Réf
52667
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
448/1
Date de décision
21/11/2013
N° de dossier
2012/1/3/1615
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente commerciale, Rejet, Preuve du dol, Pouvoir souverain d'appréciation, Mesure d'instruction, Juges du fond, Irrecevabilité du moyen, Garantie des vices cachés, Dol, Demande d'expertise, administration de la preuve, Action en garantie
Fait un usage justifié de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve la cour d'appel qui refuse d'ordonner une expertise technique sur des marchandises prétendument affectées d'un vice, dès lors qu'elle constate que les pièces produites par l'acheteur pour établir le dol du vendeur, notamment une plainte pénale, concernent des factures étrangères au litige. En l'absence de preuve d'une mauvaise foi du vendeur, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que l'acheteur est tenu de respecter la procédure spécifique de notification et d'action en garantie des vices prévue par les articles 553 et 573 du Dahir des obligations et des contrats.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 2012/1408 بتاريخ 2012/03/12 في الملف رقم 10/2011/4776 أن المطلوبة شركة (ك. ت.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مفاده أنها زودت المدعى عليها شركة (ب.) بمجموعة من لوازم آلات الخياطة كما هو ثابت من الفواتير المرفقة بالمقال غير أنها امتنعت عن أداء ثمنها والمحدد في مبلغ 321.662,40 درهما، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور وتعويض عن التماطل قدره 100.00 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مقرونة بمقال مقابل أوضحت فيها بأنه سبق لها أن أدت ثمن اللوازم وأنها كانت ضحية غش من طرف المدعية لكونها باعت لها آلات غير صالحة رفضت استلامها، ملتمسة بمقتضى مقالها المقابل الحكم لها بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تقنية لإثبات العيب وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم بأداء المدعى عليها الأصلية للمدعية مبلغ 150.036,28 درهما وتعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم، ورفض باقي الطلبات الأصلية، وبعدم قبول الطلب المقابل شكلا، أيدته محكمة الاستيناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 52 و 553 من ق ل ع والقواعد الجوهرية للمسطرة وعدم ارتكازه على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة المصدرة له طبقت مقتضيات الفصل 67 من ق ل ع المتعلق بإجارة الصنعة الذي يحيل على الفصل 558 وما يليه من نفس القانون الذي يفترض في التاجر والصانع لمنتجات الحرفة التي باشرها علمه بالرغم مما ثبت لها من سوء نية الطالبة (الصحيح المطلوبة) والحال أن عدم الإخطار وتقديم الدعوى داخل أجل معين ليس لازما إذا كان البائع سيء النية وتعذر على المشتري اكتشاف العيب حين التسليم، ولقد سبق للطاعنة أن نازعت في صلاحية الآلات وأثبتت واقعة التدليس والغش، ونازعت كذلك في الفواتير المدلى بها من طرف المطلوبة، وأدلت بلائحة للشهود، غير أن المحكمة رفضت الدفع وإجراء بحث وخبرة تقنية على الآلات موضوع النزاع، مما ألحق ضررا ماديا بالطاعنة، علما أن الفصل 52 من ق ل ع ينص على أن التدليس يخول الإبطال إذا كان ما لجأ إليه أحد المتعاقدين من حيل قد بلغ في طبيعته حدا بحيث لولاه ما تعاقد الطرف الآخر، وان التدليس ينصب على وقائع مادية تجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها القرائن، وان إبراز الأعمال المادية المكونة للتدليس كاف لقيامه، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث ان المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء بحث لإثبات واقعة ادعاها أحد الخصوم ولم يستطع إثباتها بل ان ذلك يدخل في إطار سلطتها كمحكمة موضوع والتي لا رقابة عليها فيها من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها " .. بأنه وبخصوص التدليس الذي تتمسك به المستأنفة فإنه بالاطلاع على وقائع الشكاية المتعلقة بالغش وخيانة الأمانة فانه يتبين أنها تتعلق بأرقام فواتير لا علاقة لها بأرقام الفواتير موضوع الطلب ... " تكون قد أوضحت بمقبول سبب استبعادها الضمني لطلب إجراء بحث وكانت على صواب لما اعتبرت أن إثارة العيب في الشيء المبيع تستلزم سلوك إجراءات محددة قانونا في إشعار البائع ورفع دعوى طبقا للفصلين 553 و 573 من ق ل ع ، طالما أن الشكاية المدلى بها تتعلق بفواتير أخرى غير ما هو منازع فيه، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس و الوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 55 من ق م م و القواعد الجوهرية المسطرة وعدم ارتكازه على أساس قانوني، بدوى انها سبق لها أن تقدمت بطلب يرمي الى إيقاف البت في الدعوى لتقديمها شكاية ضد المطلوبة من أجل الغش وخيانة الأمانة، لكون الفواتير المدلى بها من طرفها مكررة إذ سبق لها أن أدت ثمنها ولأن المطلوبة باعت لها آلات غير صالحة اكتشفت عيوبها بعد مرور الوقت، وأدلت بمحضر معاينة لإثبات ذلك، والتمس من المحكمة في المرحلة الابتدائية إجراء بحث غير أن هذه الاخيرة رفضت طلبها بدعوى أنه غير ذي جدوى مما يجعل القرار خارقا القواعد الجوهرية والقانونية ومعرضا للنقض.
لكن حيث إن النعي موضوع الوسيلة انصب على التعليل الابتدائي، ولم يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه فهي غير مقبولة.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
66004
La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025