Réf
65059
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5572
Date de décision
12/12/2022
N° de dossier
2021/8301/5692
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Réformation de la décision, Ordonnance du juge-commissaire, Force probante des relevés de compte, Expertise judiciaire comptable, Entreprises en difficulté, Effets de commerce escomptés, Contre-passation, Contestation de créance bancaire, Arrêté de compte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette contestée. Le débiteur appelant soulevait l'application de taux d'intérêts non contractuels, l'absence de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés, ainsi que la prise en compte de garanties bancaires expirées. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, la cour retient que l'inscription des effets impayés dans un compte spécial distinct du compte courant ne constitue pas une contre-passation obligeant l'établissement bancaire à leur restitution. Elle relève également que les garanties litigieuses n'avaient pas été incluses dans le montant de la créance exigible mais déclarées en tant qu'engagements par signature, sans preuve de leur mise en jeu. La cour fait cependant droit à la contestation relative aux taux d'intérêts, rectifiant le montant de la créance sur la base des stipulations contractuelles. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée mais réformée quant au montant de la créance admise, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expert.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ط.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/01/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب تحت عدد180 بتاريخ 26/02/2020في الملف عدد 725/8313/2019 القاضي بقبول دين القرض الفلاحي للمغرب المحدد في مبلغ 24.214.191,59 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم شركة (ط.).
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي, الصادر في النازلة.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن سبق لها أن صرح بدين محدد في مبلغ 24.214.191,59 درهم التمس قبوله بصفة امتيازية ضمن خصوم شركة (ط.).
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ، و انه تعذر على العارضة مناقشة مجموعة من المعطيات الحاسمة اثناء عرض النزاع في المرحلة الابتدائية لظروف خارجة عن ارادتها، وترجع بالأساس إلى احتكار مجموعة من الوثائق من طرف المؤسسة البنكية وعدم قدرتها على الاطلاع على الوضعية الحقيقة لحساباتها المفتوحة لديها ، و إن محكمة الدرجة الاولى تبنت جميع طلبات المستأنف عليه دون الأخذ بعين الاعتبار الدور المنوط بمؤسسة القاضي المنتدب اثناء النظر في ملفات تحقيق الديون المعروضة امامه اذا انه يتعين عليه بالرغم من عدم وجود منازعة ان يثبت من استحقاق الدين بكل الوسائل المتاحة بحكم انه الجهاز الساهر على حماية الحقوق القائمة طبقا لمقتضيات المادة 671 من مدونة التجارة ، و عززت المطلوبة في الاستئناف تصريحها بكشوفات حسابية لإثبات المديونية دون أن ترفقها بما يفيد استحقاق تلك المبالغ وخصوصا تلك المتعلقة بالخصم التجاري ، و أن الثابت هو أن مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات بما فيها الكشوفات الحسابية التي تصبح سندات عادية يملك بخصوصها كامل الصلاحيات في تقييمها كغيرها من الحجج المستدل بها لإثبات المديونية، وإن الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يبحث في أصل الدين ولم يطالب الجهة المستانف عليها بمصير الكمبيالات موضوع الخصم ولم يتاكد من نسبة الفائدة المحكوم بها بالاضافة الى مصير الصفقات المرهونة وقيمة الاقتطاعات التي قامت بها المصرحة لاستخلاص دينها، يكون تعليله ناقصا الى درجة الإنعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و345 من ق م م، مما يعرضه للإلغاء والإبطال، و أن الكشوفات التي تستند عليها المصرية في طلب استحقاق الدين تتضمن خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المضمنة بمدونة التجارة وخصوصا مقتضيات المادة 496 التي توجب على المؤسسة البنكية أن تبين في كشف الحساب سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها، وهو الأمر الذي تؤكده مقتضيات المادة 502من مدونة التجارة في فقرتها الثالثة عندما اعتبرت أن التقييد في رصيد المدين للحسابات يؤدي الى انقضاء الدين وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية الى الزبون، وأن العارضة قد طالبت المستأنف عليها في أكثر من مرة من تمكينها من أصول الكمبيالات المقدمة لها في إطار عملية الخصم بعد أن قامت بتقييدها عكسيا في حساباتها لكن بدون جدوى بالإضافة الى مطالبتها خصم الاقتطاعات التي تمت بناء على رهن الصفقة التي تربطها بالعارضة ، وانه يمكن اجمال الاختلالات المكتشفة من طرف العارضة في المعطيات التالية: انه تم احتساب واقتطاع فوائد بنكية غير مستحقة على مكشوف الحساب والخصم التجاري بأسعار غير متفقعليها فاقت النسب المتفق عليها، عوض تطبيق النسبة المتفق عليها في العقد، و ان المستأنف عليها قامت بتسجيل مجموعة من العمليات بمدينية الحساب الجاري على أساس أنها تتعلق بكمبيالات تم خصمها ورجعت بدون أداء ولم يتم إرجاعها للعارضة قصد ممارسة حقها في متابعة الملتزمين بها على اعتبار إن البنك غير محق في تسجيل هذه العمليات بمدينية الحساب الجاري للشركة العارضة والاحتفاظ في نفس الوقت بالكمبيالات المتعلقة بها، وأن مجموعة من الكفالات البنكية المؤقتة قد انتهت مدة صلاحيتها ولازال البنك يحتفظ بقيمتها في المديونية بالرغم من عدم اثباته أنه قام بدفع قيمتها للجهات المستفيدة منها، وان المصرحة يربطها مع العارض عقد رهن مجموعة من الصفقات التي تباشر بخصوصها عملية الإقتطاع المباشرة من التسديدات التي تتم عبر الحساب المفتوح لديها دون أن تخصمها من المديونية ، وان مجموعة من القروض التي استفادت منها العارضة تم تسديد الجزء الأكبر منها لكن المصرحة تطالب بقيمتها وكأنها لم تتوصل بمستحقاتها بخصوصها ، وان المؤسسة البنكية عمدت الى استخلاص قيمة الكمبيالات موضع الخصم من الساحب بطريقة مباشرة و احتفظت بالمديونية المسجلة في حسابات العارضة وكأنها لم تتوصل بقيمة تلك الكمبيالات، و بخصوص القرض قام البنك بمجموعة من الاقتطاعات التي لم يتم خصمها من قيمة المديونية المصرح بها ، وان هذه المعطيات التي تبين بوضوح مجموعة من الخروقات التي باشرتها المؤسسة البنكية في حق العارضة والتي تؤثر على قيمة المديونية الحقيقية، و أنه بناء على هذه المعطيات وفي غياب ادلاء المستأنف عليها بكشوفات حسابية مفصلة تتضمن سلالم الفوائد وسعرها وكدا الكشوفات الخاصة بعمليات الخصم وقيمة الاقتطاعات التي تم اجراؤها فيما يخص رهن الصفقات او القروض كما هو متفق عليه ضمن بنود العقد يبقي السبيل الوحيد لتجلى الحقيقة و حصر دين المستأنف عليها هو انتداب خبير قضائي متخصص في العمليات البنكية تكون مهمته الإطلاع على الكشوفات الحسابية و العقود البنكية و الحسابية الداخلية للمؤسسة البنكية للقول بمدی قانونية تلك العمليات ومدى احقية المؤسسة البنكية المستأنف عليها في الدين المطالب به بعد إعادة احتساب سعر الفائدة وتحديد تاريخ قفل الحساب الى غيرها من الوسائل التقنية المعتمدة في هذا المجال، و أن محكمة الدرجة الأولى بتجاهلها لهذه المعطيات التقنية الدقيقة تكون قد خالفت القانون وعرضت حكمها للإلغاء، ملتمسة شكلا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي اساسا الحكم بحصر دين المستأنف عليها في حدود مبلغ1.000.000.00درهم ورفض ما زاد عن ذلك و احتياطيا بإجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير محاسباتي متخصص في المعاملات البنكية مع حفظ حق العارضة في مناقشة نتائجها و البت في الصائر طبقا للقانون.
وارفقت المقال بصورة من عقد سلف بالحساب الجاري وصورة من عقد حساب الجاري وصورة من الشروط الخاصة وصورة من 4 ملحق تغيير خصوصية السلف وصورة من ملحق العقد المؤرخ في 12/08/2015 و صورة من 6 کشوفات حسابية
وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/01/2022 جاء فيها
حول حجية كشوف الحساب المدلى بها ضمن التصريح بالدين:
ان المستأنفة زعمت كون العارضة ادلت بكشوفات حسابية لإثبات المديونية دون ان ترفقها بما يفيد استحقاق تلك المبالغ وخصوصا تلك المتعلقة بالخصم التجاري، و وأن المستانف ارتات آثارة هذا الزعم دون ادلائها باية وثائق تفيد خلاف البيانات الواردة في كشوف الحساب المعتمدة من قبل العارض ، وانها لم توضح الخروقات المزعومة في كشف الحساب المدلى به ضمن تصريح بدين العارضة ، و خلافا لما تزعمه المستأنفة حاليا ، فان الامر المستانف صادف الصواب فيما تأكد من ثبوت الدينومحقق المقدار وواجب الوفاء به والمتخلد بذمتها ، و للتاكد من ثبوته ليس فقط بالكشوفات الحسابية وحدها لكن ايضا بعقد القرض والمعززة بكشوفات الحساب ، وانه في جميع الأحوال ، فان المنازعة في المديونية غير جدية ولا تعدو أن تكون سوى منازعة سلبية غير معززة بأية حجة اثباتية ، و أن العبرة بكون المادة 156 من الظهير رقم 193-14-1 الصادر بتاريخ2014/12/24بتنفيذ القانون رقم 12-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ينص صراحة على ما يلي : يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل اثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما الى ان يثبت ما يخالف ذلك ، وأكثر من ذلك ، فان الكشوف الحسابية المدلى به من طرف البنك العارض مطابق للمادة 156 من القانون البنكي والمادة 492 من مدونة التجارة ، و أن الكشوف الحسابية الصادرة عن الأبناك تتوفر على قوة الإثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت المدعى عليه انه نازع في البيانات والتقييدات التي تتضمنها الكشوف الحسابية في الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية وهو 30 يوما من تاريخ توجه الكشوف الحسابية إليها علما أنها توجه إلى كل زبناء الأبناك بصفة دورية وبانتظام ، علما أن المدعى عليها كانت تتوصل بكشوفات حسابها بشكل نظامي ولم يسبق لها أن نازعت فيها او احتجت لدى مصالح البنك على ما ضمن بها، و أن المستانفة في جميع الأحوال تدعي عدم مطابقة كشوف الحساب مع دورية والي بنك المغرب 10/02/3 و المادة 492 من ق م ت دون توضیح اوجه عدم التطابق المزعومة مما يبقى ادعائها في هذا الخصوص هو و العدم سواء ، و أن مجرد الادعاء بعدم مطابقتها لمقتضيات هذه الدورية هو تحديد اوجه عدم التطابق لا يمكن الالتفات اليه فضلا عن كونه ادعاء عديم الاساس في جميع الأحوال مادام انه يكفي الاطلاع على الكشوف الحسابية المدلى بها للتأكد من مطابقتها لجميع الشكليات المنصوص عليها في كلا من الدورية الانفة الذكر و كذا المادة 492 من م ت ، و بالتالي يكون الأمر قد صادف الصواب لما اعتمدها وهي ثبوت الدين ، و ان الذمة العامرة لا تفرغ الا باثبات انقضاء الدين باحدى وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا او اتفاقا ، وهذا هو الذي جعل الامر الابتدائي يصادف الصواب فيما قضى من قبول الدين المصرح به ، و أن المستانفة لم يثبت عكس ما ورد في كشوف الحساب اطلاقا ، وبالتالي فان المنازعة المجردة من أي حجة وخالية من أي اثبات العكس مردودة على المدينة الاصلية.
حول ضرورة صرف النظر عن طلب اجراء خبرة حسابية.
حيث ان ملتمس الخبرة لا يوجد ما يبرره مادام ان المستانفة لم تدلي بأية حجة من شأنها أن تبررها ، و أن الخبرة ليست حقا مطلقا للأطراف يتعين الاستجابة اليها كلما طلبا ذلك وانما هو اجراء تملك المحكمة عدم الاستجابة اليه متى وجدت في اوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين قناعتها للفصل في النزاع دون اللجوء إلى هذا الاجراء ، و اكثر من ذلك فان المستانفة لم تدلي بأي وثيقة تفيد أوجه منازعتهما في الدين المتخلذ بذمتها مما تبقى منازعتها فيه مجردة من اي اثبات، ملتمسة تأييد امر القاضي المنتدب في جميع ما قضى به مع تبني تعليله وترك كافة الصوائر.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 07/02/2022 تؤكد فيها ما جاء في مقالها الإسىتئنافي.
وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 21/02/2022 جاء فيها: حول عدم ارتکاز دفوع المستأنفة على أي أساسالمستمدة من غياب الاثبات وخرق الفصل 32 من ق م م و 399 من ق ل ع:
حيث أسست المستأنفة دفعها الرامي إلى المنازعة في المديونية وطلب اجراء خبرة استنادا إلى النقط التالية:احتساب واقتطاع فوائد بنكية غير مستحقة على مكشوف الحساب والخصم التجاري بأسعار غير متفق عليها و تسجيل مجموعة من العمليات بمدينية الحساب الجاري متعلقة بكمبيالات تم خصمها ورجعت دون أداء ويتم ارجاع أصولها لها قصد ممارسة حقها في متابعة الملتزمين و مجموعة من الكفالات البنكية قد انتهت مدة صلاحيتها ولا زال البنك يحتفظ بقيمتها في المديونية بالرغم منعدم اثباته انه قد قام بدفع قيمتها للجهات المستفيدة منها، ومباشرة اقتطاعات بخصوص عقود رهن مجموعة من الصفقات مباشرة من التسديدات دون خصمها من المديونية و مجموعة من القروض تم تسديد الجزء الأكبر منها ويستمر العارض في المطالبة بقيمتها، انه يكفي الاطلاع على المذكرة التعقيبية ومذكرة بيان أوجه الاستئناف للتأكد أنه لا وجود لأي وثيقة تفيد ادعاءاتها الانفة الذكر ولا ما يفيد قيام العارض بما تحاول المستأنفة نسبة اليه ، و ان الاكتفاء بسرد لائحة من المنازعات دون أدنى اثبات لا يعدو سوى ان يكون منازعة سلبية غير معززة بأية حجة تثبت عكس ما تضمنته الكشوفات الحسابية مع العلم انها مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام علما ان دفاتر العارض منتظمة حتى يثبت العكس ، و فعلا فان المستأنفة لم تدل بما يفيد تطبيق البنك العارض لأسعار غير متفق عليها ولم يقم حتى بتحديد هذه الأسعار او الإشارة إلى السند الذي اعتمدته للتصريح بذلك ، و انها لم تدل أيضا بالكمبيالات التي تزعم انها رجعت دون أداء وتم تقييد مبلغها بمدينية حسابها ولم يتم ارجاع اصولها للمستأنفة ولم توضح حتى مبلغها أو الجهة المسحوبة عليها حتى يتسنى للعارض الرد على هذا الدفع ، و ايضا فإنها لم تدل بما يفيد زعمها أن مجموعة من الكفالات البنكية قد انتهت مدة صلاحيتها ولا زال البنك يحتفظ بقيمتها في المديونية بالرغم من عدم اثباته انه قد قام بدفع قيمتها للجهات المستفيدة منها والحال أن العارض لم يسبق له أن طالب بمبلغ الكفالات الناتجة إذ يكفي الاطلاع على التصريح بدين المقدم من طرفه لمعينة أنه صنف هذه الكفالات في خانة الالتزامات بالتوقيع أي انه يطالب بتسليمه رفع الید عن هذه الكفالات في غياب تفعيلها من طرف الجهات المستفيدة منها و اعتبارها دیون مؤجلة، و أخيرا فان المستأنفة لم تدل أيضا بما يفيد اداءها مجموعة من المبالغ في إطار تسديد القروض الممنوحة لها ولا ما يفيد استخلاص العارض لمبالغ أخرى في اطار الصفقات المرهونة و الحال أن عبء الاثبات على من يدعي ، وانه و في غياب الحجج والدلائل الدامغة تبقى الدفوع التدليسية التي اعتمدت عليها المستأنفة غير جديرة ويتعين ردها.كما ان المستانفة كانت تتوصل بالكشوفات الحسابية بصفة منتظمة ومسترسلة ولم يسبق لها ان نازعت في اية عملية تتعلق بالدين موضوع التصريح ، و انها اكتفت بالمنازعة في هذه الكشوف دون ادلائها بوثائق تفيد خلاف البيانات الواردة في كشوف الحساب المعتمدة من قبل العارض، كما انها لم توضح الخروقات المزعومة في كشف الحساب ، وانه و خلافا لما تزعم المستأنفة فان الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف البنك العارض مطابقة للمادة 156 من القانون البنكي والمادة 492 من مدونة التجارة ، و أن الكشوف الحسابية الصادرة عن الأبناك تتوفر على قوة الإثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت المدين انه نازع في البيانات والتقييدات التي تتضمنها الكشوف الحسابية في الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية وهو 30 يوما من تاريخ توجه الكشوف الحسابية إليها علما أنها توجه إلى كل زبناء الأبناك بصفة دورية وبانتظام، علما أن المستأنف عليها كانت تتوصل بكشوفات حسابها بشكل نظامي ولم يسبق لها أن نازعت فيها او احتجت لدى مصالح البنك على ما ضمن بھا ، وانه في جميع الأحوال فان الذمة العامرة لا تفرغ الا بإثبات انقضاء الدين بإحدى وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا او اتفاقا ، و أن المستأنفة لم يثبت عكس ما ورد في كشوف الحساب اطلاقا، وبالتالي فان المنازعة المجردة من أي حجة وخالية من أي اثبات العكس مردودة عليها ، و هكذا فان ملتمس الخبرة لا يوجد ما يبرره مادام ان المستأنفة لم تدلي بأية حجة من شأنها أن تبررها كما انها لم تدلي باي وثيقة تفيد أوجه منازعتهما في الدين المتخلذ بذمتها مما تبقى منازعتها فيه مجردة من اي اثبات، ملتمسا تأييد امر القاضي المنتدب في جميع ما قضى به وترك كافة الصوائر على عاتق المستأنفة.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 21/03/2022 تؤكد دفوعاتها السابقة جملة وتفصيلا.
وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 04/04/2022 جاء فيها انه من جهة أخرى فان المستأنفة تزعم أن البنك العارض قام بتسجيل مجموعة من عمليات الخصم في الضلع الدين من حسابها واستعمل في نفس الوقت الأوراق التجارية موضوع هذه العمليات لزيادة قيمة ديونها سواء في مواجهة المستأنفة او في مواجهة باقي الموقعين بالإضافة إلى التمسك بالضمانات المتعلقة بهذه العمليات و ذلك في خرق سافر حسب زعمها لمقتضيات المادة 498 من مدونة التجارة ، و أن المستأنفة ورغم ما تمت اثارته من طرف العارض في مذكرته السابقة، فإنها لم ترتأ أن تدلی المحكمة بالكمبيالات المعنية بالأمر او تحدد مراجعها أو عددها او مبلغها و التي تزعم آنها رجعت دون أداء وتم تقييد مبلغها بمدينية حسابها ولم يتم ارجاع أصولها للمستأنفة و تم المطالبة بقيمتها ولم توضح حتى الجهة المسحوبة عليها من اجل اكساء بعض الجدية على دفعها. كما أنها تدعي انها طالبت العارض أكثر من مرة من تمكينها بأصول الكمبيالات دون جدوى و الحال أنها لم تدل بما يفيد هذا الزعم أيضا مما يجدر معه رده و عدم الالتفات اليه، و نفس الأمر بالنسبة للضمانات والكفالات التي تزعم المستأنفة ان العارض يتمسك بها مع علمه اليقين آن جلها طالها التقادم وان مجموعة من الكفالات البنكية الممنوحة من طرف العارض لفائدة المستأنفة لم يتم استعمالها من طرفها وان العارض لم يدل بما يفيد أداء قيمتها لفائدة الاغيار ، وانه يبدو جليا أن المستأنفة تحاول تضليل المحكمة مزاعم واهية مادام ان الكفالات الشخصية الممنوحة للعارض لازالت سارية المفعول ولم يطلها أي تقادم بذکر وان العارض يدلي بنسخ منها لكل غاية مفيدة لتعاين المحكمة أنه تمت المصادقة على التوقيعات الواردة بها على التوالي في 15/7/2016 و 06/08/2015 ، وكذلك فان تقادم الكفالة لا يسرى إلا ابتداء من انقضاء الدين المكفول بسبب من الأسباب المنصوص عليها قانونا ومنها انقضاء الدين مما يكون معه الدفع المذكور غير جدير بالاعتبار مادام ان المستانفة لم تدلى بما يفيد انقضاء دین البنك العارض ، وانه بالنسبة للكفالات البنكية الممنوحة من طرف العارض لفائدة المستأنفة تجاه الاغیار وان المستأنف عليها هي الملزمة بتقديم مالها للعارض او تسليمها رفع اليد عنها و ليس العكس لا سيما وأن هذا الأخير سبق له و آن اشار من خلال تصريح بدينه بين يدي سنديك التسوية القضائية في خانة الالتزامات بالتوقيع بانه يطالب بتسليمه رفع اليد عن هذه الكفالات في غياب تفعيلها من طرف الجهات المستفيدة منها واعتبارها دیون مؤجلة ، و بخصوص الوثيقتين المستدل بهما من طرف المستأنفة على كونهما كفالتين بنكيتين انتهت صلاحيتهما فان العارض يود توضيح ما يلي :أولا تجدر الإشارة أن الوثيقة الأولى هي فعلا نسخة من كفالة بنكية ممنوحة من طرف البنك العارض لفائدة المستأنفة لضمان التزاماتها تجاه شركة (م.) في حدود300.000درهم وبالرجوع للتصريح بالدين المقدم من طرف العارض فانه يشير الى هذه الكفالة كما سبق ذكره في إطار الالتزامات بالتوقيع أي انه لم يقم بعد بأداء قيمتها اذ ان المستفيدة منها أي شركة (م.) لم تقم بتفعيلها و بالتالي فان العارض أدرجها في اطار الديون المؤجلة، و بالنسبة للوثيقة الثانية المدلى بها فهي ليست بكفالة بنكية وانما هي شهادة رفع اليد صادرة عن شركة (م.) في إطار الكفالة الانف ذكرها تم تقديمها بعد التصريح بدين العارض ، و أخيرا وفي غياب ما يثبت عكس ما ورد في كشوف الحساب فان منازعة المستأنفة المجردة من أي حجة وخالية من أي اثبات مردودة عليها ، و هكذا فان ملتمس الخبرة لا يوجد ما يبرره مادام ان المستأنفة لم تدل بأية حجة من شأنها أن تبررها كما انها لم تدلي بأي وثيقة تفيد أوجه منازعتهما في الدين المتخلذ بذمتها مما تبقى منازعتها فيه مجردة من اي اثبات لا سیما انها كانت تتوصل بالكشوفات الحسابية بصفة منتظمة ومسترسلة ولم يسبق لها أن نازعت في اية عملية تتعلق بالدين موضوع التصريح، ملتمسا تأييد امر القاضي المنتدب وترك كافة الصوائر على عاتق المستأنفة.
وارفق المذكرة بنسخ كفالات شخصية.
وبناء على المذكرة التأكيدية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 23/05/2022 جاء فيها انه بداية تؤكد سابق كتاباتها جملة وتفصيلا، و انه من جهة اخرى وفيما يخص الرسالة التوضيحية المرفقة بالوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها فإنها لا ترقى الى قيمة الوثيقة المثبتة لمضمونها على اعتبار أنه باطلاع على الجدول الذي تزعم المستأنف عليها انه يتضمن ما يفيد تسلم العارضة شركة (ط.) للكمبيالة موضوع الخصم ستجده لا يحمل ختم الشركة العارضة ولا اي اشارة تفيد أن التوقيع المضمن بهذه الوثيقة يعود للممثل القانوني للعارضة مما يتعين معه استبعاد هذه الوثيقة من الملف وتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في كتاباتها السابقة، و انه واثباتا من العارضة لجدية دفوعاتها فإنها تدلي للمحكمة الموقرة بشهادتي رفع اليد عن كفالتين بنكيتين لم يتم استعمالهما من المستفيد ومع ذلك تم احتسابهما ضمن مديونية المستانف عليها ملتمسة ضمها للملف وترتيب الاثار القانونية عليها.
وارفقت المذكرة بصورة من شهادة رفع اليد عن كفالة بنكية.
وبناء على رسالة تاكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 06/06/2022 جاء فيها ان الوثيقة المدلى بها من طرف شركة (ط.) لا سيما أن الوثيقة المدلى بها والتي تتعلق برفع يد عن كفالة ممنوحة من طرف موكلتي لفائدة شركة (م.) في حدود300.000درهم، تدخل في إطار الالتزامات بالتوقيع المصرح بها كديون مؤجلة و ليست حالة وبالتالي فلا مجال للاستدلال بهذه الوثيقة ، ملتمسا تأكيد ما ورد في محرراته السابقة خاصة فيما يخص الدين العالق بذمة شركة (ط.) ويعتبر القضية جاهزة للبث فيها طبقا للقانون.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 522 الصادر بتاريخ 13/06/2022 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد علي (ك.).
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها خلال المداولة من قبل نائب المستأنف عليه, والتي يلتمس من خلالها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق المحررات السابقة.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/11/2022 حضر ذ (ب.) عن ذة (ز.), ذة (ا. ع.) عن ذة (بس.), فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/12/2022.
التعليل
حيث انه على اثر منازعة الطاعنة بخصوص طريقة احتساب المستأنف عليها للفوائد بنسب غير متفق عليها ولكون الكمبيالات المقدمة في اطار الخصم تم تسجيلها بمدينية الحساب ولم يتم ارجاعها امرت هذه المحكمة باجراء خبرة انيطت مهمة القيام بها للخبير علي (ك.) وذلك قصد تحديد الدين اصلا وفائدة الى غاية تاريخ فتح مسطرة التسوية, وكذا تحديد ما اذا تم تقييد الكمبيالات قييدا عكسيا وفي حالة الايجاب تبيان ما اذا تم ارجاعها للطاعنة.
وحيث خلص الخبير بعد دراسة والاطلاع كافة الالتزامات بالتوقيع والاتلزامات بالصندوق وبعد اعمال نسبة الفائدة المتفق عليها ان الدين محصور الى غاية 25/12/2018 محدد في 24.202.320,75 درهم.
وحيث انه بخصوص ما اثير حول عمليات الخصم فان الخبير اشار على انه تم تسجيل الكمبيالات بحساب خاص رقم 550 وحساب الكمبيالات الغير المؤداة رقم 550 وبالتالي فان هذا التسجيل لا يعد تقييدا عكسيا بالحساب الجاري من شأنه الزام البنك بارجاع الكمبيالة للطاعنة, تحت طائلة خصمها من اصل الدين.
وحيث انه بخصوص الدفع بانتهاء صلاحية الكفالات واحتفاظ البنك بقميتها فانه من جهة اولى فان البنك لم يطالب بها ضمن التصريح بالدين ومن جهة ثانية فانه لم يثبت تفعيلها وادائها لفائدة المستفيد.
وحيث انه تبعا لما انتهى اليه الخبير فانه يتعين اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا وتأييد الامر المستأنف مع تعديله وحصر الدين في مبلغ 24.202.320,75 درهم, وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: سبق البت في قبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة.
في الموضوع: باعتباره جزئيا, وتأييد الامر المستأنف مع تعديله وذلك بحصر الدين في مبلغ 24.202.320,75 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
54671
Vérification des créances : la facture signée et acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante pour l’admission de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54739
La procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution forcée à l’encontre d’un tiers saisi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
Voies d'exécution, Tiers saisi, Situation irrémédiablement compromise, Saisie-attribution, Refus de paiement, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Détournement de la finalité de la procédure, Confirmation du jugement, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements
54899
Admission de créance : la force probante d’une facture est subordonnée à son acceptation par le débiteur en procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55181
Admission de créance : un contrat de prêt constitue une preuve suffisante de la dette, l’autonomie patrimoniale des sociétés s’opposant à la requalification des fonds en apport en capital (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Indépendance du patrimoine, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contrat de prêt, Contestation de créance, Autonomie de la personne morale, Apport en capital, Admission de créance
55531
Admission de créance : la contestation du débiteur est rejetée en l’absence de production de documents probants contraires au rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
56435
Entreprises en difficulté : La demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56777
Inexécution d’un accord de conciliation homologué : le créancier doit demander la résolution de l’accord et non la résiliation du contrat initial pour non-paiement des échéances rééchelonnées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57197
Compétence du juge-commissaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur les litiges, y compris en référé, relatifs aux créances nées après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
Restitution du bien loué, Résiliation du contrat, Redressement judiciaire, Pouvoirs du juge-commissaire, Incompétence du juge des référés, Entreprises en difficulté, Crédit-bail immobilier, Créances postérieures au jugement d'ouverture, Continuation de l'activité, Compétence du juge-commissaire
57529
Plan de continuation : La fixation de la durée de remboursement du passif relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dans la limite de dix ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024