Réf
75012
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3445
Date de décision
11/07/2019
N° de dossier
2019/8202/3014
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Signature, Reconnaissance de la réception, Procédure interne inopposable, Preuve de la livraison, Obligation de paiement, Force probante, Confirmation du jugement, Cachet de l'acheteur, Bon de livraison, Absence de réserve
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en matière de recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un fournisseur, retenant que les bons de livraison produits portaient le cachet du débiteur. En appel, ce dernier contestait la réalité de la livraison pour une partie des factures, soutenant que la preuve du transfert de possession ne pouvait résulter des seuls bons de livraison du créancier, mais exigeait la production de bons de réception spécifiques émis par ses propres services. La cour écarte ce moyen en retenant que les bons de livraison, dès lors qu'ils sont revêtus du cachet et de la signature du client sans aucune réserve, constituent une reconnaissance de la prise de possession des marchandises. Elle juge que la procédure interne de réception invoquée par le débiteur, matérialisée par des documents qu'il émet lui-même, constitue une affaire interne inopposable au créancier. La cour relève en outre que ces documents comptables, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation selon les voies de droit prévues, établissent le bien-fondé de la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وأجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه ان المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 126.387,00 درهم ناتج عن معاملة تجارية بينهما و الثابت بموجب فواتير و ان جميع المحاولات الحبية قصد الأداء لم تسفر عن نتيجة بما في دلك رسائل الإنذار لأجل دلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها بمبلغ 126.387,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق الدين وتعويض قدره 10.000,00 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . وارفقت المقال بفواتير ووصولات تسليم و انذار و محضر تبليغ انذار.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي: عللت المحكمة حكمها بكون وصولات التسليم تحمل خاتم العارضة وكما دامت كذلك ولم تكن محل منازعة فمقابلها مستحق. وأنها لم تحضر لتعبر عن موقفها من الوثائق المدلى بها للقول بعدم منازعة فيها، وأنها لو حضرت لبينت للمحكمة أن الحجج المدلى بها لا تفيد تسليم البضاعة. وان تسليم البضاعة يتم عبر مسطرة محددة ومعروفة للمستأنف عليها، إذ تعاملت مع العارضة عدة مرات على نفس الشاكلة، إذ بعد جرد البضاعة من طرف المشرف على مخزن العارضة يقوم هذا الأخير بتعبئة وصل التوصل يسلم فورا نسخة منه الى المزود، إشهادا منه باستيلام البضاعة. وأن المستأنف عليها تتوفر على وصولات التسليم المتعلق بالفاتورات 93828 و 93902 و 93962 و 94502 رفقته الأصل الذي تحتفظ به العارضة في ارشيفها، وأنه لا تنازع في اداء مقابل هذه الفواتير لتوصلها بالبضاعة المتعلقة بها اي مبلغ 12.945,00 درهم. أما بالنسبة لباقي التوريدات الأخرى المزعومة فعلى المستأنف عليها أن تدلي بالنسخة التي تتوفر عليها من وصولات التوصل المتعلقة بها حينها ستؤدي العارضة مقابلها دون منازعة. وان المستأنف عليها اكتفت فقط بالاستظهار بورقة التسليم دون نسخة وصل التوصل، فإن العارضة تعتبر أن البضاعة المضمنة بها لم تسلم لمخازنها، ومن تم لا أحقية لها في مقابلها، ما لم تستظهر المستأنف عليها بنسخة من وصل التوصل، إذا كانت فعلا قد سلمت البضاعة الى المشرف على المخزن. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم القول بعدم ثبوت تسليم البضاعة للعارضة بالنسبة لباقي الفواتير والحكم من جديد برفض الطلب فيما زاد عن مبلغ 12.945,00 درهم المتعلقة بالفواتير عدد 93828 و 93902 و 93962 و 94502 وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة الحكم مع طي التبليغ واصول وصولا التسليم للفواتير عدد 93828 و 93902 و93962 و 94502.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 04/07/2019 أن ما تدعيه المستانفة في مقالها لا ينبني على اساس واقعي وقانوني سليم ذلك أنه برجوع المحكمة الى الوثائق المدلى بها يتجلى من الفواتير المطابقة لأوراق التسليم المتعلقة بالبضاعة تحمل كلها طابعها وتوقيعها مما يفيد أنها تسلمت فعلا البضاعة المبيعة وهذا يعد إقرارا بوقوع الحيازة والتسليم. وأن العارضة تتعامل مع المستأنفة منذ عدة سنوات بهذه الطريقة بل إن كل المعاملات التجارية بين الطرفين تتم بنفس الكيفية الشيء الذي تبقى معه ادعاءات المستأنفة بإنكار وقوع التسليم لا اساس لها والغاية منها هو المماطلة والتسويف. وأن دين العارضة ثابت ثبوتا قطعيا باعتراف المستأنفة بوقوع التسليم عندما وضعت طابعها وتوقيعها على أوراق التسليم. وان المستأنفة سبق لها أن توصلت بالاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية وحضر دفاعها وأمهل للجواب إلا أنه مع ذلك لم يدل بمستنتجاته ولم ينازع في المديونية مما يعد إقرارا من المستأنفة بمديونيتها للعارضة بالمبالغ المطالب بها. وان ادعاء المستأنفة بأنه يجب توفر العارضة على وصل التوصل لا اساس له من الناحية القانونية ذلك أنه وبعد رجوع المحكمة الى هذا الوصل يتبين بأنه من صنع المستأنفة وهو شأن داخلي يخصها ولا قيمة قانونية له والعارضة تتوفر على جميع الوثائق القانونية اللازمة لاثبات دينها تجاه المستأنفة والمتعلقة بالفواتير وأوراق التسليم والمضمنة لطابعها وتوقيعها وهي وثائق رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور الأمر الذي تكون معه جميع دفوعات المستأنفة غير ذي اساس ويتعين ردها وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصادفته الصواب. لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
حيث أدرجت القضية بجلسة 04/07/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بالمذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 11/07/2019.
المحكمة
حيث تمسكت الطاعنة بكونها لم تنازع ابتدائيا في المديونية لكونها لم تحضر لتعبر عن موقفها وأن كون الوثائق تحمل خاتمها ليس دليلا على تسليمها بل فقط دليلا على دخول الشاحنة المستأنف عليها الى فضاء مخازنها وأنها تتوفر على وصولات التسليم المتعلقة بالفاتورات 93828 – 93902 – 93962 – 94502.
حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من أن الوثائق وإن كانت تحمل خاتمها فليس دليلا على تسليمها البضاعة ذلك أنه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها يتبين أن ما هو مضمن بالفواتير مطابق لما هو مضمن بأوراق التسليم المتعلقة بالبضاعة التي تحمل كلها طابعها وتوقيعها وهو يعد إقرارا بوقوع الحيازة والتسليم طالما أن وصولات التسليم لا تتضمن أي تحفظ بخصوص عدم التوصل بالبضاعة فيصبح تبعا لذلك دفعها المتمسك به بهذا الخصوص مردودا.
حيث إن استدلال الطاعنة بوصل التسليم المدلى به ليس من شأنه القول بعدم التوصل بباقي البضاعة التي تخص باقي الفواتير طالما أنه بالاطلاع على وصل التسليم يتبين أنه صادر عنها وهو شأن داخلي يخصها إذ اكتفت بالإدلاء به بخصوص بعض الفواتير دون البعض الآخر في حين أن المستأنف عليها عززت دعواها بالوثائق المحاسبية اللازمة من فواتير وأوراق التسليم والمضمنة لطابع الطاعنة وتوقيعها وهي وثائق لم يتم الطعن فيها بما هو مقرر قانونا الأمر الذي يتعين معه رد دفعها المثار بهذا الخصوص والتصريح بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: .
في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025