Vérification du passif : Le paiement d’une créance dans le cadre de l’exécution d’un plan de continuation est sans incidence sur la validité de son admission antérieure par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71949

Identification

Réf

71949

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1643

Date de décision

16/04/2019

N° de dossier

2018/8301/6286

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement intervenu postérieurement à cette ordonnance. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée au passif de la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, que le juge-commissaire aurait dû ordonner une expertise comptable et, d'autre part, que la créance avait été éteinte par un paiement antérieur à la procédure. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le juge-commissaire n'est pas tenu d'ordonner une expertise dès lors qu'il dispose d'éléments suffisants pour statuer, notamment l'absence de contestation initiale du chef d'entreprise. Sur le fond, la cour retient que le paiement invoqué par la débitrice est en réalité intervenu non pas avant l'ouverture de la procédure, mais dans le cadre de l'exécution du plan de continuation et donc postérieurement à l'ordonnance attaquée. Elle juge qu'un tel paiement, relevant de l'apurement du passif, est sans incidence sur la mission du juge-commissaire qui consiste à statuer sur l'existence de la créance au jour de sa vérification. L'ordonnance est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ك. أ. ك. ف. س.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2/10/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية تحت رقم 543 بتاريخ 21/11/2017 في الملف عدد 404/8313/2017 القاضي بقبول دين الشركة (م. ل. م.) المحدد في مبلغ 133.474,10 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ك. ف. س.)، وبأمر بتبليغ هذا المقرر للطرفين.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستانف الى الطاعنة مما يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الامر المستانف أن الشركة (م. ل. م.) صرحت بدين محدد في مبلغ 133.474,10 درهم بصفة امتيازية.

وارفقت التصريح بكشف حساب الزبون- فواتير وصورة لعقد فتح حساب الزبون وصورة للترخيص بالإقتطاع البنكي التلقائي.

وبناء على التصريح عدد 34 المدلى به من قبل السنديك، ضمنه رأي رئيس المقاولة كونه لم ينازع في الدين المصرح به ، واقترح السنديك بناء على عدم المنازعة قبول الدين في حدود مبلغ 133.474,10 درهم.

وبناء على مذكرة نائب المقاولة المدلى بها بجلسة 10/10/2017 جاء فيها ان التصريح بالدين لا يتضمن تاريخه بوضوح اذا تم فعلا بين يدي السنديك السابق عبد الجليل (ز.)، كما انه يشير الى ان حكم التسوية القضائية صادر بتاريخ 01/12/2017 وهو تاريخ اعتباطي ، وان الدين تعتبره امتيازيا والحال انه مجرد دين عادي اذا ثبت وجوده،

واحتياطيا من حيث الموضوع، فان المقاولة بمراجعة اوراقها، اتضح ان السيارات التي تكون قد استهلكت مادة الوقود المشار اليها في الفواتير وعددها 17 سيارة ليست كلها في ملك العارضة بل فقط 8 منها، اما باقي السيارات فليست في ملكها حتى تكون ملزمة باداء ما استهلكته من وقود ، والتمس في الشكل عدم قبول التصريح بالدين وفي الموضوع الحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية للوقوف على الحقيقة.

و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .

و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة:

عدم ارتكاز الأمر على اساس قانوني وانعدام التعليل:

ان سبق للعارضة ان التمست اجراء خبرة للوقوف على حقيقة المديونية ، الا أن الأمر المطعون فيه لم يجب على هذا الملتمس ولم يعلل عدم الإكثرات اليه، وان الفصل 50 من ق.م.م يوجب على القاضي ان يعلل حكمه وعدم الجواب على هذه النقطة وعدم تعليل ذلك يجعل الأمر المطعون فيه عرضة للإلغاء والحكم من جديد بعدم قبول التصريح

2- انتفاء المديونية

ان المصرحة زعمت أنها دائنة للعارضة بمبلغ 133.474,10 درهم مقابل استهلاك مادة الوقود لعدد من السيارات، وان هذا التصريح يبقى مخالفا للواقع نظرا لكون العارضة سبق لها ان ادت هذه المبالغ المطالب بها بواسطة شيك عدد 559469، وبالتالي فلا وجود لأية مديونية، ملتمسة الغاء الأمر المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد اساسا بعدم قبول التصريح بالدين واحتياطيا برفضه واحتياطيا جدا الأمر تمهيديا باجراء خبرة حسابية للتاكد من حقيقة الدين او عدمه.

وارفقت المقال بصورة من التصريح عدد 69/2018 اصل وصل اداء الرسم القضائي وصورة شيك الأداء.

بناء على رسالة تاكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/03/2019 جاء فيها ان العارضة تاكد لمحكمة الإستئناف ان هذا الشيك المدلى به من طرف المستانفة لا علاقة له بالفواتير المطالب بادائها، وعلاوة على ذلك فان المستأنفة قامت باداء مبلغ الدين المطالب به وذلك في اطار مخطط الإستمرارية الذي تمت المصادقة عليه من طرف المحكمة التجارية بالرباط وتدلي بصورة من شيك الأداء.

بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 9/4/2019 الفي بالملف مذكرة تعقيب مدلى بها من طرف الأستاذ (ك.) الذي حضر عنه الأستاذ (ج.) وتخلف الأستاذ (غ.) فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/9/2019.

التعليل

حيث ان ما تعيب الطاعنة على الامر المستأنف انعدام التعليل بدعوى انه لم يجب على ملتمسها الرامي الى اجراء خبرة للوقوف على حقيقة المديونية التي تنازع في قيامها لحصول الاداء بواسطة الشيك عدد 559469.

وحيث ان القاضي المنتدب غير ملزم بالاستجابة لملتمس اجراء خبرة حسابية مادامت توفرت لديه العناصر الكافية للبت في الدين المصرح به لاسيما وان رئيس المقاولة لا ينازع في الدين كما هو ثابت من التصريح عدد 34 المدلى به من قبل السنديك وانه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فان الدين المصرح به تم اداؤه في اطار تنفيذ مخطط الاستمرارية وليس قبل فتح مسطرة التسوية القضائية كما دفعت بذلك وعن صواب المستأنف عليها وكما هو ثابت من تاريخ الشيك المدلى بصورة منه من طرفها ومن تاريخ التوصل به وهي وقائع لاحقة عن تاريخ صدور الامر المستأنف الذي صادف الصواب فيما قضى به من قبول الدين المصرح به الذي كان مستحقا وثابتا اثناء عرض ملف تحقيق الدين على القاضي المنتدب وان اداء الدين في اطار مخطط الاستمرارية لا يحول دون تاييد الامر المستأنف لان النزاع يتعلق بمدى استحقاق الدين المصرح به اثناء مباشرة اجراءات تحقيقه وهو الأمر الذي يختلف عن الاجراءات التي تنظم تسديد الديون المقبولة بصفة نهائية في باب الخصوم.

وحيث وتاسيسا عليه يبقى مستند الطعن على غير اساس ويتعين تاييد الامر المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté