Réf
80383
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5555
Date de décision
21/11/2019
N° de dossier
2019/8202/4870
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Signature et cachet, Recouvrement de créance, Preuve, Force probante, Facture, Contestation du prix, Confirmation du jugement, Bon de livraison, Acceptation de la facture, Absence de réserve à la livraison
Base légale
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales contestées en paiement par leur destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées. En appel, ce dernier soutenait que les factures étaient dépourvues de valeur probante faute de porter la signature de son représentant légal, et que les prix y figurant étaient manifestement excessifs par rapport aux transactions antérieures et aux prix du marché. La cour écarte ce double moyen en retenant que les factures sont suffisamment établies dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison portant le cachet et la signature du débiteur. Elle juge que ces bons de livraison valent acceptation des factures au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour ajoute que le grief tiré du caractère prétendument excessif des prix est inopérant, faute pour le débiteur d'avoir émis la moindre réserve ou protestation en temps utile, soit au moment de la réception des marchandises et des factures. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ف. ا.) بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30 سبتمبر 2019، تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2019 تحت عدد 7533، موضوع الملف عدد 3070/8202/2017 و القاضي باداء المستأنف مبلغ 344.874,05 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ و تحميلها الصائر.
في الشكل :
حيث بلغت المستأنفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 18/09/2019 و تقدمت باستئنافها بتاريخ 30/9/2019 مما يكون معه المقال الاستئناف مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا و أداء ، و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (ب. ب. ر.) تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01 مارس 2019 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 344.874,05 درهم من قبل الفواتير التالية :
الفاتورة رقم :1800029 بمبلغ 83.230,07 بتاريخ 31/01/2018 .
الفاتورة رقم :1800059 بمبلغ 77.895,60 بتاريخ 28/02/2018 .
الفاتورة رقم :1800110 بمبلغ 22.807,20 بتاريخ 30/03/2018 .
الفاتورة رقم :1800111 بمبلغ 15.816,00 بتاريخ 30/03/2018 .
الفاتورة رقم :1800112 بمبلغ 8.371,20 بتاريخ 30/03/2018 .
الفاتورة رقم :1800169 بمبلغ 23.153,10 بتاريخ 30/04/2018 .
الفاتورة رقم :1800174 بمبلغ 33.288,00 بتاريخ 30/04/2018 .
الفاتورة رقم :1800234 بمبلغ 34.402,80 بتاريخ 31/05/2018 .
الفاتورة رقم :1800275 بمبلغ 26.218,08 بتاريخ 29/06/2018 .
الفاتورة رقم :1800276 بمبلغ 14.106,00 بتاريخ 29/06/2018 .
الفاتورة رقم :1800319 بمبلغ 5.586,00 بتاريخ 31/07/2018 .
و أن المدعى عليها امتنعت عن الآداء رغم كل المطالبات الودية، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بآدائها لفائدتها مبلغ 344.874,05 درهم قيمة الدين بالإضافة الى تعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وأرفق المقال بالوثائق التالية:
الفاتورة رقم :1800029 بمبلغ 83.230,07 بتاريخ 31/01/2018 .
الفاتورة رقم :1800059 بمبلغ 77.895,60 بتاريخ 28/02/2018 .
الفاتورة رقم :1800110 بمبلغ 22.807,20 بتاريخ 30/03/2018 .
الفاتورة رقم :1800111 بمبلغ 15.816,00 بتاريخ 30/03/2018 .
الفاتورة رقم :1800112 بمبلغ 8.371,20 بتاريخ 30/03/2018 .
الفاتورة رقم :1800169 بمبلغ 23.153,10 بتاريخ 30/04/2018 .
الفاتورة رقم :1800174 بمبلغ 33.288,00 بتاريخ 30/04/2018 .
الفاتورة رقم :1800234 بمبلغ 34.402,80 بتاريخ 31/05/2018 .
الفاتورة رقم :1800275 بمبلغ 26.218,08 بتاريخ 29/06/2018 .
الفاتورة رقم :1800276 بمبلغ 14.106,00 بتاريخ 29/06/2018 .
الفاتورة رقم :1800319 بمبلغ 5.586,00 بتاريخ 31/07/2018 .
الحاملة كلها لخاتم وتوقيع المدعى عليها و 11 وصل تسليم تخص الفواتير أعلاه يحمل طابع وتوقيع المدعى عليها ونسخة من الإنذار بالأداء الموجه للمدعى عليها مع محضر تبليغه ونسخة من السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها .
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 16/04/2019 جاء فيها أن نشاط المدعية لا ينسجم مع نشاط الشركة المدعى عليها وبالتالي و إن كانت هناك علاقة بمعية المدعى عليها فإن ذلك يعتبر عملا مدنيا و أن شروط اكتساب صفة تاجر هو ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من مدونة التجارة بصفة اعتيادية و احترافية وأن ثبت أن هناك علاقة بين الطرفين فهي ليست تجارية مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية و القول بان المحكمة المختصة هي المحكمة المدنية بالدارالبيضاء هي المختصة نوعيا في النزاع وأنه بالرجوع الى مقال المدعية فإنها اعتمدت في مقالها على إثبات المديونية على فواتير ووصولات طالب البضاعة وليس وصولات تسليم البضاعة كما ادعاه و أشار إليه في مرفقاته و شتان بين وصل التسليم و وصل الطلب وأن وصل الطلب هو الذي يفيد بان المدعى عليها قامت بطلب البضاعة في حين ان وصل التسليم هو ما يثبت تسلم المدعى عليها للبضاعة موضوع الفواتير وأنه بالرجوع الى الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود ينص على أن الدليل الكتابي ينتج عن ورقة رسمية او عرفية و يمكن أن ينتج أيضا عن المراسلات و الفواتير المقبولة وأن الثابت من المستندات المدلى بها فان المدعية عززت طلبها بفاتورات وأن ما يثبت قبول هذه الفاتورات هو وصل التسليم التي ينبغي أن تكون موقعة من طرف المدعية وهو ما يجعل هذه الفواتير مقبولة حتى تعتبر صحة كافية لإثبات المديونية و ذلك عملا بمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود الذي يشترط للأخذ بالفاتورات أن تكون مقبولة. ملتمسة أساسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبت في النزاع واحتياطيا الحكم برفض طلب المدعية و تحميلها صائر الدعوى.
و بناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي.
و بناء على الحكم الصادر بتاريخ 30/04/2019 و القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدارالبيضاء نوعيا للبت في القضية مع إرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.
وبناء على تبليغ نائب المدعى عليها بالحكم أعلاه و توصله بتاريخ 29/05/2019 كما هو ثابت من شهادة التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي عبد اللطيف (ك.).
وبناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 02/07/2019 التي جاء فيها أن دعوى الحال تروم الحكم على المدعى عليها بأداء دین تخلد بذمتها وفق المسطر بالمقال الافتتاحي وأن الثابت من وثائق الملف أن المديونية قائمة بمقتضى الطلبيات والفواتير ووصلات التسليم على خلاف ما جاء بجواب المدعى عليها التي يبدو انها لم تطلع على الوثائق بالوجه المطلوب او تغاضت عن ذلك لغاية ما وأن الدين ثابت وان المدعى عليها أخلت بالتزاماتها كما ان كل المساعي الودية لم تفلح معها وأن بالملف ما يفيد أن المدعى عليها قامت بطلب البضاعة موضوع الفواتير والتي توصلت بها و هو الثابت من خلال وصلات التسليم التي تحمل تأشيرتها وأن الدفع المتمسك به بهذا الخصوص على غير اساس ويتعين رده وان الفصل 417 ق ل ع المحتج به في غير محله طالما أن الحرية في الإثبات سمة المادة التجارية، ملتمسة استبعاد دفوع المدعى عليها لعدم ارتكازها على اساس والحكم وفق طلباتها المسطرة بمقاله الافتتاحي للدعوى.
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 16/07/2019 جاء فيها أن المدعية اعتمدت في مقالها لإثبات المديونية على فواتير ووصولات الطلب وذلك عكس مزاعمها بوجود وصولات التسليم التي لا وجود لها بالملف وأنه وكما هو معلوم أن وصل الطلب هو الذي يثبت أنها قامت بطلب البضاعة من المدعية في حين أن وصل التسليم هو ما يثبت تسلمها للبضاعة موضوع الفواتير وأنه وفي غياب وصولات الطلب التي تثبت العلاقة التجارية بين الشركة العارضة والمدعية فإنه يتعين رد مزاعم المدعية بهذا الخصوص وأن مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع تنص صراحة على أن الدليل الكتابي ينتج عن ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا عن المراسلات والفواتير المقبولة وانطلاقا من الفصل 417 من ق.ل.ع المذكور أعلاه فإن المشرع المغربي قد حدد شكل الفواتير التي يمكن اعتمادها لإثبات المديونية بين الطرفين، واعتبر أن الفواتير المقبولة وحدها يمكن اعتمادها كوسيلة للإثبات وأن الفواتير المدلى بها غير مقبولة ولا تحمل توقيع الشركة المدعى عليها وبالتالي فإنه لا يمكن اعتمادها لإثبات مزاعم المدعية، ملتمسة رد جميع مزاعم المدعية لعدم جديتها والحكم بالتالي برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
وانه بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته شركة (ف. ا.) المحكوم عليها بالاداء، مبررة في اوجه استئنافها انها أكدت خلال المرحلة الابتدائية بان الفواتير محل النزاع غير حاملة لتوقيع ممثلها القانوني ولا لخاتمها او طابعها ولم تفوض لأي من مستخدميها التوقيع او وضع خاتمها بالنيابة عنها .
و أن المستأنف عليها استعملت أسلوب التدليس و المغالطة لما استدلت بفواتير من صنع يدها لا تحمل ما يفيد اتفاق العارضة بمعيتها على الأثمان المسطرة بالبضائع موضوع الفاتورات محل النزاع و التي حملتها أرقام خيالية بمبالغ جزافية تخالف تماما الاثمنة المتداولة بين العارضة و المستأنف عليها في معاملات سابقة تهم نفس البضائع المسطرة بالفواتير محل النزاع بحيث نجد نفس البضاعة الحاملة للمراجع
"ROULEMENT . SKF . 6201 . ZZ" حدد الثمن فيهافي الفاتورة عدد " FA319 / 2014 " في مبلغ 41.04 درهم بينما حددت نفس البضاعة في الفاتورة محل النزاع عدد 1800029، في مبلغ 170,00درهم، و نفس الشيء يقال بالنسبة للبضاعة الحاملة للمراجع"ROULEMENT . SKF . 6001 . ZZ" حيث نجد الفاتورة عدد FA319 / 2014 ، مبلغها هو 41,04 درهم بينما في الفاتورة محل النزاع عدد 1800029 مبلغها هو 160,00 درهم،و نفس الشيء يقال بالنسبة للبضاعة عدد "ROULEMENT . SKF . 6206 2RS7c3"
نجد مبلغها في الفاتورة عدد FA319/2014 محدد في 97.00 درهم بينما منها في الفاتورة محل النزاع 1800029 محدد في مبلغ 390,00 درهم ونفس الشيء يقال أيضا بالنسبة للبضاعة عدد "ROULEMENT . SKF . 6205 . ZZC3 . SKF ،حيث تجد ملهائي الفاتورة عدد FA027 / 2014 محدد في 54.00 درهم بينما ثمنها في الفاتورة محل النزاع 1800029 محدد في ملغ 170,00 درهم، و تقس الشيء يقال ايضا بالنسبة للبضاعة ع ند "ROULEMENT . SKF . 6208 . 2RS / C3 " إذ نجد مبلغها في الفاتورة عدد FA027 / 2014 محدد في 142.00 درهم بينما ثمنها في الفاتورة محل النزاع 1800059 محدد في مبلغ 395,00 درهم، و نفس الشيء يقال ايضا بالنسبة للبضاعة عن ROULEMENT . SKF . 6310 . ZZ / C3 "حيث مبلغها الفاتورة عدد FA027 / 2014 محدد في 330.00 درهم بينما في الفاتورة محل النزاع 1800059 محدد في مبلغ 598,00 درهم، ونفس الشيء يقال ايضا بالنسبة للبضاعة عدد ROULEMENT . SKF . 6204 . ZZ / C3 ،اذ نجد مبلغها الفاتورة عدد FA027 / 2014 محدد في 45,00 درهم بينما ثمنها في الفاتورة محل النزاع 1800111 محدد في مبلغ 1440,0 ترهم، و تقس الشيء يقال ايضا بالنسبة للبضاعة عدد ROULEMENT . SKF . 6202 . ZZ / C3"، حيث نجد مبلغها في الفاتورة عدد FA027 / 2014 محدد في 37,00 درهم ثمنها في الفاتورة محل النزاع عدد 1800029 محدد في مبلغ 140,00 درهم، ونفس الشيء يقال ايضا بالنسبة للبضاعة مسدد ROULEMENT . SKF . 6007 . 2RS7c3" ، حيث نجد مبلغها في الفاتورة عدد FA027 / 2014 محدد في 95,00 درهم بينما ثمنها في الفاتورة محل النزاع عدد 1800174محدد في مبلغ 155,00 درهم .
و نفس الشيء ينطبق بالنسبة لجميع البضائع المسطرة بالفواتير محل النزاع حيث نجد بان الثمن المحدد فيها مخالفا تماما للثمن المتفق عليه بين العارضة و المستانف عليها و هذا يتضح بجلاه باجراء مقارنة بالعين المجردة بين الفواتير محل النزاع و الفواتير السابقة الصادرة عن المستانف عليها و المحدد فيها ثمن البضائع المتفق عليه بشكل يخالف تماماما کرسته المستانف عليها و سطرته بالفواتير محل النزاع الشيء الذي يكرس واقعة إثراء المستانف عليها بدون سبب على حساب العارضة. فضلا على ان سعر البضائع المسطر بالفواتير محل النزاع هو مخالف تماما الثمن المتداول بالسوق .
و ان الحكم المستانف جاء مجانا للصواب فيما قضى به عندما اعتمد الفواتير الصادرة عن المستأنف عليها و مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود للقول بانها حجة على دائنيتها للعارضة رغم انها تحمل معطيات متناقضة و مخالفة تمام المعطيات التی سبق للعارضة أن تعاملت معها بشان نفس البضاعة المسطرة بالفواتير مش النزاع و التي ليس بالملف ما يفيد توصل العارضة عبر ممثلها القانوني بها الأمر الذي يقتضي معه الغاء الحكم المستانف في جميع ما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب .
احتياطيا جدا: من أجل الوقوف على مدى تقاضي المستانف عليها بسوء نية و محاولتها الإضرار بمصالح العارضة و الاثراء على حسابها بدون سبب فانها تلتمس الأمر باجراء خبرة حسابية تسند الی خبير مختص في الميدان للوقوف على حقيقة التلاعبات و المغالطات الممارسة من طرف المستانف عليها بشأن الاثمنة المسطرة بالفواتير محل النزاع التي لم تتوصل بها العارضة و التي تخالف تماما الاثمنة المتفق عليها بين العارضة و المستأنف عليها وفق المعاملات السابقة المدعمة بفواتير في هذا الاطار على النحو المفصل اعلاه و المخالفة تماما للثمن المتداول بالسوق التجارية.
وأرفقت مقالها بطي التبليغ و نسخة من الحكم المستأنف و صور من الفواتير الصادر عن المستأنف عليها و التي تهم معاملات سابقة وصور فواتير صادرة عن شركات مختلفة تهم عرض اثمنة نفس البضائع المسطرة بالفواتير محل النزاع بثمن اقل من الثمن المعتمد بالفواتير موضوع النازلة.
وأجابت المستأنف عليها بأن الاستئناف الحالي يفتقر الى الجدية و يتبنى ادعاءات غير صحيحة ولا يرتكز على اساس من الواقع و القانون. ذلك أن الحكم الابتدائي جاء معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على اساس من القانون خلاف لما تدعيه المستأنفة,ذلك أن العارضة دائنة للمستأنفة بمبلغ : 344.874,05 درهم من قبل فواتير وطلبيات السلع ووصلات التسليم التي تحمل خاتم وتوقيع المستأنفة بحسب التفصيل التالي:
- الفاتورة رقم :1800029 بمبلغ 83.230,07 درهم بتاريخ : 31/01/2018 مرفقة بوصولات التسليم رقم : 1800061-180003 – 1800029 - 1800027 – 1800030 – 1800051 - 1800064 و صور من وصولات الطلب رقم 2018/008– 2018 / 006 - 2018/018 .
- الفاتورة رقم : 1800059 بمبلغ 77.895,60 بتاريخ 28/02/2018 المرفقة بوصولات التسليم رقم: 1800115 - 1800077 -1800078 - 1800086 - 1800087 - 1800070 وصورة من وصل الطلب رقم 2018/ 27 .
- الفاتورة رقم: 1800110 بمبلغ 22.807,20 بتاريخ 30/03/2018 المرفقة بوصل التسليم رقم 1800203 و صورة من وصل الطلب رقم 2018/ 050 .
- الفاتورة رقم: 1800111 بمبلغ 15.816,00 بتاريخ 30/03/2018 المرفقة بوصل التسليم رقم 1800129 وصورة من وصل الطلب رقم 2018/ 033 .
- الفاتورة رقم: 1800112 8.371,20 بتاريخ 30/03/2018 المرفقة بوصولات التسليم رق: 1800130 - 1800131 - 1800170 وصورة من وصلي الطلب عدد 2018/ 032 و. 2018/044
- الفاتورة رقم : 1800169 بمبلغ 23.153,10 بتاريخ 30/04/2018 المرفقة بوصلي التسليم رق 1800213 و 1800264 وصورة من وصل الطلب رقم 2018/065 .
- الفاتورة رقم: 1800174 بمبلغ 33. 288 , 00 بتاريخ 2018/ 04 /30 المرفقة بوصل التسليم رق 1800224 وصورة من وصل الطلب رقم 056/2018.
- الفاتورة رقم: 1800234 بمبلغ 34.402,80 بتاريخ 31/05/2018 المرفقة بوصلي التسليم رقم 1800288 و 1800316 وصورة من وصلى الطلب رقم 073/2018 و 71/2018.
- الفاتورة رقم: 1800275 بمبلغ 26.218,08 بتاريخ 29/06/2018 المرفقة بوصل التسليم رقم .1800386
- الفاتورة رقم: 1800276 بمبلغ 14.106,00 بتاريخ 29/06/2018 المرفقة بوصلي التسليم رقم 1800399 – 1800422 وصورة من وصلي الطلب 90/2018 و 100/08.
- الفاتورة رقم: 1800319 بمبلغ 5.586,00 بتاريخ 31/07/2018 المرفقة بوصل التسليم رقم 1800444 وصورة من وصل الطلب رقم 096/2018.
و أن المديونية ثابتة في حق المستأنفة لا غبار عليها، والمستمدة من الفواتير ووصلات التسليم والطلبيات الحاملة لتوقيع وتأشيرة المدينة ، والتي تعتبر حجة في اثبات المديونية سيما في المادة التجارية التي يعتد فيها بحرية الاثبات . و أن مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة تعتبر الوثائق المحاسباتية الممسوكة بانتظام من قبيل الفواتير المدعمة بالطلبيات ووصلات التسليم مقبولة أمام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار فيما يخص اعمالهم التجارية . و أن مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع تعتد بالفواتير المقبولة والمخاطب عليها ممن له الصفة كوسيلة اثبات كتابية . و ان تقديمها لفواتير على سبيل المقارنة ومطية من اجل المنازعة لا ينفعها في شيء ، طالما أن هذه الفواتير غير معنية فضلا على ان اثمان السلع والبضائع تخضع لمتغيرات السوق وكذا للعرض والطلب .
وأنه مادامت الاتفاقات الناشئة بين الأطراف على الوجه الصحيح بمثابة القانون بالنسبة لهم، و لذلك لما ارتضت المستانفة السلع بالثمن المحدد و تسلمتها في ابانه بناء على طلبها و في مقابل اشهاد بالتسلم فانه يحمل على قبولها ولا مجال للتحجج بالثمن طالما انها قبلت به و حازت السلعة التي كان بامكانها ارجاعها الى مصدرها في وقته او على الاقل مناقشة السعر في حينه.
و المستأنفة تقر بالمعاملة التجارية و منها بالمديونية، و ان الذمة العامرة لا تفرغ الا باحد اسباب انقضاء الدين وهو ما لم تقم المستأنفة عليه دليلا. و ان طلب اجراء خبرة ليس له ما يبرره، وساقط عن درجة الاعتبار لكون الدين ثابت و الحجج المقدمة دامغة تدحض ادعاءات المستأنفة. والتمست القول ان الاستئناف لا يرتكز عل اساس ، و الحكم برده و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي المتخذ في جميع ما قضى به و ابقاء الصائر على عاتق المستأنف.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 21/11/2019.
محكمة الاستئناف
وحيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف اعتباره للفواتير المعززة للطلب رغم تمسك المستأنفة بان الفواتير موضوع النزاع غير حاملة لتوقيع ممثلها القانوني او طابعها و انها لم تفوض لأي من مستخدميها التوقيع او وضع خاتمها بالنيابة عنها. وأن الفواتير تضمنت اثمنة للبضائع تفوق ما سبق التعامل به من الطرفين و كذا ما هو متداول عليه بالسوق .
وحيث ان الفواتير المعتمدة من الحكم الابتدائي حاملة لطابع المستأنفة و مرفقة بوصولات تسليم البضاعة الموقعة و المؤشر عليها بخاتم هذه الاخيرة اضافة الى اوراق الطلب الصادرة عنها . و ان وصولات تسليم البضاعة المؤشر عليها بالقبول هي مدعمة للفواتير موضوع الطلب مما يجعلها دليلا بمفهوم المادة 417 من قانون الالتزامات و العقود.و ان ما تمكست به المستأنفة من عدم توقيع ممثلها القانوني غير مؤسس باعتبارها أنها لم تثبت في المعاملة مع المستأنف عليها اشتراط توقيع الممثل المذكور.
وحيث ان ما ذهبت اليه المستأنفة من تضمين الفواتير مبالغ جزافية تخالف الاثمنة المتداولة في معاملات سابقة بين طرفي النزاع ، غير منتج ذلك لكونها لم يسبق لها ان ابدت ادنى تحفظ من جانبها على مضمون الفواتير في ابانه ولا قبل رفع دعوى الاداء مما يتعين معه رد السبب المثار اعلاه لعدم جديته و تأييد اللحكم المطعون فيه لمصادفته الصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على اي اساس.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على الطاعنة اعتبارا لما آل اليه طعنها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا تصرح:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025