Voie de fait : obligation pour le juge du fond de rechercher la date de l’emprise matérielle pour permettre le contrôle de la Cour suprême (Cass. adm. 2002)

Réf : 17812

Identification

Réf

17812

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

755

Date de décision

11/07/2002

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، الجزء الأول | N° : 16 | Page : 499

Résumé en français

La Cour Suprême annule un jugement ayant alloué une indemnité pour emprise irrégulière, au motif que les juges du fond n’ont pas recherché la date d’édification de l’ouvrage public litigieux.

Qualifiant l’action de recours pour voie de fait (اعتداء مادي), la haute juridiction estime que cette omission dans l’instruction la prive des éléments de fait indispensables à l’exercice de son contrôle de légalité. En conséquence, la décision est cassée et l’affaire renvoyée afin que la juridiction du fond complète son instruction sur ce point déterminant avant de statuer à nouveau.

Résumé en arabe

التعويض عن الاعتداء المادي على ملك الغير، يجب على المحكمة قصد تقدير التعويض، ان تبحث في تاريخ تشييد البناية الادارية.
بريد المغرب ضد ناطق الحبيب

Texte intégral

قرار عدد 755 – بتاريخ 11/7/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ 1 جمادى الأولى 1423 موافق 11/7/2002، ان الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في شخص مديره.
– اتصالات المغرب – في شخص رئيسها، مقرها بالرباط
1- مؤسسة بريد المغرب في شخص مديرها، مقرها بالرباط نائبهم الأستاذ محمد المهدي الدرقاوي، المحامي باكادير والمقبول لدى المجلس الأعلى.
المستانفون
وبين : ناطق الحبيب بن علي ومن معه، الساكنون بكلميم
نائبهم الأستاذ التلويني محمد، المحامي باكادير والمقبول لدى المجلس الأعلى.
المستأنف عليهم
في الجوهر
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومستنداته وفحوى الحكم المستأنف ان السيد ناطق لحبيب ومن معه سبق لهم ان وضعوا مقالا أمام المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 5/3/98 يعرضون فيه انهم يملكون على الشياع بقعة ارضية صالحة للبناء بمدينة كلميم بمكان يدعى  » امان اوشن » وان المكتب الوطني للبريد قد قام بالترامي عليها وبنى فوقها مقرا لمندوبيته دون تعويضهم عن ذلك، والتمسوا اجراء خبرة مع منحهم تعويضا مسبق قدره (5.000) درهم. وفي جواب للمكتب اشار الى انه لم يعد له وجود وان مؤسسات أخرى قد حلت محله والتمس الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا رفضه لعدم ثبوت ملكية المدعين للارض المتنازع بشانها، مشيرا إلى انه حاول اقتناءها بطريق المراضاة ولكن العملية فشلت، واكد ان مسطرة نزع الملكية في طريق النهاية ملتمسا رفض الطلب.
وحيث أصدرت المحكمة الادارية حكمها بأداء مبلغ (50.000 درهم) تعويضا عن الاحتلال غير المشروع وهو الحكم موضوع الطعن الحالي بالاستئناف من طرف المكتب الوطني للبريد.
وحيث ينعى الطاعن (المكتب) على الحكم المستأنف صدوره في مواجهة من لا صفة له لكون المكتب قد وقع حله وان المستأنف عليهم لا صفة لهم وانه ينبغي عدم قبول دعواهم، مؤكدا ان مسطرة نزع الملكية جارية في الموضوع، والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف واحتياطيا رفض الطلب لوجود مسطرة نزع الملكية، واستثنائيا الحكم بإجراء خبرة مضادة
وحيث التمس الطرف المستأنف عليه كتابة تاييد الحكم المستأنف
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان الطلب كان الهدف منه التعويض عن الاعتداء المادي على ملك الغير
وحيث ان المحكمة الإدارية لم تقم بالبحث في النقطة المتعلقة بتاريخ تشييد البناية التابعة للمكتب الوطني للبريد، مما استحال معه على المجلس الأعلى بسط رقابته وبالتالي يتعين إلغاء الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف إلى المحكمة الإدارية باكادير للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان – احمد دينية – عبد الحميد سبيلا واحميدو اكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Administratif