Validité du contrat d’assurance et absence de tacite reconduction en l’absence de clause expresse (Cass. civ. 2010)

Réf : 16803

Résumé en français

Le contrat d’assurance ne se renouvelle pas tacitement en l’absence d’une clause expresse le prévoyant, conformément à l’article 7 du Code des assurances. La Cour Suprême a censuré la cour d’appel qui avait présumé à tort la continuité automatique du contrat après son échéance, avant la survenance du sinistre. Ce principe implique que le contrat d’assurance prend fin à la date convenue, sans prolongation implicite, ce qui justifie la cassation et le renvoi pour nouvelle décision.

Résumé en arabe

الامتداد الضمني لعقد التأمين لا يفترض بل يلزم التنصيص عليه صراحة في عقد التأمين.

Texte intégral

قرار عدد: 1679، المؤرخ في: 13/04/2010، ملف مدني عدد: 2955/1/7/2009
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، و من ضمنها القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 9/8/2006 تقدم السيد أحمد قادمي أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه بتاريخ 13/12/2004 وقعت حادثة سير تعرضت على إثرها سيارته من نوع مرسيدس 240 لخسائر مادية مهمة، و أن المتسبب في الحادثة هو السائق المدعى عليه و مالك سيارة  ستروين س 15، طالبا تحميل هذا الأخير كامل مسؤولية الحادث، و الحكم للمدعي بتعويض عن الخسائر المادية قدره 25.000.00 درهم و 5.000.00 درهم عن الحرمان من الاستعمال مع النفاذ المعجل و الفوائد القانونية و إحلال شركة التأمين المدخلة في الدعوى محل مؤمنها في الداء، و بعد إجراء خبرة ميكانيكية و جواب شركة التأمين المدخلة في الدعوى و استيفاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 13/1/2008 بتحميل السائق المدعى عليه نصف مسؤولية الحادث و أداء المسؤول المدني حمو باخوي، مع إحلال شركة التأمين تعاضدية التأمينات  ولأرباب النقل المتحدين محله في الأداء بفائدة المدعي تعويضا إجماليا صافيا قدره 15.500.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، و النفاذ المعجل في حدود ثلث مبلغ التعويضات المحكوم به و المصاريف على النسبة، ورفض باقي الطلب، و هو الحكم المستأنف من طرف شركة التأمين المذكورة أمام محكمة الاستئناف بالرباط، بعلة أنه سبق لها أن دفعت في المرحلة الابتدائية بانعدام التأمين لكون التأمين الذي يتوفر عليها مؤمنها مغلق و لا يسري بكيفية تلقائية، و بعد جواب المستأنف عليه و صيرورة القضية جاهزة أصدرت محكمة الاستئناف القرار المشار  إلى مراجعه أعلاه، القاضي بتأييد الحكمين و تحميل المستأنف المصاريف، و هو القرار المطعون فيه بالنقض.
.في وسائل النقض:
حيث إنه من بين ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه سبق لها أن دفعت بانعدام التأمين المتعلق بمؤمنها لأنه مغلق،  و بالتالي و فقد انتهت صلاحيته بتاريخ انتهائه الذي هو سابق على تاريخ وقوع الحادثة، فهذه الخيرة وقعت يوم 13/12/2004 بينما عقد التأمين انتهى بتاريخ 12/12/2004، و هو ما يستوجبه نقض القرار المذكور.
حيث إنه عملا بمقتضيات المادة 7 من مدونة التأمينات، فإن الامتداد الضمني لعقد التأمين لا يفترض ، بل يجب أن ينص عليه في العقد المذكور، و بذلك فإن الأصل هو عدم استمراريته و ينتهي بانتهاء مدنه ، و أن محكمة الاستئناف لما اعتبرت ان الأصل في عقد التأمين هو الاستمرار و على من يريد إنهاءه أن يسلك المسطرة القانونية، تكون قد خرقت المادة المذكورة و لم تبن قضاءها على أساس و عرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون و هي مشكلة من هيئة أخرى، و بتحميل الطرف المطلوب في النقض المصاريف.
و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم السابع السيد بوشعيب البوعمري و المستشارين السادة: محمد محجوبي مقررا، و الحسن بو مريم، و عائشة بن الراضي، أحمد دينية و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.

Quelques décisions du même thème : Assurance