Réf
60435
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1138
Date de décision
14/02/2023
N° de dossier
2021/8222/3640
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve, Libération du garant, Laboratoire de la police scientifique et technique, Infirmation du jugement, Faux incident, Falsification de signature, Expertise en écritures, Cautionnement, Annulation de l'engagement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une caution au paiement d'une dette de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de garantie. L'appelant, soutenant n'avoir jamais souscrit les actes de cautionnement litigieux, avait engagé une procédure d'inscription de faux.
La cour, après avoir ordonné une expertise technique confiée à un laboratoire de police scientifique, relève que le rapport d'expertise a conclu à la non-authenticité des signatures apposées sur les actes de cautionnement. La cour retient que les signatures litigieuses constituent une imitation des véritables signatures de l'appelant.
Dès lors, l'engagement de la caution ne saurait être valablement retenu, les actes sur lesquels se fondait la créance étant établis comme des faux. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la caution et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (خ.) بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/06/2021، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2019 تحت عدد 11654 في الملف عدد 8946/8209/2019 والقاضي الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للمدعية على وجه التضامن مبلغ 256.463,46 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب ، تحميلهما الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيل ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف والطعن بالزور الفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 3/2/2022 تحت رقم 66.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 03/09/2019 تقدمت شركة المستأنف عليها بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها أنه بمقتضى عقد قرض قبلت العارضة منح المدعى عليها قرضا من أجل تمويل شراء ناقلة الا انها توقفت عن اداء اقساط القرض وتخلد بذمتها مبلغ 256.463,46 درهم حسب الثابت من كشوف الحساب وأنه لضمان اداء جميع المبالغ التي ستتخلذ بذمة المدعى عليها الاولى قدم السيد محمد (خ.) لفائدة العارضة كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد في حدود المبالغ التي تخلذت بذمة المدينة الاصلية ، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معهما قصد ابراء ذمتهما باءت بالفشل لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتها مبلغ 256.463,46 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ ، شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، تحميلهما الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في حق المدعى عليه الثاني. وعزز المقال بعقد قرض، كشف حساب وبعقد كفالة و بنسخة من السجل التجاري .
و حيث تخلفت المدعى عليها الأولى و رجعت شهادة تسليمها بملاحظة " محل مغلق " فتقرر استدعاؤها بواسطة البريد المضمون كما رجع استدعاء المدعى عليه الثاني بملاحظة " تعذر العثور على العنوان " فتقرر تنصيب قيم في حقه.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيد محمد (خ.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف انه تجدر الإشارة أن المستأنف عليها عندما قامت برفع الدعوى موضوع صدور الحكم المطعون فيه اختارت للعارض العنوان التالي [العنوان] تطوان وهي تعلم انه لا يقيم في هذا العنوان حسب ما هو ثابت من خلال المقال الافتتاحي لطلب رامي الى حجز احد عقارات في مدينة طنجة وذلك بغية تفويت الفرصة عليه ومنعه من الدفاع عن مصالحه وهي تعلم علم اليقين انه لا يد له في الضمان موضوع الدعوى ولم يطلع عليه الا بعد سلوكه للعديد من المساطر في مواجهة المستانف عليها. وان الادلاء بعنوان هو غير حقيقي للعارض هو من أسباب الطعن الوجيهة لخرقه البيانات الالزامية التي اشترطها المشرع في رفع الدعاوى وثانيا يعد خرقا لحقه في الدفاع عن نفسه وتفويت الفرصة عليه موجب الإلغاء لهذا السبب . و أن المستأنف عليها تعرف عنوان العارض باعتباره أيضا زبونا لها في ملف اخر. ومادام ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فانه من الثابت أن المستأنف عليها ارتأت ادخال العارض في الدعوى بعدما اعتبرته قدم الكفالة لشركة م.أ.س. من اجل شراء ثلاث سيارات الأولى من نوع فیاط بونتو رقم لوحتها 40 ب 56636 والثانية من نوع فيات رقم لوحتها 250236 WWW والثالثة نوع فیاط 500 ذات الترقيم 250236WWW ويشترط أن شركة القرض اطلعت على الشركة المشترية وعلى سجلها التجاري ومن يمثلها قانونا وتعرف معرفة اليقين أن العارض لا تربطه أية رابطة بها بعد أن قام ببيعها سابقا على هذا التاريخ . ويتعلق الأمر بالكفالة الأولى وهي مؤرخة في07/03/2018 و الثانية المؤرخة في2018/05/25. وبالرجوع المحكمة الى العقد الأول ستجد انه اشير فيه أن العارض يقيم بألمانيا و محرر بالرباط ومصادق عليه بالمقاطعة الحضرية مغوغة في 20/03/2018 تحت رقم 3472 في حين أن الثاني مؤرخ في 2018/05/24 واشير فيه هذه المرة أن العارض مقيم بـ [العنوان] تطوان وصودق عليه بتاريخ 2018/05/25 بالمقاطعة الحضرية السواني تحت رقم 8836. وما دام أن عقد الكفالة هذا كسائر العقود يشترط العلم به والتراضي على شروطه وتوقيعه فانه ينفي نفيا قاطعا أنه على علم بها وبمضمونها او انه وقعها . وانه لم يتسلم اية سيارة بهذا الخصوص ذلك انه من الشروط القانونية المتعلقة بقروض السيارات هو أن يتسلم العارض هذه السيارات ويوقع عليها عند التسليم وهو أمر لم يتم بل على العكس من ذلك تبين بعد شكاية قدمها أن أشخاصا غرباء متورطون في الاحتيال على المستأنف عليها وهي على علم تام بذلك حسب اعترافها عند البحث الذي أجرته الضابطة القضائية كما انها باشرت إجراءات استرجاع احد السيارات كما أن شركة فيات بدورها أوقفت تسليم السيارة الثالثة وبالتالي فان المستأنف عليها استعملت في استصدار الحكم هذا وثائق وهي تعلم انها غير صادرة عن العارض اطلاقا وغير موقعة من ومع ذلك قامت برفع هذه الدعوى معتبرة إياه ضامنا وبعد أن حرمته من حق الدفاع بإخفاء عنوانه الحقيقي استصدرت الحكم المطعون فيه. و أن ما يثير الاستغراب أكثر هو علم المستأنف عليها بوقوعها ضحية النصب من قبل أشخاص لا تربطهم اية رابطة به ولكنها اختارت اختلاق عناوین افتراضية لمقاضاته والاكثر انها قامت بحجز ممتلكاته العقارية وهي على دراية تامة بعنوانه الحقيقي وبكونه لم يقدم الضمان ولا يد له في الواقعة كما انه تقدم بشكاية إلى النيابة العامة صرح خلالها المسؤول عن شركة المستأنف عليها انه لم يسلم السيارات اليه واوقف تسليم الثالثة بعد انکشاف الأمر وصرحت المستأنف عليها انها على علم بالتزوير الذي طال الكفالتين ونفس الشيء بمناسبة الاستماع الى المسؤول عن تسجيل السيارات بوزارة النقل واللوجستيك الذي أوضح أن احد السيارات وبعد استلامها من شركة المستأنف عليها وقع تزویر صفائحها ومن ثم بيعت الى احد الأشخاص الذي القي عليه القبض باليوسفية وادين من أجل ذلك وبالتالي فانه غير مدين اطلاقا بما سبق الحكم به عليه ويتعين الغاء الحكم المستأنف لهذا السبب
و من حيث الطعن بالزور الفرعي في الضمانتین موضوع الادعاء: انه وامام قيام المستانف عليها عن قصد بإخفاء عنوان العارض الحقيقي واستبداله باخر غريب عنه حتى لا يتمكن من الدفاع عن مصالحه يعتبر في حد ذاته خرقا لحق من حقوق الدفاع الذي لم يسبق له أن قدم الضمان المدعى به ولا سبق له أن أمضاه او صادق عليه ولا توصل بالسيارات حسب ما هو جاري به العمل فيكون من حقه والحالة هذه أن يتمسك بالزور في مواجهة المستأنف عليها وان يطلب انذار المستأنف عليها بما اذا كانت ما تزال تتمسك بعقدي الضمان المنسوبين له و بالتوقيع الوارد عليهما وبالتالي يتعين اشعارها بضرورة احضار أصل الضمانتین موضوع ملف القرض رقم 74777030 المؤرخ في 2018/5/25 والمدعى تسجيلها بمصلحة التصديق على الامضاء مقاطعة السواني تحت رقم 8836 وكذا عقد الضمان ملف رقم 74655290 المؤرخ في 20 مارس 2018 تحت رقم المدعى تسجيله بالمقاطعة الحضرية مغوغة تحت رقم 3472 تحت طائلة اعتبار رفضها هذا او امتناعها بمثابة عدول لها عن استعمالهما في مواجهة العارض ومن ثم سحبهما ومن إحالة ملف واوراق القضية على خبير في الخطوط لمعرفة مدى مطابقة التوقيع الوارد في الضمانتين لتوقيع العارض وبعدم نسبتهما اليه . والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد برفض الدعوى. في دعوى الزور الفرعية - احتياطيا اشعار المستأنف عليها ما إذا كانت ما تزال تتمسك بنسبة التوقيع الوارد في الضمانتين للعارض ومن ثم امهالها لإحضار وثيقة الضمانتين المنسوبتين لهو إحالتهما على خبير في الخطوط للتأكد من مدى مطابقة التوقيع الوارد في الضمانتين لتوقيعه مع اعتبار رفض احضار الأصول بمثابة تخل عن مواجهة العارض بهما . وارفق مقاله بنسخة من الحكم مع طي التبليغ ،صورتين من الضمانتین موضوع الطعن بالزور ، محضر ، صورة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية باليوسفية ، شكاية قدمها ، صورة من العقد.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 09/09/2021 والتي جاء فيها أن دفوع المستأنف في استئنافه ارتكزت على أن عقود الكفالة أساس الدعوى الحالية مزورة و غير صادرة عنه و انه قد تقدم بشكاية من أجل الزور بخصوصها ملتمسا تطبيق مسطرة الزور الفرعي.لكن إنه و من جهة فالطعن بالزور الحالي يبقى غير مقبول شكلا لعدم إدلاء دفاع المستأنف بتوكيل من هذا الأخير للطعن بالزور الفرعي في عقود الكفالة مما يستوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي. و من جهة أخرى فإن المستأنف سبق له أن تقدم بشكاية من أجل الزور الأصلي أمام وكيل الملك و هي موضوع متابعة كما يقر بذلك المستأنف و بالتالي و عملا بمقتضيات المادة 10 من القانون الجنائي و الفصل 102 من ق م م فإنه يتعين إيقاف البث في الاستئناف الحالي إلى حين بت القضاء الزجري في شكاية الزور الأصلي. والتمست لاجل ذلك تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر. واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي . وإيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين بت القضاء الزجري في شكاية الزور الأصلي عملا بمقتضيات المادة 10 من القانون الجنائي و الفصل 102 من ق م م.
وبناء على مذكرة تعقيب مع الادلاء بتوكيل للطعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه جاء فيها أنه أدلى بتوكيل خاص لفائدة دفاعه وذلك للطعن بالزور في التوقيعين المنسوبين له موضوع الضمان المنسوب زورا الأول يحمل رقم 74655290 والثاني يحمل ملف القرض 74777030 , وبالرجوع الى الضمانتين يتضح أنها وبالعين المجردة نسبت زورا للعارض الذي ينكرها و ينكر تقديم الضمان موضوع العقدين المنسوبين زورا كما أن العناوين التي نسبت له يجهلها تماما ولا حتى وان كان من المفترض وجودهما فانه وفقا للقوانين المتعلقة بشراء السيارات لا يفترض أن تكون الا في حالة إذا كان العارض هو مالك الشركة المضمونة والمستفيد من العقد والمتسلم للسيارتين موضوع العقد وهو ما لم يحدث اطلاقا اذ لم يسبق له أن تسلم اية سيارة مما يجعل الدين المستدل به اما وهميا واما نسب للعارض زورا , ومن تم يتعين رد دفوعات المستانف عليها والحكم وفق المقال الاستئنافي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 07/10/2021 والتي جاء فيها أن الدفع بالزور الفرعي المتمسك به من طرف المستأنف سبق له أن دفع به أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء و ردته هذه الأخيرة بإيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في دعوى الزور الأصلي التي تقدم بها المستأنف و ذلك عملا بمقتضيات المادة 10 من القانون الجنائي و الفصل 102 من ق.م.م. والتمست تأييد الحكم المستأنف وإيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين بت القضاء الزجري في شكاية الزور الأصلي عملا بمقتضيات المادة 10 من القانون الجنائي و الفصل 102 من ق م م. و تحميل المستأنف الصائر. وارفق مذكرتها بنسخة من الحكم الصادر عن محكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة التعقيبية المرفقة بوثائق والمدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 28/10/2021 والتي جاء فيها أنه يوضح للمحكمة أن سبب الدعوى والحكم الصادر بخصوصها هو نسبة ضمانتين للعارض بدعوى أنه قدمها لشركة م.أ.س. الأولى علاقة بملف القرض رقم 74777030وعقد القرض 74655290 المتعلقة بعقد الايجار. ومن الثابت ان المستأنف عليها استعملت هذا الضمان فيما أسمته عقد ايجار من اجل الشراء بخصوص سيارتين. و من الثابت أيضا أن هذا العقد يتضمن في فصله الأول عن أن المستأنف عليها أنو هو ما لم يتم ولا علم له بوقوعه كما أن هذا العقد يتبعه أيضا استعمال العارض للسيارات وهو ما لم يتم وان درك اليوسفية أوقف شخصا غريبا يستعمل احداها بعد أن تبين أن الصفائح مزورة كل هذا يجهله محق تماما في الطعن بزورية التوقيع المنسوب اليه بمقتضى الضمانتين المزورتين عليه . ومن كل ذلك يتعين رد دفوعات المستأنف عليها والحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 07/10/2021 والتي التمست تطبيق القانون.
وبتاريخ 11/11/2021 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا تحت عدد 905 قضى بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر وذلك لسلوك مسطرة الزور.
وبناء على ما راج بجلسة البحث.
وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 06/01/2022 والتي جاء فيها أنه اثناء البحث المجرى بأمر من المحكمة اكد بشكل لا يدع مجالا للشك في تعرضه لعمل خطير وهو استعمال بيانات توفرت عنه ومن ثم تحرير ضمانتين في غيبته ودون علمه ومن ثم تزوير التوقيع الوارد عليهما بصدد اقتناء سيارتين هو لا علم له بالواقعة من أصلها كما أن شراء السيارات و على العموم يقتضي وجود ثلاث أطراف المشتري والمزود بالسيارة والمزود بالرأسمال وهنا لا يتم أي شيء دون العناصر الثلاث فالمستأنف عليها لا يمكن ابدا لها أن تبدا في احتساب الأقساط على المستانف من دون أن تتأكد من تسلمه للسيارات والتسليم هنا يقع بين المورد المالكة للسيارات والبائعة والمستانف و هو ما لم يتم اطلاقا. و أن المستأنف عليها بعد ان وجدت نفسها في حيرة لجات إلى استصدار حكم قضائي موضوع الطعن بالاستئناف والزور الفرعي بعد استعمال عنوان مجهول وضمانتين مزورتين وانه ما كان له أن يعلم بهذه الواقعة سوى عندما أراد بيع أحد ممتلكاته ومنها تفاجا بإيقاع حجز على ممتلكاته كلها تعسفا لإجباره على الإقرار بالمديونية المنسوبة زورا اليه ومن دون أن يكون له يد فيها. و أن الأبحاث الأخرى اثبت ان غرباء اشتروا بطريق التدليس سيارات ولما كان من الأجدر بهم لتنفيذ مخططهم وبعلم المستأنف عليها طبعا اهتدوا الى تزوير ضمانات قبل أن يقدمها للشركة المملوكة له والحال أنه لا يملكها. وانه مباشرة بعد اكتشاف التزوير راسل الشركة دون أن تكترث له لتلحق به ضررا لا يطاق جراء عقل عقاراته ومنعه من التصرف في وقت دقيق يمر منه كل الوطن بعد الجائحة و ان المستأنف عليها باستمرارها في العقل رغم علمها بالزور وممارستها لدعوى استرداد السيارات المزعومة من يد الغير تكون على بينة من اختياراتها. والتمس إحالة الملف على خبير في الخطوط لمقارنة التوقيع الوارد بالضمانتین موضوع الطعن بتوقيع المعتمد للمستانف والحكم بالغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الدعوى.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 06/01/2022 واعتبار القضية جاهزة للبت فيها وحجزها للمداولة لجلسة 13/01/2022 والتي مددت لجلسة 03/02/2022 واصدرت خلالها محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا تحت عدد 66 قضى باجراء خبرة تقنية بواسطة مختبر الشرطة العلمية الذي وضع تقريرا خلص فيه بناء على نتائج الدراسة المنجزة على عقدي الكفالة التضامنية عدد 74655290 و74777030 المؤرخين في 07/03/2018 و24/05/2018 موضوع الخبرة المرموز لهما على التوالي "س1" و "س2" وعقدي القرض لاقتناء سيارة عدد 74655290 و 74777030 المؤرخين في 07/03/2018 و 24/05/2018 موضوع الخبرة المرموز لهما على التوالي "س3" و "س4" ، وباعتماد وثائق المقارنة المتضمنة لتوقيعات السيد محمد (خ.) المرموز لها من "م1" إلى "م12" ، تم استخلاص ما يلي:
1 - ورق وثيقتي عقد الكفالة التضامنية ووثيقتي عقد القرض موضوع هذه الخبرة عبارة عن ورق عادي يتفاعل بطريقة سلبية مع أشعة الضوء فوق البنفسجية ولا يتوفر على أي عنصر من عناصر الأمان.
2 - بصمات الطوابع الخاصة بمصلحة تصحيح الإمضاءات الظاهرة بعقد الكفالة المؤرخة في 07/03/2018 (باستثناء بصمة التاريخ 2018 MARS 20 مستنسخة بواسطة أدوات معلوماتية ماسح ضوئي، حاسوب وآلة طباعة من نوع نافثة الحبر).
3 - التوقيعات المنسوبة للسيد محمد (خ.) المضمنة بالوثائق موضوع الخبرة من "س1" إلى "س4"، تتوفر على خاصيات خطية مختلفة عن تلك التي تميز توقيعات هذا الأخير بوثائق المقارنة من "م1" إلى "م12". يتعلق الأمر بعملية تقليد سريع للتوقيع الصحيح الخاص بالسيد محمد (خ.).
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 17/01/2023 جاء فيها أن الخبرة المنجزة بأمر من المحكمة على الخطوط للتاكد من مطابقة التوقيع المنسوب له من عدمه للتاكد من نسبة الكفالتين المطعون فيهما بالزور و مدى صحة الضمانتين المنسوبتين بالزور للمستانف والتي قامت الشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء شعبة الوثائق المزورة بإنجازها خرجت بخلاصة انه بعد اجراء الدراسة على عقدي الكفالة التضامنية وكذا التوقيع الوارد عليهما والذي بناءا عليه تزعم المستانف عليها انها مدينة له بالمبلغ المحكوم به والمطعون فيه بهذا الاستئناف يتبين انه حسب الخبرة ان الوثيقتين المسميتين بالكفالتين التضامنيتين ووثيقتي عقد القرض موضوع الخبرة هما ورق عادي يتفاعل بطريقة سلبية مع اشعة الضوء فوق البنفسجية ولا يتوفر على أي عنصر من عناصر الامان والذي ياكد بشكل جازم انهما مزورتين على المستانف . و من جهة ثانية وحسب تقرير الخبرة نفسه فقد اخضعت الطوابع المنسوبة لمصلحة التصديق على الامضاءات على الامضائين الظاهرين بالكفالة المؤرخة في 07/03/2018 باستثناء بصمة التاريخ يتبين بانها مستنسخة بواسطة ادوات معلوماتية ( الماسح الضوئي او الحاسوب والة طباعة من نوع نافثة الحبر ) وبالتالي فحتى الطوابع الخاصة بالادارة المختصة هي مزورة على هذه الاخيرة. ومن جهة ثالثة فان التوقيعات المنسوبة للعارض في الكفالتين لها خاصيات مختلفة عن التوقيعات التي تميز التوقيعات الخاصة به وبالتالي فان الأمر لا يعدو أن يكون سوى تقليد سريع لتوقيعاته حسب استنتاج الخبرة نفسها. ومن جهة رابعة فإن التنقيب في سجلات مصالح التصديق على الإمضاء بالنسبة للكفالتين المؤرختين على التوالي 20/03/2018و 25/05/2018 وبعد انتداب المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة بالالتحاق بالملحقة الادارية 6 مكرر بمغوغة بالجماعة الحضرية طنجة والى المكتب المركزي بالسواني بالجماعة الحضرية طنجة اسفر بعد التنقيب في السجلين عدم وجود عملية المصادقة المتعلقة بالعقدين من الاساس و بشكل تام. وأنه كان قد اوضح اثناء عرضه للمقال الاستئنافي انه لم يسبق له ان تعاقد مع المستانف عليها بخصوص السيارات موضوع الدين المزعوم ولا حتى ان يكون قد اعطى او وقع أي نوع من الكفالات بخصوصها . وانه وبعد ان وصل الى علمه صدور حكم قضائي في مواجهته بالاداء رغم انه لم يكن له اية علاقة بالتعاقد بدا لتوه باجراء عمليات تحري اسفرت مباشرة ان جهة ما استغلت غيبته واجرت هذه العملية وارادت نسبتها اليه بالزور كما ان احد هذه السيارات عثر عليها بأحد المدن بعد ان اقر السائق ظروف اقتنائها من اشخاص غرباء ربما يمتهنون مثل هذه الاعمال وهو ما يؤكد أن موكلي لا صلة له بالمستانف عليها بخصوص القرض الذي تدعيه عليه زورا كما أن طبيعة عقود السيارات تفترض وجود سيارات وهو عمل مادي يصعب نسبته لاحد دونما تسليم وما يليه من اجراءات وهو ما ينتفي فلا اثر لمحضر تسليم السيارات ولا أثر لوجود قرض الذي كان يفترض ان يمر بشكل واضح عبر حسابات بنكية يليها اقتطاعات تعقبه محضر وهو ما ينتفي ايضا في واقعتنا هذه المطعون فيها كما ان العارض لم يسبق له ان حضر الى مكتب المستانف عليها لا لتوقيع العقد ولا لاستيلام السيارات ولا انه احس باي اقتطاع لحقه بحسابه الكل كان يجري في غيبته طبعا كما ولم يوقع على الضمان وهذا ما خلصت إليه الخبرة على الخطوط بعد الإخضاع للدراسة العلمية و التي خلصت إلى أن الكفالتين مزورتين على المستانف و كذا التوقيع الوارد عليهما هو أيضا مزور كذلك أختام وإمضاء المصالح الإدارية المكلفة بالتصديق على الإمضاء حتى هي مزورة وأنه لا وجود لأثر التصديق على الإمضاء في سجلات مصالح التصديق على الإمضاء. و من تم يتعين التصريح بان المديونية المدعى بها في مواجهة العارض والمحكوم بها ابتدائيا وهي موضوع الطعن بالاستئناف بنيت على وثيقتين ثبت زوريتهما حسب التقرير العملي وبنيت من اساسها على الباطل والمبني على الباطل يقع باطلا طبعا والأكثر أن الكفالين لا وجود للمصادقة عليهما حتى في السجلات الممسوكة من قبل مصالح الامضاء هذا بعد ان اطلعت الشرطة القضائية بعد انابتها من قبل الشرطة العلمية على السجلات التي خلصت ان لا وجود لاي توقيع من قبله في السجلات الممسوكة من قبل مصالح التصديق على الامضاء علاقة بالكفالتين وهو دليل اضافي ينضاف. وان الحكم المستانف عندما قضى بالاداء في مواجهته وفي غيبته بعد ان اختارت المستانف عليها للمستانف عناوين لا تم له بصلة عمدا بغية ثنيه عن تبيان اوجه دفاعه في المرحلة الابتدائية يكون قد جانب الصواب ولا يستند على اي اساس قانوني سليم موجب إلغائه والحكم من جديد برفض والدعوى بعد المصادقة على تقرير الخبرة . وتحميل المستانف عليها الصائر بما فيه صائر الخبرة
وبناء على ادراج القضية بجلسة 17/01/2023 حضرتها الأستاذة (ن.) عن الأستاذ (و.) وادلت بمذكرة تعقيبية على الخبرة والفي له بطلب العدول عن استبدال خبير وتخلف الأستاذ هشام (ر.) رغم التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 14/02/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب ملتمسا الحكم بإلغائه فيما قضى به من أداء والحكم من جديد برفض الدعوى مع تحميل المستأنف عليها الصائر بما فيه صائر الخبرة.
وحيث أمام تمسك الطاعن بعدم علمه بمضمون عقدي الكفالة المدلى بهما وطعنه بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب له سلكت المحكمة مسطرة الزور الفرعي بعد إجراء بحث وصفي للوثيقتين وإجراء خبرة تقنية عهد بها لمختبر الشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء والذي خلص في تقريره إلى أن التوقيعات المنسوبة للمستأنف محمد (خ.) المضمنة بالكفالتين تختلف عن تلك التي تميز توقيعاته بوثائق المقارنة وأن الأمر يتعلق بعميلة تقليد سريع للتوقيع الصحيح الخاص بالمستأنف.
وحيث أمام عدم صحة التوقيع المضمن بالكفالتين فإنه لا يسوغ قانونا إلزام المستأنف بما ضمن بهما من التزامات والتي على أساسها انبنى الحكم القاضي بالأداء في مواجهته باعتباره كفيلا. ولما قضى الحكم المستأنف في مواجهة المستأنف بالأداء استنادا لعقدي الكفالة المدلى بهما فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على أساس غير سليم مما يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أداء في مواجهة المستأنف محمد (خ.) والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهته وتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا:
في الشكل : سبق البت في الاستئناف والطعن بالزور الفرعي بالقبول.
في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة المستأنف محمد (خ.) والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهته وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025