Réf
38574
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3891
Date de décision
12/06/2023
N° de dossier
2023/8304/371
Type de décision
Arrêt
Mots clés
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
Base légale
Article(s) : 303 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 671 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
Un avocat, créancier d’honoraires nés postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire d’une société, a pratiqué une saisie-arrêt sur les comptes de la procédure collective. Le syndic de la liquidation a obtenu du juge-commissaire une ordonnance de mainlevée de cette saisie. Saisie sur tierce opposition par l’avocat créancier, le juge-commissaire s’est rétracté et a rendu une nouvelle ordonnance par laquelle il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée. Le syndic a interjeté appel de cette ordonnance d’incompétence.
La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance d’incompétence et rejette le recours du syndic, développant un raisonnement en deux temps.
Premièrement, sur la recevabilité de la tierce opposition, la Cour écarte l’argument du syndic selon lequel le créancier était partie à l’instance. Elle retient que, conformément à l’article 303 du Code de procédure civile, le créancier n’ayant été ni partie ni représenté à l’instance ayant abouti à l’ordonnance de mainlevée, il a la qualité de tiers et est donc recevable à former une tierce opposition dès lors que cette décision porte atteinte à ses droits.
Deuxièmement, et sur le fond de la compétence, la Cour rappelle que si le juge-commissaire est, en vertu de l’article 671 du Code de commerce, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, ses compétences juridictionnelles demeurent d’attribution et d’exception. Elles ne sauraient être étendues par interprétation ou analogie au-delà des matières que le législateur lui a expressément dévolues.
La Cour constate que la créance litigieuse, cause de la saisie, est née d’une convention conclue après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle en déduit qu’une telle créance échappe à la compétence du juge-commissaire et que son recouvrement reste soumis aux règles du droit commun. Par une conséquence nécessaire, le juge-commissaire, incompétent pour connaître de la créance elle-même, l’est également pour statuer sur les mesures d’exécution forcée diligentées pour son recouvrement, y compris la demande de mainlevée de la saisie pratiquée. L’ordonnance d’incompétence est donc jugée fondée et confirmée.
Note : Le présent arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, lequel a été déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 juin 2025 (dossier n° 2025/1/3/39, arrêt n° 440).
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، قرار رقم 3891 بتاريخ 2023/06/12، ملف رقم 2023/8304/371
بناء على المقال الاستئنافي و الامر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2023/5/15.
وبناء على مقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيت تقدم المستأنف بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 2023/1/5 يستأنف بمقتضاه الامر رقم 479 الصادر عن السيد القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة (ل ج) بتاريخ 2022/12/28 في الملف رقم 2022/8304/224 والقاضي في الشكل بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة وفي الموضوع بإلغاء الامر الصادر عن القاضي المنتدب لشركة (ل ج) بتاريخ 2022/7/20 تحت رقم 343 في الملف عدد 2022/8304/206 وبعد التصدي الامر بعدم الاختصاص للبت في الطلب وبتحميل المتعرض ضده الصائر وبإرجاع مبلغ الغرامة للمتعرض.
في الشكل :
حيث ان سنديك التصفية القضائية لشركة (ل ج) اجاب خلال المرحلة الابتدائية على مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة بصفته تلك و هو الأمر الذي لم يتناوله المستاتنف عليه او يعترض عليه، وان شركة (ل ج) توجد في حالة تصفية قضائية وان السنديك تقدم بمقال الطعن بالاستئناف لا بصفته الشخصية و انما بصفته تلك و انه جرى العمل على قبول مذكرات الجواب و المقالات التي يدلي بها السنديك في اطار ممارسته لمهامه والمرتبطة بمهامه كسنديك كما هو الأمر في نازلة الحال.
وحيث ان الاستئناف مقدم داخل الاجل القانوني ووفق الشكل والصفة المتطلبين قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليه تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03 غشت 2022 ، يتعرض من خلاله على الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 2022/07/20 تحت رقم 343 في الملف عدد 2022/8304/206.
وبناء على المذكرة ببيان أوجه الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدمة من طرف ذة (أ) عن الطرف المتعرض بجلسة 2022/10/12 جاء فيها أنه فوجئ وهو يباشر إجراءات المصادقة على حجز ما للمدين بين يدي الغير ، أمام قاضي المصادقة بالمحكمة الإبتدائية بالرباط، وبعدما تم حجز هذا الملف للتأمل أن السنديك أدلى خلال التأمل بالأمر برفع الحجز المطعون فيه، وأن هذا الأمر صدر في غيبة العارض ودون استدعائه، لذلك فإنه يطعن فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة للأسباب التالية: ذلك أنه صدر من جهة غير مختصة، إذ أن اختصاص القاضي المنتدب محصور في الإشراف على عمل السنديك وعمليات التسوية والتصفية القضائية، والبت في الخصومات التي تعرض عليه في إطار اختصاصه طبقا للمادة 672 من مدونة التجارة، وأن دين العارض وبغض النظر عن انعقاد الإختصاص أصلا للقضاء المدني وعدم ارتباط مطالب العارض بمسطرة صعوبات المقاولة للشركة المدينة، فإن دين العارض لاحق لحكم فتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (ل ج) وأن القاضي المنتدب لا يختص للتحقيق في الديون اللاحقة على حكم فتح المسطرة التي يتعين أداؤها بالأولوية دون إخضاعها لمسطرة تحقيق الديون، وأن دين العارض نشأ بعد فتح المسطرة بسنوات، وأن الحجز المأمور برفعه من طرف القاضي المنتدب لا يدخل في دائرة اختصاصه، ذلك أن الحجز موضوع الطلب المذكور تم في إطار التنفيذ المفتوح بالأصل أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط، وأن جميع الطلبات التي تتعلق بالتنفيذ والصعوبات المتعلقة به يتعين أن تقدم بالضرورة أمام محكمة التنفيذ، أي المحكمة الإبتدائية بالرباط وفقا للفصل 436 من ق م م ، وأن أصل النزاع الذي تم البت فيه قضائيا ونهائيا ذو طبيعة مدنية ويتعلق بطلب أداء أتعاب محامي، وأن دعوى رفع الحجز لا صلة لها بتسيير المسطرة ولا يقتضي حلها تطبيق مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وإنما تتعلق بدين مدني صرف لا مبرر لجره أمام القضاء التجاري، وأن القاضي المنتدب غير مختص للنظر في أتعاب المحامي لما تنشأ تلك الأتعاب بعد فتح المسطرة ويتعين أداؤها بالأولوية، وأن القاضي المنتدب إذا كان غير مختص بالبت في دين العارض الذي صدر بشأنه قرار قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به فهو بالأحرى غير مختص للبت في إجراءات التنفيذ المتعلقة به، وأن المادة 686 من مدونة التجارة لا تأثيرها لها على النازلة إذ تقتصر هذه الإختصاصات على الديون السابقة لفتح المسطرة وليس تلك التي نشأت بشكل قانوني كما هو في نازلة الحال، بعد فتح المسطرة علما أن دين العارض لا يدخل ضمن المساطر الجماعية كما أنه دين يتوفر على الأولوية في الأداء، كما أن مسطرة رفع الحجز لم تحترم إجراءات التبليغ وحقوق الدفاع إذ تم البت فيه في غيبة العارض ودون استدعائه، كما أن أمر القاضي المنتدب فاسد التعليل، إذ أنه استند إلى مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة التي لا تشمل دين العارض، ذلك أنها تتعلق بالديون السابقة عن المسطرة والحال أن دين العارض لاحق لها وبالتالي فهو لا يخضع لقاعدة وقف المتابعات الفردية ولا لقاعدة سريان الفوائد، واحتج باجتهادات قضائية والتمس قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة شكلا، وبخصوص الموضوع، أساسا الحكم بالعدول عن الأمر القاضي برفع الحجز ما للمدين لدى الغير، وبعد التصدي القول والحكم بعدم الإختصاص وإسناده للمحكمة الإبتدائية بالرباط، واحتياطيا : الحكم برفض الطلب وتحميل الصائر من يجب.
وقد أرفق مقاله بنسخة من اجتهادات قضائية ومن أوامر ومن قرارات استئنافية، نسخة من وصلين، نسخة من اتفاقية، نسخة من مراسلات ومن فواتير.
وبناء على المذكرة الجوابية لسنديك التصفية القضائية المدلى بها لجلسة 2022/11/02 جاء فيها أن الحجز على حساب شركة في وضعية تصفية قضائية بين يدي وكيل الحسابات بصندوق المحكمة التجارية من طرف مفوض قضائى من ذاته ومن دون أمر قضائي فيه تجاوز لصلاحياته تعرضه للتأديب، ومن جهة ثانية فإن دين المتعرض صدر بشأنه أمر برفضه، وأن الديون في مواجهة شركة خاضعة لمسطرة التصفية تستخلص في إطار كتلة الدائنين.
وأرفق مذكرته بنسخة من أمر.
وبناء على باقي كتابات الأطراف.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندة على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان تعرض الغير الخارج عن الخصومة شرع كطعن لفائدة الغير الذي لم يذكر اسمه او دينه بهذا الامر ليعتبر انه غير خارج عن الخصومة اما اذا ذكر اسمه وتم البت في دينه الذي يطالب به لا يعتبر غيرا بل حاضرا وحكم عليه غيابيا وبالتالي لا يعتبر الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة بما انه حكم عليه في الأمر غيابيا في حقه وبالتالي يكون الطعن الغير الخارج عن الخصومة الذي تقدم به المستانف غير مقبول والحكم المطعون فيه بالاستئناف لما قضى بأنه قدم مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يجعله مقبولا يكون قد جانب الصواب فيما قضى مما يتعين معه رده.
وبخصوص عدم ارتكاز الحكم على أساس من القانون وخرقه المواد 671 و 672 من مدونة التجارة : فان تعليل الحكم المستأنف يحمل تناقضا في أجزائه ويشكل خرقا واضحا للمواد أعلاه وذلك للأسباب التالية : انه خلافا لما نحى له الحكم المطعون فيه بالاستئناف فسلطات السيد القاضي المنتدب المخولة له بموجب القانون رقم 73.17 جد واسعة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، وهو المعهود له بمراقبة إجراءات المسطرة واتخاذ القرارات المتصلة بها ومن بين صلاحياته بيع أصول المقاولة وتصفية خصومها وان طبقا لما تنص عليه المادة 672 من مدونة التجارة وأن الأمر رقم 343 الصادر في الملف عدد 206/8304/2022 عن السيد القاضي المنتدب بتاريخ 20/07/2022 هو من صلب اختصاصه لأن الحجز الواقع على حساب التصفية القضائية لشركة (ل ج) لصالح الأستاذ عبد الحق (ن) هو إجراء من شأنه الإضرار بمصالح المسطرة ومصالح الدائنين بغض النظر عن استحقاقه للدين المطالب به وترتيبه مما يوجب للسيد القاضي المنتدب التدخل والأمر برفع هذا الحجز حماية لمصالح المسطرة. فيكون معه الأمر رقم 343 الصادر عن السيد القاضي المنتدب و القاضي برفع الحجز الواقع على حساب شركة (ل ج) مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل من صميم اختصاصات السيد القاضي المنتدب بمقتضى المادة 671 من مدونة التجارة ويكون الحكم المطعون فيه بالاستئناف لما قضى بعدم الاختصاص للبت في الطلب قد جانب الصواب وأضر بمصالح المسطرة كما انه خلافا لما نحى إليه الحكم المستأنف من كون الدين المطالب به من طرف المستأنف عليه يعتبر دينا لاحقا عن تاريخ فتح المسطرة ، لا يختص القاضي المنتدب بالبت فيه، فالأمر لا يتعلق بالبت في دين أو استحقاقه من طرف المستأنف عليه أو رتبته ولو أنها تدخل في اختصاصات السيد القضائي المنتدب بل يتعلق الأمر برفع الحجز على حساب التصفية القضائية لشركة (ل ج) بغض النظر إن كان ذات الدين مستحقا أم لا، فالحجز على حساب شركة في وضعية التصفية القضائية بين يدي وكيل الحسابات بصندوق المحكمة التجارية من طرف مفوض قضائي من ذاته ومن دون أمر قضائي فيه تجاوز لصلاحيته وفيه خرق للمقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة، ذلك أن استخلاص الديون تجاه شركة في وضعية التصفية القضائية تستخلص في إطار كتلة الدائنين بعد البت القضائي في امتيازات وأولوية دين كل دائن وتحديد المبلغ المستحق ولا يؤدى بواسطة الحجوزات الفردية للدائنين لأن من شأن ذلك الإضرار بمصالح هؤلاء الأخريين وإن هذا الحجز جاء مخالف للقانون للأسباب التالية على الأقل : فهو حجز بني على أمر قضائي صادر من دولة أجنبية هي فرنسا وأن أي اتفاقية بين البلدين أو بروتوكول لا يعطيان صلاحية تنفيذ الأمر القضائي مباشرة من طرف مفوض قضائي فصلاحية مراقبة الأمر القضائي الفرنسي هل صدر وفق ما تنص عليه الاتفاقية والبروتوكول بين البلدين يعود حصرا للقضاء. كما أن المفوض القضائي باشر عملية التنفيذ وهو يعلم أن شركة (ل ج) في وضعية التصفية القضائية. وخضوع شركة لصعوبة المقاولة بالحكم في مواجهتها بالتسوية أو التصفية توقف إجراءات التنفيذ وجميع ديونها بكتلة الدائنين يصرح بها لدى السانديك وتستخلص في إطار أوامر القاضي المنتدب بعد أن يحدد رتبة الدين والإمتياز الذي يتوفر عليه وأولويته في الاستخلاص … إلخ. وكان يجب على المفوض القضائي عبد الرحيم (ا) حفظ الملف التنفيذي والتوقف عن مواصلة التنفيذ بمجرد تأكده من خضوع المنفذ عليها للتصفية القضائية وهو الأمر الذي لم يحترمه ضدا على ما يفرضه القانون مما يجعل طلب برفع الحجز الموقع على حساب شركة (ل ج) من طرف الأستاذ عبد الحق (ن) يكتسي طابع الاستعجال المنصوص عليه في المادة 671 من مدونة التجارة ويبقى البت فيه من اختصاص السيد القاضي المنتدب.
وبخصوص عدم ارتكاز الحكم على أساس من القانون وخرق الفصل 451 من قانون الإلتزامات و العقود فان الحكم المطعون فيه بالاستئناف اعتبر أن الدين المطالب به يعتبر دينا لاحقا عن تاريخ فتح المسطرة، لا يختص القاضي المنتدب بالبت فيه، وهو ما يستتبعه بالضرورة عدم اختصاصه للبت في إجراءات التنفيذ التي يسلكها هذا الدائن وهو تعليل يخالف مقتضيات الفصل 451 أعلاه ، إذ أنه وكما هو معلوم القرارات والأحكام بعد اكتسابها لقوة الشيء المقضي تصبح لها قوتها الثبوتية و أن دين المستأنف عليه صدر بشأنه أمر قضائي قضى برفضه وهو الأمر التجاري عدد 602 وحيث اعتبر الامر عدد 602 ان الإجراءات الماذون للمتعرض القيام بها نيابة عنه بصفتنا سنديك التصفية القضائية لشركة (ل ج) سبق ان أصدرت أوامر لاستخلاص اتعابه عنها باعتبارها مصاريف المسطرة والتي قام المتعرض بسحبها واستخلاصها من صندوق المحكمة التجارية بالرباط من الحساب المفتوح لمسطرة التصفية القضائية لشركة (ل ج) فيكون بذلك دين المستأنف عليه قد صدر فيه حكم بات في الموضوع قضى برفضه مما يكون معه الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد جانب الصواب فيما قضى بها لهذا السبب كذلك.
لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الامر بعدم الاختصاص للبث في الطلب وبتحميل المتعرض ضده الصائر وارجاع مبلغ الغرامة للمتعرض وبعد التصدي الحكم بعدم قبول طلب المتعرض ورفضه.
وادلت بنسخة حكم.
وبجلسة 2023/3/6 ادلت نائبة المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض من خلالها من حيث الشكل : ان السنديك علي (و) تقدم بمقال استئنافي بصفة شخصية دون أي اعتبار للقاعدة العامة في المسطرة الكتابية امام القضاء التي تستلزم التقاضي بواسطة محام طبقا لما تنص عليه المادة 13 من ق المحاكم التجارية وانه يتبين أن المادة المذكورة إضافة إلى أنها جاءت بصيغة الوجوب فإنها لم تورد أي استثناء لتقديم المقالات بشكل شخصي دون محام أمام القضاء التجاري، أكثر من ذلك فإنه لا وجود لأي مقتضى الإعفاء المتقاضي من ضرورة تنصيب محام للدفاع عنه وتقديم المقالات و المذكرات بإسمه إلا الدولة وبعض المرافق العامة و إن الطلب موضوع الدعوى الحالية يخرج عن الطلبات المنصوص عليها بالكتاب الخامس من مدونة التجارة التي يمكن للسنديك أن يتقدم فيها شخصيا دون ضرورة اللجوء إلى محام وانه يتبين من خلال المقتضيات المذكورة على أن ضرورة تنصيب محامى لا تقتصر على تقديم المقالات بقدر ما تنظم تمثيل الأشخاص أو مؤازرتهم أمام القضاء ، بحيث استعمل المشرع عبارات واسعة جامعة شاملة غير قابلة لأي تقييد تنصرف إلى كافة أنواع التمثيل وتوضح بما لا يدع مجالا لأي شك أنه لا يمكن للشخص المطالبة بحقوقه ولا الدفاع عن نفسه أمام القضاء ، مطلقا، إلا بواسطة محام ، ما لم ينص المشرع على الاستثناء صراحة وان الدعوى الحالية لا تدخل ضمن الاستثناءات الواردة بما سبق ذكره، ليعتبر المقال الاستئنافي للسنديك علي (و) وجوده كالعدم لعدم احترامه الشكليات المتطلبة قانونا و يستوجب عدم قبول كافة الدفوع المثارة من قبل السنديك من خلال مقاله الاستئنافي مع وضعه رهن إشارة صاحبه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وهذا ما أكده العمل القضائي قرار عدد 1319 وكذا قرار 4/235 وكذا قرار رقم 2/602 والحكم رقم 4080 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/03/2014 الملف عدد 2242/2012 وبناء على ما تم بسطه أعلاه يتعين استبعاد المقال الاستئنافي للسنديك وعدم الأخذ بما جاء فيه مع وضعه رهن إشارة صاحبه بكتابة الضبط والقول و الحكم بعدم قبول استئناف السنديك تطبيقا المقتضيات المادة 13 من قانون المحاكم التجارية و للمادتين 31 و 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة و كذلك لمقتضيات التنظيم القضائي.
وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية فانه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي موضوع النازلة الحالية يتبين أنه غير مرفق بأية وثيقة مثبتة لما زعمه السنديك المستأنف ذلك أن هذا الأخير اكتفى بالإدلاء فقط بنسخة من الأمر المستأنف دون الادلاء بالاوامر بالصرف التي أكد أن العارض قام باستخلاصها باعتبارها من مصاريف المسطرة كما انه لم يدلي بالأمر 602 الذي يدعي بسوء نية، أنه بث في دين المستأنف عليه بخلاف ما أكده السيد القاضي المنتدب بخصوص نفس الأمر كما سيتم توضيح ذلك أدناه وإن مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية تلزم المستأنف تحت طائلة عدم القبول، بضرورة الإدلاء بجميع المستندات التي يعتزم استعمالها في الدفاع، وان ادعاءات السنديك المضمنة بمقاله الاستئنافي تفتقر للمستندات المثبتة لها خارقة بذلك مقتضيات المادتين 32 و 142 من ق م مما يتعين معه تفضل المحكمة والقول بعدم قبول الاستئناف شكلا ووضع المقال الاستئنافي رهن إشارة صاحبه بكتابة ضبط هذه المحكمة مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبخصوص عدم الاختصاص فان ملف التنفيذ مفتوح بالاصل امام المحكمة الابتدائية بالرباط كما يتبين من خلال طلب التنفيذ المودع بالمحكمة الابتدائية بالرباط وان جميع الطلبات والاستعجالية التي تتعلق بالتنفيذ والصعوبات المرتبطة به يتعين ان تقدم بالضرورة امام محكمة التنفيذ أي المحكمة الابتدائية بالرباط وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 436 من ق م م وان الحجز على حساب التصفية القضائية لشركة (ل ج) جاء في اطار مسطرة التنفيذ المفتوحة امام المحكمة الابتدائية بالرباط تحت عدد 2022/700 وهو ما يفرق بالضرورة اللجوء الى القضاء الاستعجالي بهذه المحكمة الابتدائية بالرباط اذا توفرت شروطه وهذا ما أكده الامر رقم 63 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء كما كده الأمر عدد 2346 الصادر في نفس النازلة الحالية عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط وبالتالي فإن السيد القاضي المنتدب غير مختص للبث في طلب رفع الحجز على حساب التصفية قضائية لشركة (ل ج) و الذي تم في إطار ملف التنفيذ المفتوح بالأصل أمام المحكمة لابتدائية بالرباط و هو ما قضى به عن صواب الأمر المستأنف.
وبخصوص عدم الاختصاص لكون أصل النزاع مدني : فانه يتعين تذكير السنديك بأن اختصاص السيد القاضي المنتدب محصور في الإشراف على عمل السنديك وعمليات التسوية والتصفية القضائية و البت في الخصومات التي تعرض عليه في إطار اختصاصاته المحددة قانونا، ولا يمكنه البت في جميع المساطر التي تتعلق بالمديونية ذات الطابع الإداري و الاجتماعي و القضايا الزجرية و المدنية الصرفة و خاصة إذا كانت معروضة على القضاء المختص أو سبق البت فيها كما هو الشأن بالنسبة للنازلة الحالية التي صدر فيها مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة و حجية الشيء المقضي به وخلافا لمزاعم السنديك فإن الاختصاص النوعي قائم للقضاء المدني في شخص السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بحكم طبيعة الدين الذي تم البت فيه أمام قضاء الموضوع المدني لكونه يمثل أتعاب المستأنف عليه كمحام و هو بذلك يعتبر طرفا مدنيا و إن طبيعة الدين من حيث الموضوع هي طبيعة مدنية، أي مستحقات أتعاب محام »، و أن المستأنف عليه يعتبر طرفا مدنيا ولا تربطه بالشركة المدينة أية معاملة تجارية بحكم مهنته كمحام يمارس مهنة منظمة قانونا ذات طابع مدني مهني صرف وذلك ما تم التنصيص عليه بالمادة 51 من قانون المحاماة وكذلك المادة 52 والمادة 96 وتبعا لذلك فان المطالبة من حيث الموضوع يعود الاختصاص بالبت فيها لكل من السيد النقيب والمحكمة الابتدائية وهذا ما أكده القرار عدد 3509 الصادر عن محكمة النقض بالرباط وانه بعد إنشاء المحاكم المختصة، و من ضمنها المحاكم التجارية حدد المشرع لهذه المحاكم الأعمال التجارية والمنازعات التجارية على سبيل الحصر وذلك بين التجار، أما إذا تعلق الأمر بالنزاعات التي تنشأ بين الطرف المدني والتاجر فإن المشرع قد أعطى للطرف المدني الخيار بين اللجوء إلى المحاكم المدنية أو إلى المحاكم التجارية وانه باعتبار أن دين المستأنف عليه مدني وأن المستأنف عليه طرف مدني، و أنه لا يقوم بأعمال تجارية، فإن هذا الأخير لم يبرم أي اتفاق مع الطرف التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية، بل على عكس ذلك فإن اتفاقية تكليف بمهمة و تحديد أتعاب المبرمة مع السنديك والمؤشر عليها من طرف السيد القاضي المنتدب فانه يلاحظ من خلال الاتفاقية المذكورة أنها تحيل على مقتضيات القانون المنظم لمهنة المحاماة الفرنسي و الذي يجعل هو كذلك ، الاختصاص في تحديد الأتعاب لنقيب هيئة المحامين و البث في جميع إجراءات التنفيذ بما في ذلك تذييل مقررات تحديد الأتعاب و الصعوبات التي تنشأ خلال التنفيذ الرئيس المحكمة الابتدائية المدنية و ذلك على غرار قانون المحاماة المغربي وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف قرارها عدد 2697 وتبعا لذلك يتبين ان المشرع لم يرود عبارة الداخلة في اختصاصه وعبارة المرتبطة بالمسطرة اعتباطا وانما إدراكا منه بان القاضي المنتدب لا يخص في جميع المطالب التي تكون فيها الشركة وذلك ما ينسجم مع مقتضيات 672 من مدونة التجارة وتبعا لذلك يتبين ان المشرع لم يورد عبارة الداخلة في اختصاصه وعبارة المرتبطة بالمسطرة اعتباطا وانما إدراكا منه بأن القاضي المنتدب لا يختص في جميع المطالب التي تكون فيها الشركة المدنية طرف وهي المطالب التي لا تقتضي تطبيق مقتضيات الكتاب الخامس ويختص بها قضاء اخر بحكم طبيعة النازلة والدين والطرف وهي العناصر التي تحدد الاختصاص النوعي لاية جهة قضائية كيفما كانت وان مطالبة المستأنف عليه الحالية لا علاقة لها بالمسطرة لا تدخل في اختصاص القاضي تدب وتخرج عنه مما يجعله غير مختص بالبت في النزاع المتعلق بأتعاب المحامي التي بث فيها ماء الموضوع بشكل نهائي ألا و هو القضاء المدني وعلى أساس ذلك تم فتح ملف التنفيذ محكمة الابتدائية بالرباط تحت عدد 700/2022 و تمت مباشرة إجراءات التنفيذ التي تدخل في لارها الدعوى الحالية وتبعا لذلك فإن الطلب موضوع النازلة الحالية، ولو أنه وقتي و ليس في الموضوع، فإن الاختصاص بالبت فيه يدور مع الاختصاص الموكول لقضاء الموضوع أي القضاء المدني الذي بث في أتعاب المستأنف عليه بمقتضى قرار قضائي نهائي لا يقبل أي طعن من أي نوع و إن الإجراء المطلوب يتعلق بنزاع في الموضوع أصله مدني ، وأن دين العارض دين مدني، وبالتالي فإن الجهة القضائية المختصة نوعيا للبث في الإجراءات المتعلقة بتنفيذه هي مؤسسة الرئيس لدى المحكمة الابتدائية التابع لها مكان الإجراء المطلوب وهي المحكمة الابتدائية بالرباط المفتوح بها ملف التنفيذ.
وبخصوص عدم الاختصاص لكون دين المستأنف عليه ناشئ بعد فتح المسطرة : فإن دين المستأنف عليه ، وبغض النظر عن انعقاد الاختصاص أصلا للقضاء المدني، وعدم ارتباط مطالبة المستأنف عليه بمسطرة صعوبات المقاولة للشركة المدينة، فإن دين العارض لاحق لحكم فتح مسطرة التصفية القضائية وأن القاضي المنتدب لا يختص بالتحقيق في الديون اللاحقة على حكم فتح المسطرة التي يتعين أداؤها بالأولوية دون خضوعها لمسطرة تحقيق الديون و إن التعامل بين المستأنف عليه بصفته محاميا وسنديك التصفية القضائية لشركة (ل ج) ابتدأ بعد توقيع الاتفاقية الإطار المؤرخة ب 2014/07/14 والمؤشر عليها من طرف السيد القاضي المنتدب ذلك أن سنديك التصفية القضائية لشركة (ل ج) وبعد المناقشة السيد القاضي المنتدب بعث للمستأنف عليه برسالتي تحديد المهمة والأتعاب الأولى بتاريخ 2014/14/3 المتعلقة بمساطر المسؤولية و تحميل الخصوم و الثانية بتاريخ 06/12/2014 المتعلقة بملفات الديون العمومية وان كلا الرسالتين صدرتا في تاريخ لاحق لحكم التصفية القضائية الذي كان بتاريخ مما يجعل دين المستأنف عليه ناشئ بعد فتح مسطرة التصفية القضائية و هي حقيقة لا يمكن إنكارها من طرف السنديك و التي لم يناقشها في جميع كتاباته لأنه لن يفلح في إثبات عكسها و إن إختصاصات القاضي المنتدب بخصوص البت في تحقيق الديون محددة قانونا على سبيل حصر في الديون السابقة على فتح المسطرة كما يلي : المادة 719 من مدونة التجارة : و في سياق تلك المادة 729 من مدونة التجارة وانه يتبين أن القاضي المنتدب لا يختص إلا بتحقيق الديون السابقة لفتح المسطرة سواء كانت تسوية أو تصفية قضائية في حق الشركة المدينة علما أن مديونية العارض نشأت بعد فتح مسطرة التصفية القضائية و لفائدتها مما يتعين معه أدائها فورا وبالأولوية دون خضوعها لمساطر المعالجة و لاختصاص السيد القاضي المنتدب وان ذلك ما أقره القضاء المغربي على مستوى محاكم الاستئناف التجارية بالمملكة المغربية و منها بالخصوص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و كذلك محكمة النقض بالرباط من خلال العديد من القرارات و التي أكدت على عدم اختصاص السيد القاضي المنتدب للنظر في أتعاب المحامي، ، لما تنشأ تلك الأتعاب بعد فتح المسطرة و يتعين أدائها بالأولوية على جميع الديون و يدلي المستأنف عليه بالبعض منها على سبيل المثال لا الحصر و هي كالتالي : قرار عدد 3119 وكدا قرار عدد 3058 صادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وبناء على ما بسطه أعلاه فان الامر المستأنف صادف الصواب حينما قضى بعدم اختصاص السيد القاضي المنتدب للبث في طلب رفع الحجز ولم يخرق مقتضيات المادتين 671 و 672 من مدونة التجارة وبالتالي فان صلاحيات السيد القاضي المنتدب فيما يخص دين المستأنف عليه في اطار المادتين أعلاه تقتصر على امر السنديك بأداء دين المستأنف عليه في حالة امتناعه عن التنفيذ باعتباره الجهاز المشرف على عمل السنديك والساهر على حماية المصالح القائمة التي من بينها مصالح المستأنف عليه ومصالح المسطرة التي تضررت من جراء عن تنفيذ السنديك الى حينه لما التزم به تجاه المستأنف عليه كما تم توضيح ذلك أعلاه.
ومن حيث الموضوع : بخصوص تكليف المستأنف عليه بمهمة دفاعية والنتائج المحصل عليها فانه بطلب ملح من طرف السنيدك علي (و) والقضاء المنتدبون وبعد عدة اجتماعات منها ما تم تحت اشراف وبحضور السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط قبل المستانف عليه الأستاذ عبد الحق (ن. ب) النيابة عن سنديك التصفية القضائية لشركة (ل. ح. م. د) و الدفاع عن مصالح هذه المسطرة تم تكليف المستأنف عليه في مجموعة من المساطر القضائية لفائدة الشركة المصفى لها بمقتضى اتفاقية اطار تكليف بمهمة وتحديد اتعاب مؤشر عليها من طرف القاضي المنتدب والمؤرخ في 2014/7/14 وبعد لذك بعث سنديك التصفية لشركة (ل ج) للمستانف عليه برسالتين يتبين من خلالهما ان سنديك التصفية القضائية لشركة (ل ج) هو من عمل على تحديد اتعاب المستأنف عليه بعد مناقشتها ما السيد القاضي المنتدب وفقا لما أكده بنفس الرسالتين وانه تبعا للاتفاقية والرسالتين المذكورتين قام المستأنف عليه بتتبع جميع المساطر التي كلف بها كل تفان من خلال بدل عدة مجهودات علمية وفكرية ومادية مما نتج عنها عدة منافع لفائدة المصالح التي يمثلها السنديك ونتيجة النيابة عن سنديك التصفية القضائية لشركة (ل ج) وفي اطار الاتفاقية المذكورة تخلذ بذمة سنديك التصفية لشركة (ل ج) مبلغ 97.324.602,30 درهم وذلك لقاء النيابة عنه في مجموعة من الملفات التي قام المستأنف عليه بالدفاع عن مصالح المسطرة التي يمثلها السنديك وأنه وفي إطار نيابة المستأنف عليه عن سنديك التصفية القضائية لشركة (ل ج) حصل الأخير على نتائج مالية جد مهمة وصلت إلى مبلغ 3.517.876.447,59 درهم ذلك بفضل المجهودات الفكرية والعلمية و المادية التي بدلها المستأنف عليه للوصول إلى هذه نتيجة ومع هذا كله يمتنع سنديك التصفية القضائية لشركة (ل ج) إلى حينه من أداء اتعاب المستانف عليه المستحقة و الواجبة الأداء فورا و بالأولوية كما سيتم توضيح ذلك أدناه فانه بحسب الاتفاق المبرم بين المستأنف عليه و بين السنديك المذكور ، قام المستأنف عليه ببعث واتير الأتعاب إلى سنديك التصفية القضائية لشركة (ل ج) و التي توصل بها هذا الأخير دون أي تحفظ من جانبه كما قام المستانف عليه ببعث عدة إنذارات إلى سنديك التصفية القضائية لشركة (ل ج) السيد علي (و) كان أخرها بتاريخ 2017/16/29 بقيت هي كذلك دون أي رد من طرفه و يكتفي فقط بإعطاء وعود شفوية بأداء أتعاب المستأنف عليه دون أي تصرف إيجابي من جانبه علما أن من أهم مسؤوليات السنديك السهر على مصالح المسطرة التي تشمل الأطراف جميع المتواجدة بها، و هو أمر لا يعكسه تصرفه فيما يتعلق بأداء أتعاب المستانف عليه ويلحق به أضرارا تتفاقم من يوم إلى آخر سواء بالعارض أو بالمسطرة ككل وانه أمام هذا الموقف السلبي للسنديك حول أداء مستحقات المستأنف عليه المستحقة والمحددة من طرف السنديك نفسه اضطر العارض إلى اللجوء لتقديم دعوى تحديد الأتعاب في مواجهته.
وبخصوص مسطرة تحديد الأتعاب فانه رغم المجهودات الكبيرة التي قدمها العارض و التي حصل من خلالها سنديك التصفية القضائية لشركة (ل ج) على نتائج مالية جد مهمة فإن السنديك قرر الامتناع، دون موجب مشروع، عن أداء أتعاب المستأنف عليه التي حددها هو نفسه أي سنديك التصفية القضائية لشركة (ل ج) بعد مناقشتها مع السيد القاضي المنتدب كما جاء في رسالتي تحديد المهمة و الأتعاب المذكورتين الصادرتين عنه شخصيا وأنه بعد أن استنفد المستأنف عليه جميع الوسائل الودية لاستخلاص أتعابه المستحقة على الطرف دين دون جدوى، وجد نفسه مضطرا للجوء الى السيد نقيب هيئة المحامين بباريس باعتباره الجهة المختصة للبت فى تحديد أتعاب العارض كمحام تابع لهيئة باريس، كما تم تحديد ذلك وجب اتفاقية إطار تحديد الأتعاب المؤرخة ب 2014/7/14 و تم استدعاء السيد علي (و) بصفته سنديك التصفية القضائية لشركة (ل ج) بباريس مام السيد النقيب وكلف محامي بفرنسا للدفاع عنه، ولم ينازع في الأتعاب المستحقة لفائدة المستأنف عليه، وبعد انتهاء المسطرة تم تحديد أتعاب الأستاذ عبد الحق (ن. ب) بموجب المقرر الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بباريس بشكل حضوري وتواجهي بتاريخ 6 فبراير 2018 في مبلغ 87.946.910,00 درهم يضاف إليه الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% ليصل المبلغ الإجمالي كأصل الدين فقط إلى مبلغ 96.741.601,00 درهم هذا بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ المقرر المذكور وحيث استأنف السنديك مقرر النقيب المذكور وصدر على إثر ذلك قرار عدد 358 عن محكمة الاستئناف بباريس بتاريخ 2021/07/02 قضى بما يلي بخصوص أصل الأتعاب 21.58.375,00 درهم وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة: 2.105.837،50 درهم وبخصوص الفوائد القانونية من 2018/2/6 إلى 2022/2/28 درهم . الضريبة على القيمة المضافة لمبلغ الفوائد القانونية : 513.122،36 درهم 60، 5.131.223 المجموع : 46، 28.808.558 درهم وانه تم تبليغ قرار محكمة الاستئناف بباريس المذكور أعلاه إلى سنديك التصفية القضائية لشركة (ل ج) دون أن يتقدم بأي طعن ضده كما هو مؤكد من شهادة عدم الطعن بالنقض الصادرة عن محكمة النقض بباريس و أن قرار محكمة الاستئناف بباريس المذكور أعلاه صدر لفائدة المستانف عليه في مواجهة شركة (ل ج) في شخص سنديك تصفيتها القضائية وحدد الدين المستحق لفائدته في مواجهة الشركة المذكورة و الذي وصل إلى مبلغ 46 ، 28.808.558 درهم بما في ذلك الفوائد القانونية إلى تاريخ 28/02/2022 وان القرار المذكور أصبح يكتسي قوة الشيء المقضي به ونهائي و غير قابل لأي طعن أم استثنائي مما يستوجب تنفيذه بجميع طرق التنفيذ المخولة قانونا، تحت طائلة مجموعة دي المسائلات، و هو ما قام به المستأنف عليه ما سيتم تفصيل ذلك أدناه.
من حيث إجراءات التنفيذ فان القرار المطلوب تنفيذه الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس و الذي أصبح يكتسي قوة الشيء المقضي به يعتبر واجب التنفيذ دون أي إجراء آخر وفقا للإتفاقية الفرنسية المغربية المؤرخة ب 5 أكتوبر 1957 كما تم تعديلها بالبروتوكول المؤرخ ب 10 غشت 1981 و ذلك وفقا للمادة الثالثة من هذا البروتوكول التي تنص على ما يلي: تعفى من التصديق ومن كل إجراء مماثل الوثائق الصادرة عن السلطات القضائية أو سلطات أخرى لإحدى الدولتين، وكذا الوثائق التي تشهد هذه السلطات بصفة تاريخها وتوقيعها أو مطابقتها للأصل وذلك عند الإدلاء بها في أتراب الدولة الأخرى و بقراءة مقتضيات الفصل المذكور أعلاه يتبين أنها تؤكد على أن قرار تحديد الأتعاب واجب التنفيذ بالمغرب دون ضرورة اللجوء إلى التصديق عليه أو أي إجراء مماثل بما في ذلك تذييله بالصيغة التنفيذية تطبيقا لمقتضيات الفصل الثالث من البروتوكول الإضافي المؤرخ في 10 غشت 1981 المعدل للاتفاقية المغربية الفرنسية المؤرخة في 05 أكتوبر 1957 وان القضاء أقر بمقتضيات هذا الفصل في العديد من النوازل المماثلة و يدلي العارض على سبيل المثال لا الحصر ببعض القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في نوازل مماثلة و بالخصوص فيما يتعلق بأتعاب العارض اتجاه مدينين آخرين و من ضمنهم سنديك التصفية القضائية لمؤسسة أخرى كما يلي : القرار رقم 1089 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 28/09/2021 في الملف عدد 816/1207/2021 و قرار ، 2148، محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2018 ، الملف 737/1207/2018 و تأسيسا على ما سبق، فان المستأنف عليه تقدم لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بطلب تنفيذ قرار حكمة الاستئناف بباريس المؤرخ 02/07/2021 و القاضي بتحديد أتعاب العارض في مبلغ 28.808.558،4 درهم بما في ذلك الفوائد القانونية إلى تاريخ 28/02/2022 كما هو مفصل علاه، فتح له ملف عدد 700/2022 و تم تعيين المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (ا) السهر على التنفيذ وان المفوض القضائي قام بإنجاز إعذار بالأداء توصل به السنديك السيد علي (و) بتاريخ 08/03/2022 مرفق 28 أعلاه غير أن هذا الأخير إمتنع عن التنفيذ كما يتبين من خلال محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 20/04/2022 و أنه أمام امتناع المطلوبة في التنفيذ، في شخص سنديك تصفيتها القضائية، عن تنفيذ ما بذمتها لفائدة العارض و في إطار مقتضيات التنفيذ الجبري، قام المفوض القضائي بتاريخ 2022/04/21 بالحجز ما للمدين لدى الغير على حساب التصفية القضائية للمنفذ عليها طبقا للفصل 460 من قانون المسطرة المدنية وان الحجز المذكور بلغ للأطراف المعنية به طبقا للفصل 492 من قانون المسطرة المدنية.
و من حيث مسطرة المصادقة على الحجز فانه بناء على محضر الحجز لدى الغير على حساب التصفية القضائية لشركة (ل ج) المنجز من طرف المفوض القضائي في إطار ملف التنفيذ المفتوح بالمحكمة الابتدائية بالرباط تحت عدد 700/2022 تقدم العارض بمقال المصادقة على الحجز الذي فتح له ملف 278/1112/2022 بالمحكمة الابتدائية بالرباط وانه بعد مناقشة ملف المصادقة على الحجز و حجزه للتأمل الجلسة 25/07/2022 أدلى السنديك بأمر برفع الحجز المرتبط بالنازلة الحالية الذي استصدره عن السيد القاضي المنتدب بملف التصفية القضائية لشركة (ل ج) علما أن الحجز لدى الغير أنجز في إطار ملف التنفيذ المفت بالمحكمة الابتدائية بالرباط و بالتالي فهي الجهة المختصة للبث في طلب رفعه و بما أن الأمر برفع الحجز صدر عن جهة غير مختصة و دون استدعاء المستانف عليه المعني حجز للدفاع عن حقوقه التي تم المس بها نتيجة إدعاءات السنديك التي لا أساس لها من الصحة العارض بالطعن فيه بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة و على إثر التعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الأمر برفع الحجز و بناء على ما قدمه لعارض من توضيحات خلال المسطرة مكنت السيد القاضي المنتدب من الوقوف على حقيقة الأمر العدول عن الأمر برفع الحجز الذي سبق و قضى به و الحكم من جديد بعدم الاختصاص لفائدة القضاء المدني و هو الأمر المستأنف حاليا من طرف السنديك بناء على مزاعم لا أساس لها من الصحة و سيعمل العارض على الرد عليها من خلال ما سيتم مناقشته أدناه.
و من حيث دفوع السنديك فانه يتعين تذكير السنديك بداية على أن دين المستأنف عليه لم يبقى موضوع أية مناقشة بعد أن تم البث فيه قضائيا ونهائيا وأصبح يكتسي قوة الشيء المقضي به بشكل نهائي دون إمكانية أي طعن فيه وفقا للمقتضيات القانونية الواردة حول ذلك بقانون المسطرة المدنية و وفقا لدستور المملكة المغربية و كذلك الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية و أن الأمر المتعرض عليه يدخل فقط في إطار إجراءات تنفيذه المفتوحة بالمحكمة الابتدائية بالرباط تحت عدد 700/2022 وستلاحظ المحكمة أن التعرض الغير الخارج عن الخصومة موضوع الأمر المستأنف يتوفر على جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وفقا لمقتضيات الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية وانه وفقا للفصل المذكور يجوز لكل شخص خارج عن الخصومة أن يتعرض على حكم أو ار يمس بحقوقه إذا كان لم يستدعى لا هو و لا من يمثله للمشاركة في الدعوى و بالتالي يتبين أن شروط قبول التعرض الغير الخارج عن الخصومة تتمثل في أن يكون الحكم المطعون فيه قد مس بحقوق الغير المتعرض وأن لا يكون هذا الغير قد استدعي أثناء الحكم لاشخصيا و لا بواسطة من يمثله و أن الأمر المتعرض عليه قد مس بحقوق العارض من جهة لما قضى برفع الحجز على أن حساب التصفية القضائية للمنفذ عليها التي امتنعت عن تنفيذ مستحقات العارض . على الرغم من هذا الأخير يتوفر على قرار قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي و واجب الاداء بشكل فوريو بالاولوية و من جهة أخرى فإنه لم يتم استدعاء العارض للجلسة علما أنه حسب نفس الأمر فإن مسطرة رفع الحجز أدرجت بجلسة واحدة حضرها فقط السنديك و صدر الأمر المطعون فيه بعد يومين من إيداع طلب رفع الحجز دون احترام أي إجراء من إجراءات التبليغ المنصوص عليها في المواد 37، 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية وان المستانف عليه يدلي ببعض الاجتهادات القضائية في هذا الشأن على سبيلا لقرار رقم 242 الصادر بتاريخ 21 مارس في الملف المدني رقم 2020/2/1/7 وكذا القرار عدد 2035 في الملف عدد 2007/6/1/3043 القرار عدد 149 في الملف عدد 2014/1/3/1083 وانه من الثابت أن الأمر موضوع التعرض الغير الخارج عن الخصومة لم يسبق تبليغه مما يجعل الطعن فيه مقبول شكلا لتقديمه من طرف ذي صفة و مصلحة و بعد أداء الرسم ضائي المستحق و داخل الأجل القانوني بالتالي فإن الأمر المستأنف مرتكز على أساس لما قضى به من قبول التعرض الغير الخارج عن الخصومة مما يتعين معه رد زعم السنديك بهذا الخصوص.
و حول رتبة دين المستأنف عليه الناشئ بعد فتح مسطرة التصفية القضائية لشركة (ل ج) و الغير خاضع لمقتضيات المساطر الجماعية فانه بداية يتعين التأكيد على أن السنديك لا ينازع في الدين المحكوم به قضائيا و نهائيا، ولا يمكنه ذلك بعد الفصل في المديونية قضائيا ونهائيا بشكل حضوري وتواجهي علما أنه هو من عمل على تحديد المهمة الموكولة للعارض و الأتعاب المستحقة له بعد مناقشتها مع السيد القاضي المنتدب وإن التعامل بين المستأنف عليه بصفته محاميا وسنديك التصفية القضائية لشركة (ل ج) ابتدأ بعد توقيع الاتفاقية الإطار المؤرخة ب 14/07/2014 و المؤشر عليها من طرف السيد القاضي المنتدب و من خلال رسالتي تحديد المهمة والأتعاب الصادرتين عن السنديك بعد مناقشتهما مع السيد القاضي المنتدب الأولى بتاريخ 03/12/2014 المتعلقة بمساطر المسؤولية و تحميل الخصوم أعلاه و الثانية بتاريخ 06/12/2014 متعلقة بملفات الديون العمومية أن كلا الرسالتين صدرتا في تاريخ لاحق للتصفية القضائية الذي كان بتاريخ 20/11/2014 مما يجعل دين العارض ناشئ بعد فتح مسطرة التصفية القضائية و هي حقيقة لا يمكن إنكارها من طرف السنديك و التي لم يناقشها في جميع كتاباته لأنه لن م يفلح في إثبات عكسها وان دين المستأنف عليه ناشئ بعد فتح مسطرة التصفية القضائية لشركة (ل ج) و بالتالي لا يخضع لقاعدة وقف المتابعات الفردية ولا لقاعدة وقف سريان الفوائد المنصوص عليها على التوالي في المواد من 686 إلى 689 ومن 662 إلى 663 من مدونة التجارة، وبالتالي يمكن المطالبة بهوفق الطرق القانونية العادية و إن أساس الامتياز الذي يستفيد منه الدين المحكوم به نهائيا لفائدة العارض هو المقرر من خلال المادة 575 من مدونة التجارة قبل تعديها بالمادة 590 من نفس المدونة سنة (2018) وان المادة 590 الواردة بالكتاب الخامس لمدونة التجارة و التي عدلت مقتضيات المادة 575 من نفس المدونة لم تخرج حيز التنفيذ إلا بتاريخ 23 أبريل 2018 و هو تاريخ النشر بالجريدة الرسمية للقانون رقم 73.17 المتعلق بنسخ و تعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، الصادر بالجريدة الرسيمة عدد 6667 بتاريخ 23/04/2018، ص 2345 وإن القانون لا يسري بأثر رجعي و أن المقتضيات القانونية التي تم التعاقد في إطارها هي مقتضيات المادة 575 من مدونة التجارة قبل النسخ و التعديل الذي لحق الكتاب الخامس من مدونة التجارة و أن العبرة بنشوء الدين لتحديد إن كان مشمولا بحق الأسبقية المنصوص عليه في المادة 575 من مدونة التجارة التي كانت سارية أثناء نشوئه و الأكثر من ذلك فإن دين العارض الناشئ بعد فتح مسطرة التصفية القضائية لشركة (ل ج) يدخل ضمن مصاريف و صوائر المسطرة بحكم أن الخدمات موضوع دين المستأنف عليه تم التعاقد حولها مع سنديك التصفية القضائية بصفته جهاز المسطرة و أن هذه الخدمات مكنت المسطرة من جلب استفادة مالية مما يجعل كذلك مقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة تسري عليهنتيجة ذلك فإن الأولوية، الواردة سواء بالمادة 575 من مدونة التجارة السارية المفعول وقت كذلك المادة 590 من مدونة التجارة التي عدلت المادة 575 المذكورة، تشمل دين المستأنف عليه علما ان الشركة المصفى لها استفادت بشكل فعلي من خدمات المستأنف عليه و انطلاقا من المادتين المذكورتين فإن دين المستأنف عليه لا يدخل ضمن كتلة الدائنين خلافا لمزاعم السنديك و الأكثر من ذلك فإنه يتوفر على الأولوية في الأداء قبل أي دين آخر كما هو وارد المادتين المذكورتين و هو أمر لا يمكن تجاوزه إذ تعتبر تلك المادتين من النظام العام وانه يتبين ان امتياز الدين المحكوم به لفائدة المستأنف عليه مستمد من خلال إقراره قانونا بالمادة S التي تم تعديلها سنة 2018 بالمادة 590 من مدونة التجارة، ومؤكد كذلك من خلال الفصول 124 و 1243 و 1244 من قانون الالتزامات والعقود ويكون نتيجة ذلك واجب الأداء بالأولوية عنالديون جميع الديون الأخرى ولو كان تمضمونة برهون رسمية الأخرى ولو كانت مضمونة برهون رسمية و لئن كانت الشركة الخاضعة للتصفية القضائية، حسب زعم السنديك، لا يمكن التنفيذ عليها مهما كانت طبيعة الدين المطالب به فما غاية المشرع من سن المادة 575 من مدونة التجارة التي كانت سارية أثناء نشوء دين العارض وكذلك المادة 686 من نفس المدونة وان الملاحظ من خلال المادة المذكورة وخلافا لمزاعم السنديك على أن حكم فتح المسطرة يوقف فقط الدعاوى و إجراءات التنفيذ المتعلقة بالديون الناشئة قبل فتح المسطرة في حين أن الديون الناشئة بعد فتح المسطرة خصها المشرع بامتياز خاص منصوص عليه بمقتضيات المادة 575 من مدونة التجارة التي كانت سارية أثناء نشوء دين العارض و كذلك المادة 590 المعدلة للمادة المذكورة و التي تشمل هي الأخرى دين العارض كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه وان هذا ما أكده العمل القضائي من خلال القرار عدد 1004 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 12/10/2005 في الملف عدد 1004/3/2/2004 وانه خلافا لمزاعم السنديك فإن غاية المشرع من سن مقتضيات المادة 575 من مدونة التجارة كانت سارية أثناء نشوء دين العارض وكذلك المادة 590 المعدلة لها و أيضا المادة 686 من المدونة هي تشجيع الغير على التعامل مع الشركة الخاضعة لصعوبات المقاولة من خلال سنتهم بمنحهم امتياز اداء ديونهم بالاسبقة على جميع الديون وان الملاحظ على أن السنديك يسعى بكل الطرق من أجل حرمان العارض من مستحقاته محكوم بها قضائيا و نهائيا و الواجبة الاداء فورا و بالاولوية وبالمقابل فضل دائنين ليسوا في رتبة العارض من حيث ضرورة الأداء و يعمل جهدا على استعمال اللامشروع لسلطات مخولة له قانون مما يجعله يخضع لمقتضيات المادة 757 من مدونة التجارة و كذا ما هو وارد في هذا الباب بالقانون الجنائي وانه بالرجوع إلى بعض الأوامر بالصرف التي التمسها السنديك لفائدة عدة دائنين سيتبين للمحكمة الموقرة على أن من ضمنهم دائنين نشأت ديونهم قبل فتح المسطرة كديون المأجورين وكذا ديون مؤسسات بنكية التي لا تصل إلى المرتبة الأولوية لدين العارض و من ضمنهم دائنين نشأت ديونهم بعد فتح المسطرة ليس لفائدة هذه الأخيرة بل لفائدتهم الشخصية ويدلي المستأنف عليه بالبعض من تلك الأوامر بالصرف على سبيل المثال لا الحصر كالتالي: أمر رقم 300 صادر عن السيدة القاضية المنتدبة والأمر رقم 343 صادر عن السيدة القاضية المنتدبة في الملف عدد 214/8313/2018 والامر رقم 251 صادر عن السيدة القاضية المنتدبة في الملف عدد 169/8313/2018 وأمر رقم 280 وكدا الامر رقم 281 والامر رقم 602 وان ما يثير الاستغراب كذلك هو أن سنديك المذكور عمل على أداء أتعاب المحامي الأجنبي الذي ناب عنه في مواجهة المستأنف عليه في مسطرة موضوع القرار المراد تنفيذه كما يتبين من خلال الأمر بصرف الأتعاب عدد 300 الصادر بتاريخ 09/09/2020 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2020/8304/173 وهو نفس الوضع الذي طال محامون آخرين يتواجد أداء أتعابهم بملف التصفية القضائية لشركة (ل ج) و بالرجوع للأمر المذكور و لما تم أدائه لمحامين آخرين يتبين أن دين المحامي الأجنبي و المحامين الآخرين الذين قدموا خدمات للسنديك بعد فتح المسطرة لهم نفس الرتبة و نفس الطبيعة القانونية للدين المستحق لفائدة العارض غير أن السنديك عمل على صرف أتعاب المحامين الآخرين في حين يتقاعس عن أداء أتعاب المستأنف عليه المحكوم بها قضائيا و نهائيا و التي كانت موضوع اتفاق موقع من طرف السنديك و المؤشر عليه من طرف السادة القضاة المنتدبون بعد اطلاعهم على تلك الاتفاقية دون ادنى ملاحظة تذكر ونتيجة ما سبق ذكره ونظرا لطبيعة الامتياز و الاولوية التي يحضى بها دين العارض فإنه يحق له التنفيذ على الشركة المدينة بجميع طرق التنفيذ المخولة قانونا بما في ذلك الحجز على حساب التصفية القضائية للشركة المدينة خلافا لمزاعم السنديك التي لا أساس لها من الصحة وان المستأنف عليه وخلافا لمزاعم السنديك سبق له و أن استصدر أوامر بالمصادقة على الحجز المضروب على حساب التصفية القضائية لشركات في نفس وضعية شركة (ل ج) و يدلي المستأنف عليه بالبعض منها الأمر رقم 527 صادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في الملف عدد 391/1112/2017 والامر رقم 526 صادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء والامر رقم 124 صادر عن المحكمة الابتدائية المدنية.
وحول التذييل بالصيغة التنفيذية وانه ردا على مزاعم السنديك فإن قرار تحديد أتعاب المستأنف عليه الصادر بشكل تواجهي و حضوري مكتسب لحجية وقوة الشيء المقضي به لا يحتاج إلى أي تذييل بالصيغة التنفيذية وفقا المقتضيات الفصل 23 من الإتفاقية المغربية الفرنسية بتاريخ 5 أكتوبر 1957 المتعلقة بتذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية و الفصل الثالث من البروتوكول الإضافي المؤرخ في 10 غشت 1981 و إن مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة المدنية تنص على أن الأحكام الأجنبية تخضع للتذييل بالصيغة التنفيذية وفقا للفصل المذكور مع استثناء الاتفاقيات الدبلوماسية التي تنص على مقتضيات مخالفة وهو الأمر في النازلة الحالية وانه بالرجوع إلى الاتفاقية المغربية الفرنسية المؤرخة ب 5 أكتوبر 1957 كما تم تعديلها بالبروتوكول الإضافي المؤرخ ب 10 غشت 1981 وذلك وفقا للمادة 23 من الاتفاقية المذكورة و المادة 3 من بروتوكول 10 غشت 1981 ، والتي تؤكد على الإعفاء من اللجوء إلى أي إجراء من أجل التصديق أو أي إجراء مماثل للمقررات الصادرة في البلدين من أجل الاعتراف بحجيتها في البلد الآخر وان المملكة المغربية ابرمت مع فرنسا اتفاقية اكتوبر لسنة 1957 والبرتوكول الإضافي المؤرخ في 10 غشت 1981 المتعلق بتمديد الاتفاقية الى النزاعات الإدارية وبإحداث سلطة مركزية في ميدان المساعدة القضائية وبالتخلي عن اجراء التصديق وان مقتضيات الاتفاقيات الدولية والثنائية المصادق عليهما من طرف المغرب تسمو على القوانين الوطنية ولا يمكن التمسك بمقتضيات محلية للتملص من تطبيق مقتضى من مقتضيات اتفاقية دولية أو ثنائية وان ذلك ما أكدته اتفاقية فيينا الدولية المصادق عليها من طرف المغرب ببندها 27 المتعلق باحترام المعاهدات وان هذا ما كرسه الدستور المغربي لسنة 2011 وان القضاء اقر بمقتضيات هذا الفصل في العديد من النوازل المماثلة وان المستأنف عليه يدلي على سبيل المثال ببعض القرارات منها : القرار رقم 1089 الصادر في الملف رقم 2021/1207/816 وكدا القرار رقم 2148 في الملف عدد 2018/1207/737 وان خير دليل على حيازة قرار تحديد الأتعاب الصادر لفائدة المستأنف عليه للصيغة التنفيذية أنه تم تنفيذه بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 02/03/2022 تحت عدد 700/2022 بناء على العافية المذكورة و تمت مباشرة مجموعة من الإجراءات في هذا الإطار التي تصدى لها السنديك من خلال مراوغاته التي لازال يقوم بها إلى حينه ضاربا عرض الحائط بمصالح المعارض التي تتضرر من يوم لاخر و ضربا عرض الحائط كذلك بمصالح المسطرة التي يمثلها عن طريق تحميلها فوائد قانونية من جراء عدم التنفيذ تقدر سنويا بحوالي 1.263.502،50 درهم.
و حول إجراءات التنفيذ وفقا لقانون المسطرة المدنية فانه سبق لمستأنف عليه أن ناقش هذه النقطة بالمرحلة الابتدائية و أدلى بالسند القانوني الذي اعتمده المفوض القضائي للقيام بالحجز على حساب التصفية القضائية لشركة (ل ج) غير أن السنديك لازال يصر على زعمه الذي لا يستند على أساس قانوني أو واقعي وانه يتعين تذكير السنديك على أن المفوض القضائي قام بالحجز المذكور في إطار ملف التنفيذ المفتوح بالمحكمة الابتدائية بالرباط تحت عدد 700/2022 وذلك بناء على سند تنفيذي تنفيذا المقتضيات الفصل 460 من قانون المسطرة المدنية وان الفصل المذكور واضح و لا يحتاج لأي تأويل فكلمة « يجري » تلزم المفوض القضائي بالحجز على أموال المدين إذا امتنع عن التنفيذ تحت طائلة مسؤوليته في ذلك وان الإجراء الذي قام به المفوض القضائي المكلف من طرف المحكمة بتنفيذ مقرر تحديد أتعاب العارض سبق القيام به من قبل مفوضين قضائيين وكذلك من طرف مأموري التنفيذ و يدلي المستأنف عليه ببعض منها على سبيل المثال لا الحصر كما يلي : محضر تبليغ حجز ما للمدين لدى الغير على حساب التصفية القضائية لشركة (ج. ت) لفائدة المستأنف عليه والمنجز من طرف المفوض القضائي السيد سعيد (ب) بتاريخ 2022/01/19 و محضر حجز تنفيذي على منقولات شركة خاضعة للتصفية القضائية منجز من طرف المفوض القضائي سعيد (ب) بتاريخ 03/02/2022 و محضر حجز حساب لدي الغير على اعتمادات رئيس الحكومة لدى الخازن العام لفائدة شركة (أ) والمنجز من طرف مأمور التنفيذ بتاريخ 11/12/2014 و محضر حجز حساب لدي الغير على اعتمادات رئيس الحكومة لدى الخازن العام لفائدة شركة (ك) والمنجز من طرف مأمور التنفيذ بتاريخ 11/12/2014 كما زعم السنديك بأنه كان على المفوض القضائي حفظ الملف التنفيذي بمجرد تأكده من خضوع المنفذ عليها للتصفية القضائية مع العلم أن المفوض القضائي لا يمكنه حفظ الملف و لا يتوفر على سلطة حفظ الملف و كل ذلك يؤكد مدى تعسف السنديك المذكور و تطاوله على كل شيء اتجاه المستأنف عليه لأسباب في نفسه و ان هذا الزعم هو أيضا لا يستند على أي أساس واقعي أو قانوني ذلك أن المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ في إطار ملف التنفيذ المفتوح بالمحكمة الابتدائية بالرباط تحت عدد 700/2022 فإن مهمته تتجلى بالأساس في القيام بالتنفيذ بجميع طرق التنفيذ المخولة قانونا أمام امتناع المنفذ عليها عن الأداء و ذلك وفقا مقتضيات قانون المسطرة المدنية و أن على المنفذ عليها إثارة الصعوبة في التنفيذ، إن وجدت أمام الجهات المختصة و ليس أمامه علما أن المنفذ عليها في شخص سنديك تصفيتها القضائية امتنعت عن الأداء دون أي سبب يذكر كما يتبين من محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 20/04/2022 و في غياب مقرر قضائي يقضي بإيقاف التنفيذ فإن إجراءات التنفيذ لا يمكن إيقافها كما أن حفظ الملف هو من اختصاص مصلحة التنفيذ التي تقوم بهذه العملية بعد حصول التنفيذ فعلا و استفاء العارض المستحقاته و هو ما لم يحصل إلى حينه وأن السنديك يتناسى أن تصرفه الذي يتجلى في امتناعه عن تنفيذ مقرر قضائي نهائي مفتوح له ملف التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالرباط دون مبرر واقعي او قانوني يدخل في إطار جنحة تحقير مقرر قضائي المعاقب عليها بالقانون الجنائي و الأكثر من ذلك فإن امتناع السنديك عن أداء مستحقات المستأنف عليه التي حددها هو دون غيره والتزم بأدائها أدى إلى الأضرار سواء بمصالح المستأنف عليه و كذلك بمصالح المسطرة ككل و يذكر منها المستانف عليه على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: من ضمن الاضرار التي لحقت بالعارض و من شأنها وقف نشاط مكتبه و عدم تمكينه منأداء أجور الأطر و المحامين الممارسين بمكتبه و جميع المصاريف الأخرى فإن (ا. ق. ف) قام باستصدار أمر بالحجز ما للمدين لدى الغير على جميع حسابات المستأنف عليه لدى (ا. و. ب) قصد استخلاص مبلغ 5.521.932,50 درهم كاصل الدين المحكوم به لفائدته ابتدائيا كما يتبين من الأمر رقم 36376 الصادر بتاريخ 15/12/2022 (ا. و. ب) مع العلم أن الموضوع لا زال يناقش أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حين لم يتمكن العارض إلى حينه من تنفيذ مقرر قضائي نهائي رغم سلوكه جميع إجراءات التنفيذ المخولة قانونا خلافا لما نص عليه دستور المملكة المغربية و كذلك الرسالة أما في ما يتعلق بالإضرار بمصالح المسطرة فإن الأتعاب المحكوم بها لفائدة الأستاذ عبد الحق (ن. ب) محددة في مبلغ 00، 21.058.375 درهم تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% و كذلك الفوائد القانونية من تاريخ 06/02/2018 إلى تاريخ التنفيذ الفعلي من طرف السنديك مما سيكلف المسطرة مبالغ إضافية بسبب تقاعس السنديك عن الأداء و التي تقدر سنويا بحوالي 1.263.502،50 درهم.
و حول إنعدام شروط سبقية البث في دين المستأنف عليه من طرف السيد القاضي المنتدب فانه يزعم سنديك التصفية القضائية لشركة (ل ج) بأن الأمر رقم 602 الصادر عن السيد القاضي المنتدب بتاريخ 27/10/2021 في الملفين المضمومين عدد 88/8313/2018 و عدد 132/8313/2019 قد قضى برفض دين المستأنف عليه وان الملاحظ من الأمر عدد 602 المدلى به أنه لم يتضمن المستانف عليه كطرف في الدعوى لسبب بسيط أنه يتعلق بدين إدارة الجمارك كما أن منطوقه لم يقضي باي شيء بخصوص دين المستأنف عليه خلافا لمزاعم السنديك و أنه يتبين من نفس الامر على أن السنديك و في محاولة منه للتهرب من تنفيذ قرار تحديد أتعاب المستأنف عليه الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس عمل بتاريخ 19/07/2021 على الإدلاء به أمام السيد القاضي المنتدب دون أن يلتمس أي شيء بخصوصه في مسطرة تخص إدارة الجمارك و الرائجة منذ سنة 2018 وانه لئن أضاف الأمر عدد 602 المذكور و المستدل به من طرف السنديك في تعليله مناقشة حول أتعاب العارض فإنه لم يبث بأي شيء حولها ذلك أن أتعاب المستأنف عليه الناشئة بعد فتح المسطرة و لفائدة المسطرة قد صدر حولها مقررا قضائيا نهائيا عن قضاء الموضوع المختص فيها و الذي يكتسي حجية الشيء المقضي به و كذلك قوة الشيء المقضي به و لم يبقى أي مجال للطعن فيه كما لا يحق لأي جهة قضائية إعادة مناقشته بما في ذلك السيد القاضي المنتدب الذي أكد القضاء المغربي على جميع مستوياته بما في ذلك محكمة النقض أنه غير مختص للبث في أتعاب المحامي و أكثر من ذلك و هو ما لا يخفى على سنديك التصفية القضائية لشركة (ل ج) و لو حاول تجاهله أنه و لو في حالة دين ناتج قبل فتح المسطرة صدر فيه مقرر قضائي نهائي و خاضع لمسطرة تحقيق الديون الناشئة قبل فتح المسطرة فإنه يقتصر دور السيد القاضي المنتدب أثناء تحقيق ذلك الدين على القول بإدماجه بقائمة الديون المقبولة كما هو وارد بمقتضيات الكتاب الخامس منمدونة التجارة وان دين المستأنف عليه ناشئ بعد فتح مسطرة التصفية القضائية و صدر حوله في الموضوع مقرر قضائي نهائي لا يمكن و لا يحق أن يكون موضوع أي طعن بالإضافة إلى أنه يندمج ضمن مصاريف المسطرة و لفائدتها و يستفيد من الأولوية في الأداء و بالتالي فإنه لا مجال لمناقشة الأمر عدد 602 المذكور أعلاه و في نازلة الحال التي تتعلق بالحصر بإجراءات التنفيذ ليس إلا وان المناقشة المتعلقة بكون دين المستأنف عليه المطلوب تنفيذه لا يعد من مصارف المسطرة كما تقليل الأمر المتمسك به من الطرف السنديك تفندها الأوامر الصادرة عن السادة القضاة المنتدبون المدلى بها أعلاه و التي اعتبرت بأن أتعاب المستأنف عليه تعد من مصاريف المسطرة بالإضافة الى ذلك فإن ما تم أدائه لفائدة المستأنف عليه لا يمثل إلا جزء من مستحقاته و التي أخدها القرار المطلوبتنفيذه بعين الاعتبار لما حدد دين المستأنف عليه و حيث لئن اعتبر الأمر المتمسك به من طرف السنديك أن الجزء المؤدى للعارض من مصاريف المسطرة فإن الجزء المتبقي هو ايضا من مصاريف المسطرة لكون دين العارض مؤسس على اتفاقية اتعاب واحدة و رسالتي تحديد مهمة و أتعاب حدد من خلالهما السنديك نفسه المهمة المسندة للمستأنف عليه و الأتعاب المستحقة عنها بعد مناقشتها مع السيد القاضي المنتدب و من جهة أخرى فإن الأمر المذكور لا يكتسي أي حجية لمواجهة الغير به وخاصة المستأنف عليه ذلك أنه صدر في غياب المستأنف عليه و دون استدعائه و لم يسبق تبليغه له بشكل قانوني و نتيجة ذلك و وفقا للفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود فإن الأمر المستدل به و رغم خرقه لقواعد قانونية آمرة فإنه لا يكتسى حجة الشيء المقضي به ذلك أنه صدر في غياب المستأنف عليه كما أنه لم يقضي باي شيء في مواجهتهكما أن الأمر 602 يتعلق بتحقيق دين إدارة الجمارك على شركة (ل ج) مما تنعدم معه شروط سبقية البث لا على مستوى الأطراف و لا على مستوى الموضوع و كذلك على مستوى المنطوق علما أن سبقية البث تتبث لقرار تحديد أتعاب المستانف عليه الصادر بشكل حضوري و تواجهي عن القضاء المختص و الذي يكتسي قوة و حجية الأمر المقضي به و الصادر بتاريخ 02/07/2021 أي بتاريخ سابق عن الأمر 602 المتمسك به من طرف السنديكو يدلي المستانف عليه ببعض الاجتهادات القضائية في هذا الشأن كما يلي: قرار عدد 4092 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 25/07/1995 وكذا القرار عدد 68 وكدا القرار 1237 الصادر بتاريخ 1985/5/29 وكدا القرار 1930 الصادر بتاريخ 2000/11/29 والأكثر من ذلك فان المستانف عليه تقدم بالطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الامر 602 المتمسك به من طرف السنديك حيث صدر على اثر ذلك امر عن السيد القاضي المنتدب تحت عدد 44 بتاريخ 2023/1/2 في الملف عدد 2023/8304/295 والذي قضى بعدم قبول التعرض الغير الخارج عن الخصومة على أساس ان الأمر المتعرض عليه أي لم يمس بحقوق المستأنف عليه طالما انه لم يقضي باي شيء في مواجهته مما يفند ادعاء السنديك.
لذلك يلتمس في الشكل الحكم والقول بعدم قبول المقال الاستئنافي وفي الموضوع : رد مزاعم السنديك لثبوت ما يفندها والحكم بتأييد الأمر المستأنف وتحميل الصائر منيجب.
وبجلسة 2023/3/27 ادلى المستانتف بمذكرة جاء فيها ان ما اثاره المستأنف عليه من كون دينه مستحق لكونه لا حق لحكم فتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (ل ج) و القاضي المنتدب لا يختص للتحقيق في الديون اللاحقة على حكم فتح المسطرة وان الحجز المذكور تم في اطار التنفيذ المفتوح بالاصل امام المحكمة الابتدائية بالرباط وفقا للفصل 436 من ق م م وان دعوى رفع الحجز لا صلة لها بتسيير المسطرة ولا يقتضي حلها تطبيق مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة بل تتعلق بدين مدني صرف لا مبرر لجره امام القضاء التجاري لا ينبني على أساس قانوني سليم ذلك ان الامر رقم 602 اعتبر أن الإجراءات التي قام الأستاذ (ن. ب) بالنيابة فيها عن السانديك جاءت بعد فترة اعداد الحل بالإضافة الى أن الإجراءات الماذون له بها فقد صدرت بخصوصها أوامر لاستخلاص اتعابه عنها وقام الأستاذ عبد الحق (ن. ب) بسحبها من صندوق المحكمة فتكون المبالغ التي يطالب بها الأستاذ عبد الحق (ن. ب) لا يمكن اعتبارها مقابل إجراءات النيابة عن السنديك لانه ببساطة غير ماذون له القيام بها من طرف السيد القاضي المنتدب والإجراءات الماذون له القيام بها فقد صدرت أوامر لاستخلاصه اتعابه عنها كما ان المبالغ المطالب بها فهي غير مصرح بها للسنديك في الاجل القانوني كما لا يمكن ان تعتبر من الديون الناشئة خلال فترة اعداد الحل ولا تتمتع بالاولوية في الاستخلاص اذ لا تتعلق بحاجيات سير المسطرة او بنشاط المقاولة وبالتالي ما تحظ به من امتیاز او أولوية تأتي في الرتبة الثامنة كما قررها الامر رقم 602 وخاضعة للتصريح بها داخل الاجل لتكون مقبولة وهو التصريح الغير متوفر ما يجعل من دينه معرضا للحكم بسقوطه وهو ما قضى به المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا في قرراه عدد 265 الصادر بتاريخ 2013/3/ في الملف عدد 2012/6/1/996 وان ديون شركة (ل ج) سبق ان نشر مستحقوها بالجريدة الرسمية صك 77 بتاريخ 2022/8/8 وبما ان التوزيع بمقتضى الحكم رقم 346 في الملف رقم 2022/8304/140 قد نشر بالجريدة الرسمية بالمراجع المشار اليها أعلاه ومر عليه اجل 15 يوم يعتبر بلغ به من له المصلحة وفاته اجل الطعن فيه بالاستئناف فيكون دين الطاعن حتى اذا استحقه فاته اجل استخلاصه ما يكون التعرض الغير الخارج عن الخصومة قد قدم أيضا خارج الاجال والحكم التجاري المستأنف لما قضى بقبول التعرض الغير الخارج عن الخصومة يكون قد جانب الصواب.
لذلك تلتمس رد كل دفوع المستأنف عليه والحكم وفق المقال الاستئنافي.
وادلت بصورة من قرار عدد 265 وصورة من الجريدة الرسمية صك 77 ونسخة حكم قضائي رقم 346.
وبجلسة 2023/4/17 ادلت نائبة المستأنف عليه بمذكرة تعيقيبية مرفقة بوثائق جاء فيها انه و قبل بداية مناقشة مزاعم السنديك المستأنف يتعين الإشارة إلى أن المقال الاستئنافي لهذا الأخير موضوع النازلة الحالية لازال على حاله، ولم يتم إصلاحه، أي بالعمل على تقديم الدعوى بواسطة محام و كذلك مخالفة نفس المقال لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية كما تم تفصيل ذلك بمذكرة العارض المدلى بها خلال جلسة 2023/3/6 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وانه و دون المساس بما تمت إثارته أعلاه و بحثا من المستأنف عليه على تقديم التوضيحات الضرورية للمحكمة الموقرة، فإنه يود المستأنف عليه بداية التأكيد على عدم اختصاص السيد القاضي المنتدب للبث في طلب رفع الحجز موضوع النازلة الحالية و بعد ذلك مناقشة إدعاءات السنديك التي لا أساس لها من الصحة و ذلك بشكل موجز مع تأكيد جميع كتاباته السابقة وان المستأنف عليه و قبل أن يتوفر على السند التنفيذي عمل على التقدم بطلب حجز تحفظي على حساب التصفية القضائية لشركة (ل ج) أمام المحكمة الابتدائية بالرباط غير أن هذه الأخيرة أصدرت أمرها عدد 5757 بتاريخ 01/08/2018 قضى بعدم الاختصاص لصالح القضاء التجاريأن المستأنف عليه استأنف الأمر المذكور و بعد مناقشة النازلة من حيث الاختصاص والشكل و الموضوع أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارها عدد 25 بتاريخ 2019/02/04 في الملف الاستئنافي عدد 2018/01/11/310 قضى بتأييد الأمر المستأنف القاضي بعدم الاختصاص النوعي لفائدة القضاء التجاري وان مسايرة للمحكمة فيما قضى به عن غير صواب فقد تقدم المستأنف عليه بنفس طلب الحجز التحفظي على حساب التصفية القضائية لشركة (ل ج) امام المحكمة التجارية بالرباط واصدرت هذه الأخيرة امرها رقم 822 الصادر بتاريخ 2020/11/30 القاضي بعدم الاختصاص لصالح القضاء المدني وان هذا القرار لا يقبل أي طعن عادي او غير عادي عملا باحكام المادة 8 من ق احداث المحاكم المغربية وأمام هذا الوضع تقدم المستأنف عله بمقال الفصل في تنازع الاختصاص النوعي السلبي أمام محكمة النقض بالرباط فتح له ملف عدد 7581/1/1/2022 و صدر بشأنه قرار رقم 279 بتاريخ 28/03/2023 قضى بإلغاء القرار عدد 25 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/02/04 وبإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه من جديد وبناء على ما تم بسطه أعلاه و نظرا لبث قضاء الموضوع في مقرر تحديد الأتعاب و أن ملف التنفيذ مفتوح أمام المحكمة الابتدائية بالرباط مما يجعل طلب السنديك برفع الحجز موضوع النازلة الحالية قدم إلى جهة غير مختصة للبث فيه و هو ما أكدته المحاكم المغربية بجميع مستوياتها بما في ذلك محكمة النقض التي فصلت في نقطة الاختصاص بخصوص دين العارض لصالح القضاء المدني و هو أيضا ما قضى به أيضا السيد القاضي المنتدب من خلال الأمر المستأنف موضوع النازلة الحالية مما يتعين معه القول و الحكم بتأييد الأمر المستأنف القاضي بعدم الاختصاص.
و حول مزاعم السنديك بخصوص الأمر 602 فانه يتعين تذكير السنديك بداية أن الحجز ما للمدين لدى الغير موضوع طلب رفع الحجز يتعلق بدين ثابت قضائيا و نهائيا لفائدة المستأنف عليه كمحامي كما أن هذا الدين ناشئ بعد الحكم بالتصفية القضائية و في إطار خدمات أنجزت لفائدة مسطرة التصفية القضائية التي حصلت على منفعة مالية منها الشيء الذي يجعل دين المستأنف عليه يخضع لمقتضيات المادة 575 من مدونة التجارة و التي تم التنصيص عليها بالاتفاقية المهمة و الأتعاب الموقعة من طرف السنديك و المؤشر عليها من طرف القاضي المنتدب آنذاك و أنه بالإضافة إلى قاعدة عدم رجعية القوانين التي تجعل من البديهي معالجة دين المستأنف عليه في إطار المادة 575 المذكورة، فإن مقتضيات المادة 590 من نفس المدونة التي عدلت المادة 575 المذكورة فإن خدمات المستانف عليه لفائدة المسطرة تتعلق بحاجيات هذه الأخيرة و تدخل ضمن صوائر المسطرة و هو ما تم تفصيله بكتابات المستانف عليه السابقة و أنه سبق للمستانف عليه أن رد على مزاعم السنديك بخصوص الامر 602 و هو ما يؤكده من جديد من خلال مذكرته الحالية ذلك أن قرار تحديد الأتعاب صدر بشكل تواجهي و حضوري عن القضاء المختص و مكتسب لحجية و قوة الشيء المقضي به ولا يمكن لأي جهة قضائية أم شبهقضائية تغييره أو إعادة مناقشته بما في ذلك السيد القاضي المنتدب و أن الأمر المذكور و إن ناقش في تعليله دين العارض فإنه لم يقضي بأي شيء بخصوصنفس الدين كما يتبين من منطوقه وانه يتبين من الأمر المذكور على أن السنديك و في محاولة يائسة للتهرب من تنفيذ قرار تحديد أتعاب العارض عمل بتاريخ 19/07/2021 على الإدلاء به أمام السيد القاضي المنتدب دون أنيلتمس أي شيء بخصوصه في مسطرة تخص إدارة الجمارك و الرائجة منذ سنة 2018 وانه لئن أضاف الأمر عدد 602 المذكور و المستدل به من طرف السنديك في تعليله مناقشة حول أتعاب المستأنف عليه فإنه لم يبث بأي شيء حولها ذلك أن أتعاب المستانف عليه الناشئة بعد فتح المسطرة و لفائدة المسطرة قد صدر حولها مقررا قضائيا نهائيا عن قضاء الموضوع المختص فيها و الذي يكتسي حجية الشيء المقضي به و كذلك قوة الشيء المقضي به و لم يبقى أي مجال للطعن فيه كما لا يحق لأي جهة قضائية إعادة مناقشته بما في ذلك السيد القاضي المنتدب الذي أكد القضاء جميع مستوياته بما في ذلك محكمة النقض أنه غير مختص للبث في أتعاب المحامي.
وان مزاعم السنديك التي استند عليها من خلال تعليل الأمر 602 تتجلى بالأساس في الزعم يكون دين العارض المحكوم به قضائيا و نهائيا لا يعد من مصاريف المسطرة و أن ما اعتبر من مصاريف المسطرة تم استخلاصه من طرف العارض كما زعم بكون المساطر موضوع مقرر تحديد الأتعاب غير مؤذون للعارض القيام بها و هو ما سيعمل المستأنف عليه الرد عليه من خلال ما يلي: حول ما استخلصه المستأنف عليه و الذي يشكل فقط جزء من دين المستأنف عليه و انه لئن اعتبر الأمر المتمسك به من طرف السنديك أن الجزء المؤدى للمستانف عليه من مصاريف المسطرة، فإن الجزء المتبقي هو ايضا من مصاريف المسطرة لكون دين المستأنف عليهمؤسس على اتفاقية واتعاب واحدة ورسالتي تحديد مهمة واتعاب حدد من خلالهما السنديك نفسه المهمة المسندة للمستانف عليه والاتعاب المستحقة عنها بعد مناقشتها مع السيد القاضي المنتدب إن مؤسسة السيد القاضي المنتدب لا يمكن أن تتناقض مع نفسها بخصوص رتبة دين العارض باعتبار أن ما تم استخلاصه من مصاريف المسطرة و ما لم يتم ادائه إلى حينه ليس من مصاريف المسطرة دون الإشارة إلى السند المعتمد في ذلك علما أن هذه المناقشة متجاوزة و كان على السنديك إثارتها أمام قضاء الموضوع المختص الذي أصدر مقرر قضائي نهائي بشكل حضوري وتواجهي غير قابل لأي طعن عادي أم غير عادي و أنه بالرجوع إلى الأوامر بالصرف المشار اليها في الأمر 602 يتبين أن ما تم أدائه لفائدة المستانف عليه لا يشمل كافة المساطر التي ناب فيها هذا الأخير فان جزءا منها يتعلق بأتعابه الجزافية فقط دون أن تشمل الأتعاب الإضافية بالنسبة التي حددها السنديك بنفسه من خلال الكتابين الصادرين عنه بتاريخ 03/12/2014 و بتاريخ 06/12/2014 وأنه بالاطلاع على الرسالتين المذكورتين يتبين أن سنديك التصفية القضائية لشركة (ل ج) يؤكد من خلالهما على أنه بعد المناقشة مع السيد القاضي المنتدب تم تحديد أتعاب المستانف عليه بالنسبة لكل ملف على حدى في أتعاب جزافية تؤدى فورا و هو ما لم يتم و أتعاب بالنسبة 25 في المائة من النتيجة المحصل عليها مع التذكير من جديد أن مستوى و مبلغ الأتعاب الواجب أدائها للمستانف عليه قد صدرت حولها مقررات قضائية نهائية لا يمكن الطعن فيها و هي الآن فقط موضوع التنفيذ الواجب تحقيقه لفائدة المستأنف عليه و أنه لا يمكن للسنديك أن ينكر أو ينازع في الاتفاقية المؤرخة ب 14/07/2014 كذا رسالتي تحديد أتعاب العارض المؤرختين ب 03/12/2014 و ب 06/12/2014 وهي التزامات صريحة و ملزومة التنفيذ وان جميع الأتعاب سواء تلكالتي أمر بصرفها لها طبيعة واحدة وتتعلق بخدمات قدمت لصالح المسطرة بناء على طلب ومصادقة من طرف أجهزة المسطرة بما في ذلك السنديك و القاضي المنتدب آنذاك وتتعلق بمساطر قضائية مثلها مثل باقي المساطر موضوع الأتعاب الصادر بموجبها الأوامر بالصرف عن السيد القاضي المنتدب وانه خلافا لما جاء في الأمر المتعرض عليه فان الأتعاب المشار إليها في الأمر المتعرض عليه تتعلق ببعض الفواتير فقط المتعلقة بالأتعاب الجزافية دون الأتعاب بالنسبة التي حددها السنديك دون غيره و بعض المساطر التي ناب فيها العارض كما يتبين ذلك من خلال الأوامر بالصرف المنصوص عليها في الامر 602 وان قرار تحديد الاتعاب غير قابل لأي طعن و واجب الأداء فورا و بالاولوية كما أكدت ذلك مجموعة من الأوامر الصادرة عن السادة القضاة المنتدبون و كما أكد ذلك الفصل الثالث من اتفاقية الأتعاب الذي نص على أن أتعاب المستانف عليه تخضع للامتياز في الأداء الوارد بالقواعد العامة خلاف المزاعم السنديك ونتيجة ما سبق ذكره فإنه من الثابت على أن السنديك يتقاضى في هذه النازلة بسوء نية خارقا بذلك الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على كل متقاضي ممارسة حقوقه طبقا لقواعد من النية و هو ما يتعين معه التعامل مع السنديك بنقيض قصده و ذلك برد مزاعمه التي لا أساس لها من الصحة و القول والحكم بتأييد الأمر المستأنف.
وحول زعم السنديك بكون أتعاب المستانف عليه موضوع المقرر المطلوب تنفيذه غير مؤذون لها لقيام بها وانه تجدر الإشارة في هذا الباب بداية أن السيد القاضي المنتدب لشركة (ل ج) اطلع ووقع على اتفاقية الاتعاب بتاريخ 24/09/2014 ليكون هذا الإجراء، الذي تقع مسؤوليته بشكل حصري على السنديك، قد تم و لا يمكن الرجوع عليه، هذا بالإضافة الى أنه و وفقا للبند الثالث من إتفاقية الاتعاب فإن مسؤولية طلب إذن السيد القاضي المنتدب تقع على السنديكتأكيدا لما سبق ذكره وبعد توقيع الاتفاقية الإطار المذكورة بعث السنديك علي ولا لالمستانف عليه برسالتين أولهما بتاريخ 03/12/2014 و ثانيهما بتاريخ 06/12/2014 تحدد كل منهما وبدقة المهام الموكولة للمستأنف عليه و الأتعاب المحددة لفائدته من طرف السنديك بعد مناقشتها مع السيد القاضي المنتدب والجدير بالذكر أن هذا التأكيد و الالتزام صادرين كتابة عن السنديك علي (و) و ذي طبيعة قانونية خاصة ذلك أنه صادر عن جهاز شبه قضائي معين من طرف المحكمة مكلف بتسيير و المسطرة تحت عهدته و مسؤوليته و بذلك لا يمكن له و لا يحق له حاليا الزعم أنه لم يحصل على إذن السيد القاضي المنتدب تحت طائلة اقترافه فعل النصب و فعل الزور و استعماله إلى حينه مع ما يترتب عن ذلك قانونية و أن أي تصرف من طرفه خلافا للحقيقة الواردة بالرسالتين المذكورتين فإنه يدخل في باب النصب و الزرو و استعماله إذ يعتبر السنديك في هذه الحالة مقترفا للنصب على العارض بتأكيدات خاضعة فيما يتعلق بحصوله على موافقة السيد القاضي المنتدب و أنه قام كذلك بتحريف واقعة و استعمالها كما يتجلى ذلك من موقفه الحالي و هو ما ستلاحظه بسهولة المحكمة وانه بالرجوع الى الكتابين المذكورين و الموقعين من طرف السنديك علي (و) بتاريخ 2014/12/03 و 2014/12/06 فان كل منهما ينص بوضوح و بشكل لا غبار عليه و لا يحق لأي كان محاولة تغييره و بالأحرى الطعن فيه، أن السنديك علي (و) كلف بشكل فعلي و قانوني، العارض للدفاع عن مصالح مسطرة التصفية القضائية لشركة (ل ج)، الشيء الذي يجعل بقوة القانون أتعاب العارض قائمة و أنها تدخل ضمن مصاريف المسطرة وصائرها و تستفيد في أدائها بالأولوية قبل الديون الأخرى و بالتالي فان البين من خلال الأوامر المذكورة بالأمر المتعرض عليه أن مجموع ما اسف العارض لا يتجاوز مبلغ 298.000،00 درهم وهو المبلغ الذي يبقى بعيد كل البعد عن المبلغ المحكوم به بموجب قرار محكمة الاستئناف بباريس و الذي اخذ بعين الاعتبار هذه الاداءات التي أدلى بها السنديك نفسه بالمسطرة، وحدد دين العارض كأصل الدين في مبلغ 21.058.375،00 درهم بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة و الفوائد القانونية و هو القرار الغير قابل لأي طعن عادي أم استثنائي و الأكثر من ذلك فإن المستانف عليه في إطار الدفاع عن مستحقاته على الشركة المصفى لها تقدم بالطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الأمر 602 المتمسك به من طرف السنديك حيث صدر على إثر ذلك أمر عن السيد القاضي المنتدب تحت عدد 44 بتاريخ 02/01/2023 في الملف عدد 295/8304/2023 قضى بعدم قبول التعرض الغير الخارج عن الخصومة على أساس أن الأمر المتعرض عليه لم يمس بحقوق المستأنف عليه على شركة (ل ج) طالما أنه لم يقضي بأي شيء في مواجهته وان قرار تحديد أتعاب المستانف عليه صدر بشكل تواجهي و السنديك كلف محامي فرنسي للنيابة عنه، و تم استدعائه لتقديم كافة الحجج والوسائل في احترام تام لمبدأ التواجهية و حقوق الدفاع و أن القرار المذكور بلغ إلى سنديك التصفية القضائية لشركة (ل ج) ولم يطعن فيه بالنقض كما يتبين من خلال شهادة بعدم الطعن بالنقض مما يجعل أي مناقشة بخصوص أتعاب المستأنف عليه أصبحت متجاوزة و لا يحق للسنديك إثارتها في النازلة الحالية.
و حول الاجتهاد القضائي المدلى به من طرف السنديك و أن الاجتهاد القضائى المدلى به من طرف السنديك يؤكد على أن الاختصاص بشأن أتعاب المحامي يبث فيها السيد النقيب و يتم استئنافها أمام محكمة الاستئناف مما يجعل الاجتهاد القضائيضد السنديك وليس لصالحهب إضافة إلى ذلك فإن فترة نشوء دين العارض تختلف عن فترة نشوء دين المحامي المعني بالاجتهاد القضائي المستدل به عن خطأ و الذي يمثل أتعابه عن شركة خاضعة فقط للتسوية القضائية بخلاف دين العارض الناشئ بعد الحكم بالتصفية القضائية لشركة (ل ج) حيث إن التعامل بين العارض بصفته محاميا وسنديك التصفية القضائية لشركة (ل ج) ابتدأ بعد توقيع الاتفاقية الإطار المؤرخة ب 2014/7/14 والمؤشر عليها من طرف السيد القاضي المنتدب انداك و من خلال رسالتي تحديد المهمة والأتعاب الصادرتين عن السنديك بعد مناقشتهما مع السيد القاضي المنتدب الأولى بتاريخ 03/12/2014 المتعلقة بمساطر المسؤولية و تحميل الخصوم و الثانية بتاريخ 06/12/2014 متعلقة بملفات الديون العمومية وأن كلا الرسالتين صدرتا في تاريخ لاحق لحكم التصفية القضائية الذي كان بتاريخ 20/11/2014 مما يجعل دين المستأنف عليه ناشئ بعد فتح مسطرة التصفية القضائية و هي حقيقة لا يمكن إنكارها من طرف السنديك و أن دين المستأنف عليه ناشئ بعد فتح مسطرة التصفية القضائية لشركة (ل ج) و بالتالي لا يخضع لقاعدة وقف المتابعات الفردية ولا لقاعدة وقف سريان الفوائد المنصوص عليها على التوالي في المواد من 686 إلى 689 ومن 662 إلى 663 من مدونة التجارة، وبالتالي يمكن المطالبة بهوفق الطرق القانونية العادية كما أنه يتعين تذكير السنديك خلافا لمزاعمه على أن دين العارض لا يخضع للمقتضيات المؤطرة للديون التي يتم التصريح بها للسنديك و يبث فيها السيد القاضي المنتدب إذ يتعلق الأمر بدين ناشئ بعد فتح المسطرة و لفائدة المسطرة و صدر حوله مقرر قضائي نهائي لا يقبل أي طعن عادي أماستثنائي و واجب الاداء فورا و بالاولوية وبالتالي فإنه يخرج عن نطاق السيد القاضي المنتدب ويتعين أداءه مباشرة من طرف رئيس المقاولة أو من طرف السنديك حسب الأحوال وهو ما استقر عليه العمل القضائي على جميع مستوياته بالمملكة المغربية كما سبق الإدلاء بذلك بمذكرة المستانف عليه السابقة و أن ذلك مؤكد أيضا من خلال أمر صادر حديثا عن السيد القاضي المنتدب بملف التصفية القضائية لشركة (ل ج) تحت عدد (ل ج) تحت عدد 43 بتاريخ 01/02/2023 و بالتالي فإن وضعية دين المستأنف عليه تختلف عن الحالات التي أشار إليها الاجتهاد القضائي علما أن دين المستأنف عليه تسري عليه بالأساس مقتضيات المادة 575 من مدونة التجارية التي كانت سارية المفعول أثناء نشوئه كما تسري عليه المادة المعدلة لها و هي المادة 590 باعتبار الخدمات موضوع قرار تحديد الأتعاب تدخل ضمن مصاريف و صوائر المسطرة و مكنت الشركة المدينة من الحصول على منفعة مالية لم تكن متوقعة مما يتعين معه أداء دين العارض فورا و بالأولوية على كل الديون كما تم تفصيل ذلك بكتابات المستانف عليه السابقة.
وتجدر الإشارة الى أنه وحتى في حالة دين المحامي موضوع الاجتهاد القضائي المدلى به فإنه بعد نقض القرار و إحالته على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فإن هذه الأخيرة أكدت من خلال قرارها عدد 588 بتاريخ 14/06/2017 في الملف عدد 14/6/2017.
وبخصوص زعم السنديك بكون المستأنف عليه لم يطعن في الحكم رقم 346 الصادر بتاريخ 27/07/2022 المتعلق بالنشر بالجريدة الرسمية لقائمة الدائنين وانه من الملاحظ أن السنديك يحاول إيجاد أي سبب لحرمان العارض من مستحقاته ولو كان هذا السبب من وحي خياله ذلك أنه ضمن بمذكرته مراجع التصريح بالاستئناف الذي قام به العارض ضد الحكم رقم 346 الصادر بتاريخ 27/07/2022 في الملف عدد 140/8304/2022 و يدعي أنها مراجع النشر بالجريدة الرسمية للنفس الحكم المذكور وانه بالرجوع إلى الجريدة الرسمية المدلى بها من طرف السنديك نفسه يتبين أن الحكم رقم 346 الصادر بتاريخ 27/07/2022 تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5730 بتاريخ 24/08/2022 و بالتالي فإن المستأنف عليه صرح بالاستئناف تحت صك عدد 77 بتاريخ 08/08/2022 أي قبل تاريخ نشر الحكم المذكور بالجريدة الرسمية أي 24/08/2022 مما يجعل تصريح المستأنف عليه داخل الأجل القانوني و يدحض مزاعم السنديك التي لا أساس لها من الصحة علما أن الملف موضوع التصريح بالاستئناف المذكور رائج أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بجلسة 24/04/2023 وأن المسطرة المذكورة التي تتعلق بحصر قائمة الدائنين لا تأثير لها على أحقية المستأنف عليه في استخلاص أتعابه المحكوم بها قضائيا و نهائيا و التي يتعين أدائها فورا و بالأولوية على جميع الديون خلافا لمزاعم السنديك التي لا تستند على أساس واقعي أو قانوني سليم.
وبغض النظر عن تقديم طلب رفع الحجز إلى جهة غير مختصة كما قضى بذلك عن صواب الحكم المستأنف فإنه من الثابت وفقا لما هو وارد بالقواعد الأمرة بقانون المسطرة المدنية وقانون الالتزامات و العقود و ما استقر عليه بشكل متواتر الفقه و العمل القضائي المغربي و الأجنبي المقارن فإنه لا يحق الالتفات لطلب رفع الحجز كيفما كانت طبيعته كلما انعدمت مبررات ذلك و التي تستكمل إلا بالأداء الفعلي للدين موضوع الحجز مع ما يترتب عن ذلك قانونا وان ما يثير الاستغراب هو ان السنديك المذكور عمل على استصدار أوامر بأداء مستحقات المحامين الذين نابوا عنه باستثناء المستأنف عليه بما في ذلك المحامي الأجنبي الذي ناب عنه في مواجهة المستأنف عليه في مسطرة الموضوع التي كانت رائجة بباريس وان المستأنف عليه يدلي ببعض منها على سبلي المثال : الامر رقم 300 الصادر بتاريخ 2020/8304/173 يتعلق بأداء اتعاب المحامي الأجنبي الأستاذ جون جاك (و. و) في ما مجموعه 18.675,55 أورو أي ما يعادل 200.000,00 درهم والأمر 2 بتاريخ 2019/1/2 في الملف عدد 2018/8304/417 يتعلق بأداء اتعاب الاستاذين العربي (ف) وحنان (ج) في مبلغ 22.250.00 درهم والامر رقم 410 بتاريخ 2020/10/28 يتعلق بأداء اتعاب الاستاذين العربي (ف) وحنان (ج) في مبلغ 16.500 وهو نفس الوضع الذل طال محامون آخرين يتواجد أداء اتعابهم بملف التصفية القضائية لشركة (ل ج) وان أن هؤلاء المحامين الذين قدموا خدمات للسنديك بعد فتح مسطرة التصفية القضائية لشركة (ل ج) لهم نفس الرتبة و نفس الطبيعة القانونية للدين المستحق لفائدة المستأنف عليه غير أن السنديك عمل على صرف أتعابهم في حين يتقاعس عن أداء أتعاب المستانف عليه المحكوم بها قضائيا و نهائيا و التي كانت موضوع اتفاق موقع من طرف السنديك و المؤشر عليه من طرف السادة القضاة المنتدبون بعد اطلاعهم على تلك الاتفاقية دون أدنى ملاحظة تذكر وان الملاحظ على أن السنديك يتعامل بسوء نية مع دين المستأنف عليه ذلك أنه لم يعمل على أدائه كما تلزمه بذلك القواعد القانونية الآمرة و الأكثر من ذلك يعمل على تقديم مساطر قضائية في مواجهة المستأنف عليه إلى جهات غير مختصة الغرض مها الحيلولة دون تنفيذ مستحقات المستأنف عليه التي التزم بأدائها والواجبة الأداء فورا و بالأولوية لا من حيث الواقع و لا من حيث القانون.
لذلك يلتمس الحكم أساسا في الشكل بعدم قبول المقال الاستئنافي لسنيدك التصفية القضائية لشركة (ل ج) لخرقه مجموعة من القواعد القانونية الأمرة واحتياطيا في الموضوع الحكم برد مزاعم السنديك لوجود ما يفندها والقول والحكم بتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وبجلسة 2023/5/15 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تاكيدية.
و خلال المداولة ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة مرفقة بوثائق يدلي من خلالها وتأكيدا لموقفه في هذه النازلة بالقرار الصادر عن محكمة النقض بالرباط في نفس النازلة والذي اكد بان دين المستأنف عليه على المحجوز عليها شركة (ل ج) يختص للنظر فيه القضاء المدني وليس القضاء التجاري على الرغم من خضوع المحجوز عليها لمسطرة التصفية القضائية كما ان اثر المنع وايقاف اجراءات التنفيذ الواردة بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة لا تشمل دين المستأنف عليه الناشئ بعد التصفية القضائية واضافة الى ذلك فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء هي الأخرى اكدت على ان الاختصاص بخصوص إجراءات تنفيذ مقرر تحديد اتعاب المستأنف عليه موضوع النازلة الحالية منعقد للقضاء المدني وذلك من خلال قرارها عدد 2697 الصادر بتاريخ 2021/5/25 وان القرار المذكور والقاضي بعدم الاختصاص النوعي لصالح القضاء المدني لا يقبل أي طعن عادي او غير عادي عملا باحكام الفقرة الأخيرة من المادة 8 من قانون احداث المحاكم المغربية وتجدر الإشارة الى انه سبق للمستانف عليه وقبل إيقاع الحجز موضوع الناzلة الحالية ان تقدم بتشكي الى السيد القاضي المنتدب بملف التصفية القضائية لشركة (ل ج) قصد امر السنديك بأداء اتعاب المستأنف عليه المحكوم بها قضائيا ونهائيا والواجبة الأداء فورا وبالاولوية وعلى اثر ذلك اصدر السيد القاضي المنتدب امره عدد 43 بتاريخ 2023/2/1 قضى بعدم الاختصاص.
لذلك يلتمس أساسا في الشكل القول والحكم بعدم قبول المقال الاستئنافي واحتياطيا في الموضوع بعد رد مزاعم السنديك لوجود ما يفندها القول والحكم بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وحيث ادرج الملف بجلسة 2023/5/15 حضرت الأستاذة (أ) عن المستأنف عليه والفي بالملف مذكرة تأكيدية للسنديك وتسلمت الحاضرة نسخة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة .2023/6/12
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث دفع المستأنف بكون المستأنف عليه لا يحق له الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة لأنه كان طرفا في الأمر المتعرض عليه وان الأخير صدر غيابيا في حقه.
وحيث انه وحسب الفصل 303 من ق.م.م فإنه يمكن لكل شخص ان يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه اذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى، وفي نازلة الحال وبالرجوع الى الامر القضائي المتعرض عليه يتبين بأن المستأنف عليه لم يكن طرفا فيه او ممثلا فيه بأي صفة كانت كما لم يتم استدعاؤه مما يجعله غيرا في مواجهة ذلك الأمر و في مفهوم الفصل 303 من ق.م.م ويعطيه بالتالي الحق في الطعن فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ما دام انه مس بمصالحه وبالتالي وجب رد الدفع المثار.
وحيث دفع المستأنف بكون القاضي المنتدب هو المختص بالبت في الطلبات الاستعجالية والوقتية والاجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وان الحجز الواقع على حساب التصفية لصالح المستأنف عليه هو اجراء من شأنه الاضرار بمصالح المسطرة ومصالح الدائنين وان النزاع لا يتعلق بالبت في دين او استحقاقه بل برفع الحجز الواقع على حساب التصفية.
وحيث انه حقا وكما ذهب الى ذلك الأمر المستأنف عن صواب فإن القاضي المنتدب وان كان معهودا اليه السهر على السير السريع للمسطرة وحماية المصالح القائمة طبقا للمادة 671 من مدونة التجارة ، واختصاصاته بالبث في النزاعات التي تكون المقاولة المفتوحة في حقها احدى المساطر الجماعية طرفا فيها تعتبر اختصاصات استثنائية ولا يجوز التوسع فيها او تأويلها او القياس عليها ، وبالتالي فإن ذلك الاختصاص ينحصر في المنازعات والمواضيع التي اسند له المشرع ولاية النظر فيها وكلما تعلق الأمر بطلب استعجالي او وقتي او تحفظي مرتبط بالمسطرة ولا يمكن ان يتجاوزه الى الفصل في منازعات هي من صميم اختصاص محكمة اخرى او اختصاص قضاء الموضوع، والملاحظ في نازلة الحال ان المستأنف عليه يستند في دينه سند الحجز المطلوب رفعه من قبل المستانف على دين لاحق على تاريخ فتح المسطرة في حق شركة (ل ج) على اعتبار ان مسطرة التصفية القضائية تم فتحها في مواجهة شركة (ل ج) بتاريخ 2014/11/20 بمقتضى الحكم عدد 55 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2013/22/130 و ان الاتفاقية التي أبرمها المستانف عليه مع المستانف و التي ترتبت عنها الاتعاب التي تم الحجز على اساسها تم ابرامها بتاريخ لاحق على حكم فتح مسطرة التصقية القضائية وبالتالي فهو دين يخرج عن نطاق اختصاص القاضي المنتدب بالبث فيه ويظل خاضعا في استخلاصه للقواعد العامة، وهو ما يستتبعه بالضرورة عدم اختصاص القاضي المنتدب بالبت في الاجراءات الرامية الى استخلاصه بما في ذلك اجراءات التنفيذ التي يسلكها الدائن بما فيها اجراءات الحجز بين يدي الغير وبالتالي يبقى ما ذهب اليه الامر المستأنف مؤسسا ويتعين تأييده ورد الاستئناف وابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الامر المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Attendu que l’appelant a fondé son appel sur les moyens détaillés ci-dessus.
Attendu que l’appelant a soulevé que l’intimé n’était pas en droit de former une tierce opposition au motif qu’il était partie à l’ordonnance entreprise et que celle-ci a été rendue par défaut à son encontre.
Attendu que, conformément à l’article 303 du Code de procédure civile, toute personne peut former opposition à une décision de justice qui lèse ses droits, si ni elle ni la personne qui la représente n’a été citée à l’instance. En l’espèce, et à l’examen de l’ordonnance judiciaire entreprise, il ressort que l’intimé n’y était ni partie ni représenté à quelque titre que ce soit, et qu’il n’a pas été cité. Ceci lui confère la qualité de tiers vis-à-vis de ladite ordonnance et au sens de l’article 303 du Code de procédure civile, et lui donne par conséquent le droit de la contester par la voie de la tierce opposition, dès lors qu’elle a porté atteinte à ses intérêts. Partant, le moyen soulevé doit être rejeté.
Attendu que l’appelant a soutenu que le juge-commissaire est compétent pour statuer sur les demandes en référé, provisoires et les mesures conservatoires liées à la procédure, et que la saisie pratiquée sur le compte de la liquidation au profit de l’intimé est une mesure de nature à porter préjudice aux intérêts de la procédure et des créanciers, et que le litige ne porte pas sur la reconnaissance ou l’exigibilité d’une créance mais sur la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte de la liquidation.
Attendu qu’en vérité, et comme l’a jugé à juste titre l’ordonnance entreprise, bien que le juge-commissaire soit chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, conformément à l’article 671 du Code de commerce, sa compétence pour statuer sur les litiges où l’entreprise faisant l’objet d’une procédure collective est partie constitue une compétence d’exception qui ne saurait être étendue, interprétée ou appliquée par analogie. Par conséquent, ladite compétence se limite aux litiges et matières dont le législateur lui a confié la connaissance, et dès lors qu’il s’agit d’une demande en référé, provisoire ou conservatoire liée à la procédure, elle ne peut s’étendre au jugement de litiges relevant de la compétence d’une autre juridiction ou de la compétence des juges du fond. Il est à noter en l’espèce que l’intimé fonde sa créance, titre de la saisie dont la mainlevée est demandée par l’appelant, sur une créance née postérieurement à la date d’ouverture de la procédure à l’encontre de la société (L.J.), considérant que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société (L.J.) le 20/11/2014 par le jugement n° 55 rendu par le Tribunal de commerce de Rabat dans le dossier n° 2013/22/130, et que la convention conclue par l’intimé avec l’appelant, de laquelle découlent les honoraires ayant servi de base à la saisie, a été conclue à une date postérieure au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il s’agit donc d’une créance qui échappe au champ de compétence du juge-commissaire pour en connaître et qui demeure soumise, pour son recouvrement, aux règles de droit commun. Ce qui emporte nécessairement l’incompétence du juge-commissaire pour statuer sur les procédures visant à son recouvrement, y compris les voies d’exécution engagées par le créancier, dont la procédure de saisie-attribution. Partant, la décision de l’ordonnance entreprise est fondée et il convient de la confirmer, de rejeter l’appel et de laisser les dépens à la charge de l’appelant.
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement :
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Confirme l’ordonnance entreprise et laisse les dépens à la charge de l’appelant.
Ainsi, le présent arrêt a été rendu le jour, mois et an que dessus, par la même composition ayant participé aux délibérations.
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales
35718
Crédit-bail et procédure de sauvegarde : L’interdiction de paiement d’une échéance antérieure fonde une difficulté sérieuse justifiant la suspension en référé de l’exécution provisoire d’une ordonnance de résiliation et restitution (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2021
Suspension de l'exécution, Restitution des biens, Résiliation du contrat, Requalification de la demande, Référé, Procédure de sauvegarde, Plan de sauvegarde, Ordonnance par défaut, Interdiction de paiement des créances antérieures, Exécution provisoire, Difficulté sérieuse d'exécution, Difficulté d'exécution, Crédit-bail, Créances antérieures à la procédure collective, Compétence du premier Président, Appel contre ordonnance de référé
35711
Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant infirmée en appel : nullité subséquente de l’adjudication immobilière et des inscriptions foncières (Cass. com., 3 févr. 2011)
Cour de cassation
Rabat
03/02/2011
Vente aux enchères publiques, Reventes successives du bien adjugé, Restitution des parties en l'état antérieur, Nullité des actes subséquents, Mauvaise foi de l'adjudicataire, Liquidation judiciaire, Inscription de la vente sur titre foncier, Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant, Effet de l'annulation du jugement sur les actes d'exécution, Disparition du titre exécutoire, Défaut de fondement juridique de la vente, Bonne foi de l'adjudicataire, Appréciation souveraine de la mauvaise foi par les juges du fond, Annulation du jugement d'extension, Annulation de vente immobilière, Anéantissement rétroactif
35722
Déclaration de créance : inopposabilité de la forclusion au créancier connu non avisé personnellement par le syndic (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
22/09/2021
Vérification des créances, Saisie conservatoire sur fonds de commerce, Rejet de l'exception de forclusion, Procédure de sauvegarde, Point de départ du délai de déclaration, Notification personnelle du créancier par le syndic, Juge commissaire, Forclusion, Délai de déclaration des créances, Déclaration de créance, Créancier connu, Charge de la preuve de la notification, Admission de créance