Vente immobilière : Le paiement du prix entre les mains du notaire, attesté par ce dernier, est libératoire pour l’acquéreur (Cass. com. 2011)

Réf : 52329

Identification

Réf

52329

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

890

Date de décision

16/06/2011

N° de dossier

2010/2/3/801

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application de l'article 414 du Dahir des obligations et des contrats, l'acte authentique fait pleine foi des faits que l'officier public y atteste avoir accomplis ou constatés jusqu'à inscription de faux. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que l'acquéreur d'un bien immobilier qui verse le solde du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire avant l'échéance contractuelle, tel qu'attesté par ce dernier, a valablement exécuté son obligation. Ayant souverainement constaté que le paiement avait été effectué dans le délai convenu, la cour d'appel en déduit exactement que la clause pénale pour retard de paiement est inapplicable, ce versement au notaire étant libératoire pour l'acquéreur, et ce, nonobstant les autres actions en justice intentées par ce dernier.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ادعاء الطاعنة لطيفة (ع.) أنها باعت للمطلوبة في النقض فيلاتين وتم تحديد تاريخ 2003/12/30 لأداء باقي الثمن وقدره 5.000.000,00 درهم إلا أن المشترية بعد ابرام العقد تعرضت على أداء الثمن بأكمله وقدره 8.100.000,00 درهم وعملت على تقديم دعوى من أجل بطلان البيع ولم تؤد الثمن إلا بتاريخ 2005/03/18 مما سبب للطالبة عدة أضرار طالبة الحكم لها بتعويض قدره 150.000,00 درهم وكذا تصفية الغرامة التعاقدية بقيمة 10.000,00 درهم عن كل يوم ابتداء من 2003/12/30 الى 2005/03/18 والفوائد القانونية، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد جاء فيه أنها أدت الثمن داخل الأجل المتفق عليه حسب الإشهاد الصادر عن الموثق وأنها لم تسجل كمالكة للعقار إلا بتاريخ 2005/03/18 بسبب عدم إحضار المدعية لشهادة مطابقة الاسم ولعدم إدلائها بشهادة الإبراء الضريبي ملتمسة الحكم على المدعية الأصلية بأداء تعويض مؤقت قدره 100.000,00 درهم وإجراء خبرة حسابية لتصفية مبلغ الغرامة، وانتهت القضية بصدور حكم برفض الطلبين الأصلي والمضاد استأنفته أصليا المدعية لطيفة (ع.) وفرعيا شركة (ك. ه.)، وبعد انتهاء المناقشة أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون وانعدام التعليل.

ذلك أنها تمسكت بكون المطلوبة في النقض خرقت الاتفاق المبرم بينهما والذي مفاده أن تاريخ ابرام العقد النهائي هو 2003/12/30 مشفوع بغرامة تعاقدية حددت في مبلغ 10.000,00 درهم، وقبل حلول الأجل المذكور قامت المشترية بتقديم دعوى إبطال العقد للغبن كما عملت على إيقاع حجز تحفظي وكذا تقييد احتياطي على الرسم العقاري كما تعرضت على أداء ثمن البيع بين يدي الموثق، وأن هذه الإجراءات تعبر عن رغبتها في عدم إتمام البيع مادام أنها ستحول دون ابرام العقد النهائي خاصة أن الموثق راسل الطاعنة وطلب الأجل لكن بالمقابل قامت بإجراءات تعرقل تسليمه، ومن جهة ثانية ان الطاعنة دفعت بكونها عرضت مفاتيح العقار المبيع على المطلوبة بتاريخ 2003/12/30 لكنها امتنعت عن حيازتها وهو ما يؤكد عدم رغبتها في إتمام البيع إلا أن المحكمة لم تجب عن هذه الدفوع مما يجعل القرار غير معلل عرضة للنقض.

لكن لما كانت الدعوى كما هو مأخوذ من مقالها الافتتاحي ترمي الى تصفية الغرامة التهديدية المستحقة على الثمن المحدد أجل أدائه في 2003/12/30 والتي تجب على المشترية إلى أن تدفع الثمن، ولما كانت مقتضيات الفصل 414 من ق ل ع تنص على أن الورقة الرسمية تعتبر حجة قاطعة في الوقائع التي يشهد الموثق بحصولها الى أن يطعن فيها بالزور، فإن قضاة الدرجة الأولى وعلى إثرهم قضاة الاستئناف لما ثبت لديهم أن عقد البيع المبرم بين الطرفين تم تحريره بواسطة الموثق وأن هذا الأخير باعتباره المكلف بتوثيق العقد والاشهاد على أداء الثمن وبتنفيذ التزامات الطرفين وحسب الاشهاد الصادر عنه بتاريخ 2003/12/29 أكد أن المطلوبة في النقض أدت الباقي من الثمن بتاريخ 2003/12/29، اعتبروا عن صواب أن المشترية التي التزمت في العقد بأداء الباقي في أجل أقصاه 2003/12/30 قد نفدت التزامها داخل الأجل المتفق عليه وأن الأداء الواقع بين يدي الموثق يعتبر مبرءا لذمتها ويجعل إعمال الغرامة التهديدية غير مبرر مادام لم يثبت لديهم من أوراق الملف وجود أي تعرض من طرف المشترية على أداء الثمن، ولذلك فان ما جاء في تعليل القرار من << أن دفع الطاعنة بكون أداء باقي الثمن بتاريخ 2003/12/29 بين يدي الموثق ليس إلا أداء صوريا فإنه ليس بملف النازلة ما يؤكد ذلك على اعتبار أن الوثيقة المتعلقة بأداء باقي الثمن صادرة عن موثق وأن الاشهادات الصادرة عن هذا الأخير تعتبر وثائق رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور كما أن الدفع بعدم إخبار الطاعنة من طرف الموثق بتوصله بالمبلغ المتبقي من المستأنف عليها تبقى مسألة تهم الطاعنة والموثق ولا تهم المشترية مادامت وحسب الشهادة الصادرة عن الموثق قد أدت الثمن داخل الأجل المحدد في العقد وأبرأت ذمتها تجاه المستأنفة >> يعتبر جوابا كافيا عن الوسائل المستدل بها، ورفضا ضمنيا للاحتجاج بالإجراءات التحفظية ودعوى الإبطال التي سلكتها المطلوبة والتي لا أثر لها على سلامة القرار، وكان ما استدلت به الطاعنة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil