Réf
57271
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4695
Date de décision
09/10/2024
N° de dossier
2024/8205/3083
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente du fonds de commerce, Réalisation de la sûreté, Option du créancier, Nantissement du fonds de commerce, Mise en demeure préalable, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Créancier nanti, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Absence de mise en demeure
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance bancaire et, à défaut, ordonné la réalisation du fonds. L'appelant soutenait que la demande de vente relevait de la procédure de réalisation du nantissement régie par l'article 114 du code de commerce, laquelle impose une mise en demeure préalable non respectée, et non de l'action générale en paiement d'une créance commerciale de l'article 118.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'action du créancier, fondée sur une créance commerciale, relève bien des dispositions de l'article 118 du code de commerce. La cour distingue cette procédure, qui n'exige aucune mise en demeure spécifique pour ordonner la vente, de la procédure de réalisation du nantissement de l'article 114, qui constitue une voie distincte et non exclusive.
Elle juge en outre que l'expertise judiciaire, ayant respecté les directives du jugement préparatoire et les circulaires de Bank Al-Maghrib relatives au traitement des créances en souffrance, ne présentait aucune irrégularité justifiant son annulation ou la réalisation d'une contre-expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ش.ل.د.د. بواسطة دفاعها ذ/ سعد (ل.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 28/02/2023 و القاضي بإجراء خبرة و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2023 تحت عدد 11331 في الملف رقم 1234/8221/2023 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 637.928,77 درهم مع تحميل المدعى عليهما الصائر وفي حالة عدم الأداء داخل شهر من صيرورة الحكم قابل للتنفيذ الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها والمسجل لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 180855 الكائن ب ،134 زنقة إبراهيم نخال المعاريف الدار البيضاء عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط وذلك بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبير مختص والقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 و 116 و 117 من مدونة التجارة مع جعل صوائر هذا البيع امتيازية ورفض باقي الطلبات."
في الشكل:
و حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن ت.و.ب. تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/01/23 الذي تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 659.865.81 درهم حسب كشف حساب موقوف إلى غاية 2022/01/31 والمحصور الفوائد في 2021/12/31 وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها باءت بالفشل وأن دين العارضة مضمون برهن امتيازي على الأصل التجاري المملوك للمدين بجميع عناصره المادية والمعنوية والمسجل بمصلحة السجل التجاري بهاته المحكمة تحت عدد 190855 لضمان أداء مبلغ 2.300,000,00 درهم وأن العارضة بعثت للمدعى بها برسالة إنذار من أجل الأداء إلا أنها بقيت بدورها بدون مفعول مما يجعلها في حالة مطل يبرر الحكم عليها بالتعويض لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 659.865.81 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب 2021/12/31 إلى غاية الأداء بالإضافة إلى مبلغ 60,000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل وفي حالة عدم الأداء الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها بجميع عناصره المادية والمعنوية والمسجل لدى مصلحة السجل التجاري . بهانه المحكمة تحت عدد 190855 وتحقيق الرهن عليه وبيعه عن طريق المزاد العلني مع الإذن للعارضة باستخلاص دينها من منتوج البيع بصفة امتيازية طبقا للقانون وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق المقال بكشف حساب، رسالة إنذار مع محضر تبليغ، نموذج رقم 7 عقد قرض مضمون برهن على أصل تجاري، إشعار بتقييد الضمانة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 2023/02/28 والقاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير موراد (ن.) الذي خلص في تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2023/11/01 الى تحديد مديونية المدعى عليها في مبلغ 637928.77 درهم .
وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي اثارت من خلالها بان العارضة حددت مديونية المدعى عليها في مبلغ 659865.81 درهم وان الخبير اقتطع مبلغ 22664.33 درهم من مبلغ الدين المحدد من طرف العارضة، وان الخبير أشار على أن مبلغ 22664.33 درهم تم اقتطاعه عبر عمليتين الفائدة شركة اكدوم غير انه وفي جدول تحليل العمليات المسجلة بالحساب لم يتم الإشارة إلى المبلغ، ملتمسة لحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي.
وبناء على تعقيب المدعى عليها بواسطة نائبها والذي اثارت من خلالها بانه لا يوجد بالملف ما يفيد توصل العارضة برسالة الإنذار خاصة ان المحضر المدلى به يفيد انه لم يتم التبليغ لكون المبلغ لها انتقلت من العنوان، وأن بعث الإنذار و التوصل به يعتبر أجراء جوهريا لا غنى عنه يترتب عن عدم مراعاته أن يجعل دعوى الدائن المرتهن غير مقبولة ، لانه اجراء مسطري يتحتم القيام به من اجل لفت انتباه المدين الى العواقب الخطيرة التي ستنجم عنه ، وان الإنذار المنصوص عليه في المادة 114 من مدونة التجارة الذي يجيز لدائن المقيد دينه على الأصل التجاري الذي يضمن ماله من ديون بعد 8 أيام من انذار بالدفع بقي بدون حدوى لم يتم احترامه و لم يتم تبليغ الإنذار بالدفع للعارضة ولا يوجد بالملف ما يفيد التوصل به، وأن الإنذار م یکن واضحا و بدون بيانات مدققة كما لم يتضمن ما يفيد العزم بايقاع البيع الإجمالي للاصل التجاري و خالفة هذا الاجراء يترتب عنه بطلان المسطرة، وأن الخبرة المنجزة لم تستوف لا شروطها الشكلية ولا موضوعية وان السيد الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار التقرير الكتابي المدلى به من طرف العارضة و لم يتم تدعاؤها حتى تكون الخبرة حضورية بالنسبة لها، كما ان السيد الخبير خلص في تقريره الى ان العارضة تبقى ينة بمبلغ 637928.77 درهم و ان ما يؤكد أن ما خلص اليه السيد الخبير مجانب للصواب انه احتسب ليات دائنة عرفها الحساب بعد احالته على المنازعات بتاريخ 2021/11/26 ، وفي الوقت الذي حصر فيه دين بتاريخ 2021/11/26 تاريخ قفل الحساب بتاريخ 615264.44 درهم ، فانه رجع في الأخير إلى تحديد يونية في مبلغ 637928.77 درهم يعتبر تناقضا من طرف السيد الخبير، وان السيد الخبير عمد الى حساب الفوائد الاتفاقية حتى بعد قفل الحساب في حين ان الدائن لا يستحق بعد قفل الحساب الفوائد انونية حسبما سار عليه الاجتهاد القضائي، لاجله تلتمس الحكم بعدم قبول طلب البيع الإجمالي وللاصل الحقيقية مع حفظ حق التعقيب على الخبرة التجاري، و احتياطيا الحكم تمهيديا باجراء الخبرة مضادة يعهد بها الى خبير في الحسابات لتحديد المديونية
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بخصوص خرق الحكم لمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة:إن أساس دعوى المدعية المستأنف عليها حاليا لبيع الأصل التجاري هي مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة ذلك أنها طالبت في حالة عدم الأداء تحقيق الرهن الذي تتوفر عليه على الأصل التجاري للعارضة المسجل تحت عدد.190855 و إن طلب تحقيق الرهن يندرج في إطار المادة 114 من مدونة التجارة الذي يجيز للدائن المقيد دينه على الأصل التجاري أن يحصل على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما له من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين و أنه برجوع المحكمة لوثائق الملف فإنه لا يوجد ما يفيد توصلها بالإنذار بالأداء و إن الإنذار المنصوص عليه في المادة 114 أعلاه يعد إجراء أوليا في مسطرة تحقيق الرهن فهو ليس مجرد إنذار بالأداء لإثبات التماطل إذ يشكل بذلك إجراء أوليا يجعل عند عدم التقيد به دعوى الدائن غير مقبولة إن هذا ما جاء أيضا في قرار صادر عن محكمة النقض حاليا تحت عدد 2303 الصادر بتاريخ 2001/11/13 في الملف رقم 6/2001/516 و أنه الرجوع المحكمة إلى المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المستأنف عليها أمام المحكمة الابتدائية ليتأكد أن طلبها يرمي إلى تحقيق الرهن المنصب على الأصل التجاري للعارضة أي أن محكمة الدرجة الأولى حرفت الحقائق وأخضعت الطلب لمقتضيات المادة 118 من مدونة التجارة معتبرة أنها طلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري وليس تحقيق الرهنهذا الأصل التجاري و إن توفر البنك على رهن على الأصل التجاري لها وإنذاره لها بأدائها ما بذمتها داخل الأجل المحدد أعلاه تخوله حق بيع الأصل التجاري المذكور في حين أمام ثبوت إعذار المدين المرتهن بالأداء وفق ما تقتضيه المادة 114 من مدونة التجارة تجعل من طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري غير مؤسس ويتعين رفضه ،مما يكون معه الحكم المستأنف الذي حرف طلب المدعية الأصلية وأسسه على المادة 118 بدل 114 من مدونة التجارة قد عرض حكمه للإلغاء ويتعين معها إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري.
و بخصوص تعليل الحكم تعليلا خاطئا، إن ما جاء في هذا التعليل يثبت أن محكمة الدرجة الأولى أطرت دعوى ت.و.ب. في إطار المادة 118 من مدونة التجارة في حين أن الطلب يرمي إلى تحقيق الرهن على الأصل التجاري المرهون و إن الإطار القانوني الصحيح لهذه النازلة هو المادة 114 من مدونة التجارة و إن المستأنف عليها الحالية كانت قد طالبت من محكمة الدرجة الأولى تحقيق الرهن على الأصل التجاري المرهون المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 190855 وأدلى لإثبات ذلك بعقد الرهن إن المحكمة بالتعليل الوارد أخطأت فيما قضت به حين أسست طلب المستأنف عليها الحالية في إطار المادة 118 من مدونة التجارة وليس المادة 114 المحتج بها و إن الإطار القانوني الصحيح لهذه النازلة هو المادة 114 من مدونة التجارة المتعلقة ببيع الأصل التجاري المرهون أي تحقيق الرهن ، مما يبقى معها الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به ويتعين إلغاؤه.
بخصوص اعتماد الحكم على خبرة غير موضوعية: إن الحكم المستأنف حدد مديونيتها في مبلغ 637.928,77 درهم وهو المبلغ المحدد بمقتضى خبرة غير موضوعية لم تأخذ بعين الاعتبار لادفوعها ولا وثائقها المعززة لطلبها أن سبق لها أن أكدت بمقتضى مذكرتها بعد الخبرة أن ما خلصت إليه الخبرة غير موضوعي وأن الخبير عمد إلى احتساب عمليات دائنة عرفها حسابها بعد إحالته على المنازعات بتاريخ 2021/11/26 كما أن الخبير عمد إلى احتساب الفوائد الاتفاقية على الحساب حتى بعد قفله في حين أن الدائن لا يستحق بعد قفل الحساب إلا الفوائد القانونية حسبما سار عليه الاجتهاد القضائي والتمست رد الخبرة المنجزة والحكم تمهيديا بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية و إن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الاعتبار دفوعها وأصدرت الحكم المستأنف ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بهوبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري في الموضوع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية الحقيقية تكون أكثر موضوعية و حفظ حقها في التعقيب على الخبرة التي ستنجز.
و بجلسة 18/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها فيما يخص الدفع بخرق المادة 114 من مدونة التجارة : أن أساس الدعوى الحالية هو المادة 114 من مدونة التجارة وأن هذه المادة تستلزم توجيه إنذار بالدفع وأن يبقى هذا الإنذار بدون جدوى بعد توجيهه للمدين و أنه لا يوجد بالملف ما يفيد توصل المستأنفة بالإنذار بالأداء. لكن من جهة، فإن المادة 114 من مدونة التجارة لا تتضمن وجوب توجيه أي إنذار للمدينومن جهة ثانية، فإن الإطار القانوني الذي تخضع له الدعوى الحالية هو المادة 118 من مدونة التجارة و يتبين من هذه المادة أنها تجيز للمحكمة (ولا) تلزمها أن تأمر ببيع الأصل التجاري وذلك شريطة تقديم طلب بذلك ممن له المصلحة، كما يتبين من هذه المادة أنها لا تضع شروطا أخرى ملزمة للعارضة. أما بخصوص ما أثارته المستأنفة من عدم احترام مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة فلا أساس له إذ أن هذه المادة تخص إجراءات تحقيق رهن الأصل التجاري ويمكن اللجوء إليها دون ضرورة وجود رهن على الأصل التجاري و إن المادة 114 من مدونة التجارة منحت للبائع وللدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا "أيضا" على الأمر ببيع الأصل التجاري وكلمة "أيضا" تفيد أن للبائع وللدائن المرتهن أن يختار إما مباشرة مسطرة تحقيق الرهن وإما المطالبة أمام المحكمة التي يستغل بدائرتها الأصل التجاري ببيع الأصل التجاري. من الثابت حسب ما هو وارد في تعليل القرار المدلى به من طرف المستأنفة "إن الإنذار المنصوص عليه في المادة 114 من مدونة التجارة يعد إجراءً أوليتا في مسطرة تحقيق الرهن." ومن الثابت أن الدعوى الحالية ومطالبة العارضة بالحكم على المستأنفة بأداء الدين التجاري لا علاقة له بمسطرة تحقيق الدين و إن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تحرف الوقائع كما تدعي المستأنفة وإنما بتت طبقا للقوانين المطبقة على النازلة كما يقضي بذلك الفصل 3 من ق م م ، مما يؤكد وجود مسطرتين مختلفتين مسطرة تحقيق الرهن ومسطرة المطالبة بالدين ما جاء في قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2009/03/25 تحت عدد 436 في الملف عدد 06/1460 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2009 صفحة 122 و إن الحكم المستأنف لم يخرق أي مقتضى بل طبق القانون تطبيقا سليما.
فيما يخص الدفع باعتماد الحكم ع الدفع باعتماد الحكم على خبرة غير موضوعية : أن الخبرة المنجزة ابتدائيا لم تأخذ بعين الاعتبار لا دفوع المستأنفة ولا وثائقها المعززة لطلبها وأن الخبير عمد إلى احتساب عمليات دائنة عرفها حسابها حتى بعد قفله في حين أن الدائن لا يستحق بعد قفل الحساب إلا الفوائد القانونية و أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين أنه جاء معللا تعليلا صائبا إذ جاء فيه " وإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع يتضح بأن السيد الخبير راعى ما أمرت به حكمة حيث احترم مقتضیات دورية والي بنك المغرب عدد 2002/G/19 بعد تعديلها والتي يقضي فصلها السابع على أن الديون المتعثرة يجب تحويلها إلى قسم المنازعات بعد مرور 360 يوم من ثبوت عدم الأداء، وأنه بناء على ذلك حدد تاريخ وجوب قفل الحساب بعد سنة من تاريخ التوقف عن الأداء، كما أنه عمل على تحديد نسبة الفوائد المتعامل بها بحسب الاتفاق في 8,25 بالمائة و2 بالمائة بالنسبة للرصيد الدين كما قام بتحديد اقتطاعات المنجزة لفائدة إيكدوم، وبالتالي فإن الخبرة جاءت مستوفية لشروطها القانونية والموضوعية المنصوص عليها ومنسجمة والنقط المحددة بمقتضى الحكم التمهيدي والقوانين البنكية المعمول بها مما ارتأت معه المحكمة اعتمادهاورد الدفوع المثارة من كلا الطرفين لعدم الإدلاء بما يدحضها إن تقرير الخبير جاء مراعيا لمقتضيات مدونة التجارة وكذا دورية والي بنك المغرب عدد2002/G/19 بعد تعديلها ، لذلك تلتمس رده و تحميل رافعته الصائر.
و بجلسة 02/10/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن دفعت المستأنف عليها أن المادة 114 من مدونة التجارة لا تتضمن وجوب توجيه أي إنذار للمدين ومن الناحية الثانية أن الإطار القانوني الذي تخضع له الدعوى الحالية هو المادة 118 من مدونة التجارة و إن ما جاء في هذه الدفوع لا يرتكز على أي أساس سليم إذ يجب تذكير المستأنف عليها أن الإنذار المنصوص عليه في المادة 114 من مدونة التجارة يعد إجراء أوليا في مسطرة تحقيق الرهن فهو ليس مجرد إنذار بالأداء لإثبات التماطل إذ يشكل بذلك إجراء أوليا يجعل عند عدم التقيد به دعوى الدائن غير مقبولة وأن توصل أحد الضامنين برسالة الإنذار وليس من شأنها أن تعفي الدائن من توجيه الإنذار إلى المدينة الأصلية لتطبيق مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة و إن هذا ما جاء في القرار عدد 2303 الصادر بتاريخ 2011/11/13 في الملف عدد 6/2001/516 إن طلب المستأنف عليها يرمي إلى البيع الإجمالي للأصل التجاري ويندرج في إطار المادة 114 وليس المادة 118 كما ذهبت إلى ذلك محكمة الدرجة الأولى ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري ، كما دفعت المستأنف عليها أن الخبير المعين ابتدائيا راعى ما أمرت به المحكمة واحترم دورية والي بنك المغرب وجاءت الخبرة مستوفية لشروطها القانونية والموضوعية المنصوص عليها و إن ما جاء في هذا الدفع تدحضه الخبرة المنجزة التي لم تأخذ بعين الاعتبار لا دفوعها ولا الوثائق التي أدلت للخبير حيث عمد إلى احتساب الفوائد الاتفاقية على الحساب حتى بعد قفله في خرق للقانون ،لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد تمهيديا بإجراء خبرة مضادة يعهد بها لخبير في الحسابات مع حفظ حق العارضة في الجواب على الخبرة ستنجز.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 02/10/2024 الفي بالملف المستأنف مذكرة (ل.) سلمت نسخة لنائب المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 09/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه
و حيث انه فيما يخص السبب المستمد من خرق المادة 114 من مدونة التجارة التي تستلزم توجيه إنذار بالدفع وأن يبقى هذا الإنذار بدون جدوى ، فانه و خلافا لما أثارته المستأنفة من عدم احترام مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة، فان هذه المادة تخص إجراءات تحقيق رهن الأصل التجاري بحيث منحت للبائع وللدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا "أيضا" على الأمر ببيع الأصل التجاري، الا أن الإطار القانوني الذي تخضع له الدعوى الحالية هو المادة 118 من مدونة التجارة و التي لا تتضمن وجوب توجيه أي إنذار للمدين هذا من جهة ،
ومن جهة ثانية،يتبين من خلال المادة المذكورة أنها تجيز للمحكمة أن تأمر ببيع الأصل التجاري وذلك شريطة تقديم طلب بذلك ممن له المصلحة، وأن الدعوى الحالية ومطالبة المستأنف عليها بالحكم على المستأنفة بأداء الدين التجاري لا علاقة له بمسطرة تحقيق الدين و تخرج عن اطار المادة 114 من مدونة التجارة المتمسك بها من قبل الطاعنة ، وتأسيسا على ما ذكر فان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تحرف الوقائع كما تدعي المستأنفة وإنما طبقت النص القانوني الواجب التطبيق على النازلة ، مما يكون معه السبب المتمسك به غير مؤسس و يتعين رده.
و حيث بخصوص السبب المستمد من اعتماد الحكم على خبرة غير موضوعية وأن الخبير عمد إلى احتساب عمليات دائنة عرفها حسابها حتى بعد قفله في حين أن الدائن لا يستحق بعد قفل الحساب إلا الفوائد ، إلا أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين أنه جاء معللا تعليلا صائبا و أنه اعتمد على تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع و المستوفية لكافة الشروط الشكلية و الموضوعية بحيث أن الخبير راعى ما أمرت به المحكمة و أنجز مهمته في احترام تام لمقتضیات دورية والي بنك المغرب عدد 2002/G/19 بعد تعديلها والتي يقضي فصلها السابع على أن الديون المتعثرة يجب تحويلها إلى قسم المنازعات بعد مرور 360 يوم من ثبوت عدم الأداء، وأنه بناء على ذلك حدد تاريخ وجوب قفل الحساب بعد سنة من تاريخ التوقف عن الأداء، كما أنه عمل على تحديد نسبة الفوائد المتعامل بها بحسب الاتفاق في 8,25 بالمائة و2 بالمائة بالنسبة للرصيد المدين ، كما قام بتحديد الاقتطاعات المنجزة ، وبالتالي فإن الخبرة المنجزة أمام محكمة أول درجة استوفت الشروط الشكلية و الموضوعية و منسجمة و النقط المحددة بمقتضى الحكم التمهيدي والقوانين البنكية المعمول بها مما تكون معه المحكمة قد صادفت الصواب باعتمادها و يتعين معه رد الدفوع المثارة بشأنها لعدم الإدلاء بما يخالفها خصوصا و أنها راعت مقتضيات مدونة التجارة وكذا دورية والي بنك المغرب عدد2002/G/19 بعد تعديلها ، مما تكون معه الأسباب المثارة غير مؤسسة و يتعين ردها.
و حيث انه و استنادا لما تم تفصيله يكون مستند الطعن غير مبني على أساس و يتعين رده و إبقاء الصائر على الطاعنة اعتبارا لما أل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025