Contrat de gérance libre : le défaut de régularisation de la situation locative par l’exploitant de fait le prive du droit de contester le contrat conclu par le locataire en titre (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60455

Identification

Réf

60455

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1220

Date de décision

16/02/2023

N° de dossier

2022/8205/5114

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance libre consenti par le titulaire d'un bail régularisé, au détriment d'un précédent occupant qui exploitait le fonds sur la base d'une simple cession de droit d'exploitation non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'exploitant évincé tendant à l'annulation de ce nouveau contrat et à sa réintégration dans les lieux.

L'appelant soutenait que la cession initiale, consentie pour une durée indéterminée, lui conférait un droit acquis sur le fonds de commerce, rendant nul le contrat de gérance subséquent. La cour retient que l'exploitant initial, bien qu'ayant exploité le fonds pendant de nombreuses années, a omis de régulariser sa situation juridique en notifiant la cession au bailleur propriétaire, l'administration des Habous, et en concluant un bail à son nom.

Dès lors, la cour considère que le cédant, en concluant un nouveau bail en son nom propre avec le propriétaire, a valablement purgé la situation juridique antérieure et recouvré la pleine capacité de disposer du droit au bail. La cour écarte les moyens tirés de l'inscription au registre de commerce et du paiement des impôts par l'appelant, jugeant ces éléments insuffisants à lui conférer la qualité de locataire ou de titulaire du droit au bail.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 30 شتنبر 2022 تقدم [المستأنف] بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم التمهيدي والحكم القطعي عدد 6475 الصادر بتاريخ 23/06/2021 في الملف عدد 9570/8205/2020 القاضي برفض الطلب.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن [المستأنف] تقدم بواسطة محاميه بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله بأنه بتاريخ 06/06/2008 أبرم مع عبد الصمد (د.) عقدا بموجبه كان يسير ويستغل هذا الأخير المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء والذي يستغل في بيع الزيت والزيتون وبتاريخ 13/06/2013 فسخ معه العقد بموجب اتفاق وظل في المحل يستغله لوحده لغاية تاريخ 06/05/2015 بحيث قام بإبرام عقد تسيير حر مع السيدة كريمة (د.) إلا أنهما فوجئا معا بالمدعى عليهما معا خليد (ب.) وعبد الصمد (د.) بالاستيلاء على المحل وسلعه بتكسير اقفاله وتغييرها فتقدم بشكاية ضدهما من أجل انتزاع حيازة عقار إلا أنها حفظت لكونها تكتسي طابعا مدنيا وانه من خلال دعواه الحالية يتمسك ببطلان العقد المؤرخ في 24/04/2015 الذي أبرم بين المدعى عليهما لأن المدعى عليه الأول خليد (ب.) لا صفة له في إبرام عقد التسيير لكونه صاحب الحق في الاستغلال وتسيير المحل حسب الثابت من النسخة المستخرجة من السجل التجاري، ولكون العقد المذكور أبرم صوريا مخالفة لمقتضيات الفصلين 22 و 231 من ق ل ع علاوة على ذلك أن العارض هو الذي يؤدي الضرائب باسمه والتمس الحكم ببطلان عقد التسيير المبرم بتاريخ 24/04/2015 وتمكينه من حيازة المحل واستغلاله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ إجراء بحث في النازلة وبعد جواب المدعى عليه، وإجراء بحث بواسطة المحكمة، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب استأنفه المدعي موضحا اوجه استئنافه فيما يلي:

أن المحل موضوع الدعوى ملك للأوقاف وكان محتلا من طرف جد الاخوين سعيد (ب.) و خليد (ب.) وبتنازل هذا الأخير للمستأنف بناء على الشهادة المدلى بها بتاريخ 13/11/1998 ابتدائيا و التي تشير صراحة " على ان هذا التنازل لمدة غير محدودة ". وبناء على ذلك ظل العارض يستغل محل الزيتون طيلة مدة تصل إلى 18 سنة ولازال محقا في اعتمار المحل لأمد غير محدد مادام أنه لم يشعر بانتهاء مدة التسيير الحر وفقا للمقتضيات القانونية سيما أنه أسس فيه أصلا تجاريا لما قيد في السجل التجاري بوصفه مسيرا له في إطار التسيير الحر واكتسب صفة التاجر و يخضع لجميع الالتزامات التي تخولها له هذه الصفة، وان انتهاء التسيير الحر يخضع لإجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 152 من مدونة التجارة . وانه أمام إبرام ثلاثة عقود تسيير حر لنفس المحل آخرها المتعلق بموضوع الدعوى الحالية وان القانون المطبق يقتضي سلوك مسطرة فسخ عقد التسيير الحر على غرار ما أقدم عليه العارض خلاف ما تعمده المستأنف عليه الأول باقتحامه للمحل واستيلائه على ما بداخله دون وجه حق او سبب مشروع. وأمام انتفاء سلوك مسطرة فسخ عقد التسيير الحر في مواجهة العارض يكون ما أقدم عليه المستأنف عليه يشكل خرقا سافرا لمبدأ قانوني و دستوري ويؤدي حتما الى استبعاد عقد التسيير الذي أبرمه مع المستأنف عليه الثاني واعتباره والعدم سواء . كما أن العارض أمام التعسف المباشر في حقه من لدن السيد خليد (ب.) معية المستأنف عليه الثاني يجعله محقا في تعويض مقابل حرمانه من الحق التجاري لمحل الزيتون الذي اشرف عليه طيلة مدة 18 سنة على أساس خبرة قضائية . وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تأخذ بعين الاعتبار مجرى عقدي التسيير الحر المبرمين من طرف العارض واللذين أقدما على فسخهما وفق الشروط المطبقة بشأنهما دون تعرض ودون اعتبار لعقد التسيير الحر المبرم مع السيدة كريمة (د.) الذي بدأ في السريان من تاريخ 06/05/2015 و لمدة غير محددة ووجوب إشعار الطرف الآخر بكتاب مضمون الوصول في أجل لا يتعدى شهرا واحدا في حالة رغبة أحد الطرفين في فسخ العقد من جهة أخرى مما يبقى المستأنف عليه غير محق قانونا في حرمان العارض من الاستفادة من الحق التجاري للمحل الذي تنازل له عنه لمدة غير محددة بسند قانوني ولازال يعترف به الى الآن. وهذا يفيد لا محالة انعدام الشروط المقررة قانونا لإبرام عقد التسيير الحر بين المستأنف عليه الأول و المستأنف عليه الثاني الذي سبق له أن فسخ عقد التسيير من جهته لنفس المحل مع العارض في غضون سنة 2013 أي بعد مرور حوالي سبع سنوات من تاريخ إبرامه في 06/06/2008. وبالتالي فإن الحكم المستأنف لما ساير الطرف المستأنف عليه في ادعاءاته في هذا الباب جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويطاله الإلغاء والظاهر أن عودة المستأنف عليه الثاني لتسيير المحل موضوع الدعوى بإيعاز من المستأنف عليه الأول ينم عن تنفيذ خطتهما المبيتة والتي تتصف بطبيعة الحال بالتدليس والاحتيال لاستبعاد العارض و حرمانه من الاستفادة من الحق التجاري للمحل الذي تنازل له عنه لمدة غير محدودة دون سبب مشروع ودون احترام للمقتضيات القانونية خاصة تلك المنصوص عليها في المادة 92 من مدونة الأوقاف .

وبخصوص الحكم التمهيدي فإنه لم يكن شاملا لمعطيات ملف القضية على ضوء البحث المقتضب و ان الأمر به في المرحلة الاستئنافية لا مناص منه للوقوف على الحقيقة المبتغاة. والتمس لأجل ما ذكر إلغاء الحكم التمهيدي والحكم القطعي وبعد التصدي إلغاء عقد التسيير الحر المبرم بين المسانف عليهما والاقرار بحق العارض في الاستفادة من الحق التجاري للمحل موضوع الدعوى وإن اقتضى الحال تعويضه على حرمانه منه بالنظر الى طول مدة استغلاله على أساس خبرة قضائية. والأمر تمهيديا بإجراء بحث وخبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق له مع حفظ حقه في التعقيب. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، وطي التبليغ.

وحيث أدلى الأستاذ عبد الرحيم (ح.) بمذكرة جوابية عرض من خلالها أن خليد (ب.) هو المكتري للمحل موضوع النزاع الذي هو ملك لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأن عقد الكراء أبرم بشكل قانوني وهو سند تواجده في المحل منذ سنة 1995 وبشكل قانوني منذ سنة 1997 بمقتضى تنازل من جده وبأنه يتوفر على وصول أداء واجبات الكراء باسمه منذ سنة 1995 إلى غاية يومه وبالتالي فإن صفته قائمة خلافا لما تمسك به الطاعن في استئنافه، كما ان للعارض حق الملكية في الكراء وحق التصرف عن طريق إبرام عقود مع الغير لتسيير المحل أو التنازل عن الحق بعد موافقة وزارة الأوقاف وإشعارها بذلك وبالتالي فإن التنازل الذي يتمسك به الطاعن لا أساس له من القانون ويعتبر طرفا أجنبيا عن المحل ولا مستساغ له مناقشة عقد التسيير والدفع ببطلانه والتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.

وحيث عقب الطاعن بواسطة محاميه انه استغل المحل لمدة تزيد عن 18 سنة واكتسب صفة التاجر وأسس بالمحل أصلا تجاريا وأن عقد تسييره لم يتم فسخه طبقا للإجراءات القانونية سيما وأن إدارة الضرائب تطالبه بأداء الضريبة على النشاط التجاري وأكد أسباب طعنه والتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي مدليا بوصل إعلام الضريبة وإنذار من إدارة الضرائب.

وحيث أدرج الملف بجلسة 19 يناير 2023 حضرها دفاع الطاعن وأكد محرراته الكتابية وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 16/02/2023.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به للأسباب المبينة في مقاله الاستئنافي.

وحيث لئن كان ما جاء في التمسك صحيحا بأن المستأنف عليه خليد (ب.) سبق له في سنة 1998 أن تنازل للطاعن عن استغلال المحل وبأن محمد (ب.) هو الذي سبق أن تنازل لـخليد (ب.) عن المحل في سنة 1997 وبأن المحل موضوع التنازل هو ملك لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية فإن التصرف الذي أجراه الطاعن سواء في سنة 2008 مع عبد الصمد (د.) لما منح له حق تسيير المحل أو بتاريخ 06/05/2015 لما أبرم عقد تسيير لنفس المحل مع كريمة (د.)، فإنه قد تم بناء على وثيقة التنازل التي كانت بيده من غير أن يقوم بتصحيح وضعية اتجاه مالكة المحل هي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وذلك بإشعارها بالتنازل عن المحل الذي حصل عليه وإبرام عقد كراء معها باسمه، وبالتالي فإن خليد (ب.) لما ابرم عقد كراء للملك الوقفي موضوع الاستغلال مع ناظر الأوقاف بتاريخ 16/05/2015 يكون قد صحح التنازل الذي تم له من طرف محمد (ب.) وأصبحت له الصفة في التصرف في المحل بجميع أنواع التصرف من ذلك إبرام عقد تسيير مع الغير، كما أنه بمقتضى عقد الكراء الجديد أصبح له حق استغلال المحل بدلا من الطاعن، وهذا الأخير لئن كان مسجلا بالسجل التجاري ويؤدي الضرائب المترتبة عن المحل فذلك لا يضفي عليه صفة المكتري للمحل أو المالك لحق الكراء والتي هي قائمة لـخليدة (ب.) الذي بيده عقد كراء ويؤدي الواجبات لنظارة الأوقاف كما تثبت الوصول المستدل بها عن سنوات 2014 و 2015 و 2019 و 2020 سيما أن عقد الكراء المتعلق بالشخص المذكور لا زال قائما لا يوجد ما يثبت إلغاءه من لدن عاقديه، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما أوردت في تعليلاته بأن المدعى عليه خليد (ب.) هو المكتري للمحل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبأنه المالك لحق الكراء ومن تمة له الحق في التصرف في الكراء بإبرام عقد تسيير للمحل مع الغير وردت طلب بطلان عقد التسيير المؤرخ في 24/04/2015 الذي يربط خالد (ب.) بـعبد الصمد (د.) لكون الطالب لا صفة له في ذلك سيما وأن العقد موضوع طلب البطلان كامل الأركان، تكون قد أسست فيما انتهت إليه من رد للطلب، على أساس سليم غير خارقة في ذلك اي مقتضى قانوني وجاء حكمها معللا بما يكفي، مما يتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial