقة على شهر أكتوبر 2017 كما يلتزم بأداء واجبات كراء المدة المذكورة لفائدة المستأنف عليه وبالتالي فانه لا مجال للدفع بالتقادم امام الإقرار الصريح للمستأنف بالدين و إبداء الإلتزام بالأداء وبالتالي وجب رد الدفع.
وحيث تمسك المستأنف بكونه قام بعرض وايداع واجبات كراء المدة من ماي 2016 الى متم ابريل 2021 على المستأنف عليه.
وحيث ان الثابت من خلال محضر العرض وكذا وصل الإيداع المستدل بهما من قبل المستأنف ان الأخير قام بعرض واجبات كراء المدة من ماي 2016 الى متم ابريل 2021 وبسومة 350 درهم وهو ما يجعله عرضا ناقصا لكونه لم يشمل كامل المدة المذكورة في الإنذار والتي تضم 180 شهرا السابقة لشهر أكتوبر 2017 بحسب مشاهرة 500 درهم حسب الإلتزام بأداء دين الصادر عن المستأنف ، كما ان المدة من أكتوبر 2017 الى ابريل 2021 جاءت ناقصة لأنها تمت على أساس سومة كرائية غير حقيقية قدرها 350 درهم وليس 800 درهم التي التزم بها المستأنف حسب الإلتزام الصادر عنه بتاريخ 20/09/2017 ، ومن المعلوم ان الأداء الجزئي لا يبرئ الذمة ولا ينفي المطل عن المكتري.
وحيث يتعين التصريح برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستانف الصائر.
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025