Vérification de créances : La contestation d’une créance pour vice de la marchandise est inopérante si le débiteur ne prouve pas avoir suivi les procédures légales requises (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81776

Identification

Réf

81776

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6453

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8301/5036

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des factures acceptées face à une contestation du débiteur fondée sur un vice de la marchandise. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée au vu des pièces produites par le créancier. L'entreprise débitrice soutenait en appel que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifier l'existence des défauts allégués affectant la marchandise livrée. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est établie non seulement par les factures, mais également par l'aveu du dirigeant de l'entreprise débitrice et par les bons de livraison dûment signés. Elle rappelle que des factures acceptées constituent une preuve écrite de la dette. La cour souligne qu'il incombait au débiteur, pour contester efficacement la créance, de rapporter la preuve soit du paiement, soit d'avoir engagé les procédures légales relatives aux vices de la chose vendue. Dès lors, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 01/10/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/05/2018 تحت عدد 897 ملف عدد 354/8304/2018 و القاضي بقبول دين المستأنف عليها ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 37.140 درهم بصفة عادية.

و حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب تحقيق دين شركة (م. ك. م.) الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2018 جاء فيه أن شركة (م. ك. م.) أدلت بواسطة نائبها بتاريخ 21/04/2017 ببيان بتصريح بدين بمبلغ 37.140 درهم بصفة عادية و أنه بعد استشارة الدائن حول التخفيض رفض وأدلت شركة (ب.) برسالة بتاريخ 11/09/2017 مفادها أنه يوجد خلل في البضاعة ، وأنها تنازع في الدين و التمس السنديك الحكم بفتح مسطرة تحقيق الدين مدليا بنسخة من بيان تصريح و نسخة من رسالة و نسخة من مستخرج.

و بناء على جواب رئيس المقاولة أكد أن الدين المسجل في الدفاتر المحاسبية هم 37.140 درهم و أن هناك خلل في البضاعة .

و بناء على جواب الأستاذ عبد الله (خ.) نيابة عن شركة (ب.) أكد على أن الملف خال من اية وثيقة تثبت المديونية .

و بناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب الدائنة بجلسة 07/05/2018 جاء فيها أن البضاعة التي تدعي وجود خلل فيها تسلمتها سنة 2016 و لم تتحفظ بشأنها ولم تسلك بشأنها المساطر القانونية و بخصوص الوثائق المثبتة للمديونية فإنها تدلي بالفاتورة عدد 0211870 بمبلغ 13.440 درهم و الفاتورة عدد 0212929 الحاملة لمبلغ 16.980 درهم و الفاتورة عدد 0212607 الحاملة لمبلغ 6720 درهما و التمست حصر المديونية في المبلغ المطالب به .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م يوجب أن تكون الأحكام و القرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا و قانونا موضحة ان المستأنف عليها طالبت بتحقيق دينها في المبالغ 37.140 درهم فيما صرح رئيس المقاولة بوجود عيب في البضاعة ورد القاضي المنتدب دفع العارضة و استجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها دون اعمال وسائل التحقيق الممكنة بشان النزاع القائم حول البضاعة المسلمة للعارضة و المطلوب مقابلها بمقتضى الفواتير المستدل بها ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر ، وأدلت بتصريح الاستئناف ، نسخة من الأمر المستأنف .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/12/2019 جاء فيها أن الأسباب التي استندت عليها الطاعنة لا ترتكز على أي أساس وأنها انصبت في كون الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل والحال انه كان صائبا حينما قضى بتحقيق دين العارضة في حدود مبلغ 37.140 درهم وأن السيد رئيس المقاولة صرح بأن المبلغ المطلوب تحقيقه هو نفسه المسجل بحسابات الشركة غير أنه يؤاخذ على البضاعة التي توصل بها أن بها عيوب غير ان السيد قاضي المنتدب رد هذا الدفع و اعتبر المستأنفة لم تثبت سلوكها المساطر القانونية في الموضوع ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 23/12/2019 ألفي بالملف مذكرة السنديك وأدلى نائب المستأنفة بمقرر منح المساعدة القضائية النهائية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت لهيئة المحكمة وخلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها أن دين الشركة المستأنف عليها ثابت بناء على إقرار رئيس المقاولة وبناء على الفواتير ووصولات الطلب والتسليم المؤشر عليها من طرف المستأنفة علما أن الفواتير المقبولة هي دليل كتابي على قيام المديونية وان الملف ليس به في المقابل ما يفيد وقوع الأداء او سلوك المسطرة القانونية بشأن عيوب البضاعة .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté