Réf
76805
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4172
Date de décision
30/09/2019
N° de dossier
2019/8202/3033
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Restitution de marchandises, Procédure de retour des marchandises, Preuve en matière commerciale, Insuffisance de preuve, Force probante des documents comptables, Factures impayées, Expertise comptable, Charge de la preuve, Bons de retour
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et des bons de retour de marchandises. L'appelant contestait la créance en se prévalant du retour des biens pour vice et critiquait le rapport d'expertise judiciaire qui avait écarté ses moyens. La cour écarte l'argumentation de l'appelant en relevant que ce dernier s'est abstenu de produire ses propres livres de commerce à l'expert, se mettant ainsi dans l'incapacité de prouver la réalité des retours allégués. Elle considère que les écritures comptables du créancier, régulièrement tenues, constituent dès lors une preuve suffisante de la créance. La cour ajoute que les bons de retour invoqués sont dépourvus de force probante, dès lors qu'ils ne comportent pas d'inventaire détaillé des marchandises et ne respectent pas la procédure formelle de retour établie par le créancier. Elle rappelle à cet égard que les bons de livraison signés sans réserve par le débiteur emportaient acceptation de la conformité des biens en qualité et en quantité. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/5/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/04/2019 تحت عدد 3180 ملف عدد 11012/8202/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ1405920.64درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيد وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 2/5/2019 كما هو ثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال وبادرت الى استئنافه بتاريخ 20/5/2019 أي داخل اّلأجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء واجلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 1.405.920,64 درهم حسب الثابت من مستخرج الكتاب الكبير الخاص بهذه الاخيرة و الناتج عن عدم تسديدها لمجموعة من الفواتير تسلمت البضاعة الخاصة بها، و انه رغم جميع الوسائل الحبية المبذولة معها قصد حثها على الاداء باءت بالفشل بما في ذلك الانذار الموجه اليها.
لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و كذا مبلغ 100000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الصائر.
و عزز المقال ب 81 فاتورة – 81 بون تسليم – حساب كتاب كبير – 5 AVOIR - انذار – محضر تبليغ انذار.
لاجله يلتمس التصريح برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر.
و ارفقت المذكرة ب 5 نسخ من اوراق ارجاع السلع.
وعقبت المدعية بجلسة 07/01/2019 جاء بونات الرجوع او ارجاع البضاعة المستدل بها من قبل المدعى عليها تشمل كل البضاعة التي بيعت للمدعى عليها على مدى حوالي ثلاثة اشهر و هو امر غير معقول، اما فيما يتعلق بارجاع البضاعة المعيبة فانها تضع مسطرة خاصة بذلك فبمجرد توصل الزبون بالبضاعة و توقيعه بالتوصل على بون التسليم يحمل عبارة ان كل بون تسليم مصادق عليه يؤكد سلامة البضاعة المسلمة كاملة نوعيا و كميا مما يتبين منه ان هناك مراقبة فورية تتم على البضاعة فور تسليمها للزبون، اما في حال ارجاع جزء من البضاعة لسبب من الاسباب فان الزبون يرجع البضاعة التي تستقبلها المسؤولان عن المخزن و المسؤول عن اللوجيستيك لديها، هذا الاخير الذي يعطي موافقته على ارجاع البضاعة في حال ثبت فعلا وجود عيب تتحمل المسؤولية عنه، فيقوم المسؤول عن المخزن بتحرير بيان مانيفولد من نسختين يتم تسليم احداها للزبون الذي يوقع عليها ايضا لانه في بعض الاحوال ترفض ارجاع البضاعة و بعد ذلك يتم التصديق و التوقيع على المانيفولد من طرف ادارة الشركة بعد ذلك يقوم الزبون بتسليم المانيفولد لادارة المبيعات بالشركة التي تنجز بون ارجاع الذي يتم توقيعه من طرف ادارة الشركة و مسؤولي المخزن و الزبون و ان الممثل القانوني للمدعى عليها الذي يمثل في نفس الوقت شركة (ل.) التي تمتلك 50 % من حصص راسمال الشركة و الذي له ايضا صفة مسير بها الى جانب السيدة فيرونيك (د.) استغل ذلك الوضع لينجز بونات الرجوع هذه لمصلحة شركته هو شركة (E. 13)، و ان الخاتم الذي وضع على البونات التي ادلى بها لا تحمل حرف v المبيعات و هو الجهة الوحيدة المسؤولة في الشركة عن توقيع بونات الرجوع و انجازها كما ان البونات المدلى بها لا تحمل أي رقم ترتيبي او مراجع محاسبتية و ان التوقيع المذيلة به البونات المدلى بها من طرف المدعى عليها لا تتعلق باي شخص يعمل لديها أي ان التوقيع المذكور توقيع مزور، و ان المدعى عليها قامت خلال هذه الفترة بانجاز عدة اشغال ببضاعتها في عدة اوراش و لدى عدة زبناء توصلت منهم المدعى عليها بمجموعة من الاداءات، و انها لم تتوصل باية بضاعة في اطار مسطرة الارجاع لوجود عيب في البضاعة المسلمة و ان تلك الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها لن تصدر عنها.
لاجله يلتمس اساسا الحكم لها وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي، و احتياطيا الحكم تمهيديا باجراء بحث يحضره الطرفان و الشهود مع حفظ حقها في التعقيب، و احتياطيا جدا الحكم تمهيديا باجراء خبرة تقنية و حفظ حقها في التعقيب.
و ارفقت المذكرة بثلاث نماذج لبونات الرجوع مع بون " مانيفولد " – نماذج الخواتم و التوقيعات المستعملة من طرفها.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ا.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع:
من حيث عدم ثبوتية المديونية:
ان العارضة اوضحت في المرحلة الإبتدائية وأثبتت انها قامت بارجاع كل تلك السلع فور توصلها بها لكونها بها عيوب، وانها ارفقت 5 اوراق ارجاع السلع للمدعية ومؤشر عليها من طرفها بالقبول مما تبقى معه المديونية غير قائمة لعدم استفادة العارضة من البضاعة.
من حيث عدم جدية الخبرة المنجزة:
أن العارضة خلال جلسة الخبرة ادلت للسيد الخبير بأوراق ارجاع السلع المؤشر عليها من طرف المدعية ، لكنه لم يعرها أي اهتمام وتجاوزها و لم يأخذها بعين الاعتبار، و أن العارضة استغربت لموقف السيد الخبير الذي صرح في الصفحة الثانية من تقريره بأن توصل من المدعية بدفتر الأستاذ الزبون (ا. 13) لسنة 2018 " وهو الأمر الذي يتسم بالاستحالة لانه بتاريخ انجاز الخبرة كانت الشركة لم تودع بعد الدفتر المحاسباتي الخاص بها لسنة 2018، وانها و لإثبات الحقيقة ادلت رفقة مقالها الاستئنافي بدفتر الزبون لسنة 2018 والذي بعد الاطلاع عليه ليست به الفواتير موضوع الطلب الأصلي كما انه غير مصرح بها و غير مفوترة لدى العارضة، و يستشف مما سبق بكون الخبرة المنجزة جاءت مجحفة في حق العارضة لكونها مجانبة للحقيقة و لا تمت للواقع بأية صلة، ملتمسة الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من الأداء و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الحكم باجراء خبرة حسابية وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفق المقال بأصل غلاف التبليغ في 02-05-2019 ونسخة تبليغية من الحكم عدد 3180 و5 صور من اوراق ارجاع السلع وصورة من دفتر الأستاذ الزبون لسنة 2018.
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/07/2019 جاء فيها ان الطاعنة ارتكزت في استئنافها على المديونية غير ثابتة نظرا لكونها ادلت بما يفيد ارجاع السلع المطالب بأداء ثمنها وحجتها في ذلك 5 اوراق ارجاع سلع مؤشر عليها من طرف العارضة حسب زعمها، كما اعتبرت بان الخبرة لم تكن جدية ذلك انها ادلت للسيد الخبير باوراق الإرجاع المذكورة وانه لم يعرها أي اهتمام، كما دفعت بان الخبير صرح في تقريره بانه توصل من العارضة بدفتر الأستاذ المتعلق بشركة (ا. 13) باعتبارها زبونة لديها عن سنة 2018 وهو امر مستحيل حسب المستأنفة، كما ادلت رفقة مقالها بدفتر الزبون لسنة 2018 الخاص بها والذي لم تدل به للخبير المعين ابتدائيا وتزعم انه ليست به الفواتير موضوع الطلب، وانه برجوع المحكمة للوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف المستأنفة رفقة مقالها الإستئنافي فان الحقيقة ستبرز جلية واضحة، فالمستأنفة ادلت باوراق الإرجاع المزعومة ثم بوضعية العارضة على دفاترها الحسابية كزبونة مدينة للمستأنفة بمبلغ 653.566.80 درهم وهذا المبلغ في معظمه أي في حدود 605.544.00 درهم هو موضوع فاتورة منازع فيها امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف عدد 12029/8202/2018 المدرج بجلسة 09/07/2019 في انتظار انجاز الخبرة، اما الوثيقة الأخيرة فانها مستخرجة من محاسبة المستأنفة باعتبار العارضة ممونة، فهي تعترف من خلالها بانها مدينة للعارضة بمبلغ 1.180.935.70 درهم وهذا اقرار صريح منها بوجود المديونية، وانه بمراجعة تقرير الخبرة ومقارنة الفواتير المعتمدة في تحديد المديونية موضوع المبلغ المحكوم به ابتدائيا يتضح ان من ضمنها الفواتير المسطرة في الوثيقة المدلى بها من طرف المستأنفة غير ان الأكيد ان هذا يتناقض مع ما تقول به من كونها ارجعت جميع السلع التي توصلت بها بين شهري يونيو واكتوبر 2018 وتكون اوراق الإرجاع اوراقا مزورة، و أن العارضة تود التذكير بما سبقت ان ناقشته بخصوص هذا الملف امام المحكمة التجارية والتي أكدت من خلالها أن الخبرة المأمور بها ابتدائيا استجابت وراعت جميع النقط الواردة في الحكم التمهيدي القاضي باجرائها، وهو ما تأكدت منه محكمة الدرجة الأولى سواء من خلال احترام الشكليات القانونية او فيما يتعلق بالرد عن النقط المعنية المحددة في الحكم التمهيدي، و أن الثابت أن المستأنفة لم تدل للخبير سوى بما ادلت به امام المحكمة وهو ما تدعيه اوراق الارجاع، و أن السيد الخبير بمجرد تفحصه لتلك الوثائق، والتي لم تكن كافية للوقوف على حقيقة ادعاءات المستأنفة، والا لما أمرت المحكمة التجارية بإجراء خبرة يتم من خلالها الإطلاع على مجموع الوثائق المحاسبية، والوثائق المثبتة للإرجاع ان كان فعلا تم ارجاع تلك السلع، فإن الخبير وقف على عيب خطير يكشف أن تلك الوثائق انما اعدت من طرف الممثل القانوني لشركة (ا. 13)، وللإشارة فإن هذا الأخير وهو السيد فيليب (ف.) الذي يعد مساهما رئيسيا ومسيرا في الوقت نفسه لشركة (ا. 13)، هو مساهم رئيسي وشريك في شركة أخرى، من ضمن شركاته المتعددة وهي شركة (ل.)، وشركة (ل.) هذه شركة في رأسمال الشركة العارضة (م. ا.)، التي يعد فيها السيد فيليب (ف.) مسيرا أيضا، مما سهل عليه استعمال خاتم الشركة العارضة ووضعه على اوراق الارجاع المدلى بها لفائدة شركته (ا. 13)، ما اكد ذلك السيد الخبير فان اوراق الارجاع صادرة عن (ا. 13) وموجهة إلى (ا. 13)، و أن العارضة سبق لها أن طعنت بالزور الفرعي في تلك الاوراق ، كما أكدت العارضة أن مسطرة ارجاع السلع تتم وفقا لضوابط دقيقة وصارمة، وستلاحظ المحكمة انه بالرجوع الى اوراق الإرجاع المتمسك بها من طرف المستأنفة فانها تمثل البضاعة التي اشترتها المستأنفة على مدى حوالي ثلاثة اشهر وهذا في حد ذاته امر غير معقول، اما فيما يتعلق بارجاع البضاعة المعيبة تخضع مسطرة خاصة بذلك فبمجرد توصل الزبون بالبضاعة وتوقيعه بالتوصل على بون التسليم أي ان هناك مراقبة فورية تتم على البضاعة فور تسليمها للزبون ، اما في حال ارجاع جزء من البضاعة لسبب من الأسباب فان الزبون يرجع البضاعة الذي يستقبلها المسؤول عن المخزن والمسؤول عن اللوجيستيك لدى الشركة العارضة هذا الأخير الذي يعطي موافقته على ارجاع البضاعة في حال ثبت فعلا وجود عيب تتحمل العارضة المسؤولية عنه فيقوم المسؤول عن المخزن بتحرير بيان مانيفولد من نسختين يتم تسليم احداها للزبون الذي يوقع عليها ايضا لأنه في بعض الأحوال ترفض العارضة ارجاع البضاعة، وبعد ذلك يتم التصديق والتوقيع على المانيفولد من طرف ادارة الشركة بعد ذلك يقوم الزبون بتسليم المانيفولد لإدارة المبيعات بالشركة التي تنجز بون ارجاع الذي يتم توقيعه من طرف ادارة الشركة ومسؤولي المخزن والزبون، ولتوضيح مراحل هذه العملية من جهة اولى وكذا شكل انجاز الإرجاع سبق وان ادلت العارضة ابتدائيا بثلاث نمادج احدهما يتعلق بالشركة الطاعنة، وان هناك ملاحظة اخرى يجب الا تغيب عن المحكمة وهو الخاتم الذي اعتمدته الطاعنة لإيهام المحكمة ان تلك الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة مقبولة من طرفها، فالممثل القانوني للشركة المستأنفة الذي يمثل في نفس الوقت شركة (ل.) التي تمتلك 50% حصص رسمال الشركة العارضة، والذي له ايضا صفة مسير بالشركة العارضة إلى جانب سيدة فيرونيك (د.) استغل ذلك الوضع لينجز بونات الرجوع هذه لمصلحة شركته هو شركة (E. 13) ، ولكن نظرا لكونه بعيدا عن امور التسيير الخاصة بالعارضة ولكونه لم يسبق له ان مارس أي نشاط بهذا الخصوص ولم يسبق له ان وقع أي وثيقة تتعلق بالنشاط اليومي للعارضة فهو لا يدري كيف تتم الأمور مما اسقطه في عدة اخطاء، فالخاتم الذي وضع على البونات التي أدلى بها لا تحمل حرف "V" اي "VENTE" المبيعات وهو الجهة الوحيدة المسؤولة في الشركة عن توقيع بونات الرجوع وانجازها، كما أن البونات المدلى بها لا تحمل أي رقم ترتيبي او مراجع محاسبتية، و أن الأكثر من ذلك هو ان التوقيع المذيلة به البونات المدلى بها من طرف الطاعنة لا تتعلق باي شخص يعمل لدى العارضة، أي أن التوقيع المذكور توقيع مزور ، و انه لتوضيح هذا الأمر بشكل جلي فان العارضة سبق وان ادلت للمحكمة رفقته باسماء الأشخاص المسؤولين بها ووظائفهم والطوابع او الخواتم التي يتوفرون عليها وتوقيعاتهم، والتي لا يوجد ضمنها التوقيع المنسوب للعارضة، ومن ناحية اخرى فانه يتعين التأكيد على أنه في ظل المراقبة التي تتم من طرف العارضة عند شرائها لسلع، وكذا المراقبة التي يقوم بها الزبون فان کون بضاعة بقيمة 1400.00درهم كلها معيبة يبقى ضربا من العبث، وهذه البضاعة التي تعادل المبيعات الموقع عليها بالقبول على مدى حوالي ثلاثة اشهر، ثم أن المستأنفة قامت خلال هذه الفترة بانجاز عدة اشغال ببضاعة العارضة في عدة اوراش ولدى عدة زبناء، والذين توصلت منهم المستأنفة بمجموعة من الأداءات وهم على سبيل المثال (ل. ب. د. ل.) – (ك. ب.) – (س.) - (ز.) وأن العارضة تؤكد للمحكمة انها لم تتوصل باية بضاعة في اطار مسطرة الارجاع لوجود عيب في البضاعة المسلمة، وان تلك الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة لم تصدر عنها، اما فيما يتعلق بالوثيقة المدلى بها من طرف المستأنفة لدحض، الأوراق والدفاتر التجارية للعارضة ومضامينها، فإن السيد الخبير تأكد من جهة اولى من نظامية الوثائق المدلى بها من طرف العارضة، وان الوثيقة المدلى بها من طرف شركة (ا. 13) رفقة مقالها تعتبر شركة (م. ا.) زبونا والحال أنها ممون وهذه الوثيقة ليست من ضمن الوثائق المحاسبية للعارضة، كما أن القول بان السيد الخبير توصل بدفتر الأستاذ الخاص بالمستأنفة كزبونة للعارضة عن سنة 2018 هو أمر مستحيل، فهذه النقطة لم تغب لا عن العارضة ولا عن الخبير السيد محمد ادريب وقد طلب من العارضة في حضور دفاعها ودفاع المستأنفة مده بهذا الدفتر إلى حدود تاریخ اجراء الخبرة ملتمسة الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به.
بناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 23/7/2019 جاء فيها ان المستأنف ضدها نعتت من خلال مذكرتها الجوابية ان الخبرة المامور بها ابتدائيا استجابت لجميع النقط الواردة بالحكم التمهيدي القاضي بها، و بالرجوع الى ذات التقرير ، سيتبين أنه لم يتصف بالتجرد و الحياد المفترض عند انجاز المهمة، و انما التقرير أنجز على سبيل المحاباة للمستأنف ضدها، و ان الثابت من أوراق الملف أن السلع و البضائع موضوع المديونية أبرأت العارضة ذمتها منها بمجرد ارجاعها للمستأنف ضدها من خلال وثائق الارجاع المؤشر عليها من طرف هذه الأخيرة كما يلي : ورقة ارجاع السلع المؤرخة في 27-06-2018 و المضمنة لرقم الفاتورة و بون التسليم الخاصة بها، و ورقة ارجاع السلع المؤرخة في 04-10-2018 المضمنة لرقم الفاتورة و بون التسليم الخاصة بها وورقة ارجاع السلع المؤرخة في 29-10-2018 المضمنة لرقم الفاتورة و بون التسليم الخاصة بها، وانها تعتبر نفس أوراق الارجاع المدلى بها للخبير و التي تثبت تسلم المستأنف ضدها لبضاعتها موضوع الطلب مما تبقى معه المديونية غير قائمة لعدم استفادة العارضة من البضاعة، وان بونات ارجاع السلع مؤشر عليها و موقعة من طرف المستأنف ضدها ، وأن هذه الأخيرة تحاول التملص من مسؤوليتها عن توقيع و التأشير على بونات الارجاع التي تنفي عن العارضة المديونية، و أن العارضة متمسكة ببونات الارجاع المذكورة أعلاه و المضمنة لرقم الفواتير و بونات التسليم الخاصة بها، و انه وأمام انعدام المديونية و انتفاءها بتوصل المستانف ضدها ببضاعتها المعيبة ، كيف للخبرة أن لا تأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار، بل موقف السيد الخبير في النازلة مثير للدهشة و الاستغراب إذ صرح من خلال تقريره بأنه توصل من المستأنف ضدها بدفتر الأستاذ الزبون (ا. 13) لسنة 2018 مع العلم انه بتاريخ انجاز الخبرة لم تودع العارضة الدفتر المحاسباتي الخاص بها لسنة 2018 و انه بالرجوع للدفتر الزبون المدلى به لسنة 2018 من طرف العارضة و مقارنته بالممسوك من طرف الخبير سيتضح أنه لا يتضمن الفواتير موضوع الطلب كما أنه غير مصرح بها و غير مفوترة لدى العارضة وهو ما ينفي عن الخبرة أن تكون محايدة و مجردة كما يستلزم القانون، ملتمسة الغاء الحكم الإبتدائي في جميع مقتضياته وبعد التصدي برفض الطلب واحتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية مضادة موضوعية.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 17/9/2019 تخلف نائب المستأنف عليها رغم سابق الإعلام وسبق تاخير الملف جاهز فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/9/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الإستئنافي بأنها ارجعت السلع التي تطالب المستأنف عليها بقيمتها وان الخبير المعين في المرحلة الإبتدائية لم ياخذ بعين الإعتبار اوراق ارجاع السلع التي مكنته منها وان دفتر الزبون الخاص بها والمتعلق بسنة 2018 غير مقيد به الفواتير المطالب بها.
وحيث ان الثابت من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد محمد ادريب المعين خلال المرحلة الإبتدائية والذي حددت مهمته في تحديد ما اذا كانت الإرجاعات تتعلق بنفس ما ضمن بالفواتير وعلى ضوء ذلك تحديد المديونية ان وجدت مع خصم الأداءات والإرجاعات ان وجدت، ان المستأنفة لم تمده بدفاترها التجارية وبالوثائق المحددة في الإستدعاء الموجه اليها من طرفه وبذلك لم يستطع القول ما اذا كانت الإرجاعات تتعلق بنفس ما ضمن بالفواتير لا سيما وانها لم تدل بتفصيل للسلع التي تدعي ارجاعها للمستأنف عليها وبذلك يبقى ما عابته الطاعنة على تقرير الخبرة على غير اساس وان الخبير استند على الوثائق المحاسبية للمستأنف عليها ومنها الدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام والتي تشكل حجة في مواجهة المستأنفة التي لم تدل للخبير بدفاترها المحاسبية وان الأكثر من ذلك فان الثابت من نسخة الدفتر الكبير المدلى به من طرف الطاعنة نفسها أنها مدينة للمستأنف عليها باعتبار ان هذه الأخيرة مقيدة كممون.
وحيث لما كان الثابت من الفواتير وبونات التسليم سند الدين انها تشير الى ان كل بون تسليم مقبول يؤكد التسليم السليم للبضاعة في مجملها من حيث الكمية والجودة ولما كان الثابت ايضا من رسائل ارجاع البضاعة والتي تتمسك بها المستأنفة أنها لا تتضمن جردا مفصلا لتلك البضاعة وهو ما يستشف منه ان تلك الرسائل لا تفيد الإرجاع الفعلي للبضاعة لا سيما وان الثابت من احدى بونات ارجاع البضاعة المتعلق بالطرفين والمرفق بتقرير الخبير السيد محمد ادريب ان الإرجاع يقتضي تحرير وصل يتضمن جردا مفصلا للبضاعة المسترجعة بالإضافة الى توقيع المسؤول عن المخزن وهو ما يساير ما دفعت به المستأنف عليها من كون ارجاع البضاعة التي بها عيوب يخضع لمسطرة خاصة تنتهي باصدار وصل ارجاع البضاعة وهو الأمر المنتفي في النازلة.
وحيث تأسيسا عليه يبقى مستند الطعن على غير اساس ويتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025