Réf
60507
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1458
Date de décision
23/02/2023
N° de dossier
2022/8205/5607
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution de la licence, Résiliation du contrat, Reconduction tacite, Obligation de paiement des taxes, Licence de taxi, Force obligatoire du contrat, Délai de préavis, Contrat de Location, Congé, Absence de délai légal ou contractuel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour examine la validité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution de l'autorisation et le paiement des arriérés de taxes. L'appelant, preneur, soutenait principalement que le congé était nul, faute de respecter un préavis de quinze jours qu'il estimait d'ordre public, et contestait sa condamnation au paiement des taxes au motif que le bailleur n'avait pas justifié de leur acquittement préalable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'aucune disposition contractuelle ni légale n'imposait au bailleur le respect d'un tel préavis pour s'opposer au renouvellement du contrat. Elle retient que le congé, notifié avant l'échéance du terme, avait valablement manifesté la volonté du bailleur de ne pas poursuivre la relation contractuelle. Dès lors, les versements ultérieurs effectués par le preneur ne pouvaient caractériser une reconduction tacite du bail. Concernant les taxes, la cour considère que l'obligation de paiement pesant contractuellement sur le preneur et la production d'une attestation de non-paiement par l'administration fiscale suffisaient à fonder la demande du bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد (ف.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/10/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1482 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/4/2022 في الملف عدد 3045/8201/2021 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليه (ف.) لفائدة المدعي (ف.) مبلغ 6500 درهم عن ضريبة السنوات من 2012 الى 2021 و بإرجاعه له رخصة استغلال سيارة الأجرة من الصنف الأول رقم 436 نقطة انطلاقها الخميسات وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد (ف.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/09/2021 عرض من خلاله أنه صاحب رخصة سيارة اجرة من الصنف الأول رقم 436 نقطة انطلاقها الخميسات ، وانه قام بإبرام عقد كراء هذه الرخصة مع المدعى عليه الحسن (ك.) و بتاريخ 30-6-2016- انتهت مدة الكراء المتفق عليها الا ان هذا الاخير امتنع عن ارجاع اصل الرخصة اليه كما هو منصوص عليه بالعقد وذلك رغم المحاولات الحبية التي بذلت معه قصد حثه على الوفاء بالتزامه وتسليمه رخصة سيارة الأجرة عدد 436 ، لأجله فانه يلتمس الحكم بمعاينة فسخ عقد كراء رخصة السيارة، والحكم على المدعى عليه بإرجاعه له رخصة استغلال سيارة الأجرة من الصنف الأول رقم 436 نقطة انطلاقها الخميسات وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ النفاذ المعجل والصائر، وارفق المقال بنسخة من عقد الكراء وانذار.
وبناءا على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه افاد فيها من حيث الشكل ان اسمه ورد خطا في مقال المدعي ، كما ان هذا الأخير لم يدل بما يثبت ادعاءه كونه المالك لرخصة النقل موضوع الدعوى ملتمسا عدم قبول الدعوى للأسباب المذكورة ، ومن حيث الموضوع افاد انه بالرجوع الى عقد الكراء المدلى به يتضح انه ابرم سنة 2010 وتم تحديد مدة الكراء من 1-7-2010 الى 30-06-2016 مع إمكانية تجديدها، وأنه بعد انتهاء المدة تم التراضي بين الطرفين على استمرار هذا العقد لمدة غير محددة ، وان ما أدل على ذلك هو استمرار المدعى في التوصل بواجبات الكراء الى حدد يومه ، وللسبب المذكور تكبد بثقل قرض اشترى به سيارة جديدة لاستعمالها وتخصيصها لاستغلال الرخصة لايزال يؤدي اقساطها لحد يومه ، وانه بذلك لا وجود لاي سبب جدي ومبرر للمطالبة بفسخ العقد عدا اذا كان السبب هو المضاربة والاضرار به ، لأجله فانه يلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وارفق المذكرة بوصولات إيداع وملف يتعلق بالقرض.
وبناءا على المقال الإصلاحي مع مذكرة تعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعي افاد فيها انه تسرب خطا مطبعي بخصوص اسم المدعى عليه لأجله فانه يلتمس الاشهاد على اصلاح اسم المدعى عليه وجعله (ف.) بدل الحس (ك.)، وأضاف انه لم يسبق له ان كان بينه وبين هذا الاخير اتفاق على تجديد العقد المنتهية صلاحيته بتاريخ 30-6-2016 وانه قام بالعديد من المحاولات قصد حثه على ارجاع الرخصة موضوع الدعوى الا انها باءت بالفشل، وان احتجاج المدعى عليه بكونه استمر في التوصل بواجبات الكراء لحد يومه فهو لم يكلف نفسه الادلاء بما يفيد قبوله لها وانه وان كان يبعث له بمبالغ فهي بمثابة واجب استغلال هذا الأخير للرخصة منذ انتهاء المدة في 30-6-2016 وليس وجيبة كرائية ، وأنه اشعر المدعى عليه برغبته في بعدم تجديد عقد الكراء شفويا الا انه امتنع عن تسليم المأذونية مما اضطر معه الى توجيه انذار عن طريق مفوض قضائي، لأجله فانه يلتمس الحكم وفق كتاباته، وارفق المذكرة برخصة السيارة وقرار اسناد الرخصة.
وبناءا على المقال الإضافي المقدم من طرف نائب المدعي والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي افاد فيها ان المدعى عليه لم يؤد الضرائب المفروضة على السيارة الأجرة موضوع الدعوى منذ سنة 2012 الى غاية 2021 علما انه ملزم بأداء جميع أنزاع الضرائب الواجب اداؤها طيلة مدة الكراء كما هو متفق عليه بعقد الكراء المبرم بين الطرفين ، وان امتناعه اضر به ، لأجله فانه يلتمس الحكم على هذا الأخير بأدائه له مبلغ 6500 درهم كواجب ضريبة سيارة الأجرة عن المدة 2012 الى 2022 والحكم بأقصى ما جاء في المقال الافتتاحي، والنفاذ المعجل ، والصائر، وارفق المقال بوثيقة وعقد كراء.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد (ف.) وجاء في أسباب استئنافه بخصوص سبب فريد للطعن نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصول 631 و 689 و 690 من ق ل ع فإن المستأنف عليه بعث بإنذار مباشر له قصد حثه على إرجاع أصل المأدونية توصل به بتاريخ 23/6/2021 وان العقدة الكرائية تنتهي بتاريخ 30/6/2021 أي ستة أيام قبل انتهاء أمد التجديد، وأن القانون و المشرع المغربي قد اعتبر لصحة شكليات الإنذار المبعوث لأجل الفسخ أن يمنح لصاحبه اجل 15 يوما القانونية المنصوص عليها في كافة قوانين المسطرة المدنية والالتزامات والعقود، ومن تم يكون الإنذار المتوصل به من طرفه قبل اجل 15 يوما من تاريخ انتهاء العقد معيبا قانونا و لا يرتب كافة الآثار القانونية خصوصا وان الإنذار المعيب قانونا لا يجب ان يرتب أية آثار قانونية، وان محكمة الدرجة الأولى ملزمة قانونا بالحفاظ على النظام العام ، وان شكليات الإنذار والتحقق منها من النظام العام وتثيرها المحكمة تلقائيا حتى دونما ان تثيرها الأطراف المتخاصمة، وان الحكم لما سار على ذلك المنوال فقد جاء معيبا وتوجب الطعن فيه، وأنه وفقا لمقتضيات الفصل 231 من ق ل ع الذي ينص " كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب بل بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه "طبيعته وان المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية لكونه قام بتبليغ الإنذار المؤسس عليه دعوى الفسخ قبل حلول أجل الفسخ بأجل قانوني سليم، وأن الستة أيام لا يمكن نهائيا ومطلقا اعتبارها أجل قانوني سليم وكاف لأجل الحكم بالفسخ، ووجب بالتالي الطعن في الحكم الصادر لهاته العلة أيضا ، وأن الحكم المطعون فيه قد خرق المقتضيات القانونية من الفصلين 689 و 690 من ق ل ع ،ذلك أن التنبيه بالإخلاء المتوصل به من قبله كان بتاريخ 23/6/2021 وأن العقدة الكرائية الممتدة لسنة كاملة قابلة للتجديد التي كانت قد انتهت بتاريخ 30/6/2021 وتجددت لمدة سنة إضافية وفقا لمقتضيات العقدة الكرائية وان المكري باعث الإنذار قام بتوجيه التنبيه بالإخلاء ليس قبل انتهاء فترة التجديد الضمنية التي سنة والمنتهية بتاريخ 30/6/2021 ، وأن الإنذار المتوصل به ضمن به ضمن فترة قصيرة قبل انتهاء العقد وليس ضمن اجل 15 يوما كاملة تحتسب قبل انتهاء العقد في 30/6/2021 ، وأن مقتضيات الفصل 689 من ق ل ع هي الواجبة التطبيق على عكس ما ورد على لسان محكمة الدرجة الأولى التي قالت بصحة الإنذار على الرغم من كون التحقق من شكليات الإنذار واجل التبليغ الإنذار من النظام العام تتحقق منها المحكمة تلقائيا ، ومن تم وجب رد دفوعاتها في هذا الشأن والقول والحكم وفق دفوعاته القانونية والجدية والواقعية وببطلان الإنذار المؤسس عليه هاته الدعوى، وأنه من جهة أخرى فإنه دائم الوفاء بالواجبات الكرائية وانه يتوفر على كافة الوصولات التي تفيد التحويلات المالية لفائدة المكري ، ومن تم فإنه تبقى ذمته المالية بريئة رفقته وصولات أداء وأن الواجبات الضريبية المحكوم بها ابتدائيا ليس هناك بالملف ما يفيد أداء المستأنف عليه لتلك الواجبات لفائدة مديرية الضرائب حتى يعمل على المطالبة بها قضائيا ، ومن تم يكون طلبه مآله الرفض وتعين تعديل الحكم الابتدائي في هدا الشق وأنه ترتيبا على كل ذلك, طالما كان طلبه في الطعن بالاستئناف في الحكم المطعون فيه مرتكزا على أساس واقعي وسليم وأنه طالما أوضح الصورة وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الصدد المستدل بها أعلاه في صلب المقال يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به ويكون من العدل بمكان ترتيب الأثر القانوني اللازم ، ملتمسا قبول المقال الإستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي التجاري رقم 1482 الصادر في 2021/8201/3045 الصادر بتاريخ 25/4/2022 في جميع ما قضى به من فسخ وأداء وغرامة تهديدية مع ترتيب كافة الآثار القانونية وتحميل المستأنف عليه كامل الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وصورة من وصولات الأداء .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أن الدفع ببطلان الإنذار لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم، إذ ليس هناك ما يلزمه بتوجيه اشعار للمستأنف قصد استرجاع المأذونية وأن العقد الرابط بينهما جاء صريحا واضحا والعقد شريعة المتعاقدين، فضلا على أن العقد الرابط بينهما قد انتهى وأصبح لاغيا بدخول الدوريات الوزارية حيز التنفيذ بتاريخ 2011 والتي تشترط إبرام عقد نموذجي بدلا من العقود العرفية التي كانت سائدة، وعليه فإن الحكم الابتدائي يكون بذلك قد صادف الصواب في جميع مقتضياته خاصة أمام وجود عقد عرفي منتهى الصلاحية ومستجدات الدوريات الوزارية المنظمة للقطاع، وأن جل الدفوعات المثارة بالمقال الإستئنافي دفوعات واهية ولا ترتكز على أي أساس قانوني سليم الغرض الوحيد منها هو المماطلة والتسويف والإثراء على حسابه ليس الا ، ملتمسا الحكم برد كل ما جاء بالمقال الاستئنافي لعدم استناده على أساس قانوني سليم وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
و بناءا على المذكرة الإضافية أثناء المداولة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح من حيث المذكرة الإضافية أن المستأنف عليه بعث بإنذار مباشر له قصد حثه على إرجاع أصل المأدونية توصل به بتاريخ 23/06/2021 وان العقدة الكرائية تنتهي بتاريخ 30/06/2021 أي ستة أيام قبل انتهاء أمد التجديد وأن القانون و المشرع المغربي قد اعتبر لصحة شكليات الإنذار المبعوث لأجل الفسخ ان يمنح لصاحبه اجل 15 يوما وهو المنصوص عليه في كافة قوانين المسطرة المدنية والالتزامات والعقود، ومن تم يكون الإنذار المتوصل به من طرفه قبل اجل 15 يوما من تاريخ انتهاء العقد معيبا قانونا و لا يرتب كافة الآثار القانونية خصوصا وان الإنذار المعيب قانونا لا يجب ان يرتب أية آثار قانونية وان محكمة الدرجة الأولى ملزمة قانونا بالحفاظ على النظام العام وان شكليات الإنذار والتحقق منها من النظام العام، وتثيرها المحكمة تلقائيا حتى دونما ان تثيرها الأطراف المتخاصمة، وان الحكم لما سار على ذلك المنوال فقد جاء معيبا وتوجب الطعن فيه، وأنه وفقا لمقتضيات الفصل 231 من ق ل ع الذي ينص " كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب بل بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته، وان المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية لكونه قام بتبليغ الإنذار المؤسس عليه دعوى الفسخ قبل حلول أجل الفسخ بأجل قانوني سليم ، وأن الستة أيام لا يمكن نهائيا ومطلقا اعتبارها أجل قانوني سليم وكاف لأجل الحكم بالفسخ، ووجب بالتالي الطعن في الحكم الصادر لهاته العلة أيضا وان الحكم المطعون فيه قد خرق المقتضيات القانونية من الفصلين 689 و 690 من التنبيه بالإخلاء المتوصل به من قبله كان بتاريخ 23/6/2021 وأن العقدة الكرائية الممتدة لسنة كاملة قابلة للتجديد التي كانت قد انتهت بتاريخ 30/6/2021 وتجددت لمدة سنة إضافية وفقا لمقتضيات العقدة الكرائية، وان المكري باعث الإنذار قام بتوجيه التنبيه بالإخلاء ليس قبل انتهاء فترة التجديد الضمنية التي هي سنة والمنتهية بتاريخ 30/6/2021 وأن الإنذار تم التوصل به ضمن فترة قصيرة قبل انتهاء العقد وليس ضمن اجل 15 يوما كاملة تحتسب قبل انتهاء العقد في 30/06/2021 وأن مقتضيات الفصل 689 من ق ل ع هي الواجبة التطبيق على عكس ما ورد على لسان محكمة الدرجة الأولى التي قالت بصحة الإنذار على الرغم من كون التحقق من شكليات الإنذار واجل التبليغ الإنذار هي من النظام العام تتحقق منها المحكمة تلقائيا ، ومن تم وجب رد دفوعاتها في هذا الشأن والقول والحكم وفق دفوعاته القانونية والجدية والواقعية ، وببطلان الإنذار المؤسس عليه هاته الدعوى وأنه من جهة أخرى فإنه دائم الوفاء بالواجبات الكرائية، وانه يتوفر على كافة الوصولات التي تفيد التحويلات المالية لفائدة المكري ومن تم فإنه تبقى ذمته المالية بريئة ، وأن الواجبات الضريبية المحكوم بها ابتدائيا ليس هناك بالملف ما يفيد أداء المستأنف عليه لتلك الواجبات لفائدة مديرية الضرائب حتى يعمل على المطالبة بها قضائيا ، ومن تم يكون طلبه ماله الرفض وتعين تعديل الحكم الابتدائي في هذا الشق ، وأنه ترتيبا على كل ذلك طالما كان طلبه في الطعن بالاستئناف في الحكم المطعون فيه مرتكزا على أساس واقعي وسليم وأنه طالما أوضح الصورة وفقا للقوانين المعمول بها في هدا المستدل بها أعلاه في صلب المقال يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به ويكون من العدل بمكان ترتيب الأثر القانوني اللازم.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 2/2/2023 حضر نائب المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/2/2023 مددت لجلسة 23/02/2023 .
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه وبالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين تبين أنه ليس ضمن بنوده ما يفيد الزام المكري بتوجيه إنذار بعدم تجديد عقد كراء الرخصة قبل انتهاء مدته ب 15 يوما ، كما أنه ليس في القانون أي مقتضى يوجبه ، بل إن الأجل الوحيد الذي أشير إليه في العقد هو ما التزم المكتري به في حالة ما إذا أراد أن يتوقف عن كراء الرخصة وذلك باعلام المكري بمدة لا تقل عن شهر واحد ، وطالما أن العقد قد جدد بين الطرفين باقرار المستأنف نفسه لسنة كاملة التي كانت قد انتهت في 30/6/2021 ، وطالما أن المكري وجه إنذارا للمكتري بفسخ عقد كراء رخصة السيارة قبل انتهاء السنة المذكورة وقبل فترة التجديد الضمنية للسنة الموالية فإنه ليس في العقد ما يلزمه بتوجيه إنذار قبل انتهاء مدة العقد ب 15 يوما كاملة ، كما أن توجيه الإنذار المذكور للمكتري برغبته في فسخ العقد واسترسال هذا الأخير في إجراء تحويلات لفائدة المكري لايعتبر تجديدا للعقد المذكور مادام أن المكري قد عبر عن رغبته في عدم الاستمرارية مما يجعل طلب فسخ العقد مبررا وهو ما استجابت له المحكمة مصدرة الحكم وهو الحكم الذي جاء مصادفا للصواب وغير خارق لأي مقتضى قانوني ومعلل تعليلا سليما وكافيا ، لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس بما في ذلك ما تمسك به الطاعن بشأن عدم إدلاء المستأنف عليه بما يفيد أداء الواجبات الضريبية المحكوم بها طالما ان المكتري هو من التزم بأدائها عقديا وطالما أن المكري قد أدلى بما يفيد عدم أدائها من طرف المستأنف حسب الثابت من الشهادة الصادرة عن إدارة الضرائب .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأتف وتحميل المستأنف الصائر.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55697
Bail commercial : L’éviction pour immeuble menaçant ruine n’exclut pas la fixation d’une indemnité provisionnelle en cas de perte du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55917
Le paiement partiel des loyers constitue un manquement du preneur à son obligation de paiement justifiant la résiliation du bail et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56039
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local ne peut résulter d’un seul procès-verbal de constat mentionnant deux visites (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56103
Bail commercial : Le congé délivré à un preneur décédé est dépourvu de tout effet juridique et ne peut fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56201
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité sans être lié par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56307
Le bailleur est tenu de remettre au preneur les documents administratifs nécessaires à l’obtention de la licence d’exploitation, tels que le plan d’aménagement et le certificat de conformité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
Taxe d'édilité, Rejet pour défaut de preuve du préjudice, Plan d'aménagement, Obligations du bailleur, Licence d'exploitation, Impossibilité d'exploiter les lieux, Demande de dommages-intérêts, Délivrance des documents administratifs, Clause contractuelle, Certificat de conformité, Bail commercial
56413
Évaluation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel valide le calcul de l’expert fondé sur les données comptables du preneur et la valeur locative du marché (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024